﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:14.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم

2
00:00:14.300 --> 00:00:27.150
الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب صوم كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح مع مطلع هذه الحلقة يسرنا ان نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبد الله الخضير فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم

3
00:00:27.550 --> 00:00:38.450
حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين لا زلنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد اسلفتم آآ ذكر شيء من الفاظه نستكمل في هذه الحلقة احسن الله اليكم

4
00:00:39.700 --> 00:00:53.950
اه في قوله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لقوله فليتزوج اللام لام الامر كما سبق والاصل فيه الوجوب

5
00:00:54.300 --> 00:01:16.700
مع القدرة على تحصيل مؤنه والى الوجوب ذهب داوود ورواية عن احمد يقول ابن حزم الذي اسلفنا كلامه فرظ على كل قادر على وطئ وجد ان يتزوج او يتسرى ان وجد ان يتزوج ويتسرع يعني هذا فرض عليه. نعم

6
00:01:17.150 --> 00:01:36.350
فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم عملا بالتوجيه النبوي وقال انه قول جماعة من السلف وقال انه قول جماعة من السلف وذهب الجمهور الى ان الامر للندب مستدلين بان بان الله جل وعلا خير بين التزوج والتسري

7
00:01:36.550 --> 00:01:53.700
بقوله فواحدة او ما ملكت ايمانكم والتسري لا يجب اجماعا فاذا خير بين امرين بين ما وجب وما. نعم فالاصل عدم الوجوب. نعم لانه لانه لا يخير بين واجب ومندوب. نعم

8
00:01:54.000 --> 00:02:13.800
مما يخير بين واجبين او مندوبين. طيب الصارف عند الجمهور احسن الله اليك في مثل هالمسألة خصوصا ان الاصل في الامر عند جمهور العلماء الاصل فيه الوجوب لكن نجلس في بعض المسائل ان هناك انهم يعني يجعلون الامر هنا ليس وجوب الاستحباب مما يدل على وجود صارف ولا يذكر احيانا

9
00:02:14.350 --> 00:02:31.850
مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة ان من اهل العلم لا يعتد بقول الظاهرية فيكون اجماع نعم مع ان الاجماع آآ لا يمكن ان ان يتم مع ان رواية عن احمد

10
00:02:32.300 --> 00:02:50.200
فالقول بالوجوه المتعين نعم؟ اي نعم ولا صارف له الا عدم القدرة المشترطة في الحديث نعم عدم القدرة القدرة على على موء النكاح مشترطة في الحديث. ولا وجوب الا مع توافرها

11
00:02:50.400 --> 00:03:10.400
فاذا وجدت القدرة لا يوجد صارف للخبر والفقهاء يجعلون النكاح تنتابه الاحكام الخمسة نعم يجب اذا خاف على نفسه العنت اذا لم يخف على نفسه العنات ولديه القدرة مستحب مستحب نعم

12
00:03:10.550 --> 00:03:28.800
ويباح اذا نعم اذا تساوى عنده الامران شهوة توجد القدرة لكن لا ما عنده رغبة. اي نعم. نعم آآ يكره اذا خشي من يعني عنده ليست عنده رغبة وخشي من ظلم المرأة

13
00:03:29.350 --> 00:03:51.050
نعم ويحرم اذا ارى اذا نوى الاظرار بالمرأة المقصود انها تنتابه الاحكام الخمسة عند آآ الجمهور والامر لا صارف له مثل هذه المسألة حقيقة توجد نعم. عند الفقهاء بكثرة في شروع الحديث تجد الامر صريح

14
00:03:51.650 --> 00:04:13.550
بصيغة الامر او بالمضارع المقرون بلام الامر ومع ذلك يقولون الاستحباب. ومع مع ذلك تجد جماهير العلماء على الاستحباب. واحيانا لا نجد من يقول بالوجوب الا الظاهرية  فهل نقول ولا ما نقف على صاحب نعم ما نقف على ظهره

15
00:04:14.150 --> 00:04:37.200
المذهب الجمهور ان الامر للوجوب ولا يصرف عنه الى الاستحباب الا بصارف فاذا نظرت في هذه المسألة وبحثت عنها في مظانها ما وجدت صارف فهل تقول الامر هنا للوجوب باعتبار ان الاصل؟ نعم او تقول تبعا للسواد الاعظم من الامة

16
00:04:37.350 --> 00:04:54.450
نعم آآ للاستحباب هيبة للائمة مع اتباعهم نعم الجماهير غفيرة من اهل العلم نعم يعني لم نجد من الائمة الاربعة من يقول بالوجوب في مسألة ما بغض النظر عن المسألة معنا

17
00:04:54.850 --> 00:05:15.000
نعم لان المسألة التي معنا رواية عن احمد القول بالوجوب نعم لكن آآ في اي مسألة من المسائل وهذي مسائل كثيرة نعم  اذا لم نقف على صارف يقول اذا وقفنا على مسألة

18
00:05:15.800 --> 00:05:41.250
من مسائل العلم دليلها امر صريح او نهي صريح بصيغة الامر او بالمضارع المقترن بلام الامر او بصيغة النهي الصريحة او بما يدل عليهما كامر رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:05:41.850 --> 00:06:03.300
نعم احيانا نجد هذا آآ بكثرة والجمهور عندهم ان الامر للوجوب ما لم يصرف عنه الى الاستحباب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العوام نعم يشهدنا الخير ودولة المسلمين. ما قال به احد من ما قال بالوجوب احد من الائمة

20
00:06:03.950 --> 00:06:25.300
مع انه مذكور عن بعض السلف ولا يوجد صارخ غير قول ام سلمة صارف لا هم يقولون الصارف الصارف الباعث على الامر يشهدن الخير ودعوة المسلمين. شهود هذا الخير بالنسبة للمرأة ليس بواجب. اذا الخروج ليس بواجب

21
00:06:27.700 --> 00:06:43.550
مع انه قيل بوجوبهم من يذكر عن بعظ الصحابة انه اوجبه. اي نعم نعم فدعنا من هذه قد الصارف موجود. موجود. لكن بعض المسائل التي مع البحث والاستقراء لا نجد صارف

22
00:06:44.300 --> 00:07:01.150
والائمة الاربعة واتباعهم يقولون بالاستحباب. ولم يقل بالوجوب الا الظاهرية نقول مثل هذا في النهي الجمهور يقول ان الكراهة والظاهرين يقولون بالتحريم والاصل في النهي التحريم عند الجميع ما لم يوجد صارف ولم نقف ولا صارف

23
00:07:01.550 --> 00:07:25.900
فهل نقول عمدتنا الدليل وما يدل عليه الدليل فنقول بالوجوب والتحريم كقول الظاهرية بغض النظر عن عن من خالفهم من السواد الاعظم من علماء هذه الامة او نهاب الكثرة ونقول لا يمكن ان يصرفه الجمهور بغير صارف

24
00:07:26.500 --> 00:07:45.500
نعم لا يمكن ان يتواطأ الائمة الاربعة واتباعهم على صرفه بغير صارف. وبالتالي ونعود ونعود الى انفسنا بالتقصير او القصور. صحيح نعم اما اذا وجد من من الائمة الاربعة من قال

25
00:07:45.650 --> 00:08:05.800
بما يؤيد قول الظاهري هذا لا اشكال بدون تردد يرجح نعم لكن اذا لم يوجد لا شك ان المسألة فيها حرج. صحيح يعني هيبة السواد الاعظم من علماء الاسلام الائمة المتبوعون مع اتباعهم

26
00:08:05.850 --> 00:08:24.150
نعم وفي في كفة والظاهرية في كفة لكن الحكم النص والهيبة هيبة اهل العلم لا بد منها. هم. طالب العلم ينبغي ان يكون هياب لاهل العلم واذا حكي الاجماع وكثيرا ما يحكى في هذه المسائل الاجماع

27
00:08:24.300 --> 00:08:39.000
نعم لا شك ان الهيبة للاجماع لابد ان تكون قائمة في نفس طالب العلم وان قال الشوكاني في نيل الاوتار ان كثرة الدعاوى للاجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع

28
00:08:40.300 --> 00:08:55.700
معقول على طالب علم ان يهاب الاجماع وان يتهم نفسه ومع ذلك عن هذه المسألة بخصوصها انا سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز. نعم قلت له انا نجد في الشروح

29
00:08:56.000 --> 00:09:17.100
يأتي الامر صريح او النهي صريح  عامة اهل العلم على انه للاستحباب ونبحث عن صارف ولا نجد والظاهرين يقولون بالوجوب قال يرجح قول الظاهرين العبرة بالنص العبرة بالنص مع ان الشيخ رحمه الله من منهجه انه لم يسلك شيء من هذا

30
00:09:17.800 --> 00:09:33.550
يعني قد ما نعرف يعني لكن الشيخ آآ لا شك انه يهاب كثرة اهل العلم مع هيبته للنصوص ولذا لا يحفظ له شواذ بينما حفظ عن ابن حزم وداوود مسائل شذوا فيها. نعم

31
00:09:33.900 --> 00:09:54.400
فالشيخ رحمه الله يهاب النصوص وعمدته النصوص لكن مع ذلك مع الموازاة والنظر النظر الدقيق في اقوال اهل العلم ولذا تجد من من من هو دون منزلة الشيخ لا ينظر الى اهل العلم ولا بربع طرف

32
00:09:55.100 --> 00:10:13.800
نعم فعلى طالب علم ان يهاب اهل العلم نعم ومع ذلك المعول على النص فاذا ضاق المسلك ولم يجد صارف وعمل بالنص هذا الذي يدين الله به  في المغني لابن قدامة يقول

33
00:10:13.950 --> 00:10:34.450
اجمع العلماء اجمع المسلمون على ان النكاح مشروع اجمع المسلمون على النكاح مشروع يعني اعم من كونه واجب او مستحب او نعم واختلف اصحابنا في وجوبه فالمشهور في المذهب انه ليس بواجب الا ان يخاف احد على نفسه الوقوع في محظور بتركه

34
00:10:34.450 --> 00:10:53.350
اعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء وقال ابو بكر عبد العزيز هو واجب مر بنا في حلقة مضت بكر عبد العزيز غلام الخلالة. نعم نعم نعم المروازية لا لا لا

35
00:10:53.800 --> 00:11:13.000
لا لا هذا غلام الخلال هو واجب وحكاه عن احمد وحكي عن داوود انه يجب في العمر مرة واحدة ولنا ان الله تعالى حين امر به علقه على الاستطابة  نعم

36
00:11:14.000 --> 00:11:32.200
نعرف ان في احد يمكن يهجم عليها ويصححها تصبح استطاعة. ايه. لكن انا اول المهاجمين. طيب على الاستطابة بقوله تعالى فانكحوا ما طابا. اه  فانكحوا ما طاب لكم من النساء والواجب لا يقف على الاستطابة

37
00:11:34.400 --> 00:11:54.200
يعني هذا صارف عندهم. نعم وقال مثنى وثلاثى ورباع ولا يجب ذلك بالاتفاق نعم فدل على ان المراد فدل على ان المراد بالامر الندب وعلى كل حال النصوص الصحيحة الصريحة فيها الاوامر لا سيما مع القدرة والاستطاعة

38
00:11:54.600 --> 00:12:13.450
وهو من سنن المرسلين فيه فصل ذكره ابن قدامة في المغني يقول الناس في النكاح على ثلاث ادرب منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور من ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء

39
00:12:14.550 --> 00:12:35.450
لانه يلزمه اعفاف نفسه يلزمه اعفاف نفسه وصونه عن الحرام وطريقه النكاح الثاني من يستحب له ومن له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور فهذا الاشتغال له به اولى من التخلي لنوافل العبادة

40
00:12:38.750 --> 00:12:54.800
وهو قول اصحاب الرأي وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم يقول ابن مسعود صاحب الحديث الذي معنا لو لم يبقى من اجلي الا عشرة ايام واعلم اني اموت في اخرها يوما ولي طول النكاح

41
00:12:54.800 --> 00:13:22.300
فيهن لتزوجت مخافة الفتنة نعم كيف يرد الارظ وعلقه هنا بقوله ولي طول او قدرة ايضا على يمكن يمكن وقت العرظ من قبل عثمان ليست عنده قدرة على الوطء وقال ابن عباس لسعيد ابن جبير تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء وقال ابراهيم الميسرة قال لي طاووس لتنكحن او لاقولن لك

42
00:13:22.550 --> 00:13:40.750
ما قال عمر لابي الزوائد ما يمنعك عن النكاح الا عجز او فجور وقال احمد رحمه الله في رواية المروذي ليست العزبة من امر الاسلام في شيء وقال من دعاك الى غير التزويج فقد دعاك الى غير الاسلام

43
00:13:42.950 --> 00:14:09.150
هذا كله في كتاب النكاح من المغنية يا شيخ؟ نعم ايه يقول ولو تزوج يقول لو تزوج ظابط المحقق بشر كان قد تم امره لعله بشر لو تزوج بشر كيف بشر

44
00:14:09.600 --> 00:14:24.450
كان قد تم امره يعني مثل ما نقول عن النووي او عن شيخ الاسلام او عن من الائمة الكبار الذين لم يتزوجوا لامر آآ يخصهم يعني. نعم. قد لا تكون عندهم القدرة على النكاح لكن لا شك ان النكاح اكمل

45
00:14:24.550 --> 00:14:37.750
يعني لو تزوج شيخ الاسلام لكان تم امره انه لو تزوج تم امره قد يكون العائق له عن النكاح عدم القدرة. نعم. نعم فالذي يظهر انها بشر ما هي بشر

46
00:14:37.800 --> 00:14:56.400
وان ظبطها المحقق بشير من احتمال بشر الحافي او غيره من من انصرفوا للعبادة نعم وقال الشافعي التخلي لعبادة الله تعالى افضل. لان الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله وسيدا وحصورا. والحصور الذي

47
00:14:56.400 --> 00:15:17.400
الى يأتي النساء فلو كان النكاح افظل لما لما مدح بتركه قد نقول ان هذا شرع من قبلنا من رغب عن سنته فليس مني. نعم سنة عليه الصلاة والسلام اه النكاح الى اه غير كلام طويل اه ابن قدامة في هذه المسألة

48
00:15:22.150 --> 00:15:45.550
فانه نعم فانه غض البصر فانه يعني النكاح نعم المأخوذ من الامر فليتزوج اغض للبصر اي اشد غظا واحصن الفرج اي اشد احصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة قال ابن دقيق العيد قوله عليه السلام

49
00:15:45.650 --> 00:16:06.250
فانه اغض للبصر واحصن للفرج يحتمل امرين احدهما ان تكون افعل فيه مما استعمل لغير المبالغة نعم احدهما ان تكون افعل فيه مما استعمل فيه لغير المبالغة يعني ليست على بابها

50
00:16:07.100 --> 00:16:29.250
والثاني ان تكون على بابها فان التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج وفي معارضتها الشهوة والداعي الى النكاح وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون اغض للبصر واحصن للفرج نعم؟ اي نعم

51
00:16:30.750 --> 00:16:53.000
اذا لم يكن فان وقوع الفعل مع ضعف الداعي الى وقوعه اندر من وقوعه مع وجود الداعي كلام مفهوم الان عندنا اغض للبصر النكاح اغض للبصر من ايش  نعم من عدمه. من عدم النكاح. من عدم النكاح

52
00:16:53.450 --> 00:17:18.500
نعم من عدم النكاح لكن افترظنا شخص متزوج لكنه في باب التقوى اقل وشخص غير متزوج وهو في تقواه اشد ايهم اغض للبصر الثاني غير المتسول. نعم. اذا كيف جاءت اغض للبصر؟ مع انه يوجد من هو؟ ممن تزوج من لاغض بصره. نعم

53
00:17:19.000 --> 00:17:34.800
ولا تكون على حقيقتها للتفظيل هنا. نعم الان ظهر كلامه ولا ما ظهر ان تكون على بابها فان التقوى سبب لغظ البصر وتحصين الفرج وفي معارضتها الشهو والداعي الى النكاح وبعد النكاح يظعف هذا المعارض فيكون

54
00:17:34.800 --> 00:17:52.900
البصر واحصن للفرج. يعني بغض النظر عن عن اه التفاوت في التقوى ان تنظر الى رجلين كلاهما على حد سواء في التقوى قوة وظعفا لكن هذا متزوج وهذا غير متزوج لا شك ان المتزوج

55
00:17:53.150 --> 00:18:14.550
اغض للبصر فالمفاضلة بين اثنين يشتركان بوصف واحد على مستوى واحد نعم والحوالة على الصوم يقول من دقيقة عيد لما فيه من كسر الشهوة فان شهوة النكاح تابعة لشهوة الاكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها

56
00:18:15.550 --> 00:18:32.300
نعم؟ ايه نعم ومن لم يستطع قلنا ان نشرح هذا الحديث بشيء من التوسع على طريقتنا في شرح الكتاب لانه لن يذكر في كتاب النكاح والكتاب لا شك انه عظيم والناس يحتاجون اليه. نعم

57
00:18:32.400 --> 00:19:00.000
الحديث. من لم يستطع النكاح لعدم قدرته على مؤنه فعليه بالصوم فعليه بالصوم اسلوب ايش؟ اغراء اغراء لكن هل يغرى الغائب نعم  يغرى الغائب هل يقال عليه ان يفعل كذا

58
00:19:00.050 --> 00:19:17.500
او يغلى الحاضر عليك ان تفعل كذا الاغراء للحاظر دائما هو الاصل للحاضر لان الاغراء الغائب منعه قوم من اهل العربية نعم اللهم الا اذا كان هناك واسطة تبلغ هذا الغائب

59
00:19:17.900 --> 00:19:37.650
يعني لو جاءك شخص يقول مثلا يشكو من كذا من الم كذا نعم عليه بالطعام الفلاني. نعم هو في حكم الحاضر لانك تخاطب حاظر فعليه اغراء قال ابن دقيق العيد هو اغراء للغائب

60
00:19:37.800 --> 00:20:07.950
وقد منعه قوم من اهل العربية كذا قال والصواب انه اغراء للحاضرين اللي يسمعون النص. نعم لانهم اما قادر واما عاجز نعم؟ اي نعم. اما قادر واما عاجز فالقادر عليه بالنكاح والعاجز عليه

61
00:20:08.350 --> 00:20:27.000
بالصوم لانه لا يخاطب شخص بعينه وما يعني ينصر هذا القول بداية الحديث يا معشر الشباب مخاطبته لهم المخاطبة للجميع لكن الاصل انه يخاطب الحاضرين. مم وخطابه عليه الصلاة والسلام لمن بين يديه

62
00:20:27.150 --> 00:20:58.550
من الصحابة الى اخر الامة كلها والصواب انه اغراء للحاضرين الذين خاطبهم اولا بقوله من استطاع منكم الباءة آآ فالباء في بالصوم  لا فالهاء عليه. نعم. في عليه. اي نعم. لمحل الاغراء. اي نعم

63
00:20:58.900 --> 00:21:25.900
فالهاء في عليه ليست للغائب وانما هي للحاظر المبهم الحاضر المبهر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف القادر من من العاجز انما يخاطب اناس موجودين اهل لان يخاطبوا فهذا هو السبب فالهاء في عليه ليست الغائب وانما هي للحاضر المبهم اذ لا يصح

64
00:21:25.900 --> 00:21:50.400
خطابه لو اتجه لخطاب بعينه قادر نعم اذ لا يصح الخطاب بالكاف ونظيره لو قلت الاثنين من قام منكما نعم فله درهم وهنا له للغائب. نعم. لكنه معروف. الهاء للمبهم من المخاطبين. نعم. او من المخاطبين لا للغائب ذكره الصنعاني في

65
00:21:50.400 --> 00:22:12.850
على شرح ابن دقيق العيد نقلا عن القاضي عياض في التنقيح للزركشي التنقيح على الجامع الصحيح. صحيح وشرح مختصر جدا نعم في التنقيح للزركشي قيل انه من اغراء الغائب وسهلوا تقدم المغرى به

66
00:22:13.100 --> 00:22:36.600
في قوله من استطاع منكم فاشبه اغراء الحاضر وقال ابن عصفور الباء زائدة في المبتدأ ومعناه الخبر الصوم عليه نعم وليس حينئذ فيه قراء ومعناه الخبر وليس معناه الامر يجب عليه

67
00:22:36.900 --> 00:23:01.150
نعم ولا الامر والا والا فعليه الصوم ومعناه الخبر لا الامر اي والا فعليه الصوم وقيل هو من اغراء المخاطب والمعنى دلوه على الصوم دلوه على الصوم اي اشيروا عليه بالصوم

68
00:23:01.350 --> 00:23:19.500
انتهى. المقصود ان انه اسلوب مطروق. ومثاله له قيل لاثنين من نعم من من قام منكما او من فعل كذا منكما فله كذا درهم او اسلوب مستعمل فانه له وجاء

69
00:23:19.550 --> 00:23:44.550
بكسر الواو وبجيم ومد وهو رد الخصيتين وقيل رفض عروقهما ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته ومقتضاه ان الصوم قامع لشهوة النكاح ومقتضاه ان الصوم قامع لشهوة النكاح. قال ابن حجر استشكل بان الصوم يزيد في تهييج الحرارة

70
00:23:46.150 --> 00:24:02.350
استشكل بان الصوم يزيد في تهيج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة لكن ذلك انما يقع في مبدأ الامر فاذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك والله اعلم في شرح الخطابي يقول الوجاء

71
00:24:04.500 --> 00:24:23.900
ان تدق خصية التيس او الثور بين حجرين وهو موجوء يريد ان الصوم يقطع الشهوة فيصير بمنزلة الوجاء للفحولة من البهائم. وقد يستدل به وقد يستدل به على جواز التعالج

72
00:24:24.100 --> 00:24:48.400
لقطع الشهوة كتناول الكافور كتناول الكافور ونحوه من الاشياء يستدل به على جواز التعالج لقطع الشهوة هذا كلام الخطابي كتناول الكافور ونحوه من الاشياء وفي شرح السنة للبغوي في الحديث دليل على ان من لا يجد

73
00:24:49.800 --> 00:25:10.550
اهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالادوية لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعالجة لقطعها بالصوم فاما من لا تتوق نفسه الى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي عن العبادة له افضل من النكاح عند الشافعي وذهب اصحاب الرأي لان النكاح افضل

74
00:25:12.000 --> 00:25:33.750
هذا كلام البغوي الطبل ينقل عالبغل؟ لا انتهى كلام بابا الخطاب ايهما المتقدم اه صحيح خطابي خطابي قبل قبل نعم البغاوي كلامه المتأخر آآ كلاهما يرى جواز المعالجة لقطع الباءة بالادوية

75
00:25:34.400 --> 00:25:51.550
ابن حجر حمل العلاج المذكور في كلام الخطاب والبغوي على دواء يسكن الشهوة على دواء يسكن الشعر دون ما يقطعها اصالة نعم لانه قد يقدر بعد ذلك فيندم لفوات ذلك في حقه

76
00:25:51.700 --> 00:26:19.050
والحجة فيه انه متفق على منع الجب والخصاء نعم فيلحق ذلك بما في معناه من التداوي بالقطع اصلا لانهم اخذوا من تشبيه الصوم نعم يخصم اثره اثر الصوم كالوجع نعم الصوم الذي

77
00:26:19.500 --> 00:26:47.950
يسكن الشهوة. مثل الوجه. مثل الوجاع نعم فما دام الصوم مطلوب نعم فما شبه به مطلوب على حد فهم الخطاب والبغوي نعم لكن هل الصوم يقطع الشهو ولا يظعف الشهوة؟ يوقفها في فترة معينة. يظعف الشهوة. هم. لكن يبقى انه شبه

78
00:26:47.950 --> 00:27:08.750
بما يقطع الشهوة. اي نعم والصوم مطلوب وما شبه به ايضا مطلوب هذا مقتضى كلامهم. نعم ما دام الصوم مطلوب واذا ما شبه به مطلوب لكن لا يستقيم لا يسألون عندي ان هذا من باب التشبيه

79
00:27:08.800 --> 00:27:27.900
تشبيه الصوم بالوجاء اي كالوجاء ولا يلزم من التشبيه مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه نعم لا يلزم من هذا هذه مسألة قررناها مرارا يعني مثل صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر مع ان الدهر منهي عن صيامه. نعم. نعم. لا يلزم

80
00:27:27.900 --> 00:27:48.150
الجواز. نعم. ايضا اه تشبيه الوحي بصلصة الجرس وهذا تقدم. صحيح تشبيه بتقديم اليدين آآ على آآ الركبتين في السجود بقوة ببروك البعير. يعني من وجدون وجه كما هو معروف. نعم. كما قررنا هذا مرارا

81
00:27:49.500 --> 00:28:07.100
استدل القرافي بالحديث على ان التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء لكن لكنه يقال ان كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يظر فانه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر

82
00:28:08.400 --> 00:28:28.200
نعم الان التشريك في العبادة من هذي نأجلها انتهى الوقت وشرح شرح كلام لا التشريك تحتاج الى مسألة تحتاج الى بس؟ البسط لعلنا نرجئها الى مطلع حلقة اخرى باذن الله تعالى احسن الله اليكم. ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة

83
00:28:28.200 --> 00:28:38.200
على ان نستكمل باذن الله تعالى ما تبقى من المسائل ونبدأ في الحلقة القادمة في مسألة التشريك في العبادة باذن الله مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله

84
00:28:38.200 --> 00:28:41.200
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته