ولكنه سأل او اه استفتى احد الصحابة واظنها عائشة رضي الله عنها فقالت له لا لا تفعل فترك ذلك حتى عمياء في اخر عمره رضي الله عنه هذا لا من جهات من جهة العمل المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس الثاني عشرة الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين ولا تكلنا لانفسنا طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك اللهم نعوذ بك ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم ثمان المسائل العلمية والعملية لابد لطالب العلم ان ينظر اليها كما نظر اليها اهل العلم من وقت الصحابة رضوان الله عليهم الى وقتنا الحاضر ونعني بالمسائل العلمية والعملية المسائل التي ميدان بحثها العلم من حيث معنى الايات ومعنى الاحاديث او تقرير العقيدة او بيان احكام الفقه ونحو ذلك والمسائل العملية التي يجري عليها العمل من حيث تطبيق الاحكام الفقهية على واقع الناس لا شك ان المسائل العقدية في الجملة مما لا يقبل فيه الخلاف ولا الاختلاف لان العقيدة ادلتها واضحة وهي امور غيبية اوجب الله جل وعلا فيها ان يعتقد المسلم الحق وقد اوضح الله جل وعلا في كتابه الحق في هذه المسائل وبين ما يجب ان يعتقده المسلم وان يعقد عليه قلبه كذلك بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام وبينه الصحابة رضوان الله عليهم ولهذا تجد ان هذه المسائل العقدية مسائل التوحيد اذا قررها اهل العلم الذين على منهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم كالسادات التابعين ائمة المسلمين الاربعة وغيرهم الى زماننا الحاضر من العلماء الذين تابعوا نهج السلف الصالح تجد ان عرظهم لمسائل التوحيد والعقيدة من جهة الحكم واحد ومن جهة النظر واحد لكن يختلف العلماء فيما بينهم في طريقة تقرير المسائل وحسن الاسلوب وكثرة الادلة ونوع الاستدلال واشباه ذلك من المسائل التي لا اختلاف فيها من جهة الحكم وصورة المسألة وانما الاختلاف يأتي في عرظ المسائل وهذا تجد ان جميع طلبة العلم والطلاب اه لا يفرقون بين عالم وعالم او معلم ومعلم او بين درس ودرس او بين كتاب وكتاب من جهة سلامة الاعتقاد لان الجميع يعلمون منهج السلف الصالح في الاعتقاد ويقررونه لكن يختلف العالم عن الاخر في طريقة تقرير المسائل وعرضها وهذه يتفاوت فيها العلماء من قديم الزمان اما مسائل الفقه فالفقه مورده الاجتهاد باكثر مسائله اذ المسائل المجمع عليها قليلة بالنسبة الى عموم مسائل الفقه ولهذا يحصل الاختلاف بين العلماء وبين طلبة العلم في تقرير مسائل الفقه يحصل الاختلاف من الجهتين الجهة الاولى وهي اختلاف الاجتهاد واي الاقوى الارجح وعي الاقوى الاصوب وما ينبغي ان يلتزم به من جهة العمل وما عليه الفتوى فهذا اختلاف في تقرير المسألة بينما في تدريس التوحيد لا يختلفون بينما في تدريس العقيدة لا يختلفون فتجد ان الاختلاف بين من هم على نهج السلف الصالح يعتنون بالعلم والتوحيد وعلى طريقة ائمة الاسلام تجد ان الاختلاف يحصل بينهم في المسائل الاجتهادية في الفقه فهذا يقرر كذا وهذا يقرر كذا الى اخره والجهة الثانية للاختلاف في تدريس الفقه والاحكام الاحكام الفقهية بعامة يحصل من جهة صورة تقرير المسائل كيف يصور المسألة كيف يعرض لدليلها كيف يبين وجه الاستدلال معرفة العالم او المعلم بعلوم كثيرة تفيده في تقرير المسائل مثلا في معرفة بمصطلح الحديث معرفة بالرجال اذا عرظنا الاحاديث احاديث الاحكام ايظا بوصول الفقه لان اصول الفقه الحكم من الدليل كيف ينتزعه؟ كيف يستدل بالحكم بالدليل على الحكم الى اخره فهذي يختلف فيها العلماء لذلك الاختلاف في مسائل الفقه والمسائل فقه الحديث وفقه الاحكام في كتب الفقه يأتي من الجهتين لهذا اه طالب العلم ينبغي له ان يوطن نفسه على انه في المسائل في فقه الحديث وفقه الاحكام بمسائل الفقه ان يكون هناك اختلاف ما بين عالم وعالم وطالب علم وطالب علم ولا يتصور ان الجميع سيتفق اخذ بفتوى لاجل ان يخلص نفسه من الاجتهاد الذي قد يكون للنفس فيه حظ او قد يكون له بشأن فاذا احيانا يكون الواحد يرجح شيء ثم يأتي مسألة يحتاج فيها الى العمل على قول واحد لان مدارك الاجتهاد مختلفة ومدارك الترجيح مختلفة لهذا ذكرت مرة كلمة في بعض الدروس واعيدها مختصرة وهي ما قد يظنه بعظ طلبة العلم من ان قول القائل الراجح في المسألة كذا انه راجح عند كل العلماء. وهذا غلط وليس بصحيح بل اذا قيل الراجح في المسألة كذا انما هو راجح نسبي منسوب الى من رجحه اذا قال مثلا في العصر الحاضر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والراجح كذا يعني الراجح عنده اجتهاده لا لا معنى ذلك ان هذا هو الراجح عند شيخ الاسلام ابن تيمية هو الراجح عند الامام احمد هو الراجح عند مثلا فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين هو الراجح عند العالم الاخر ونحو ذلك اذا فكلمة الراجح التي قد يظن بعظ طلبة العلم انه اذا حضر عند احد وقال ان الراجح كذا ولا الدليل دل على كذا ان هذا معناه انه هو الراجح في نفس الامر يعني هو الراجح المطلق. لا ترجيح مطلق في المسائل الا ما اتفق العلماء على لا ترجيح اما ما اختلف العلماء في ترجيح احد الاقوال على بقيتها فان هذا راجح نسبي اضافي يضاف وينسب الى من رجح فيقال الراجح كذا عند الشيخ محمد بن ابراهيم. الراجح كذا عند الشيخ عبد العزيز ابن باز. الراجح كذا عند الشيخ ابن عثيمين ونحو ذلك في نظائرها من المسائل. لهذا بعض طلبة العلم قد يحضر ويتشوش اذا سمع مثلا ترجيحا غير الذي الفه او غير الذي حضر به عند العالم الفلاني او غير الذي سمع به الفتوى ونحو ذلك وهذا اه مما ينبغي تداركه حتى لا يتشوش طالب العلم المسائل الفقهية سواء اذا جاء تقريرها من جهة شرح الاحاديث او جاء تقريرها من جهة كتب الفقه قد يختلف عرظها ما بين عالم واخر وقد يختلف الترجيح ايضا ما بين عالم واخر كذلك اذا نظرنا الى جهة اخرى وهي الجهة العملية يعني المسائل العملية يعني اذا نظرت الى العمل فان التعليم قد يختلف عن الفتوى يرجح شيء من جهة الحكم في درس علمي ولكن اذا جاءت الفتوى تختلف عن الترجيح وهذا من قديم من وقت التابعين والائمة الاسلام قد يختلف تقريرهم للمسألة عن الفتوى وهذا له اسباب كثيرة آآ ربما يضيق المقام عن بسطها لكن اشارة للسبب ان من اهم الاسباب ان الفتوى هي تطبيق الحكم على الواقع والواقع واقع المستفتي واقع الحال هذا يحتاج الى معرفة اشياء اخر من القواعد ومن النظر ومن العلل تختلف عن النظر النظري في المسألة فمثلا نأتي في شرح حديث نقول وهذا الحديث دل على كذا فاذا الراجح كذا لكن قد يأتي مستفتي ويرجح له غير هذا بناء على على الاحوال لان المسائل فيها تفاصيل وفيها احوال مختلفة لهذا تنظر الى ان عرظ المسائل في كتب الحديث وشرح الحديث غير عرظ المسائل في كتب الفقه لان نعرض للمسألة في شرح الاحاديث وقد يكون الحال اذا عرظ لها من جهة في دروس الفقه يختلف تقريرها ويختلف تفريع المسائل عنها لان الحديث يكون مثلا مختصا بمسألة واحدة واما كتب الفقه فهي تشمل المسألة التي دلت عليها السنة وايضا مسائل اخر دل على دلت عليها عموم الايات او دلت عليها ادلة اخرى من السنة او اقوال الصحابة او القياس او القواعد او اقوال الامام الذي صنف الكتاب في مذهبه ونحو ذلك اذا فالمسائل من جهة التفصيل المسائل العملية من جهة التفصيل يختلف تقريرها بينما بين كتب الفقه وكتب الحديث وايضا من جهة الفتوى يختلف ايضا في تقرير المسائل النظر وبين تطبيقها العملي ايضا ينبغي ان ينظر الى المسائل العملية من جهة عمل العلماء احيانا قد العالم يرجح شيئا ولكنه في نفسه قد يعمل بخلافة على لا يؤخذ مذهبا له او قولا له او يكون آآ قول مضطرب حتى ينص عليه. مثل ما ذكرت لكم ان ابن تيمية رحمه الله عمل بقول الامام مالك في مسألة لما سافر الى مصر في مسألة المسح على الخفين ما تقيد بثلاثة ايام اه بل زاد على ذلك الى سبعة ايام والعلما يقولون ان العالم قد يعمل بشيء خلاف ما يرجحه لاشياء يقتضيها الحال او يقتضيها المقام ونحو ذلك وهذا كثير ونصوا عليه في مسائل وما من امام الا وقد عمل ذلك وابن عباس رضي الله عنه لما اشتكى عينيه وقيل له ان هناك دواء اه نافعا ولكن معه تمتنع من السجود او ان قالوا شهر ونحو ذلك هو لم يرى في ذلك بأسا من جهة التخفيف تارة ومن جهة براءة الذمة تارة اخرى فيستفتي غيره ممن يثق به من اهل العلم في عمل بفتواه. اذا فينبغي لطالب العلم ان يوسع نظره وان يوسع افقه في النظر الى المسائل وفي تلقي العلم من اهله والا آآ يجعل الاختلاف في الفروع مثل الاختلاف في العقيدة. العقيدة لا خلاف فيها بين علماء اهل السنة مسائل مجمع عليها مقررة واضحة خدمت كثيرا اما المسائل الفقهية شروح الاحاديث المسائل التي يدخلها الاجتهاد هذه يختلف فيها نختلف المسألة بين عالم واخر وما بين معلم واخر وكيف تقرير المسائل الى اخره والمقصود من العلم ليس هو ان يحصل الطالب على الترجيح وعلى النهاية من اول الطريق. المقصود تصور العلم من حيث هو تصور المسائل تصور الادلة كيف يتعامل العالم مع الادلة؟ كيف يتعامل مع طريقة الاستدلال؟ كيف يرجح كيف يعتني كيف يتكلم الى اخره فاذا ليس المقصود فقط العلم من حيث هو المقصود تصوير المسائل المقصود كيف الى الاستدلال كيف يعرظ لاقوال الائمة؟ كيف يحترم الائمة والعلماء؟ اذا عرظ لخلافهم فاذا العلم اذا تلقي المسائل الاجتهادية فثم فوائد كثيرة تلقيه من اهل العلم ولو كان بعض العلماء يرجح اه مسائل هو يرجحها لا يوافقه عليها غيره او المسائل تكون مختلف فيها. لهذا ينبغي آآ على اه طالب العلم بعامة ان يعتني بهذا الاصل والا يقلقه كثرة الاختلاف في تقرير المسائل او في الترجيح لان هذه مسائل اجتهادية ليست هي مثل مسائل العقيدة اللي الكلام فيها واحد امر جلي وتقريرها بادلتها واضح وانما يحتاج الى بسطة في الاستدلال او بيان او حسن عرض الى اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم الى ما فيه رضاه وان يفسق قلوبنا بما فيه صلاحها العلم والعمل وان يجعلنا واياكم ممن وفق لعلم نافع وعمل صالح انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعن قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين ان الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء وتنظيف البدن ان هذا واجب يوم الجمعة على كل بالغ وهذا الحديث له سبب وهو ان الصحابة كانوا يأتون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من اماكنهم وبعضهم يسكن جهة قباء وبعضهم يسكن في العوالي بعضهم يزاول مهن مهنا من اه مختلفة يكون معها في ايام الحر شدة روائح وبعضهم قد يكون ملابسه يكون فيها روائح ونحو ذلك لهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاستعداد ليوم الجمعة وهو اجتماع يغص فيه المسجد قد يحصل مع عدم التنظف والتطهر يحصل تأذي بالروائح لهذا لما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يأتون وربما صار من بعده من بعضهم روائح كريهة اه امرهم بالغسل ذلك في عدة احاديث منها انه اوجب عليهم الغسل في قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال لهم في اول الامر لو اغتسلتم ليومكم هذا ونحو ذلك معنى لغة الحديث قوله يوم الجمعة غسل يوم الجمعة هذه الاضافة الى يوم الجمعة تسمى اضافة تخصيص في اللغة يعني الغسل المختص بيوم الجمعة في اللغة هذا يشمل جميع اليوم كما ذكرنا لكم من قبل وان اليوم يطلق من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فهذا يوم فاذا هذا الغسل الذي اضيف الى الجمعة تخصيصا اضيف الى يوم الجمعة فاذا مقتضى قوله يعني من جهة اللغة غسل يوم الجمعة ان هذا يشمل يوم الجمعة اما في اوله او في اخره هذا من جهة دلالة اللغة اما من جهة الحكم يأتي آآ بيانه ان شاء الله قوله واجب كلمة واجب في الشرع غير معناها في اللغة وهذا معروف تقرير المسألة في كتب الاصول عند العرض للاحكام التكليفية التي منها الايجاب وهو صفة صفة للواجب والمقصود هنا ان كلمة واجب تقتضي ان هذا الفعل يأثم من تركه وانه متأكد لان كلمة الوجوب تعني الحق ان هذا حق والحق يجب اداؤه يعني من جهة اللغة اما من جهة الشرع آآ هذا من جهة الشرع. اما من جهة اللغة فان كلمة وجب الشيء بمعنى انه صار لازما وهنا اللزوم يختلف من جهة نوع الشيء ومن جهة من له هذا الشيء الى اخره فمثلا يقال وجبت الشمس اذا غربت يعني صار غروبها لازما يعني متحققا وجب الامر يعني انه صار متحققا وصار لازما يعني بوقوعه. وجب علي ان افعل كذا يعني صار لزاما عليه هذا من جهة استعمال العرب آآ لهذا قوله هنا عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب الاصل في الالفاظ ان تحمل على الحقيقة الشرعية ايعنى بالوجوب هنا؟ الوجوب الشرعي وهو الذي اه يأثم من تركه قوله محتلم يعني من بلغ سن الاحتلام وهذا من الوصف الغالب لانه يقال للبالغ محتلما يقال للبالغ انه محتلم لاجل بلوغه السن التي يكون فيها الاحتلام عادة والا فقد يبلغ المرء باحد اوصاف البلوغ ولا يكون قد حصل منه الاحتلام ومن جهة اللغة اه محتلم والاحتلام مر معنا في شرح حديث ام سلمة السابق هل على المرأة من غسل اذا احتلمت وهو آآ رؤيا او ان يرى في المنام كذا وكذا درجة الحديث الحديث ذكر انه متفق على صحته بل اخرجه السبعة والسبعة مر معنا في خطبة الكتاب انهم احمد واصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وبالمناسبة آآ كتاب البخاري يقال له الجامع المسند الصحيح وكتاب مسلم وقالوا له الجامع الصحيح كتاب بداود السنن ابي داوود وكتاب الترمذي جامع الترمذي لا سنن الترمذي كتاب النسائي سنن النسائي وابن ماجة سنن ابن ماجة فاذا عندنا ثلاثة من الستة باسم الجامع وثلاثة من الستة باسم السنن البخاري ومسلم والترمذي هذه جوامع وليست سننا واما ابو داوود والنسائي وابن ماجة فهذه سنن من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب غسل الجمعة على كل بالغ وذلك لقوله وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهذه المسألة وهي وجوب غسل الجمعة مما اختلف فيها اهل العلم على ثلاثة اقوال القول الاول من يوجب الغسل هذا مذهب كثير من اهل العلم منهم الامام احمد آآ منهم الامام احمد في رواية جماعة وكذلك الظاهرية وهؤلاء اختلفوا هل الغسل لاجل اليوم او لاجل حضور الصلاة فالاكثرون ممن اوجبه يقولون انه لاجل الصلاة لاجل حضور الخطبة لا لاجل اليوم والقول الثاني انه لاجل اليوم لا لاجل الصلاة ولم ينظروا فيه الى سبب الحديث لاجل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ان لله حقا على كل مسلم ان يفيض الماء على بشرته كل سبعة ايام فجعلوا ذلك غير متقيد بما قبل الصلاة او بعد الصلاة واستدلوا على هذا بان الحديث فيه تخصيص الغسل باليوم قال غسل يوم الجمعة واجب ويوم الجمعة يشمل اول النهار واخر النهار وهذا هو اختيار طائفة من الظاهرية وهو المشهور من مذهبهم القول الثاني ان غسل يوم الجمعة مستحب لا واجب ومتأكد وذلك لان الوجوب هنا مصروف الى الاستحباب بالتخفيف الذي جاء في حديث الحسن عن سمرة الاتي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الوضوء للجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وهذا الحديث صححه جماعة كما سيأتي قالوا دل على ان الغسل مستحب وافظل وان الوضوء كاف وان عثمان رضي الله عنه اتى الصلاة يوم الجمعة وقال سأله عمر لم تأخرت؟ فقال شغلني كذا وكذا اما فعجلت على نفسي فتوضأت فاتيت قال والوضوء ايضا فاقتصر عثمان على الوضوء دون الاغتسال. واستدلوا على ذلك بادلة متعددة فقالوا ان هذا وضوء يوم الجمعة مستحب اه ان الغسل يوم الجمعة مستحب وانه ليس بواجب القول الثالث وهذا قول القول الثاني بالاستحباب قول جماهير العلماء بان غسل يوم الجمعة ليس بواجب بل مستحب القول الثالث قول من نظر الى سبب الحديث والعلة من ايجاب الغسل وهو تعذي الناس بالروائح الكريهة وهذا القول هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان غسل يوم الجمعة يجب في حق من في بدنه روائح كريهة يتأذى الناس بها كذلك من في ثيابه اشياء كريهة يتأذى الناس بها فانه يجب عليه ان يغتسل وان يغسل ما به يتعذى الناس وآآ هذا القول نصره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار من اختياراته والنظر فيه الى العلة من ايجاب الغسل وهذا فيه توسط ما بين القولين السابقين والظاهر من هذه الاقوال الثلاثة هو ان الغسل متأكد يوم الجمعة على كل مسلم وانه واجب في حق من فيه روائح يتأذى الناس بها فيجب عليه ان ان ينظف نفسه لان الناس يتعذون والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم فاذا كان الذي يأكل ثوما او بصلا نهي عنه ان يقرب المسجد لاجل الرائحة وكذلك من به رائحة كريهة فانه لاجل حضور هذه الفريضة التي لا يعذر احد في التخلف عنها لاجل الروائح فانه يجب ان يخلص نفسه من الروائح بالاغتسال. فاذا نقول في حق عامة الناس بحق المجموع انه هذا يتأكد واستحبابه استحباب مؤكد وهو اكد من مثل الوتر وآآ ركعتي الفجر ونحو ذلك وانه يجب على كما قال شيخ الاسلام على من له رائحة يتأذى الناس بها الثاني يعني الحكم الثاني هنا قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهذا يعني ان هذا الايجاب لمن بلغ والبلوغ يحصل كما هو معلوم في الذكور باحد ثلاثة اشياء اما ببلوغ الخامسة عشرة واما بانبات الشعر شعر العانة واما بالاحتلام فهنا في هذا الحديث ذكر ما يدل على البلوغ وليس قيدا وهو حصول الاحتلام لان هذا غسل ليست بسبب الاحتلام وانما هو غسل بسبب الجمعة لا بسبب الاحتلام. لهذا البالغ فانه يتأكد عليه هذا الغسل وهو مخاطب الغسل فاذا الصغار فانهم لا يؤمرون بذلك يعني امر مؤكد وآآ من هو دون البلوغ لا يخاطب لذلك بتأكده وانما لاجل تأديبه وتعويض المسألة الثالثة والاخيرة ان هذا الغسل هو غسل تنظف لا غسل رفع حدث لكنه ان اجتمع يوم الجمعة الحدث الاكبر فاراد ان يغتسل للجنابة ويكون الاغتسال ايضا للجمعة فانه يدخل الاصغر في الاكبر وذلك للقاعدة المقررة في هذا وهي انه اذا اجتمعت عبادتان صورى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى فالغسل غسل الجمعة لا لاجل الحدث ولهذا اذا اغتسل للحدث الاكبر فانه يجزئ عنه ويدخل هذا في هذا بمعنى انه يؤجر على رفع الحدث ويؤجر بنيته على الاغتسال ليوم الجمعة وهذه قاعدة في كل العبادتين المجتمعتين اذا دخلت الصغرى في الكبرى فانه اذا نوى الثنتين معا فان معنى ذلك انها تحصل له هذه وهذه او دخلت احداهما في الاخرى انه يؤجر على الجميع بنيته يؤجر على واغتساله للجنابة ويؤجر على ابتسامة ليوم الجمعة فيؤجر اجر الواجب في الجنابة والاجر اجر فعل المستحب المتأكد في غسل الجمعة نعم وعن وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته. ومن اغتسل فالغسل افضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي قال رحمه الله عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل وافضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يفاضل في يوم الجمعة ما بين الوضوء والغسل فيقول عليه الصلاة والسلام ان من اكتفى بالوضوء يوم الجمعة فبها ونعمة يعني ونعم الفعل فعله يعني انه اثني عليه فيكفي هذا يجزئه يثنى عليه به ومن اغتسل فالغسل افضل يعني من الاقتصار على الوضوء لغة الحديث قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة دلنا ذلك على ان هذه الظرفية الزمانية يوم الجمعة المقصود منها صلاة الجمعة قال من توضأ يوم الجمعة يعني للصلاة لانها لفظ الاول فيه التخصيص بيوم الجمعة واليوم يشمل اوله واخره. واما هنا لما علقه بالوضوء قال من توظأ فيوم الجمعة علمنا انه متعلق بالصلاة لا بغيرها قال فبها ونعمة معنى ذلك انه نعم الفعل فعله هذا يعني انه اقتصر على ما له الاقتصار عليه وليس بمخالف اذا اقتصر على الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام فبها ونعمة يعني ان من اقتصر على الوضوء فليس بمخالف. ولكنه ترك الافضل لقرينة قوله بعدها الغسل افضل قال ومن اغتسل فالغسل افضل كلمة افظل هذه آآ تفضيل في الشرع هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليس للناس لان التفظيل اختيار والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار فهو جل وعلا الذي يختار ان يكون شيئا افضل من شيء فاختار ان يكون رمظان افظل من غيره وان تكون مكة هي مكان ورمضان زمان افضل من غيره واختار في الذوات ان يكون محمدا عليه الصلاة والسلام افضل الانبياء واختار ان يكون جبريل من الملائكة افظل الملائكة الى اخره. فالاختيار والتفظيل في الاحكام الكونية لله جل وعلا وكذلك في الاحكام الشرعية فالتفظيل للشرع ولهذا فان كلمة افظل في هذا الحديث هي من صفات الشارع يعني التفظيل هو للشارع. فالعالم ليس له ان الا بما دل عليه الدليل الشرعي ترجيح وتفضيل الشارع يعني الله جل وعلا او نبيه عليه الصلاة والسلام او ما دلت القواعد الشرعية المعتبرة على تفضيله لان معنى التفظيل ترجيح احد الفعلين على الاخر وهذا الترجيح تقوية ولابد له من دليل خاص يرجح به احد الوجهين عن الاخر يعني العالم الذي يفظل او يرجح تارة يكون دليل نقلي وتارة يكون رعاية للقواعد الشرعية درجة الحديث حديث هنا قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي وهذا الحديث اختلف في صحته لاجل انه من رواية الحسن البصري رحمه الله عن سمرة والحسن عن سمرة مما اختلف فيه العلماء كثيرا هل سمع الحسن من سمرة ام لم يسمع والعلماء لهم في ذلك اقوال كثيرة فمنهم من يصحح السماع مطلقا ومنهم من لا يصحح السماع مطلقا يقول لم يسمع الحسن من سمرة فيجعل ذلك من قبيل المنقطع او المرسل لتعريف بعضهم منهم من يقول سمع الحسن من سمرة احاديث اربعة او عشرة او اثني عشر على اختلاف الاقوال في ذلك وسماع الحسن عن سمرة ثابت في روايات صحيحة ان الحسن قال سمعت سمرة وحدثني سمرة ولا شك ان الحسن البصري ادرك سمرة وجاءت الروايات بانه سمع منه لكن هل سمع منه كل الاحاديث التي رواها عنه؟ او سمع منه بعضها اختلف اهل العلم في ذلك. ولاجل هذا الخلاف اختلفوا في تصحيح الاحاديث التي من رواية الحسن عن سمرة ولم يصرح فيها ها بانه سمع ذلك من سمرة اما قول من قال انه لا يصح سماع الحسن من سمرة مطلقا فهذا اه فيه نظر وفيه ضعف لانه جاء بالاسناد الصحيح ان الحسن سمع من سمرة احاديث اه متعددة لهذا نقول الكلام في هذا الحديث من حيث درجته راجع الى درجة احاديث الحسن عن سمرة ولهذا اشار الحافظ هنا ان الترمذي حسنه وهو مصير من جمع من اهل العلم الترمذي رحمه الله آآ ان قول الترمذي رحمه الله هنا مرجح يعني ان رواية الحسن عن سمرة حسنة او صحيحة لهذا نقول هذا الحديث الصواب فيه انه حسن او صحيح وذلك قبول روايات الحسن عن سمرة عند عدد من اهل العلم من احكام الحديث حديث دل على عدم ايجاب غسل يوم الجمعة وان الاكتفاء بالوضوء لا بأس به ومر معنا الكلام على المسألة بتفصيل نعم اقرأ. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة. وهذا لفظ الترمذي وصححه حسنه وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه احمد والاربعة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام بتوقيره القرآن كان يقرأ الصحابة القرآن اقرأه للقرآن في كل حال الا اذا كان عليه جنابة عليه الصلاة والسلام فانه لا يقرئهم القرآن لغة الحديث قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا ان كلمة كان عند الاصوليين فيها اختلاف في دلالتها هل تدل على التكرار او على الدوام او على مجرد الفعل اقوال عندهم وذكرت لكم ان الصحيح انها بمجردها لا تدل على الدوام ولا على التكرار وانما تدل على الفعل دون غيره يعني حصول الفعل آآ دون غيره وذلك انها جاءت في القرآن في بعض صفات الله جل وعلا وفي بعض الاشياء استعمال كان اه فيما لم يحصل الا مرة قوله يقرؤنا القرآن يعني يقرؤنا يعني يعلمنا يعلمنا القرآن وهذا يعني ان تعليم القرآن يكون بالتلقين يعني انه يقرأ ويقرأون فقوله يقرؤنا القرآن لا تعني مجرد السماع بل هو يقرأ وهم يقرأون وهذا هو الطريقة الصحيحة في تعليم القرآن بل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن فاتبع او قراءة كما قال جل وعلا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه والطريقة الصحيحة في تعليم القرآن ان يقرأ المعلم الاية ثم يقرأها التلميذ بعده اما قراءة التلميذ ابتداء ثم تصحيح المعلم حتى يصل الى الصواب الطالب او التلميذ هذا غلط لا بد ان يقرأ المعلم اولا لان القرآن بالتلقي فاذا قرأناه فاتبع قرآنا فالله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل فادى ما سمع فقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام تلقاه فبلغه كما سمع فاذا هي اتباع بهذا القراءة القراءة سنة متلقاة وعبادة ليس فيها اجتهاد وانما هي بالتلقي. لهذا المعلم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هنا يقرؤنا القرآن يعني يقرأ هو ويقرئ ويقرأ عليه الصحابة درجة الحديث حديث ايضا مما اختلف في صحته هو حسن يعني بطرقه من احكام الحديث هذا الحديث جاء في هذا الباب باب الغسل وحكم الجنب ذكرنا لكم ان من احكام الجنب ان ما يتعلق بقراءته القرآن ما يتعلق بلبسه في المسجد ونحو ذلك من الاحكام حيث وظوء الجنب واغتسال الجنب واشباه ذلك لهذا اورد الحافظ هذا الحديث مبينا ان آآ الجنب لا يقرأ القرآن وهذه المسألة اختلف فيها هل الجنب يترك القراءة مطلقا ام لا يتركها والحديث دل على الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان الفعل يتقاصر عن درجة التحريم يعني عن درجة تحريم قراءة القرآن لمن كان جنبا فقوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنب وكما جاء في الرواية الاخرى كان لا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة فهذا يدل على الفعل وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن القراءة اذا كان جنبا وهذا يحتمل ان يكون امتناعه لاجل عدم الجواز او لاجل الادب يحتمل ان يكون هذا ويحتمل ان يكون هذا. ولاجلها الاحتمال اختلف العلماء في المسألة. فمنهم من نظر الى ان امتناع لاجل عدم الجواز والنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك القرآن وقراءة القرآن اللي اه لاجل حدوث شيء من جهة الادب بل كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يقرأ القرآن ويقرأ القرآن فلا يمنعه الا شيء اعظم من القرآن والقرآن قراءة القرآن من افضل الاعمال ولهذا رجحوا جانب ان يكون امتناعه لاجل عدم الجواز بان الادب في هذا ما يكون دائما انه ما يقرأ القرآن ابدا ما دام انه جنب قالوا ولو وجد منه عليه الصلاة والسلام القراءة وهو جنب لنقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فلما امتنع عن ذلك ودل عدم النقل على الديمومة آآ قلنا يعني قالوا انه اه ليس بجاز والقول الثاني ان قراءة القرآن للجنب ممنوعة من جهة الكمال والادب ولو شاء ان يقرأ القرآن قرأه والقول الاول هو الصحيح ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية واجمع الائمة على منع قراءة القرآن للجنب ويعني بالائمة الائمة الاربعة والائمة المتبوعين الذين نقلت مذاهبهم ولكن الخلاف موجود الثاني ان هذا الحكم في قوله يقرؤون القرآن على ما يصدق عليه انه قراءة القرآن وهو قراءة اية كاملة اما ما كان اقل من اية فلا يصدق عليها ذلك آآ لان القرآن اقله يعني من جهة الاسم اقله اية لهذا قال العلماء اما بعض الاية فله ان يقرأها لعدم صدق اسم القرآن عليها مجردة يعني اذا نظرت الى انها اية فان يكون هناك آآ يعني يصدق عليها انها تقرأ ويقرأها اما بعض الاية فلا تدخل في الاسم. ولهذا رخصوا في قراءة بعض الاية لا في الاية كاملة وايضا رخصوا اذا لم يقصد القراءة وانما قصد الذكر قال مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل واو قال الحمد لله رب العالمين او قال آآ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ونحو ذلك اذا قصد به الدعاء ولم يقصد به التلاوة اما اذا قصد القراءة فانه لا يجوز له ذلك نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود وللاربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول الحديث الاول فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان المرء اذا جامع اهله واراد ان يعود الى هذا الجماع او المباشرة انه يتوضأ بينهما وضوءا يعني يتوضأ لينشط اطرافه وينقيها بعظ يعني ويطهرها بعض التطهير وعلل ذلك بانه انشط له يعني انشط لعوده لمباشرة اهله وحديث عائشة الذي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء يعني من غير ان يتوضأ قبل النوم لغة الحديث قوله اذا اتى احدكم اهله هذا كناية عن حصول الجماع وهذا من بلاغة الشارع و حسن الادب في مخاطبة الناس وان الالفاظ كلما دلت على المراد فانها اولى ان يقتصر على ما دل على المراد في ذكر الاشياء المستكرهة من ان يفصل الكلام في ذلك وهذا هو الذي جاء في القرآن وهو الموجود في السنة كثيرا ان النبي عليه الصلاة والسلام يكني بكنايات ويذكر اشارات ويدل بالفاظ على المراد والله جل وعلا حينما ذكر بعض هذه الاشياء في القرآن قال في وصف قرب الرجل من اهله والمباشرة ونحو ذلك قال نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم وهذا فيه صرف الذهن عنان ينشغل بذكر الاشياء التفصيلية الى مسألة يألفها عادة وهي مسألة الزراعة والحرث الى اخره فيحصل المقصود من الافهام في الامور الفطرية دون خوض في التفاصيل التي ينبغي الا يخاض فيها كذلك قوله جل وعلا هن لباس لكم وانتم لباس لهن واللباس هو ما يلاصق المرء ويكون قريبا من بدنه. فالمباشرة والقرب الشديد بين الرجل وبين اهله جاء ذكره بهذا اللفظ البليغ العالي الذي فيه مع بلاغته فيه تنبيه المسلمين على الادب في ذكر هذه الامور ولهذا كلما جاء المعلم او جاء الاب او ولي الامر او الوالد او الوالدة في ذكر هذه الاشياء اه لابنائهم او بناتهم او نحو ذلك او فيما يتعاطاه اهل الادب من طلاب العلم ونحو ذلك بذكر هذه المسائل ينبغي ان تكون الفاظهم فيها عالية وان يقتدوا فيها بالشرع وان لا تكون السنتهم كالسنة العوام او السنة من ليس حاملا للعلم لان العلم اذا حمله صاحبه فله اثر عليه حتى في الفاظه حتى فيما يفعل وفيما يذر يعني من جهة انتقاء اللفظ واستعمال الكلمات ونحو ذلك. ولا شك ان اللسان هو اول من يستفيد من العلم والعمل كذلك. لهذا آآ نتأدب بهذا الادب وان المرء قدر الامكان اذا كان يحصل له الافهام في مثل هذه المسائل دون خوض في التفاصيل فان هذا هو الادب الشرعي وهذا ايضا مما ينبغي ان يعتني به مثل الاطباء ومثل من له مساس بالامور التي فيها ذكر بهذه التفصيلات كذلك المستفتي اذا استفتى عالما او او امرأة تستفتي عالم او المفتي يفتي ويبين الحكم فلا يذكر اشياء لا داعي لها وانما المقصود من الكلام هو افهام المراد. فاذا حصل الافهام باللفظ العالي وباللفظ البليغ باللفظ الذي ليس معه ترك للادب فانه هذا هو المقصود شرعا وهو المقصود وقارا وهو المقصود ايضا عند عقلاء الرجال واصحاب الهمم والفطر العالية قوله انشط للعود العود هذا هذه يعني المعاودة والرجوع فالعود هنا مصدر عاد الى الشيء يعود اليه عودا يعني اه رجع اليه درجة الحديث حديث اه صحيح رواه مسلم وزيادة الحاكم ايضا صحيحة ان شاء الله من احكام الحديث الحديث دل على الامر بالوضوء لمن اراد ان يعود الى اهله بعد فراغه من اتيانهم اما بمباشرة او بجماع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول دل الحديث على الامر بالوضوء قال فليتوضأ بينهما وضوءا وهل الامر هنا للايجاب او للاستحباب على قولين لاهل العلم ذهب الظاهرية الى ابقاء الامر على دلالته وعدم صرفه عن ظاهره قالوا ان هذا للايجاب فاوجبوا الوضوء في مثل هذه الحال والقول الثاني وهو قول عامة اهل العلم ان هذا للاستحباب لانه ادب المصلحته راجعة الى الانسان بما يزاوله من الامور التلذذية وهذه من الاداء ولهذا عل له في اخره في رواية الحاكم بقوله فانه انشط للعود وقد ذكرنا لكم ان كلمة ان هذه تأتي للتعليل تعليل الامر وما دام انه علله بامر راجع في مصلحته للعبد مصلحة تلذذية اه فانه بامر راجع في مصلحته للعبد المصلحة التلذذية فانه يكون ذلك صارفا للامر عن الوجوب الى الاستحباب وهذا كما ذكرت لك قول عامة العلماء غير الظاهرين اما الحديث الاخر حديث عائشة فقال في اه ايه عن عيسى رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماءه معنى الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اجنب من اتيان اهله لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتلم تنزيهه عن تلاعب الشيطان به عليه الصلاة والسلام كما قاله اهل العلم فانه كان اذا اتى اهله فاجنب ربما نام عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ وهذا معنى قولها من غير ان يمس ماء يعني وضوءا ولا اغتسالا لغة الحديث مس الشيء اذا جعله الى بشرته او الى يده بوجه الخصوص فقولها من غير ان يمس يعني من غير ان يمس الماء بشرته يعني من غير ان يكون يفيض الماء عليه وهذه تشمل كما ذكرت لك الوضوء وتشمل الاغتسال لكن قولها ينام وهو جنب ينام وهو جنب نستفيد منها انه انها ارادت بمس الماء الوضوء دون الاغتسال لانه هو المناسب لقولها ينام وهو جنب درجة الحديث حديث هذا ضعيف وقد اشار الحافظ الى ذلك بقوله وهو معلول قد ذكرت لكم فيما سلف ان طريقة الحافظ في هذا الكتاب في ذكر الحكم بالعلة انه يقول وهو معلول تارة يقول اسناده ضعيف ان ذكر العلة تارة يكون لاجل الضعف وتارة لاجل العلة المعروفة عند اهل الاصطلاح بالعلة لان اه العلماء يستعملون كلمة معلول او فيه علة يعني المتأخرين بما فيه ضعف اما لرجل ضعيف او لانقطاع او نحو ذلك او لاجل العلة المرادة في في الحديث الصحيح في اخره من غير سدود ولا علة يعني علة قادحة وهي ما يحصل من جهة اه وجود الارسال الخفي مثلا او وجود اختلاف او الاختلاف يعني في الالفاظ او اه اشبه ذلك من العلل المعروفة هنا اراد بها فيما يظهر لي اراد بها الظعف او له وهو معلول يعني ان فيه عللا اه جعلته الضعيف فاذا الحديث حديث عائشة هذا ضعيف ترجعون للتفصيل في تخريجة من احكام الحديث حديث دل على ان الجنب له ان ينام وهو غير متوضأ والجنب لا يلزمه اذا اراد ان ينام لا يلزمه ان يغتسل وكذلك لا يلزمه ان يتوضأ اما الاغتسال فانه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصبح وهو جنب يغتسل بعد الصباح يعني بعد طلوع الفجر فيصبح وهو آآ يعني وهو جنب حالة الصيام فيغتسل بعد الصباح وهذا يدل بوضوح على مسألة تأخير الاغتسال الى الصباح اما الوضوء فقد اختلف فيه العلماء هل الوضوء بالجنب اذا اراد ان ينام هل هو مستحب ام هو واجب ام انه لا يوصف باستحباب ولا وجوب يعني ان متروك للعبد مباح له على ثلاثة اقوال واسهرها انه مستحب وليس بواجب ومن اهل العلم من اوجبه لامر النبي عليه الصلاة والسلام آآ بالوضوء في بعض الاحاديث لعمر او لغيره ومنهم من قال انه مباح لانه لا ينفع في رفع الطهارة لا لا ينفع في رفع الحدث وانما هو تخفيف والتخفيف راجع الاباحة والقول الظاهر من هذه ما ذكرت لك من انه يستحب له ان يتوضأ دون ان دون الوجوب وهذا الحديث دل على عدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك وفيه ضعف ودلت الاحاديث الاخرى على الامر به امر استحباب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت او رب مبلغ للعلم الى من هو اقل منه او الى من هو اعلم منه وقد ثبت في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امروءا سمع مقالتي تعب ثم حثن على رأسه ثلاث حقنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ مسلم ولهما من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخرها وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وجعل ينفظ الماء بيده قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل له يده اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله ايغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حثنا على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ مسلم لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله ثم ضرب بهما الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتى ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده معنى الحديث هذا الحديث من اصول الاحاديث بوصف هذا الحديث من اصول الاحاديث في بيان صفة الغسل الكامل الذي كان عليه الصلاة والسلام يغتسل به من الجنابة وصفت عائشة لكونها بزوج النبي عليه الصلاة والسلام القريبة منه التي تعقل كل افعاله وكل اقواله عليه الصلاة والسلام وصفت ذلك بانه كان يغتسل من الجنابة فيبدأ بغسل يده يعني يده اليمنى ثم يفرغ بيمينه بهذه اليمين على شماله فيغسل فرجه بشماله لانه عليه الصلاة والسلام كان يمس بشماله آآ المواضع التي ينزه عنها يمينه ثم بعد ان يغسل يده او يديه ويغسل فرجه يتوضأ الوضوء المعتاد الا غسل الرجلين فيؤخرها بعد افاضة الماء على رأسه وعلى بدنه ثم اذا توضأ الوضوء المعتاد فانه يأخذ الماء يدخل اصابعه يعني يأخذ ما يدخل اصابعه في اصول الشعر لان عليه الصلاة والسلام كان ذا سعر كثيف يعني ساعة الرأس وكان ربما حصلت له عليها الصلاة والسلام دمة تبلغ الى انصاف اذنيه عليه الصلاة والسلام وربما زاد ذلك ايضا يعني شعره من الخلف فيحتاج الى ان يروي غسول شعره بالماء ثم يحشي عليه او اه يحفن على رأسه ثلاث حسنات يعني يصب عليه ثلاث مرات آآ ثم اذا انتهى من غسل شعر رأسه فانه يفيض الماء على جسده آآ فاذا انتهى فعمم بدنه بالغسل يكون بقي غسل الرجلين فيتحرك عن مكانه الاول الى مكان اخر يعني المكان الذي آآ كان يمكث فيه من اول الغسل الغسل ثم ينتقل ثم بعد ذلك يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام لغة الحديث بحديث في قوله فيدخل اصابعه في اصول الشعر المقصود باصول الشعر يعني شعر الرأس دون سعر اللحية واصول الشعر يعني منابته لاجل ان يكون اسهل في وصول الماء الى المناب قوله حفنة على رأسه ثلاث حفنات الحفلة في الاصل هي ملء اليد من الشيء اما من التراب او من غيره فنفهم من قوله حسنا انه استعمل يده في ذلك ثلاث حسنات يعني على رأسه ثلاث مرات وهل هذا يعني من جهة اللغة كلمة حزن بيد واحدة او بيدين وفي اصلها في اللغة ان الحفن يكون بيد او بيدين فباليد الواحدة يقال له حفل وكذلك باليدين يقال له حفل اصاب الماء المقصود بها هنا تعميم الجسد بالماء وسائر الجسد قصد بها هنا بقية الجسد فسائر هنا بمعنى البقيع لانه غسل رأسه قبل ذلك في الرواية الاخيرة قولها ثم اتيته بالمنديل فرده المنديل المقصود به الخرقة التي ينسف بها وتكون من قطن او نحوه مثل المناديل المعروفة او الفوطة او نحو ذلك. في اللغة يدخل الجميع في اسم المنديل درجة الحديث حديث كما رأيت في الصحيحين او في احدهما يعني الفاظه من احكام الحديث الحديث دل على صفة الغسل الكامل والغسل له صفتان صفة كمال وصفة الاجزاء وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بمجرده يدل على الكمال واما القدر المجزئ من الغسل الذي يحصل به رفع الحدث الاكبر وحصول الطهارة من ذلك هذا يحصل بامتثال الامر الذي هو التطهر في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وكذا وكذلك الامر بالغسل يقتضي التعميم غسل بدنه واغتسل يعني عمم بدنه بالماء ولهذا قال العلماء ان الايات والاحاديث دلت على ان الغسل منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كمال فالمجزئ هو تعميم البدن بالماء فباي طريقة عممت البدن بالماء ناويا رفع الحدث الاكبر فانه يحصل الطهارة من الجنابة او من الحدث الاكبر قد يكون مثلا انك تمغمس في بركة ثم تحرج اه منها لا تعمم بدنك بالماء هذا يكفي ثم اختلفوا هل يجب كالغسل المجزئ ان يمر ان يمظمظ ويستنشق ام لا على اقوال ظاهر الاحاديث دلت على وجوب المظمظة والاستنشاق بالوضوء لاجل انه يحصل بها المبالغة بغسل الوجه يعني ما ظهر منه دلالة الاية كما ذكرنا لك انها يجب معها غسل ما حصلت به المواجهة من الفم والانف فاذا حصل في الغسل مظمظة وادخال الماء الى طرف انفه فان هذا فيه القدر المجزم مما دلت عليه الاية لكن الاحاديث فيها الامر بلا استنشاق والامر بالمظمظة والامر بالاستنشاق اكد بالاحاديث فهل هذا الامر بالاستنشاق في الوضوء وفي الغسل هل هو لاجل فصولي تعقيد بدخول الماء الى طرف الانف ام ان الاستنشاق عبادة مستقلة بجر الماء الى الانف ثم نثره العلماء لهم في ذلك اقوال وآآ الذي عليه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب اصحابه ان المظمظة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى يعني الوضوء وفي الغسل فدل هذا على ان الغسل المجزئ عندهم هو ان يغمس ان يعمم البدن بالماء ويمضمض ويستنشق لان هذا جزء تحصل به المواجهة وهو في حكم الظاهر دون حكم الباطن وجاء الشرع في ايجابي او بالامر بالمضمضة والاستنشاق في ذلك اما صفة الغسل الكامل فهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو انه يبتدأ فيغسل يده اول اليد اليمنى لانها ربما لامسك شيئا او ربما حصل يعني فيها نوع قذر او نحو ذلك فيغسل اليد اليمنى لتطييبها ثم يغرف منها لليد الشمال آآ بغسل الفرج فيغسل فرجه بشماله فاذا انتهى من غسل الفرج وتنقيته مما قد يكون علق به فانه يبدأ بالوضوء ومعلوم انه الان ما حصل له رفع الحدث الاكبر انما الحدث الاكبر لا زال باقيا ولكن يتوضأ لاجل التعبد او لاجل تخفيف الحدث على قولين لاهل العلم اما ان يكون وضوءه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قبل الاغتسال لتخفيف الحدث او لاجل التعبد بذلك ولهذا اجمعوا على ان الوضوء قبل الغسل انه لا يستغرب وان الغسل يجزئ ولو لم يتوضأ. والوضوء يكون بعد رفع الحدث الاكبر وليس قبله يعني لميساء اما قبله لو توظأ لا زال الحدث الاكبر باقية فاذا نقول السنة دلت على انه يتوضأ الا في غسل رجليه يعني يتوضأ الوضوء المعروف الا في غسل رجليه فانه يؤخر ذلك الى اخر الغسل بعد ان يتوضأ يبدأ بتعميم البدن بالماء فيبدأ بالسعر شعر الرأس فيروغ وصوله اذا كان شعره كثيفا وبعد تروية اصوله يعني ادخال الماء الى الداخل باصابعه يفيض الماء على رأسه بقليل او بكثير بحسب ما ييسر له بحفلات او يصب اه بكأس او يصب ابريق او اكثر بسة ونحو ذلك المقصود ان يروء الشعر والا يبقى شيء من الشعر ما مسه الماء اذا انتهى من ذلك عليه الصلاة والسلام افاض الماء على سائر جسده والسنة في ذلك ان يبتدئ بالجهة اليمنى من البدن لانه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وفي طهوره وهذا من التطهر فيبدأ بالجهة اليمنى فاذا افاض الماء عليها وغسلها غسل الجهة اليسرى وكذلك الان في الاستعمال في الدف ونحوه فانه يستعمله في الجهة اليمنى اما تلقيا للماء او آآ استعمال للناقل هذا قبل اليسرى لتحقيق الغسل الكامل اذا غسل بدنه وعمم بدنه وانتبه الى مغابنه يعني المواضع التي قد لا يصل اليها الماء مثل آآ الاباط ومثل صفقة اليد والرجل نحو ذلك اذا تعاهد ذلك فتم آآ منه والاغتسال يبقى عليه عليه الصلاة والسلام الرجلين يبقى الرجلان فينتقل عن مكانه ثم يغسل رجليه هذا هو الغسل التام. قالت ميمونة آآ رظي الله عنها ثم ضرب بها الارض وهذا معنى الرواية الثانية فمسحهما بالتراب يعني يريد يخفف الماء اللي فيها فمسحها بالتراب اه يحف على يحصل بالتفوق او باستعمال المناديل او الفوط الى اخره وفي رواية اخرى انه اوتي بالفوطة او بالمنديل رده وجعل ينفض الماء بيده عليه الصلاة والسلام وهذا الغرض منه نفض الماء باليد ما اه فيه التسريع للامة من انهم اه من ان المستحب الا يستعمل المناديل بعد الوضوء او بعد الغسل وانما يجعلون الماء يتقاطر لان الذنوب فتحات وتتخاطر مع الماء او مع اخر قطر الماء فما ثبت بذلك الحديث الصحيح الحكم الثاني الغسل بالاتفاق اتفاق العلماء له واجب واحد وهو تعميم البدن بالماء واختلفوا في المضمضة والاستنشاق على نحو ما ذكرت لك وكذلك اتفقوا على ان الموالاة والترتيب ليس شرطا في الغسل ليس من واجبات الغسل بخلاف الوضوء فلو لم يرتب او لم يوالي فان له ذلك بالاتفاق يعني غسل بعض بدنه قبل الاخر غسل الرجلين قبل نص بدنه الاسفل قبل ثم نصف بدنة الاعلى ثم رأسه اه قدم البعض على البعض هذا كله سائغ لانه لا يشترط فيه الترتيب. فكيف ما فعل فان ذلك مجزئ والموالاة كذلك فله ان يفرق بين اعضاء الغسل مثل ما ذكرت لك فيما سلف يغسل شعر رأسه آآ العام مثلا وبعد ويغسل بقية بدنه بعد عدة ساعات لا يشترط الموالاة في ذلك فله ان يفرق بعض الاجزاء عن بعض وليس مثل الوضوء في ايجاب الموالاة لانه ما دل عليها دليل لهذا اتفقوا العلماء على عدم وجوبها نعم وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ان امرأة اني امرأة اسد شعر رأسي افانقظه افانقظه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيظة قال لا انما يكفيك ان تهدي على رأسك ثلاثة حثيات رواه مسلم قال رحمه الله وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اسد شعر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية وللحيضة او الحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاثة حثيات. رواه مسلم معنى الحديث ان ام سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن حالها وهي انها تعمل رأسها عمايل وتجعله ظفاير ليكون اسهل لها وابعد عن كثرة معاناة الشعر بالتنسيق والترجل ونحو ذلك فيحصل لها جنابة فهل يجب عليها اذا ارادت ان تغتسل ان تفك الشعر ام لا اذا ارادت ان تغتسل من الجنابة هل يجب عليها ان تفك الشعر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا لا يجب عليك ذلك انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات لان المقصود من الغسل هنا غسل آآ تروية اصول الشعر ومس الجلد مس البشرة واما مسترسل من الشعر فانه لا يجب ان يغسل فاذا غسل الظاهر وروي اصل السعر يكفي عن غسل العمايل الظفاير الطويلة لغة الحديث قولها اشد شعر رأسي هذا يشمل انها تجعل شعرها ظفائر وغدائب يعني عمايل ويشمل ايضا انها تجمع شعرها جميعا آآ بطريقة فحتى لا يتفرع قولها افا انقضه انقظه يعني احل ما قد عقدته قبل فهي سدت قبل فنقضه بجعله على حيئته المعتادة قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة حثيات فيها البحث اللي مر معنا فيما سبق في الحفلات وعن ثلاث حثيات قد تكون بيد واحدة قد تكون باليدين جميعا درجة الحديث الحديث ذكر لك انه رواه مسلم فهو صحيح بتصحيح مسلم له لكن العلماء بحثوا في زيادة هذه الرواية وللحيضة قال وفي رواية وللحيضة وللحيضة الصحيح ان هذه اللفظة الشابة وليست في صحيح وان الحديث الصحيح بدونها وعنا السعال كان لنقضي غسل نقض الشعر لغسل الجنابة لا للحيضة واما الحيضة ففي احاديث اخر ما يدل على ايجاب نقظ الشعر للحيظ وانه آآ وذلك لان اه الحيض انما يأتي قليل في السهر مرة ليس مثل الجنابة المتكررة وآآ ان كان الجميع ليشترك يعني الحيض والجنابة بانها حدث اكبر لكن يختلف الحكم من جهة نقظ الشعر للمرأة من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب غسل شعر الرأس في الغسل وان هذا الحكم متعلق بي ما علق او بما نبت على الجلد من الشعر اما المسترسل للمرأة فانه يكفي غسل ظاهره دون باطنه وهذا من جهة الاجزاء لكن اذا كان المرأة ليس عليها مشقة فالافضل لها ان تغسل جميع الشعر وذلك لانه عليه الصلاة والسلام ذكر القدر المجزئ بقوله انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات والكفاية المقصود منها الكفاية في تحصيل رفع الحدث الاكبر بالقدر المجزئ ثاني دل الحديث على ان المرأة اذا سدت شعر رأسها قبل الجنابة انها تترخص بذلك لكنها ان شدت الشعر بعد الجنابة فهل يجزئها الاكتفاء هذه الوصف سألت النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمة فقالت اني امرأة اشد شعر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة يعني ان سدها كان قبل حصول الحدث لها كما دل عليه ظاهر اللفظ فرخص اجابها عليه الصلاة والسلام بقوله ان ما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات هل للمرأة ان تسد شعر رأسها بعد ان تجنب يعني يكون شعرها طويل لا تريد ان تغسل جميع الشعر فتغطي بلف اكثره او اه تعمله او نحو ذلك او تجعل فيه بعض ما يمسكه من حديد نحوه فهل لها ذلك ام لا العلماء لهم في ذلك اه قولان والصحيح ان لها ان تفعل ذلك سواء قبل قبل الجنابة او بعد الجنابة. الحكم واحد وذلك لان الترخيص ليس متعلقا بهيئة السب ولا بوقت السد وانما متعلق بحصول الشعر حين الاغتسال على هذه الهيئة فالسهر اذا كان حين الاغتسال مجموعة معمولا مبصرا او اه ما شابه ذلك فانه يكفي المرأة ان تحثي على رأسها ثلاثة خفيات الثالث قوله عليه الصلاة والسلام يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ليس المقصود منها العدد وانما المقصود ما يحصل به اليقين في تعميم الشعر بالماء بشعر المرأة الملاصق لجلد رأسها هذا يجب ان يعمم بالماء وان تروى اصوله تروع اصوله وان يغسل جميعا ان يغسل جميعه اما المسترسل الباقي فهذا الذي فيه انه يكفي فيه الظاهر او لا يجب غسله اما الملتصق بالراس يعني جلدا فهذا لا بد من تعميمه بالماء وتروية فصول الشعر وغسل الظهر مثل اه الحال حال الرجل غير ذلك فاذا قوله يكفيك ان تحشي على رأسك ثلاث حثيات ليس المقصود منه حصول الحثيات دون تعميم الرأس آآ والسعر بالماء وانما المقصود التعميم وقد يحصل هذا التعميم باقل شيء وهو ان يحصى ثلاث حسيات حكم الاخير استدل بعض اهل العلم بقوله وللحيضة على ان الحيض له حكم الجنابة في هذا وذلك لصحة هذه الرواية عنده هذه الزيادة ثم ايضا لان الجنابة والحيض يجتمعان في ان كلا منهما حدث اكبر بالشرع ولا فرق بين هذا وهذا من جهة رفعه فيرفع ترفع الجنابة ويرفع حكم الحيض المرأة بالاغتسال وهذا يعني ان احكام الجنابة واحكام الحيض واحد في ذلك فيكفي عدم النقب فيكفي الغسل بدون نقض الشعر والقول الثاني وهو الصحيح ان الجنابة تختلف عن الحيضة في ذلك لثبوت الادلة بالتفريق بينهما ولضعف هذه الزيادة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داوود وابو داوود وصححه ابن خزيمة قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داوود وصححه ابن خزيم دل الحديث على تحريم النبي عليه الصلاة والسلام او يعني معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبح ولم يجعل المكث في المسجد حلالا لا للمرأة الحائض ولا للجنب من الرجال والنساء وان هذا نهي عنه الجنب ونهيت عنها الحائض بقوله لا احله فمن يعني انها المقامة فيه والمكث فيه ليس حلالا بل هو حرام على الحائض وعلى الجنب لغة الحديث قوله لا احل بل قوله بل قبلها قوله اني هذه للتعتيب فمع قوله لا احل اكد الكلام باستعمال كلمة انا وهي حرف للتوكيل فاذا اريد توكيد الكلام بيان انه مؤكد عند قائله ويراد تنبيه المتحدث تنبيه المتحدث اليه بهذا الكلام يؤكد بان تنزيلا له منزلة المنكر للشيء او منزلة الغافل منزلة المتردد في الشيء او الشاك فيه ليؤكد له بهذا لتبيين عظم شأن ما سيأتي قوله لا احل كلمة حلال واحل هذه آآ مما جاء في الشرع بالفاظ متعددة ومثلها لفظة الجواز وهذه اه تستعمل في شيئين يعني في النصوص كذلك في كلام العلماء الامر الاول في التفريق ما بين المباح وغير المباح الحلال والحرام والثاني في التفريق ما بين المجزئ وما بين غير المجزئ فيقال هذا الشيء حلال بمعنى انه غير حرام ويقال هذا الشيء حلال او مباح بمعنى انه مجزئ يباح كذا يعني يجزئ كذا يحل كذا يحل له ان يفعل كذا يعني انه يجزئه ان يفعل كذا قوله المسجد المقصود منه هنا مسجد المعد للصلاة المساجد المبنية لذلك المختصة به وليس المقصود المسجد الذي يكون في بيت الانسان يعني المكان الذي يعده لسجوده او يعده للصلاة لان البيوت قد يكون بعض الناس عنده سعة في بيته فيجعل غرفة مثلا او يجعل اه مكان محفوظ للصلاة لمن اراد ان يصلي يتعاهده بالطهارة يتعاهده بالنظافة ويكون فيه مثلا مصحف ونحو ذلك مثل المرأة يكون انها مسجد في بيتها يعني يكون لها مكان معروف تصلي فيه اه ونحو ذلك. المقصود هنا اني لا احل المسجد يعني المسجد المعروف ليس اه المساجد التي البيوت ولا يدخل ايضا في ذلك المصلى كما سيأتي في الاحكام يعني لفظ المسجد غير لفظ اه مكان المكان الذي يصلى فيه في الشرع كذلك في اللغة دلالة مسجد في اللغة تصدق على المكان المعد للسجود ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني انها اعدت او جعلت مكانا يصلح للسجود فاذا كلمة المسجد في اللغة معناها المكان الذي يسجد عليه اي مكان تسجد عليه صار مسجدا واما في الشرع فخص به المسجد المعروف درجة الحديث الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وهو صحيح من احكام الحديث الحديث كالبيان لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل وقوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبا الا عابري سبيل ومعلوم ان الصلاة لا تكونوا لعابر السبيل الصلاة لابد فيها من الخشوع ولابد فيها من الوقوف بين يدي الله جل وعلا فلما قال الا عابري سبيل دل على ان المراد موضع الصلاة لا الصلاة نفسها فاذا في الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا المقصود منها الصلاة نفسها وقوله ولا جنبا الا عابري سبيل المقصود موضع الصلاة بدلالة قوله الا عابري سبيل فلهذا قال عليه الصلاة والسلام اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. فالجنب ليس له ان يكون في موضع الصلاة. الا ان يكون عابر سبيل فاذا ان دلت الاية ودل الحديث على تحريم المكث في مواضع الصلاة وهي المساجد المعدة لذلك وان هذا ليس بحلال للحائض ان تدخل المسجد وليس بحلال للجنب ان يدخل المسجد ويمكث فيه يعني ان يطيل المكث فيه سواء اكان قائمين ام كانا قاعدة الثاني دل الحديث على ان الجنب له اه دلت الاية على ان الجنب له ان يعبر المسجد وكذلك دلت عدة احاديث على ذلك اختلف العلماء هل يجب على من اراد عبور المسجد او المكفي من الجنابة هل يجب عليه الوضوء وهذا مبني على اختلافهم في اصل المسألة ويا هل يجوز للجنب ان يمكث في المسجد مطلقا ام لا على اقوال القول الاول هو ما قدمناه لك سابقا بان الجنب يحرم عليه المكث في المسجد بدلالة الاية والحديث والقول الثاني ان الجنب له ان يمكث في المسجد لان الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يسكن المسجد وكان اكثرهم شبابا وربما كانوا يحتلمون فلم لو كان ذلك حراما مطلقا لامروا الا يمكث في المسجد وانه من احتلم وجب عليه ان يخرج ثورة وهذا هو القول الثاني وهو ان المسجد لا بأس ان يدخله الجنب ويمكث فيه والقول الثالث ان الجنب له ان يمكث في المسجد بشرط الوضوء فاذا توضأ فله ان يمض اما مع عدم الوضوء فالحديث دل على التحريم وهذا القول جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم و عمل به عدد منهم وهو اقرب الاقوال يعني من جهة الجمع ما بين الادلة لكن دلالة الاية في ما ذكرت على ان الجنب ليس له ان يدخل الا عابرا للسبيل ولهذا من جهة الاحتياط فانه ولو توضأ ان انسان فان تركهم المكث في المسجد هو الاحوط له امتثالا لقول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل. ولا شك ان الماكث ليس بعابر سبيل والوضوء يخفف لكنه لا يزيل الحكم اما من جهة العبور فان الظاهر بل الصحيح آآ بل قول عامة اهل العلم على انه لا يشترط له طهارة وكذلك الحائض فان الحائض لا يحل لها لا يحل لها المكث في المسجد هل لها العبور في ذلك الصواب انها انها لها ان تعبر اذا تحفظت من ان يصيب المسجد بعض اثر الدم او نحو ذلك يعني النجاسة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة مرة ناوليني الخمرة فقالت يا رسول الله اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك لانها كانت قريبة من المكان وكونها حائض لا يعني ان لا تدخل بعض البدن ووجه تعليل من الحديث ان ان اليد لما كانت ليست موضع حيض فدل على ان دخولها للمسجد فيه امن من تلويث المسجد انه ليس مكثا فيه ولا عبورا ايظا وانما هو اه مناول لهذا نقول الصحيح ان الحائض ايضا لا يحل لها المكث في المسجد لكن ان احتاجت الى المرور فتمر وليست مثل الجنب في انها قد تخفف قد يخفف الحكم في حقها الوضوء نعم وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي ايدينا قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وزوجه يغتسلان من اناء واحد هذا يغترث وهذا يعترف حتى يغتسل من الجنابة وربما لاجل عدم الاظاءة انها تلتقي الايدي في الاناء في الاناء الواحد تلتقي يد المرأة ويد الرجل يعني يد النبي عليه الصلاة والسلام ويد اهله ويد اهله تلتقي في الاناء وهذا لا يؤثر بل يتمان الغسل لغة الحديث قوله تختلف اي قولها تختلف ايدينا في يعني تتحالف هو مرة وانا مرة هو يغرف ثم انا اقف وربما حصل الالتقاء مثل ما قال لكن كلمة تختلف ايدينا فيه يعني هو مرة وانا مرة درجة الحديث حديث كما ذكر متفق على صحته من احكام الحديث حديث دل على ان الرجل والمرأة ان الرجل زوجه لهما ان يغتسلا جميعا وان العورة تحفظ الا من اهل المرء او ما ملكت يمينه الثاني دل الحديث على ان الرجل يكون رفيقا باهله لانه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع عائشة ومعلوم ان المرأة لو تأخرت الرجل يحتاج الى الخروج الى الصلاة ويحتاج الى الخروج الى الناس اغراضه فاغتساله قبل هو الاولى او هو الاظهر من جهة العمل لكن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حسن عشرته لاهله ورعايته عائشة رضي الله عنها وآآ نحو ذلك كان يغتسل معها عليه الصلاة والسلام بل تغتسل معه هي ويختلفان على اناء واحد عليه الصلاة والسلام الثالث دل الحديث ايضا على ما سبق الكلام عليه من ان المرأة لا تخلو باناء بماء قليل تتطهر به من الحدث قد سبق الكلام عليه في على حديث نهى ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة ونهى المرأة ان تتوضأ بفضل آآ طهور الرجل وامر ان يعترف جميعا وعلى حديث ميمونة ايضا الذي بعده انها كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل فضل ميمونة هذا الحديث يدل لمن قال انه المرأة لا تختلي بالماء القليل واذا احتاجت ان تغتسل يكون مع الرجل ولا يتأخر الرجل عنها واما اه قوله فيما سبق يعني من الحديث نهى الرجل ان يغتسل بفظل آآ طهور المرأة والمرأة ان تغتسل بفظل طهور الرجل فان احدهما ثبت به الحكم وهو اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بفظل ميمونة والثاني ايظا اغتسال المرأة بفظل الرجل له الحكم نفسه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة ان تحت كل شعرة شعرة جنابة. اعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم ان تحت كل شعرة جنابة نعم اغسلوا الشعر وانفوا البشر وانقوا البشر رواه انف فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. فاغسلوا فاغسلوا الشعر وانقوا البشر رواه ابو داوود والترمذي همزة قطع يا راشد وانقوا انقوا ما هي بوانقوا وانفوا فاغسلوا من الانقاء يعني الهمزة اصلية ليست اه همزة وصل نعم فاغسلوا الشعر فاغسلوا فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. لا وانقوا. وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي وظعفاه وليحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه ونحوه نحوه وفيه راو مجهول قال رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر رواه ابو داوود والترمذي وظاعفاه الى اخره معنى الحديث ان الجنابة تصيب كل اجزاء البدن لان الجنابة حكم والحكم يعم البدن والشعر لما كان مغطيا للبشرة فان حكم الجنابة تحت كل شعرة ولهذا قال ان تحت كل شعرة جنابة لان الجنابة حكم يعم البدن اذا حصل ما يقتضي ولهذا امر لتطهير كل البدن ورفع حكم الجنابة عن كل البدن رفع الحدث الاكبر امر ان يغسل الشعر بجميع اجزاء البدن وامر عليه الصلاة والسلام ان يعمم تعمم البشرة بالماء وان يصبغ الغسل يعني على جميع المواضع فقال وانقوا البشر يعني ان البشرة ثم انقاء وتعمم الماء لغة الحديث كلمة شعر يجوز ان تقول شعر ويجوز ان تقول شعر فهو شعر يعني بالاسكان فعل وفعل وهذه كثيرة في اللغة فيما كان على وزن فعل انه يجوز فيه فعل وفعل مثل سمع وسمع وشهر وشهر ونهر ونهر وفجرنا خلالهما نهرا في قراءة نافع وفجرنا خلالهما نهرا قراءة او في رواية حفص عن عاصم فقوله شعر وشعر هذا صحيحان. هنا اه ترجح رواية الشعر يعني او ضبط الشعر بفتحتين لاجل مناسبتها للبشر تغسل الشعر وانقوا البشر انقوا معنى قوله انقوا من الانقاء والانقاء هو الاسباغ والتعميم وحقيقته هو حصول الشيء على تمامه يعني من النقاية وآآ يعني من حيث الاشتقاق الاكبر كلها تشترك في فصول الشيء على تمامه او حصول الشيء المهم او الذي اه يهتم له البشر البشر جمع بشرة وآآ البشرة هو كل ما يحصل يعني كل ظاهر البدن كل ظاهر البدن وهي وان كانت في اصلها مختصة بما ظهر يعني من الوجه واليدين لكنها في اللغة عامة بكل اجزاء البدن وسميت البشرة بشرة لحصول البشر فيها والسرور حين تلقي الخبر المفرح تتغير البشرة يعني يحصل فيها انس يحصل فيها ظهور السرور بالخبر فقيل لها بشرة. وسمي الانسان ايضا بشر بشرا سويا لانه متميز بظهور بشرته بخلاف سائر الحيوانات فانها مغطاة اه او ان جلدها ليس بظهر درجة في الحديث الحديث بجميع رواياته ضعيف ولا يصح بعض اهل العلم حسنه لاجل مجيء شواهد له او انه من طرق مختلفة والحافظ اشار الى ذلك بقوله في رواية ابي هريرة رواه ابو داوود والترمذي وظعفاه وقال بعدها ولاحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه وفيه راو مجهول فكأنه يقول ان هذه الرواية تشهد للرواية الاخرى وهذا حجة من حسنه هذا يعني ان تحسينه قريب لكن الاسانيد آآ لا تقوم الحجة بها منفردة من احكام الحديث قوله ان تحت كل شعرة جنابة هذا يدل على ان الجنابة حكم يعم البدن وان الشعر الجنابة متعلقة بالبشرة التي تحته وليست متعلقة بالشعار نفسه لقوله ان تحت كل شعرة جنابة وايجاب غسل الشعر ومن ايجاب ما لا يتم الواجب الا به ولهذا امر بعده بقوله تغسل الشعر وانقوا البشر فغسل الشعر لا لانه تحله الجنابة الجنابة انما تحل البدن وهو وهي حكم لكن يجب غسل ما تحت الشعر ومعلوم ان اليقين بغسل ما تحت الشعر لا يحصل الا بغسل الشعر نفسه ليحصل اليقين بحصول الانقاء والغسل لجميع اجزاء البدن ولهذا عقب عليه الصلاة والسلام بقوله فاغسلوا الشعر على قوله ان تحت كل شعرة جنابة اذا فيكون الامر في قوله فاغسلوا الشعر هو امر من باب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولهذا في المرأة فما سبق كلام علي المرأة في شعرها المسترسل او الشعر الذي شدته عمايل او ضفاير فانها لا يجب عليها ان تنقضه لان المقصود غسل الشعر الذي يحصل بغسله اليقين بوصول الماء الى البشر والباقي ليس كذلك الحكم الثاني قوله فاغسلوا الشعر هذا على الوجوب فهو واجب ان تغسل جميع الشعور في البدن الظاهرة والباطنة اللحية مثلا الكثيفة يجب غسل الباطن والظاهر مثل شعر الرأس وآآ لا يكتفى بظاهرها الغسل على الصحيح وكذلك آآ سائر شعور الانسان فانه يجب عليه ان يتعاهدها بامر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بقوله فاغسلوا الشعر ثم بين ايظا انه ليس غسل الشعر فقط بل لا بد من انقاء البشر فقال وانقوا البشر يعني لابد تغسل الشعر وتتيقن انه وصل الى الى داخله الى ممارسة البشرة وهذا الحكم على الوجوب ذلك لظهور الامر وهذا الامر متعلق بالعبادة الثالث والاخير ان ثمة سؤالا اه مر علي بعض الاخوة وهو سؤال جيد ربما آآ يحتاجه يحتاج الكثير الى معرفة الجواب عنه وهو انه يمر معنا احاديث كثيرة نقول انها ضعيفة او اسناده ضعيف او هذه اللفظة ليست بصحيحة او شاذة او هذا معلول ثم نفصل الاحكام المستفادة من هذا الحديث فلما اهل العلم يصنعون ذلك من اول الزمان الى زماننا الحاظ والجواب عن هذا السؤال ان اهل العلم يذكرون الاحكام المستفادة من الاحاديث جميعا والصحيحة والظعيفة اما الموضوع فلا لانها مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الضعيف قد يكون صحيحا عند بعض اهل العلم لان العلماء اعني الائمة والفقهاء مختلفون بعدد من اسباب ضعف الحديث هل لا يحتج بالحديث معها ام لا مثل الارسال الا يحتجوا بالحديث المرسل ام يحتج به فمثلا عند ابي حنيفة رحمه الله الحديث المرسل اوثق من المسند اذا كان المرسل له من التابعين العلماء والمعروفين فيقولون لانه لن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو تابع امام الا وقد ثبت عنده ذلك لانه لا ينسب شيء الى النبي عليه الصلاة والسلام بالجزم دون يقين منه في ذلك لذلك رجحوا المرسل على غيره او على الاقل صححوا المرسل واحتجوا به الامام الشافعي ايضا يحتج بالمرسل اذا جاء من طريق اخر اه مرسلا ونحو ذلك يقويه الامام احمد يحتج بالمرسل اذا لم يكن في الباب ما يدفعه وكذلك يحتج بالحديث الضعيف اذا لم يكن في الباب ما يدفعه اذا فالاحتجاج بالحديث الضعيف على المسائل الفقهية ديدن العلماء السابقين كل بحسب حاله وطريقة الامام احمد المعروفة عنه وهي اقرب الطرق ما يعني طرق الائمة في ذلك هي انه يقول الحديث الظعيف اذا عورظ بحديث صحيح فانه لا يقبل او كان في معارضة للقرآن او في التفرد او نحو ذلك فانه لا يقبل. اما اذا تأيد الحديث الظعيف بانه ليس في الباب ما يدفعه ليس في الباب الا هو فانه يقول الحديث الضعيف خير واحب الي من الرأي يعني من الاجتهاد او من القياس او نحو ذلك ايظا اذا تأيد الحديث الظعيف بالعمل فانه يحتج بالحديث الضعيف لاجل ان العمل عليه عمل اهل المدينة عمل العلماء عليه. عمل الخلفا عليه. يعني عمل الناس في زمن الخلافة عليه. فاذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل فانه اه يعمل به ويحتج به ثم نصوص كثيرة عن الائمة في هذا الشأن آآ في احاديث كثيرة ايضا قد يكون الرواية الموجودة في الكتاب نبحث الان عن سبب ذكر الاحكام متفرعة عن حديث ضعيف يعني ليش نقول هذا الحديث يستفاد منه كذا وكذا؟ ان هذا يحرم وان هذا يجوز وان هذا يستحب والحديث ضعيف نذكر من الاسباب ايضا ان الحديث قد يكون عندنا او في هذا الكتاب من طرق ضعيفة لكن يأتي باحث ويأتي بشواهد اخرى لم تكن في ذهن العالم الذي شرح الحديث فلو امتنع عن شرح الحديث لاجل ان الحديث عنده لا يصلح للاحتجاج فانه يفوت فقهه وعلمه على من يصحح الحديث وليس من الفقهاء والعلما ومعلوم ان كثيرين ممن يعتنون بصنعة الحديث كالتخريج وتتبع الروايات ومعرفة الجرح قيل ان كثيرين بل الاكثر في الازمنة المتأخرة ليس عندهم من الفقه فقه الحديث ومن معرفة الاصول ومعرفة قواعد الشريعة بل معرفة ففي احكام القرآن ودلالات الاصول على الاحكام ما عند العلماء آآ الفقهاء من ذلك. بهذا يشرح الحديث ربما يأتي احد ويصحح الرواية او عنده شواهد او نحو ذلك لتكون الفائدة موجودة ورب مبلغ تقهن الى من هو آآ افقه منه توعاها فاداها كما كما سمعها فربما فرب سامع اوعى من مبلغ يعني اوعى له من المبلغ فاذا شرح الاحاديث هذا موجود تجده في كتب اهل العلم جميعا يشرح الحديث ويبين ما فيه من الاحكام فاذا كان الحديث عند العالم ليأتي بعده ليس بحجة فيكون استفاد معنى الحديث واذا كان عنده حجة يكون ايضا اخذ بالاحكام ونحو ذلك من الفوائد فهذا هذا اشارة يسيرة لسبب شرح العلماء لاحاديث قد يرى العالم الذي يشرح ان الحديث ليس بحجة بالعمل وانه لا يكتفى به في الدلالة على حكم الحديث في هذا القدر كفاية ان شاء الله وقفنا على ايش باب التيمم