﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.000
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم

2
00:00:30.000 --> 00:00:49.950
ولكنه املككم لاربه متفق عليه والنفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث عائشة في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:50.250 --> 00:01:07.550
في رمضان اخرجه البخاري ومسلم وهو صحيح قولها كان يقبل عام يشمل تقبيل الفم وتقبيل الخد. تقبيل الرأس او غير ذلك وقول اه عائشة رضي الله عنها لاربه الارب يعني الحاجة

4
00:01:07.950 --> 00:01:24.600
يعني انه املك الناس لحاجته والمراد انه والمراد بهذا اللفظ انه املك الناس لنفسه وقد جاء مصرحا هذا آآ في رواية اخرى انه املك الناس لنفسه يعني يملك ان يتحكم بنفسه

5
00:01:25.300 --> 00:01:51.450
وقولها ويباشر اصل المباشرة هي التقاء البشرة بالبشرة وتطلق على امرين الامر الاول الجماع والامر الثاني كل ما دون الجماع كل استمتاع دون الجماع وغالب استعمال المباشرة في المعنى الثاني

6
00:01:51.600 --> 00:02:13.350
المعنى الثاني وهنا في الحديث استخدمت في المعنى الثاني بالمعنى الثاني بلا شك في المعنى يعني غالب لا دائما قد تستعمل للجماع لغة وشرعا من فوائد هذا الحديث حكم القبلة القبلة حكم التقبيل للصائم

7
00:02:13.550 --> 00:02:36.300
فيه خلاف القول الاول ان التقبيل مستحب وهذا يعني مذهب آآ ابن حزم مذهب ابن حزم لانه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل في رمضان والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فاذا هي سنة. القول الثاني انه

8
00:02:36.300 --> 00:03:03.450
جائز والقول الثالث انه مكروه وهذا مذهب المالكية احتياطا لعبادة الصوم والمذهب الرابع ان المقبل ان كان شابا منع. وان كان شيخا كبيرا جاز وهذا مروي عن بعض الصحابة والقول الخامس

9
00:03:04.000 --> 00:03:25.600
ان التقبيل يجوز لمن اه ظن انه يملك نفسه ومحرم لمن ظن انه لا يملك نفسه وهذا ايضا مروي عن بعض الصحابة وهو مذهب الجمهور تقريبا وهو مذهب الجمهور تقريبا

10
00:03:27.050 --> 00:03:45.500
ويبدو لي والله اعلم ان جميع الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان اختلفت آآ مضامين هذه الاثار الا ان معناها هو القول الاخير فتفريق بعض الصحابة بين الشاب والشيخ

11
00:03:45.700 --> 00:04:00.750
يرجع الى قظية هل يملك نفسه او لا؟ فالظاهر ان هذا المقصود الصحابة الظاهر ان هذا هو مقصود الصحابة. والراجح هو الاخير. الراجح هو القول الاخير ان شاء الله من فوائد هذا الحديث

12
00:04:01.400 --> 00:04:31.650
انه اذا قبل اذا قلنا بجوار التقبيل فقبل ثم انزل قبل وادى التقبيل الى ان انزل في هذه الحالة فسد صومه عند الجماهير وحكي اجماعا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه شهوته

13
00:04:33.000 --> 00:05:00.100
وخالف في هذه المسألة الظاهرية فقالوا لا يفسد لانه لا يوجد دليل على الافساد وتابع الظاهرية آآ الامام الصنعاني والامام الشوكاني وتقدم معنا اكثر من مرة ان المسائل التي اتفق عليها العلماء ولم يوجد الخلاف

14
00:05:00.250 --> 00:05:16.500
الا من ابن حزم الظاهري ان قوله يترك وليس له قيمة اذا لم يوجد خلاف حتى جاء ابن حزم وخالف فقوله ليس له قيمة واما من وافق بن حزم من المتأخرين فكذلك

15
00:05:16.950 --> 00:05:45.800
فكذلك وذكرت قاعدة شيخ الاسلام في هذه المسألة في عدة مناسبات من فوائد هذا الحديث ان الصائم اذا استثمى فانزل فانه يفسد صيامه واستدلوا ايضا بالحديث السابق لان هذا لم يدع شهوته

16
00:05:47.700 --> 00:06:13.400
والقول الثاني مذهب الظاهرية ايضا انه اذا استمنى فانزل فانه لا يفسد صيامه لعدم الدليل على ان هذا من المفسدات والجمهور يرون ان الغاية الكبرى من الجماع هي الانزال فما يحصل اه به الانزال ايضا مفسد قياسا على الجماع

17
00:06:13.550 --> 00:06:31.200
بالاضافة الى حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته والراجح ان شاء الله مذهب الجمهور بلا اشكال ان شاء الله انه اذا استنى ثم انزل فانه يفسد صومه اما اذا السمنا فلم ينزل فانه

18
00:06:31.300 --> 00:06:55.550
عند الجماهير قد اتى محرما ولكن لا يفسد صيامه قد اتى محرما ولكن لا يفسد صيامه لعدم وجود المقتضي للافساد من فوائد هذا الحديث ان نعم في اي مسألة ايه عليه قضاء يقضي يوما

19
00:06:57.300 --> 00:07:16.650
في اي مسألة اذا استمنى فانزل فسد صيامه عليه القضاء  قال له خلاص فسد صيامه لا يأكل ويشرب خلاص فسد صيامه. واذا استمنا ولم ينزل فهو عمل محرم ولكن الصيام

20
00:07:17.050 --> 00:07:38.250
صحيح واضح اليس كذلك من فوائد هذا الحديث استحباب نشر العلم ولو مما يستحيا منه وفي بعض الالفاظ ان عائشة اخبرت انها هي التي قبلت رضي الله عنها وارضاها من فوائد هذا الحديث

21
00:07:39.050 --> 00:07:57.900
بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه فانه كان يلاطف ازواجه وهو صائم ومشغول بالعبادة مما يعني انه اهتم اهتماما زائدا بهذا الباب صلى الله عليه وسلم نعم اقرأ

22
00:07:59.250 --> 00:08:16.250
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري وعن شداد ابن يوسف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:08:16.300 --> 00:08:40.250
اتى على رجل بالبقيع وهو يحترم في رمضان قال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة عند الترمذي. وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان وعلى نشر مالك رضي الله عنه قال اول ما قرأت الحجامة للصائم النجاة ابن ابي طالب احتجم وقوعه صائم

24
00:08:40.250 --> 00:09:03.100
فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالحجامة  وكان انس يحتجم وهو صايم رواه الدار قطني ومواه احسنت هذه ثلاث احاديث كما ترون كلها في موضوع الحجامة

25
00:09:03.400 --> 00:09:21.900
اما حديث ابن عباس فقد رواه البخاري وآآ اخراج البخاري لحديث في صحيحه اه من البديهي انه يصححه لكن مع ذلك لفظت احتجم وهو صائم ذهب جماعة من الحفاظ الى تعليلها وانها خطأ

