الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سأل معاذا رضي الله عنها تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله فقال الله ورسوله اعلم فقال حق حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا وهذا يبين لك عظم شأن التوحيد تكون مخالفة للجادة في الرواية من حديث الزهري عن انس رضي الله عنه فالعلة هنا لاجل المخالفة فيكون حين اذ هذا الحديث على هذا الاصل منكر لاجل ذلك من احكام الحديث المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس العاشر الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا اما بعد فان اعظم المسائل والابواب التي تستحق العناية العظيمة من طالب العلم ابواب ومسائل التوحيد وانه هو الحق الاعظم وهو اولى واوجب ما توجهت اليه الهمم بالعناية بالدرس والحفظ والتأمل والدعوة والامر والنهي ولا شك ان الكتب انما انزلت من الله جل وعلا لبيان هذا الاصل العظيم والانبياء اتفقوا على الدين واختلفوا في الشرائع كما قال جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام التوحيد واحد عند جميع الانبياء لانه حق الله جل وعلا واما الشرائع فمختلفة لقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال الانبياء اخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى فاذا كل الانبياء والمرسلين دعوا الى هذا الاصل العظيم وهو توحيد الله جل وعلا والا يعبد الا الله وحده وان يكفر بالطاغوت والا يشرك بالله جل وعلا شيء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا حجر ولا شجر ولا يتعلق القلب تعلق العبادة الا بالله جل وعلا وحده دون ما سواه ولهذا كان ورثة الانبياء على الحقيقة هم الذين ورثوا الدعوة الى التوحيد لان اعظم ما ورث الانبياء الاصل الجامع الذي هو توحيد الله جل وعلا وغيره بعده في المرتبة فالذي يرث ميراث الانبياء هو الذي يعلم التوحيد ويدعو اليه ولهذا كان من الواجب على كل طالب علم ان يجعل اهتمامه بتوحيد الله جل وعلا فوق كل اهتمام تعلما وحفظا وتعليما ودعوة وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بل ان الله جل وعلا جعل عبادة واولياءه هم الذين يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك فقال سبحانه مثنيا على من استجاب له من عباده الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. قال العلماء امروا بالمعروف امروا بالتوحيد وبلاوازمه ونهوا عن المنكر نهوا عن الشرك وطرائقه ولا شك ان الطاعات جميعا من لوازم التوحيد ومن اثاره وان المعاصي والذنوب على اختلاف انواعها وطرائقه ولا شك ان الطاعات جميعا من لوازم التوحيد ومن اثاره وان المعاصي والذنوب على اختلاف انواعها من اثار تشريك باي نوع من انواعه والدعوة الى التوحيد لما كانت من اهم المهمات بل هي اهم المهمات في كل زمان وفي كل مكان فينبغي ان يعلم ان التوحيد يترك ويجهل وينسى اذا لم يدعى اليه ويترك الناس الدعوة اليه اذا لم يعلموا منزلة اذا لم يعلموا حقه اذا لم يعلموا فضله اذا لم يعلموا محبة الله جل وعلا له ولاهله ولهذا قال طائفة من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله ما من اية في القرآن الا وهي في التوحيد وهذا صحيح لهذا ينبغي التواصي بهذا دائما والتوحيد لا يترك حتى يتركه العباد تعلما ثم يتركونه تعليما ثم يفشوا المنكر والشرك وانواع ذلك وهم لا ينتبهون وقد رأينا في زماننا هذا طائفة ممن حصل طرفا من العلم وتجد عندهم مباحث كثيرة وربما حسن كلام وعرض لكنهم نسوا مسائل التوحيد لعدم مراجعتها يعلمون الامر المجمل منه وجوب التوحيد ومعناه ويعلمون النهي عن الشرك هو الشرك الاكبر الى اخره لكن اذا تأملت كتاب التوحيد الذي فيه اكثر انواع التوحيد ومفرداتها واكثر انواع الشرك ومفرداته اذا تأملت ذلك وجدت ان ثمة ابوابا كثيرة مما غشيه الناس في هذا الزمان وفي غيره ووقع فيه فهذا ينسب الافعال الى البشر دون نظر الى فعل الله جل وعلا وهذا ينكر الاسباب وهذا يفعل كذا الى اخره من الاقوال والاعمال التي تنتشر وتسمعها تارة من الخاصة فضلا عن الجهلة والعامة الدعوة الى التوحيد لها طريقان الطريق الاول طريق المجمل والثاني المفصل ان شاء الله تعالى نذكر لك هذين الطريقين مع امثلة لها واشارات تنبؤك عن المقصود من ذلك في دروسنا القادمة ان شاء الله جل جلاله اسأل الله سبحانه ان يجعلني واياكم من ورثة علم محمد عليه الصلاة والسلام وان يجعلنا من حملة دينه المجاهدين في سبيله الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المتبعين طريقة السلف الصالح لكل ذلك انه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اقام لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اداب قضاء الحاجة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه خاتمك. اخرجه الاربعة وهو معلول قال رحمه الله باب اداب قضاء الحاجة هذا الباب مما تتنوع عبارات العلماء في كتب الحديث وفي كتب الفقه في التعبير عنه فتارة يقولون باب اداب قضاء الحاجة تارة يقولون باب اداب دخول الخلاء وتارة يقولون باب الاستطابة ونحو ذلك من الالفاظ التي معناها واحد وذلك ان ثمة احكاما كثيرة تتعلق مكان قضاء الحاجة وعذاب الدخول والخروج بل واداب الجلوس ما يتعلق بذلك ولصلة قضاء الحاجة نواقض الوضوء جعله المؤلف رحمه الله بعد باب نواقض الوضوء قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضعه خاتمة اخرجه الاربعة وهو معلول معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه انه اذا دخل الخلاء لم يدخله وعليه خاتمه لان خاتمه فيه ذكر الله جل وعلا بانه منقوش عليه محمد رسول الله لغة الحديث قوله الخلاء الخلاء في اللغة والمكان الخالي وسمي مكان قضاء الحاجة خلاء لان المرء يقصد الخلاء لان قضاء الحاجة مما يستنزف المرء ان يدخله ومعه احد او ان يشاهده احد ونحو ذلك فسمي قضاء الحاجة ومكان قظاء الحاجة في الخلاء لانه يدخل على هذا النحو قال وضع خاتمه وضع بمعنى خلع او اخرج خاتمه والخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لبسه عليه الصلاة والسلام وكان منقوشا فيه حق محمد رسول الله ثلاثة اسطر الله عفو الجلالة سطر اعلى والسطر الثاني رسول والسطر الثالث محمد تقرأ من اسفل الى اعلى محمد رسول الله لاجل عظم حق الله جل وعلا وتأدبا مع لفظ الجلالة جعلت في الاعلى وخاتمه عليه الصلاة والسلام كان من ورق قد اتخذ خاتما من ذهب ثم القاه عليه الصلاة والسلام ثم اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق يعني من فضة درجة الحديث قال الحافظ هنا اخرجه الاربعة وهو معلول وكلمة وهو معلول يريدها الحافظ كثيرا بما يحكم به على الاحاديث في الاصل ان العلة عند اهل الحديث تكون لاجل امر خفي لا يظهر عادة مثل الاختلاف فالاسناد او انقطاع خفي فيه او نكارة او ان الراوي او ان الاسناد ظاهره الصحة لكن عند النظر والتحقيق فهو ضعيف لاجل ان فيه ارسالا مثلا او ان الراوي لم يحفظه او حدث وهو ثقة في غير بلده وصار ضعيفا يعني صار حديثه ضعيفا ونحو ذلك كلمة معلول والتعليل او اه ذكر سبب ضعف الحديث بانه لاجل علة فيه المقصود بذلك العلة القادحة من اشياء مختلفة اه ابرزها الاختلاف والمخالفة والتعارف يعني بين الرواة ونحو الاشياء التي ذكرنا وتارة يورد الحاضر هذه الكلمة في البلوغ ويريد بها الظعف بان يكون في اسناده ضعف او ان يكون روي باسناد جيد وخلف باسناد اخر فيكون هناك فيه علة من جهة ان الاسانيد ما اتفقت على كونها صحيحة او حسنة يعني لاجل ذكر بعض الضعفاء في الاسناد الذين لا تقبل مخالفتهم او تفردهم او نحو ذلك يعني انه تارة تكون العلة في ايراد الحافظ باطنة لا يعرفها الا العالم وتارة تكون ظاهرة في الاسناد هنا قوله وهو معلول يريد رحمه الله ان الحديث من رواية الزهري عن انس رضي الله عنه ورواية الزهري عن انس مخرجها واحد وهي في ان وهي في ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ خاتما ثم القاه وليس في ذكر تعلق ذلك بدخول الخلاء ولا انه اذا دخل الخلاء وضع الخاتم وانما تفرد بها بعض الرواة فرواها هكذا. ولذلك الحديث كما ذكرنا منكر لكن اشتمل على حكم يمكن تفصيل الكلام عليه وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام انا ينزه اسم الله جل وعلا عن ان يكون مع في المواضع المستكرة والعلماء اتفقوا على كراهة ان يصحب الانسان شيء فيه ذكر الله جل وعلا معه بمكان قضاء الحاجة اذا كان الذي معه مصحف او نحو ذلك يعني مصحف مشتمل على القرآن او بعض المصحف فان ذلك محرم ان يدخل به الحاء ان يدخل به الامكنة القذرة يعني امكنة قضاء الحاجة وذلك لان ذكر الله جل وعلا مما يعظم والقرآن تعظيمه واجب وامتهانه محرم واهانته كفر فمن تعظيمه الا يدخل به الخلاء لاجل انه ذكر لله جل وعلا وكل شيء فيه ذكر الله جل وعلا فانه لا يدخل به الخلاء لاجل تنزيه الله جل وعلا وتنزيه ذكره واشمائه ان تكون في هذه المواضع لهذا نقول العلماء ذكروا ما دل او ما يفهم من هذا الحديث لاجل دلالة الاية او الايات على ذلك ومنها قول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقول وقول الله جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والشعائر جمع شعيرة وهو كل ما اشعر الله جل وعلا بتعظيمه في او بذكره في الشريعة ولا شك ان القرآن مشار بتعظيمه فهو شعيرة عظيمة يعني ان اكرامه شعيرة وان تعظيمه شعيرة ولهذا اتفق العلماء على عدم جواز الدخول به في الخلاء وان امتهانه محرم باي طريقة من طرق الامتهان وعدم التعظيم نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبعة قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبع معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه انه اذا اراد دخول الخلاء قبل ان يدخل فانه يدعو بهذا الدعاء فيقول سائلا الله جل وعلا اللهم اني اعوذ بك يعني التجأ بك واعتصم من شر الخبث من شر الخبث ومن شر الخبائث ومن شر الخبث ايضا ومن شر الخبائث يعني من شر كل انواع الخبث والشر ومن شر ذكران الشياطين واناثه من الجن ومن الانس لغة الحديث قوله اعوذ اللهم اني اعوذ اعوذ معناها التجئ واعتصم بالله جل وعلا وهذا يكون في الهرب من الشر والاستعاذة عبادة عظيمة من العبادات القلبية المتعلقة بالقلب لانها معها انكسار القلب ومعها حاجة الانسان الالتجاء والاعتصام يكون من حاجة عظيمة ولهذا صارت عبادة عظيمة اذا كانت كذلك فان صرفها والتوجه بها الى غير الله جل وعلا شرك اكبر فلا يحل لاحد ان يستعيذ بغير الله جل وعلا لاجل ان الاستعاذة عبادة ولاجل ان طلب الحاجات باي نوع من الانواع والهرب من الشر طلب التحسين انما يكون بالله جل جلاله قال من الخبث والخبث وتروى الخبث الخبث هو الشر اسم للشر بانواعه واما الخبث برواية ظم الخاء وضم الباء خبث فهو جمع خبيث قال العلماء معنى الخبث انهم بكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهم اناث الشياطين ويعنون بذلك شياطين الجن والانس وسمي الشياطين بالخبث والخبائث بانهم فيهم الشر اما غالب او متمحر فمن كان الشر فيه غالبا او متمحضا فيقال له خبيث واما ان كان الشر عارضا او قليلا فانه لا يطلق القول او الوصف بان فلانا خبيث الا مع التقييف خبيث في كذا في وصف من الاوصاف اوصاف الشر التي فعلها او قامت به درجة الحديث حديث ذكر انه متفق على صحته وانه رواه سبعة من احكام الحديث اولا قوله كان اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء المراد منه هنا اذا اراد الدخول فدل الحديث على ان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا اراد دخول الخلاء فانه يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والتقدير بارادة دخول الخلاء لانها هي المرادة بهذا الموطن اذا دخل الخلاء يعني اراد الدخول لان هذا ذكر والذكر يكون قبل دخول الخلاء وقد جاء في سنن سعيد بن منصور باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا اراد دخول الخلاء بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخلا يطلق على شيخين في الابنية الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة واما في الفضاء الخلاء هو مكان قظاء الحاجة فيكون اذا هذا الدعاء محله في الابنية اذا اراد الدخول قبل ان يدخل من الباب الى المكان واما في الفضاء فقبل ان يقعد بانه لا يسمى قاعدا على حاجته ودخل الخلاء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة الا اذا قعد في الفضاء لانه ليس ثم مكان يدخل فيسمى داخلا اذا كان جعل لنفسه مكانا لقضاء الحاجة باختياره اذ قاعد واما قبل ذلك فلا يدخل في الاسم. لهذا قال العلماء في الامكنة الفارغة او يعني في الفضاء فانه قبل ان ان يقعد يدعو بهذا الدعاء الثاني من الاحكام اما الاستعاذة من العبادات العظيمة التي تعصم المرء من شر الشياطين والانسان حال قظاء الحاجة قد يتلاعب به الشيطان قد يأتيه الجن وقد يكون معه او يكون عليه ضرر من ذلك ولهذا شرعت الاستعاذة بالله جل وعلا وحده في هذا الموطن من شر من الشر كله ومن الشياطين فهذا فيه التنبيه على ان مواضع ورود الشيطان فانها تعالج بالاستعاذة وهذا حديث من البيان لقول الله جل وعلا فاستعذ بالله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله والنزغ قد يكون حاصلا وقد يكون متوقعا نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اذاوة من ماء وعنزة ايستنجي بالماء متفق عليه قال وعنه يعني عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اذاوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه معنى الحديث ان انس رضي الله عنه يذكر شيئا من فعله عليه الصلاة والسلام اذا اراد الذهاب الى الخلاء فيقول كان عليه الصلاة والسلام اذا ذهب الى الخلاء في الفضاء فانه كنت احمل انا وغلام ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام نحو قريبا مني في السن او في العمل اداوة من ماء يعني قربة صغيرة مما او اه وعاء جلد صغير مما ونحمل ايضا عصا بطرفها رمح او في طرفها حديدة لتغرز تسمى العنزة فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء لغة الحديث قوله احمل انا وغلام النحو نحوي يعني مثلي قريب مني هذا يدل على المشابهة وتارة تكون المشابهة في السن تارة تكون في الذات تارة تكون في الصفات الى اخره والمراد به هنا اما المقاربة والمشابهة في السن بقرينة قوله انا وغلام محوي فذكر الغلام يدل على ارادة السن او يكون المراد بذلك من يشترك في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام قوله اذاوة تداوة هذا وعاء جلد مخصوص بوضع الماء فيه يحمل يحمل على الخفة يعني لانه لا يحمل ماء كثيرا مثل يعني ما تقول الابريق الصغير اه يستخدم للاستنجاء وغسل اليد ونحو ذلك لا يحمل معهم كثيرا وعم قوله مما فهذه للبيان بدعوة يعني فيها ماء وعنزة العنزة عصا صغيرة كان يحملها عليه الصلاة والسلام او رمح صغير عصى في طرفها حديدة حيث انها يمكن غرسها في الارض او رمح له طرف محدد يغرس في الارض يعني صغير يسمى عنزة وكان عليه الصلاة والسلام يستخدمها كثيرا اما سترة في الصلاة اذا صلى في فضاء ونحوه واما في بقضاء الحاجة بان يضع عليها رداءه او شيء من ثيابه حتى تستره اذا اراد ان يقضي الحاجة درجة الحديث قال متفق عليه من احكام الحديث دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعد ليه قضاء الحاجة بحمل ما به قطع نجو وقطع النجاسة وهو الماء ويحمل ايضا ما يكمل به الادب ويكمل به الاستتار وهو حمل العنزة التي يضع عليها الشيء الذي يستره وهذا من السنن التي ينبغي المحافظة عليها الا ان المرء يستعد لقضاء حاجته فيستعد من جهة ما يحمل من الماء او ما سياتي من الاحجار او ان يختار مكان حاجته موضعا يناسب حاجته ونحو ذلك ثانيا دل الحديث على ان المراد بدخول الخلاء هنا يعني في الفضاء لا في البيت وذلك ان الحمل حمل الماء والعنزة الاداوة ونحو ذلك هذا مما يكون خارج البيت واما في داخل البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل لنفسه او يخدمه اهله في ذلك لهذا حملوا العلماء الحديث على ما يكون في الفضاء ثالثا دل الحديث على فضيلة الاستنجاء بالماء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء يعني كان يقطع خارج منه وينقي المخرج وما حوله بالماء ليكون الموضع طاهرا من اثر النجاسة والعلماء اختلفوا في استعمال الماء هل هو افظل ام الاستجمار واستعمال الجمار هي الحجارة افضل على اقوال ثلاثة الصحيح ان المراتب مراتب استعمال الماء والحجارة بما دلت عليها الادلة على ثلاث مراتب افضلها ان تستعمل الجمار اولا او ما قام مقامها او ما قام مقامها ان تستعمل اولا لقطع او ذهاب اثر النجاسة او النجاسة من الغائط او البول ثم بعده يستعمل الماء يبدأ اولا بالاستجمار ثم يستنجي بالماء هذا افضل المراتب ثم الثاني ان يستنجي بالماء وحده ثم الثالث ان يستنجي بالجمار يعني اي الشجر نعم اقرأ رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الاداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الاداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل الاداوة معه والاداوة كما قلنا اناء او وعاء وعاء من جلد ليس اناء وعاء من جلد يكون فيه الماء باي غرض مما ذكرنا فكان يحمل عليه الصلاة والسلام فلما اراد قضاء حاجته قال للمغيرة خذ الاداوة يعني احملها حتى اطلبها ثم ذهب حتى توارى عنه يعني عن المغيرة فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام انطلق حتى ابعد ولم يره المغيرة فاستتر عنه عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام لغة الحديث قوله توارى عني يعني غاب عني ومنه قوله تعالى حتى توارت بالحجاب ردوها علي درجة الحديث قال متفق عليه من على صحته وعلى اخراجه من احكام الحديث دل الحديث زيادة على ما دل عليه الحديث السابق على ان السنة ان يبعد من اراد قضاء الحاجة والمقصود هنا بقضاء الحاجة من اراد الغائط واما البول فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما بال بالقرب من الناس فاذا السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ذهب المذهب ابعد كما رواه ابو داوود وغيره يعني اراد قضاء الحاجة اراد الغائط ابعد لانه يحتاج الى طول مدة يحتاج الى تكشف وستر العورة مطلوب والبعد في هذا ادب عظيم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث انطلق حتى غاب عن المغيرة يعني حتى لم يره المغيرة فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام فدل على ان من اراد قضاء الحاجة على النحو الذي ذكرنا فان السنة في حقه ان يبعد ولا يفعل ذلك بالقرب من الناس بخلاف البول فان السنة ورد فيها القرب والبعد فلا يتعين احد الامرين يعني بحسب الحال الثاني دل الحديث بمفهومه على ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالاستجمار يعني باستعمال الجمار او انه بعد الفراغ من الاستجمار فانه استعمل الماء وهذا لاجل انه قال انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ولم يفصل المغيرة هل طلبه ان يحضر اليه بالادابة وهذا معناه انه قطع النجو باستعمال الجمار لا باستعمال الهداوة استعمال الماء وهذا كما ذكرنا سائغ واذا تطهر بالجمار فانه يستعمل الماء ليكون ابلغ في ازالة البقايا قال النجاسة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا اعين الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل وليحمد عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما ضعف قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤدب امة بالادب الكامل وينهاهم عما فيه شر لهم او شر لغيرهم فينهاهم عن فعل شيء يفتح شرا على اخوانهم المسلمين او عن فعل شيء يصيبهم من جرائه هذا او ضرر فلهذا قال اتقوا الله اليه يعني احذروا واجعلوا بينكم وبين هذين اللاعنين وقاية وفسر اللاعنة بانه الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم يعني ان الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم سيلعنه الناس وسيكون هو سبب لنفسه ان لعن ويكون ايضا فتح باب شر على المؤمنين اذ جعلهم يلعنون لان ويشتمون لانه ليس كل احد يتحمل ولا يسب ولا يشتم فقد يكون مسلما وهو يسب ويشتم ويلهن اذا اوذي لهذا فان حديث فيه الامر بان يتقي المرء ذلك والرواية الثانية فيها اتقاء الملاعن الثلاثة يعني المواضع الثلاثة التي تسبب اللعن من الناس فاعلها وهي البراج في الموارد يعني موارد الماء التي يستفيد منها الناس اما في شربهم او شرب ماشيتهم او في القرب منها وكذلك في قارعة الطريق طريق والسبيل التي يطرقها الناس ويمشون فيها ويحتاجون لها في سير او لدوابهم وكذلك في الظل الذي يستظلون به ويحتاجونه بالجلوس او لاخذ الثمار او نحو ذلك لغة الحديث قوله اتقوا تقوى معروفة لديكم وهي ان حقيقتها ترجع الى جعل وقاية مواطن بينك وبين ما تخشاه وهي بمعنى احذر واجعل وقاية وانتبه ونحو ذلك وخف من هذا الشيء قوله اللاعنين وتروى اللعانين والاولى اللاعنين اللاعنان اه مثنى لاعب حقيقة اللاعن ليس هو الذي تخلى في طريق الناس اللاعن هو الذي تأذى بتخلي هذا ولذلك يدخل اطلاق لفظ اللاعن واطلاق هذا الاسم على المتخلي فهو لم يلعن على في قاعدة اطلاق اللفظ والمراد به من تسبب فيه وهذا معروف في اللغة العربية وهو اولى بل اصح من قول من قال ان هذا فيه مجاز واللعن اللعن في اللغة هو سب الشتم المخصوص الدعاء بان يطرد من الخير والا يحصل خيرا العرب تستعمل كلمة اللعن بالسب والشتم تريد بها الا يحصل الملعون خيرا يلعن فلان فلانا بان يستعمل كلمة اللعن ويريد الا تحصل خيرا من ذلك من في امرك وفيما ترون واما في الاصطلاح او فيما جاء في في الشرع فانه يراد باللعن الدعاء بالبعد عن الرحمة من الله جل وعلا قوله الذي يتخلى في طريق الناس يتخلى يعني يتغوط في طريق الناس يعني الطريق طريق الناس يعني مطروق الناس الذي تطرقه اقدامهم او حوافر او خفاف مواشيهم ورواحل قوله في ظلهم هنا الظل معروف لكن الاظافة هذه في قوله في ظلهم يعني الظل الذي يستظلون به بالاظافة افادتنا الاختصاص يعني ان هذا الظل مختص بهم والاظافة لها مقتظيات في اللغة ومنها الاختصاص فاذا في قوله او في ظلهم يعني الظل الذي اختصوه لانفسهم وهذا يفسره الرواية الاخرى في قوله او في ظل يستظل به درجة الحديث قال رواه مسلم فهو صحيح برواية مسلم له من احكام الحديث بل قبل ذلك نذكر الروايات الاخر اما رواية ابي داوود اتقوا الملاعن الثلاثة فذكر ان في اسنادها ضعفا حسنها طائفة من العلماء وهو الاولى واما رواية احمد عن ابن عباس ففيها ضعف من جهة ظعف الراوي الانقطاع الجهالة والانقطاع بما قيل وهذا يجعلها اشد ظعفا لهذا نقول رواية ابي داوود هي رواية معاذ تقل ملائنة الثلاثة حسنة واما رواية ابن عباس التي في اخرها او نقع ماء فانها ضعيفة الاسناد من احكام الحديث دل الحديث على ان تخلي في كل مكان للناس به حاجة وفيه حاجة انه محرم ووجه الدلالة على انه محرم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باتقاءه وهذا الامر للوجوب وثانيا ثم الفاعل لاعنا لانه ادخل اللعنة على نفسه ومعلوم انه بهذا الفعل هذا المسلمين والايذاء بدون سبب او الايذاء باصله محرم لقول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فاذا المسلم بغير وجه حق يعني في غير قصاص او في غير وجه تطلبه الشريعة بمثل امر بمعروف او نهي عن منكر او نحو ذلك فان الايذاء محرم لانه قال جل وعلا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وقد احتمل بهتانا واثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فدلت الاية على حرمة الايذاء وهذه الافعال تبرز في الامكنة التي يحتاجها الناس في طريق الناس يأتي يقضي حاجته لا شك هذا ايذاء وكذلك في الظل الذي يستظلون به تحت شجر يحتاجونه تحت حائط يستظلون به او تحت شجر مثمر او يعني لانهم سيقطفون منه ويجنون ثمرته ونحو ذلك هذا كله فيه ايذاء فاذا الاحاديث متعددة في الملاعب هذه وانواع الامكنة التي لا يجوز ان يتبرج فيها هذه ليست مخصوصة يعني ليست الادلة دالة على الخصوص خصوص هذه الاماكن فقط بل هي داخلة في القاعدة من ان التبرج في كل مكان يؤذي فيه التبرج فانه محرم مثل مثلا بعض الناس يأتي الى دورة مياه يتبرز في غير المكان المعد لذلك وخاصة في الامكنة التي يحتاج الناس فيها الى دخول الدورة بكثرة في اماكن المساجد او المواقيت او نحو ذلك بالامكنة او الحمامات العامة ونحو ذلك فهذا لا شك انه محرم الصبر والتأخير اولى من ارتكاب المحرم في ذلك فاذا هذا الحديث دل على ان كل مكان في التخلي فيه ظرر على المسلمين واذا لهم ان ذلك الفعل محرم وانه يوجب اللعن من الناس له وهذا فيه تحميل الناس لامر منكر وسبب يكون المرء سببا في ان يكون منهم الفعل المنكر الثاني ذكر في الحديث مواضع فذكر الطريق طريق الناس وذكروا الظل وذكر الموارد موارد الماء وهذه الاشياء هي من جهة التمثيل كما ذكرت له قد جاء في احاديث تأتي زيادة على هذا الطريق قيد في الحديث بانه طريق الناس فليس هو كل طريق بل الطريق الذي يبرق يطرقه الناس بالمشي او تطرقه دوابه اما اذا كان ستة لا فائدة منها واحتاج المرء الى ذلك فانه لا يدخل في قوله طريق الناس الا اذا كانت تطرقها الاقدام ويمر عليها المار فان ايذاء الناس بذلك محرم والظل ايضا جاء في رواية ابي داوود حديث معاذ والظل وفي رواية ابي هريرة الاولى او في ظلهم وذكرت لك ان الاظافة هنا للاختصاص والمقصود منها الظل الذي يستظل به وقد روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى الى حائش نخل فتخلى فيه وحائش النخل يدخل في كونه من ظل من الظل لكن ليس من الظل الذي يستظل به بان عادت ذلك المكان ان تقلب الارض ونحو ذلك مما يعتني به اهل البساتين المقصود ان قوله او في ظلهم والرواية الثانية والظل المقصود الظل الذي يستفاد منه الظل الذي يستظل به ولانه ما من مكان الا ويأتيه الظل بشكل او باخر ولكن المقصود الظل الذي يحتاج اليه والموارد جمع مورد والمقصود منها اماكن الماء التي تورد للاستقاء من الناس لشربهم او اغراضهم الطبخ وغيره او لغرض ماشيته فان هذه لا يجوز ان يتخلى عندها لان فيها اذية وكذلك ضفاف الانهار ضفاف الانهار وآآ ايضا ساحل البحر الذي يستفيد منه الناس بالجلوس عنده وكذلك ضفاف الانهار هذه كلها داخلة في القاعدة من ان تبرج فيها والتخلي من الايذاء فاذا الصور كثيرة لكن يجمعها كل ما كان فيه اذا فانه يحرم اذا المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام امر باتقاء ان المرء ان يلعن وقد يكون اللعن وان كان لعنه يعني لا يجوز لاحد ان يلعن لكن قد يكون معذور من جهة عظم الاذية التي دخلته يعني معذور في السب والشتم واما اللعن فان المسلم لا يكون لحانا نعم واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف هذه الرواية مر الكلام عليها وهي ضعيفة لكنها داخلة تحت القاعدة. نعم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد صححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهم ما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد وصححه ابن السكن وابن قطان وهو معلول معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الاثنين الرجلين او المرأتين اذا اراد ان يتغوط في وقت واحد امرهم بان يستتر احدهما عن الاخر وان يتوارى احدهما عن الاخر فقال فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وذلك للاستتار ولاجل الادب والوقار ولاجل الا يحصل من الانسان ما يستكره ويكره هو ويكره ذو الفطر السليمة ان يطلع منه الاخر عليه ونهى عليه الصلاة والسلام ايضا ان يتحدث يعني حال كونهما على قضاء الحاجة وعظم النهي بقوله عليه الصلاة والسلام فان الله يمقت على ذلك والمقت اشد البغض كقوله جل وعلا كبر مقتا عند الله يعني هذا مكروه عند الله جل وعلا ومبغض بغظا شديدا لغة الحديث قوله تغوط اصل الغائط في اللغة المكان المنخفض من الارض وسمي الفعل باسم المكان المنخفظ لان العرب لم يكن لها ابنية كمامات اماكن لقضاء الحاجة فكانوا ينزلون هذه الامكنة المنخفظة فسمي الفعل باسم المكان قوله يمقت على ذلك المقت المقت اشد من البعد فان البغض احد اوصاف فان المقت احد اوصافه البعض ولهذا ذكرت لك ان المقت ان المقت بغض شديد كراهة شديدة قال فان الله يمقت على ذلك يعني يبغض بغضا شديدا على بال درجة في الحديث قال رواه احمد وصححه السكن وابن قطان وهو معلول بحث بعض اهل العلم واهل الحديث ممن تكلموا على بلوغ المرام هذا من جهة ان رواية احمد ليست هي من حديث جابر ابن عبد الله وانما هي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذه تحتاج الى مزيد بحث اه ونظر لان الاصل ان لا يوهم الحافظ الا اذا تتبع الامر بمدة وزمن فلم يوجد سبب خاصة ان الحاضر هنا عزاها الى احمد فقط دون غيره وهذه قد يكون معها ان احمد رحمه الله رواها في كتاب من كتبه او في بعض المسائل ونحو ذلك من حديث جابر تحتاج الى مزيد بحث وان لا يغلط الحافظ بما ذكر قال وهو معلول والحديث العلماء منهم من حسنه هذا الحديث ومنهم من ضعفه والصواب القول بضعفه لان اسناده ضعيف وليس له من الشواهد ما يقويه يعني يصلح للتقوية بتمامه من احكامه قال اذا تغوط الرجلان فيه دليل فليتوارى فيه دليل على ان التواري والاستكار واجب وهذا وجه الدلالة منه انه مأمور بالتوالي والتوارث كثار وستر العورة ومعلوم ان المتغوط يحتاج الى ان يظهر بعض عورته وعورة الرجل من السرة الى الركبة فلهذا امر بالاستتار فيكون اذا تواري واجب لاجل انه وسيلة لحفظ العورة الثاني في الحديث النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة والنهي عن التحدث المراد منه هنا ان يتحدث وهما على حاجتهما لا انهما في مطلق الخلاء او في الحمام ونحو ذلك او في المستحم وانما هذا متقيد النهي بالتغوط بهذا قال اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا يعني حال كونهما يتغوطان وهذا النهي للتحريم فلا يجوز لاحد ان يجلس على حاجته والاخر يجلس على حاجته ويتكلم تكلم هذا ويتكلم هذا ووجه الدلالة على عليه الصلاة والسلام نهى قال لا يتحدث وثانيا قال ان الله يمقت على ذلك والمقط هو البغض او اشد البغض وفي كل منهما دليل على تحريف ثالث هل يدخل في ذلك جلوس قل لاحد على حاجته بانه لا يحل له الحديث ام هذا مخصوص بحديث اثنين كل منهما على حاجته قال بالاول جماعة وبالثاني كذلك تنزه عن حديث المرء وهو على حاجته مطلقا هذا هو الاولى وقد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في قضاء حاجته فسلم عليه ورجل فلم يرد عليه السلام يعني حتى قضى حاجته فدل على ترك ما هو افضل لعجل انه على قضاء حاجته والافضل هنا هو رد السلام فورا لا مطلق الرد لان الرد واجب لكن الرد الفوري للسلام هذا افضل من تأخيره. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على من سلم عليه فيما جاء في الرواية لاجل انه كان على حاجته فاذا ان دل التأخير او عدم الرد على ان الواحد يتأكد عليه الا يتحدث وهو على حاجته وقد يكون محرما نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق تنفست ولا يتنفس في الاناء متفق عليه واللفظ لمسلم قال وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يجول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه والاصول مسلم معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ان يمس من يقول ذكره بيمينه حالة كونه يبول وذلك تكريم لليمنى عن مس ما يستكره في مثل هذه الحال وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يتمسح احد بيمينه من الخلا يعني ان يمسح آآ الخارج الغائط ان يمسحه في يمينه وايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الاناء فاذا شرب في الاناء فانه منهي ان يتنفس فيه فاذا اراد التنفس يكون التنفس خارجا عن يعني يقطع الشرب ثم يتنفس ولا يتنفس في الاناء لغة الحديث ليس فيه ما يحتاج الى بيان الا كلمة يتمسح يتمسح من الخلاء بيمينه. التمسح هنا المراد منه مسح مسح الخارج باليمين درجة الحديث صحيح بتخريج للاتفاق على تخريجه او للاتفاق على اخراجه بين البخاري ومسلم من احكام الحديث حديث فيه عدة مسائل المسألة الاولى النهي عن مس الذكر باليمين حال البول وهذا النهي بالكراهة باقل درجاته وبعض اهل العلم قال ظاهره التحريم ولكنه صرف عن هذا الظاهر لاجل انه ادب والادب المقصود منه اكرام اليمين عن ان تتناول بعض الجسم حالة البوء يعني ان تتناول الذكر حالة البول فاذا نقول العلماء قالوا ان النهي هنا للكراهة والصارف فيه انه ادب من الاداب والاداب لا يؤثم فيها الثاني او المسألة الثانية قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمين وننهي عن التمسح من الخلاء بيمينه المراد بها انه لا يستنجي بيمينه والاستنجاء باليمين في هذا الحديث كما ترى من هي عنه والعلماء لهم فيه قولان منهم من قال الاستنجاء باليمين محرم وهم قلة ومنهم من قال الاستنجاء باليمين مكروه ووجه تحريم فيما ذكروه والتفريق بينه وبين مس الذكر ان من قال بالكراهة في الاول وهو مس الذكر حالة البول والتحريم في الاستنجاء باليمين جعلوا الفرق ان ماس الذكر حال البول لا يباشر النجاسة بعد الخلا مس النجاسة باليمين محرم لان النجاسة يباشرها بيمين واليمين معدة لاشياء كريمة ومنها مصافحة الناس وقد يكون اذا استعمل يمينه ان يكون فيها بقايا او اذى والناس لو علموا انها باشرت النجاسة والاذى فانهم يكرهون على ذلك فيدخل في نوع الايذاء اه لهذا اه في الاول فيه اتفاق على انه مكروه واما الثاني وهو التمسح من الخلاء بيمينه اذا كان المقصود منه هو انه يستنجي باليمين فان الحكم بالتحريم او بالكراهة لذلك قال بعض اهل العلم هذا اذا استعمل الماء او استعمل الاحجار اما اذا باشر النجاسة بيمينه بان ازالها دون استعمال للدماغ او استعمال للماء فان هذا ينبغي ان يكون محرما بلا خلاف الاستظهار استظهرها الحافظ رحمه الله الفتح لكن يحتاج الى مزيد نظر المسألة الثالثة قال ولا يتنفس في الاناء وهذا نهي عن النفس في الاناء يعني حال الشرب والنهي محمول على التحريم او الكراهة على قولين لاهل العلم اما من قال بالكراهة لاجل انه ادب واما من قال بالتحريم فقال ان النهي عن التنفس لاجل الا يفسد الاناء يعني ما في الاناء او يقذره على غيره وتقديره على غيره بانه اذا تنفس قد يكون بان فيه بعض الاشياء فتسقط فيكره الناس هذا الشراب لاجل ذلك وقد يكون من بقايا في بفمه من اشياء مستكرهة ونحو ذلك فلاجل ظميمة الاستقذار وتكريه الشيء للناس ودخول ذلك في نوع الايذاء قالوا ان هذا يتعين به التحريم اللي بعده. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي اقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم وللسبعة عن ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدجروها بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا قال وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي قل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيء او عظم رواه مسلم وللسبعة من حديث ابي ايوب لا تستقبل القبلة بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى اصحابه عن استقبال القبلة عند التخلي سواء بغائط او ببول لاجل مال القبلة من منزلة عند المسلم وتعظيم ولاجل انها محل الاستقبال او جهة الاستقبال في اثناء عبادة الصلاة فلا تشبه عبادة الصلاة بهذا الفعل المستكرة ونهى عن ان تستقبل القبلة بغائط او بول وكذلك نهى ان يستنجي احد باليمين وكذلك نهى ان يستجمر او يستنجى باقل من ثلاثة احجار جعل قطع النجو واستعمال الجمار في ثلاثة كما يزيد وكذلك نهى ان يستنجى برجيع او بعظم يعني روث دابة او عظم باق لان هذين من زاد الجن واما رواية ابي ايوب فان فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة ايضا في حال الغائط والبول والامر بان يتجه الى اي الجهات الى اي الجهتين شاء شرط او الغرب لانها في المدينة كان الاستدبار والاستقبال يتناول الشمال والجنوب لان قبلة المدينة الى جهة الجنوب فالشرق والغرب ليس فيها ليست جهة القبلة اه لغة الحديث وانها واضحة الالفاظ اه ما تحتاج الى بيان درجة في الحديث هذا الحديث يعني الاول رواه مسلم والثاني آآ ذكر انه متفق على صحة من احكام الحديث حديث بل الحديثان فيهما مسألة مشهورة وهي مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة بغائط او بول وهذه مسألة كلام فيها معروف عند جميع طلبة العلم بشهرتها وكثرة الاقوال فيها الاقوال فيها متعددة وسبب التعدد فيها اختلاف الروايات اولا والثاني اختلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام مع فعله عليه الصلاة والسلام فان الروايات بعض الروايات فيها الاستقبال فقط بعضها فيها الاستقبال والاستدبار ثم نهي في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل بان استدبر القبلة واستقبل بيت المقدس تبرزه في بيته او على ظهر بيته عليه الصلاة والسلام الاقوال في هذه المسألة كثيرة لكن الاصح منها والاولى منها ان اه قولان الاول ان يفرق في ذلك ما بين البنيان والفضاء ففي البنيان لا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار لان النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة استدبر القبلة وهذا داخل في المنهي عنه والفعل لا يكون لا يكون مخصصا وحده يعني في احد الصورتين وانما يقال ان هنا الاستدبار وقع لان العلة انه في البنيان بشمول الصورتين جميعا يدل على ذلك ايضا ما ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم قالوا انما نهي عن ذلك في البنيان انما نوهي عن ذلك في الفضاء اما البنيان فلا والقول الثاني ان الاحاديث فيها النهي عن الاستقبال وفيها النهي عن الاستدبار والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الاستدبار دون الاستقبال فيكون مخصصا لذلك ويكون المحرم هو الاستقبال دون الاستدبار اذان القولان هما اوجه واقوى ما قيل المسألة اما من حرم الاستقبال والاستدبار جميعا وقال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به فهذا فيه تخريج جميع الافعال على الخصوصية وهذا فيه نظر الله المقصود ان الاولى ان يحمل ذلك على الفضاء يعني التحريم على الفضاء دون البنيان بفعله عليه الصلاة والسلام اذا هنا فنفهم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ان تستقبل القبلة بغائط او بول او تستدبر ان النهي اولا للتحريم الثاني ان النهي متعلق بالفضاء دون البنيان الثالث انه في البنيان اه في اه الفضاء المرء يتجه الى غير القبلة استقبالا واستكبارا يعني يمين او يسار اتجه للشمال والجنوب لرأي مثل بلادنا هذي او للشرق والغرب جهة المدينة ونحو ذلك يعني الانحراف اليسير بان يكون خالف عن القبلة اه بان لا تكون القبلة في اتجاهه يكفي في ذلك. والابلغ ان يتوجه الى الجهة الاخرى تماما المسألة الثانية التي جاءت في هذا الحديث قوله او ان نستنجي باليمين وهذا فيه النهي وقد مر معك ان النهي عمل اما على التحريم للايذاء او على الكراهة لانه ادب قال او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار في الحديث ايجاب الاستتار وقد مر معنا في الحديث الذي سلف آآ ان ستر العورة واجب سواء في قضاء في حال قظاء الحاجة او في غيرها والنبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة الثالثة والاستنجاء بالاحجار هو الاستجمام والاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الصغيرة والاستنجاء قطع النجو وهو الخارج وقطع الخارج قد يكون بالماء وقد يكون الجماق فاذا كلمة استنجاء تشمل التطهر ازالة النجاسة ازالة الخارج بالماء وبالاحجار. واما الاستجمار فهو بغير الماء بالحجر او بكل يستخدم ازالة الخارج قوله هنا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار فيه دليل على ان ثلاثة احجار هي اقل ما يجزئ في الاستجمار لان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وهذا النهي متعلق بعبادة وهي ازالة النجاسة فازالة النجاسة مطلوب شرعا ليس من الادب وانما هو من المطلوب شرعا لانها لا تصح الصلاة ممن على بدنه نجاسة يعلمها لهذا نقول النهي هنا للتحريم واذا كان للتحريم فانه يحكم بعدم اجزاء اقل من ثلاثة احجار والعلماء اختلفوا العدد هل هو متعين ام لا على اقوال اصحها مذهب الامام الشافعي واحمد واهل الحديث كثير من الفقهاء من غير هؤلاء بان المجزئ ثلاثة احجار فقط بثبوت الادلة والصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما هو اقل من الثلاثة لا يجزب ثلاثة فاكثر ان لم يتطهر بالثلاثة فانه يزيد عن ذلك حتى يحصل اليقين بازالة الخارج اذا تبين هذا فهنا هل يكتفى بحجر واحد في الاستنجاء اذا كانت اذا كان حجرا كبيرا له شعب من نظر الى ظاهر اللفظ دون المعنى قال لابد من العدد لا بد ان تكون ثلاثة احجار لانه فهم ان هناك تعبد باستعمال الثلاثة واحدة تلو الاخرى ثم يلقي التي سلفت والاظهر هنا ان هذا لاجل ان الغالب ان ازالة النجاسة لا تكون باقل من ثلاثة احجار بالاستطابة تماما ولهذا فان الحجر اه للشعب الثلاث كاف لانه في معنى الاحجار الثلاث المنفصلة. بل احيانا يكون الحجر الكبير يكون الحجر الكبير ذو الشعب ابلغ في ازالة الخارج من الاحجار الصغيرة المتعددة اذا استعمل ثلاثة احجار او حجر له ثلاث شعب ولم يزل لم يزل الخارج تماما لم تزل النجاسة فيستعمل اكثر ويستحب له ان يقطعها على وتره يزيد حتى يتيقن من ازالة النجاح ويقطعها على وتر خمس سبع الى اخره هذا من جهة الاستحباب قال المسألة الرابعة او ان نستنجي برجيع او عظم الاستنجاء برجيع او عظم هنا نهي عنه ودل النهي على انه لا يجزئ استعماله يعني انه لو استعمله لم يجزئ في ازالة الخارج حتى لو زال فانه لا يجزئ هذا ظاهره ظاهر ظاهر قوله او ان نستنجي برجيع او عظم ودل عليه قوله في الحديث الذي سيأتي انه لما حديث ابن مسعود انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه بثلاثة احجار قال فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروحة فاخذهما والقى الروثة وقالا انها ركس والركش هو النجس او الذي لا يطهر اذا نقول دل هذا النهي على عدم اجزاء استعمال العظم او الرجيع في ازالة الخارج الان في هذا الزمن آآ مثل ما تعرفون انواع ما يدخل في حكم الاستجمار كثيرا اكتمال اوراق مخصوصة او استعمال مناديل او استعمال اشياء اخر فكلها لها حكم الجمار في المناديل مثلا تقول ثلاثة منفصلة وآآ بحيث تكون خشنة ما تأخذ آآ يعني تبتل كلها بالخارج بل لابد ان تكون لها صفة صفة الخشونة بحيث انها تسحب الشيء ولا تبتل جميعا وكذلك الورق له الحكم نفس نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من يأتي لقضاء حاجته يأتي للغائط ان يستر عورته يستتر بشيء اما بثوب يعلقه على شجرة او على عصا او يستتر براحلته او بسيارة او يستتر اه رمل او باي شيء فامره بالاستثار لاجل الا تنكشف العورة ولا يرى في هذا الوضع المشتكى معنى الحديث آآ لغة الحديث قوله فليستتر يعني من من ستر من الستر وهو والمراد ستر العورة درجة الحديث قال رواه ابو داوود واسناده صحيح قال وعن اه وعن عائشة او ايش من احكام الحديث تعبت شوي من احكام الحديث امر بحفظ العورة وقال احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك فستر العورة واجب وفي هذه الحال متأكد لانها المستقرة نعم وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه وصححه ابو حاتم والحاكم قال وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك واجهوا الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بشدة تعلقه بربه جل وعلا وانه كان يذكر الله جل وعلا على كل احيانه كان اذا خرج من الغائط يعني بعد قضائه حاجته طبيعية سأل الرب جل جلاله ان يغفر فقال غفرانك يعني اسألك مغفرتك معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لشدة تعلقه بربه جل وعلا وانه كان يذكر الله جل وعلا على كل احيانه كان اذا خرج من الغائط يعني بعد قضائه حاجته طبيعية سأل الرب جل جلاله ان يغفر فقال غفرانك يعني اسألك مغفرته لغة الحديث غفرانك هذا من المغفرة وهو مفعول لفعل محذوف يعني اسألك غفرانك او اللهم غفرانك والمغفرة معناها الستر فتقول غفرت الشيء اذا سترته بساتر وبهذا فرق ما بين المغفرة والتوبة الله جل وعلا تواب غفور فاسم التواب غير اسم الغفور في دلالته على الصفة المشتملة عليه بهذا المغفرة هي ستر الذنب او ستر اثر الذنب في الدنيا والاخرة او ستر ما لا يليق فاذا حينما تقول اسألك ربي مغفرتك او تقول ربي اغفر لي او استغفر الله فانك تطلب مغفرة الله وتطلب غفره يعني ستره وهذا الستر يكون ستر حالتك فلا تخزى بين الناس وستر الذنب ايضا ان يظهر وستر اثر الذنب واثر الذنب المقصود منه العقوبة التي تحصل من الذنب في الدنيا او في الاخرة ومعلوم ان الذنوب لها اثارها من جهة العقوبة ان لم يغفر الله جل وعلا ويتسامح ولهذا ان المغفرة طلب ستر الشيء القبيح او الذنب او اثر الذنب يعني هذا من جهة المعنى العام. اما الاشتقاق في اللغة فله بحث يطول درجة الحديث حديث قال اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم والحديث صحيح ظاهر الصحة في اسناده و صححه جمع كثير من اهل العلم ابو حاتم رحمه الله ومحمد بن ادريس معروف بتشدده في الرجال وفي التصحيح من احكام الحديث دل الحديث على استحباب الدعاء بعد الخروج من الغائط بعد الخروج من قضاء الحاجة كما دل معنا الحديث السابق على استحباب الدعاء حين الدخول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث كاين الدخول دعاء وحين يخرج كان عليه الصلاة والسلام يدعو ايضا فيقول غفرانا وهذا مما يبين انه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه وانه لا يغفل عن ذكر الله لكن حالة الغائط او حالة قضاء الحاجة لا يستحب فيها ذكر الله جل وعلا. لما المرء فيه من الحال المستقرع ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا غفرانك دليل على ان المرء اذا خرج يسأل الله جل وعلا المغفرة ابتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام وهذا مستحب لان الفعل عقبت لان الفعل يدل بمجرده على الاستحباب المسألة الثانية او الثاني من الاحكام نظر العلماء في وجه قول النبي عليه الصلاة والسلام غفرانك وسؤال المغفرة بعد الخروج من الخلاء والغائط على اقوال لاهل العلم واجتهادات احسنها اثنان الاول منهما ان قوله غفرانك متعلق بانقطاعه في حال تغوطه عن ذكر الله جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه ومتعلق قلبه بربه جل وعلا بكرا وفكرا وانابة ورجوعا اليه جل وعلا فلما انقطع عن ذلك بالتغوط فخرج قال غفرانك يعني اسألك مغفرتك وهو غير ملوم في ذلك يعني المكلف العموم غير ملوم في ذلك لانه لم يؤذن له بالذكر في هذا المقام لكنه طروج لبعض العمر في غير ذكر الله جل وعلا وهو وان كان مأذونا فيه لكن العبد يستحضر الانقطاع فلهذا وجهوا قوله غفرانك بهذا التوجيه الثاني وهو كما ذكرت لك حسن ايضا ان الله جل وعلا انعم بنعمة الاكل والشرب والطعام غذاء وكذلك انعم بخروج الفضلات ولهذا يستحضر العبد النعمة نعمة الله جل وعلا حين يأكل ونعمة الله جل وعلا بتصريف الفضلات حين يتخلى فاذا خرج سأل الله جل وعلا المغفرة لان نعم الله جل وعلا كثيرة لا يحصيها الا هو جل وعلا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فقال اللهم اغفر او غفرانك يعني اللهم اسألك غفرانك يعني باننا لن نبلغ حق شكرك على نعم