المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس فعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد واوفاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى اثره واستن بسنته الى يوم لقاه اما بعد فان من المسائل المهمة لطالب العلم ان يكون العلم مؤثرا عليه والعلم النافع لا شك انه يؤثر على حامله لان الصحابة رضوان الله عليهم ما تغيرت احوالهم الا بعد ان حملوا العلم اعني الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام العلم له اثره في هدي حامله وفي سكينته وطمأنينته والعلم له اثره في عبادة صاحبه وفي تقربه الى ربه وخشوعه واثباته والعلم له اثره في تعامل المرء مع اخوانه واهله وخاصته وفي تعامله مع كل شيء حوله فطالب العلم لا يحكم هواه ولا يحكم عواطفه وانما يحكم العلم ودليله على ما يراه وما يريد ان يعمله او ان يتركه لهذا ثم مقارنة مهمة بين العلم والمنهج وهذه المقارنة لابد ان تكون واضحة عند كل طالب علم حتى يكون منتفعا بالعلم وقد مر معنا في عقدين من الزمان مضيا عدد كثير من الاخوة الذين حضروا الدروس واهتموا بالعلم شيئا ولكنهم لم يتأثروا بالعلم في ان يكونوا على منهج اهل العلم لان العلم ليس مباحث عقلية وليس العلم مباحث نظرية وليس العلم معرفة بما قيل ويقال وبالخلاف وبالارآء المختلفة وانما العلم تعثر بسبيل اهله ولهذا لما ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى حديث الفرقة الناجية اعني حديث الافتراق المشهور لما ذكر ذلك قال ان لم يكونوا اهل الحديث لا ادري من هم ويعني بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة قال الامام احمد ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم يعني لا ارى ممن حمل العلم عن الصحابة بحق واثر ذلك فيه الا انهم اهل الحديث الذين رآهم في زمانه لانهم علموا العلم ونشروا الدعوة وكانوا اهل سكينة وتواضع وخير في مواقفهم كلها وقال البخاري رحمه الله وتبعه الترمذي ان لم يكونوا اهل العلم لا ادري من هم وهذا الحقيقة نأخذ منه كما يظهر لك ان العلم له اثر لكبح جماح حامله وصاحبه عن الاهواء المختلفة وعن ان يحكم العواطف فيما يقتضيه العلم ولا يخفى ما جاء في الحديث الذي ذكره امام الدعوة في كتاب التوحيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقد مر معكم في شرح التوحيد ان ابن جرير رحمه الله صحح الحديث لانه في معنى قول الله جل وعلا الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لهذا ارى ان خيرة اهل هذا الزمان طلبة العلم وان احسن الناس ونخبة الناس هم طلبة العلم الذين حملوا العلم فاننا نرى الارض اليوم فيها من البلاء ما تعلمون وما لا تعلمون وان صفوة الناس هم الذين حملوا في صدورهم القرآن وحملوا في صدورهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعلموا عملوا وعلموا ودعوا الى الله جل وعلا على بصيرة ولهذا اذا كان هؤلاء هم النخبة وهم الصفوة فان عليهم سؤالا وان عليهم مسؤولية عظيمة في ان يجتهدوا في ان يحملوا المنهج منهج اهل العلم اعني منهج اهل العلم الذين حملوا منهج اهل السنة والجماعة في ممن رأوا من اهل العلم ولهذا فان هذه الثنائية مهمة جدا ان يتفكر فيها طالب العلم وهي ثنائية العلم والمنهج. ونعني بالمنهج منهج اهل العلم والا فان الاجتهادات والاراء الصائبة والخاطئة كثيرة في هذه الموضوعات لكن النجاة في ان كالمرء طريقة السلف الصالح الصحابة التابعين من تبعهم ائمة الاسلام الى ان يصل الامر الى علماء اهل السنة والجماعة في هذا الوقت الذين شهد لهم بذلك بهذا من مما لا يحسن بل قد يكون وبالا على صاحبه الا يكون العلم مؤثرا على صاحبه في العمل مؤثرا على صاحبه في الاخبات. العلم ليس مباحث كلامية ولا مباحث نظرية. وانما العلم له اثره وفي عمل صاحبه له اثره في مواقفه له اثره في سمته له اثره في دعوته له اثره في نشاطه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له اثره في شمته وسلوكه مع الجميع. فمن سلك سبيل اهل العلم فهو على باب نجاة. ومن تخلف فعن ذلك فانه لابد له اذا اراد ان يستمر في حمل العلم ان يكون مقتديا باهل العلم يحمل ويحمل منهجهم لانهم حملوا عمن سلف طريقة اهل السنة والجماعة ومن سلف حمل عمن قبلهم طريقة السلف الصالح وهكذا الى زمان الائمة الى زمان الصحابة رضوان الله عليهم فهذا طريق لاحق طريق مسلوك طريق ام مأثور اخذه السال اخذه الخالف عن السالف اخذه المتأخر عن المتقدم ولا يخلو زمان من قائم امن لله بالحجة الصحيحة لانه لابد ان تكون في هذه الامة طائفة منصورة ظاهرة على الحق فهي ظاهرة بالحق اما بالسيف والسنان في ارض الله واما باللسان والبيان في بعض ارض الله وهذا لا بد ان يكون كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق ظاهرة ولابد وهم الذين قال فيهم البخاري وغيرهم اهل العلم. وقال فيهم الامام احمد ايضا ان لم يكونوا اهل الحديث يعني هذه الطائفة فعلى ادري من هم. لهذا ينبغي لك يا طالب العلم ان تفكر كثيرا في هذه الثنائية العلم ومنهج اهل العلم هل العلم يكون بمعزل عن منهج اهل العلم؟ لا يكون كذلك. وقد رأينا كما ذكرنا لكم كثيرا من الطلاب درسوا وحفظوا لكنهم لما لم يصبروا على طريقة اهل العلم وانما اخذوا يمينا وشمالا فانهم تركوا والعلم الى غيره وهذا ولا شك ترك لما فضله الله جل وعلا وامر بالاستزادة منه وقل ربي زدني علما. لهذا طالب العلم ينبغي له ان يكون بل يجب عليه ان يكون ذا طمأنينة في الحق والا يكون ذا تردد ولا تنفذ. وقد قال الامام مالك رحمه الله في معرض في معرض بعض كلامه قال من جعل دينه عرضة للخصومات اكثر التنقل يعني من جعل دينه كل يوم يخاصم به فلانا ويخاصم به الاخر ويوم هكذا ويوم هكذا فانه سيكثر التنقل لانه سيقابل من هو الحن بحجته من الاخر وينتقل اليه قابل من يكون الحن بحجته من هذا فينتقل الى الاخر وهكذا كما ترى من حال المضطربين ولكن طالب العلم مهما تغير الناس ومهما تنوعت الامور فهو يحمل العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان ما فجاء في كتاب الله جل جلاله لهذا ترى انه ذات ترى انه ذو طريقة ثابتة واضحة لانه يحمل علما صالحا لكل زمان ولكل مكان. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل العلم الذين انهم اهل الله جل وعلا وخاصته والعلم في الحقيقة هو علم الكتاب علم كتاب الله جل جلاله وتقدست اسمع نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين متفق عليه قبل ان نبتدأ في شرح هذا الباب مر معنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وذكرت لكم ان هذا الحديث دل بظاهره على الامر والامر في اصله يفيد الوجوب ولما راجعت المسألة وجدت ان اهل السنة اجمعوا على ان الامر هنا للاستحباب ولم يقل احد منه علماء هذه الامة اعني اهل السنة والجماعة لم يقل احد منهم ان البداءة بالميامن واجبة بل اجمعوا على انها مستحبة وليست بواجبة وذكر الاجماع جماعة من اهل العلم منهم النووي ومنهم ابن قدامة وجماعة اخرون بهذا نقول يصحح على ما ذكرنا على هذا الحديث بان هذا الامر لقوله فابدأوا بميامنكم وان كان ظاهره الوجوه فلما لم يقل احد من اهل العلم بوجوب البداءة بالميامن فانه يحمل على الاستحباب اجماع على انه مستحب وانه لا قائل بوجوب ذلك فيلحق هذا بما سبق في ذلك الموطن قال باب المسح على الخفين باب المسح على الخفين هذا تعبير طائفة كثيرة من اهل العلم يعبرون بالمسح على الحوائل بالمسح على الخفين وذلك بان المسح على الخفين هو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من غيره بل وفي كل زمن الناس يحتاجون الى المسح على الخفين اكثر من حاجتهم للمسح على الجوربين واكثر من للمسح على العمائم واكثر من حاجتهم للمسح على الجبائري الى اخره فقوله باب المسح على الخفين من اهل العلم من يعبر بهذا ومنهم من يعبر باب المسح على الحوائل وهذا في عدد من كتب الفقه ومن كتب احكام الحديث والحوائل يجمع العمائم ويجمع العصائب ويجمع خمر النساء ويجمع اشياء غير ذلك ايراد باب المسح على الخفين في هذا الموطن لاجل ان الباب السابق في الوضوء وفي صفة الوضوء واخر اعضاء الوضوء الرجلان اعني القدمين وفرضهما الغسل والمسح على الخفين بدل عنهما ورخصة. ولذلك يجعلون المسح على الخفين او المسح على الحوائل بعد صفة الوضوء يعني في مثل سياق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المسح مر معكم معناه وانه الامرار امرار اليد على الشيء والخفان في قوله على الخفين الخفان جمع خف والخف هو ما يلبس في الرجل من جلد ونحوه يغطي الى الكعبين فما زاد يسمى خفا لانه مشبه في تحمله ليه الارض وللحصى يخف البعير قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه معنى الحديث ان المغيرة ابن شعبة وكان من سادات قومه كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام مرة خدمه ولما توضأ عليه الصلاة والسلام اهو يعني انحنى لينزع خفيه ينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام تكريما منه للمصطفى عليه الصلاة والسلام وخدمة له وشرفا مساعدته واعانته عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام له دعهما يعني دع الخفين فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما يعني سبب قولي لك دعهما اني اريد ان امسح عليهما وذلك لاني ادخلتهما طاهرتين يعني ادخلتهما في ادخلت الرجلين ادخلت الرجلين في الخفين او ادخلت الخفين في الرجلين على طهارة لغة الحديث قوله فاني ادخلتهما طاهرتين الظمير ظمير التثنية هذا في اللغة يفيد مطلق الاشتراك ولا يفيد الاشتراك في الزمن الواحد يعني لا يفيد انه ادخلهما معا في وقت واحد وهذه قاعدة في اللغة ان ظمير التثنية اذا جاء في مثل هذا فانه يستفاد منه مطلق الاشتراك مثلا تقول الكتابان رفعتهما القلمان وضعتهما الرجلان ادخلتهما الضيفان اكرمتهما ونحو ذلك لا يفيد ضمير التثنية ان الاول والثاني وقعا معا يعني وظعت الكتابين في وقت واحد وظعت القلمين في وقت واحد ادخلت الرجلين في وقت واحد وظمير التثنية يستفاد منه مطلق الاشتراك في الفعل يعني حصل الادخال لكن هل كان جميعا؟ او كان احدهما قبل الاخر هذا لا يستفاد من مجرد ظمير التثني قوله فمسح عليهما مسح عليهما المسح تارة يعدى بالباء وتارة يعدى بعلى وتارة لا يعدى بهذين الحرفين والذي يهمنا هنا انه مر معنا تعدية المسح بالباء وامسحوا برؤوسكم وهنا اتى تعبية جديدة مسح عليهما فما الفرق ما بين مجيء الباء ومجيء علف المسح اولا الباء كما ذكرنا لك ثالثا تفيد التعميم وامسحوا برؤوسكم يعني ان يكون الصاقا بها وان يكون معمما الرأس به لانه الصقه بالرأس كله. وامسحوا برؤوسكم. فهو الصاق بالرأس ذلك المجموع مجموع الرأس اما الحرف على فمسح عليهما فيفيد الاستعلاء وحصول مطلق المسح يعني انه يحصل بحصول استعلاء ذا الاستعلاء بالمسح وحصول مطلق المسح يعني ادنى درجة من درجات تحصيل اسم المسح. ولهذا يأتينا في الاحكام صفة مسح الخفين وانه ليس توصفه مسح الرأس فالمسح بالرأس لابد ان يكون بمجموعه لدلالة الباء وهنا بدلالة على ان يفيد المسح بما ظهر بما يحصل معه اسم المسح دون التعميم درجة في الحديث حديث متفق على صحته من احكام الحديث اولا دل الحديث على مشروعية المسح على الخفين والمسح على الخفين قد جاء عن اكثر من سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال الامام احمد في ذلك ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء عندي فيه اربعون حديثا عن عن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا عده طائفة من اهل العلم من المتواتر يعني مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين الثاني المسح على الخفين رخصة يعني انه تخفيف من الله جل وعلا على عباده وهو بدل عن غسل الرجلين ولان الانسان يحتاج شعرة الى لبس الخفين او ما قام مقامهما فخفف عنه في الا الا يخلع فيغسل رجليه يكتفي بالمسح عليهما فهو رخصة واذا كان رخصة فان الاخذ بالرخص محبوب لله جل وعلا. وقد جاء في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه يعني ان يأتي العبد رخص الله جل وعلا ولهذا تنازع اهل العلم هل الافضل المسح ام الغسل فطائفة قالت الافضل ان يغسل والا يمسح وقال اخرون الافضل ان يمسح ولا يغسل يعني ولا يخلع فيغسل والصواب ان الافظل المسح اذا كانت قدماه مستورتين بخف ونحوه لان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك اولا ثم لانه رخصة فهو سنة يؤجر من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام عليها. ثم هو رخصة والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه الثالث هذه المسألة وهي مسألة المسح على الخفين مما فارق فيه اهل السنة والجماعة الروافض والخوارج ولهذا ادخل علماء السلف وائمة اهل السنة مسألة المسح على الخفين في العقائد فقالوا ونرى المسح على الخفين وذلك لان المخالف فيه اهل العقائد الباطلة من الروافض والخوارج ومن شابههم والرابع قوله عليه الصلاة والسلام اني ادخلتهما طاهرتين اخذ منه الشرط الاول من شروط صحة المسح على الخف وهو ان يكون لبس الخفين بعد تمام الطهارة فقوله ادخلتهما طاهرتين يعني انني لم البس الخفين الا بعد ان اكملت طهارتي وقوله ادخلتهما يعني ادخلت رجلي او قدمي في الخف حالة كونهما طاهرتين يعني بعد تمام طهارة الرجلين ومعلوم ان طهارة الرجلين لا تحصلوا بمجردهما يعني بهما وحدهما وانما طهارة الرجلين هذا حكم يحصل بعد تمام الوضوء. فاذا اتم الوضوء صارت الرجلان طاهرتين اليست طهارة الرجلين تحصل للواحدة دون الاخرى. وانما لهما جميعا اذا اتم الطهارة هذا تنازع العلماء في انه هل اذا غسل رجله ثم ادخلها الخف ثم غسل الاخرى فادخلها الخف. هل يجزئ ذلك ويمسح على الخفين؟ على قولين لهما على قولين لهم يعني للعلماء والاصح منهما انه لا يصح المسح على الخفين حتى يدخل الرجلين طاهرتين كما دل عليه ظاهر وسبب ذلك او دليل ذلك ان لفظ او اسم الطهارة والحكم بان الرجل تكون طاهرة ليس حكما للرجل بمفردها وانما هو حكم يحصل للمكلف في اجزاء الوضوء في اعضاء الوضوء اذا اتم الطهارة يعني انه اذا وجهه ما نقول اصبح وجهه طاهرا. المسلم لا ينجس. اذا غسل يديه لا نقول اصبحت اليدين طاهرتين اصبحت اليدان طاهرتين اذا مسح برأسه لا نقول اصبح رأسه طاهرا وانما لفظ الطهارة يحصل اذا اتم الوضوء. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام اني ادخلتهما طاهرتين يدل على ان الخالة كان بعد تمام الطهارة خامسا هذا احد الشروط كما ذكرت لك احد شروط المسح على الخفين ان تكون الرجلان ادخلتا طاهرتين واما بقية الشروط فهي مما جرى فيه خلاف بين اهل العلم وهنا لابد من تقييد قاعدة في فهم الشروط التي يشترطها العلماء ولم يأت بها دليل واضح في اشتراطها وذلك اعني تقرير هذه القاعدة بان اقول ان العبادات جاءت على خلاف العصر ولهذا عرفت العبادة بانه ما امر به او اذن به على خلاف ما جرى به الاضطراب العرفي او الاقتضاء العقلي تعريف المشهور هذا عبارته ما امر به من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي فاذا العبادة خارجة عن الاصل ولهذا العبادة جاءت بشروطها فكل عبادة شرعها الشارع امرا او استحبابا فلها شروط ولابد يعني شروط صحة لها شروط اجزاء هذه الشروط كيف نعرفها؟ كيف نعلمها؟ لها طريقان الطريق الاول ان يكون شرط منصوصا عليه في الدليل اما في الكتاب او في السنة او في الاجماع اجماع اهل العلم فاذا كان الشرط دل عليه الكتاب او السنة او الاجماع او او هذه جميعا فهذا القول بشرطية بشرطيته لا يكون فيه خلاف مثل هنا الطهارة في المسح على الخفين النوع الثاني وهو الذي يحصل فيه الخلاف وينبغي التنبه له هو ان حال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه يؤخذ منها اشتراط الشرط وذلك انه عليه الصلاة والسلام لما كانت لما كان التعبد على خلاف الاصل وكانت الرخصة على خلاف الاصل فانه لا بد ان يكون فيها شرط يعني من جهة ان العبادة الاصل فيها الاشتراط لا الاصل فيها الاطلاق ولهذا العلماء يقولون العبادة الاصل فيها التوقيف والمعاملات الاصل فيها الحل. لما؟ لان العبادة على خلاف الاصل والمعاملات جارية مع الاصل فلم تحتاج الى شروط وبيان لهذا ترى ان كثيرا من اهل العلم وخاصة فقهاء الحديث المتقدمين يشترطون شروطا يأخذونها من حال النبي عليه الصلاة والسلام فمثلا في الخف اشترطوا شروطا زائدة على ما ذكرنا فقالوا ان الخف لابد ان يكون اثرا لمحل وضوء يعني الى الكعبين او ما هو اكثر وهذا الشرط من اين اخذوه؟ اخذوه من خف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الا بد ان يكون الخف او مقام مقامه ان يكون وصفيقا يعني كثيفا يستر ما تحته هذا الشرط اخذوه من حال خف النبي عليه الصلاة والسلام وحال جوربه عليه الصلاة والسلام يعني الحالة التي كانت في ذلك الزمان من الشروط ايضا ان يكون يثبت بنفسه. يمكن معه المشي من اين اخذوه؟ ايضا من رعاية الحال وهذه قاعدة خاصة عند امام اهل السنة احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في انه اذا كانت العبادة لم يأتي فيها شرط ايعتبر الشروط برعاية الحال فينظر الى الحال التي كان عليه عليه الصلاة والسلام او كانت عليها الصحابة ونزل فيها التشريع فيأخذ منها الشروط بهذا نقول ان هذه الشروط التي ذكرت كل واحدة منها فيها خلاف لكن من اعتمد هذا الدليل من اهل العلم هذا الدليل في الاشتراط مع ضميمة القاعدة التي ذكرتها لك فانه يعتبرها شروطا صحيحة وباب المسح على الخفين في كتب الفقه من اهل العلم من الغى الباب كله. يعني وجعل اجتهادا جديدا لانه يقول الشروط وهذه ليست لها دليل والاحكام هذه ليست لها دليل. وليس للباب في اصله الا بعض الاحاديث التي ذكرت هنا وهي في مسألة ادخال الرجلين طاهرتين وفي مسألة التوقيت يعني مدة المسح واما ما عداه فليس له اصل عند بعض اهل العلم. وهذا في الحقيقة ليس بجيد من جهة متابعة السلف وائمة اهل العلم المتقدمين في الاستدلال لانهم يستدلون على الشروط باحد هذين النوعين ان كان الشرط منصوص عليك فانتهى الامر فيكون دليلا وان لم يكن منصوصا عليه نظروا في الحال فاشترطوا شروطا من رعاية الحال لاجل ما ذكرته لك من التقعيد عندهم وهذه مسألة معروفة عند يعني في كلام بعض المحققين في الاصول وفي كلام ائمة بعض ائمة اهل الحديث اذا فنقول الحديث دل على شرط والشروط الاخرى تؤخذ من حال خف النبي عليه الصلاة والسلام وحال جوربه والحالة التي كانت بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية آآ لما اتى الى مسألة الخف هل تشترط يشترط الا يكون محرقا الا يكون مفرقا فقال هذا شرط ليس بصحيح لان خفاف الصحابة رظوان الله عليهم الغالب ان يكون فيها خروع. لان اكثرهم فقير وليسوا بذا وليسوا بذوي من المال بحيث انهم يغيرون الخفاف وقد جاء في بعض الغزوات انه قال حتى نقبت صفافنا. فاخذ من الحال انه ليس بشرط وهذا استدلال صحيح وفي محله سادسا قوله فمسح عليهما عليهما ذكرنا لك ان قوله مسح عليهما انه يفيد الاستعلاء اولا ويفيد ان المسح كان غير مستوعب يعني على الخف جميعا. وسيأتي البحث في مسح اعلى الخف واسفله وهذا يدل عليه لفظ على فاذا قوله فمسح عليهما يدل على ان المسح المجزئ حصول اسم المسح على الخف فباي طريق مسح على الخف فباي طريق مسح على الخف اجزأه. اما ان يمسح باصابعه هكذا مخططة من اوله الى اخره. واما ان يمسح بطرف اصبعه عدة اصابعه عدة مرات في في جهة الخف العليا يعني انه لا يشترط الاستيعاب انما يشترط حصول المسح على الخفين. فلو لم يمسح عليهما ما جاز له يعني ما تمت ظهره طهارته السابع والاخير قوله مسح عليهما هذا الظمير ضمير يعني الهام مع اه الميم والالف الدالة على التثنية استدل به بعض اهل العلم على انه يجب ان يمسح عليهما معا في وقت واحد يعني يجعل اليد اليمنى على الخف الايمن واليسرى على الخف الايسر وان يمسح عليهما في وقت واحد مستدلا بقوله فمسح عليهما وهذا يفهم منه ان يكون ان يكون المسح في وقت واحد وقد ذكرت لك ان قاعدة اللغة العربية ان المجيء بالظمير لا يعني الاشتراك في زمان واحد في عين الزمان او في الزمان عينه وانما الاشتراك في الفعل مسح عليهما دل ذلك على وقوع المسح على كل من الخفين اما من جهة هل يقدم الايمن على الايسر او او يمسح بهما معا لفظ عليهما لا يدل على ذلك لانه يحتمل ان يكون الاشتراك في زمان ويحتمل ان يكون مفرقين. كما تقول اخذت الكتابين او الكتابان اخذتهما يحتمل ان تكون اخذت هذا وهذا جميعا في وقت واحد او هذا ثم هذا. المهم انه وحصل الاخذ لهذا القول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم ان السنة في المسح على الخفين ان يمسح الخف الايمن باليد اليمنى اولا ثم اذا فرغ مسح الخف الايسر باليد اليسرى واستدلوا لذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه حديث عائشة لمن رمانا كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله والطهور يعني التطهر والمسح على على الخفين من التطهر والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ذلك كله يعني البداءة باليمين والدليل الثاني ان المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين والبدل يقوم مقام المبدل عنه في احكامه فهنا يسن انه كما كان يغسل اليمنى قبل اليسرى فيمسح الايمن قبل الايسر نعم وللاربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داوود باسناد حسن قال وللاربعة عنه يعني عن المغيرة ابن شعبة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وفي اسناده ضعف معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح جهتي الخف الجهة العليا والجهة السفلى جميعا لغة الحديث ليس فيه كلمات تحتاج الى بيان اه درجة الحديث قال الحافظ هنا وفي اسناده ضعف وهذا ظاهر فقد اعل الحديث بعدة علل من الانقطاع والضعف والارسال والجهالة في بعض رواته وهو كاتب المغيرة قد يمكن ان يجاب عن كثير من هذه العلل الا علة الارسال والانقطاع فانها من اقوى العلل في هذا الحديث ويعني في الاسناد ولهذه الجملة بسط يضيق عنه المقام هذا. العلماء آآ اعلوه بعدة علل. لكن بعضها يمكن الجواب عليه. الا الانقطاع والارسال من احكام الحديث دل الحديث على ان النبي عليه على ان السنة ان يمسح اعلى الخف واسفله جميعا وهذا الحكم الذي في هذا الحديث عرظ بما جاء في حديث في حديث علي رظي الله عنه لهذا نقول ان هذا الحكم في هذا الحديث لا يصح القول به لضعف الحديث اولا ولمعارضة الحديث الصحيح له ثانيا واذ قال به بعض اهل العلم لانه يمسح اعلى الخف واسفله. ووجهوا ذلك بان المسح على الخف بدل عن الطهارة والطهارة للجهة العليا والجهة السفلى للقدم جميعا. ومسح الخف آآ لما كان بدلا فيكون لجهتي القدم فهذا رأي والسنة مقدمة على الرعي الحديث الذي بعده قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاك. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن معنى الحديث ان علي رضي الله عنه يقول الدين انما هو من عند الله جل وعلا ليس المجال فيه مجال رأي ومجال نظر وانما كثير من احكامه تعود الى التعبد بها ولو كان الدين بالرأي والنظر لكان الخف يمسح اسفل الخف اولى من ان يمسح اعلاه لان اسفل الخف هو الذي يصيبه. يصيبه الغبار وقد يعلق فيه بعض الاشياء التي تستكره ونحو ذلك. فيكون المسح لاسفله اولى من ان يمسح اعلى لكن لما لم يكن الدين بالرأي وانما كان محض تعبد وانه من عند الله جل وعلا نسلم باننا نتعبد كما امر دون خوض بعقولنا وارائنا في معارضات الشريعة لهذا كان المسح في ظاهر او على ظاهر الخفين قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داوود باسناد حسن لغة الحديث قوله لو كان الدين بالرأي يعني لو كانت احكام الاسلام احكام الشريعة بالاراء مما يكون بما يقتضيه العقل عقل عامة الناس لكان مسح الخف الاسفل اولى من اعلاه فكلمة الرأي في اللغة تطلق على ما يظهر للمرء باجتهاد عقله يرى هذا الرأي فيما يجتهد فيه بعقله فاذا كان الاجتهاد لا لدليل وانما لاجتهاد عقلي قيل رأى كذا. وهذا من رأيه كما جاء في السنة من ذم القول بالرأي والتحذير من اهل الاراء وتحذير السلف منهم يعنون بهم من يقولون بمجرد اجتهادات العقول دون الرجوع الى ما ثبت به الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام درجة الحديث قال الحافظ هنا اخرجه ابو داوود باسناد حسن وفي كتابه التلخيص الحبير لاحاديث الرافع الكبير بكتابه التلخيص حكم بصحة الاسناد فقال واسناده صحيح واسناده قوي وخليق بان يكون صحيحا على العموم هو حجة فيما دل عليه لان الحسن والصحيح من المقبول العلماء الاولون علماء الحديث لم يكن عندهم الا الحديث الصحيح والضعيف. اعني طبقة الامام سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة ومن بعدهم بقليل كان عندهم الحديث نوعا كان عندهم الحديث نوعين صحيح وضعيف. والحسن من قبيل الصحيح تارة تجد تصحيح حديث عند المتقدمين ولا يعنون به الصحة الاصطلاحية عند المتأخرين في كون الصحيح قسيما للحسن. وانما قد يعنون بالصحيح الحسن. وقد يقولون هذا حديث صحيح ويكون حسنا عند المتأخرين ولا حرج لهذا فان المسألة فيها سعة في التعبير عن الحديث الحسن بكونه صحيح من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر الخف وهذا هو الثابت من سنته عليه الصلاة والسلام ما تقدم من مسح اعلى الخف باطنه او واسفله هذا مردود ثانيا في الحديث ذم الرأي واعمال العقول فيما جاء به التشريع في استحسان شيء لم يرد به التشريع على اخر بل الذي ينبغي على المسلم ان يسلم لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وان وان لا يعارض التشريع تعبدي باراء وعقول محضة لا دليل عليه وانما الاجتهاد يكون في فهم الدليل فاذا كان الدليل محل اجتهاد ونظر يعني اما من القرآن او من السنة فللعالم ان يجتهد فيه ما شاء بشرط ان تكون عندها ادوات الاجتهاد واما معارضة الثابت من السنة بالرأي او بالعقل او ان يجعل قانون يحكم به او يفضل به العقل على النقل او النقل آآ اجعل تابعا للعقل ونحو ذلك فهذا كله من كلام اهل الرأي المذموم واهل البدع المحضة العقدية والعملية نعم وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا سفرا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي ابن ابي طالب رظي الله عنه قال ما يكفيك قال وعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه معنى الحديث ان صفوان بن عسال رضي الله عنه كان يسافر والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر المسافرين بما فيه التخفيف عليه وانه اذا حان وقت الصلاة فانه لهم ان يمسحوا على الخفاف وقال كان يأمرنا يعني لتأكيد عملهم بهذه الرخصة ان لا ينزعوا اذا كانوا مسافرين الا ينزعوا خفافهم ثلاثة ايام ولياليهن الا اذا اصاب احدهم جنابة فانه ينزعها ويغتسل غسلا كاملا اما الغائط والبول والنوم فانه ينقض الوضوء ولكنه لا يوجب خلع الخفين لغة الحديث قوله يأمرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا هذا الامر هو امر اتباعا للرخصة لا امر ايجابي يعني انه كان يأمرهم بما هو الارفق بهم والامر في اللغة له مقتضيات كثيرة متنوعة وفي التشريع الاصل فيها ان يكون للايجاب وقد يكون للاستحباب واما في اللغة فله معان كثيرة فهنا الامر هنا امر شفقة وامر رحمة لهم بالا ينزعوا خفافهم ثلاثة ايام ولياليهم قوله سفرا اذا كنا سفرا سفرا جمع سافر مثل ركب وراكب واشباه ذلك المسافر يجمع على مسافرين مسافر يجمع على مسافرين فاذا اه سافر جمعه سفر والسافر هو المسافر وسمي المسافر سافرا لانه يبدو ويخرج من نطاق بلده او قريته او مدينته ننزع النزع الخلع ثلاثة ايام ولياليهن اليوم والليلة بتعبيرنا المعاصر هو الاربعة وعشرين ساعة ثلاثة ايام ولياليهن يعني اثنين وسبعين ساعة. بمعنى انه كل يوم له اه كل يوم له اثنا عشر ساعة وكل ليلة لها اثنعشر ساعة صار الجميع اربعة وعشرين ساعة لكنه في اللغة اسم اليوم يطلق على ما بين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق وهذا في حال الكمال واما في حال التنصيف والتثليث لليل او لليوم فان بحثه اخر يعني يقال نصف اليوم ولا يراد منه تنصيف ما بين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس ويقال نصف الليلة ولا يراد منه ويقال نصف الليلة ويراد منه ما بين طلوع الشمس ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني فاذا التنصيف مختلف عن التعميم يعني انه يقال يوم على التعريف الذي اوردته لك ويقال ليلة على التاريخ. اما اذا جاء التنصيف فيختلف الليل عن النهار لهذا نقول وقت صلاة الظهر هي في نصف النهار فدائما اذا علمت وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس وقسمت هذين الى اثنين فانه يأتيك وقت صلاة الظهر في اي وقت من السنة. يعني مثلا لو كانت الشمس تطلع الساعة ست وتغرب الساعة السادسة كم هذه؟ اثنعشر ساعة صحيح؟ نصفها ست ساعات تضيفها على طلوع الشمس تصبح كم اثنى عشر صحيح فيكون اذا زوال الشمس الساعة اثنعشر بالظبط فاذا نصف النهار او نصف اليوم يقال لما بين طلوع الشمس الى غروبها ولا تحسب المدة من الفجر الثاني الى طلوع الشمس ما تدخل في الحساب واما الليل ففي اللغة هذه فائدة لانها مهمة في معرفة نصف الليل وثلث الليل الاخر لمن يعتني بذلك ثلث نصف الليل الاخر وثلث الليل الاخر مقتضى اللغة ان يكون ما بين غروب الشمس الى الفجر الثاني وتقسمه على اثنين ثم تضيفه الى موعد غروب الشمس فيأتي نهاية نصف الليل الذي هو اخر وقت صلاة العشاء الوقت المختار شيخ الاسلام ابن تيمية نازع في هذا في الليل وقال ينبغي ان ينظر في انه في الليل يكون نصف الليل ما بين غروب الشمس الى طلوع الشمس فاذا جاء التنصيف صار تنصيف اليوم ما بين الطلوع الى الغروب وتنصيف الليلة ما بين الغروب الى الى طلوع الشمس والتثليث كذلك وهذا يحتاج منك الى مزيد بحث ونظر المجال فيه يعني يطول لكن من حيث بحث لغوي افادنا اه بان المسألة في الليل تحتاج الى تحري بذلك واذا قارنتها بحديث اسماء في النفرة من مزدلفة الى اه من او في الافاضة من مزدلفة الى منى بانها كانت تقول يا بني هل كنت هل ترى القمر وان الافاضة تكون للعجزة او لثقلة تكون بعد غياب القمر والضعفة غياب القمر يكون ليس في نصف الليل يعني اذا حسبنا ما بين الغروب الى الى ايش الى طلوع الفجر الثاني لكن يكون نصف الليل اذا حسبنا من الغروب الى الى طلوع الشمس وهذه مسألة للفت النظر تحتاج منكم الى مزيد بحث لانها ذات بال درجة الحديث اه لا ما اكملنا الا من جنابة الجنابة يأتي تعريفها في موطنها غائط بول نوم هذه الثلاثة معروفة درجة الحديث قال اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه هذا الحديث صحيح صححه جمع كثير من اهل العلم عدوه من الاحاديث الاصل في باب المسح على الخفين من احكام الحديث دل الحديث على ان مدة المسح للمسافر ثلاثة ايام ولياليه يعني بعد الحدث فانه يمسح ثلاثة ايام ولياليه يعني ان تكون مدة المسح الذي له ان يمسح فيه ثلاثة ايام بلياليها وهذه اختلف فيها اهل العلم من جهة متى تبتدأ مدة المسح اذا كانت يأتينا يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام ولياليها للمسافر هنا في بحث المسافر متى تبتدأ هل هي بعد الطهارة اذا تطهر ولبس الخفين؟ هل هي بعد الحدث او اذا مسح فبعد اول مسح يأخذ اثنين وسبعين ساعة ثلاث ايام ولياليها قولان لاهل العلم منهم من قال بالاول وهو بعد الحدث ومنهم من قال بالثاني القول الاول هو المشهور من مذهب علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى ووجه القول الاول وهو ان يكون بعد الحدث انه قال يمسح في الحديث الذي سيأتي ما جاء بالحديث هذا يمسح من ذاك لفظ اخر وجه الاستدلال لهم انه وقت المسح بيوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام ولياليها للمسافر وتوقيت المسح هل هو لجواز المسح او هو لمسحه فعلا ظهر لهم انه لجواز المسح. والمسح يجوز له بعد الحدث فاذا تطهر ولبس الخفين ثم احدث فانه جواز مسحه يبتدأ من الان فلو اخر المسح هو لعدم حاجته اليه في ان يتطهر في ذلك الوقت فانه اخر ما له فيه الجواز لهذا قالوا لا يعتبر بتأخيره هو وانما يعتبر من اذن الشرع له بان يمسح وهو بعد حصول الحدث له ان يتطهر وان آآ له ان اه يتطهر يعني ويمسح على الخفين والقول الثاني هو ان مدة المسح تبتدأ من اول مسح فيمسح اربعة وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين ساعة اهل المسافر بعد اول مسح له فاذا مسح اول مسح يبدأ يحسب المدة بعدها واخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة يمسح المقيم يوما وليلة. وهنا اه قال الا ننزعها ثلاثة ايام. وقال في الحديث الذي بعده ويأتي اه جعل ثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم يعني في المسح. فاخذوا من قوله يمسح المقيم انه يمسح اليوم والليلة جميع يمسح الثلاثة ايام ولياليها جميعا وهذه خاصة بالمسح في كونه يبتدأ المسح ويكون يمسح هذه المدة جميعا وهذان قولان مشهوران باهل العلم والقول الاظهر منهما ان مدة المسح تبدأ تبدأ من او ولمسح بعد الحدث لا بعد الحدث مباشرة من اول المسح بعد الحج ثانيا دل الحديث على ان الرخصة في المسح على الخفين للمسافر لاجل كثرة ما يعانيه وهي كذلك للمقيم لان الرخصة عامة ولكنها في المسافر متأكدة يعني في ان يأخذ بهذه الرخصة لاجل ما ينتاب المسافر من المشقة فاذا تتأكد يتأكد الاخذ بهذه الرخصة في السفر قوله يعني من الاحكام الثالث الا من جنابة يدل على ان المسح على الخفين لا ينتقض بنواقض الطهارة الصغرى وانما ينتقض الحدث الاكبر فاذا حصلت الجنابة او حصل للمرأة حيض او اه نفاس او نحو ذلك فان هنا الطهارة طبعا او الطهارة بطلت بالحيض والنفاس ثم هنا المدة يعني اه ان المسح على الخفين لا يكون مع الحدث الاكبر وهو الجنابة كما جاء في هذا الحديث فاذا دل الحديث على ان الجنابة وهي الحدث الاكبر يجب معها خلع الخفين والمسح ثالثا رابعا قال ولكن من غائط وبول ونوم يعني ان لا نهتم بالغائط والبول والنوم فانها تنقظ الطهارة الصغرى ولكنها لا تؤثر في نزع الخفين بعد ان ادخلت الرجلان طاهرتين خامسا دل الحديث على ان الغائط والبول والنوم من النواقض وهذا يأتي البحث فيه في باب نواقض الوضوء لعلك تضيف بالكلام على درجة الحديث ان بعض اهل العلم في شيخ الاسلام ابن تيمية اه قالوا ان كلمة ونوم في قوله ولكن من غائط وبول قالوا ونوم هذه مدرجة الحديث وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام او الجملة كلها ولكن من غائط وبول ونوم الحديث نعم اللي بعده وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت في المسح على الخفين ان المقيم يمسح يوما وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة وان المسافر يمسح ثلاثة ايام ولياليهن كما مر معنا في الحديث السالف لغة الحديث لفظ المسافر المسافر هنا في هذا الحديث قال المسافر والمقيم فجعل المسافر مقابلا للمقيم والذي جاء في نصوص الشرع ان حالة الانسان اما ان تكون حالة اقامة او حالة سفر اما ان يكون مسافرا واما ان يكون مقيما والمسافر من حكم الشرع له بانه مسافر والقدر المتفق عليه في السفر ان يكون مرتحلا من بلد الى بلد فهذا مسافر بيقين فاذا دخل بلدا اخرى فكم يمكث فيها حتى يكون مقيما هذا فيه خلاف بين اهل العلم من جهة الشرع يأتي في موضعه ان شاء الله من الجمع او قصر الصلاة يعني ان لفظ الاقامة في اللغة لمن كان في بلده ولفظ المسافر في اللغة لمن كان متنقلا من بلد الى بلد وما زاد على ذلك فهذا له حكم شرعي خارج عن معناه في اللغة يأتي في موضعه ان شاء الله درجة الحديث قال اخرجه مسلم فهو صحيح بتصحيح الامام مسلم له لغة آآ من احكام الحديث دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من ان المسافر يوقت له ثلاثة ايام ولا يعني وزاد هذا الحديث بان المقيم وقت له يوم وليلة وقد ذكرنا لكم البحث في ان هذا التوقيت هل هو بعد ان حدث او بعد المسح وان الصحيح انه بعد المسح يعني بعد اول مسجد نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاء. رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لرفقه بالمسافرين وبالمجاهدين امرهم ان يترخصوا برخصة الله جل وعلا وان يأخذوا الارفق بهم والاكثر اعانة لهم على امر السفر وامر الجهاد فامرهم ان يمسحوا على العمائم على العصائب يعني العمائم وامرهم ان يمسحوا على التساخيل وهي كل ما يلبس في الرجل لتسخين اه لتسخين الرجل من البرد و ذلك آآ يدخل فيه اولا الخفاء ولهذا فسره بقوله يعني الخفاف وفسر العصائب بانها العمى لغة الحديث العصائب جمع عصابة وهي ما يلف على الرأس ويعصب به الرأس وهي احد انواع العمامة يعني العمامة قد تكون عصابة يعصبها على رأسه وقد تكون غير ذلك العمائم انواع منها العصائر قوله التساخين تساخين جمع تسخين او تسخينة وهي ما يلبس لغرض التسخين. يلبس في الرجل لغرض التسخين والعرب كانت تلبس للرجلين لباسا ليسخنها في البرد ليسخنهما في البرد تلبس الخفاف وتلبس الجوارب الثقيلة التي من الصوف او القطن الكثيف لغرض تسخين الرجل لانه لم يكن عندهم ترف باستعمال آآ البست الرجل المختلفة وانما كانوا يلبسونها بغرض الخفاف يلبسونها لغرض المشي ولغرض تسخين الرجل والدفء وكذلك الجوارب الكثيفة يلبسونها لغرض المشي تارة ولغرض آآ تسخين الرجل تارات درجة الحديث الحديث رواه الامام احمد كما ذكره ابو داوود وصححه الحاكم ورواه غير هؤلاء وهو حديث صحيح صححه جمع من اهل العلم من احكام الحديث اولا دل الحديث على جواز المسح على العمائم والمسح على العمائم تارة يكون بالمسح عليها مع جزء من الرأس يبين كما مر معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعمامته وتارة يكون مسك عليها مجرد يعني مسح على العمامة دون مسح على الناصية او على جزء من شعر الرأس والمراد هنا ان يمسح على العمامة مطلقا واذا مسح على العمامة فانه لا يلزمه ان يمسح على جزء من الرأس لان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يمسحوا على العمائم والظاهر من حال لابس العمائم انها لا تستقر بحيث تخفي جميع الناصية دائما وخاصة في حال المجاهد والذي يذهب في سرية فانه قد يظهر بعظ الرأس فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام الا بالمسح على العمائم وهذا يوافق الرخصة واذا تبين هذا فهل يمسح على العمامة جميعا او يمسح على دوائرها واكوارها من اهل العلم من قال يمسح عليها على ظاهرها كما يمسح على الرأس يعني يمر اليد عليها والقول الثاني وهو الصحيح انه يختص المسح على العمامة على لفائفها يمسح على لفائفها واه ذلك في اكوارها او في دوائرها فاذا كان الجزء من الرأس الاعلى كان مخفي فانه يمسح عليه لانه جزء من العمامة ثانيا المسح على التساخين مر معنا المسح على الخفاف لكن اسم التساخيم ذكرت لك في اللغة انه يدل على ما تسخن به الرجل فيشمل الخفاف لانه غالب ما يسخن العرب به الرجل الخفاف ويشمل ايضا الجوارب التي تسخن ولهذا جاء الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين والعلماء اختلفوا في المسح على الجوارح وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه مسح على الجوارب وجاء عن سبعة او ثمانية من الصحابة انهم مسحوا على الجوربين والعلماء اختلفوا في المسح على الجوربين هل يمسح على الجوربين ام لا يمسح على قولين القول الاول انه لا يمسح على الجوارب وهو قول لائمة الثلاثة مالك والشافعي وابي حنيفة الا ان مذاهبهم صارت الى تسهيل المسح على الجوال ويذكر عن بعض العلماء بعض هؤلاء الائمة انه رجع الى المسح على الجوربين في اخر عمر والقول الثاني انه يمسح عليها لاجل ما جاء في الادلة من ذلك اه اما الذين منعوا احتجوا بان الاية فيها الامر بغسل الرجلين وان البدل عنه الى الخفاف المسح على الخفين انما هو بالرخصة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمسح على الجوربين ما جاء مجردا وانما جاء مسح على الجوربين مع النعلين وليس مسحا على الجوربين بمفردهما لهذا لم يذهبوا لم يذهب هؤلاء الائمة الى المسح على الجوربين الا في اخر الامر في مذاهبه القول الثاني وهو المسح على الجوربين دليله ظاهر في المسح على الجوارب عدة مباحث مهمة محلها كتب الفقه لكن اذكر منها مبحثا لصلته بلفظ التساخين وهو ان العلماء اتفقوا على اعني المتقدمين على ان الجورب الذي يمسح عليه هو ما كان على ما كان على مثل جورب النبي عليه الصلاة والسلام لانه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين وهذا اللفظ مسح على الجوربين وامرهم ان يمسحوا على التساخيم وقد تدخل فيها الجوارب مسح على الجوربين هذا ليس مطلقا وانما هو معهود يعني على الجوارب التي كانت عليه. عليه الصلاة والسلام قال مسح على الجوربين واما القول بان هذا مطلق فلا يصح من جهة الاصول لان المطلق عند الاصوليين والنكرة في سياق الامر فتحرير رقبة حرر رقبتك اكتب كتابا ونحو ذلك اغلق بابا هنا باب تكون مطلق لانها نكرة في سياق الامر فاختر ما شئت. اعتق عبدا اخرج ريالا هذا مطلق في اي واحد يحصل الامتثال به اما مسح على الجوربين فهذا مسح على جوربين معهودة وليست مطلقة يعني ما قال عليه الصلاة والسلام امسح على اي جورب امسحوا جوربا من لبس جوربا فليمسح ونحو ذلك هذا يستفاد منه العموم او الاطلاق في بعض صيغه. لكن قوله مسح على الجوربين يعني على الجوربين اللتين كانتا عليه ولهذا ذهب عامة اهل العلم المتقدمين ممن قال بالمسح على الجوارب ان يكون الجورب على صفة جورب النبي عليه الصلاة والسلام وجوارب العرب وصفة جوارب العرب الاهم فيها ان تكون كثيفة للتدفئة للتسخين واما الجوارب الخفيفة فهذه لا يصدق عليها انها تساخيم وليست ايضا في صفة جورب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال بعض اهل العلم ان من قال بان المسح على الجوارب الخفاف كما شاع في القرن المتأخر هذا والف فيه بعض الرسائل ان هذا قول شاذ ليس له اصل من اقوال الائمة المتقدمين وانما هو تسهيل في غير موطنه والدليل الذي لهم اللي قالوا امسح على اي جورب كان قالوا فيه اطلاق وفيه عموم والتقييد يحتاج الى دليل وهذا ليس بقوي من جهة الوصول لانه ليس ثم اطلاق في الاحاديث بتطبيق قاعدة المطلق والمقيد في في في الاصول وليس ايظا ثم عدم شرط واسع فيه لان الجورب صرع او اخف او هو انزل رتبة من الخف. والخف بدل عن الرجلين فغسل الرجلين هو الاصل فرخص الى المسح على الخفين. والمسح على الخفين قد هو يستغني عنهما بجوربين كتيفين قيل فرخص في المسح على الخف على الجوربين. ولهذا الذي جاء بالمسح على الخفين جاء عن اكثر من سبعين من الصحابة. اما المسح على الجوارب فجاء على عن قلة من الصحابة رظوان الله عليهم سبعة ونحو ذلك وفي بعض اسانيدها بحث لهذا نقول الذي ينبغي في هذا المقام ان يتقيد بما ورد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا امرهم ان يمسحوا على التساخيف وهو اسم لما يلبس في الرجل مما يسخنها اما مما لا يحصل معه مشقة في خلعه ولا فائدة من لبسه الا للتجمل فانه لا يصدق عليه انه جورب كما كانت العرب تلبس الجوارب ولا يصدق عليه انه تساخين. فلهذا اترخيص المسح به حكم بشذوذه عن اقوال اهل العلم المتقدمين. ولهذا اشترط للجورب شروطا من اهمها ان يكون صفيقا كثيفا يعني يشكر ما تحته لانه غالبا اذا كان يشكر ما فانه يكون يحصل منه قدر من التسخين نعم وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا. اذا توضأ احدكم ولبس كفيه فليمسح عليهما ولا يخلع منها ان شاء الا من الكنابة اخذه والحاكم وصححه قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة اخرجه الدار قطني والحاكم وصححها معنى الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فانه ينبغي له ان يمسح عليهما اخذا بالرخصة والا يخلع خفيه والله جل وعلا رخص له ان يمسح قال فليمسح عليهما رفقا به وليصلي فيهما ولا يخلعهما يعني للصلاة ولا يخلعهما آآ يغسل رجليه ان شاء الا من جنابة فانه يجب عليه ان يخلع وان يعمم بدنه بالغسل لغة الحديث قوله هنا وليصلي فيهما فليمسح عليهما وليصلي فيهما يعني يصلي في خفيه والامر هنا في قوله وليصلي اللام هذه لام الامر و كذلك قوله فليمسح عليهما اللام لام الامر والفعل بعدها يكون مجزوما بلام الامر وعلامة جزمه السكون في امسح لام الامر هذه من صيغ الامر امر الامر في اللغة فانه لو لم يكن الفعل فعل امر فان مجيء اللام نستفيد منها الامر ولذلك سميت لام الامر هل هي اقوى من فعل الامر المجرد او هي مساوية له خلاف بين اهل بين علماء النحو قوله ولا يخلعهما ان شاء آآ الارجاع الى المشيئة يعني انشاء المشيئة هي الاختيار تقول شاء اذا اختار شاء الرجل كذا اذا اختاره واراده فالمشيئة راجعة الى اختيار المكلف يعني اوي الى اختيار الانسان في اللغة درجة الحديث قال اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه وهذا الحديث حكم العلماء بانه مخالف للاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت وانه قال ولا يخلعهما ان شاء ففهموا منه انه اذا لبس فانه يمسح متى ما كان لابسا كما يأتي في دلالة الحديث ابي ابن عمارة الاخير في هذا الباب ولهذا حكموا على هذا الحديث بالشذوذ بان هذه الرواية مخالفة من روايات صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوقيت من احكام الحديث دل الحديث على عدم خلع الخفين للطهارة هذا يدلك عليها احاديث السالفة ثانيا دل الحديث على انه يصلى في الخفاف وهذا من باب تخفيف فانه اذا مسح عليهما معناه ان الحاجة له ان يصلي فيهما وكذلك يصلي في النعال لهذا جاءت السنة بانه يصلي في نعاله اذا كانت نعلاه عليه يعني اذا كان في مكان يصلح ان يصلي فيه بنعاله والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بخفيه وصلى بنعليه وربما صلى بدون نعلين في بعض المواطن لهذا ينبغي الا تترك سنة الصلاة النعلين بالمكان الذي لا يتأذى فيه او يتسخ بالصلاة في النهاية. اما مثل المساجد الان المفروشة التي يعتني الناس بها ما تكون ارض ورمل او حصى او نحو ذلك فهذه لا يسوغ الدخول فيها بالنعال المتسقة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بتطهير المساجد وبتنظيفها وبتطييبها ولانه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة كانت تقم المسجد تعظيما لفعلها. فما فيه اتساع ووساخة وما فيه تنفير للناس من دخول المسجد فانه حينئذ تمنع الصلاة بنعلين او باحذية فيهما وسخ او قذر يعلمه من لبس ناله. اما اذا كان مثلا في بيته او اذا كان مثلا في اه البر او كان في ارض فاني ارى بعض الناس مثلا يأتي يريد ان يصلي فيخلع نعليه يذهب يصلي اللي هو في البر مثلا او يكون على سجادة ما يهم هي تتوسخ او ما تتوسخ. ونحو ذلك فهذا فيه مخالفة للسنة والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة في النعال وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. لهذا فان تنظيف المساجد تطهير المساجد وعدم توصيخها هذا مطلوب ومن ما امر به شرعا لكن ليس معنى ذلك ان تترك الصلاة في النعال في في البر او في بيتك او نحو ذلك فاذا اراد ان يصلي خلع نعليه وكأن الصلاة في النعلين ليست بجائزة وهذا مما ينبغي ملاحظاته اذا قوله عليه الصلاة والسلام وليصلي فيهما دل على اعتبار الارفف بحالة المصلي فانه يصلي بما على رجليه من الخف او من النعلين ونحو ذلك ثالثا ثالثا قال ولا يخلعهما ان شاء هذه اللفظة ذكرنا لكم انها مما حكم بشذوذ الحديث لاجلها لانها افادت عدم التوقيت والاحاديث الصحيحة افادت التوقيت كما مر معا والعلماء اختلفوا في مدة المسح وفي التوقيت على اقوال ثلاثة القول الاول ان المقيم يمسح يوم وليلة كما مر معنا والمسافر ثلاثة ايام بلياليها وهذا قول اهل الحديث منهم الامام الشافعي والامام احمد وجماعة والقول الثاني ان المقيم يمسح يوما وليلة واما المسافر الا يوقت بتوقيت المسافر لا يوقت بتوقيت يمسح ما شاء والقول الثالث ان المقيم والمسافر جميعا لا يوقت فيها بتوقيت لدلالة هذا الحديث وغيره على ذلك وذهب الى هذا ما لك رحمه الله تعالى والليث وجماعة قالوا احاديث التوقيت هذا من باب التخفيف على من باب آآ تخفيف على الاحاديث عدم التوقيت من باب التخفيف على الانسان. تخفيف على المسلم واحاديث التوقيت من جهة الافضل والاولى لكنه من جهة التوقيت لا يشترط له مدة فان شاء مسح سبعة ايام وان شاء مسح اسبوعين الى اخره وسيأتي في الحديث الاخير قال امسح ثلاثة ايام قال نعم. قال وما شئت يعني في اي دليل وهذا القول لا شك مخالف او هذين القولين مخالفة للاحاديث الصحيحة وذكر عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه استعمل هذا القول قول الامام مالك لما سافر الى مصر آآ استعمله يعني في الطريق فمسح اكثر من ثلاثة ايام استعمالا لهذا القول وهذا من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ليس مصيرا منه كما ظن بعضهم الى انه يرى عدم التوقيت وانما هو يرى التوقيت ولكن له اصل في المسائل الخلافية وهي ان العالم المجتهد اذا علم القول وعلم دليله فله ان يعمل به في خاصة نفسه اذا احتاج الى ذلك له ان يعمل به في خاصة نفسه اذا احتاج الى ذلك اذا كان يعلم الخلاف الثالثة المسألة الثالثة من احكام الحديث اه ان الحديث دل على ان النوم الذي يعفى عنه والنوم اليسير بالظابط الذي ذكرنا وهو نوم او اغفاءة القاعد اما المظطجع فانه ليس كذلك واقوال اهل العلم ويعلم الادلة وهذا الذي وجه به فعل شيخ الاسلام قاله هو في مواضع في اه عدة مسائل يعني وجه بعض المسائل بهذا وهو اولى من ان يقال ان شيخ الاسلام يذهب الى انه لا تحديد بمدة نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن اقيمي يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة هذا الحديث قاله عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم ان يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار القطني وصححه ابن خزيمة الحديث ليس فيه بما يظهر جديد على ما مضى من الاحاديث فيه التوقيت وقد مضى وفيه اشتراط الطهارة وقد مضى وفيه المسح على الخفين ان يمسح عليهما ومضى البحث في في اول الكلام. نعم وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي قال رحمه الله وعن ابي ابن عمارة رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام يعني امسح ثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي معنى الحديث ان ابي ابن ان ابي ابن عمارة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين هل يمسح يوم يومين ثلاثة الى اخره؟ فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ان يمسح الى ما شاء لغة الحديث ليس فيها اه ليس في الحديث جديد درجة الحديث قال الحافظ بن حجر اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي وهذا الذي قاله ابو داوود حكم منه بضعف الحديث وقد اتفق ائمة اهل الحديث على ضعف هذا الحديث ضعفه جمع كثير من الائمة المتقدمين البخاري واحمد و جماعة كثيرة من اهل العلم من احكام الحديث حديث ليس فيه جديد عما سبق وهو ان فيه عدم التوقيت وعدم التوقيت مر معنا البحث فيه وان هذا الحديث استدل به المالكية واستدلوا بحديث السابق حديث انس المرفوع ولا يخلعهما ان شاء على عدم التوقيت وهذان الحديثان هذا الحديث ظعيف والحديث الاول شاذ ومخالف للاحاديث الصحيحة بهذا حكم العلماء بان عدم التوقيت ليس له حجة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم باب نواقض الوضوء عن انس بن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون اخرجه ابو داوود وصححه دار قطني واصله في مسلم كم اخذنا من حديث الان قال رحمه الله باب نواقض الوضوء بعد ان ذكر الطهارة كيف يتطهر المسلم والسنة في ذلك والاحاديث الواردة وذكر بدل غسل الرجلين وهو المسح على الخفين ومسح على العصائب والتساخين وبعض الحوايل اه ذكر هنا ما ينقض الطهارة وهذا ترتيب منطقي صحيح فقال باب نواقض الوضوء والناقض النواقض جمع ناقض والناقظ يراد به هنا ما يزيل حكم الوضوء والوضوء حكمه يعني ان اثر الوضوء هو الحكم بالطهارة لان العبد قامت به الطهارة الصغرى لما توضأ ناقض الوضوء هو ما يرفع حكم هذه الطهارة يعني يصبح غير متطهر حكما قال عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. اخرجه ابو داوود وصححه الدار قطني. واصله في مسلم هذا الحديث صدر به باب نواقض الوضوء لانه في الكلام على النوم هل ينقض الوضوء ام لا قال عن انس رضي الله تعالى عنه معنى الحديث ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كانوا ينتظرون الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العشاء ويحثهم على الصبر وعلى افضلية تأخيرها والانتظار وقال لا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ولما خرج عليهم وهم ينتظرون الصلاة سر بهم عليه الصلاة والسلام لما رآهم يصبرون وينتظرون صلاة العشاء الى نحو ثلث الليل الاول فكانوا من طول الانتظار وهم اصحاب شغل واصحاب عمل اما في حرف او في اسواق او نحو ذلك كانوا اذا انتظروا العشاء بعد ان تطهروا تخفق رؤوسهم من النوم يعني يأتيهم النعاس تخفق الرؤوس لاجل ما ملأها من النوم قال ثم يصلون اذا اقيمت الصلاة قاموا يصلون ولا يتوضأون يعني انهم لم يكونوا يعدون ذلك النعاس مبطلا لطهارتهم السابقة لغة الحديث قوله تخفق رؤوسهم خفق الرأس مأخوذ او مشبه بخفق بخفق الطير وهو ان يعني الحركة المعروفة ان الواحد اذا نام يخفق رأسه يعني ينزل من غير ارادته ينزل من غير ارادته ثم ينتبه في رفع رأسه درجة الحديث قال اخرجه ابو داوود وصححه الدار القطني واصله في مسلم حديث صحيح صححه عدد من اهل العلم وكما ذكر ان اصله في صحيح مسلم رحمه الله من احكام الحديث هذا الحديث اولا دل على ان انس رضي الله عنه فهم من حال صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ادركه ان النوم ناقض للوضوء واستثنى من ذلك هذه الصورة وهي التي قد تشكل على البعض وهي النعاس الذي معه خفق الرأس بانهم كانوا ينتظرونها قعودا ينتظرون الصلاة فينعسون فتخفق رؤوسهم ففي الحديث ان النوم ناقظ من نواقض الوضوء وهذا بالفهم او بالمفهوم من انه استثنى او اوضح الحالة المستثناة وهي حالة النعاس انه لا يتطهر لها ولو كان النوم مقصودا انه لا يتطهر له يعني ولا ينقض الوضوء لقال كنا ننام ولا نتوضأ الثاني ان الحديث دل على ان النوم اليسير والنعاس لا ينقض الوضوء وهذا في اصل النوم والنوم اليسير ايضا مما اختلف فيه اهل العلم على اقوال القول الاول ان النوم ناقظ بجميع انواعه القليل والكثير اليسير وغير اليسير والمستغرق استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي. فمن نام فليتوضأ قالوا والنعاس يدخل في اسم النوم لغة لانه اوله واذا كان يخفق الرأس فيخفق الرأس او يغيب عليلا يعني في النعاس والنوم فانه بدأ النوم فاستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي فمن تغمضت عيناه لاجل النوم والنعاس سواء كان قليلا او كثيرا فانه تنتقض الطهارة فمن نام فليتوضأ القول الثاني ان النوم ليس بناقض لا القليل منه ولا الكثير وهذا مذهب ينسب الى المالكية وهو مروي عن الامام مالك رحمه الله تعالى يقولون النوم ليس بناقض لا اليسير ولا العميق لم قالوا لان النوم مظنة للحدث واذا تأكد انه لم يخرج منه شيء فان النوم بمجرده لا ينقض الطهارة حتى يتيقن انه حصل منه شيء القول الثالث وقول جمهور اهل العلم ان النوم يفرق فيه ما بين اليسير وما بين الكثير الكثير المستغرق هذا هو الذي يسمى نوما فهو الذي تنتقض به الطهارة كما مر معنا في الحديث السابق ولكن من غائط وبول ونوم ولحديث انس هذا بمفهومه كما ذكرنا وللحديث ايضا الذي ذكرته لكم العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ قالوا وهذا يصدق على النوم الكثير لانه هو الذي يسمى نوم واما القليل فان الصحابة رضوان الله عليهم اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على انهم اذا نعشوا في انتظار العشاء فانهم لا يتوضأون وهذا نوم يسير لانه اذا خفق رأسه فانه ينتبه ويعيد رأسه مرة اخرى منتبها لما حوله اختلف الجمهور في ضابط النوم اليسير والقليل ما الضابط في التفريق ما بين اليسير والكثير فمتى يسمى النوم يسيرا؟ ومتى يقال ان النوم كثير يعني متى ينقض ومتى لا ينقض اقرب ما ذكروه ان النوم اليسير وما لا يغيب معه المكلف عما حوله سماعا وحركة سماعا اذا تحدث احد معه وحركة اذا حصلت امام اما اذا حصل معه غياب عم السماء فاذا تحدث احد حوله قلت بكلام آآ ليس بمرفوع الصوت فانه لا يسمع واذا تحرك احد امامه فانه لا يرى فهذا معناه انه غلب عليه النوم فغلب على ادراكه ويقظته وهذا اولى لانه فيه تطبيق حالة الصحابة رضوان الله عليهم لانهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم وهم وهذا معه الانتباه ومعه النعاس نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت لان المضطجع اذا غاب عن الوعي فانه لا يدخل في انه يعني يدخل في حد الصحابة وفعل الصحابة الذي كان حتى تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة حالة الصحابة انهم كانوا قعود لهذا ذكر العلماء ان المستلقي وعلى ظهره او على جنبه يعني المضطجع فانه لا يدخل في الترخيص فنومه يعد نوما كثيرا سواء هنا اكان فيه اغفاءة يسيرة او كان اكثر من ذلك. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في بحث معليش بندخل مرة ثانية يعني فيه زيادة في الحديث اه زيادة الاضطجاع وهي زيادة ضعيفة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت لا نقف هنا اقول نقف على حديث المستحاضة بارك الله فيكم