26
00:09:22.250 --> 00:09:44.800
ورأوا ان الصواب انه احتجم وهو محرم فقط بقينا بين البخاري وجماعة من الحفاظ آآ فالبخاري يرى التصحيح وهم يرون انها ظعيفة والاقرب انها صحيحة ولا يوجد شيء واضح يدل على تظعيف هذه اللفظة

27
00:09:47.100 --> 00:10:05.800
آآ ويكون اللفظ الصحيح احتجم وهو صائم محرم. اما لفظ احتجم وهو صائم محرم فهذا نعم في اشكال. والاقرب انه ضعيف اما اللفظ الذي ذكره المؤلف عن البخاري ففيه خلاف والاقرب انه صحيح. حديث شداد ابن اوس

28
00:10:06.250 --> 00:10:32.700
حديث صحيح ثابت حديث انس ابن مالك هذا الحديث صححه كما ترون الامام الدارقطني واعله جماعة من المتأخرين مثل ابن عبد الهادي وشيخ الاسلام وابن حجر وجعلوه منكرا وعللوا النكارة بامور من اهمها اه امران. الامر الاول ان مثل هذا الحديث تمس الحاجة اليه واه وهو حديث مهم

29
00:10:32.700 --> 00:10:51.800
في الاحكام كيف ينفرد الدار قطني فقط باخراجه ولا يوجد في دواوين السنة الاخرى مع اهميته وشدة الحاجة اليه وهذا الحقيقة وجه يعني فيه قوة السبب الثاني انه في خالد ابن مخلد وهذا حديثه منكر

30
00:10:52.550 --> 00:11:12.450
حديثه منكر. اذا اجتمع الوجهان مع بعض الامور الاخرى يميل الانسان الى مسألة من الحديث آآ فيه نكارة فيه نكارة لكن آآ حديث انس بن مالك جاء ما يوافق لفظه تماما وهو حديث ابي سعيد الخدري ان النبي

31
00:11:12.450 --> 00:11:28.400
صلى الله عليه وسلم رخص للصائم في الحجامة هذا حديث صحيح هذا الحديث صحيح. ربما ان ربما يكون الدار قطني نظر الى قضية ان الشاهد الشاهد يعني يدل على ان الحديث له

32
00:11:28.400 --> 00:11:50.000
نأتي الى المسألة اختلف العلماء هل تفطر الحجامة او لا على قولين القول الاول ان الحجامة لا تفطر وان جميع النصوص التي فيها ان الحجامة تفطر منسوخة بحديث ابي سعيد الخدري وبحديث انس اذا صحح

33
00:11:51.050 --> 00:12:11.350
والدليل على النسخ ان الفاظ هذه الاحاديث فيها انه رخص والترخيص في الشرع لا يكون الا بعد التحريم لانه اسم يوصف به آآ الحكم اذا انتقل من التحريم الى الجواز

34
00:12:12.550 --> 00:12:37.550
ولا يقال للمباح ابتداء رخص في كذا وهذا مذهب الجماهير من السلف والخلف وعامة امة محمد صلى الله عليه وسلم يرون ان الحجامة لا تفطر طيب القول الثاني  آآ ان الحجامة تفطر

35
00:12:38.750 --> 00:13:06.100
وهذا مذهب الحنابلة واسحاق ونصره بقوة شيخ الاسلام رحمه الله وهؤلاء استدلوا بان حديث افطر الحاجم والمحجوم هو الناسخ لاحاديث الترخيص بالصيام مع تظعيف حديث آآ احتجم وهو آآ صائم محرم

36
00:13:12.250 --> 00:13:40.550
واطال شيخ الاسلام في الانتصار لهذا القول وبيان انطباق هذا القول على اصول الشرع وان الحجامة تضعف البدن وتقتضي الصيام وتضعيف الاحاديث التي فيها اه تجويد الحجامة الى اخره لكن بعد القراءة المتكررة والمتأنية بالنسبة لي شخصيا لم اجد في كلامه رحمه الله ما يقنع

37
00:13:40.750 --> 00:13:58.350
واحاديث الترخيص صريحة وصحيحة على الاقل حديث ابي سعيد الخدري على الاقل حديث ابي سعيد الخدري صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص في الحجامة وهذا ما يصعب معه الخروج

38
00:13:58.450 --> 00:14:16.850
آآ عن القول بالجواز او بعدم التفطير. لذلك الراجح مذهب الجماهير ان الحجامة لا تفطر وكما سبق معنا مرارا انه هذا يعني ان الاحتياط في مثل هذا الباب متوجه وحسن كون ان الانسان بامكانه ان يؤخر الحجامة الى

39
00:14:17.750 --> 00:14:39.850
في الليل لكن في القديم كان بعض الناس اه يضطر اضطراره للحجامة لو لم يحتجم لا يعني اصيب بنوع من اه التعب الشديد والارهاق وما شابه هذه الامور تكون الحجامة علاج سريع له. فالظاهر انه اذا احتجم في هذه الحال فان صيامه

40
00:14:39.850 --> 00:15:00.150
صحيح من فوائد هذا الحديث التي تبنى على الخلاف في المسألة السابقة ان التبرع بالدم ولو كثر لا آآ لا يفسد الصيام من فوائد هذا الحديث ان اخذ العينة اليسيرة للتحليل

41
00:15:00.850 --> 00:15:24.850
لا يفسد الصيام حتى على القول بان الحجامة تفسد الصيام لان دليل لان الحجامة اذا قلنا انها تفسد الصيام فهذا دليل على ان الدم الكثير هو الذي يفسد اما الدم اليسير فانه لا يفسد لانه من غير المقبول ان نقيس الدم القليل على الدم الكثير لان علة الافطار بالدم

42
00:15:24.850 --> 00:15:43.650
الكثير اضعاف الجسم والدم القليل اه لا ليس فيه هذه العلة نعم الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في رمضان وهو صائم. رواه باسناد ضعيف

43
00:15:43.650 --> 00:16:08.800
قال الترمذي لا يصح فيه شيء هذا الحديث آآ يقول الترمذي لا يصح فيه شيء يقصد الترمذي انه لا يصح في ان الكحل يفطر او لا يفطر. لانه في احاديث تدل على التفطير واحاديث تدل على التفطير لكن هو يقول لا يصح فيه يعني في هذا الباب شيء

44
00:16:10.000 --> 00:16:27.750
وهذا مقصوده ولا يقصد انه لا يصح في الاحاديث التي تدل على التفطير به هذا الحديث حديث عائشة موضوع الذي يظهر لي ان هذا الحديث موضوع مسألة هذا الحديث حكم

45
00:16:28.050 --> 00:16:58.650
الكحل للصائم. اختلف العلماء على قولين. القول الاول ان ان وضع الكحل لا يفطر مطلقا وهذا مذهب في الحنفية والشافعية ومذهب بي ثور وابن المنذر وشيخ الاسلام ونصره وجماعة واستدلوا بدليلين. الدليل الاول ان وضع الكحل الكحل مما تعم به البلوى

46
00:16:59.400 --> 00:17:20.250
فلو كان يفطر لبينه الشارع الدليل الثاني انه ليس في الاحاديث ولا في النصوص كلها من الكتاب والسنة ما يدل على افساد افساد الصيام بوظع الكحل والاصل صحة الصيام القول الثاني ان الصيام

47
00:17:20.450 --> 00:17:46.950
ان الكحل يفسد الصيام  وهذا مذهب آآ كما قلنا المذهب الاول الحنفية والشافعية هذا سيكون لمن للمالكية والحنابلة ومعهم اسحاق ومر معنا كثير انه اسحاق احيانا يوافق الامام احمد واحيانا يخالف

48
00:17:47.250 --> 00:18:10.900
الامام احمد مع ان اصل الطريقة بينهما واحدة وهذا يصلح بحث في الحقيقة انه المسائل التي خالف فيها اسحاق احمد كما اني اشرت لكم انه يصلح بحث تسجيل موظوع اه المسائل التي خالف فيها الصنعاني التي اه يعني تفرد بها لم يسبق اليها

49
00:18:11.850 --> 00:18:34.350
ولا نقول والشوكاني لانه غالبا اختيارات الشوكاني غالبا تبع الصنعاني غالبا الحاصل انه نقول انه القول الثاني انه يفطر اذا وصل الى الحق اذا وصل الى الحلق وهؤلاء اه استدلوا بامرين. الامر الاول

50
00:18:34.500 --> 00:18:47.550
عموم اثر ابن عباس انه ان الانسان يفطر من الداخل او انما الفطر من الداخل لا من الخارج او مما دخل لا مما خرج وهذا الاثر صحيح عن ابن عباس

51
00:18:48.500 --> 00:19:14.300
واطلاق هذا الاثر يدل على ان اي داخل وش فيه يفطر واستدلوا بالاحاديث وجميع الاحاديث كما قال الترمذي لا تصح علم من الخلاف السابق انه لم يقل فيما اعلم احد من الفقهاء ان مجرد وضع الكحل

52
00:19:14.400 --> 00:19:33.850
الكحل من غير ان يشعر به في الحلق يفطر هذا لم يقل به احد فيما اعلم واضح؟ فاذا وضع الانسان الكحل ولم يشعر بحلق به في حلقه فهذا صيامه صحيح ان شاء الله عند الجميع. حسب ما يظهر لي. اما الراجح فانه لا يفطر مطلقا

53
00:19:33.950 --> 00:19:54.950
الراجح انه لا يفطر مطلقا وهو ورجحان هذا القول بين وواضح ان شاء الله. نعم نعم القطرة لا تفطر نفس الخلاف تقريبا نفس الخلاف في القطرة وفي في الانف او في العين او حتى لو شعر بها في الحلق لا تفطر

54
00:19:54.950 --> 00:20:19.400
ان شاء الله نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله واستقام متفق عليه. وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة

55
00:20:19.400 --> 00:20:40.650
وهو صحيح نعم. هذا الحديث الاول متفق عليه هذه الحديث هذه الاحاديث ذكرها الحافظ لبيان حكم الاكل والشرب ناسيا وهذه المسألة محل خلاف على قولين القول الاول ان من اكل او شرب ناسيا فصيامه صحيح

56
00:20:41.250 --> 00:21:00.350
ولا حرج عليه وهذا مذهب الاحناف الشافعية والحنابلة وعامة الامة. واستدلوا بهذا الحديث الصريح الصحيح الواضح الذي هو نص في المسألة القول الثاني ان من اكل او شرب ناسيا فصيامه باطل

57
00:21:01.500 --> 00:21:21.800
وهذا مذهب الامام مالك وشيخه ربيعة وآآ يعني يعتبر الامام مالك هو شيخ ربيعة في هذه المسألة خرجوا يعني عن عامة كلام اهل العلم ونوعا ما يعني خالفوا الحديث الصريح

58
00:21:21.850 --> 00:21:46.700
قال في الحديث الصريح دليل المالكية المالكية قالوا انه قاعدة الشعر ان الشيء اذا كان آآ ركنا في العبادة لا يسقط في الجهل والنسيان ولهذا لو ان الانسان ترك ركعة في الصلاة نسيانا وذهب الى اهله لا نقول الصلاة صحيحة اليس كذلك؟ لانه ترك ركنا

59
00:21:46.700 --> 00:22:12.700
الامساك في الصيام ركن باجماع العلماء هو ركن باجماع العلماء. فقال المالكية يعني مقتضى قواعد الشرع انه يفسد الصيام ولا نترك قواعد الشرع والاصول العامة لمجرد ايش هذا الحديث مع ذلك اجابوا عن الحديث فقالوا الحديث آآ فيه رفع الاثم فقط

60
00:22:13.650 --> 00:22:31.050
وليس في الحديث ما يدل على عدم وجوب القضاء وطبعا يعني مذهب مالك في هذه المسألة ضعيف جدا والحديث صريح وواضح في ان من اكل او شرب فان صيامه صحيح

61
00:22:31.150 --> 00:22:47.150
ولذلك يعني آآ مذهب ما لك يبدو لي ان انه في حكم المهجور يعني لا تكاد تسمع احدا يفتي به ولا المالكية ولاء المالكية ويعتبر هذا القول من اشد الاقوال في مذهب مالك

62
00:22:47.550 --> 00:23:04.100
من اشد الاقوال في مذهب مالك وهناك كما اشرت مرارا انه في اقوال شديدة في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي وفي مذهب احمد وفي مذهب ابي حنيفة جميع وانما اشتهر ان مذهب الحنابلة فيه شيء

63
00:23:04.550 --> 00:23:22.600
اه من الشدة يعني ليس صحيحا على اطلاقه. في اه المذاهب الاخرى من الاقوال ما يصعب تطبيقه تماما. ونلاحظ ان متأخري اصحاب اه هذا المذهب تركوا هذا القول الى قول اخر. كما ان في شيء اخر

64
00:23:23.250 --> 00:23:42.050
انه غالب الاقوال المنسوبة لمذهب احمد والتي يرون انه فيها شيء من الشدة غالبها مبني على نصوص صريحة وعلى فتاوى الصحابة فهو متمسك بركن شديد وغالب الاقوال التي فيها شدة في بعض المذاهب غالبها

65
00:23:42.150 --> 00:24:01.800
مذاهب ظعيفة مثل هذا المذهب. مخالف للنص مخالف للنص وانا لا اريد الانتصار لمذهب الحنابلة لكني انا اقصد وظع الامر في نصابه ومعرفة ولو جمعت هذه المسائل اه لتبين للانسان اه يعني الى حد كبير صحة هذه

66
00:24:01.800 --> 00:24:23.950
القاعدة التي ذكرتها. من فوائد هذا الحديث ان قوله من من نسي وهو صائم فاكل او شرب خرج مخرج الغالب فلو جامع مثلا فله نفس الحكم  فله نفس الحكم وهذا

67
00:24:24.450 --> 00:24:43.500
مذهب الجمهور في هذه المسألة مذهب الجمهور في هذه المسألة ان له نفس الحكم القول الثاني انه ان جامع ناسيا فسد صومه وعليه القضاء لكن دون كفارة لكن دون الكفارة

68
00:24:44.100 --> 00:25:08.550
وهذا مذهب مالك القول الثالث مذهب الحنابلة ان من جامع وهو ناسي فان عليه القضاء والكفارة دليلهم قالوا ان الذي جامع في نهار رمضان لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت؟ لم يقل هل فعلت هذا

69
00:25:08.700 --> 00:25:33.250
ناسيا او عاملا وذاكرا فاخذوا بعموم النص  مذهب الحنابلة في هذه المسألة ضعيف جدا ضعيف جدا لانه ليس من شأن النبي في كل واحد يستفتي يقول هل فعلت هذا ناسيا او ذاكرا او الاصل ان الانسان يفعل الشيء ايش

70
00:25:33.300 --> 00:25:52.100
عامدا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل تحفظون اي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلته ناسيا انا لا اذكر اي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من السائل هل فعلت هذا ناسيا او جاهلا او هذا لا لا يوجد يعني الحقيقة في

71
00:25:52.100 --> 00:26:10.600
نعم هم تمسكوا بحديث لكن وجه الاستدلال منه ضعيف جدا. من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اكل اكل او شرب فانه آآ لا يفسد صيامه ولو اكل اكلا كثيرا

72
00:26:10.650 --> 00:26:33.200
ولو اكل اكلا كثيرا الراجح انه لا قضاء ولا كفارة انه لا قظاء ولا كفارة من الطرف التي تذكر في هذا ان ابا هريرة رضي الله عنه خرج مع الرجل آآ وهم صيام فلما دخلوا في منزل رجل ثالث اكلنا

73
00:26:33.200 --> 00:26:52.250
ناسيا هذا الرجل اللي مع ابي هريرة هكذا ناسيا ذكروا وامسك فخرجوا في ضيافة رجل ثاني فاكل مرة اخرى ناسيا فخرجوا ودخلوا بيت رجل ثالث فاكل فالتفت اليه ابو ابو هريرة وقال يبدو ان الاخ ما تعود على الصيام

74
00:26:52.400 --> 00:27:07.050
يقصد يعني ممازحة لانه كل شوية ينسى كل شوية ينسى طيب من فوائد هذا الحديث يسر الشريعة. نعم. اقرأ نعم ايه يجب التذكير يجب التذكير لو الغريب انه في هذه المسألة خلاف

75
00:27:07.700 --> 00:27:29.850
في هذه المسألة خلاف هل تذكره او لا وقالوا هل نفرق بين الناس والجاهل او لا وفبعضهم قال يذكر الجاهل. واما الناسي فانا لا نذكره لان الله هو الذي اطعمه وسقاه. لكن هذا كله ضعيف ويذكر الناس

76
00:27:29.850 --> 00:27:54.800
والجاهل وكل واحد ممكن تكون هذه فائدة تلحق بالشرح اي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى القير فلا قضاء عليه. ومن استقام فعليه انقضاء. رواه الخمسة واعلمه احمد وقواه الدار قطني

77
00:27:57.200 --> 00:28:24.800
نعم هذا الحديث آآ فيهم يعني بيان قضية القيء والتفريق بين عامدا والائمة ومنهم الامام احمد اعلوا هذا الحديث وحكموا عليه بالوقف حكموا عليه بالوقف  لا يثبت شيء في هذا الباب الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:28:25.700 --> 00:28:42.300
الخلاف في هذه المسألة اختلف العلماء في مسألة هل يفطر القيء او لا على قولين؟ القول الاول التفريق بين القيء العمد وغيره. فان قاء عمدا قضى والا فلا وهذا حكي اجماعا

79
00:28:42.650 --> 00:29:08.850
وهو مذهب الائمة الاربعة وعامة العلماء كما قلت لكم حكي اجماعا القول الثاني ان القيء لا يفطر مطلقا وهذا القول انه لا يفطر مطلقا هو قول عكرمة وربيعة ورواية عن

80
00:29:09.250 --> 00:29:27.600
ما لك وهو ظاهر صنيع البخاري. هؤلاء اربعة فقط يعني هذا فيما يبدو هؤلاء فقط الذين ذهبوا الى هذا القوم وطبعا يعني رواية عن مالك ليست غريبة لانه هذا مذهب ربيعة

81
00:29:28.450 --> 00:29:47.500
ولكن اه ايضا هذا ظاهر صنيع اه الامام البخاري هؤلاء استدلوا بدليلين. الدليل الاول انه ثبت عن ثلاثة من الصحابة انه لا يفطر مطلقا الدليل الثاني انه لا يوجد في النصوص الصحيحة ما يدل على افساد الصيام

82
00:29:48.200 --> 00:30:20.850
بالقيء عامدا او غير عامد آآ يعني هذه المسألة فيها اشكال يعني واضح جدا اول شي هذه مسألة محل خلاف بين من ها؟ كيف عرفنا ان الخلاف بين الصحابة  احسنت. لانه ابن عمر هو الامام احمد قال هذا موقوف على ابن عمر. يعني هذه فتوى لابن عمر

83
00:30:21.300 --> 00:30:37.100
بينما نجد الثلاثة ابن مسعود ابن عباس ابو هريرة يرون عدم فهي ودائما اخذنا قاعدة انه المسألة اللي فيها خلاف بين الصحابة تكون مشكلة وهي حقيقة موضع تردد شديد جدا والغريب

84
00:30:37.300 --> 00:30:55.150
انه جمهور العلماء في هذه المسألة على خلاف جمهور الصحابة وهذا مما يزيد الاشكال لكن مع ذلك من حيث الادلة والنظر يعني الاصول يعني يبدو لي ان الراجح انه لا يفطر

85
00:30:55.850 --> 00:31:16.350
الراجح انه لا يفطر ما دام هذا مذهب اكثر الصحابة ولا يوجد دليل واضح وهذا الحديث موقوف على ابن عمر فهذا كله لكن طبعا ما في شك ولا ريب انه ذهاب الائمة الاربعة جماعة العلماء الى القول بالتفصيل

86
00:31:16.350 --> 00:31:39.950
يستدعي من الانسان ان يتأنى يتوقف ويحتاط لكن انا اقول انه يعني تأملتها طويلا من قبل اشهر وانا اتأمل فيها وايضا آآ يعني حصل فيها مباحثة وكلام كثير لكن المهم انه الذي يعني آآ

87
00:31:39.950 --> 00:31:56.400
يظهر الانسان بعد كل هذا انها لا تفطر. طبعا الحاجة الى هذه المسألة هامة. لانه كثير من الناس يرغب في اثناء الصيام بايش اه بالقيء عمدا ان تكون معدته تعبانة لا سيما يكثر هذا جدا في الايام

88
00:31:56.500 --> 00:32:09.450
الاولى في الايام الاولى من الصيام للذين اه يعني اه صاموا اه ولم يكونوا يصومون قبل. يتعب في الايام الاولى. الحاصل ان الحاجة لهذه موجود يعني حاجة لهذه المسألة موجود

89
00:32:12.850 --> 00:32:30.200
من جهة ممكن لكن هي لا تظعف بشيء كثير يعني الحجامة تظاعف جدا هذا يعني يضعف نوعا ما يعني نوعا ما لكن هذا ليس ليس فيها ادلة هذه المسألة وتلك فيها ادلة. نعم

90
00:32:32.150 --> 00:32:47.900
عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كرة الرميم وصام الناس ثم دعا بقدح مما انصرف

91
00:32:47.900 --> 00:33:08.600
اتى نظر الناس اليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. قال اولئك لو صاد اولئك وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح مما

92
00:33:08.600 --> 00:33:32.500
بعد العصر فشرب رواه مسلم وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن دخل بها فحسن ومن احب ان يصوم

93
00:33:32.500 --> 00:33:53.500
وبلادنا حراه مسلم. واصله في المتفق من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو سأل نعم وهذان الحديثان في حكم الصيام اثناء في حكم الصيام في السفر قوله كراع الكراع هذا اسم

94
00:33:53.550 --> 00:34:14.350
جبل اسود طويل معروف والغمي هذا واد اه في على طريق آآ مكة الى المدينة معروف يعني آآ جرى عملهم على تسمية الاودية. وقوله اولئك العصاة هذا لكونهم صاموا بعد النهي وليس لمجرد الصيام

95
00:34:14.500 --> 00:34:37.400
لكونهم صاموا بعد النهي وليس لمجرد الصيام من فوائد هذا الحديث انه يجوز الفطر في السفر اجماعا لم يخالف احد في جواز ان ان يفطر الانسان اثناء السفر مطلقا بحاجة او من دون حاجة اه مطلقا يجوز

96
00:34:37.450 --> 00:35:02.450
ان يفطر من فوائد هذا الحديث حديث جابر مثلا النهي عن الصيام وهذه المسألة فيها خلاف على قولين. الاول انه يجوز للانسان ان يصوم وان يفطر والى هذا ذهب الجماهير اه الائمة الاربعة وغيرهم وعامة اه العلماء

97
00:35:02.600 --> 00:35:23.650
وهؤلاء استدلوا بهذه الاحاديث التي اه فيها تجويز مثل حديث حمزة تجويز الصيام ومثل اه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان قائما في فتح مكة واشياء كثيرة ومنها آآ ان النبي ان آآ الصحابة رضي الله عنهم في سفر كان بعضهم

98
00:35:23.650 --> 00:35:41.600
صائم وبعضهم مفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا مفطر على الصائم وكل هذه الاحاديث تدل على الجواز القول الثاني ان الصوم في السفر محرم ولا يجوز وهذا مذهب آآ النخعي والزهري

99
00:35:41.650 --> 00:36:13.850
والظاهرية النخعي والزهري والظاهرية وهؤلاء استدلوا بدليلين. الدليل الاول قوله في حديث جابر اولئك العصاة الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر  تقدم معنا مرارا انه دائما من اخطاء من من او من اه

100
00:36:14.700 --> 00:36:31.550
من المنهج غير الصحيح الذي يسير عليه بعض اهل العلم انه يتمسك بنصوص ويترك الاخرى هذا في باب العقائد وفي باب الفقه هؤلاء تمسكوا بالاحاديث التي تنهى وتركوا الاحاديث التي

101
00:36:31.900 --> 00:36:54.550
تجيز والجمهور اخذوا بجميع الاحاديث. اذا كيف ماذا نصنع باولئك العصاة؟ وقوله ليس من البر. هذه نصوص صريحة في النهي. الجمع ان نقول ان هذه النصوص تحمل على من صام مع وجود المشقة فقط. وبهذا نكون جمعنا بين الاحاديث. وليس هذا الجمع جمعا متكلفا

102
00:36:54.550 --> 00:37:16.950
لانه يراعي الاحاديث الدالة على الجواز. الدالة على الجواز. نعم. ولذلك نقول الراجح هو آآ ما سمعت من فوائد هذا الحديث الاختلاف في انه هل الافضل اذا قلنا يجوز هل الافضل ان يصوم او ان يفطر

103
00:37:19.100 --> 00:37:49.850
هذا فيه خلاف على قولين الاول الافضل ان يفطر مطلقا وهؤلاء استدلوا بان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه واستدلوا بحديث اولئك العصاة القول الثاني ان الافضل ان يصوم اذا لم تكن هناك مشقة

104
00:37:50.500 --> 00:38:13.850
واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صام هو وعبد الله بن رواحة في يوم شديد الحر الدليل الثاني ان هذا اسرع في ابراء الذمة  القول الثالث ان الافظل الايسر

105
00:38:15.200 --> 00:38:30.750
الافضل الايسر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فقالوا بناء على الاية الراجح ان يفعل الافضل والايسر له. فقد يكون الايسر ان يصوم لانه لا يتمكن من

106
00:38:30.900 --> 00:38:57.000
القضاء وقد يكون الافضل او الايسر له ان يفطر لطول النهار وتيسر القضاء الراجح ان الراجح ان الافضل ان يصوم اذا لم تكن هناك مشقة للاحاديث الصريحة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صام

107
00:38:58.100 --> 00:39:20.600
ولا يفعل الا الافضل وتكون هذه المسألة تكون هذه المسألة مستثناه من قاعدة محبة الله لاتيان الايش الرخص لانه في الحقيقة هذي قاعدة يعني عظيمة في الشرع. حتى ان رخصة السفر التي هي القصر قيل بوجوبها

108
00:39:20.800 --> 00:39:39.000
ولا يشرع ابدا ان يتم الانسان بالاجماع. وهكذا كثير من الرخص الاولى والافضل ان يأتيها الانسان وتكون هذه المسألة مستثناة من هذا هذا الاصل او القاعدة الكبيرة. ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله

109
00:39:39.100 --> 00:40:09.900
وابن قدامة ماله للقاعدة هنا مالوا للقاعدة ورجحوا انه يستحب الفطر مطلقا لماذا؟ لانهم يعني مالوا لقضية القاعدة والعلماء احيانا يميلون للاصول ولا ينسقون وراء حديث يحتمل واحيانا يذهبون مع الحديث وان خالف الاصول لوجود شيء او معنى يستثني هذه القاعدة

110
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
شيخ الاسلام رحمه الله دائما وابن قدامة او في غالب احوال احوالهم اذا كان هناك اصول ثابتة تدل عليها القواعد والنصوص العامة لا يخرجون عن هذه الاصول. ويرون ان باقي الاحاديث يعني تحتاج الى تأمل وانها ما يعني قد تكون مستثناة او في

111
00:40:30.100 --> 00:40:49.400
ظرف معينة لكن انا اقول التوسط في هذه القاعدة انه اذا كان النص المستثني صريح وواضح وصحيح حمله على معنى اخر فيه بعد فالواجب ان نقول ان هذا مستثنى من القاعدة. مثل هذه القضية كون

112
00:40:49.400 --> 00:41:02.150
النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في يوم حار هذا دليل ان الصيام افضل الا لوجود معنى اخر مثل المشقة. والا الاصل ان النبي صلى الله عليه لم لا يفعل الله ما هو الافضل

113
00:41:02.500 --> 00:41:29.800
من فوائد هذا الحديث اخيرا جواز الفطر في اثناء النهار ولو كان بدأ النهار صائما اذا كان مسافرا عم نقرأ هالحديث  رضي الله عنهما قال الشيخ الكبير يعني يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه. رواه الدار ايها الحاكم وصححه

114
00:41:31.700 --> 00:41:53.900
نعم اه هذا الحديث صحيح. هذا الحديث اسناده صحيح. من فوائد هذا الحديث انه يجوز للشيخ الكبير والمرأة العجوز ان تفطر ولا تقضي وهذا محل اجماع هذا محل اجماع هذا القدر وهو انه يجوز لها ان تفطر هذا محل اجماع لا اشكال فيه

115
00:41:55.900 --> 00:42:21.300
الفائدة الثانية ان عليها الفدية وهو الاطعام هذا محل خلاف هذا محل خلاف القول الاول انه يجب عليها ان تطعم عن كل يوم انه يجب على من افطر لكبر ان يطعم عن كل يوم مسكينا

116
00:42:23.050 --> 00:42:47.000
وهذا مذهب الجمهور وتدل بثلاثة امور. الاول الاية بقراءته على الذين يطوقونه يعني يصومونه تكلفا وهذه قراءة ابن عباس وانكرها بعضهم لكنها ثابتة الدليل الثاني هذا الحديث الذي معنا واسناده صحيح

117
00:42:49.150 --> 00:43:19.500
الدليل الثالث روي عن جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف ولا يعلم لهم مخالف القول الثاني انها تفطر ولا قظاء ولا فدية  هذا مذهب مالك والظاهرية وجماعة جماعة من المحققين

118
00:43:21.600 --> 00:43:47.950
وهؤلاء استدلوا بامرين. الامر الاول ان الصيام بالنسبة لغير القادر لا يجب اصلا فلا يجب بدله وهو الاطعام هذا اولا ثانيا انه لا يوجد دليل على وجوب الاطعام والاصل براءة الذمة

119
00:43:54.550 --> 00:44:21.550
وطبعا اه استدلالهم بانه لا يوجد دليل هذا ضعيف يعني في الدليل واضح معنا هنا آآ وان كانت الادلة التي معنا الان كم دليل ذكرنا  الدليل الاول عن ابن عباس هذا مرفوع حكما لانه يقول رخص اليس كذلك؟ واخذنا حنا انه آآ امرنا ونهين

120
00:44:21.550 --> 00:44:39.900
انه عند الجمهور لها حكم الايش وكذلك رخص وكذلك رخص هذا اولا. اذا الدليل فيه يعني لان القول الثاني انه امرنا ونهينا ورخص ليس له حكم الرفض الدليل الثاني الاية والاية فيها كلام القراءة في ثبوتها كلام

121
00:44:41.000 --> 00:44:59.050
لكن الراجح في انها ثابتة. الثالث اثار الصحابة وهي ليست ادلة يعني هي ادلة لكن ليست نصوص من الكتاب والسنة اصحاب القول الثاني آآ اه هم ما لك هو الثوري وابو ثور وابن المنذر وابن عبدالبر وابن حسن

122
00:44:59.500 --> 00:45:17.500
جماعة من المحققين اليس كذلك هؤلاء يقولون الاصل انه اذا سقط اذا اذا لم يستطع الانسان ان يفعل العبادة انها تسقط لا تجب عليه اصلا لا تجب عليه اصلا وحقيقة يعني كلامهم فيه قوة

123
00:45:17.750 --> 00:45:40.300
فيه قوة فيه وجاهة يعني لولا انه الاثار كلها مع اصحاب القول الاول لقلنا لولا هذا لقلنا ان القول الثاني اللي هو مذهب المالكية فيه وجاهة لكن مع وجود الاثار عن الصحابة وقراءة صحيحة وحديث صحيح يعني الانسان لا يستطيع ان يذهب ومع قوة تعليل

124
00:45:40.300 --> 00:45:56.900
اصحاب القول الثاني لا يستطيع ان يذهب لقولهم ولهذا الراجح القول الاول لكن حبيت اشير الى قوة القول الثاني قوة القول الثاني حقيقة فيه وجاهة واليوم والمسائل كلها فيها قوة واشكال

125
00:45:57.200 --> 00:46:14.900
طيب من فوائد هذا الحديث تقدير الفدية على القول بالوجوب. اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا القول الاول انه مد من اي نوع من الطعام القول الثاني انه نصف صاع من اي نوع من الطعام

126
00:46:16.450 --> 00:46:41.550
القول الثالث انه مد من البر ونصف صاع من باقي الاطعمة والقول الرابع انه لا حد له وانما يكون كما في كفارة اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم  القول الثالث ما ادري وش ترتيبهن لكن القول الاول مد من كل طعام

127
00:46:41.750 --> 00:47:08.750
القول الثاني نصف صاع من كل طعام. القول الثالث مت من البر ونصف صاع من ايش من باقي الاطعمة  الثالث الذي سمعتم. الراجح من حيث الادلة القول الاخير القول الاخير انه نفعل به كما في كفارة يطعم الانسان ما تيسر. وهذا مروي عن انس هذا قول انس

128
00:47:09.600 --> 00:47:25.750
وهو رواية عن الامام احمد ان الانسان يطعم من اوسط ما يطعم اهله وآآ هذا هو الراجح. وان كنت احب ان اعلق انه آآ نجد انه في الشرع احيانا يذكر آآ الاطعام من دون

129
00:47:25.750 --> 00:47:47.900
تحديد واحيانا يذكره محددة في الفطرة محدد او غير محدد وفديت الاذى في الحج محدد او غير محدد محدد في الباقي تقريبا هذه الكفارات المحددة فيما اذكر الان اظن هذه فقط. ربما يكون في شيء غاب عن ذهني

130
00:47:48.300 --> 00:48:03.500
في باقي لم يحدد فهل نقول ان الذي لم يحدد نرجعه للمحدد او نقول المحدد يبقى كما هو وغير المحدد نرجعه لاية كفارة اليمين هذا خلاف العلماء هكذا ينظرون للمسألة

131
00:48:03.600 --> 00:48:29.350
والحقيقة انه القول بارجاعه للمحدد فيه قوة لكن اقوى منه انا نقول انه لما اطلق الشارع علمنا انه يريد انها ككفارة اليمين في طعم ما تيسر اخيرا اه من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اراد ان يطعم ثلاثين مسكينا فانه لا يجوز ان ان يدفع هذا الطعام

132
00:48:29.350 --> 00:48:59.750
كله لمسكين واحد لقراءة طعام ومساخين طعام مساكين فلا يجوز له ان يدفع لمسكين واحد لكن عليه ان يطعم ثلاثين مسكينا من فوائد هذا الحديث او من احكام هذا الحديث ان العاجز اذا تكلف وصام فان صومه صحيح وتسقط عنه فدية. يعني ان

133
00:48:59.750 --> 00:49:16.250
ترك الصيام ليس واجبا وانما هو رخصة. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا رجل رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الك يا رسول الله قال وما اهلكك

134
00:49:16.300 --> 00:49:35.950
قال وقفت على امرأته في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. طيب احسنت حديث طويل قوله جاء رجل ليس في اي رواية صحيحة تسمية لهذا الرجل. والبحث عنه بعد ذلك من البحث في شيء ليس له اي فائدة. قوله هل

135
00:49:35.950 --> 00:50:04.200
يعني وقعت في الاثم الذي سيؤدي الى هلاكه وقوله بعرق العرق العرق هو الزنبيل او الزبيب او القفة او المكتل كلها اسماء لشيء واحد وهي عندهم خمسة عشر صاعا ومن فوائد هذا الحديث انه يحسن بالانسان استعمال الكنية فيما يقبح التصريح به

136
00:50:05.250 --> 00:50:23.150
وان خلاف ذلك ليس من الادب. وان خلاف ذلك ليس من الادب من فوائد هذا الحديث ان المصيبة الحقيقية التي تصيب الانسان هي مصيبة الدين لا الدنيا فهذا الرجل يرى انه هلك بهذه المعصية

137
00:50:23.450 --> 00:50:38.250
فهو يعتبر المصيبة الحقيقية ما اصاب دينه من فوائد هذا الحديث ان الاصل قبول كلام المكلف فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره الرجل انه افقر الناس قبل منه هذا الامر

138
00:50:38.500 --> 00:51:04.000
ولم يحققه فيه من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة لتعليم العلم او لنشر الخير او لاي فائدة من فوائد هذا الحديث انه يجب على المجامع في رمضان الكفارة. وقد اجمع اهل العلم على هذا الا في قول وصفه

139
00:51:04.000 --> 00:51:24.650
حافظ بانه قول شاذ قول شاذ من فوائد هذا الحديث وجوب الترتيب عند الجماهير فيجب ان يبدأ اولا بعتق الرقبة فان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين والا فانه يطعم ستين مسكينا

140
00:51:25.900 --> 00:51:46.400
من فوائد هذا الحديث ان من جامع عمدا فانه لا يجب عليه ان يقضي هذا اليوم من جامع عمدا عليه الكفارة دون القضاء. لا تخفيفا وانما لان ذنبه لا آآ يكفي فيه القضاء

141
00:51:46.950 --> 00:52:03.550
يعني اعظم من ان يقضي هذا اليوم وهذه المسألة فيها خلاف. القول الاول للجماهير انه يقضي واستدلوا برواية وصم يوما مكانه وهذه الرواية شاذة لا تصح الدليل الثاني استدلوا بالعمومات

142
00:52:04.450 --> 00:52:18.350
كل انسان يفطر في رمضان فانه يقضي يوما مكانه القول الثاني انه لا يجب عليه ان يصوم وهؤلاء استدلوا بدليلين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة لم يأمره بالقضاء

143
00:52:18.500 --> 00:52:33.300
ولو كان واجبا لامره به الدليل الثاني ان كل من افطر عمدا في نهار رمضان فانه قد اتى ذنبا عظيما لا يكفره ان يقضيه وانما عليه ان يتوب ويستغفر ويكثر من الصالحات

144
00:52:36.050 --> 00:52:53.900
طيب مثل ترك اي عبادة مؤقتة عمدا هذي قاعدة عند الشيخ انه ترك اي عبادة مؤقتة شرعا هذا حكمها من فوائد الحديث ان الكفارة في هذه المسألة تسقط عند العجز

145
00:52:56.050 --> 00:53:14.350
عندنا مسألتين ركزوا معنا المسألة الاولى هل الطعام الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اعطاه اياه على سبيل الكفارة او على سبيل صدقة المسألة الثانية من عجز عن الكفارة هل تسقط او لا

146
00:53:14.450 --> 00:53:35.400
حقيقة هاتان مسألتان لكن ساسوق الخلاف فيهما مساق واحد لانه فيه تلازم بين هذه المسائل القول الاول ان الكفارة لا تسقط لان الذي اخذه الرجل هو كفارة وان اطعمه الى اهله

147
00:53:40.100 --> 00:54:01.400
القول الثاني ان الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له صدقة وليست كفارة والكفارة تسقط لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بانها بقيت في ذمته القول الثالث

148
00:54:02.900 --> 00:54:22.700
ان ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صدقة وليست كفارة وتبقى في ذمته لدليلين الاول اما انها صدقة فانها لا تكون صدقة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيطعم هذا المال ايش؟ او هذا الطعام

149
00:54:22.700 --> 00:54:42.450
اهله فان الصدقات لا تعطى او لا يعطيها الانسان لاهله فان الكفارات لا يعطيها الانسان لاهله واما انها تبقى في ذمته فهذا لانه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا اتمكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:54:42.450 --> 00:54:59.900
انصرف فلا شيء عليك اليس كذلك؟ وانما امره بالجلوس حتى جاءت كفارة او حتى جاء طعام فاعطاه اياه ليخرجه عن نفسه فهذا دليل ان الكفارة وش فيها؟ بقيت في ذمته. وهذا وجه حسن من الاستدلال

151
00:55:01.100 --> 00:55:21.350
ولهذا الراجح هو القول الاخير الراجح هو القول الاخير انها تبقى في ذمته وهذا الذي اعطي الرجل ليس كفارة وانما صدقة  يكفي انه لم يقل له لما قال لا استطيع لا شيء عليك

152
00:55:21.800 --> 00:55:40.450
طيب بيكفر تبقى في ذمته وعلى هذا جميع الكفارات اذا لم يستطع عليها تبقى في ذمته بما في ذلك كفارات الحج بما في ذلك كفارات الحج التي بعض الناس يظن انها تنتهي بانتهاء الموسم

153
00:55:40.650 --> 00:55:56.350
من فوائد هذا الحديث انه يشترط في الرقبة التي تعتق ان تكون مسلمة حملا للاطلاق هنا او للمطلق هنا على المقيد في كفارة قتل من فوائد هذا الحديث ان الكفارة كما تجب على

154
00:55:56.700 --> 00:56:11.450
الرجل تجب على المرأة المطاوعة وهذه مسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال لا تجب عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق للمرأة ولم يبين للزوج ان على زوجته ايضا كفارة

155
00:56:12.150 --> 00:56:27.250
والقول الثاني انها تجب عليها اذا كانت مطاوعة وانما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حال المرأة لان الذي سأل هو الرجل واما المرأة فقط تكون ايش مكرهة وقد تكون

156
00:56:27.350 --> 00:56:42.500
مفطرة لامر اخر وقد يوجد اي احتمال اخر ولم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم والاصل ان الكفارات تكون على الرجل والمرأة. والراجح انها تجب على المرأة والرجل واما اذا

157
00:56:42.650 --> 00:57:00.550
وجامع اللسان زوجته اكراها فمن العلماء من قال عليها القضاء دون الكفارة والصواب انه لا قظاء ولا كفارة وصومها صحيح لا قضاء ولا كفارة وصومها صحيح وهذا قد يجهله كثير من الناس

158
00:57:00.600 --> 00:57:25.950
اذا اجبرت اجبرت المرأة على الصيام على الجماع فانها ايش فانه صيامها صحيح لا ينتقضها تكمل صيامها. طيب من فوائد هذا الحديث ان الوطء عموما في فرج محرم او مباح من الزوجة او من غيرها يأخذ نفس الاحكام

159
00:57:26.800 --> 00:57:45.300
ان الوطء في فرج محرم او غيره يأخذ نفس الاحكام من فوائد هذا الحديث ان التتابع واجب. ان التتابع واجب اقرأ الحديث اللي بعده انا عائشة وامي سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم

160
00:57:45.350 --> 00:58:01.200
كان يصبح جنبا من دماء ثم يغتسل ويصوم متفق عليه هذا مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي نعم في هذا الحديث دليل على ان الانسان اذا آآ اصبح جنبا فانه يصح

161
00:58:01.200 --> 00:58:24.000
وان لم يغتسل الا بعد الفجر وهذه المسألة كان فيها خلاف عن ابي هريرة لانه يروي فيها حديث ثم تبين له رضي الله عنه ان هذا الحديث منسوخ ابو هريرة واستقر الاجماع على انه يصح الصيام. فلا معنى يعني حكاية الخلاف في امر استقر عليه الاجماع. من فوائد هذا

162
00:58:24.000 --> 00:58:43.500
انه يقاس على جنب الحائض والنفساء فيما اذا طهرتا ولم يغتسلا الا بعد الفجر فالصيام صحيح من فوائد هذا الحديث ان فيه فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العلم الذي لا يعرف الا من قبلهن. اخيرا

163
00:58:44.250 --> 00:59:02.800
من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لقولها يصبح جنبا من جماع. يصبح جنبا من جماع وكأنها قالت ولا يكون جنبا الا من جماع. القول الثاني ان فيه دليل على انه يحتلم

164
00:59:02.900 --> 00:59:24.250
لانها اذا قالت يصبح جنبا من جماع معناه ان هناك جنابة ايش من غير الجماع وهو اه الاحتلام والراجح انه لا يحتلم لان هذا جاء صحيح عن ابن عباس وليس في هذا الباب الا هذا الاثر فنأخذ به ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم كما

165
00:59:24.250 --> 00:59:38.150
ان شيطان النبي صلى الله عليه وسلم اعانه الله عليه فاسلم ولا يسلط على عليه صلى الله عليه وسلم شيطان وهذا كله يقتضي انه آآ آآ لا يحترم الحديث الاخير

166
00:59:38.650 --> 00:59:58.650
انا عايش رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه نعم الولي هنا المراد به الولي القريب مطلقا وارث او غير وارث من العصبة او من غير العصبة اي قريب

167
00:59:58.650 --> 01:00:16.450
قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا لا يجعل صيام غير الولي لا يجوز. بل هذا خرج مخرج الغالب. فلو صام غير الولي عنه فانه يجوز. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قضاء

168
01:00:16.450 --> 01:00:38.900
ام كقضاء الدين وقضاء الدين يجوز من القريب والايش؟ والبعيد من فوائد هذا الحديث انه لا يجب على الولي ان يصوم وانما يستحب وقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا آآ المراد الاخبار به عن الجواز فقط. من مسائل هذا الحديث

169
01:00:40.750 --> 01:01:01.950
هل يصوم احد عن احد وهي مسألة خلاف فيها قوي؟ فيه خلاف. القول الاول انه لا يصوم احد عن احد وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية واستدلوا بالعمومات ولا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى

170
01:01:06.750 --> 01:01:28.450
والقول الثاني انه يجوز ان يصوم الانسان عن عن غيره اذا كان صيام النذر فقط وهؤلاء استدلوا بدليلين. الاول الجمع بين الاحاديث عندنا في هذا الباب حديث عائشة الذي ذكره المؤلف وحديث

171
01:01:28.650 --> 01:01:45.350
ابن عباس الاخر الصحيح ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي نذرة تصوم وماتت قبل ان تصوم. افأصوم عنها؟ قال صومي عنها اه ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق للقضاء

172
01:01:45.750 --> 01:02:06.850
شيخ الاسلام يرى انه حديث ابن عباس هذا ترجع اليه جميع الاحاديث الاخرى مثل حديث عائشة الذي معنا يرجع اليه ويستدل على هذا بان الصحابة الذين رووا مسألة صيام عن الميت كلهم يرون ان هذا خاص بايش

173
01:02:07.300 --> 01:02:35.550
بالندم ويبدو لي ان قاعدة العبرة بما روى لا بما رأى لا تتأتى هنا وانما الذي ينزل هنا معنى مسألة آآ اننا نفهم النصوص بايش بفهم الصحابة لا سيما كما قال الشيخ ان الاحاديث اصلا ترجع لهذا الحديث وان كأن سياق الاحاديث جميعا انما هو في النذر

174
01:02:36.250 --> 01:02:51.950
القول الثالث والاخير انه يصوم الانسان عن غيره اي صيام واجب الفريضة والكفارة والنذر وكل شيء وهؤلاء تمسكوا بايش؟ عموم الحديث وقالوا من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا عام مطلق

175
01:02:53.150 --> 01:03:10.300
وسدلوا بدليل ثاني وهو انه اذا حملنا الحديث على النذر كنا حملنا الحديث على اضيق الصور واخرجنا عامة الصور لان كون الانسان يموت وعليه صيام نذر قليل. وكونه يموت وعليه صيام. واجب هذا

176
01:03:10.400 --> 01:03:31.750
كثير واضح ولا لا؟ في الحقيقة الخلاف قوي جدا. الخلاف فيه قوة وفيه وجاهة لكن الراجح آآ بالنظر لان هذا المروي عن الصحابة وهم فهموا هذه الاحاديث بل ان حديث ابن عباس اصلا في سياق النذر. كما ان من

177
01:03:31.750 --> 01:03:53.350
معروف في الشرع ان ما وجب بايجاب الانسان على نفسه مثل الدين يقضى. واما ما وجب باصل الشرع فانه لا يقضى طيب من فوائد هذا الحديث ان من افطر بعذر ثم مات قبل ان يتمكن من القضاء فانه لا يصام عنه هذا بالاجماع

178
01:03:54.750 --> 01:04:16.200
لكن اختلفوا هل يطعم او لا يطعم هل يطعم او لا يطعم فيه خلاف. والراجح انه لا يطعم لان هذا مات من غير تفريط. ولم يتمكن من القضاء اصلا فلا يطعم وان اطعم عنه ولي احتياطا فهذا لا شك انه شيء حسن وجميل وجيد

179
01:04:16.300 --> 01:04:28.900
وهنا نكون انتهينا وكما قلت لكم بالامس نحن نطيل لان الاسبوع القادم هو نهاية كتاب الصيام ونهاية الدورة. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد