﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:22.850
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الضحايا. اخبرنا سليمان ابن سلب قال حدثنا النظر وهو ابن سمير قال عن مالك ابن انس عن ابي مسلم عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة

2
00:00:22.850 --> 00:00:45.550
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من رأى هلال ذي الحجة فاراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي  اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم عن شعيب قال انبأنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن ابي هلال عن عمرو بن مسلم

3
00:00:45.550 --> 00:01:05.550
لو قال اخبرني ابن المسيب ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يضحي فلا يقلل من اظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر في عشر الاول من ذي الحجة

4
00:01:05.550 --> 00:01:14.550
لانه الان عند من اراد الضحية ليس له ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته كما في رواية عند مسلم من بشرته كما هو مسلم في الصحيح

5
00:01:14.950 --> 00:01:34.950
وليست من الفوائد ان الضحية ما هي بواجبة من اراد ان يضحي. دل على نهب واجب من اراد فعله ان لم يرد فلا حرج عليه. هي سنة وسلم ورغب فيها. نعم. هذا الاصل في النهي. هم

6
00:01:34.950 --> 00:02:00.550
اه لا يقل الاظافر او ظحى عنه ظحى عنه ظحى عنه لا حرج عليه هذا يتعلق بالمضحي نفسه. لا يضحي نفسه اللي وكله اخبرنا علي ابن حجر قال فانا شريف عن عثمان عن عثمان الاحلام عن عثمان الاحلافي عن سعيد بن المسيب قال من

7
00:02:00.550 --> 00:02:34.700
حدثنا؟ اخبرنا علي ابن حجر قال انفعنا شريك عن عثمان الاحلاف الاحلافي    قليل كلام هذا الرجال. ما بيتكلم الا قليل حدث بايش؟ اخبرنا علي ابن حجر قال شريك عن عثمان الاحلافي عن سعيد بن المسيب مم قال من

8
00:02:34.700 --> 00:02:53.100
فاراد ان يضحي فدخلت ايام العشر فلا يأخذ من شعره ولا اظفاره. فذكرته لعكرمة فقال الا يعتزل النساء والطيب يعني كالممكن نعم. على طول. ليس للناس الا ما جاء بالشر لا يزيدون

9
00:02:53.200 --> 00:03:16.350
هذا ليس بإحرام انما هو شيء خاص اهل الشعر ولهذا عند العهد بعض النساء يسمونها احرام وليس باحرام خاص والبشر فقط وليس باحوال الطيب يأتي اهله لا بأس عثمان الاحلاف هو ابن حكيم عثمان ابن حكيم ابن زيدان

10
00:03:16.350 --> 00:03:36.350
اودي ابو عمر القوفي مقبول من كبار العاشرة. مات سنة تسع عشرة النسائي. زبيان ذبيان. ايه لا ما اتكلم قال هنا عثمان الاحلافي هو ابن حكيم. ايه. ثم جاء في في موضع عثمان ابن حكيم

11
00:03:36.350 --> 00:03:56.350
ابني ذيبان. ايه. ذبيان ابن زبيان. ايه. الاودي. ابو عمر الكوفي مقبول من كبار العاشرة. مات سنة تسع عشرة ان بس. بس. احنا قاعدين كذا. ايه الاحلام. الاحلافي؟ ايه نعم

12
00:03:56.350 --> 00:04:26.350
شي حل يعتدل النداء طيب اليس استفهام العنكار كانه ينكر ما قال التعيين؟ كانه يرى انه مخطئ يعني مخطئ احسن الله اليك المرأة تقول فاذا ارادت تضحي توقف يعني تربط شعرها خلها ان تغسله وتغتسل

13
00:04:26.350 --> 00:05:26.350
احسن الله اليكم ان شاء الله شعرك نعم نعم نعم موت الرجل المضحي ايه عينهما عينهما قبل ان يموت لا هذي خارجة من الماء مثل الوصية الوصية خارجة. ايه. ايه

14
00:05:26.350 --> 00:05:42.400
تترك المحرم فيها الشيء هذا لان قبل ان يضحي في وقت الضحية نعم ما ما تؤخذ احسن الله اليك. نعم. اللي ترجح لكم قول بعض الفقهاء انها اذا كانت اظفاره طويلة

15
00:05:42.550 --> 00:06:04.900
انها تسلم وتجعل معه والآخرون يرون ان هذا ليس له اصل. الذي ترجح لكم. لكن من باب النظافة من باب النظافة غسل الشاي وقبل الظهر لكن ما عليك دليل واضح يعني اقول ما عليك الا ان بغي النظافة وانا ما اعرف ذلك

16
00:06:04.900 --> 00:06:27.550
لو ترك لا بأس. ما يقال سنة. يحتاج الى دليل واضح. نعم. بعض الناس يضحي اضحية او بثلاثين فهل يقال الاولى ان يضحوا باثنتين ويتصدقوا بمال في المال الباقي؟ اذا كان في نص لا بأس اذا كان

17
00:06:27.550 --> 00:06:47.550
عنده جماعة كبيرة مثل ما قال لابد كان الرجل يضحي بواحدة عنه اهل البيت ثم تباهى الناس بعد ذلك. اذا ضحى بالكافر وعمل غيره كفى. الا اذا كان هناك البيت فيه ناس كثير او عندهم

18
00:06:47.550 --> 00:07:37.550
الرحيم نعم نعم من هذه الشركات بعض الشركات اعطاها الماء قبل الهدم اذا كان ثقة اذا كان فيهم ثقة لا بأس. طيب. نعم تبارك الله عليك والحلف بالكسر العهد بين القول والصداقة والصديق يحلف لصاحبه الا يغفر بك جمعه

19
00:07:37.550 --> 00:08:07.550
والاحلاف بقول زهير اسد وغطفان. لانهم تحالفوا على التناصح. والاحلاف قوم من ثقيل. وفي ست قبائل عبد الدار وكعب وجمح وسهم ومخزوم وعدي لانهم لما ارادت بنو عبد مناف خدمات ايدي عبد الدار من الكتابة والسقاية ابت عبد الدار. عقد كل قوم على امرهم حلفا مؤكدا على الا يتخاذلوا

20
00:08:07.550 --> 00:08:27.550
فاخرج العبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعتها لاحلافها. وهم اسد وزهرة وثمين عند الكعبة فغمسوا ايديهم فيها وتعاقدوا وتعاقدت بنو عبد وحلفائهم حلفا اخر مؤكدا فسموه الاحلام. وقيل لعمر رضي الله تعالى عنه

21
00:08:27.550 --> 00:08:47.550
ثلاثي لانه عدو. لعل هذا منهم ولعل عرف ان هذا منهم ينسب اليهم احلامي. نعم. نعم. سلام عليكم. مم اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن

22
00:08:47.550 --> 00:09:07.550
سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيء بعض من لم يجد الاضحية يعني احسن الله اليك اذا توفي

23
00:09:07.550 --> 00:09:37.550
اذا توفي ولم يضحي ستترك ابصاره تترك اظفاره وشعوره ولو كانت طويلة وشاربه عينه الظحية قد عينها نعم قد عينها مثل المحرم. الرجل اذا فات على نفسه الرجل اذا فات على نفسه او قد اظافه اربعين يوما وكانت يوم الجمعة واراد ان يضحي فهل

24
00:09:37.550 --> 00:10:07.550
قلم الاباء العاملة نعم. فابو من لم يجد الاضحية. هم. اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخرني سعيد ابن ابي ايوب وذكر اخرين عن اياس ابن عباس القثباني اثنان قتباني نعم

25
00:10:07.550 --> 00:10:47.550
شكله شكله بالفتحات ولا ترى ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة فقال الرجل ارأيت ان لم يجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم اظفارك وتقص

26
00:10:47.550 --> 00:11:06.700
شاربك وتحرق عادتك فذلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل عادي خلاص اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سعيد ابن ابي ايوب وذكر اخرين. هم. عن عياش ابن عباس للقطفاني. هم

