﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح

2
00:00:19.300 --> 00:00:28.350
ولا زلنا في كتاب الصوم في باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخطير فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم

3
00:00:28.650 --> 00:00:42.400
حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند مسألة التشريك في العبادة واشرتم الى اننا سنتحدث عنها في هذه الحلقة باذن الله لعلها تكون بداية الحديث احسن الله اليكم

4
00:00:43.950 --> 00:01:03.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل بالقرافي استدل بالحديث على ان التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء

5
00:01:05.050 --> 00:01:28.450
لان الرياء نعم؟ بحسب يخل بالقصد نعم القصد الاصلي يخل به الرياء. نعم. بينما التشريك القصد الاصلي موجود. نعم يدخل معه غيره من نفع اه ديني او دنيوي فان كان ديني فهو تشريك عبادة بعبادة

6
00:01:28.700 --> 00:01:48.250
وان كان دنيوي فهو تشريك عبادة بعادة او بمباح يقول استدل بالحديث على ان التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء لكنه يقال ان كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يظر

7
00:01:48.450 --> 00:02:11.350
فانه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر يعني يحصل بالصوم اجر الصوم يضاف اليه اجر تحصين الفرج واجر غض البصر. نعم هذه عبادات لان تحصين الفرج مأمور به. نعم وهو عبادة وغض البصر مأمور به فهو عبادة. الصوم

8
00:02:11.600 --> 00:02:37.850
مرغب فيه بل مأمور ببعضهم مرغب في بعضه فهو عبادة فهذا تشريك عبادات بعبادات هذا لا اشكال فيه. نعم لكن اقول هل اجر من خص الصيام بنية الصيام لذات الصيام لا ينهزه الا على ترك الاكل والشرب والجماع من طلوع

9
00:02:37.850 --> 00:03:10.450
الثاني الى غروب الشمس الا الصيام اجر هذا مساو لاجر من يشرك بعبادة اخرى نعم او نقول ان هذه العبادات عبادات زائدة تضاف الى اجر الصيام الاصلي  نعم نعم من من لا نية له في الصوم الا من اجل تحصين الفرج وغض البصر

10
00:03:10.750 --> 00:03:30.650
اجره في الصيام اقل لكن من عادته وديدانه الصيام. صحيح واجتمعت عنده نيات ثم بعد ذلك آآ اجتمعت عنده نية تحصين الفرج وخظ البصر وامتثال الامر في الحديث نعم نعم لا شك انه له اجر الجميع. نعم

11
00:03:31.350 --> 00:03:55.650
اه وهناك امثلة كثيرة للتشريك عبادات بعبادات عمر رضي الله تعالى عنه يجيش الجيوش جهزوا الجيوش ويصلي لكن هل مثل هذا العمل شخص يحدث نفسه بان يذهب الى الدرس الفلاني ويحضر وهو في صلاته. هل نقول ان هذا ما عقل من صلاته الا ما

12
00:03:55.650 --> 00:04:10.250
قلبه فيها فاجره اقل ممن حضر قلبه في الصلاة من اولها الى اخرها ولو كان الذي قطع عليه استحضار الصلاة عبادة لا شك ان الذي يخرج الى الصلاة لا ينهزه الا الصلاة

13
00:04:10.450 --> 00:04:28.800
هذا اتم اجر وكذلك من حضر قلبه في الصلاة بجميع اجزائها وحصل على اجرها الكامل افضل ممن ادخل عليه عبادة اخرى نعم عند المالكية وهذا اشار اليه القرطبي انتظار الداخل

14
00:04:29.800 --> 00:04:50.500
انتظار الداخل الامام راكع فسمع صوت داخل فاطال الركوع. انتظار يقول هذا تشريك ما يجوز نعم والاكثر على انه محسن الى هذا الداخل ليدرك الصلاة فهو مأجور على هذا فهذا ينتابه الامران. نعم

15
00:04:51.300 --> 00:05:07.800
من يبكي احسن الله اليك مثلا في الحج في الزحام الحج يبكي بسبب هالمشهد وتذكره الاخرة هل هو مأجور مثل ذاك الذي يبكي لانه في موضع عبادة ويعلم تنزل رحمات الله جل وعلا

