﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.350
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام الدرس الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد واوفاه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:26.350 --> 00:00:50.350
وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول في كل اعتقاد صالح وعمل خالص وقول نافع اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك

3
00:00:50.550 --> 00:01:14.700
توكلنا عليك في صلاح ديننا ودنيانا اللهم توكلنا عليك في صلاح ديننا ودنياي ودنيانا وانت نعم المولى ونعم النصير ذكرنا لكم بالامس ان اعظم ما يجب على طالب العلم ان يهتم به

4
00:01:16.100 --> 00:01:39.400
التوحيد الذي هو دين الله جل وعلا الذي اجتمعت عليه الانبياء والمرسلون والذي ورثته العلماء عن النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والدعوة الى التوحيد

5
00:01:39.750 --> 00:02:14.950
من اعظم القربات لانها دعوة الى حق الله جل وعلا ولانها دعوة متابع فيها ما دعا اليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولانها دعوة فيها مضاعفة الاجر والعمل لانها من اعظم بل هي اعظم الاعمال الصالحة

6
00:02:16.950 --> 00:02:55.650
والدعوة الى التوحيد لها طريقان الطريق الاول تبيين التوحيد وتبليغ الايات والاحاديث فيه وشرح ذلك والتوحيد كما هو معلوم ثلاثة انواع توحيد الربوبية وتوحيد الالهية وتوحيد الاسماء والصفات والطريق الثاني

7
00:02:56.350 --> 00:03:20.250
تبيين ضد التوحيد الذي هو الشرك بالله جل وعلا الذي هو اقبح الاعتقاد والعمل فما ثم اعتقاد ولا عمل اقبح من الشرك بالله جل جلاله الطريق الثاني ان يبين معنى الشرك

8
00:03:20.750 --> 00:03:42.650
وانواع الشرك بالله جل وعلا  الخوف من الشرك بانواعه وكيف يحذر من ذلك والتحذير من وسائل هذا الشرك وتبيين ما يتصل بذلك وكل من هذين اعني طريق الاولى والطريق الثانية

9
00:03:43.150 --> 00:04:11.750
بيان التوحيد وبيان الشرك لها وسيلتان او منهجان في الدعوة الى الله جل وعلا الاولى في كل منهما البيان المجمل والتبليغ المجمل والبيان المجمل يعنى به الا تذكر تفاصيل الكلام

10
00:04:11.850 --> 00:04:32.750
تحت غصون مسائل التوحيد فلا يفصل الكلام على توحيد الربوبية ولا على توحيد الالهية ولا على توحيد الاسماء والصفات وذلك اذا اقتضى المقام الاختصار وعدم التطويل بان يبين مجمل ما جاء في فضل التوحيد

11
00:04:33.250 --> 00:04:59.650
انه دعوة الانبياء والمرسلين وانه حق الله جل وعلا وما يكفر من الذنوب ونحو ذلك وتقديم التوحيد على غيره والاستدلال بالادلة في ذلك ويذكر معنى توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات

12
00:04:59.950 --> 00:05:30.100
بشيء من الاجمال وهذا القدر يحسن اذا تبعه وكان معه شيء من ذكر اثار انواع التوحيد يعني اثار توحيد الربوبية في ايمان العبد وفي ايمان الناس وكذلك اثر توحيد الالهية

13
00:05:31.150 --> 00:05:56.400
في ايمان العبد وفي ايمان الناس واثر ذلك في الارض وكذلك توحيد الاسماء والصفات اثر التوحيد على ايمان العبد وايمان الناس و ذكر امثلة للاثار وكذلك في الشرك طريق مجمله على هذا النحو

14
00:05:56.600 --> 00:06:19.000
بان يذكر خطر الشرك ومناقضة الشرك لشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وذكر الخوف من الشرك وانه اعظم ما يخاف منه ومصير المشركين في الدنيا وفي الاخرة

15
00:06:19.150 --> 00:06:40.400
ونحو ذلك مما ينفر من الشرك ويخيف منه ثم يذكر معنى الشرك وانواع الشرك تعريف الشرك الاكبر الشرك الاصغر الشرك الخفي بيان ما يتصل بذلك من اثار في الدنيا وفي الاخرة

16
00:06:41.600 --> 00:07:08.250
فهذان طريقان مجملان قد يحتاج الى الاجمال طالب العلم في بعض المواضع. فالداعية الى الله جل وعلا قد يجمل وقد يطنب وقد يفصل والقرآن فيه ايات بها الاجمال وثم ايات فيها التفصيل والحجاج مع المشركين وبيان ما فيه ما فيه

17
00:07:09.650 --> 00:07:30.350
التوحيد من مقالة المشركين والرد على ذلك وبيان ما في الشرك من مقالة المشركين والرد على ذلك ونحو هذه المسائل بهذا فان الداعية الى الله جل وعلا اذا دعا مجملا

18
00:07:30.550 --> 00:07:56.250
فانه يتبع طريقة القرآن في الاجمال لكن لا يتميز اهل التوحيد الا بانهم لا يدعون مجملا دائما بل اذا اقتضاه المقام ولكنهم يدعون مجملا ومفصلا يذكرون الاجمال في موضعه ويذكرون التفاصيل في موضعها

19
00:07:56.400 --> 00:08:16.400
فيذكرون معنى التوحيد وانواع التوحيد وصور توحيد الربوبية وصور توحيد الالهية وضد ذلك ويبينون معتقد اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات والرد على المخالفين الى غير ذلك من المسائل. فاذا

20
00:08:16.950 --> 00:08:34.400
الدعاة الى الله جل وعلا على منهج السلف الصالح اعظم ما يتقربون الى الله جل وعلا به ان يبينوا ما انزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام ولا يترك من ذلك شيئا

21
00:08:34.550 --> 00:09:00.100
واعظم ذلك الحقيق بان يؤكد عليه لاجل الا يرفع من الناس والا ينساه الناس فيقع في مخالفته الا وهو البيان تفصيلي للتوحيد والبيان التفصيلي للشرك وانواعه ما يتعلق بذلك مع العناية

22
00:09:00.200 --> 00:09:27.350
بالاستدلال من الكتاب والسنة واجماع الامة بالمسائل التي يعرض لها طالب العلم ولا شك ان هذا اذا سلكه الداعي الى الله جل وعلا فانه سيجد في قلبه انشراحا ونورا وسيجد سرورا وحبورا

23
00:09:27.500 --> 00:09:50.950
لانه سينفتح له من انواع معرفة الله جل وعلا ومعرفة اسمائه وصفاته والعلم بانواع توحيده والخوف من ظد ذلك ما لا ينفتح لغيره لان المجاهد يهديه الله جل وعلا سبله

24
00:09:51.100 --> 00:10:19.450
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وللعلم زكاة لا بد من بذلها  للعلم جهاد  من انواع الجهاد ان يجاهد بالعلم فاذا لم يمكن الجهاد بالسنان فان المجاهد بالعلم مجاهد

25
00:10:20.000 --> 00:10:40.950
المجاهل ببيان القرآن والسنة وحق الله جل وعلا لا شك انه داخل في نوع من افضل انواع الجهاد وذلك لقول الله جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا

26
00:10:41.350 --> 00:11:10.650
يعني جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا وكذلك المنافقون فانهم يجاهدون بالعلم النافع كما قال جل وعلا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه ومعلوم ان المنافق في دار الاسلام مؤمن كما امن النبي عليه الصلاة والسلام

27
00:11:11.800 --> 00:11:35.650
بما واموال دماء واموال المنافقين فلم يستبحهم  لما قيل له في قتل بعضهم قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ومع ذلك يجاهدون بالعلم والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

28
00:11:35.800 --> 00:12:00.650
فلا شك ان نشر العلم والحق والهدى والدعوة الى ذلك بالبيان انه نوع من الجهاد وهو من علامات الطائفة المنصورة التي نصرها الله جل وعلا باول هذه الامة وفي اخرها. فلا تزال منصورة ظاهرة كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال

29
00:12:00.650 --> 00:12:22.400
لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك وظهور الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ظهورهم

30
00:12:22.750 --> 00:12:45.050
في كل زمان وفي كل وقت وفي كل بلد ظهورهم بالحجة والبيان ظهورهم بالقرآن لان القرآن يعلو ولا يعلى عليه فمن كانت معه حجة القرآن فهو الظاهر وهو الغالب لان حجة القرآن هي الحجة الماضية

31
00:12:45.200 --> 00:13:09.200
ولان برهان القرآن والسنة هو البرهان الماظي الذي والحق ويوافق ما خلق الله جل وعلا في سماواته وفي ارضه من الحق فهو الحق الذي يوافق كل حق ولهذا فان الطائفة هذه لا تزال تجاهد

32
00:13:09.850 --> 00:13:32.850
ظاهرة على الحق يعني قائلة بالحق ومعها الحق تبين ذلك وقد يكون في بعض الازمنة ان تظهر بالنوع الثاني من الظهور وهو ظهور السنان وظهور السلاح الجهاد البدني فهذا قد لا يكون دائما

33
00:13:33.000 --> 00:13:55.350
النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لما كانوا في مكة كانوا ظاهرين على غيرهم والله جل وعلا جعل لهم العزة وان كان المشركون لهم الغلبة لان هؤلاء اعني النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا

34
00:13:55.500 --> 00:14:21.100
على الحظ وكانوا ظاهرين بما معهم من الحجة والبيان ثم جاهدوا لما اذن الله جل وعلا لهم وكانت عندهم القدرة على ذلك والمصلحة في ذلك راجحة جاهدوا واذن الله جل وعلا لهم فاجتمع لهم نوع الظهور ظهور السنان وظهور البيان واللسان

35
00:14:21.100 --> 00:14:47.650
بس والامة لا تزال ظاهرة باللسان والبيان لا تزال طائفة منها ظاهرة باللسان والبيان معها حجة الله ومعها قول الله جل وعلا وقول المبلغ عن الله دينه رسول رسول وقول المبلغ عن الله دينه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام

36
00:14:47.750 --> 00:15:12.400
لهذا فان معرفة هذه المسائل يشرح الصدر ويجعل المرء يبذل لدين الله ويبلغ ويعلم ويدعو وهو يشعر انه بحجته وان كان وحده وظاهر على الحق وظاهر بالحق وانه ليس وحيدا ولو كان واحدا

37
00:15:12.850 --> 00:15:35.850
لهذا قال تعالى في وصف إبراهيم الخليل عليه السلام ان إبراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين قال امام الدعوة امام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان تفسير هذه الاية قال ان ابراهيم كان

38
00:15:35.850 --> 00:16:03.250
امة لان لا يستوحش سالك الطريق. يعني طريق التوحيد من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا مائلا عن طريق الشرك ولم يك من المشركين خلافا لمن كفر سوادهم وزعم انه من المسلمين

39
00:16:03.400 --> 00:16:26.200
ولهذا يعلم العبد انه وان كان في نوع او من الزمان او في بعض الارض وان كان واحدا فانه اذا كان على نهج الانبياء والمرسلين فانه هو الحق وهو الجماعة وهو

40
00:16:26.750 --> 00:16:52.700
الذي سلك الصراط المرظي لان الذي قبله على ذلك كثير وابراهيم عليه السلام كان امة ومحمد عليه الصلاة والسلام كان امه لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السهالك اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المجاهدين في سبيله

41
00:16:53.000 --> 00:17:13.150
الداعين اليه على بصيرة وان يجنبنا الضلالة والردى ونعوذ به جل جلاله ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم. اللهم فاعذنا

42
00:17:13.250 --> 00:17:34.700
انك سميع قريب اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني

43
00:17:34.700 --> 00:18:03.100
ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا رجس او رجس اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها معنى الحديث يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

44
00:18:04.250 --> 00:18:28.700
ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى مرة الغائط يعني المكان المنخفظ من الارظ ليقضي حاجته وليتغوى وليتغوط فامر نبينا عليه الصلاة والسلام ابن مسعود وهو صاحب النعلين امره ان يأتيه بثلاثة احجار

45
00:18:31.300 --> 00:19:00.850
ليستجمر بها قال ابن مسعود فوجدت حجرين يعني مناسبات للتطهير ولم اجد ثالثا فاتيته بروحه فاخذهما يعني اخذا الحجرين والقى الروثة يعني تركها وقال انها رجس او رجس. يعني انها نجسة

46
00:19:00.900 --> 00:19:27.150
او شديدة القذارة والنجاسة او انها لا تجزئ ولا يصلح ان تزال النجاسة بها او نحو ذلك قال اخرجه البخاري يعني في صحيح وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها وهذا مفهوم

47
00:19:27.350 --> 00:19:59.000
من السياق الاول لانه قال جئتني بثلاثة احجار فلما اخذ اثنين ورمى الثالث فمفهوم انه سيأتي بالثالث بدلا عمن عما القى عليه الصلاة والسلام لغة الحديث حديث واضح الالفاظ معنى قوله

48
00:19:59.250 --> 00:20:35.900
رجس او ريكس هو ما فيه الخبث او النجاسة المعنوية او النجاسة المعنوية والحسية بالشرع ولكنها في اللغة الرجس والركس هو الشيء الخبيث المستقذر الذي يتباعد عنه كما قال جل وعلا

49
00:20:38.950 --> 00:21:09.250
بالعصنام انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقال جل وعلا انما يريد الشيطان انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا يعني شيء يذهب عنكم الخبث

50
00:21:09.350 --> 00:21:40.950
ويذهب عنكم النجاسة المعنوية ويطهركم من الذنوب واثرها تطهير درجة الحديث الصحيح قال اخرجه البخاري والرواية الثانية ايضا صحيحة ان شاء الله قال اه او من احكام الحديث دل الحديث على ما سبق لنا

51
00:21:41.400 --> 00:22:20.850
تقريره من ان الاستجمار مشروع وانه لا يتعين استعمال الماء بازالة الخارج من السبيلين ودل ايضا على ان اقل ما يجزئ ثلاثة احجار قال العلماء يجعل حجرا لحلق للمخرج مثلا في الغائط حلقة الدبر

52
00:22:21.300 --> 00:23:02.250
ويجعل حجرين للصفحتين  يتم له الاختصاص  التطهير ثالثا هذا القدر المجزئ اما اذا لم يحصل الانقاء وتطهير المحل وازالة النجاسة بثلاثة احجار فانه يجب عليه ان يستعمل زيادة عليها حتى يتيقن حصول

53
00:23:05.000 --> 00:23:57.850
الانقاء وازالة الخارج اجمع الرابع دل قوله انها رجس او رجس لما القى الروثة على ان المستحبة للمعلم ان يعلل افعاله فيما يأتي وفيما يذر بين اصحابه او طلابه ليستفيدوا

54
00:23:59.250 --> 00:24:34.900
وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام علل بقوله انها ومن المتقرر ان كلمة ان كلمة ان اذا اتت بعد الخبر او بعد الفعل فانها تكون للتعليل يعني علة الالقاء كانه قال لابن مسعود القيتها

55
00:24:35.250 --> 00:24:55.500
لانها رجس او رجس نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه

56
00:24:59.000 --> 00:25:23.300
معنى الحديث ابو هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعظم او رؤوس وقالا انهما لا يطهران يعني انه عليه الصلاة والسلام نهى اصحابه

57
00:25:23.650 --> 00:25:53.800
عنان يستجمروا وان يقطعوا الخارج بعظام سواء ان اكانت عظام حيوانات مأكولة او عظام حيوانات لا تؤكل او ان يقطع الخارج وان تستعمل يستعمل الروث وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام علل نهيه

58
00:25:53.850 --> 00:26:36.300
بان هذه هي الاشياء لا تطهر يعني لا تزيل النجاسة الحكمية ولا تزيل ولا تجعل المكان طاهرا لغة الحديث قوله لا يطهران  لا يطهران هذا نفي والنفي نفي في اللغة

59
00:26:39.600 --> 00:27:10.050
تارة يتجه الى الحقيقة وتارة يعني حقيقة الشيء وتارة يتجه الى الحكم وهذا هو الذي اعتمده الاصوليون في دلالة النفي بانه تارة ينفى الشيء ويراد به نفي الحقيقة وتارة ينفى ويراد به نفي الحكم

60
00:27:11.100 --> 00:27:40.100
وهنا لو استعمل العظم او الروث فانه قد يتطهر المكان يعني قد تزول النجاسة بمثل ما تلوج بمثل ما ما لو استعمل الاحجار فيكون المكان نظيفا والغائط يعني ازاله والنجاسة ازيله

61
00:27:41.050 --> 00:28:05.750
ولهذا لا يتجه النفي الى الحقيقة وانما يتجه الى الحكم يعني حتى لو زال فانها لا تعد شرعا مطهرة فاذا يكون النفي هنا مما اتجه الى الحكم لا الى الحقيقة

62
00:28:06.750 --> 00:28:35.200
قد تحصل الطهارة وهي النظافة لكن لا يحكم بذلك درجة في الحديث قال رواه الدار قطني وصححه وصححه ايضا غير الدارقطني فهو حديث صحيح من احكام الحديث اولا دل الحديث

63
00:28:35.550 --> 00:29:05.200
على حرمتي استعمال العظام او الروث في الاستجمار وفي ازالة الغائط من بعض البدن بل ازالة الغائط مطلقا وازالة النجاسة مطلقا وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك والنهي هنا

64
00:29:05.400 --> 00:29:45.400
متعلق بحكم شرعي وهو التطهير فلذلك يحكم بالحرمة  ايضا نستفيد من النهي عدم الاجزاء لان النهي اذا توجه فانه يفيد الفساد اذا كان النهي راجعا الى ركن العبادة او الى شرطها

65
00:29:45.950 --> 00:30:10.100
او الى واجب فيها ومعلوم ان قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران ان المراد واجب ازالة النجاسة بما جاء في الشرع ولهذا دل النهي على انه لو فعل ذلك

66
00:30:10.750 --> 00:30:33.400
فانه لا يعد متطهرا لا يعد متطهرا ولو حصل منه الفعل ولو حصل منه ازالة الخارج وهذا احد قولي اهل العلم في المسألة وهو الظاهر والقول الثاني ان هذا على

67
00:30:35.500 --> 00:31:03.450
التحريم لكن لو فعل لا اجزاء ولكنه اثم لذلك لانه لم يمتثل الامر ونظروا في ذلك الى ان المقصود ازالة النجاسة وان النهي عن استعمال العظم والروث لاجل انها زاد الجن

68
00:31:04.400 --> 00:31:39.250
اه النهي لاجل انها لاجل الا تفسد على اخواننا من الجن كما جاء في الحديث الاخر ومن احكام الحديث ايضا ان قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران يفيد ان الطهارة

69
00:31:41.650 --> 00:32:14.450
يحكم بها اذا ازيلت النجاسة المكان اذا وردت عليه نجاسة فانه اذا ازيلت النجاسة يحكم عليه بالطهارة ويحكم بهذه الوسيلة التي طهر بها وازيلت النجاسة بانها وسيلة مطهرة وهذا يدل

70
00:32:14.650 --> 00:32:39.350
على عدم اختصاص الماء بازالة النجاسة وهذا قد مر معنا من قبل وان النجاسة سواء اكانت في البدن ام كانت حكمية في اي بقعة فان مقصود الشارع ان تزال النجاسة

71
00:32:40.200 --> 00:33:08.850
وان يطهر المكان فباي وسيلة حصلت تطهير وباي وسيلة حصلت ازالة النجاسة فان هذا يحكم به شرعا يعني يحكم بطهارة المكان الا ان يكون مما لا يطهر وهذا مستثنى مثل ما في هذا الحديث من العظم

72
00:33:09.300 --> 00:33:38.300
والروض اذا يتبين لك بعد هذا ان العظم والروث لا يطهران ولا يزيلان النجاسة ولا يطهران المحل سواء اكان في البدن ام كان في اي بقعة وذلك لحصول العلة وتحققها

73
00:33:38.350 --> 00:34:05.000
في قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح

74
00:34:05.000 --> 00:34:42.200
الاسناد معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لشدة خوفه على امته مما فيه وبال عليهم وعذاب في الدنيا وفي الاخرة نهاهم عن التساهل في البول وامرهم بالاستبراء من البول وتنقية البدن منه

75
00:34:42.350 --> 00:35:08.250
تنقية الموضع منه وكذلك حظهم على ذلك بان عذاب القبر اكثر ما يكون من البول فقال لهم استنزهوا من البول يعني اطلبوا النزاهة من البول بتطهير الموظع تماما وعدم التساهل في ذلك

76
00:35:08.400 --> 00:35:31.950
من الرجل والمرأة وعلل ذلك بان اكثر عذاب القبر من البول عليه الصلاة والسلام فانه شفيق بامته لا خير الا دلها عليه. ولا شر الا حذرها منه لغة الحديث قوله استنزهوا

77
00:35:33.900 --> 00:36:06.100
استفعال من النزاهة يعني اطلبوا النزاهة والنزاهة هي السلامة من القذر والاذى ومن كل ما يؤذي فقوله استنزهوا يعني تنزهوا من من البول بان تطيب الموظع بالطهارة وان لا تتساهلوا في

78
00:36:06.650 --> 00:36:36.750
بقايا شيء من البول على بالفرج من الرجل او المرأة فاطلبوا الطهارة في ذلك واطلبوا الانقاء واطلبوا النزاهة ولا تتساهلوا في ذلك فاذا استنزهوا يعني اطلبوا النزاهة فهذا امر قوله فان عامة

79
00:36:36.950 --> 00:37:08.400
عذاب القبر منه المقصود بقوله عامة يعني اكثر عذاب القبر منه فان كلمة عامة في اللغة تقتضي العموم الاغلبي يعني الاكثرية والمقصود هذه الامة يعني عامة عذاب القبر بهذه الامة منه

80
00:37:10.900 --> 00:37:41.800
وقوله عذاب عذاب القبر كلمة عذاب هذه اسم مصدر والمصدر هو التعذيب مصدر عذب يعذب تعذيبا حقيقة التعذيب اللغة ان يحبس عن البدن او عن الروح او عن الشيء عموما

81
00:37:42.050 --> 00:38:10.200
ان يحبس عنه ما يلذ له ويلائم ويفاض عليه ويرسل اضداد ذلك فهذا معنى العذاب ولهذا جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب وعل له بقوله يمنع صاحبه طعامه وشرابه وفراشه

82
00:38:10.550 --> 00:38:36.650
يعني ما اعتاد عليه مما يلائمه من هذه الملذات ويرسل عليه ما هو خلاف ما يلذ له  يستأنس له ويكون من عادته فيتغير طعامه يتغير شرابه يتغير فراشه الى اخر ذلك

83
00:38:36.750 --> 00:39:04.100
فهو نوع حبس وارسال لظد ما يألفه وهذه الكلمة اطلت فيها بعض الشيء لاقتظاء المقام لها من جهة ان العذاب في اللغة وفيما جاء في الشرع ايضا معناه واسع  قد يكون بحبس يعني في اللغة

84
00:39:04.250 --> 00:39:40.550
وقد يكون بافاضة وارسال لما لا يلائم او يؤذي ونحو ذلك  لهذا فان عذاب القبر في حقيقته انه تعذيب بمعنى انه ايصال لاضداد ما يلائم المعذب الانسان يلائمه في قبره

85
00:39:41.400 --> 00:40:01.150
ان يكون منعما في بدنه وفي روحه فاذا حبس عنه التنعم في بدنه وروحه وافيض وارسل عليه ضد ذلك يعني ضد التنعم من الاذى او من النار او من انواع

86
00:40:01.800 --> 00:40:22.150
وبال او تعذيب الملائكة ونحو ذلك هذا كله يدخل في اسم العذاب ولهذا جاء في الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه وهو حديث في الصحيح كما هو معلوم يعذب ببكاء اهله عليه

87
00:40:22.250 --> 00:40:46.300
يعني انه يحبس عنه اذا علم ببكاء اهله اذا علم بكاء اهله عليه يحبس عنه ما يلائمه ويكون في ضيق وشدة اذا علم ان اهله لم يعملوا بما يحب الله جل وعلا والمقصود

88
00:40:46.450 --> 00:41:13.650
بقوله بكاء اهله عليه يعني النياحة المقصود من هذا ان عذاب القبر يشمل درجات كثيرة وعظيمة جدا والحساب ولا شك شديد  المأمول من الرب جل جلاله ان يعفو عني وعنكم

89
00:41:14.900 --> 00:41:46.950
اللهم امين درجة الحديث الحديث صحيح الاسناد وصححه جمع كثير من اهل العلم  له شواهد في الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير

90
00:41:47.450 --> 00:42:09.350
اما احدهما فكان لا يستنزه من البول في رواية كان لا يستبرئ من البول في رواية كان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة من احكام الحديث دل الحديث

91
00:42:09.450 --> 00:42:37.950
على وجوب طلب النزاهة من البول وذلك للامر به ولتعليل الامر بان من لم يتنزه ولم يستبرئ فانه متوعد بالعذاب ولما جاء في حديث الرجلين الذين يعذبان في قبورهما واحدهما كان

92
00:42:38.000 --> 00:43:05.300
لا يستبرئ ولا يستنزف من البول فاذا الاستنزاف والاستبراء واجب وضابط الواجب في هذه المسألة انه يتيقن انه ليس على العضو ولا على بدنه بقايا نجاسة فلا يعجل ببوله بل

93
00:43:05.350 --> 00:43:29.450
ينتظر حتى يكتمل الخروج ولا يبقى شيء من الخارج يعني لا يقطع بوله ويسرع في ذلك بانه ربما بقي شيء فثار على بدنه او على ملابسه ونحو ذلك  الاستبراء والاستنزاف

94
00:43:30.200 --> 00:44:03.900
بمعنى متقارب وهو طلب البراءة والنزاهة من البول بان يقطع الخارج تماما وينشف الموضع ويغسله ويغسله  ينقي المكان والسراويل بحيث لا يحصل فيها او عليها بقايا من النجاسة ولهذا كان بعض العلماء وبعض السلف

95
00:44:04.300 --> 00:44:34.100
وبعض المتأخرين يتشددون في هذه المسألة مبالغة في طلب الاستبراء. فقد ذكر عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه كان اذا بال  حشا رأس ذكره بقطن ونحوه ثم مشى شديدا وهرول وقفز في بيته

96
00:44:34.150 --> 00:44:56.400
رغبة في ان يخرج كل الباقي وهذا مبالغة في حصول الاستبراء والسنة لم تأتي بمثل هذا وانما جاءت بي الامر بالاستنزاف بان يمكث المرء حتى يخرج جميع الخارج وان ينتبه وهو يقول

97
00:44:56.500 --> 00:45:19.050
الا يأتي مكان يصيبه من رشاش البول او يصيب بعض بدنه او يصيب قدمه او يصيب ملابسه ونحو ذلك ولهذا استحب العلماء ان الذي يريد البول يستحب استحبوا له ان يرتاد لبوله

98
00:45:19.150 --> 00:45:49.550
موضعا رخوا وهذا جاء في سنن سنن ابي داوود الثاني دل الحديث على اثبات عذاب القبر وعلى ان الذي لا يستنزف من البول فانه يعذب وهل كل ما يعذب عليه المرء

99
00:45:49.900 --> 00:46:22.750
كبيرة الكل ما يعذب عليه المكلف كبيرة ام انه يعذب بالصغائر ايضا الجواب ان اهل العلم اختلفوا في عدم الاستنزاه من البول هل هو من الكبائر ام من الصغائر واصح القولين في ذلك

100
00:46:22.850 --> 00:46:47.750
انه كبيرة من الكبائر لانه جاء في حديث الرجلين قال وما يعذبان في كبير بلى انه كبير ومعناه وما يعذبان في امر كبير يشق الاحتراز منه بل سهل الاحتراز منه

101
00:46:48.000 --> 00:47:19.700
بلى انه كبير يعني من جهة الذنب وفي ضابط الكبيرة انه ما توعد عليه  عذاب كما جاء في ضابطها قول ابن ابن عبد القوي في منظومته في الاداب لما ذكر ان الصحيح تقسيم

102
00:47:19.850 --> 00:47:42.450
الذنوب بلا كبائر وصغائر ظبط الكبيرة بقوله فما فيه حد في الدنى او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن لمبعد او طرد

103
00:47:42.750 --> 00:48:03.050
لمبعدي فقوله توعد باخرى يعني وعيد في الاخرة والاخرة يشمل القبر ويشمل يوم القيامة فاذا تنطبق عليه القاعدة ولذلك نقول الصحيح انه انه من الكبائر لاجل قوله بلى انه كبير

104
00:48:03.350 --> 00:48:26.750
والثاني لاجل التوعد عليه بالعذاب وهذا مما يجعل كل واحد منا يحذر من التساهل في امر البول لانه قذارة ونجاسة تصيب البدن وقد كان في شرع من قبلنا شرع اليهود

105
00:48:26.850 --> 00:48:48.850
انهم كان اذا اذا وقعت على ثوب احد منهم نجاسة امروا بان يقرضوه بالمقراض يعني يقصون البقعة هذه ويرمونه فلا تطهر بل لا بد ان تزال وهذه الامة خفف عنها

106
00:48:48.950 --> 00:49:18.450
بان جعلت الطهارة تقوم مقام ذلك فلا يجوز التساهل في هذا الامر الثالث قوله في رواية الحاكم اكثر عذاب القبر من البول موافق لقوله فان عامة عذاب القبر منه وها هو تعبير

107
00:49:19.300 --> 00:49:50.200
من جهة اللغة فالعامة كما ذكرنا لك و الاكثر يعني اكثر اسباب عذاب القبر في هذه الامة من امر لا يتنبهون له وهو عدم الاستبراء والاستنزاف من البول فقط وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى

108
00:49:50.200 --> 00:50:19.800
ننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف  معنى الحديث ان سراقة بن مالك رضي الله عنه ذكر وجها ومسألة من مسائل تعليمه عليه الصلاة والسلام لصحابته وهو انه علمهم اذا اتوا الخلاء وارادوا البول

109
00:50:19.850 --> 00:50:54.650
او الغائط ان يقعدوا على اليسرى وان تنصب الرجل اليمنى وذلك ليكون اسهل  آآ ابعد للرجل اليمنى من اصابة الرشاش  اثر النجاسة ونحو ذلك لغة الحديث قوله اليسرى المقصود بها

110
00:50:56.500 --> 00:51:35.500
القدم اليسرى واليمنى المقصود بها القدم اليمنى فيقعد على اليسرى وتنصب اليمنى يعني انه يلزق احدى اليتيه  قدمه اليسرى ويبعد القدم اليمنى ناصبا لها متكئا على اليسرى يعني على جنب

111
00:51:37.000 --> 00:52:00.900
درجة الحديث الحديث قال رواه البيهقي بسند ضعيف وسنده ضعيف وليس له شواهد في بابه من لم يأتي في هذا الباب الا هذا الحديث ولهذا ظعفه كثير من اهل العلم بل قال بعظهم انه مجمع

112
00:52:01.000 --> 00:52:28.050
على تضعيفه وليس في هذا الحديث حجة على هذه الصفة لما ذكرنا لك من ان الاتفاق من اهل الشام على تضعيفه من احكام الحديث حديث فيه صفة تخلي وهذه الصفة

113
00:52:29.050 --> 00:52:53.100
آآ حسنها الاطباء المتقدمون يعني في القرون الاول لاجل اغراظ يعني في تسهيل الخارج وفي البعد عن اه التكلف ومناسبة الامعاء الى غير ذلك لكن اه السنية لا تثبتوا بمثل هذا الحديث

114
00:52:53.250 --> 00:53:15.500
ولهذا لا يستعمل العلماء ولا المتبعين للسنة الصحيحة ما يستعملون مثل هذه الصفة لاجل عدم ثبوتها وعدم مجيئها ايضا في روايات متعددة ولم يعمل بها وبعض الناس يعمل بها من جهة

115
00:53:15.550 --> 00:53:34.750
انه اسهل عليك هذا شيء يرجع الى ما يختاره المرء اما من جهة الاستحباب الحديث يدل لو صح ويدل على الاستحباب لو صححه بعض اهل العلم لكنه لما لم يصحح

116
00:53:35.100 --> 00:53:55.450
فانه يتقاصر عن ذلك. نعم وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف

117
00:53:56.700 --> 00:54:29.450
معنى الحديث ان عيسى ابن يزداد يذكر عن ابيه قول النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا في الاستنزاف من البول اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات يعني اذا فرغ احدكم من بوله اذا بال يعني اذا فرغ

118
00:54:29.700 --> 00:54:58.300
من بوله مستريحا فلاجل ان يخرج بقايا البول في جوف الذكر فانه ينثره ثلاثا يعني يجلبه بشدة من اصله الى طرفه الى رأسه ثلاث مرات لاجل ان يخرج بقايا البول

119
00:54:58.700 --> 00:55:24.600
وهذا لاجل المبالغة في الاستنزاف والاستبراء من البول لغة الحديث قوله اذا بال يعني اذا اراد اذا فرغ من البول اذا بال احدكم يعني بال وانتهى واذا في اللغة تدخل على الفعل

120
00:55:25.000 --> 00:55:46.500
ويراد بها احيانا الابتداء يعني الارادة وتارة بعد الفراغ اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء حديث اللي مر معنا يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

121
00:55:47.200 --> 00:56:15.950
وهنا اذا بال يعني اذا انتهى من البول وفرغ منه فلينتر هذا امر لان اللام لام امر ينتر النتر اللغة هو الجذب بشدة وهو من صفات الفعل كما ان النهر

122
00:56:17.500 --> 00:56:48.050
النهر من صفات القول وهو الاغلاط في القول والشدة فيه درجة الحديث قال رواه ابن ماجة بسند ضعيف  الظعف بعدة اسباب وظعفه جمع كثير جدا من اهل العلم منهم النووي

123
00:56:48.500 --> 00:57:15.650
وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة بل قال ابن تيمية ان التعبد بالنتر بدعة  يعني محدثة فالحديث هذا واضح الضعف لعدة اسباب قد ذكر لك هنا في طرف الاسناد

124
00:57:15.800 --> 00:57:36.550
قال وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه  عيسى بن يزداد فيه جهالة وابوه ايضا لم تثبت له صحبة وايضا في باقي السند فيه علل اخرى وليس من شرط هذا الدرس تفصيل الكلام

125
00:57:36.650 --> 00:58:05.250
بالتخريج والاسناد من احكام الحديث الحديث دل على الامر بالنتر والعلة في ذلك الاستبراء والاستنزاف  الاستبراء والاستنزاه جاء مأمورا به في عدة احاديث كما مر معك لكن النتر من اهل العلم من استحبه

126
00:58:05.650 --> 00:58:36.050
وهو معروف في بعض مذاهب اهل العلم واقوال الفقهاء في استحبابه لكن الصحيح انه لا يستحب ولا يشرع لاجل عدم ثبوته ولاجل انه ايضا يحصل معه اظرار معروفة ومجربة من حصول السلف

127
00:58:36.200 --> 00:59:03.350
ومن حصول الوسوسة واشبه ذلك لهذا نقول لا يشرع على الصحيح ان ينثر الذكر اذا اراد ان ينثره بعض الاحيان بغرض لا للتعبد والاستنزاف  تقرب بذلك فهذا امر بحسب الحال لكن ان يعتاد عليه

128
00:59:03.600 --> 00:59:22.650
وان ينثره دائما وانه يرى انه لا يستبرئ ولا يستنزح حتى يفعل ذلك فهذا ليس بجيد بل ان النثر كما ذكرت لك لم تثبت سنيته لانه ليس فيه الا هذه الرواية

129
00:59:23.350 --> 00:59:50.200
وهي ظعيفة ونحوها وربما كانت اشد ظعفا منها. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. واصله في ابي داوود. وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة

130
00:59:50.200 --> 01:00:10.950
رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين

131
01:00:11.200 --> 01:00:35.250
سألهم عن هذا الشيء الذي اثنى الله جل وعلا عليهم به ما الذي يفعلونه وكيف يحبون ان يتطهروا  اه قالوا في الجواب انا نتبع الحجارة الماء قال هنا رواه البزار

132
01:00:35.350 --> 01:01:10.700
بسند ضعيف قوله انا نتبع الحجارة الماء يعني انهم يستعملون الحجارة اولا ثم يستعملون الماء ثانيا يعني يجعلون الماء تابعا للحجارة الحجارة اولا ثم الماء ثانيا هذا على الرواية الاولى التي قال انها رواها البزار بسند ضعيف

133
01:01:10.750 --> 01:01:34.200
وعلى الرواية المشهورة ذكروا انهم يستنجون بالماء وكان الناس في العرب قليل من يستنجي بالماء واكثر احوالهم انهم كانوا يستجمرون ويستعملون الحجارة دون الماء فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا انهم يستعملون الماء

134
01:01:34.350 --> 01:02:03.600
في الطهارة وفي ازالة الخارج. هذا معنى الرواية الثانية لغة الحديث اهل قباء المقصود بقبا نخيل وموضع معروف اقيم فيه مسجد سمي باسم الموضع مسجد قباء وهذا المسجد كان عليه الصلاة والسلام

135
01:02:04.100 --> 01:02:32.550
يحبه ويأتيه كل يوم سبت ضحى ماشيا يصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام واهل قباء ممن اثنى الله جل وعلا عليهم في القرآن فكلمة اهل يعني ساكني قباء او اصحاب قباء

136
01:02:32.700 --> 01:03:00.000
ونحو ذلك قوله ان الله يثني عليكم الثناء من الله جل وعلا معناه ذكر والصفة المحمودة في الملأ الاعلى او في كتاب من كتبه او ما يبلغ به رسولا من رسله

137
01:03:01.650 --> 01:03:28.200
والمراد هنا من الثناء ومدح الله جل وعلا اهل قبا بمحبتهم للتطهر والله جل وعلا يحب المتطهرين درجة الحديث اما الرواية الاولى فقد ذكر الحافظ انها ضعيفة بقوله رواه البزار بسند ضعيف

138
01:03:29.250 --> 01:03:49.700
قد كان جماعة من العلماء يرون ان هذه الرواية لا اصل لها ولا وجود لها في كتب من كتب الحديث كما قاله النووي وغيره لكن قد اخرجها البزار وغيره ايضا

139
01:03:49.950 --> 01:04:22.150
وهي باسناد ضعيف كما ذكر الحافظ بل ان هذه الزيادة انا نتبع الحجارة الماء هذه منكرة لا وجه قبولها يعني ان فيها مخالفة الظعيف الثقة اما الرواية الثابتة فهي الرواية التي في ابي داوود

140
01:04:22.300 --> 01:04:42.150
انهم قالوا ان نستنجي بالماء فذكروا ان انهم يستعملون الماء دون الحجارة ولهذا قال واصله في ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجارة

141
01:04:43.750 --> 01:05:06.950
من احكام الحديث دل الحديث على ان الله جل وعلا يحب من عباده المتطهر كما قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين والله جل وعلا يحب المتطهر الذي طهر

142
01:05:07.200 --> 01:05:46.500
ظاهرة  التنزه من انواع النجاسات والاستبراء منها وكذلك يحب المتطهر الذي طهر باطنه من انواع الرجس والخبث  الاعتقادات الفاسدة وكذلك الاقوال والاعمال الخبيثة. لهذا نقول من حصل له التطهر فان الله جل وعلا يثني عليك

143
01:05:46.900 --> 01:06:11.000
لانه سبحانه اثنى على اهل قباء بهذه الصفة فمن كان متقربا الى الله جل وعلا بالتطهر والتنزه من انواع النجاسات فهو حري بثناء الله جل وعلا ومدحه له في الملأ الاعلى كما اثنى

144
01:06:11.150 --> 01:06:39.650
على عليه في القرآن بالوصف العام دون التعيين الثاني في الحديث دلالة على ان الافضل استعمال الحجارة اولا ثم الماء ثانيا وهذا كما ذكر انه ضعيف وكما قدمت لك لكن هذا القدر

145
01:06:40.400 --> 01:07:03.600
متفق عليه بين اهل العلم من جهة التفضيل ان الافضل ان يستعمل الحجارة. اولا ثم الماء ثانيا حتى لا يباشر بيده النجاسة الموضع بل يستعمل ما يزيل به النجاسة فاذا لم يبقى منها الا

146
01:07:03.700 --> 01:07:28.000
الشيء اليسير او العالم في الجلد ونحو ذلك فانه ينظفها شديدا بالماء لهذا ذكرت لك فيما سلف ان درجات التطهير ثلاثة. الافضل ان تستعمل الاستجمار اولا الحجارة او ما يقوم مقامها من مناديل ورق الى اخره

147
01:07:28.150 --> 01:07:53.050
اولا ثم يستعمل الماء ثانيا والدرجة الثانية ان يستعمل الماء وحده والثالثة ان يستعمل الحجارة وحدها اقرأ باب الغسل وحكم الجنب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال

148
01:07:53.200 --> 01:08:20.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري قال باب الغسل وحكم باب الغسل وحكم الجنب يعني باب الغسل وباب حكم الجنب المراد بهذا الباب ان

149
01:08:21.400 --> 01:09:05.850
الحدث نوعان حدث اصغر يرتفع بالطهارة الصغرى يعني بالوضوء وحدث اكبر وهو الجنابة الرجل والمرأة والحيض والنفاس المرأة والردة  الجميع فيرتفع الحدث الاكبر بالغسل الذي هو تعميم البدن بالماء لهذا قال باب الغسل يعني صفة الغسل

150
01:09:06.050 --> 01:09:39.550
ما يوجب الغسل احكام الغسل وحكم الجنب يعني من حيث نوع الحدث الذي صاحبه وبقاءه في المسجد وكلامه ونومه واشبه ذلك قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم

151
01:09:39.550 --> 01:10:07.050
اصله في البخاري معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان وجوب استعمال الماء بالغسل يعني وجوب الغسل بالماء انما يكون اذا قذف المرء الماء وحصلت له نهاية الشهوة بقذفه الماء الذي جعله الله جل وعلا

152
01:10:07.400 --> 01:10:34.500
في البالغين طبيعة فاذا معنى الحديث ان ايجاب الغسل يكون بايجاب الانزال يكون بالانزال فاذا لم ينزل فانه لا يجب عليه الغسل هذا معنى الحديث لغة الحديث قوله الماء من الماء

153
01:10:34.650 --> 01:11:05.100
هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام ذلك لانه اوتي جوامع الكلم الماء يريد به استعمال الماء في الغسل من الماء يعني اذا قذف الماء واخرج المني درجة الحديث قال رواه مسلم واصله في البخاري

154
01:11:07.550 --> 01:11:38.300
من احكام الحديث الحديث دل على ان الغسل الواجب انما يجب اذا فضح المرء الماء وان التلذذ بدون ذلك الجماع  ما دونه انه لا يجب معه الغسل لانه لم ينزل فاذا انزل وجب الغسل

155
01:11:39.200 --> 01:12:02.950
وهذا من الاحاديث المنسوخة التي كانت في اول الزمان يعني في اول العهد المدني ثم نسخ بالحديث التالي يعني الذي بعده اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

156
01:12:04.250 --> 01:12:25.200
وبعض اهل العلم لا يصير الى النفخ بمثل هذا لانه يقول هذا الحديث فيه ذكر سورة من الصور وهو ان الماء يجب اذا فضح الماء. يجب الغسل اذا فظخ الماء

157
01:12:25.250 --> 01:12:54.450
وما دونه من انواع الاستمتاع يعني بالجماع فانه مسكوت عنه بهذا الحديث فلذلك لا يقول بالنسخ قالوا وانما نقول هذا فيه ذكر احد الحالات والاحاديث الاخرى فيها بقية الاحوال وهذا القول

158
01:12:54.550 --> 01:13:18.100
فيه نظر من جهة اللغة وهو ان قوله الماء من الماء يفهم منه الحصر والقصر ولهذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يغتسل

159
01:13:18.400 --> 01:13:42.150
الا اذا فضح الماء وعما اذا اكسل جامع دون انزال فانه لا يعد ذلك موجبا للغسل لدلالة هذا الحديث الماء من الماء وهو مقتض للحصر والقصر البلاغة لهذا نقول ان الاصح

160
01:13:42.350 --> 01:14:09.200
ان هذا الحديث قاصر وحاصر وانه منسوخ بالحديث الذي بعده وبغيره نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل

161
01:14:11.350 --> 01:14:27.600
قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل

162
01:14:28.900 --> 01:14:57.550
معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما يوجب الغسل في احد احواله ويقول عليه الصلاة والسلام ان الغسل يجب اذا حصل الجماع اجتماع الرجل للمرأة ادخال الته في فرجها

163
01:14:57.850 --> 01:15:32.150
واذا حصل هذا الجماع فانه يجب الغسل بالتقاء الختانين كما في حديث اخر وان لم يحصل انزال لغة الحديث قوله بين شعبها الاربع المقصود اليدان والرجلان لان الشعبة معناها الجزء والقطعة

164
01:15:32.400 --> 01:16:04.600
وكل جهة من الرجل او من المرأة يعني من اليدين شعبة. فيقال اليدان شعبتان والرجلان شعبتان الشعب الاربع هي هذه والمقصود من هذا ليس وصفا مؤسسا ولكنه وصف كاشف قوله ثم جاهدها هذا ايضا باعتبار بعض الحال

165
01:16:05.050 --> 01:16:32.800
والا فان يعني ثم جاءنا الان نتكلم في اللغة يعني ثم جاهدها يعني اتعبها لان الجهد هو الاتعاب درجة الحديث الحديث متفق عليه كما ذكر والرواية الاخرى في مسلم من احكام الحديث

166
01:16:32.950 --> 01:17:00.350
الحديث دل على ايجاب الغسل  فصولي الجماع في ادنى درجاته بانه آآ بحصول الجماع مطلقا يعني بانه فيحصل الايلاج دون انزال فاذا حصل اصل العلاج فقد وجب الغسل بذلك دون

167
01:17:00.400 --> 01:17:23.900
النظر في الانزال وما ذكر هنا من الوصف في قوله بين شعبها الاربع وجاهدها الى اخره هذا باعتبار بعظ الاحوال ولذلك ذكرت لك انها صفة كاشفة وليست صفة مؤسسة وهذا باتفاق اهل العلم

168
01:17:25.900 --> 01:17:53.950
الثاني ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله كما ذكرت لك والغسل يجب باقل درجات الجماع وهو التقاء الختامين والمقصود من الختانين الختان موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة

169
01:17:54.200 --> 01:18:31.000
ولو لم تختتن المرأة فاذا التقى هذا الموضع بهذا الموضع مولجا الذكر في الفرج فانه يجب الغسل الثالث ان هذا الحكم هل هو خاص الايلاج المباح في الفرج ام انه عام في كل ايلاج

170
01:18:31.600 --> 01:18:49.400
سواء كان مباحا يعني في فرج مباح ام كان في فرج محرم من ذكر او انثى او بهيمة الى اخره في بحث للعلماء في ذلك مذكور في كتب الفقه. نعم

171
01:18:50.800 --> 01:19:09.200
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه

172
01:19:10.600 --> 01:19:34.750
انا عندي حديث مو بعندك  وعن ام سلمة   عندكم طيب قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ام سليم وهي امرأة ابي طلحة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي

173
01:19:34.750 --> 01:19:59.550
من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء حديث متفق عليه معنى الحديث ان الصحابيات رضوان الله عليهم عليهن آآ كن يسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحكام وما منعهن الحياء من السؤال

174
01:20:00.050 --> 01:20:25.350
لشدة حاجتهن للعلم وللتعبد لله جل وعلا فسألت ام سليم النبي عليه الصلاة والسلام ممهدة لسؤالها بان الله جل جلاله لا يستحي من الحق وهي تطلب الحق ولا تتكلم بذلك بغير طلب الحق والتعبد لله جل وعلا

175
01:20:25.550 --> 01:20:50.400
قالت ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ اذا حصل للمرأة احتلام هل عليها غسل بان ترى في المنام ما فعلا مثل ما يفعل الرجل باهله

176
01:20:51.500 --> 01:21:15.000
هل عليها من غسل؟ قال نعم. اذا رأت الماء. يعني اذا حصلت لها شهوة بذلك وتلذذ كما يتلذذ تتلذذ المرأة مع زوجها لغة الحديث قوله ان الله لا يستحيي من الحق

177
01:21:17.950 --> 01:21:57.150
الحياء صفة عامة كلية من الصفات التي تكون قائمة بالله جل وعلا وتكون قائمة ببعض المخلوقات الانسان فيه حياء ومن صفاته الحياء والله جل وعلا من صفاته الحياء واسمه او من اسمائه حي كما جاء في حديث سلمان

178
01:21:57.250 --> 01:22:20.650
الذي في السنن ان الله حيي ستير الله جل وعلا موصوف بالحياء الحق على ما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا المعنى او هذه الصفة صفة الحياء هذه صفة كلية

179
01:22:20.900 --> 01:22:40.450
لا ينبغي بل لا يجوز ان تفسر في حق الله جل وعلا بما هو المعهود بحق المخلوق. وهذا المعنى او هذه الصفة صفة الحياء هذه صفة كلية لا ينبغي بل لا يجوز ان تفسر في حق الله جل وعلا

180
01:22:40.500 --> 01:23:01.450
بما هو المعهود في حق المخلوق بل نعلم معناها في اللغة ونثبتها على ظاهرها لله جل وعلا دل عليه قولها ان الله لا يستحي من الحق فالله سبحانه لا يستحي من الحق

181
01:23:02.100 --> 01:23:26.500
ولا يستحي من ضرب الامثال الحق كما قال ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الاحتلام هو رؤية رؤية من ام رؤيا من ام وسمي حصول

182
01:23:28.500 --> 01:23:52.700
المعاشرة في المنام احتلاما دون رؤيا لانها من الشيطان الاحتلام سواء كان احتلاما بمن تحل للانسان او احتلام للمرأة بمن يحل لها ام غير ذلك هذا كله من الشيطان. ولهذا

183
01:23:53.150 --> 01:24:15.350
لم يقل في الاحتلام انه رؤيا مع انه ورؤيا من ام لكنه قيل فيه احتلام لانه من من الحلم  الحلم من الشيطان والرؤيا من الله جل وعلا قوله اذا رأت

184
01:24:15.600 --> 01:24:40.500
المقصود بالرؤية هنا رؤية الاثار بعد اليقظة وليس المقصود انها رأت ذلك في المنام درجة الحديث ذكر انه متفق عليه يعني على صحته ولا تخريجه بين البخاري ومسلم اه من احكام الحديث

185
01:24:41.000 --> 01:25:07.550
اولا دل الحديث على ان المرأة تحتلم كما يحترم الرجل والاحتلام في الرجال كثير وفي النساء قليل وذلك لغلبة طبع الرجل في هيجان ماءه وكثرته دون هيجان ماء المرأة فالمرأة ماؤها قليل

186
01:25:08.000 --> 01:25:36.150
والرجل ماؤه من حيث التولد كثير لهذا يصاب الرجال بالاحتلام اكثر من النسا فالقليل من النساء من تحتلم ثانيا دل الحديث على ان المرأة يجب عليها الغسل اذا حصل لها تلذذ والشهوة

187
01:25:36.500 --> 01:26:12.700
في الامها بان رأت الماء يعني  ملابسها او بعض ملابسها او نحو ذلك او هي رأته يعني رأت في المنام انها تلذذت وبلغت الشهوة فيجب عليها الغسل بذلك فالمرأة في ذلك مثل الرجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء والرجل كذلك يجب عليه الغسل اذا رأى

188
01:26:12.700 --> 01:26:40.300
الماء لا بمجرد الاحتلام الثالث دل الحديث على حسن السؤال من ام سليم رضي الله عنها وان حسن السؤال مهم جدا في القائه وفي اجابة المجيب فكثيرا ما يمنع السائل

189
01:26:40.400 --> 01:27:01.900
من الجواب الحسن او الجواب المفصل لانه لم يحسن السعال ولهذا ابلغت ام سليم رضي الله عنها في حسن السؤال حيث قالت ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلم

190
01:27:03.050 --> 01:27:27.750
قال نعم اذا رأت الماء الرابع والاخير افاد الحديث ان كلمة على عليك كذا على المرأة كذا انها من الفاظ من الالفاظ التي تفيد الوجوب وهذا مقرر في اصول الفقه

191
01:27:28.150 --> 01:27:51.800
فان من الالفاظ التي نستفيد منها الوجوب ان يعبر عن الشيء عليك كقوله جل وعلا عليكم انفسكم وكقوله كتاب الله عليكم وهذا يفيد الوجوب. وهنا قال نعم يعني على المرأة غسل

192
01:27:51.850 --> 01:28:15.450
اذا احتلمت اذا رأت الماء نفهم من قوله على المرأة يعني ان ذلك واجب عليها نعم اقرأ. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه

193
01:28:15.500 --> 01:28:34.000
مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه قال رحمه الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه وزاد

194
01:28:34.000 --> 01:28:53.500
مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن اين يكون الشبه حديث دل على ما دل عليه الحديث السابق من الاحكام من ان المرأة شقيقة الرجل بالاحكام الشرعية فاذا رأت في منامها ما يرى الرجل

195
01:28:53.600 --> 01:29:19.100
من المعاشرة فاحتلمت فانها يجب عليها ان تغتسل ولاجل دل الحديث ايضا على ان ذلك قليل في النساء. وان رؤية الماء قليل في النساء ولهذا قالت ام سلمة هل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه؟ يعني هل يكون ان المرأة

196
01:29:19.100 --> 01:29:42.100
وتخرج الماء على المرأة تخرج الماء الى اخره قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فمن اين يكون الشبه وقد جاء في صحيح مسلم ذكر تفاصيل نزع الشبه ما بين ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمعا ومتى ينزع الى

197
01:29:42.650 --> 01:30:00.200
ابيه ومتى ينزع الى امي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل ومن غسل الميت

198
01:30:00.200 --> 01:30:19.650
رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن ان الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة

199
01:30:19.900 --> 01:30:38.700
معنى الحديث ان عائشة تذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غسله وانه كان يغتسل اذا حصلت له هذه الاربع فاذا اجنب اغتسل واذا جاء يوم الجمعة اغتسل واذا احتجم

200
01:30:39.400 --> 01:31:16.700
اغتسل واذا غسل الميت فانه يغتسل لغة الحديث قوله يغتسل من اربع يعني لي اربع من هنا تعليل تعليلية ومن تأتي للتعليل يعني بسبب اربع لاجل اربع ونحو ذلك من الجنابة

201
01:31:17.000 --> 01:31:43.300
الجنابة السبب الجنابة معروفة يوم الجمعة ايضا آآ معروف وسمي سمي يوم الجمعة لاجل اجتماع الناس فيه وكان في الجاهلية يسمى يوم العروبة ويوم الجمعة اختلف العلماء علماء اللغة فيه هل هو

202
01:31:43.450 --> 01:32:04.100
اول الاسبوع او هو اخر الاسبوع على قولين لعلماء اللغة وكذلك هما قولان عند علماء الشريعة فمنهم من قال ان يوم الجمعة هو اول الاسبوع لا اخر الاسبوع لانه عيد

203
01:32:05.000 --> 01:32:31.550
الاسبوع والعيد ينظر فيه الى الابتداء كما ان عيد الفطر واول ايام الفطر الجمعة قالوا هي اول ايام الاسبوع لانها عيد الاسبوع والقول الثاني انه احد ايام الاسبوع يعني شرعا

204
01:32:31.950 --> 01:33:00.100
لانه عيد الاسبوع والعيد يأتي بعد الفراغ من العبادة فعيد الفطر يأتي بعد الفراغ من عبادة الصيام وعيد الاضحى يأتي بعد الفراغ من اداء شعائر الحج يعني عرفة ونحو ذلك

205
01:33:01.250 --> 01:33:25.850
درجة الحديث قال هنا رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة والحديث اسناده ليس بصحيح بل هو ضعيف فيما اذكر لان في اسناده مصعب ابن شيبة وهو ظعيف بل قال بعض

206
01:33:26.350 --> 01:33:53.550
علماء الجرح والتعديل انه يروي المناكير لهذا نقول ان هذا الحديث ضعيف الاسناد في رواية ابي داوود وابن خزيمة من احكام الحديث الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الغسل من هذه

207
01:33:54.100 --> 01:34:20.650
الاربع وانما فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ففيه الاستحباب من غسل الجنابة ومن وغسل يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت فالحديث دل على الفعل والفعل بمجرده يدل على

208
01:34:20.700 --> 01:34:40.900
الاستحباب لكنه في الجنابة دلت الاية والاحاديث الاخر اه التي مر معنا بعضها على وجوب غسل الجنابة وان الجنابة حدث اكبر يجب الغسل منه واما يوم الجمعة فهل غسله مستحب

209
01:34:41.900 --> 01:35:09.200
ام هو واجب يأتي الكلام عليه في احاديث تأتي ان شاء الله واما الغسل من الحجامة  هذا ان ثبت او جاء في رواية ثابتة فانه ولا شك على الاستحباب لان الحجامة

210
01:35:09.450 --> 01:35:32.200
ليست حدثا اكبر وكذلك غسل الميت مر معنا ان من غسل ميتا فيستحب له الغسل لقول ابن عمر قلنا نغسل الميت فمنا من يغفل ومنا من لا يغتسل وهو صحيح

211
01:35:34.050 --> 01:35:51.750
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن ابن اثال وفال في قصة ثمامة ابن اثال. ثمامة ابن اثال. في قصة ثمامة ابن اثال. عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه

212
01:35:51.750 --> 01:36:09.350
وسلم ان يغتسل رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه

213
01:36:09.800 --> 01:36:31.200
معنى الحديث ان ثمامة بن بثال وكان رجلا مشركا جيء به وجاء به الجيش وربط اه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام

214
01:36:31.850 --> 01:36:53.500
اذا دخل المسجد يمر عليه ويعرض عليه الاسلام ويقول له هي يا ثمامة وهل لك ان تسلم ونحو ذلك؟ او كما قال عليه الصلاة والسلام الى ان ذهب حمامة ابن اثال

215
01:36:53.850 --> 01:37:18.450
ذهب واغتسل ثم جاء وتشهد بشهادة الحق مسلما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى الرواية التي في الصحيح انه فعل ذلك يعني الاغتسال ثم جاء وتشهد من نفسه دون امر النبي عليه الصلاة والسلام له

216
01:37:18.750 --> 01:37:33.450
واما ما ذكره الحافظ هنا من رواية عبد الرزاق فتزيد على ما في الصحيحين بامر النبي عليه الصلاة والسلام له ان يغتسل قال له يا ثمامة قم فاغتسل واشهد الى اخره

217
01:37:37.100 --> 01:38:16.450
لغة الحديث قوله عندما اسلم عندما اسلم كلمة عند تعني القرب وقد تكون قربا قبليا يعني في اللغة او قربا مقارنا او قربا بعديا وقد تكون هذه وهذه يعني هذه او هذه او هذا

218
01:38:16.550 --> 01:38:36.950
وهذا اذا كان المراد بالقرب قرب الزمان واما اذا كان قرب المكان فمعناها في اللغة الاقتران او اه معناها في اللغة الاقتران في والاشتراك في الوجود للمكان او في الجهة

219
01:38:37.550 --> 01:39:01.600
كما في قوله جل وعلا والذين عند ربك اه فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته عند ربك يعني انهم قريبون منه  العلو والمراد به هنا عندما اسلم عندية زمانية

220
01:39:02.100 --> 01:39:27.600
ايش بعدي عندما اسلم يعني بعدما اسلم وامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغتسل وهنا اه نفهم منه ان قول الحافظ هنا في قصة ثمامة بن اثال عندما اسلم نفهم من سياق الحافظ يعني انه قال حينما اسلم

221
01:39:27.750 --> 01:39:47.550
معلوم ان كلمة عندما اسلم هذه من كلام الحافظ ابن حجر بس انا اوضحت لك المراد منها لانها تحتمل في كلام العلماء هذا وهذا فلا يستدل بها على ان اغتساله كان بعد الاسلام او كان قبل الاسلام الى اخره

222
01:39:50.600 --> 01:40:18.800
درجة الحديث الحديث اصله كما قال متفق على صحته ورواية عبد الرزاق ايضا فيه باسناد صحيح  القصة بدون الامر صحيحة في الصحيحين وزيادة الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال ايضا مروية باسناد صحيح

223
01:40:19.500 --> 01:40:46.400
ويأتي فائدة تصحيح هذه الرواية من احكام الحديث دل الحديث على ان الاغتسال للاسلام يعني لاجل الاسلام مأمور به وهل هو واجب ام مستحب قولان لاهل العلم اصحهما انه واجب

224
01:40:46.600 --> 01:41:15.100
لان النبي عليه الصلاة والسلام امر ثمامة بالاغتسال والدليل الثاني لان المشرك نجس لقوله تعالى انما المشركون نجس والمشرك نجس يعني معنى ونجس لقيام الحدث الاكبر به وهو لا يتطهر وواجب عليه

225
01:41:15.150 --> 01:41:48.200
اذا اراد الدخول في الاسلام ان يرفع هذه النجاسة المعنوية ويرفع الحدث الاكبر الذي يصاحبه فاذا نقول الصحيح هو وجوب اغتسال من اراد الاسلام المسألة الثانية تلف اهل العلم في الاغتسال

226
01:41:48.950 --> 01:42:16.300
هل وجوبه يعني فيمن اوجبه او في من قال باستحبابه هل هو لاجل الاسلام او لاجل العبادات بعد الاسلام والفرق بين القولين هل يجب قبل ان يتشهد ام يتشهد ويصح منه التشهد ثم يجب لاجل دخوله

227
01:42:16.850 --> 01:42:45.050
العبادات وانه يرفع الحدث اكبر الذي قام به بالكفر او بما حصل في الكفر من احداث كبرى والقولان فيهما تقارب وبينهما خلاف يعني بينهما اختلاف والاوضح منهما انه يؤمر بالاغتسال

228
01:42:45.400 --> 01:43:03.850
قبل الشهادة وهذا هو الذي جاء في قصة ثمامة انه ذهب واغتسل ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا  رسول الله

229
01:43:04.400 --> 01:43:30.700
فبضميمة الفعل وعمرو النبي عليه الصلاة والسلام نفهم منه ان الاغتسال يكون قبل اداء الشهادة  عرظ هذا بان الاسلام لا يجوز تأخيره فلو اخره هنا ليس له ذلك ما دام انه اراد ان يسلم

230
01:43:30.950 --> 01:43:58.750
فلا وجه لتأخيره الى ان يغتسل والشهادة لا يلزم لصحتها الاغتسال لانها نطق بالقول. وهذا آآ الايراد واظح ولكن من علم الله جل وعلا منه ارادة الاسلام فانه لو مات في اثناء الغسل

231
01:43:59.000 --> 01:44:23.400
فانه قد علم منه الاسلام وعلمت منه نيته وسعى في اسبابه والرجل الذي ذهب الى قرية تائبا وجاءته الملائكة وزرعت ما بين القريتين ووجدت اقرب الى القرية التي اراد الهجرة اليها غفر له بسبب ذلك لاجل انه سعى

232
01:44:23.400 --> 01:44:48.100
اخ ومشى في الوسيلة وهذا اذا حصل انه مات فانه لا يظره بال وايضا دل على هذا ان الانسان قد يتشهد ثم يموت قبل ان يعمل عملا صالحا. فهناك اناس يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط لاجل انه

233
01:44:48.100 --> 01:45:07.700
لم يتمكنوا من العمل لاجل ضيق الوقت ومن الناس من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة لانه لم يأتي وقت ليسجد فيه السجد. المقصود من ذلك ان الارادة واظح ولكنه هو سعى في هذا الاسباب وايقن بالايمان

234
01:45:07.850 --> 01:45:29.100
فبقي الاعلام والقول وهذا يؤخر كما جاء في حديث ثمامة هذا وفي قصته يؤخر بعد الغسل كما امره النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام امره ان يغتسل فذهب فاغتسل

235
01:45:29.150 --> 01:46:03.650
ثم جاء فشهد شهادة الحق الثاني  الحكم الثالث دل الحديث على ان يعني اه بالرواية التي ذكرت لك بالقصة على ان المشرك والكافر والنصراني لا بأس بادخاله للمسجد لمصلحة راجحة

236
01:46:04.500 --> 01:46:27.000
والمقصود بالمسجد غير المسجد الحرام اما المسجد الحرام وهو ما ادخلته الاميال وقد حرم الله جل وعلا ذلك بقوله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا واما سائر المساجد سواء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام

237
01:46:27.050 --> 01:46:50.250
ام غير من المساجد فلا بأس بدخول النصراني او المشرك او نحو ذلك المسجد اذا كان لمصلحة راجحة يقدرها اهل العلم والدليل على ذلك ان ثمامة ربط بسارية من سواري المسجد

238
01:46:50.400 --> 01:47:19.900
وفد نصارى نجران سكنوا بالمسجد ذلك كله لغرض الدعوة  تبليغ الاسلام او العقوبة او نحو ذلك من الاغراظ الشرعية بيقول انا مسيبك يقول هذا سائل مهم السؤال مهم. يقول صلينا الجمعة مع احد الائمة وخطب خطبة واحدة فقط

239
01:47:19.950 --> 01:47:44.600
فلما اعلم قال يصح ذلك هذا جهل جهل كبير من صلى معه فليعدها ظهرا يعني من صلى معه وقد خطب الجمعة خطبة واحدة فليعدها ظهرا باتفاق اهل العلم ما في احد من اهل العلم يقول ان صلاة الجمعة

240
01:47:44.700 --> 01:48:02.950
يجزم فيها خطبة ولا كذلك يقول صلاة العيد يجزم فيها خطبة كلها لا بد فيها من خطبتين ولا يعرف من اهل العلم المتقدمين بالقرون المفضلة انه قال بغير هذا القول فهي مسألة اجماع

241
01:48:03.850 --> 01:48:09.650
اجماع في الصورتين في الجمعة بظهور وايظا في العيد