27
00:11:06.700 --> 00:11:26.700
ها العيسى ابن هلال للصدف عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. نعم. ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة. فقال الرجل ارأيت ان لم يجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا

28
00:11:26.700 --> 00:11:46.700
ولكن تأخذ من شعرك وتقلم اظفارك وتقص شاربك وتحلق عامتك فذلك تباب اضحيتك عند الله عز وجل ولكن تقص شاربك وتقلب اظفارك نعم ولكن تأخذ من شعرك نعم وتقلم اظفارك وتقص شاربك وتحلق

29
00:11:46.700 --> 00:12:13.200
فذلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل عياش ابن عباس الموحدة ومهملة الكثبان بكسر صاد وسكون المثناة المصري ثقة من ثالثة قال بيونس يقال مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة. البخاري في جزء القراءة ومسلم والاربعة

30
00:12:13.550 --> 00:12:37.600
عيسى ابن هلال الصدفي المصري صدوق من الرابعة. البخاري في الادب وابو داود والترمذي والنسائي   كفرنا يونس ابن عبد الاعلى. هم. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سعيد ابن ابي ايوب. وذكر اخرين عن عياش ابن عباس القطباني

31
00:12:37.600 --> 00:13:01.400
ليس بالهلال بالصدف عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما  هذا يدل على شرعية هذه اشياء عند من عجز عن الضحية  استعاذ به يقول مقام الضحية عند العجز عنها

32
00:13:02.450 --> 00:13:27.000
نعم الحاشية يقول قوله ولكن تأخذ الى اخره كانه ارشده الى ان يشارك المسلمين في العيد والسرور وازالة الوسخ فيكفيه اذا لم يجد الاضحية والله تعالى اعلم الحديث نعم. وقوله تمام اضحيتك اي هو ما يتم به اضحيتك. بمعنى انه يكتب لك به اضحية ثابتة

33
00:13:27.000 --> 00:14:00.400
لا بمعنى ان لك اضحية ناقصة ان لم تفعل ذلك. وان فعلته تصير تامة والله تعالى اعلم سلم عليك ضبط المسيل ابن حزم بالفتح المسير كذا ان هذا معروف يقال ان عن سعيد انه كان يقول طيب الله من سيب ابي لكن معروف المحدثين مسيب

34
00:14:00.550 --> 00:14:23.600
بعض الناس احسن الله اليك من قال ان هذا لا يعرف له اسناد صحيح سعيد مو بعيد انا ما اعرف يحكى وما هو منا من الائمة  وهذا الحكم يكون هام لجميع اهل البيت اذا لم يكونوا يضحون ولا على الولي فقط

35
00:14:23.750 --> 00:14:51.500
الاخذ من هذه الاشياء عند يوم العيد. والله اعلم انه مشوي يعني صاحب البيت الولي فهو الله. نعم. نعم. اسماعيل ابن علية اه كان يكره ان ينسب الى امه لان الشافعي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عبدالله بن مكتوم لما اشتهر بذلك لا بأس ولو كره

36
00:14:51.600 --> 00:15:10.650
اذا اشتهر بذلك لا بأس وكذلك العلماء وكذا في ابن تيمية هذا ابو عبد العباس ابن تيمية الذي اشتهر بها ما يقال انه اذا كان يكره ذلك انه ينادى باحب الاسماء

37
00:15:10.650 --> 00:15:30.650
نعم بل لا بأس ولو كره ما على الناس منه. ما له؟ نعم. ذبح الامام اضحيته بمصلى. نعم نعم. ذبح الامام تضحيته بالمصلى. نعم. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن شعيب عن عن الليث عن كثير ابن فرقد. ان فعلنا عبد الله رضي الله عنه اخبره ان

38
00:15:30.650 --> 00:15:46.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح او يدحر بالمصلى اخبرنا علي بن عثمان النفيري وقال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله ابن سليمان قال حدثني نافع عن عبد الله ابن

39
00:15:46.200 --> 00:16:06.200
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الاضحى بالمدينة قال وكان اذا لم ينحر يذبح بالمصلى اللهم صلي عليه يعلم الناس الرعية فيتأسوا عليه الصلاة والسلام. ذبح الناس بالمصلى. اخبرنا اهل نادي بن السري عن ابي الاحوط عن الاسود بن قيس

40
00:16:06.200 --> 00:16:26.200
عن جدب ابن سفيان قال شيخ الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. الله اكبر الله اكبر. ما نهي عنه من الاضاحي من الاضاحي

41
00:16:26.200 --> 00:16:55.550
العوراء قبل الصلاة لا تجزئ لابد ان تكون بعد الصلاة. نعم. اخبرنا اسماعيل اخبرنا عن ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى بني عن ابي الضحى في عبيد ابن فيروز مولى بني شيبان قال قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي

42
00:16:55.600 --> 00:17:15.600
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي اقصر من يده فقال اربع لا يجوزن العورة والبين عورها والمريضة البين مرض والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. قلت اني اكره ان يكون في القرن نقص وان يكون في السن نقص. قال ما كرهت

43
00:17:15.600 --> 00:17:38.250
فدعه ولا تحرمه على احد. اللهم صلي وسلم العرجاء. اخبرنا. نعم. هذه الاشياء تجزى مع الكراهة. لا ما في شيء ولا في الهدايا الاورار بين عورها والارجال بين والهزيمة للناس لا تلقي والمينة البينة ظرورة كلها ما في شيء ولا اربعة اقول

44
00:17:38.250 --> 00:18:03.400
وهذه الأربعة مثل الذي ذهب النهي عنها ايضا. العقيقة التأكد كذلك مثل الحكم واحد  اياك السنة بدلها الحمد لله سنة نعم هل يقال يختصر على ما ورد بالنص او يلحق به

45
00:18:03.400 --> 00:18:20.350
ما هو مثله او اولى منه. مثله مثله. لانه شرك اشد من ما اعظم القول. نعم. اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر رواه ابو داوود والامير اشد من العورة. من باب اولى. نعم. استراليا

46
00:18:21.000 --> 00:18:41.800
انهم نعم. يعني ليس خاصا بهذه العيوب. ما كان اولى منها فرض منها. مثلنا. بعض الخلقة. والمقطوعة الالية جميعا احسن الله اليك من استراليا يأتي كامل الخلقة ما في نقص

47
00:18:41.900 --> 00:19:14.900
السؤال نعم تمام؟ نام. شاة لحم. من امشاء الضحية. قبل الصلاة لحم. نعم محمد ابن بشار قال حدث جعفر. نعم اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داوود ويحيى وعبدالرحمن وابن ابي عدي وابو الوليد

48
00:19:15.250 --> 00:19:35.250
قالوا انبأنا شعبة قال سمعت سليمان ابن عبد الرحمن قال سمعت عبيد ابن فيروز؟ قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه حدثني ما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي. قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه

49
00:19:35.250 --> 00:19:58.600
وسلم اربعة لا يجزين في الاضاحي اربعة لا لا يجزين في الاضاحي. فتحنا؟ هم. يجزي لا يؤذينا اربعة لا يجزين في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا

50
00:19:58.600 --> 00:20:18.600
قال فاني اكره ان يكون نقص في القرن والاذن. قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على احد. هم. العجفاء اخبرنا سليمان ابن زايد عن الوقت في الاذن ابو النقص الذي في الاذن الافضل اذا كان قليل لا يضر مثل ما في حديث في العين والاذن لكن اذا

51
00:20:18.600 --> 00:20:41.850
لم يحرم مقابلة ولا مداومة. اذا قطعت كلها ما تجزيء. او اكثرها    ادم اذا كان معهم مرض بين لا يظر. اذا كان ليس المرض البين لا يعذب المرض البين يحتمل ما فيه ما يضر

52
00:20:42.000 --> 00:21:02.000
تمام. اخبرنا سليمان ابن داوود عن ابي وهم قال اخبرني عمرو بن الحارث والليث ابن سعد وذكر اخر. وقدمه ان سليمان ابن عبدالرحمن حدثهم عن عبيد ابن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار باصابعه واصابعه اكثر من اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:21:02.000 --> 00:21:24.450
يشير باصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والتي لا تلقي المقابلة قطع طرف اذنها. اخبرني محمد ابن ادم عن عبدالرحيم وهو ابن سليمان. عن زكريا ابن ابي زائدة عن ابي

54
00:21:24.450 --> 00:21:44.450
عن شريف ابن النعمان عن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا فضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بكراء ولا خرقاء. هم. المدابرة وهي ما قطع من مؤخر اذنها

55
00:21:44.450 --> 00:22:04.450
اخبرنا ابو داوود قال حدثنا الحسن محمد بن اعين. قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن شويح ابن النعمان. قال ابو اسحاق رجل صدق عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بعوراء ولا

56
00:22:04.450 --> 00:22:24.450
ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. الخرقاء وهي التي تخرق اذنها. اخبرنا احمد بن ناصح قال وحدثنا ابو بكر وعياش عن ابي اسحاق عن صويحب النعمان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضحي

57
00:22:24.450 --> 00:22:43.800
في مقابلة او مدابرة او شرقاء او خرقاء او جدعاء وهذا يبين ان الافضل استكمال الحيوان ويكون كامل سليم من العيون فلا يكون في في يوم من الشر ولا خلق ولا شيء من النقص في

58
00:22:44.100 --> 00:23:22.050
غيره لكن الذي هو فيه اربعة كما تقدم. وبينها وبين وضعها الاشياء التي فيها نقص تكره. بين الروايات ليس فيها شر او خلق او قطع يسير فيكون هذا من باب الكراهة ان الكمال والسنة ان تكون سليمة من كل اما اذا كان العرب اكثر شيء كان ذهب اكثر

59
00:23:22.050 --> 00:24:12.050
يضحى بالاربع او من مقابلة ومبادرة فهذا يكون نقصا فيها وتكره يفيد جماع الكراهة لا بأس نعم دار قطني والبخاري بالوقت الاخر البخاري الشرطة تصبح خمسة احسن الله اليك عليها خمس. نعم. يعني العورة

60
00:24:12.050 --> 00:24:52.050
رجاء يستحب ان كاملة من المرظ سليمة من المدارس كلها. خبره نعم اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا شجاع ابن الوليد قال حدثني زيان وخيتمة قال حدثنا ابو اسحاق عاش واحد النعمان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

61
00:24:52.050 --> 00:25:09.750
لا يضحى بمقابلة ولا مدابغة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء اخبرنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة ان السلامة وهو ابن كاهن اخبره قال سلمة حجية ابن عدي يقول سمعت

62
00:25:09.750 --> 00:25:24.550
رضي الله عنه يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن غير طريق ابي اسحاق. نعم. هم. لكن قوله لا يضحي يا شيخ ما يدل على التأمين

63
00:25:25.100 --> 00:25:59.400
معنى واحد فلا يضحى بهذه الاشياء يدل على ينبغي ترك هذه الاشياء جميعا فيها العيد والثورة هل تدل على الحصر اربعة العدد واين ايضا؟ نفخر العدد ضعيف هذه قاعدة لكن الجمهور اخذ بهذا المعنى من هؤلاء

64
00:25:59.400 --> 00:26:49.400
عدم وانها مكروهة في الاضاحي يعني في الحديث الارض يجب ان اخبرنا احمد عن سفيان عن قتالة عن جري ابن كليب قال سمعت علي رضي الله عنهما او يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم القرن. اخبرنا حميد ابن مسعود

65
00:26:49.400 --> 00:27:09.400
عن ابي بن الكويت قال فما تعيرني الله عنه يقول اي نعم ابن كليب. نعم. قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم القرن. فذكرت ذلك

66
00:27:09.400 --> 00:27:49.400
سعيد بن المسيب قال نعم الاعرب بالنصف واكثر من ذلك. هم. الامل الاعظم المسنة والجذعة ها ايه؟ الاعظم؟ هل اعظم النصف اكثر من ذلك؟ نعم. نعم الاعظم قال سعيد نعم قال سعيد فذكرت ذلك لسعيد ابن مسيب قال نعم عن اعظم النصف واكثر من ذلك. نعم. المسنة والجذعة

67
00:27:49.400 --> 00:28:19.400
الحمد لله المسنة والجدعة اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن اعين والمجاهدة يعني النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

68
00:28:19.400 --> 00:29:09.400
الا رسول الله الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نعم نعم جري تصغير جرو ابن كليب البصري عن علي ابن ابي طالب مقبول من الثالثة الاربعة بس عن قتالة عن جريب قال سمعت علي من يقول نهى رسول الله

69
00:29:09.400 --> 00:29:42.800
فذكرت ذلك قال نعم الاعظم نصفه اكثر من ذلك بل اعظم نعم الاعرابي النصف واكثر من ذلك المسنة والجذعة. ها؟ ايش الاعظم؟ هل اعظم النصف واكثر من ذلك؟ نعم. نعم الا عظم النصف. قال صحيح. نعم. قال

70
00:29:42.800 --> 00:30:12.800
فذكرت ذلك من سعيد ابن مسيب قال نعم الاعظم النصف واكثر من ذلك. نعم. المسنة والجدعة. يعفى عنه لا المادة هذه همزة المسنة اخبرنا ابو داوود وسليمان ابن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن اعين وابو جعفر يعني النفيري قال حدثنا زهير قال

71
00:30:12.800 --> 00:30:32.800
ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا من الضعف. نعم. نعم. يقول جريب بن خليف

72
00:30:32.800 --> 00:31:12.800
شوف عندك تقريبا جريش تصغير جرو ابن كليب السدوسي البصري عن علي ابن ابي طالب. هم. مقبول من الثالثة الاربعة. بس. بس المتابعة قتادة عن جريب قال سمعت علي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعراب القمر فذكرت ذلك لسعد ابن سير قال نعم الاعظم النصف اكثر

73
00:31:12.800 --> 00:31:42.800
قد يتعين بايعا مقابلة المدابغة الى اخره ولكن ينظر في انه متابع بهذا بهذا التصريح يحتاج تأمله له فريق واحد هناك ما ذكر الا طريق واحد يحتاج مراجعة غير المسائل من؟ من؟ ثم على

74
00:31:42.800 --> 00:32:12.800
هذا هذا نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يا عيني. وهذا جاء في احاديث اخرى مما يدل على ذلك. يجزي وما سواه لابد من

75
00:32:12.800 --> 00:32:32.800
الثاني تدل على انه ليس بشرط انما هو اولوية كما في الحديث امرة ابن عامر ان يضحى بالجدع. نعم. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب. عن ابي الخير

76
00:32:32.800 --> 00:32:52.800
عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه الما يقسمها على صحابته فبقي عتوده فذكره لرسول الله الله عليه وسلم فقال ضحي به انت. هذا دلع. هم. اخبرنا يحيى بن دروست. قال حدثنا ابو اسماعيل وهو قتال

77
00:32:52.800 --> 00:33:22.800
قال حدثنا يحيى قال حدثني بعد ابن عبد الله عن عقبة بن عامر اخبرنا يحيى البدروس درست كالعلم؟ نعم عندي نعم. احسن الله اليك. يحيى ابن دروس بضمتين والسكون المهملة. ابن زياد البصري ثقة بن العاشر

78
00:33:22.800 --> 00:33:52.800
الترمذي والنسائي وابن ماجة. ايه. نعم. اخبرنا درست. قال حدثنا ابو اسماعيل وهو قتال. قال حدثنا يحيى ايه؟ محتمل وهو قناة اخبرنا يحيى بن دروست قال حدثنا ابو اسماعيل وهو القتاد او القنات

79
00:33:52.800 --> 00:34:12.800
شكل ايه عندك بردان؟ ايه بالدال عندك الدال؟ ايه نعم ايه زين الدال بس القتادة والقنات يعني ما يغني عنه طيب قال حدثنا ابو اسماعيل وهو قنات قال حدثنا يحيى قال حدثني بعد ابن عبد الله

80
00:34:12.800 --> 00:34:32.800
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين اصحابه ضحايا فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها انت. هم. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام. عن يحيى ابن ابي كثير عن باعثة ابن عبد الله الجهني

81
00:34:32.800 --> 00:34:52.800
عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه اضاحيه فاصابني دلعه فقلت يا رسول الله اصابتني فقال يا رسول الله اصابتني جذعة فقال ضحي بها

82
00:34:52.800 --> 00:35:12.800
اخبرنا سليمان ابن داوود عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بك خير ابن الاشد. عن معاذ ابن عبد الله ابن خبير. رضي الله عنه. قال ضحينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدع من الضأن. اخبرنا حنان بن السري في حديثه عن ابي الاحوص عن عاصم ابن سليم عن ابيه قال

83
00:35:12.800 --> 00:35:32.800
في سفر الارحام اخبرنا احد عدو السري في حديثه عن ابي الاحوص عن عاصم ابن كليب عن ابيه. مم. قال كنا في سفر فحضر الاضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجبعتين والثلاثة فقال رجل بن مزيلة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

84
00:35:32.800 --> 00:35:52.800
في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلبه فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجدع يوفي مما يؤتي منه الثني. مم. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا عن

85
00:35:52.800 --> 00:36:12.800
عاصم ابن كليب قال سمعت الذي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاضحى بيومين نعطي الجدعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجدعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية. السلام عليكم يا شيخ. الكرش. نعم

86
00:36:12.800 --> 00:36:32.800
الكبش اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد بن صالح حدثنا شعبة عن عاصم ابن كليب يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاضحى بيومين بالثنية. فقال رسول الله صلى الله عليه

87
00:36:32.800 --> 00:36:52.800
ان الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية. وهذا ظاهره العمومي الانصاري والمعزية. والسبب لا بأس اخبرنا هل نادون السري في حديث عن ابن الاحواص ايه عن عاصم ابن كليب عن ابيه

88
00:36:52.800 --> 00:37:12.800
قال كنا في سفر فحضر الاضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة. نعم. قال كنا قال كنا في سفر الاضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالزرعتين والثلاثة فقال لنا رجل من

89
00:37:12.800 --> 00:37:32.800
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الرجل يطلب المسنة بالجماعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجدع يوفي مما يوفي منه الثري. هم

90
00:37:32.800 --> 00:38:22.800
تخصيص خاصة فلابد له من قد يقال فيه ما تقدم هذا مخصص الا ان يخصصه ما تقدم بالتخصيص على قاعدة الاحتياط اما هو الاحوط احسن الله اليك. نعم. يضحي. نعم. الحاج. يضحي. اذا ضحى او لا بأس. صح النبي صلى الله عليه وسلم وهو حج

91
00:38:22.800 --> 00:38:52.800
الذي ينتهي سنة واحد لا بأس المقاضي يشتري اثنين بالواحد نعم احسن الله اليك يظهر لكم ان الجواز الجذع من ظهر الامور هذا لكن احوط تركه الاحوط تركه تخصيصه لله عز وجل جماعة من الظالمين هذا قاعدة

92
00:38:52.800 --> 00:39:21.586
لو تعارض مقيد مطلق فالواجب حمل المطلق على المقيد كما فصل الفقهاء ايضا لكن الشرط الا ان يعسر عليكم الا ان يعصر عليكم. الكبش ابراهيم قال بنى اسماعيل على عبد وابن صهيب. اي جزء هذا؟ الجزء السابع هذا؟ ايه. عيسى. ايه؟ الجزء السابع