16
00:05:07.800 --> 00:05:25.650
على الحجاج لكن شرك ايش هو ان تفترض المسألة في شخص يصلي فرأى مثل هذا الزحام. فبكى من من اختلاط الناس نعم. كون بعضهم يموت في بعض وهو يصلي بكى من المشهد لا من الصلاة. طيب. هذا التشريك. اي نعم

17
00:05:26.250 --> 00:05:39.850
اما مجرد كونه يرى الحجاج وكثرتهم ويبكي وما هو متلبس بعبادة ما في تشريك مثل الدعامة مثلا. نعم؟ لو كان في دعاء عبادة. نعم. المقصود انه لا بد ان يكون اكثر من عبادة. اي نعم

18
00:05:40.000 --> 00:05:55.600
في شرك بينهما وهذا ما يدخل هذا يضيف اجر الى اجر لكن يبقى ان مسألة استحضار الصلاة نعم من اولها الى اخره والحصول على الاجر الكامل المرتب عليها افضل نعم

19
00:05:56.050 --> 00:06:17.650
تشريك العبادة بالمباح كما لو دخل الى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر يقول القرافي فهو محل نظر يحتمل القياس على ما ذكر نعم ويحتمل صحة عدم صحة القياس. خطاب من يحل خطابه

20
00:06:19.350 --> 00:06:39.700
المسألة تنبني على نوع الخطاب نعم ان كان مباح لا وزر فيه ولا اجر هذا الحكم بعض الناس يغلب على الظن انه وان كان الاصل في خطابه الاباحة الا انه قد يترجح جانب الاجر

21
00:06:39.700 --> 00:06:54.750
اخر قد يترجح فيه جانب الوزر. لان هذا شيء ما بعد حصل شخص جالس في المسجد فرأى داخل في المسجد فقال الله اكبر. عشان ما يحدد علشان ما يشغله ولا تدري ما الذي يشغلك به هذا

22
00:06:55.350 --> 00:07:08.600
فالاصل انك تكف عن كلام مباح نعم وقد يجرك ان كان سببه ان كان السبب في ان الكلام وان كان اصله مباحا الا انه يجور الى غيره لا شك انه مأجور

23
00:07:08.950 --> 00:07:29.400
نعم لكن ان كان لاصل اصله دعنا من امثلة اوظح مثلا شخص قيل له لابد من الحمية او لابد من المشي فقال بدلا من ان احتمي اترك الاكل اصوم بالمباح

24
00:07:29.450 --> 00:07:49.800
وبدلا من امشي اجوب الاسواق اطوف اطوف نعم هذا شريك عبادة بمباح نعم وهذا مأجور على عدوله من المباح في الاصل الذي هو المشي نعم الى هذه العبادة التي هي الطواف يؤجر عليه

25
00:07:50.450 --> 00:08:07.100
وليس اجره كمن طاف لا ينهزه الا الطواف نعم اه يقول الصنعاني في اه سبل السلام نعم ان دخل في الصلاة لترك الخوظ في الباطل او الغيبة وسماعه كان مقصدا صحيحا

26
00:08:07.200 --> 00:08:25.100
وانا قلنا انه هذا يختلف باختلاف الداخل على هذا الشخص لان بعض الناس محادثته تحيي القلب وان كان الاصل في الكلام انه مباح. وبعض الناس محادثته اه تؤلم القلب. صحيح

27
00:08:25.500 --> 00:08:39.100
نعم؟ لذلك يكثر احسن الله اليك من جعل ستأتي هذه المسألة ولا نثيرها في مسألة الدعاء يعني الادعية التي وردت وترتب على الاتيان بها امور معينة مثل حفظ في الدنيا مثل سداد ديون

28
00:08:39.900 --> 00:09:03.250
يفعلها بعض الناس بهذا المقصد الوارد في الحديث اما ما وعد به وذكر في النص فان ذكره ليس بعبث يعني قصده لا بأس به. لا بأس. لا بأس بدعاء معين ان يقضى دينه. وش المعنى؟ لانه ما ذكر في في ليس هذا من التشريع. ليس من التشريك لانه ما ذكر في النص عبثا

29
00:09:03.850 --> 00:09:23.100
فقصده لا يؤثر ما لم يكن الباعث المنفرد يعني هذا يدعو ليقضى دينه فقط نعم يحصل له ما قصد لكن لا يترتب عليه وزر اما اجر الذكر فلا بد من نيته

30
00:09:23.650 --> 00:09:49.950
نعم لابد من نية اجر الذكر  لكن اذا دخل في الصلاة لترك خطاب من يجب خطابه من يجب جواب خطابه مثلا؟ الوالد الوالدة؟ نعم كالوالدين يحرم عليه ذلك قطعا يعني رأى الوالدة تقول له او الوالد يريد ان يبعثه في حاجة يأمره وينهاه ثم قال الله اكبر

31
00:09:51.200 --> 00:10:09.100
تنفل ويترك الواجب هذا يأثم نعم وقصة جريج معروفة وهي في شرع من قبلنا على كل حال مسألة تحتاج الى مزيد من البسط مسألة التشريك ولها امثلة ولها فروع كثيرة

32
00:10:09.100 --> 00:10:41.400
آآ استدل بالحديث على تحريم الاستمناء لانه لو كان مباحا لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسهل. اللهم صلي نعم  واقطع للشهوة نعم لو كان مباحا لارشد اليه عليه الصلاة والسلام اسهل من الصوم من جهة واسرع مفعول

33
00:10:41.800 --> 00:11:02.400
نعم اسرع مفعول من الصوم يحتاج الى وقت ليتعود عليه وتمر هذا الان خلاص. مباشرة. مباشرة. يغض البصر ويحسن الفرج. نعم. فبالتالي عدم النص عليه عدم التوجيه والارشاد اليه يدل على انه لا يجوز. يقول القرطبي في تفسيره قال محمد بن عبدالحكم

34
00:11:02.450 --> 00:11:32.200
سمعت حرملة ابن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة هذه يكنون بها عن الاستمناء اللي تسميها العناء العادة السرية لانها تستعمل سرا آآ فتلا هذه الاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم

35
00:11:32.200 --> 00:11:55.300
هم العادون ويسميه اهل العراق الاستمناء. وهو استفعال من المني واحمد بن حنبل هذا كلام القرطبي. واحمد بن حنبل على يجوزه ويحتج بانه اخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة اصله الفصد والحجامة وعامة العلماء على تحريمه كذا نقل

36
00:11:55.300 --> 00:12:17.600
الامام احمد هو سيأتي النقل عن الحنابلة. نعم وقال بعض العلماء انه كالفاعل بنفسه كالفاعل بنفسه وهي معصية احدثها الشيطان واجراها بين الناس حتى صارت قيل. ويا ليتها لم تقل. هم

37
00:12:18.050 --> 00:12:47.900
ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها لدناء لدناءتها. فان قيل انها خير من نكاح الامة نعم نكاح الامة جائز ولا غير جائز نكاح لا اقول اه ملك اليمين المقصود به هنا الزواج ايه في الحلقة الماضية على ان النكاح اذا اطلق اما هذا وما هذا

38
00:12:48.050 --> 00:13:04.150
لا الان نكاح الامة اذا قيل نكد لا لابد غير من الكيميين لابد ان يعني يعتقها ثم يتزوجها. لا هل يجوز نكاحها ابتداء او اذا لم يجد قول حرة اذا لم اذا لم يجد قول حرا. نعم

39
00:13:04.900 --> 00:13:19.350
في حال ظرورة لما يترتب عليها من رق الولد. نعم او يعتقها كما قلنا اذا اراد نكعها وان يعتق. هو هو يبي يشتريها هو انا عند زيد من الناس يقول ابا اتزوجها. اها

40
00:13:19.500 --> 00:13:32.650
وهي منك غيره ما هي غيره نعم. ايه هذا غير ملك اليمين ملك اليمين ما في اشكال. نعم. الزواج وملك اليمين زواج الحرة وملك اليمين ما فيش ادنى اشكال الولد حر تبعه. نعم

41
00:13:33.200 --> 00:13:51.900
لكن نكاح الامال رقيق تبع امه قلنا نكاح الامة ولو كانت كافرة هذا كلام القرطبي على مذهب بعض العلماء خير من هذا وان كان قد قال به قائل ايضا ولكن الاستمناء ضعيف

42
00:13:52.000 --> 00:14:09.700
في الدليل عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير ذكر الامام الحافظ ابن كثير في تفسيره ان الامام الشافعي من وافقه استدل بهذه الاية على تحريم الاستمناء باليد. قال فهذا الصنيع

43
00:14:09.700 --> 00:14:29.050
عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون واستأنسوا لذلك بحديث رواه الحسن بن عرفة باسناد ضعيف عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:14:29.550 --> 00:14:45.850
قال سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار اول الداخلين الا ان يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه نكح يده هذا الاول من السبعة. نعم. الحديث

45
00:14:45.900 --> 00:15:06.600
اه قال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب واسناؤه في اسناده من لا يعرف بجهالته. نعم. فالحديث ضعيف لكن المعول على الاية وحديث ابن مسعود اي نعم. الاية وحديث ابن مسعود. يقول الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره

46
00:15:06.750 --> 00:15:23.950
يقول الذي يظهر لي ان استدلال ما لك والشافعي وغيرهما من اهل العلم بهذه الاية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن

47
00:15:24.500 --> 00:15:44.500
ولم يرد شيء يعارضه من كتاب لا سنة وما روي عن الامام احمد مع علمه وجلالته وورعه من اباحة ذلك مستدلا على ذلك بالقياس قائلا هو اخراج فضلة من البدن. تدعو الظرورة الى اخراجها فجاز قياسا على الفصل والحجامة فهو

48
00:15:44.500 --> 00:16:11.850
وخلاف الصواب لانه قياس يخالف ظاهر القرآن والقياس اذا كان كذلك فهو رد. نعم. مردود بالقادح المسمى فساد الاعتبار يعني القياس في مقابل النص فاسد. فاسد بلا شك فالله جل وعلا قال الذين هم لفروجهم حافظون ولم يستثني من ذلك البتة الا النوعين

49
00:16:13.150 --> 00:16:35.450
الا النوعين المذكورين في قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وصرح برفع الملامة بعدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة ومن لغير النوعين المذكورين دالة على المنع وهي قوله فمن ابتغى وراء ذلك

50
00:16:35.450 --> 00:16:55.450
هم العادون. هم وهذا العموم لا شك انه يتناول بظاهره ناكح يده وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه الا لدليل من كتاب او سنة يجب الرجوع اليه وفي الاقناع

51
00:16:56.400 --> 00:17:16.000
الاقناع من كتب الحنابلة مشهور الحجاوي في باب التعزير ومن استنى بيده خوفا من الزنا او خوفا على بدنه فلا شيء عليه اذا لم يقدر على نكاح ولو امة ولا يجد ثمن امة والا حرم

52
00:17:16.350 --> 00:17:36.350
وعزر وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل هذا المعروف عند الحنابل. نعم في اه زاد المستقنع الذي عمدة المتأخرين عند الحنابلة من استنى بيده بغير حاجة عذر هذا مشهور عندهم يعني هذا معروف عندهم اذا

53
00:17:36.400 --> 00:17:52.600
من استنى بيده من رجل او امرأة هذا في الزاد وشرحه بيد بغير حاجة عزر لانه معصية وان فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه ان لم يقدر على النكاح ولو امة. يعني مسألة الخوف من الوقوع في الفاحشة

54
00:17:52.700 --> 00:18:15.550
مسألة اخرى يعني اذا كان لا خيار بين ان يرتكب هذه المعصية ويعترف بانها معصية. وهي محرمة بنص بظاهر القرآن والسنة نعم الحاجة الداعية الى لا تدل على انها جائزة يرتكبها وهي محرمة ويتوب منها ويستغفر الله جل وعلا لئلا يقع في الفاحشة

55
00:18:15.550 --> 00:18:31.050
ده ارتكاب اخف الضررين عند اهل العلم مقرر. نعم. نعم لكن لا يعني ان هذا يبيحها نعم فرق بين ان نقول هذا الامر مباح وبين ان نقول هو من باب ارتكاب خف الظررين

56
00:18:31.100 --> 00:18:48.850
مخافة الوقوع في مخافة الوقوع في الفاحشة ولذلك الحنابلة يقيدونه بهذا يقولون من استمنى بيده خوفا من الزنا او خوفا على بدنه فلا شيء عليه اذا لم يقدر على نكاحه ولو امة. لماذا؟ لانه ارتكب خف الظررين

57
00:18:49.450 --> 00:19:06.900
شريطة الا يقدر على النكاح ولو امة. ولا يجد ثمن ولو امة والمسألة للخلاف القوي. بهذا نعم. نعم. ولا يجوز انا امة والا حرم وعزر وحكم المرأة بذلك حكم الرجل وهذا هو المعتمد عند الحنابلة

58
00:19:07.400 --> 00:19:24.200
واذا كان الاستمناء هو طلب خروج المني فيقع ولو مع وجود حائل نعم؟ ايه نعم يعني لو قدر ان انسان عبث بالته فانزل قاصدا ذلك ولو مع وجود حائل نعم

59
00:19:24.350 --> 00:19:41.100
آآ واذا كان الاستمناء وطلب خروج سين والتاء للطلب طلب خروجهم فيقع ولو مع وجود حائل جاء في حاشد ابن عابرين وهي معتمدة معتمدة عند متأخر الحنفية لو استمنا بكفه بحائل يأثم ايضا

60
00:19:42.000 --> 00:20:00.550
وفي حواشي الشروان على التحفة والتحفة تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي على منهاج هذه معتمدة عند متأخري الشافعية. هم. نعم ان قصد بضم امرأته الانزال ولو مع الحائط ان قصد بضم امرأة الانزال

61
00:20:01.150 --> 00:20:21.750
او امرأته الانزال ولو مع حائل يكون استمناء مبطل للصوم لكن ما دام مع امرأته نعم بالنسبة للحلال والحرام لو كان في خارج الصيام لكن مع لا شك انه مبطل للصيام. والاثم

62
00:20:21.950 --> 00:20:31.950
كيف؟ والاثم في الصيام. في الصيام. اي نعم. لكن تفترض المسألة خارج الصيام. اي لا خارج. في الليل مثلا ما فيها شيء. لكن هنا يقول ان قصد بضم امرأته انزال ولم

63
00:20:31.950 --> 00:20:52.300
واحيانا يكون استمناء مبطلا للصيام بل صرح الشافعي والمالكية بان الاستمناء يحضر يحصل بالنظر يعني تكرار النظر اذا قصد به اخراج الماء لأنه طلب واستدعاء لخروجه فهو يدخل في مسماه

64
00:20:53.400 --> 00:21:14.800
اذا علم هذا فالاستمناء مبطل للصيام موجب للغسل اذا خرج الماء دفقا بلذة وهذا امر يجهله كثير من الشباب من الجنسين لكثرة السؤال عنه. نعم. كثير منهم يسأل هل يفطر او لا يفطر. كثير منهم يسأل وكثيرون منهم يعيش سنين ولا يعلم ولا يعرف ان

65
00:21:14.800 --> 00:21:27.900
انه يفطر ولا يعرف انه موجب للغسل. صحيح. فيصلي بدون غسل. هذا خطأ نعم لابد اولا من معرفة الحكم او التحريم والثاني نعرف انه مبطل للصيام ثاني نعرف انه موجب

66
00:21:28.050 --> 00:21:44.800
وان فاعله اذا لم يخشى على نفسه الوقوع الفاحشة الكبرى يعزر كما نص على ذلك اهل العلم لانه مرتكب محرم. كان يأتيكم اسئلة كثيرة مع كل اسف يا شيخ ذكرتم شيء من هذا. في مسألة ان بعض الشباب والفتيات رغم وجود

67
00:21:44.950 --> 00:21:59.400
يعني وسائل العلم لانه لا يعلم انه يوجب الغسل لا يعلمون لا يعلمون دليل اه دليل على ذلك كثرة الاسئلة لا حول يكثر السؤال وآآ مع الاسف انه قد يوجد آآ ما يعينهم على هذا

68
00:21:59.900 --> 00:22:21.100
ما يعينهم على  على اخراج او او استعمال هذه العادة نعم فعلى المسلم ان يتقي الله جل وعلا في سائر احواله في رمظان وفي غيره ولا يعرض نفسه للفتنة بمشاهدة النساء

69
00:22:21.200 --> 00:22:36.200
ولا صور النساء في وسائل الاعلام واذا عرظ له شيء من ذلك من غير قصد فيجب عليه غض البصر والرجال في ذلك والنساء على حد سواء فالكل مطالب بغض البصر

70
00:22:40.400 --> 00:22:55.550
والحديث خرجه الامام احمد في ثلاثة مواضع الاول هنا في كتاب الصيام باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة قال حدثنا العزبة والعزوبة تكاد تقدم الكلام نعم حداقة يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى

71
00:22:59.300 --> 00:23:12.100
حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال بين انا امشي مع عبد الله رظي الله عنه فقال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال من استطاع

72
00:23:12.450 --> 00:23:33.850
الحديث ذكر وسبق ذكر مناسبته والثاني في كتاب النكاح في باب قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج وهل يتزوج من لا ارب له في النكاح

73
00:23:36.350 --> 00:23:49.050
يقول حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن علقمة قال كنت مع النبي مع عبد الله كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى

74
00:23:49.350 --> 00:24:05.000
فقال يا ابا عبد الرحمن ان لي اليك حاجة فخليا فقال عثمان هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد الحديث والمناسبة ظاهرة لشقي الترجمة

75
00:24:05.250 --> 00:24:22.600
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج هذا نص الحديث وهل يتزوج من لا ارب له في النكاح ايضا المطابقة والمناسبة من رد ابن مسعود عرظ عثمان

76
00:24:22.650 --> 00:24:45.650
آآ عليه ابوه عبدالرحمن المذكور هو ابن مسعود وهذه كنيته وظن ابن المنير ان المخاطب بذلك ابن عمر لانها كنيته المشهورة واكد ذلك انه وقع في نسخته من شرح ابن بطال عقب الترجمة فيه ابن عمر

77
00:24:46.150 --> 00:25:04.850
يعني في الباب ابن عمر يعني حديث ابن عمر لقيه عثمان بمنى نعم وقص الحديث فكتب ابن المنير في حاشيته في زين الدين ابن المنير وناصر الدين ابن المنير. احدهما له حاشية والثاني له

78
00:25:05.050 --> 00:25:23.650
تراجم المناسبات فكتب ابن المنير في حاشيته هذا يدل على ان ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب لانه كان في زمن عثمان شابا كذا قال قال ابن حجر لا مدخل لابن عمر في هذه القصة اصلا

79
00:25:23.850 --> 00:25:39.250
بل القصة والحديث لابن مسعود مع ان دعوة ان ابن عمر كان شابا اذ ذاك اه فيه نظر فانه اذ ذاك جاوز الثلاثين قدم لنا في في حد الشاب انهما لم يصل الثلاثين

80
00:25:39.900 --> 00:25:59.650
اه الموضع الثالث في كتاب النكاح ايضا باب من لم يستطع الباء فليصم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد قال دخلت مع علقمة والاسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه

81
00:25:59.650 --> 00:26:13.600
شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم معشر الشباب من لم يستطع الباء فليصم الترجمة. نعم. نعم ترجمة باء من لم يستطع الباء فليصم

82
00:26:13.950 --> 00:26:36.350
والحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فكأنه قال من لم يستطع فليصم نعم وفي المناسبة ظاهرة. نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة

83
00:26:36.500 --> 00:26:46.800
من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح نلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته