﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:21.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته واهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ولا زلنا في كتاب الصوم. في باب قول النبي

2
00:00:21.450 --> 00:00:32.700
صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير اهلا ومرحبا بكم الشيخ عبد الكريم

3
00:00:33.050 --> 00:00:47.700
حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين قال المصنف رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ال من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا او راح

4
00:00:47.750 --> 00:01:03.900
فقيل له انك حلفت الا تدخل شهرا فقال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:04.100 --> 00:01:21.550
ومن راوية الحديث ام المؤمنين ام سلمة بنت ابي امية ابن المغيرة المخزومية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ابي سلمة سنة اربع وقيل ثلاث وعاشت بعد ذلك ما يقرب من

6
00:01:21.700 --> 00:01:40.450
ستين سنة يعني ماتت بعد الستين اثنتين وستين او ثلاثة وستين او احدى الستين والحديث ضمن الترجمة السابقة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا

7
00:01:41.150 --> 00:02:04.150
ومناسبة الحديث للترجمة من جهة ان ما جاء في الحديث ما جاء في الحديث ان الشهر يكون تسعة وعشرين نعم انه جاء في الحديث فقال ان الشهر يكون تسعة وعشرين. نعم جزء من حديث ابن عمر السابق

8
00:02:05.950 --> 00:02:28.450
ارتبط هذا الحديث بالذي قبله وارتباط الحديث الاول بالترجمة ظاهر نعم؟ حديث ابن عمر. وفيه تصريح بالنهي عن الصيام قبل رؤية الهلال. حديث ابن عمر نعم فارتبط الحديث الثاني بالحديث الاول بالحديث الاول وارتباط الحديث الاول باب ظاهر ظاهر

9
00:02:29.200 --> 00:02:52.750
وهو موافق لمفهوم الترجمة قوله ال اي حلف لا يدخل على نسائه الاء اي حلف لا يدخل على نسائه في الصحاح الا يؤلي الى ان وحلف وتألى وائتلى مثله ويقال ايضا ائتلاف الامر اذا قصر

10
00:02:54.500 --> 00:03:17.650
نعم مثل لا الوا جهدا يعني لا اقصر في هذا الباب وفي هذا الموضوع نعم والالية اليمين على فعيلة والجمع الا يا يقول الشاعر قليل الالايا حافظ ليمينه وان سبقت منه الالية

11
00:03:18.550 --> 00:03:38.200
وان سبقت منه الالية برتي يعني اذا حلف بر بيمين هو قليل الايمان لكنه اذا صدر منه شيء بر بقسم. بر بقسمه. وقال الراغب حقيقة الايلاء والالية الحلف المقتضي لتقصير في الامر الذي يحلف عليه

12
00:03:39.800 --> 00:04:01.200
نعم وجعل الايلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة وفي منار السبيل شرح الدليل لابن ظويان الايل هو الحلف على ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر الاصل ان الايلاء الحلف

13
00:04:01.650 --> 00:04:25.950
نعم الايلاء في اصله هو الحلف على ما تقدم في كلام اهل اللغة. نعم لكن حقيقته الشرعية عند اهل العلم اخص من حقيقته اللغوية نعم؟ اي نعم ولذلك يقول الراغب في كلامه المتقدم وجعل الى في الشرع للحلف المعنى من جماع المرأة

14
00:04:27.850 --> 00:04:48.750
في منار السبيل يقول الايلاء والحلف على ترك وطأ الزوجة اكثر من اربعة اشهر يعني ليس الحلف مطلقا مع انه في الحديث ال شهر نعم والحقيقة الايلاء التي يذكرها الفقهاء

15
00:04:49.200 --> 00:05:02.200
نعم الحلف على ترك وطأ الزوجة اكثر من اربعة اشهر لان الاقل من اربعة اشهر لا عذر له في الحكم الكلام فيما يبلغ الاربعة اشهر او يزيد عليها على الخلاف

16
00:05:02.300 --> 00:05:18.700
لانه هو المنصوص عليه للذين يلون من نسائهم تربص اربعة اربعة اشهر فما دونها ما له حكم الا اذا اظر بالمرأة وان كان كثير من العلم يطلق انه لا يلزمه الا

17
00:05:19.600 --> 00:05:35.750
في الاربعة الاشهر مرة لا يلزمه لانه له ان يحلف نعم لان له ان يحلف اربعة اشهر فاقل كما دل عليه مفهوم الاية الذين يقولون نساءنا. نعم. لكن ان اضر بالمرأة

18
00:05:37.050 --> 00:05:56.000
لا يتقيد بزمن كما قرر ذلك شيخ الاسلام وغيره ان اضر لا يتقيد ان اضر بالمرأة يعني حلف ايه نعم يعني حلف لا يطلع امرأته شهر وهي تتضرر بهذا نعم؟ هل نقول يلزم الوطأ والا يفسخ

19
00:05:56.100 --> 00:06:20.750
لانها تتضرر او نقول له ان يحلف اربعة اشهر فاقل ولا يلزم نعم اكيد في خلاف بين اللجنة شيخ الاسلام يرى ان مرد ذلك الى تضرر المرأة بحيث لا يحوجهها الى غيره. اذا تضررت؟ اذا تضررت ايه. يلزم يلزم ان يطأ ويفسخ

20
00:06:21.150 --> 00:06:42.000
او يفسخ. نعم اذا اطلق يا شيخ هذا بدون مدة تظرب له الاربعة اشهر؟ الاصل الاربعة؟ نعم قال ابن قتيبة يؤلون من نسائهم يحلفون اذا حلف لا يجامعها حكاه عنه احمد وقرأ ابي بن كعب وابن عباس يقسمون مكان يؤلون

21
00:06:42.550 --> 00:06:58.800
ثم قال فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر صار موليا فاذا حلف على اربعة اشهر فما دونها لم يكن موليا

22
00:06:59.950 --> 00:07:33.550
لدلالة الاية على انه لا يكون موليا بما دونها ال عليه الصلاة والسلام من نسائه زوجات امهات المؤمنين وسبب الايلاء سبب هذا الحلف اسباب ذكر اسباب كثيرة لكن جاء في حديث ابن عباس في البخاري لما تبع

23
00:07:33.650 --> 00:07:50.850
بن عمر كيف لما تبع ابن عمر ولا غيره من؟ عمر قصدي عمر. نعم يتقدم بعضه في كتاب العلم نعم وفصلناه لكن اه الشاهد لا يوجد في اه الذي في كتاب العلم. نعم

24
00:07:51.050 --> 00:08:11.450
نعم وفي حديث ابن عباس فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من اجل ذلك الحديث حين افشته حفصة الى عائشة تسعا وعشرين ليلة وكان قد قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن

25
00:08:11.450 --> 00:08:28.200
حين عاتبه الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم عتاب نعم فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله انك قد قد اقسمت

26
00:08:28.300 --> 00:08:53.000
الا تدخل علينا شهرا وانما اصبحت من تسع وعشرين ليلة اعدها عدا  فالسبب هنا ذلك الحديث يقول من اجل ذلك الحديث حين افشته حفصة الى عائشة نعم؟ فقال الشهر تسع وعشرون وهو ليلة اية يا شيخ؟ نعم. هو نفسه الوارد في سورة التحريم

27
00:08:53.400 --> 00:09:09.400
لما تحرم سبب النزول هل هو يعني سبب نزول القصة هل هي سبب كونه عليه الصلاة والسلام حلفا الا يطأ الجارية او حلفا لا يأكل العسل او لما تحرم ما احل الله؟ الخلاف معروف

28
00:09:09.800 --> 00:09:30.900
نعم؟ وقد تكون نزلت لاكثر من سبب لكن سببهن سبب الايلاء. لكن لما قال قالت من انباءك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هو نفسه لما افشت حفصة لعائشة هناك لان هذا سر من بينهما ايه كيف اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام الا هو هذا بالوحي هو هذا المراد

29
00:09:30.950 --> 00:09:52.250
هو او غيره المقصود ان فيها اكثر من سبب فيها اكثر من سبب والاية قد تنزل وان هو السبب متعدد فكان ذلك الشهر تسع وعشرين ليلة الحديث. وذكر الحافظ اسبابا اخر في سبب ايلاءه فتراجع في شرح

30
00:09:52.350 --> 00:10:16.500
الحديث فيفتح الباري والشهر كما في تهذيب الاسماء واللغات النووي كتاب اسمه تهذيب الاسماء واللغات والذي يهمنا منه هنا القسم الثاني تهذيب اللغات اما تهذيب الاسماء فهو تراجم فوائد ونوادر عن عمن ترجم لهم

31
00:10:16.950 --> 00:10:40.800
هذا تهذيب اللغات في غريب ايش كتب الفقه المعتمدة عند الشافعي ستة كتب اختصر المزني والمهذب وآآ الوجيز والوسيط والروضة من كتب الشافعية هذا في غريب هذه الكتب يعني نظير

32
00:10:41.250 --> 00:11:02.450
المصباح المنير ونظير المطلع ونظير اه المغرض المطرزي وغيرها وهذي مرت في مناسبات كثيرة وذكرنا انها بغريب كتب الفقه. هم. نعم الشهر كما في تهذيب اللغات النووي واحد الشهور وهو مأخوذ من الشهرة

33
00:11:03.100 --> 00:11:27.950
يقال شهرت الشيء اشهره شهرة وشهرا اظهرته هذه اللغة المشهورة ويقال ايضا اشهرته حكاها آآ الزبيدي في مختصر العين هذا غير الزبيدي صاحب شرح القاموس نعم لماذا قلنا غيره نعم

34
00:11:29.100 --> 00:11:57.800
هذاك في اللغة يا شيخ كلاهما في اللغة هذا مختصر العين في اللغة الفيديو اللي هو مختصر مسلم لا لا والو من مختصر مسلم قرطبي الزبيدي هذا تجريدي يا شيخ. لا لا لا ما له علاقة. اي نعم. هذا له مختصر العين للخليل ابن احمد

35
00:11:58.300 --> 00:12:19.500
وهو متقدم واما بالنسبة لشارع القاموس هو يلتبس بشارع القاموس. لان المسألة مسألة قوية نعم وشارع القاموس متأخر يعني بعد الالف ومئتين توفي وزبيدي. كالان هذا زبيدي من زبيد زبيدي من اه نسبة اخرى. اي نعم. نعم

36
00:12:19.550 --> 00:12:44.750
اه اذا اظهرته يقول ويقال ايضا اشهرته اذا اظهرته واعلنته واشتهر اي ظهر وشهرته تشهيرا فسمي الشهر شهرا لشهرة امره لحاجات الناس اليه لما يحتاجه الناس يشتهر نعم لحاجات الناس اليه في عباداتهم ومعاملاتهم وغيرها

37
00:12:44.900 --> 00:13:04.100
ويقال اشهرنا دخلنا في الشهر كما يقال انجدنا واتهمنا واظلمنا واسفرنا يعني دخلنا في نجد دخلنا في تهامة دخلنا في الظلام دخلنا في السفر نعم اه الشهور عند الجميع يعني الامم كلها

38
00:13:04.900 --> 00:13:19.500
يعني الفرس والمسلمين وغيرهم اه اثنى عشر شهرا كما اخبر الله سبحانه وتعالى بقوله ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله مما خلق السماوات والارض منها اربعة

39
00:13:20.050 --> 00:13:40.450
حرم فلما مضى تسعة وعشرون يوما في الحديث فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا بالغيل المعجمة يقال غدا يغدو غدوا وهو الذهاب في اول النهار او راح شك من الراوي

40
00:13:41.300 --> 00:14:03.650
ان يلقى الغدا او راح وهو الذهاب اخر النهار يعني هل خرج من مشروبته وهي الغرفة المرتفعة التي اعتزل فيها اول النهار او في اخره نعم اذا اذا كان خرج في اول النهار يا شيخ

41
00:14:04.300 --> 00:14:21.850
ما خرج بعد تسعة وعشرين غدا او راحة يعني لو خرج اول النهار اصبحنا ثمانية وعشرين وجزء من التسعة وعشرين لكن انت افترض انه دخل في الساعة الثامنة صباحا من يوم

42
00:14:22.700 --> 00:14:43.450
معين. يحسب تسعة وعشرين في الساعة الثامنة صباحا ينتهي تسعة وعشرين  نعم لان مو المقصود بالشهر الذي يعني الشهر احيانا يحتاج الى اليوم بكامله نعم يعني من حلف ان ان يصوم شهر

43
00:14:44.000 --> 00:15:01.700
هل نقول يبدأ من الساعة تسع وينتهي تسع؟ لا. لا. لا بد من صيام شرعي لكن امرأة جاءها نعي زوجها في الساعة تسع مثلا هل يلزمه تكملة اليوم او تحسب اربعة اشهر وعشرة ايام؟ مسألة معروفة عند اهل العلم

44
00:15:02.100 --> 00:15:20.000
يعني حلف لا لا يدخل بيت فلان كذا واراد ان يبر بيمينه حسب المدة المعينة لانها قابلة للتجزئة غداء والذهاب اول النهار او راح شكوا من الراوي من الرواح والذهاب واخر النهار وهو الاصل

45
00:15:20.800 --> 00:15:37.750
وقد يراد به مطلق الذهاب وقد يراد به مطلق الذهاب اي اي وقت كان اي وقت كان ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من راح الى الجمعة في الساعة الاولى

46
00:15:38.200 --> 00:15:52.050
اني راح في اخر النهار؟ لا. في اول النهار. المراد منه مطلق الذهاب اي مشى اليها. من راح الى الجمعة في الساعة الاولى اي مشى اليها وذهب الى الصلاة ولم يرد رواح اخر النهار

47
00:15:52.500 --> 00:16:08.800
وان استمرح بعض اهل العلم من هذا الحديث ان الساعات كلها بعد الزوال ساعات لطيفة بين الزوال ودخول الامام نعم لكن عامة اهل العلم على انها تبدأ من اول النهار

48
00:16:10.850 --> 00:16:26.050
فقيل له اي قالت له عائشة رضي الله عنها كما تقدم لانه بدأ بها نعم هنا في الحديث حديث ام سلمة فقيل له من القائل؟ عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها

49
00:16:27.400 --> 00:16:44.550
يعني تقدم انه عليه الصلاة والسلام بدأ بها فقالت له يا رسول الله انك قد اقسمت الا تدخل علينا شهرا وانما اصبحت من تسعة وعشرين اعدها عدا  نعم ان الشهر يكون الى اخره

50
00:16:45.000 --> 00:17:10.900
ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما و تقدم بحث هذا في الحديث الذي قبله  ويحتمل ان يقول جميع نسائه صلى الله عليه وسلم مثل هذا اذا دخل عليهن يعني قيل له

51
00:17:14.450 --> 00:17:32.750
وقد فقيل له قلنا من القائل من القائل وقلنا عائشة لانه بدأ بها. اي نعم. الا يحتمل ان كل من دخل عليها منهن؟ قالت له انك حلفت شهر نعم؟ هذا محتمل. احتمال. لكن بشرط ان يكون مر عليهن في

52
00:17:33.000 --> 00:17:52.900
هذا اليوم هو يمر علينا عادي عنده نعم عليه الصلاة والسلام يمر على جميع نسائه يطوف على نسائه جميعا ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وقد تقدم بحث هذا في الحديث الذي قبله ويحتمل ان يقول

53
00:17:53.350 --> 00:18:14.250
اه جميع نسائه عليه الصلاة والسلام مثل هذا اذا دخل عليهن اه قال العين اعلم ان قول ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام الى من نسائه شهرا اعلم ان قول ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم الام النساء شهرا

54
00:18:14.700 --> 00:18:41.350
المراد منه الحلف لا الايلاء الشرعي لان الايلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته اربعة اشهر او اكثر. يعني استعمل الايلاء هنا في الحديث استعمالا  نعم هذا كلامه اعلم ان قول ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام ال هذا كلام ام سلمة

55
00:18:41.600 --> 00:18:56.000
من نسائه شهرا المراد منه الحلف لا الايلاء الشرعي لان الايلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته اربعة اشهر او اكثر لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

56
00:18:56.650 --> 00:19:16.950
ويلاحظ في كلام العين انه ادخل الاربعة اشهر في الايلاء الاربعة فاكثر فتكون مدة الايل اربعة اشهر من غير زيادة ولا نقصان وقال الشافعي واحمد اذا حلف لا يقربها اربعة اشهر لا يكون موليا حتى يزيد مدة المطالبة

57
00:19:19.000 --> 00:19:38.200
يعني له ان يحلف اربعة اشهر يتربص اربعة اشهر كما جاء في الاية لكن اكثر من ذلك تأتي مدة المطالبة نعم فان فائوا وان عزموا نعم واشترط ما لك زيادة يوم

58
00:19:39.050 --> 00:20:01.300
نعم لان تتصور فيها الزيادة والمطالبة والاية المذكارة المذكورة حجة عليهم. العين يقول الاية حجة عليهم نعم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر الان العين يتمسك بالاية والجمهور تمسكوا بالاية

59
00:20:02.150 --> 00:20:25.750
العين فهم ان الايلاء يكون في الاربعة اشهر بمفهوم الاية تربص اربعة اشهر لا غير لا زيادة نعم ومن باب اولى الزيادة الجمهور قالوا له ذلك له ان يولي اربعة اشهر لكن اكثر من ذلك؟ لا. نعم

60
00:20:27.250 --> 00:20:49.950
وكلهم يحتجون بالاية يقول العيني ايضا وحكم الايلاء انه اذا وطأ في المدة كفر لانه حنث في يمينه وقال الحسن البصري لا كفارة عليه وسقط الايلاء كأن الحسن آآ رحمه الله رأى ان هذا من باب ترغيبه في الفيئة

61
00:20:50.300 --> 00:21:09.700
نعم اه وان لم يطأها في المدة حتى مضت بانت منه بتطليقة واحدة هذا كلام العين والعين حنفي المذهب تطلق منه بمجرد مضي المدة دون وضع اه نعم لانه ان وطئها رجع

62
00:21:09.950 --> 00:21:27.750
بإلائه وهو قول ابن مسعود ابن عمر ابن عباس وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو قول جمهور التابعين كذا في عمدة القارئ وفي البخاري في المتن لكن في المدة احسن الله اليك قبلها ما في مدة بين الايلاء وفترة الوطء

63
00:21:28.450 --> 00:21:40.950
كيف الان يقول اذا الة مثلا اربعة اشهر اذا انقضت حسبت تطليقه. طلقت نعم. طيب لو يعني ما في مدة محسوبة لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ال اتى الى نسائه

64
00:21:42.000 --> 00:21:52.000
لا لا ما علاقة ما لنا علاقة بالاله اقل من اربعة اشهر. انا اقول الذي ترتب عليه الاحكام. افرض الاربعة. يعني افترض انه حلفا لا يطأ زوجته اربعة اشهر. ثلاثة اشهر. لا احنا

65
00:21:52.000 --> 00:22:10.350
هذا موب شرعي ذا ما هو بإيلاء تترتب عليه الأحكام. يعني يترتب عليها اثار. الأحكام تترتب على الأربعة. على الأربعة. إذا آل اربعة ثم انقضت بالضبط تطلق هذا الكلام العيني. اه اذا هناك تفصيل يعني. ايه ايه. طيب. اشوف كلام البخاري يقول وقال لي اسماعيل

66
00:22:11.000 --> 00:22:28.850
وابن اويس قال حدثني ما لك عن نافع عن ابن عمر اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق هناك عند العين تلقائيا تلقائيا تطلق وهنا في البخاري نصا عن ابن عمر

67
00:22:29.100 --> 00:22:46.050
اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر وهو قول مالك والشافعي واحمد

68
00:22:46.050 --> 00:23:04.300
واسحاق وسائر اصحاب الحديث وفي دليل الطالب مع شرحه منار السبيل قد يقول قائل الان توسعنا في مسألة الايلاء الكتاب كتاب الصيام نعم؟ من يرد يا شيخ هذا؟ نعم لن يرد الخلاص انتهى ما هو

69
00:23:04.350 --> 00:23:22.300
لم يرد في موضعه هناك ولذلك قدمنا شرحه في دليل الطالب مع شرحه منار السبيل يقول اذا حلف الزوج الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة تزيد نعم والحنفية يقولون اربعة اشهر

70
00:23:22.450 --> 00:23:38.000
تزيد على اربعة اشهر صار موليا يؤجل له يؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك. حلف الا يطأ اربعة اشهر ثم بعد ذلك ما طالبت الزوجة شو الحكم الامر لا يعدوها

71
00:23:38.300 --> 00:23:52.750
لكن عند الحنفية يوقعونه مثلا يوقعونه ما يحتاج الى مطالبة ولا ولا حكم حاكم لكن هنا يؤجل له حاكم من سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمينه ثم يخير بعدها

72
00:23:53.000 --> 00:24:13.650
بين ان يكفر يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ لزوال اليمين والظرر عنها بالوطء وعليه الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. متفق عليه

73
00:24:13.650 --> 00:24:33.250
وهذا يرد على قول الحسن الذي تقدم ليس عليه كفارة او يطلق لقوله تعالى فان فاؤوا فان الله غفور رحم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع. سميع عليم. وقوله اه قوله فامساك بمعروف

74
00:24:33.550 --> 00:24:54.850
او تسريح باحسان ومن امتنع من بذل ما وجب عليه كفارة يمين يا شيخ الكفارة الفليلة نعم كفارة يمين ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح باحسان. فان امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم

75
00:24:55.150 --> 00:25:14.300
فان امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع ولانه حق تدخله النيابة كقضاء دينه. اذا امتنع من التطليق يطلق عليه الحاكم نعم لانه يضر بالمرأة فالحديث اخرجه الامام البخاري في موضعين

76
00:25:16.050 --> 00:25:36.100
اذا طلق طلقة واحدة تحسب يا شيخ نعم واحدة تحسب طلقة. نعم  اذا طلقت الحاكم ليس له ان يطلق الا طلاق شرعي. نعم الحديث اخرجه الامام البخاري في موضعين الاول هنا في كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا اذا رأيتموه فافطروا

77
00:25:36.550 --> 00:25:51.050
قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن عكرمة بن عبدالرحمن عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم الة من نسائه شهرا فذكره وتقدم ذكر مناسبته

78
00:25:51.050 --> 00:26:09.100
الثاني في كتاب النكاح في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نسائه في غير بيوتهن باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن الهجر يكون في المضاجع

79
00:26:09.200 --> 00:26:29.800
نعم ويذكر عن معاوية ابن حيدة رفعه غير الا تهجر الا في البيت. والاول اصح الهجرة في غير البيوت اصح عند البخاري لماذا لان عندنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ال واعتزل وهجر نساءه واعتزل في المشربة في غير بيوتهن

80
00:26:30.100 --> 00:26:47.150
وهذا في الصحيحين فهو اقوى مما ذكره معاوية بن حيدة وهو جد بهز بن حكيم والخلاف في الاحتجاج في باهزي بن حكيم عن ابيه حنجدة معروف عند اهل العلم. ولذا قال والاول اصح. حدثنا قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج

81
00:26:47.150 --> 00:27:07.150
وحددني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا جريج قال اخبرني يحيى ابن عبد الله ابن صيفي ان عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث فاخبره ان ام سلمة اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض اهله شهرا الحديث. والمناسبة بين الباب والكتاب ظاهرة

82
00:27:07.150 --> 00:27:27.150
كتاب النكاح هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نساءه. نعم. ظاهرة. مناسب جدا لكتاب النكاح. ومناسبة الحديث للباب ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى عليه الصلاة والسلام اعتزل نسائه في المشربة وهي غرفة مستقلة مرتفعة سبق الحديث عنها والحديث خرجه مسلم فهو متفق عليه

83
00:27:27.150 --> 00:27:44.900
وذكر البخاري رحمه الله بعده حديث انس رضي الله تعالى عنه قال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله بنحوه فذكره البخاري بنحو الخبر ولم يذكره مختصر استغناء بحديث

84
00:27:45.050 --> 00:28:05.600
ام سلمة على عادته ومعنى انفكت رجله من الانفكاك وهو درب من الوهن والخلع وهو ان ينفك بعض اجزائه عن بعض نعم وكان انفكاك القدم هو سبب الاعتزال نعم فيضاف الى ما تقدم هل سبب الاعتزال انفكاك القدم

85
00:28:05.700 --> 00:28:22.150
نعم او القصة في افشاء السر او لكون نساء النبي عليه الصلاة والسلام صارت لهن مطالب فوق طاقته عليه الصلاة والسلام؟ نعم كما في قصة عمر المقصود ان السبب متعدد. نعم

86
00:28:22.300 --> 00:28:32.300
احسن الله اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة واكمال ايضا هذا الباب من كتاب الصوم على ان نستكمل باذن الله تعالى في حلقة قادمة

87
00:28:32.300 --> 00:28:36.450
لما وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته