المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس الضام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انعم علينا بنعم كثيرة سابغة ظاهرة وباطنة فله الحمد على ما انعم به وتفضل ونسأله جل وعلا ان يجعلنا من الشاكرين لنعمه العارفين لفضله ومزيده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وهذا الحديث عرف عند اهل العلم بالحديث والرواية باسم المسلسل بالاولية وذلك انه درج العلماء في روايتهم للحديث ان يبدأوا به لطلابهم فيكون اول حديث يسمعه الشيخ الطالب هذا الحديث ولذلك عرف بالحديث المسلسل بالاولية لان كل شيخ في الاسلام يقول وهو اول حديث سمعته منه يعني من شيخه قال العلماء هذا فيه لطيفة وفائدة اما اللطيفة فهي ان مبنى هذا العلم علم الشريعة بين اهله وفي طلبه وفي بذله على الرحمة فبين طلاب العلم لا بد ان تغشاهم الرحمة وان يتراحموا فيما بينهم ولذلك في البداية بهذا الحديث اسماعا فيه التذكير بهذا الاصل العظيم وهو ان طالب العلم يريد الرحمة الى الرحمن جل وعلا قد قال وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن فاول درجات التراحم ان يكون راحما لغيره من اخوانه من طلبة العلم ولهذه الرحمة اوجه منها ان يكون معينا له في طلب العلم وبعض طلاب العلم قد يكون شحيحا بالعلم او مترفعا به وشحه به يجعله بخيلا بالعلم فلا يمكن زميله ولا يمكن صديقه او لا يمكن غيره من ان يطلع على كتابته او على بحثه او على ما عنده شحا به وبخلا ومعلوم ان البذل معيار الزيادة ومن حكر العلم والله جل وعلا يقول لئن شكرتم لازيدنكم وكذلك بذله للناس جميعا بما علم فيه رحمة الخلق فان طالب العلم اذا اقتصر في علمه على نفسه ولم يعلم من حوله ولم يعلم المؤمنين المسلمين فانه لم يحمل هذا العلم على حقيقته لان المقصود من حمل العلم ان يرفع المؤمن به الجهل عن نفسه ثم يرفع به الجهل عن غيره. كما ذكرنا لكم في النية الصالحة في العلم ولهذا ينبغي لكل احد ان يمرن نفسه بان يبذل العلم لمن حوله يعني علم معنى اية يشرحها لاهل بيته يشرحها لزملائه بدون ترفع ولا تكبر ولا غرور بالعلم بل عن تواضع ورغبة وانكسار لاجل ان يكون ممن دخلوا في هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ولا شك ان الجهل الناس من اعظم اسباب الرحمة يعني ان ترحم غيرك لجهله فكما ان الناس يتراحمون لنقص لنقص في دنياهم لنقص في المال او نقص في الصحة او رؤية شيء كريه في البدن في بدن غيره فينكسر قلب المسلم لاخوانه رحمة لاجل هذه الحال في الدنيا على الذي يعلم حق الله جل وعلا وعظم مقاصده بخلق الخلق يكون في قلبه من الرحمة لهم اذ جهلوا اعظم مما يرحمهم به اذا كانوا في نصح في دنياهم ولذلك صار من اعظم انواع التراحم وبث الرحمة هو العلم فنشر العلم من اعظم انواع الرحمة بالعباد والدعوة الى الله جل وعلا بالعلم النافع الموروث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا من اعظم اسباب حصول الرحمة للمدعو وللداعية لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن وهذا يجعل طلاب العلم في كل حال ينتبه يجعلهم ينتبهون لهذه اللطيفة المهمة وهي ان مبنى هذا العلم على بدءا وانتهاء طلبا ونشرا له وهذا من النية الصالحة التي يكسب بها العبد العلم ويكسب بها باذن ربنا جل وعلا الرحمة من الله سبحانه هذه هي اللطيفة اما الفائدة التي في هذا الحديث ان العلم له طغيان كما قال ابن المبارك ان للعلم طغيانا كطغيان المال والله جل وعلا يقول كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى وابن المبارك وهو الفقيه بالعلم والعلماء وبطلبة العلم يقول ان للعلم طغيانا كطغيان المال وهذا صحيح فان العلم قد يورث صاحبه الكبر والعياذ بالله قد يورث صاحبه التعالي قد يورث صاحبه الحسد والغيرة من اخوانه قد يورث صاحبه امراظا من جهة الطغيان به فيكون علمه عليه وبالا ولهذا من فائدة هذا الحديث وان العلماء يقرؤونه تلامذتهم اول ما يقرؤونه فيجعلونه اول حديث يسمعونه طلابهم في الرواية فيه هذه الفائدة وهو ان يتجنب الطغيان وان يكون منكسر القلب راحما لعباد الله جل وعلا ولهذا ينبغي لكل منكم اذا اراد البركة في العلم وفي التعلم وان يثبت الله جل وعلا العلم في صدره ان يكون فمضمضة منه واستنشقه ثم استنثره وهذا داخل في غسل الوجه الاتي قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات يعني للكمال والا فانه كما ذكرت لك صح عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين منكسرا لله جل وعلا في تعلمه وتعليمه وان يكون راحما نفسه وراحما للخلق بتعلمه هذا العلم والا يكون متكبرا به في العلم النافع كلما زاد عند العبد الصالح كلما زاده تواضعا لله جل وعلا وخشية ولهذا قال سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء يعني ان هذا حصر الذين يخشون الله جل وعلا حقيقة هم العلماء لانهم احق الناس بالبعد عن الطغيان وبالبعد عن الترفع بما كسبوا من العلم وقد نظر في حال كثيرين لانهم اذا عظم عندهم حالهم وقدرهم بما اوتوا من بيان او اوتوا من علم او قدرة على البحث او كثرة مؤلفات فان اعجابهم بانفسهم يوقعهم يوقعهم في اغلاط كثيرة يوقعهم في اشياء يجعل الناس معه يشيرون الى هذا بالغلط الكثير الذي لا يحتمل عادة. ولهذا ينبغي لك ان تحرص على هذه الفائدة وان تكون هذه الفائدة منك على ذكر وبال لان بعض الناس قد يحفظ ويترفع يحفظ القرآن فيصبح ينظر لنفسه يحفظ مثن او ما اثنين او ثلاثة فيصبح ينظر الى غيرها انه جاهل او اذا ما ساق احد الرواية على بابها او على ما حفظ فينظر اليه شذرا ويصبح يحتقر الناس وهذه كلها مقاصد سيئة. لهذا ينبغي ان تحرص على البعد عن اسباب سلب الرحمة عن العبد والرحمة لها اسباب دل عليها هذا الحديث ومن اسبابها رحمة الخلق كما ذكرنا في اللطيفة ومن اسبابها تنزيه القلب السلوك عن ان يكون فيه ترفع وطغيان وغرور وكبر على الناس اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن يتعلمون له ويبذلون العلم له وان يجعلني واياكم ممن من الله عليهم بتثبيت العلم ووضوحه وانتقاش صورته في القلب وعدم نسيانه انه سبحانه جواز كريم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء اخرجه ما واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا قال رحمه الله باب الوضوء والوضوء والطهارة المخصوصة المعتبرة شرعا صحة الصلاة فلا صلاة الا بطهارة يعني الا بوضوء والوضوء مأخوذ من الوضاءة بان المتوضأ اذا اسبغ الماء على اطراف الوضوء فانه يحصل له طهارة ووضاءة ونقاء من جهتين الجهة الاولى في تنقية هذه الجوارح من اذران الاثام قد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد فغسل وجهه تساقطت الذنوب مع الماء او مع اخر قطر الماء فهذا من جهة ان الوضوء يرفع الاثام و السيئات لانه كما قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فاتم الوضوء تحاسة خطاياه لهذا سمي وضوءا لما يحصل للعبد معه من الطهارة والوضاءة التي من عدمها بسبب الاثام فانها تسلب عنه الطهارة والوظاع بهذا المعصية سبب لي النكت السوداء في القلب والمعصية سبب ليه حرمان التوفيق في الجوارح والمعصية سبب ليه امور كثيرة معها اتساخ العبد بالاثام. لهذا جاء الوضوء مطهرا للعبد من الاثام وذلك بشرط اجتناب الكبائر والثاني ان الوضوء للصلاة فيه واضاءة وطهارة ونور للعبد يوم القيامة كما سيأتينا في حديث انكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار من اثار الوضوء الوضوء من توضأ كما امره الله فانه فاسبغ الوضوء فانه يبعث يوم القيامة وعلى اطرافه كغرة الفرس من الوظائف والنور اذا الوضوء خير للعبد في دنياه وفي اخرته وهو شرط لصحة الصلاة وهو الطهارة المراد بها رفع الحدث العصا قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لاجل رحمته بامته ورغبته في عدم المشقة عليهم ترك امرهم بالسواك عند كل صلاة او مع كل وضوء ولو امرهم لوجب ذلك عليهم ولا شق عليهم لان وجود السواك مع الانسان قد لا يتيسر دائما قد يغفل عن حمله فيحصل له مشقة ايجابه عليه عند الصلاة او مع كل وضوء لغة الحديث قوله لولا ان اشق على امتي يعنى بالمشقة هنا مشقة التكليف والتكليف في اصله فيه مشقة وان كان العبد المؤمن يرتاح له لكن فيه مشقة ولذلك قال لولا ان اشق فالمشقة في التعب والتكليف وحصول الامر على غير يسر مما يحتاج معه الى مصادرة او الى صبر وذلك بالامر به يعني ان يكون العبد مكلفا بالاتيان به قوله على امتي الامة المراد منها هنا امة الاجابة لانهم هم الذين وحدوا والوضوء يخاطب به من وحد ودخل في الاسلام في الاحاديث بل وفي القرآن تنوعت الامة يعني بالاضافة الى النبي عليه الصلاة والسلام الى نوعين امة الدعوة وامة الاجابة امة الدعوة المراد بهم من اجاب النبي من امة الدعوة المراد بهم من ارسل اليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهم عامة الجن وعامة الانس دون استثناء والثاني امة الاجابة وهم الذين اجابوا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته فشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قوله لامرتهم الامر يعني ان يكون بفعل يناسب المأمور به يعني اشتاق مثلا عند كل وضوء او مع كل وضوء والامر في امتثاله فيه مشقة ويسمى امرا اذا كان من اعلى الى من هو دونه السواك سواك في اللغة اسم للعود الخاص الذي يستاك به يعني ينقى الفم به والفم يحدث فيه الفضلات من بقايا الطعام او الشراب اما عالقة بالاسنان او على اللسان او نحو ذلك فالسواك اسم لما يطهر الفم به في وعد ككتاب وجمعه سوق ككتب هذا في عصر اللغة وهو بعامة في الشرع يعني دلالة الشرع على اسم السواك انه كل ما يتطهر به سواء اكان من عود الاراك ام من عود اخضر ام من غير ذلك فرشة فرشة الاسنان واشباه ذلك فكل ما يتطهر به يطهر الفم به من اي شيء يسمى في الشرع سواك لان المقصود بالسواك ما يتطهر به درجة الحديث الحديث كما ذكر لك اخرجه ما لك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وهو حديث صحيح صححه عدد من اهل العلم وهو في الصحيحين بلفظ لولا ان اشق على امتي فامرتهم بالسواك مع كل صلاة او عند كل صلاة واللفظان صحيح ان يعني مع كل وضوء او عند كل وضوء ومع كل صلاة او عند كل صلاة قال وذكره البخاري تعليقا معنى التعليق هذا لفظ يستعمل بوصف بعض الاسانيد اذا اسقط المسند المخرج للحديث اذا اسقط الواسطة فيما بينه وبين من علق عنه وقد يكون يسقط طبقة واحدة يعني يسقط اسم شيخه ويبتدأ بمن بعده يعني مثلا يقول البخاري وقال شعبة وقد يسقط اكثر من ذلك فيقول مثلا البخاري وعن مهد ابن حكيم عن ابيه عن جده واشباه ذلك وقد يسقط الى الصحابي يقول وقال عمر وقد يسقط ايضا الجميع حتى الصحابي فيقول وقال رسول الله ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخاري يعلق كثيرا وللحافظ ابن حجر كتاب كبير معروف في وصل تعاليق البخاري مطبوع مؤخرا اما تغليق التعليق يعني وصل تعاليق البخاري والبخاري له في تعاليقه طريقتان تارة يجزم فيقول وقال عمر وعن بهي مثلا وهذا يعني انه صح عنده الاسناد الى من علق عنه لكن تقاصر شرط الصحة عما شرطه على نفسه في اسانيد صحيحة وقد يكون يجزم ويكون ذكره في موضع اخر من صحيحه والطريقة الثانية انه يذكروه بصيغة الاحتمال او التمريظ دعني اقول ويذكر ويروى وقيل واشبه ذلك واذا قال ذلك فقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا يعني ما مرضه او ذكره بصيغة الاحتمال فانه قد يكون صحيحا وقد لا يكون فلا يجزم لاجل تمريضه او لاجل عدم جزمه لا يلزم بانه ليس بصحيح لانه قد يكون صحيح الاسناد الى من علق عنه وقد لا يكون كذلك من احكام الحديث الحديث من الاحاديث العظيمة التي اعتنى العلماء كثيرا في شرحه بعض اهل العلم اوصل الفوائد التي في هذا الحديث الى نحو ثلاث مئة فائدة يعني في هذا اللفظ القصير لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة او عند كل صلاة وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع له الكلام واختصر له اختصاره تم فوائد كثيرة في كل لفظة اما متعلقة باللغة او بالاصول او بالاحكام الفقهية او حتى بالعقيدة في هذا الحديث من الاحكام اولا قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم فيه دليل على ان اوامر النبي عليه الصلاة والسلام اذا امر فيها مشقة وهذه المشقة يعنى بها ان الامر يكون واجبا فهذا يدل دلالة واضحة على المختار من اقوال اهل العلم في دلالة الامر على ان الاصل في الامر الوجوب ولو لم يكن الاصل في الامر الوجوب لم يكن ثم مشقة بان يأمر عليه الصلاة والسلام لانه يكون حينئذ على الاختيار فاذا قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم دل على ان الاصل في الامر الوجوب لانه عليه الصلاة والسلام قرنه بحصول المشقة ثانيا دل الحبيب على ان السواك وهو استعمال ما به تطهير الفم من صفرة او من بقايا الطعام ونحو ذلك على ان السواك متأكد وعلى انه يقرب من كونه واجبا يعني من جهة تأكيده لكن ليس بواجب لان النبي عليه الصلاة والسلام اكده بهذه الصيغة. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواه ويفهم من ان استعماله اذا لم يكن فيه مشقة في حق العبد يعني في تحصيله فهو متأكد عليه تأكدا عظيما لانه عليه الصلاة والسلام عبر بقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك الثالث السواك باتفاق اهل العلم مستحب وقال بعضهم انه سنة مؤكدة عند الوضوء وعند الصلاة وهذا هو الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاق اكثر احيانا خاصة عند الصلاة عليه الصلاة والسلام الرابع قوله السواك كان المستعمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انواع من السوق ومنها وهو افضلها عود الاراك المعروف عندنا الان بالمسواك ولما له وذلك لما له من قوة في تنقية الفم قال العلماء يجذب عنه ما هو اقل منه كما انه يجزئ عنه ما قد يكون ابلغ منه في التنظيف ولهذا يدخل في نيته يعني في نية الاستياك وتحقيق السنة استعمال في الفرشات او استعمال المنظفات الحديثة الكل يدخل في اسم السواك اذا كان يساق به ويتنظف به وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يزل جبريل يأمرني بالسواك حتى خشيت على اسناني ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستعمله كثيرا جدا حتى وهو صائم فهو يستعمله الخامس قوله مع كل وضوء ذكرت لك ان الرواية الاخرى التي في الصحيحين عند كل صلاة وهذا يدل على ان هذين الوضعين او الحالين يتأكد فيهما استعمال السواك وهي عند الصلاة وعند الوضوء وهما اكد احوال استعمال السواك التي دل عليها الشرع وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من فعله تآكدها استعمال السواك قبل الصلاة عند الصلاة وذلك لان المصلي ينادي ربه وهو يصلي ومناجاته لربه بالقرآن وبمرور اسم الله جل وعلا على لسانه والملائكة بجنبه والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم فكلما كان فمه اطيب رائحة وانقى من الوسخ والدرن وما يعلق فيه كلما كان هذا ابلغ في تكريم ما يقوله المرء في صلاته وما يتلوه وينادي به ربه. ولذلك صارت افة احوال استعمال السواك عند الصلاة وهل عند الصلاة في المسجد او خارج المسجد اختلف العلماء في ذلك والصواب او الاظهر من القولين انه يستوي ان يكون خارج المسجد وفي المسجد الا ان كان يحتاج الى بساط فانه يكون خارج المسجد او مع الوضوء لان المساجد يجب ان ينقيها الحالة الثانية التي يتأكد فيها عند الوضوء. يعني في اول الوضوء فانه يستاك حتى ينظف اسنانه فيكون تاما باستعمال يعني كاملا باستعمال السواء الحالة الثالثة عند تغير الفم تغير رائحة الفم ووجود الطعام او بقايا الطعام او الصفرة في اي حال كان بعد احيانا من النوم او آآ بعد اكل او في اي حال فانه اذا حصل تغير في الفم او وجود بعض الدرن او بعض بقايا الطعام في الفم فانه تأكد استعمال السواك ولا شك ان الافضل للمؤمن ان يكون دائما فمه طيب الريح لانه لا يذكر الله جل وعلا ويتلو اياته في القرآن ونحو ذلك وهذا يتطلب الكمال في تنقية المخرج وهو اللسان والاسنان السادس بحث العلماء في السواك في مباحث كثيرة نذكر منها كاخر فائدة ان استعمال السواك قد يكون باليد اليمنى وقد يكون باليد الشمال فيكون عند بعض اهل العلم باليمين دائما وعند بعضهم بالشمال دائما فمن قال ان السنة فيه ان يكون في يمينه حملوا او فهموا من حديث عائشة الاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن بتنعله وترجله وفي طهوره يعني تطهره. قالوا السواك من جملة التطهر. فلذلك يكون باليمين وقال اخرون من اهل العلم السنة بما فيه تنقية من الوسخ والازالة ان يكون بالشمال لان حديث عائشة يحمل على التطهر في اعضاء الوضوء لا في تطهر من الاوساخ وتوسط شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم فقالوا ان كان للتنقية من الوسخ فيحمل السواك بشماله وان كان للتعبد والمبالغة في التنظيف عند الوضوء او عند الصلاة فيحمله بيمينه نعم وعن حمران ان عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. اكمل اللي بعده وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه ابو داوود واخرجه الترمذي والنسائي باسناد صحيح بل قال الترمذي انه اصح شيء في الباب نعم اللي بعده وعن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه نعم اللي بعده وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهامه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة. ابهامه الذي ابهاميه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة هذه الاحاديث كما سمعت فيها جمع صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام حديث عثمان رضي الله عنه الاول حديث علي الثاني في بيان كيف يمسح الرأس ثم في بيان عدد مسح الرأس ثم حديث عبدالله ابن زيد لكيف يمسح الرأس وثم حديث عبدالله بن عمرو في صفة مسح الاذنين هذه الاحاديث كما ترى في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ امتثالا للاية وبما اوحى الله جل وعلا اليه من صفة الوضوء اما الاية فهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فدلت الاية على ايجابي الوضوء عند ارادة الصلاة فدلت الاية على ايجابي الوضوء عند ارادة الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم الصلاة تغسلوا وجوهكم امر بغسل الوجه قال وايديكم الى المرافق فغمرا بغسل اليدين الى المرفق الى المرفقين ثم امر بمسح الرأس فقال وامسحوا برؤوسكم ثم امر بغسل الرجلين فقال وارجلكم الى الكعبين وهذه الاية بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله يعني بين دلالتها ومعنى وصفة الوضوء بفعله عليها الصلاة والسلام فكل حديث فيه بيان صفة الوضوء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فانه ينظر فيه الى الاية كما سيأتي في الاحكام بهذا نقول ان معنى هذه الاحاديث هو تفصيل وبيان بمعنى اية المائدة فهي جميعا فيها دلالة على ما اجمل او على ما دلت عليه اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية فدلت الاحاديث او معنى الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ على النحو الثاني كان اولا يغسل كفيه ثلاث مرات وهذا على الكمال والا فانه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة كما جاء في البخاري فيغسل يديه ثلاث مرات ومعنى انه يغسل يديه ثلاث مرات يعني انه يدير الماء على اليدين ثلاث مرات كل اسباغ للكفين يعد مرة وهذا القدر ما جاء في الاية وسيأتي دلالة ذلك الاحكام. لان الذي في الاية انه بدأ بغسل الوجه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهذا زيادة عما دلت عليه الاية وسيأتي حكم ذلك بالاحكام ان شاء الله قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر تمضمض واستنشق واستنثر يعني بغرفة واحدة كما سيأتي في حديث قادم فانه جعل ماء في كفه ثم غسل يعني بعد تمام غسل الوجه غسل يده اليمنى فبدأ بها الى المرفق ثلاث مرات ثم انتقل اليسرى الى المرفق ثلاث مرات فادخل المرفق بغسله بيده ثم انتقل الى مسح الرأس امتثالا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فمسح برأسه مرة واحدة وصفة هذا المسح كما دل عليه حديث عبد الله ابن زيد انه اقبل بيديه وادبر او انه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى الى اخره ثم رجع الى حيث بدا ومن مسح الرأس مسح الاذنين فكان يدخل عليه الصلاة والسلام الابهام في الاذن ويدير الماء يدخل السبابة في الاذن ويدير الماء بالابهام على ظاهر الاذنين ثم ينتقل بعد ذلك ومد للرأس مرة واحدة والمسح للبنين مرة واحدة بماء واحد ثم ينتقل بعد ذلك الى غسل الرجلين يغسل الرجل الى الكعب ثلاث مرات اليمنى ثم اليسرى كذلك لما اتم عثمان رضي الله عنه هذه الصفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو هذا هذا معنى هذه الاحاديث وصلة هذا بالاية لغة هذه الاحاديث فيها اللغة هي طول الكلام عليها لانها فيها مسائل كثيرة الالفاظ والمظمظة والاستنشاق والاستنثار والوجه واليد وحد ذلك في اللغة والكعب في تفاصيل يمكن ان ترجع فيها الى الشرح لمعرفة الحدود اللغوية لهذه الالفاظ تخريج او درجة في الحديث الحديث الاول حديث عمران مولى عثمان عن عثمان هذا متفق على صحته وحديث علي قال مسح الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه واحدة قال الحافظ اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي باسناد صحيح. بل قال الترمذي انه اصح شيء في البال وكما قال الحافظ اسناده صحيح وصححه جمع كثير من اهل العلم ورجحوه على ما جاء في رواية من روايات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان انه مسح برأسه ثلاثة وضعفوها بل جعلوها شاذة وحكموا بان الصحيح هو ما روي عن علي في هذه الرواية انه مسح برأسه به واحدة فهذه الرواية كما قال الترمذي اصح شيء في الباب يعني اي باب عدد مسح الرأس انه ما مسح برأسه الا واحدة واما ما جاء في حديث عثمان في بعض طرقه انه مسح برأسه ثلاثا فهذا غير محفوظ وبعض اهل العلم قال اسناده لرجاله الثقات ويحمل على تعدد الجهاز لا على تعدد المساحات يعني مسح اجزاء رأسه ثلاث مرات فقطعها فجعل الاعلى له مرة والمؤخرة لها مرة والجوانب لها مرة فقال الراوي ثلاث مرات وهي في الحقيقة مسحة واحدة جمعت الرأس بجميعه وهذا توجيه الحافظ بن حجر ولكن فيه نوع تكلف لانه ما جاء في صفة مسح النبي عليه الصلاة والسلام انه قطع مسح الرأس ثلاث مرات آآ الصحيح هو ما قاله الترمذي ان مسح الرأس واحدة كما جاء في حديث علي هو اصح شيء الباب من احكام هذه الاحاديث اولا ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو واجب يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام منها ما هو واجب ومنه ما هو مستحب اعني الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ووضوء النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب يميز بين الواجب والمستحب في فعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء ان الاية بها الامر غسل ومسح لاعضاء مخصوصة فما كان في السنة من بيان لما جاء الامر به في اية الوضوء فهو واجب لان المتقرر عند الاصوليين ان الامر بالفعل في القرآن اذا امتثله النبي عليه الصلاة والسلام فعلا فانه يكون امتثاله له في منزلة الامر يعني يكون مأمورا به فامر بغسل الوجه فصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لوجهه تكون مأمورا بها لانها جاءت امتثالا للفعل امتثالا للامر وامتثال الامر بالفعل بمنزلته يعني بمنزلة المأمور به وهذه القاعدة يستعملها العلماء في الاحتجاج على الحكم الواجب بهذه القاعدة في مواطن كثيرة في الصلاة وفي الوضوء وفي الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي وفي الحج وفي غير ذلك ثانيا نأخذ كل موردا في الاية وننظر الى ما له به صلة مما جاء في هذه الاحاديث قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فامر جل جلاله بغسل الوجه والوجه ما تحصل به المواجهة اللغة وما تحصل به المواجهة من الرأس هو من حد الشعر شعر الرأس يعني للرجل المعتاد الذي ليس باصلع من حد بداية الرأس بمقدم الوجه او في اعلى الوجه الى ما استرسل من اللحية طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا فيدخل في الوجه بالطول من اعلى الجبهة الى اخر اللحية ويدخل في العرض عرض الوجه من البياض الذي بعد شعر اللحية يعني من بداية السماح الى الاخر هذا حد الوجه في اللغة هل يدخل في حد الوجه في اللغة ما ظهر من الفم والانف الانف والفم من مما تحصل به المواجهة وهو من الوجه فهل ما ظهر عند التكلم؟ او بوابة الانف هذه التي تظهر؟ هل هي داخلة في الوجه؟ في اللغة ام لا اختلف العلماء في ذلك والصحيح انها داخلة قسم الوجه لانها تحصل بها المواجهة وكذلك مما يحصل به المواجهة باطل العينين البياض والسواد وظاهر العينين وهما الجفنان الله جل وعلا امر بغسل الوجه والوجه له هذه الدلالة في اللغة فهنا للامتثال ينظر الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الامتثال. كيف امتثل ذلك فجاء في حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا بوضوء يعني بالماء فغسل كفيه ثلاث مرات غسل الكفين لم يذكر في الاية بهذا سيأتي بعد ذكر ما دلت عليه الاية الكلام على غسل الكفين وانه مستحب قال في بيان الوجه ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات هنا هل المضمضة والاستنشاق لاجل دخول جزء من الفم في الوجه سيكون اذا المضمضة هو الاستنشاق امتثال للامر في الاية فتكون واجبة او هي خارجة عن الوجه يعني ما ظهر من الفم والانف فيكون الوجه هو الواجب وهذه تكون مستحبة في تفاصيل يأتي الكلام على ذلك والذي دلت عليه الاية كما ذكرت لك مع دلالة اللغة ان الوجه يدخل فيه هذا كله يدخل فيه هذا كله يعني يدخل فيما ظهر من الفم والانف ويدخل فيه ما ظهر من العينان باجمعه فاذا الاحاديث دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم امتثل بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فدل على ان امتثال الاية امتثال الامر دخل فيه المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه على النحو الذي دفن فيكون هذا القدر واجبا وفرضا من فرائض الوضوء لانهم امتثال للامر في الاية واما العينان في في باطنهما فانما دلت السنة على غسل ظاهرهما والسنة بيان فلهذا خرج باطن العينين من دخوله في مسمى الوجه الذي امرنا بغسله امر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله بدلالة السنة والا فالجميع يحصل به المواجهة اذا فقوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا امر بغسل الوجه على النحو الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا نفهم من امتثال الامر ان غسل الوجه فرض. وان غسل ما ظهر من الفم بالمضمضة التي تدير الماء في الى اه تدير الماء في داخل الفم حتى آآ يغسل ما يظهر منه والاستنشاق الذي يدخل الى ما بعد البوابة بوابة الانف قليلا هذا يحصل به غسل ما ظهر صح من هذين العضوين وغسل الوجه بعامه فاذا نقول حديث عثمان هذا دل على ان غسل الوجه على هذه الصفة مرة واحدة من فرائض الوضوء لانه امتثال للامر بالاية قال جل وعلا بعد قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قال وايديكم الى المرافق فامر بغسل اليدين الى المرفقين دلالة الاية على ان الواجب هو غسل اليدين الى المرفقين ولم يذكر هل تقدم اليمنى او تقدم اليسرى يعني في الاية لكن في الاية انه قال الى المرفقين فهل المرفقان يدخلان جسم اليدين ام لا اللغة تقتضي ان اليد اسم لي هذا العضو المكون من الكف والساعد والعضد اليد ثلاثة اجزاء في اللغة كم وساعد وعظم. فمن اطراف الاصابع الى الكتف هذا يطلق عليه يد اللغة فجاء في هذه الاية قال وايديكم الى المرافق فالمرفق داخل في اسم اليد لغة والقاعدة اللغوية والاصولية ان الغاية اذا دخلت بالمغيا فانها تكون منه فلما امر الله جل وعلا بان نغسل الى المرافق وكان المرفق من اليد لغة دل على ان المرفق داخل في الوضوء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما امتثل ذلك غسل يديه وادخل المرفقين بالوضوء حتى شرع في العظم واما حديث وعدار الماء على مرفقيه فيأتي بيانه انه لا يصح اذا قوله جل وعلا وايديكم الى المرافق امتثلها النبي عليه الصلاة والسلام. ننظر في حديث حمران هذا قال آآ ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ذلك هنا تقديم اليمنى على اليسرى هل يفهم منه الوجوب لانه امتثال للامر؟ قال بهذا جمع من اهل العلم لانه هو الاصل انه امتثل ذلك عليه الصلاة والسلام وقال اخرون ان تقديم اليمنى آآ واستدل اولئك بان اليمنى ايضا واجبة بدلالة الامتثال يعني تقديم اليمنى على اليسرى واجب دلالة الامتثال ولما سيأتي من حديث