﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.350
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس التام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

2
00:00:21.300 --> 00:00:50.950
وبعد فان مما ينبغي لطالب العلم ان يتعاهده في نفسه في مسيره في طلب العلم ان يكون معتنيا بكتاب الله جل وعلا حفظا للقرآن وكثرة وكثرة تلاوة حفظا للقرآن وكثرة التلاوة

3
00:00:51.050 --> 00:01:19.700
ومعاهدة له بالمحفوظ والمتلو ولا شك ان اعظم العلم هو القرآن ما اعظم العلم هو العلم الذي اشتمل عليه القرآن واعظم الادلة ودليل الكتاب لانه كلام الله جل وعلا الذي من قال به خصم

4
00:01:21.000 --> 00:01:55.550
وتعاهد طالب العلم للقرآن له مقاصد الاول ان تعبد بالتلاوة امر معلوم فلقارئ القرآن بكل حرف يقرأه عشر حسنات والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء وهذا يعني ان بقراءة القرآن زيادة الحسنات وزيادة الاجور

5
00:01:57.450 --> 00:02:19.400
والثاني ان في قراءة القرآن تدبر القرآن والله جل وعلا حض على ذلك بقوله افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وقال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله

6
00:02:19.450 --> 00:02:43.850
فوجدوا فيه اختلافا كثيرا تعاهد القرآن جهة الحفظ والتلاوة تهيئ لطالب العلم ان يعلم المعاني واذا علم المعاني زاد فقهه في القرآن الثالث انه اذا قرأ القرآن حفظا في صلاته

7
00:02:44.400 --> 00:03:13.750
او حفظا في مصلاه او قرأه تلاوة في اي مكان يقرأ فيه ينبغي له ان يتأمل مواضع الاستدلال وكثيرا ما تمر معنا في الدروس ايات يستدل بها والقرآن كله دليل على مسائل العلم

8
00:03:14.050 --> 00:03:32.300
اما دليل على مسألة عقدية او في التوحيد او في الفقه او في الاداب او في التاريخ الى اخره. فكل او في مسألة نحوية او في وصولية او دليل على معنى لغة الى اخره

9
00:03:32.400 --> 00:03:57.800
فكلما زاد علم طالب العلم كلما علم ان كل اية دليل ولا شك ينزل في موقعه من مواقع الاستدلال في العلوم المختلفة. علوم الشريعة الاصلية والصناعية المساعدة لهذا اذا قرأت القرآن فلتكن القراءة مع كونها للتعبد

10
00:03:57.950 --> 00:04:24.100
ان تضع قلبك وان تفتح قلبك وذهنك الى مواضع الاستدلال هذه الاية فيها دليل على مسألة كذا. قد لا يكون عندك علم انها دليل من قبل لكن لما تأملت وجدتها انها تصلح دليلا بهذه المسألة فتذهب تراجع في التفسير تراجع كتب العقيدة مثلا اذا كانت

11
00:04:24.100 --> 00:04:47.650
في العقيدة تراجع كتب الفقه اذا كانت الاية في الاحكام وتنظر هل هذا الفهم منك صحيح ام لا ولهذا من حفظ القرآن وهو كبير يعني ليس في حالة الصغر يعني مثلا بعد ان عرف العلم وعرف طلب العلم فانه

12
00:04:47.750 --> 00:05:04.850
يستفيدوا من هذه الطريقة اكثر ممن حفظه صغيرا وهذا امر مجرب في ان طالب العلم اذا ابتدأ حفظ القرآن وعنده معلومات عنده بعض المسائل في التوحيد بعض المسائل في ايده بعض المسائل في الفقه

13
00:05:04.950 --> 00:05:24.900
وعلم من هذا وهذا اشياء فانه وهو يحفظ سيتأمل الاية فسيجد انها دليل على المسألة الفلانية والاخرى دليل على المسألة الفلانية وهذي دليل على ان اللغة هذه فصيحة ويعني في استعمال كلمة وهكذا

14
00:05:25.100 --> 00:05:48.000
بهذا من مقاصد تلاوة القرآن وحفظه لطالب العلم وكثرة تلاوته ان يكون على ذكر منه دائما بعد التعبد  تقرب الى الله جل وعلا بما خرج منه سبحانه وتعالى ان يكون على ذكر دائما بمواقع الاستدلال

15
00:05:48.050 --> 00:06:05.250
وهذه منكم ينبغي لكم العناية بها كثيرا كذلك اذا قرأتم في كتب السنة كما سيأتي ان شاء الله تعالى ربما في كلمة مثل هذه كيف آآ يستفاد من كتب السنة في التدبر والاستذكار

16
00:06:05.550 --> 00:06:22.700
فاذا اذا قرأت القرآن لا تكن القراءة قراءة هذ لا تعلم المعاني ولا تعلم اوجه الاستدلال. يعني لا تدبرت في المعنى فعلمت التفسير ولا تدبرت في اوجه الاستدلال فاستفدت منه

17
00:06:22.850 --> 00:06:46.600
لهذا نقول ان اعظم ما ينبغي لك ان تعتني به ان تكون قراءتك للقرآن قراءة استدلال على مسائل العلم وهذا يتنوع فيه الناس بحسب قدرتهم على انتزاع الادلة او معرفتهم بكلام العلماء في الاستدلال

18
00:06:49.350 --> 00:07:20.700
ومن الضعف ان ان ليكون طالب العلم قليل الاستدلال بالقرآن الحجة في الكتاب والسنة مبينة للقرآن وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون فالاحتجاج بالقرآن واعظم الاحتجاج والسنة مبينة للقرآن مبينة للمجمل

19
00:07:21.050 --> 00:07:42.850
مخصصة للعام مقيدة للمطلق وهكذا في بيانات في انواع البيان التخصيص والتقييد والعموم الى اخره لهذا ينبغي لك ان تتعاهد هذه المسألة من نفسك تأمل هذا الدليل اذا حفظت يكون معك ادلة المسائل

20
00:07:43.650 --> 00:08:07.850
الرابع انك اذا وطنت نفسك على الاستدلال اجمع النظائر يعني مثلا مسألة المساجد كلام على احكام المساجد القرآن فيه ايات كثيرة في احكام المساجد اذا كنت حافظا للقرآن او كثير التلاوة مستظهرا للايات

21
00:08:08.100 --> 00:08:31.550
فوطن نفسك ودرب نفسك على ان تكون الايات في المساجد معك دائما الايات في في تدبر القرآن معك دائما عدد من الايات في اجاب الصلاة معك دائما. عدد من الايات في ذكر الاخرة معك دائما عدد من الايات في ذكر مراقبة

22
00:08:31.550 --> 00:08:48.550
الله جل وعلا معك دائما عدد من الايات في ذكر التقوى ومراتب التقوى والامر بها معك دائما وهكذا في اصناف العلم مع الزمن تجتمع عندك حصيلة كبيرة جدا في الايات

23
00:08:48.900 --> 00:09:08.900
مصنفة في قلبك وفي ذهنك بان تأتي تباعا مثل ما انك تحفظ سورة من اوله لاخرها تقرأ مئة اية اه تلو بعظ ولا تخطئ كذلك اذا اذا رتبت نفسك في الاستدلال ستجد ان هناك ايات كثيرة في احكام المساجد

24
00:09:09.250 --> 00:09:32.500
متوالية في تدبر القرآن متوالية. في ذكر اه استدلالا في التوحيد في ان الدعاء هو العبادة متوالية. في ان دعاء الموتى اه شرك اكبر بالله جل وعلا متوالي فيما دعت اليه الرسل تأتي تباعا وهذا في الحقيقة يقويه

25
00:09:32.500 --> 00:09:56.850
من جهة فهم العلم وفهم ما انزل الله جل وعلا على رسوله والخروج منه التقليد في ذلك الى معرفة الحجة والاستدلال ثم يقويك اذا اردت ان تتكلم في خطبة اردت ان تتكلم في محاضرة ان تعظ الناس ان تذكر اهلك ان تذكر اصحابك

26
00:09:56.850 --> 00:10:16.850
ومن حولهم ان تلقي كلمة يكون معك شيء والدين ليس بالاراء ان الواحد يجتهد يفكر ويبدأ يتكلم بكلام من محض الافكار اللي عنده لا الدين مبناه على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم طالب العلم

27
00:10:16.850 --> 00:10:38.750
بفهمه للشريعة يوضح معاني الكتاب والسنة هذا هو العلم فاذا علمت تبويب الاستدلال بالقرآن والادلة من السنة شيئا فشيئا لا شك ان الذي امضى زمنا طويلا في العلم يجتمع عنده من من الادلة والتبويب ما ليس عند المبتدئ

28
00:10:38.850 --> 00:10:58.850
ومن فهمه للادلة وفي تصنيفها لكن شيئا فشيئا تجتمع عندك وتتبوب فيكون عندك من الاستدلال الشيء الكثير. فاذا علمت العلم كان عندك طرف صالح من التوحيد والعقيدة وعندك طرف صالح من من في احكام الفقه ثم في الاداب وتنوع

29
00:10:58.850 --> 00:11:16.700
ذلك ثم في مسائل اخر فاذا اتيت تتكلم عن مسألة ستتوارد عندك الادلة ثم بعد ذلك تبين معاني كلام العلماء في بيان معاني الكتاب والسنة. لهذا حقيقة من هو العالم

30
00:11:16.950 --> 00:11:44.500
العالم هو الذي فقه الكتاب والسنة ثم بين للناس دلالات الكتاب والسنة هذا هو العالم. العالم ناقل. العالم مبلغ مأمون على تبليغ دلائل الكتاب والسنة العالم ليس مفترعا للاحكام يبتدأ بها من عند نفسه. العالم ليس بذي رأي يأتي بالاشياء

31
00:11:44.650 --> 00:11:58.550
المنصوص عليها هكذا من جهة نفسه لا. العالم يعلم يعلم ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبين للناس معاني الكتاب والسنة. هذه وظيفة العالم

32
00:11:58.700 --> 00:12:17.250
واذا جاءته مسألة ليس فيها عنده يعلم فيها استدلال من الكتاب او السنة فانه لاجل علمه ومعرفته بالادية ومعرفته حدود ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يجتهد

33
00:12:17.750 --> 00:12:40.800
فاذا اصاب فله اجران اجر الاجتهاد واجر الاصابة التي وفقه الله جل وعلا اليها. وان اخطأ فله اجر واحد وهو اجر اجتهاده مع وجود الات الاجتهاد عنده في ذلك. لهذا ينبغي لك ان تكون هذه المسألة منك على ذكر وبال. وهي مسألة مهمة لا

34
00:12:41.650 --> 00:13:02.750
تستهن بها ولا تجعلها تمر هكذا. لابد لك من تبويب نفسك مع القرآن جهة كثرة تلاوته والتعبد بذلك ومراجعة محفوظه ثم ان ترتب نفسك في الادلة تمرن نفسك على ان هذه الاية دليل كذا هذه الاية دليل في كذا

35
00:13:02.800 --> 00:13:26.350
ثم بعد ذلك تبوب هذه الادلة من من القرآن في الموضوعات المختلفة. تلحظ انك بعد سنين اذا اردت ان تتكلم عن مسألة جاءك عدة ايات فيها ثم بعد ذلك تبين معنى الايات ثم ثم ما جاء في السنة ثم كلام اهل العلم على ذلك وما يتصل بهذه المسألة هذا هو العلم في الحقيقة

36
00:13:26.350 --> 00:13:45.050
هذا نقل العلم يكون بهذه الوسيلة. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته. وان يعلمنا منه ما جهلنا وان يذكرنا منه ما نسينا انه سبحانه جواد كريم

37
00:13:45.450 --> 00:14:12.300
اقرأ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة استحاض

38
00:14:12.300 --> 00:14:31.200
ولا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا

39
00:14:32.350 --> 00:14:52.350
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افا ادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق

40
00:14:52.350 --> 00:15:15.200
وليست وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فداء الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا معنى الحديث

41
00:15:15.900 --> 00:15:45.800
ان فاطمة بنت ابي حبيش كان يصيبها خروج الدم الذي هو زائد عن دم الحيض فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستحاضة فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر يعني ان خروج الدم يطول معي جدا

42
00:15:46.550 --> 00:16:08.200
افذا افأدعو الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض هذا ليس بحيض ما دام انه يطول حيض معروف له مدته الغالبة على النساء وله صفاته وهذا عرق يخرج من عرق وليس بحيض

43
00:16:08.500 --> 00:16:35.650
واذا اقبلت حيظتك فدع الصلاة اذا اقبل الحيض اترك الصلاة فاذا ادبر الحيض فاغسلي عنك اثر الدم فاغسلي عنك الدم ثم صلي وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في اه اول باب الحيض حيث قال وعن عائشة رضي الله عنها

44
00:16:35.650 --> 00:16:54.900
قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دما الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي

45
00:16:55.050 --> 00:17:35.550
وصلي  هذا في السنن وسيأتي الكلام عليه لغة الحديث قوله واستحاضوا او قولها اني امرأة استحاض يعني تصيبني الاستحاضة والاستحاضة حيض الاستحاضة خروج الدم الذي هو ليس بحيض من عرق

46
00:17:35.950 --> 00:18:07.150
فرج المرأة او في باب رحمها يخرج عن فساد او عن مرض وهو يختلف في صفاته عن صفات دم الحيض ومن جهة قولها واستحاض وتسمية ذلك بالاستحاضة هذا للتمكن لا من الحيض ولكن مما يشبه الحيض

47
00:18:08.200 --> 00:18:32.750
اللغة لا تفرط في خروج الدم ما بين الحيض والاستحاض يعني من جهة اللغة الكل دم  صارت مادة الاستحاضة راجعة الى حاضة استحاضة وحاضت يعني المادة مشتركة. لكن ثم اختلاف بينهما

48
00:18:32.900 --> 00:18:53.350
من جهة اللغة في الوصف يعني في وصف الشيفي والوصف المسمى ومن جهة الشرع في التفريق ما بين الحيض والاستحاضة اه اريد التنبيه ان المادة واحدة يعني حاضت واستحاضت انما صار فيه السين والتاء

49
00:18:56.550 --> 00:19:20.900
قالت افادعو ادع يعني اترك افا اترك الصلاة قال انما ذلك ذلك الكاف هنا اذا كانت لخطاب المؤنثة بخطاب الانثى فانها تكسر واذا كانت لخطاب الذكر فانها تفتح انما ذلك

50
00:19:21.150 --> 00:19:45.250
هذا للرجل انما ذلك للمرأة عرق هذا العرض سماه النبي عليه الصلاة والسلام هرقا يعني ان دم الاستحاضة يخرج من عرق واطباء العرب الاولون واصحاب اللغة يقولون ان هذا العرق يسمى العاذل او العاذر

51
00:19:45.250 --> 00:20:07.200
التسمية لا تعنينا في هذا الزمان ولكن المهم انه دامون يخرج من عرق العرق يعني من وريد من الاوردة اللي مثل العرق الموجود في اليد مثل العرق الموجود في الرجل كذلك هناك عرق موجود في

52
00:20:08.700 --> 00:20:32.350
اول رحم المرأة يخرج منه هذا الدم فاذا ليس هو دم ناشئ عن عدم حمل المرأة فيلقى الدم الذي هو دم الحيض انما هو دم عرق يعني مثل الدم الذي يجري في البدن في اي مكان اخر

53
00:20:34.000 --> 00:20:50.850
فقوله عليه الصلاة والسلام انما ذلك عرض يعني مثل العروق الاخرى التي في البدن وليس بحيث لان الحيض ليس بئر وانما هو دم يرخيه الرحم في اوقات معلومة كما سيأتي في باب الحفر

54
00:20:50.950 --> 00:21:19.850
قال فاذا اقبلت حيضتك هذه الكلمة حيضتك تقرأ بالفتح حيضتك وهذا ليس بجيد وتقرأ بالكسر حيظتك وقراءتها بالكسر اصح عند علماء الحديث ولهذا غلط غلط الخطابي في خطأ اه المحدثين

55
00:21:19.900 --> 00:21:52.000
تابع بيان غلط المحدثين غلط من قرأها حيضتك في حديث ان حيضتك ليست بيدك وقال ان الصواب ان حيضتك وكذلك هنا الصواب فاذا اقبلت حيضتك بالكسر درجة الحديث في الرواية هذي قال متفق عليه

56
00:21:52.100 --> 00:22:13.650
واما الرواية الاخرى قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا ومسلم رحمه الله كانه حذف هذه الرواية هذه اللفظ ثم توضأ لكل صلاة ظنه انه تفرد بها الراوي واظنه حماد

57
00:22:14.500 --> 00:22:43.950
الى انه تفرد بها فلم يصححها والصواب ان هذه الرواية صحيحة وانها محفوظة اذ رواها جمع كثير ايضا ولهذا ساقها البخاري والصواب مع البخاري بتصحيحها وايرادها من احكام الحديث دل الحديث على

58
00:22:44.100 --> 00:23:19.150
ان الاستحاضة ناقض من نواقض الطهارة لانه قال في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة الاستحاضة وهو خروج الدم ينقض الوضوء خروج دم الاستحاض ودل الحديث على ان الاستحاضة تختلف عن الحيض في الاحكام

59
00:23:19.750 --> 00:23:45.100
وان الاستحاضة حدث دائم لا يمنع الصلاة فهو من جنس سلس البول ومن جنس خروج الريح دائما ومن جنس استطلاق الامعاء ونحو ذلك مما قد يحصل عند بعض الناس بمرض ونحوه

60
00:23:45.450 --> 00:24:12.450
فالاستحاضة دل الحديث على انها حدث دائم ولهذا قال توضئي لكل صلاة ثانيا الاستحاضة والحيض شيئان مختلفان فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في هذا الحديث فقال انما ذلك عرق

61
00:24:12.500 --> 00:24:42.500
وليس بحي والحيض له احكامه خاصة التي ستأتي في باب الحيض واما الاستحاضة فانها تختلف عن الحيض في الاحكام  هي دم فساد ومرظ والحيض دم طبيعة وجبلة الاستحاضة تأتي للمرأة

62
00:24:43.000 --> 00:25:02.450
في اي وقت دم يخرج منها من الرحم وليس هو دم الحيض دم الحيض له صفاته المعروفة التي تعرفها المرأة بها ودم الاستحاضة مختلف ولهذا في قوله هنا انما ذلك عرق

63
00:25:03.350 --> 00:25:25.300
يفهم منه ان ان دم الاستحاضة له صفات الدم المعتاد وهو كونه فاتح اللون ورقيق الى اخره مثل ما جاء في الحديث الاخر الذي ذكرته لك الذي في السنن ان دم الحيض اسود يعرف ودم الاستحاضة يختلف

64
00:25:25.750 --> 00:25:55.250
عن ذلك دم الاستحاضة هو دم فساد والعلماء يعبرون عن كل ذنب خرج من الموضع يعني من الرحم وخرج من يعني من الفرج فرج المرأة وليس بدم حيض بانه لم استحاضة او دم فساد

65
00:25:55.600 --> 00:26:22.800
فاذا عندنا الدماء بحسب ما دل عليه الحديث الدماء نوعان دم حيض ودم استحاضة ودم الاستحاضة ودم الفساد فاذا لم يكن ما يخرج من المرأة حيضا فهو واستحاضة ثالثا دل الحديث على ان

66
00:26:26.750 --> 00:27:00.550
خروج الدم من العرق ناقظ للطهارة لانه عليه الصلاة والسلام امر المستحاظة بان تتوضأ لكل صلاة وسبب ذلك يعني سبب امرها بالتوضأ وعلة ذلك خروج الدم من العرق قال انما ذلك عرق

67
00:27:01.450 --> 00:27:27.700
وتعليل النبي عليه الصلاة والسلام للاستحاضة بانها عرق وللامر بالوضوء لاجل خروج الدم من العرض نستفيد منه ان خروج الدم من العرق من اي موضع كان من البدن ناقض للطهارة

68
00:27:28.200 --> 00:28:01.600
وهذا هذه المسألة مما اختلف فيها اهل العلم كثيرا وهي المسألة المعروفة هل خروج الدم  ينقض الطهارة ام لا والدم فيه مبحثان مبحث فيه هل هو طاهر ام نجس والمبحث الثاني الذي يتعلق بهذا الحديث هل خروج الدم ينقض الطهارة ام لا ينقضها

69
00:28:02.600 --> 00:28:34.550
وللعلماء في ذلك عدة اقوال والقول الاول ان خروج الدم من البدن لا ينقض الطهارة وانما ينقض اذا خرج من الموضع من الفرج من احد السبيلين فاذا خرج من فرج المرأة

70
00:28:34.750 --> 00:28:58.100
فانه يكون ناقضا. اما غير ذلك فانه باق على اصله وهو انه لا ينقض الطهارة اذ لا دليل على ذلك وهذا القول قال به الامام ما لك والشافعي واختاره عدد من المحققين من اهل العلم

71
00:28:58.250 --> 00:29:30.550
شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة اخرون القول الثاني ونحن يهمنا آآ قولان القول الثاني وان خروج الدم ينقض الطهارة سواء اكان الخروج من الموضع يعني من فرج المرأة بالاستحاضة او بغير ذلك

72
00:29:30.900 --> 00:30:04.750
او كان الخروج من اي موضع من سائر البدن  دليلهم على ذلك هذا الحديث وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام علل ايجاب الوضوء  دليلهم على ذلك هذا الحديث وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام

73
00:30:05.150 --> 00:30:36.650
هلل ايجاد الوضوء على المستحاضة بان ما خرج منها عرق فقال انما ذلك عرق وليس بحيض تتوضئي ثم توضأي لكل صلاة فقوله ثم توضأي لكل صلاة في اخر الحديث معلق بخروج الدم من العرق

74
00:30:37.900 --> 00:31:07.400
تعليل النبي صلى الله عليه وسلم خروج الدم بانه من عرق هذا فيه فائدة انه لا فرق في البدن ما بين عرق وعرض وهذا القول ظاهر الاستدلال  هو اولى لا شك ممن قال من قول من قال انه لا دليل على نقض الطهارة بخروج الدم

75
00:31:09.400 --> 00:31:29.300
يشكل عليه ما استدل به اصحاب القول الاول من ان الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم وان وان عمر رضي الله عنه صلى بالناس لما طعنه ابو لؤلؤة صلى بالناس وجرحه

76
00:31:29.400 --> 00:31:56.700
يصعب دما وهكذا في غيرها وكحديث عمار ابن ياسر عمار آآ في غزوة عمار ابن ياسر في غزوة اه ذات الرقاع الى غير ذلك والجواب عن هذا ان الجراحات احداث مستديمة

77
00:31:58.500 --> 00:32:28.500
من به جرح مستديم الخروج يعني الدم مستديم الخروج فانه لا ينقض الطهارة مثل مثل المستحاضة فانها تتوضأ وتصلي ولو كان الدم اثناء الصلاة يجري ويخرج وهكذا صاحب سلس البول وهكذا من استطلقت امعاؤه الى اخره

78
00:32:28.550 --> 00:32:49.900
فما الذي به حدث دائم؟ الحدث الدائم لا يمنع الصلاة فيستمر في صلاته ولو كان الحدث آآ ملابسا له. ولهذا قال العلماء ان خروج الدم ينقض الطهارة ويستثنى من ذلك

79
00:32:50.000 --> 00:33:09.450
الدماء التي لا ترقى يعني الدماء الدائمة لاجل الادلة التي ذكرت وهذا القول هو الظاهر من حيث الاستدلال كما رأيت وهو ان يقال ان خروج الدم من العروق من اي مكان في البدن

80
00:33:10.300 --> 00:33:32.900
آآ ينقض الطهارة واذا كان الدم لا يرقى مستمر فانه لا بأس بالاستمرار في الصلاة لان هذا له حكم الاحداث المستديمة قال اصحاب هذا القول ان يسير الدم يعفى عنه

81
00:33:33.750 --> 00:33:57.000
يعني النقطة الصغيرة اذا خرجت وذلك لانها لا تكون غالبا من عروض مثل ما جاء عن ابن عمر انه عصر بثرة  خرج الثمن ونحو ذلك لان هذا دم متجمع في الحبة او في البثرة وليس دم عرق

82
00:33:57.300 --> 00:34:23.250
فاذا كان دم يخرج من الاوردة من اغشية الجسم من آآ العروق ونحو ذلك فهذا فهذا ناقض للطهارة عندهم وهذا القول كما ذكرت لك هو الصحيح الرابع دل الحديث على ان

83
00:34:27.200 --> 00:34:51.200
المستحاضة كما ذكرنا تتوضأ لكل صلاة وقد جاء في بعض الالفاظ انها تغتسل وهذا ليس بصحيح بل يكتفى في المستحاضة ان تغتسل ان تتوضأ لكل صلاة وفي حكم المستحاضة كل من به حدث دائم كما ذكرنا لكم انفا

84
00:34:52.350 --> 00:35:09.000
نعم اقرأ وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري

85
00:35:09.400 --> 00:35:25.850
قال رحمه الله وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا فامرت المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري

86
00:35:28.400 --> 00:35:52.150
معنى الحديث ان عليا رضي الله عنه كان زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاجل استحيائه وادبه مع النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يسأل عن حكم كثرة

87
00:35:52.400 --> 00:36:09.150
خروج المذي منه فلم يباشر ذلك بنفسه بل امر المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات انه قال لمكان ابنته مني لاجل حيائه رضي الله عنه

88
00:36:09.500 --> 00:36:41.150
فسأل المقداد النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يتوضأ قال فيه الوضوء وفي رواية اخرى قال يغسل ذكره وانثيين ثم يتوضأ الى غير ذلك لغة الحديث قوله مذاعا مذاء فعال صيغة مبالغة

89
00:36:43.900 --> 00:37:15.150
يعني انه كثير اخراج المذي والمذي سائل معروف يخرج عند الفكر او الملاعبة ونحو ذلك جعله الله جل وعلا لتطهير المجرى مجرى البول منه يعني من البول وتهيئة للجماع درجة الحديث الحديث قال

90
00:37:15.550 --> 00:37:45.750
متفق عليه واللفظ للبخاري وله الفاظ متعددة وروايات بعظها طويل وبعظها بعضها مختصر من احكام الحديث دل الحديث على ان خروج المذي من الرجل ينقض الوضوء فالمذي نجس وخروجه ينقض الطهارة

91
00:37:45.900 --> 00:38:17.850
وهذا ثبتت به السنة في هذا الحديث وفي غيره وايضا اجمع عليه العلماء فمن خرج منه الملي فقد انتقضت طهارته فمن نواقض الوضوء خروج المسجد ثانيا في الحديث ان الرجل اذا استحيا ان يباشر سؤالا بنفسه

92
00:38:19.300 --> 00:38:43.600
فانه يوكل من يسأل له من المأمونين الذين يفهمون معنى الكلام وان الحياء في مثل هذا لا ينقص قدر الرجل بل انه مطلوب في بعض المسائل لاجل بعظ الاحوال فعلي رظي الله عنه

93
00:38:43.700 --> 00:39:05.250
لاجل قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام ولاجل ان سبب كثرة خروج المذي منه هو ما يكون من معاشرته ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم  لاجل ان الادب الا الا يواجه الرجل بمثل هذا

94
00:39:05.350 --> 00:39:36.650
فاختار ان يوكل المقداد بالسؤال وهذا مما ينبغي للناس ان يتعاهدوه فيما يستحيا منه اما ما هو معروف من انه لا حياء في الدين وان الانصار قوم لم يمنعهم الحياء ان يسألوا عما بدا لهم وان بعض النساء كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله بعض الاسئلة

95
00:39:36.700 --> 00:39:59.250
فهذا للانسان للرجل للمرأة ان يفعل بنفسه. لكن في بعض الاحوال يكون الحياء افضل والا يباشر السؤال بنفسه خاصة مع عالم او مع امام يعرف ما يعرفه وربما صار السعال

96
00:39:59.450 --> 00:40:20.800
يحدث منقصة له ونحو ذلك  دل الحديث على ان الحياء في مثل هذا مطلوب والحياء شعبة من الايمان ولا يناقض هذا من ان امور الدين لا يستحيا من السعال فيها

97
00:40:21.000 --> 00:40:47.200
او عنها نعم وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه احمد وظعفه بخاري قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ

98
00:40:47.200 --> 00:41:12.500
اخرجه احمد وظعفه البخاري معنى الحديث ان عائشة تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ربما انه قبل بعض نسائه تعني نفسها ثم يخرج الى الصلاة ولا يجدد وضوءا بعد تلك القبلة

99
00:41:13.650 --> 00:41:36.650
ولم تذكر صفة هذه القبلة هل هي قبلة مودة؟ او هي قبلة تلذذ وشهوة وانما قالت قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ لغة الحديث حديث الفاظه واضحة

100
00:41:38.650 --> 00:42:13.650
قولها قبل تقبيل يكون تارة كما ذكرت لك عن شهوة وتارة يكون عن مودة ورحمة وتارة يكون عن اكرام التقبيل له انحاء فيقبل لاجل الاحترام والتقدير ويقبل لاجل الرحمة والمودة

101
00:42:13.800 --> 00:42:40.550
كما يقبل الاب ابناءه نحو ذلك ويقبل لاجل الشهوة والتلذذ كما يقبل الرجل من تحل له درجة الحديث حديث قال هنا اخرجه احمد وظعفه البخاري وهذا الحديث من الاحاديث التي فيها كلام كثير

102
00:42:40.600 --> 00:43:06.850
من جهة في تخريجها  بعض العلماء المتأخرين حسن هذا الحديث وعلماء الحديث المتقدمون على تظعيف وظعفه البخاري وضعفه جماعة ايضا غير البخاري وهذا هو الاصح لان هذا الحديث لا يثبت

103
00:43:06.900 --> 00:43:29.000
عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التقبيل وترك الوضوء وكما ذكرت لك ان عددا من المتأخرين حسن هذا الحديث لاجل كثرة طرقه

104
00:43:29.100 --> 00:43:53.900
وما يعتضد من شواهد وصنيع المتقدمين من انه لا يثبت في هذا شيء. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله اختار القول بالتظعيف حيث قال اخرجه احمد وظعفه البخاري وهذا مصير منه الى ترجيح القول بتضعيفه وانه قول المتقدمين

105
00:43:56.000 --> 00:44:22.850
من احكام الحديث الحديث فيه دليل على ان القبلة قبلة الرجل لامرأته او للمرأة عموما انها لا تنقض الطهارة وعائشة لم تفصل في نوع القبلة ولهذا يحتمل ان يكون قبل

106
00:44:23.550 --> 00:44:45.150
لشهوة فتكون قبلة الشهوة لا تنقظ الطهارة ويحتمل ان يكون قبل مودة فيكون تكون يكون لمس الرجل لامرأته لتقبيل والتقبيل عادة يحصل فيه نوع تلذذ حتى ولو كان للمودة لانه ايضا لا ينقض الطهارة

107
00:44:45.250 --> 00:45:10.400
لكن ذكرنا لك ان الحديث اه الصحيح انه ضعيف وعنا هذا الحديث لا يصلح دليلا في هذه المسألة الثاني مسألة التقبيل راجعة الى مسألة مس المرأة بشهوة او مس الرجل للمرأة

108
00:45:11.300 --> 00:45:35.350
والله جل وعلا ذكر في كتابه ان ملامسة النساء ولمس النساء ناقض للطهارة فقال جل وعلا اولىمستم النساء الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وفي القراءة الاخرى او لمستم النساء

109
00:45:35.800 --> 00:45:59.250
ولهذا اختلف العلماء في مسألة مس الرجل المرأة هل ينقض الطهارة ام لا يعني هل لمس الرجل للمرأة ينقض الطهارة ام لا؟ على اقوال القول الاول ان نفس الرجل للمرأة

110
00:46:00.550 --> 00:46:22.150
ويدخل في ذلك التقبيل لا ينقض مطلقا سواء مس بشهوة او بغير شهوة وسواء قبل بشهوة او بغير شهوة فانه لا ينقض مطلقا قالوا والدليل على ذلك هذا الحديث وهذا يحصل منه المسيس ولمس وتقبيل

111
00:46:22.300 --> 00:46:47.200
وايضا الاية المراد باولى مسكهم النساء المراد بها الملامسة وهي الجماع فاستدلوا بان المراد بالاية الجماع وان الحديث هذا دليل على ما ذهبوا اليه القول الثاني ان لمس الرجل للمرأة

112
00:46:48.150 --> 00:47:13.450
ينقض مطلقا يعني مقابل القول الاول. القول الاول لا ينقض مطلقا. وهذا ينقض مطلقا اذا مسح اجنبية فاذا مس آآ زوجته او اجنبية فانه ينقض مطلقا فاذا مسها بشهوة او بغير شهوة

113
00:47:14.100 --> 00:47:41.700
افضى بيده اليها من غير حائل قبل ونحو ذلك هذا الجميع ينقض الطهارة وهذا القول للشافعي  لغيره القول الثالث ان المسألة فيها تفصيل وهو ان قوله جل وعلا اولامستم النساء

114
00:47:43.350 --> 00:48:14.100
يفهم على او لمسته وان هذا الحديث لا يصح وان فهم الاية والحديث ينبغي ان يكون مع فهم قواعد الشريحة بهذا قالوا ان مس الرجل للمرأة ينقض الطهارة اذا كان بشهوة

115
00:48:14.700 --> 00:48:38.200
اما مجرد المس فانه لا ينقض الطهارة فقالوا اذا قبل بشهوة انتقض وضوءه واذا لامس بشهوة انتقض وضوءه وهذا يعم ملامسته للمرأة التي تحل له اول والعياذ بالله التي لا تحل له

116
00:48:38.750 --> 00:49:05.100
وكل هذا ينقض الطهارة استدلوا لذلك بما ذكرت لك من ان الاية فيها او لمستم النساء وفي القراءة الاخرى او لامستم النساء والقراءتان يفسر بعضها بعضا ويفهم ذلك على القواعد الشرعية

117
00:49:05.650 --> 00:49:30.950
ونظرنا في القواعد فوجدنا ان هذه المسألة وهي مسألة النقض يبنى فيها في عدد من الاحكام كما سيأتي على ان المظنة تقوم مقام المئنة فيؤخذ بهذه القاعدة وهي ان المظنة

118
00:49:31.350 --> 00:49:56.550
تقوم مقام المئنة يعني ان الشيء اذا كان مظنة للحدث فانه يحكم عليه بانه حدث لانه مظنة الله والمظنة تقوم مقام المئنة يعني الشيء المتحقق وهذه القاعدة استعملوها في هذه المسألة

119
00:49:56.600 --> 00:50:19.000
لاجل ان الشريعة استعملتها بالمسائل المشابهة في النوافظ فجاء في مس الذكر من مس ذكره فليتوضأ وجاء في النوم العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ فاذا ضابط الباب او قاعدة الباب

120
00:50:19.050 --> 00:50:41.000
انها في عدة مسائل جعلت الشريعة مظنة الحدث تقوم مقام الشيء المتحقق وهو المئنة قالوا فهذه المسألة المختلف فيها ما دام انها في باب نواقض الوضوء فنجري عليها ما دلت عليه الادلة الاخرى من رعاية هذه القاعدة

121
00:50:41.150 --> 00:51:00.300
فالشريعة رأت هذه القاعدة في مسائل في ابواب كثيرة وفي هذا الباب باب نواقض الوضوء في المذي وفي اه في آآ في النوم وفي مسح الذكر لمظنة خروج المذي ونحو ذلك

122
00:51:00.850 --> 00:51:30.800
وهذا القول هو القول الصحيح وبالنسبة للرجل فله علامة علامة غالبة وليست مؤسسة يعني علامة كاشف ليست شرطا لكنها علامة وهي انه اذا مس بشهوة او قبل بشهوة فانعظ ذكره

123
00:51:31.100 --> 00:51:56.200
يعني ظهر دليل الشهوة فانه مظنة لخروج المرء والمذي ناقض فيكون استدل بما حصل له على ان المظنة متحققة فاذا نقول هذه الاقوال الثلاثة الصحيح منها ان مس المرأة لشهوة

124
00:51:56.300 --> 00:52:20.750
ينقض الوضوء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. اخرجه مسلم

125
00:52:21.550 --> 00:52:40.300
قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه

126
00:52:40.300 --> 00:53:01.900
ومسرف معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرشد صحابته انه اذا كان في المسجد فوجد في بطنه شيئا فاشكل عليه يعني سمع قرقرة سمع صوت ايظا شي ينازعه يخرج منه او لا يخرج

127
00:53:02.850 --> 00:53:20.750
هو يشكل عليه بما يحس في مخرج الريح وما يحس ايضا في بطنه يشكل عليه خرج منه شيء ام لا؟ يقول هل خرج؟ ما خرج فاذا وجد ذلك فلا يخرجن من المسجد

128
00:53:20.850 --> 00:53:51.350
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن انه خرج منه شيء وذلك لان الشيطان يأتي للانسان يجعله يوسوس في ذلك لغة الحديث قوله في بطنه شيئا البطن المراد به هنا امعاء الانسان

129
00:53:54.050 --> 00:54:22.900
لانها باطنة والبطن يطلق على جزء من البدن ما بين الصدر الى الحقوين من الجهة الامامية فهذا باطل فكل ما دخله كان فيه فهو بطن فيدخل فيه الامعاء يدخل فيه المعدة يدخل فيه

130
00:54:22.950 --> 00:54:52.200
الكلية الكليتان الى اخره اشكل عليه الاشكال الاشتباه بهذه المسألة اشكال يعني فيها اشتباه الباقي واضح حتى يسمع صوتا يعني اذا كان حواسه معتادة او يجد ريحا يعني من اثر

131
00:54:52.250 --> 00:55:18.700
الهوى الذي خرج منه درجة الحديث قال اخرجه مسلم من احكام الحديث دل الحديث على ان من نواقض الطهارة قرود الهواء من البطن بصوت او بغير الخوف لقوله اخرج منه شيء

132
00:55:19.150 --> 00:55:55.950
ثم قال حتى يسمع صوتا او يجد ريحا  من النواقض للطهارة باتفاق العلماء الفساء والضرار  خروجها يعني خروج الهوى ليس بنجس فلا ينجس السراويلات لا ينجس السراويل وانما خروجه ناقض

133
00:55:56.750 --> 00:56:29.950
والعلماء قالوا ان الهواء هذا ليس بنجس ولو كان معه رائحة ولهذا فلا ينجس السراويل التي اصابته ولا ينجس ايضا صفحتين الدبر ولو وجد فيها الريح ثانيا دل الحديث على ان

134
00:56:32.250 --> 00:56:54.900
المسلم فيما يشكل عليه يبني على المستيقن يبني على اليقين لهذا اخذ العلماء من هذا الحديث ومن احاديث اخرى ستأتي قاعدة البناء على اليقين وان الامر اذا اشتبه فيبنى على الاصل ويبنى على اليقين

135
00:56:55.700 --> 00:57:22.900
فهنا اليقين هو الطهارة والناقل عن اليقين والناقل عن الاصل هو خروج الهوى قال اشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فهذا خلاف الاصل فيبقى على الاصل حتى يجد ما هو متيقن منه انه نقله عن الاصل

136
00:57:24.200 --> 00:57:42.800
وقوله في الحديث فلا يخرجن من المسجد هذا ليس له مفهوم لان هذا يتقيد بالمسجد بل هذا عام سواء اكان في المسجد ام في الصلاة وهما اظهر ام كان في خارج المسجد

137
00:57:44.500 --> 00:58:04.700
وفي غير الصلاة فاذا كان الاصل انه طاهر يعني تطهر الطهارة فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين وهذا اه لابد ان يعتني به من يجد في نفسه شيئا من يجد

138
00:58:05.750 --> 00:58:27.800
في نفسه شيئا من الوسوسة او الاشكالات الكثيرة في خروج الهوى منه هل خرج ما خرج؟ بعض الناس يفتح له باب التحري آآ الوسوسة ويعيد الوضوء كذا مرة وخاصة اذا كان في امعاءه وفي بطنه شيء من الخلل فانه يقول خرج من خرج ساسك شيء

139
00:58:27.800 --> 00:58:47.650
الى اخره. والنبي عليه الصلاة والسلام ارشده امرا بانه لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريح وغير ذلك لا تخرج من المسجد تفتح على نفسك باب لا تطيقه ثالثا

140
00:58:50.600 --> 00:59:27.850
دل الحديث على ان المتيقن من الاشياء يكون بالعلم باحد الحواس لقوله في اخره حتى يجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا لا يتقيد به في اليقين يعني لا يتقيد في اليقين بانه ما حصل تيقنه باحد الحوادث

141
00:59:28.150 --> 00:59:52.450
بل ما حصل العلم به باي طريق فصار علما وصار يقينا ليس شكا ولا مشكلا ولا اشتباها فانه يحصل به الحكم لهذا لا يصح تقييد من قيد حصول اليقين بان يكون المتيقن مدركا باحد الحواس

142
00:59:52.500 --> 01:00:17.000
بل ما حصل به اليقين فانه يجزئ فقد يكون هو تيقن او غير تيقن دله دليل على ذلك الى اخر طلوعي بالنفس نعم وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال

143
01:00:17.050 --> 01:00:35.650
قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى

144
01:00:36.200 --> 01:00:56.250
نعم اقرأ حديث بشرى وعن بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب

145
01:00:56.700 --> 01:01:14.850
قال رحمه الله عنطلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء اعليه وضوء فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك

146
01:01:14.950 --> 01:01:31.150
اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى وعن بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه

147
01:01:31.150 --> 01:01:51.650
وخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب معنى الحديثين ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل ذات مرة عن الرجل يمس ذكره يمس ذكره في الصلاة

148
01:01:52.300 --> 01:02:09.500
يعني هل تنتفع بذلك الطهارة ام لا؟ ما الحكم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انما هو يعني الذكر بضعة منك يعني جزء من اجزاء بدنك فمعنى ذلك انه كاليد

149
01:02:09.600 --> 01:02:30.500
وكالرجل وكالبطن اذا مسستها فهل عليك وضوء؟ فكذلك هو يعني الذكر اذا مسسته في الصلاة فليس  ومعنى حديث بشرى ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق القول فقال من مس ذكره فليتوضأ

150
01:02:30.600 --> 01:02:54.750
يعني في اي حالة كان اذا مس الرجل ذكره فانه يجب عليه الوضوء وهذا يعني ان مس الذكر ناقظ للوضوء لغة الحديث او لغة الحديثين قوله مسست ذكري قال رجل مسست ذكري

151
01:02:55.000 --> 01:03:25.700
مسست المس هو الافظى باليد الى الى الشيء فيقال مسست رجلي اذا افظيت بيدي اليها مسست ذكري اذا يعني يقال ماسست او تقول مسست ذكري اذا افضيت بيدك اليه وهكذا مسست الكتاب مسست اذا عظيت باليد

152
01:03:25.850 --> 01:03:53.950
اليه فاذا لفظ المس خاص  باليد في اللوعة قوله ذكري الذكر هو معروف فرج الرجل قوله بضعة منك البضعة هي القطعة من الشيء فالشيء يقسم الى اضلاع يعني الى اجزاء

153
01:03:54.450 --> 01:04:19.450
فالبضعة واحدة الاضباع يعني واحدة الاجزاء فقوله انما هو بضعة منك يعني جزء منك والبضعة يصدق على القطعة ايضا من اللحم  قوله بضعة يعني قطعة منه او آآ لحم من لحم بدنك ونحو ذلك

154
01:04:22.150 --> 01:04:51.350
درجة الحديثين هذان الحديثان من الاحاديث التي اختلفت فيها انظار العلماء من المتقدمين والمتأخرين بين مصحح ومضاعف والحافظ ابن حجر اشار اليك اشار لك بالخلاف وذكر في حديث طلق ان ابن المديني

155
01:04:51.550 --> 01:05:15.900
وهو من ائمة الجرح والتعديل ومن ائمة علل الحديث ومعرفة الحديث قال في حديث طلق هو احسن من حديث بشرى والبخاري رحمه الله تلميذ ابن المديني ولان ابن المديني علي ابن المديني الشيخ البخاري تلميذ ابن المدينة قال في حديث بشرى هو اصح شيء في هذا الباب

156
01:05:16.350 --> 01:05:38.000
فاشار الحافظ بن حجر الى ان ائمة الجرح والتعديل وائمة الى الحديث المتقدمين قد اختلفوا في هذين الحديثين اي هذين الحديثين يرجح لهذا نفهم من هذه الاشارة ان الدخول في هذين الحديثين بالبحث المستفيض

157
01:05:38.200 --> 01:05:58.200
انه لا بد ان يتنوع الى احد هذين القولين. فاما ان يكون المخرج ينصر مهما جمع من الطرق ومهما ما علل ومهما اظعف القول الثاني. ينصر قول ابن المديني في ان الترجيح لحديث طلق او ينصر قول البخاري في ان اصح

158
01:05:58.200 --> 01:06:24.400
الباب حديث بشرى ولهذا اه نطوي القول عن الترجيح بين القولين ونقول كل واحد من هذين الحديثين فيه علة واعل باشياء فيحتمل تصحيحه ويحتمل تضعيفه ولا ندخل في الترجيح ما بين اختيار ابن المديني

159
01:06:24.550 --> 01:06:46.750
وحكمه وما بين اختيار البخاري وحكمه الا ان اكثر من جهة الكثرة اكثر ائمة الحديث على متابعة البخاري والاخذ بقوله في ترجيح حديث بشرى على حديث طلق بن علي فاذا اعتبرت الكثرة هنا

160
01:06:46.850 --> 01:07:10.850
التصحيح فان المصححين لحديث بشرى اكثر من من صحح حديث طلق بن علي من احكام الحديث الحديث ان كما ترى متعارضان ظاهرا فحديث طلقة بن علي يقول ان من مس ذكره فلا يتوضأ فقال

161
01:07:11.450 --> 01:07:33.650
بيمسل الذكر والرجل يمس ذكره انما هو بضعة منك. يعني ليس فيه الوضوء. وحديث بشرى قال من مس ذكره فليتوضأ  فهما حديثان متعارضان اللفظ  العلماء اختلفوا في الجمع ما بين هذين الحديثين

162
01:07:34.600 --> 01:07:59.850
ولهذا نقدم باختلاف العلماء ثم نذكر بعض فوائد الحديثين القول الاول في المسألة هو ان مس الذكر ليس بناقض مطلقا يعني سواء اكان مسا في الصلاة او خارج الصلاة كان مسا بشهوة

163
01:07:59.950 --> 01:08:21.500
ام بغير شهوة اكان مسها بحائل او بلا حافل القول الاول ان مس الذكر مطلقا ان مسجد ذكر لا ينقض الطهارة مطلقا وهذا القول مصير من اصحابه الى الاستدلال بحديث طلقة بن علي انما هو بضعة منك

164
01:08:22.400 --> 01:08:44.950
قالوا وان كان الحديث مورده سؤال عن المس في الصلاة والذي يصلي يمس من غير شهوة لانه في عبادة ويمس ايضا بحائل الا ان حصر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا

165
01:08:45.050 --> 01:09:05.300
انما هو بضعة منك هذا الحصر في قوله انما هو بضعة منك يقتضي ان هذا الايراد الذي اورده السائل لا وجه له يعني من جهة تقييد بعض الصور فقال لا يعني لا تتوضأ

166
01:09:07.650 --> 01:09:31.950
لا ليس عليه وضوء انما هو بضعة منه فقوله انما هو بضعة منك دل على عدم الوضوء من مس الذكر مطلقة والقول الثاني ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا سواء امسه

167
01:09:32.250 --> 01:09:52.750
بشهوة ام بغير شهوة لكن لا بد من ان يكون مسيسا بالافظاء باليد اما اذا لم يقض بيده بل مسه بحائل فانه لا يدخل في ذلك فاذا افرى بيده الى ذكره

168
01:09:52.800 --> 01:10:17.900
على اي صفة يعني بباطن كفه الى ذكره فانه ينقض الطهارة واستدلوا بحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ ووجه الاستدلال من حديث بشرى ان النبي عليه الصلاة والسلام شرط فقال

169
01:10:18.200 --> 01:10:43.550
من مس ومن اسم شرط ولهذا وقعت الفاء في جواب الشرط وما استطع للشر فجعل جواب الشرط مرتبا على فعل الشرط يعني جعل ايجاب الوضوء والامر به مرتبا على مسح الذكر

170
01:10:44.600 --> 01:11:06.700
قوله من مس ذكره مش هنا فعل ماضي وهو نكرة لان الفعل يشتمل على حدث وجمال اي فعل يشتمل على حدث وعلى زمان الزمان يكون زمانا ماضيا في الفعل الماضي

171
01:11:06.850 --> 01:11:32.750
ويكون زمانا حاضرا في الفعل المضارع او مستقبلا ويكون زمانا مستقبلا في فعل الامر ويشتمل على حدث والحدث هو المصدر والمصدر في الفعل نكرة والنكرة في سياق الشرط تعم يعني من مست باي نوع من انواع المس

172
01:11:34.200 --> 01:11:52.400
يعم صور المس ويمس بشهوة يمس بغير شهوة لانها نكرة في سياق الشرط ولهذا اذا رأيت في اوجه الاستدلال عند بعض العلماء انه قال هنا فيه العموم من وين جا العموم؟ ان مس هذي نكرة وان كانت فعل

173
01:11:52.400 --> 01:12:17.850
فعل مستكن فيه الحدث حدث هو المصدر والمصدر نكرة فهي هنا اذا كان في سياق الشرط فانه يعم بهذا قالوا بتعميم الاحوال فاذا مس ذكره فصدق عليها اسم المس بافظاء اليد الى الى الذكر فانه ينقض الطهارة مطلقا

174
01:12:18.800 --> 01:12:39.850
القول الثالث ان هذه المسألة لما تعارض فيها الدليلان وجب الجمع بينهما وجب الجمع ما بين حديث طلق وما بين حديث بشرى واقرب اوجه الجمع في ذلك ان يقال وهو قول اصحاب القول الثالث هذا

175
01:12:40.000 --> 01:13:05.750
انه من مس ذكره بشهوة فليتوضأ وسبب هذا الجمع ان الحديث الاول قال انما هو بضعة منك وهذا جعله كاي قطعة من قطع الجسم او اجزاء البدن والثاني فيه ايجاب الوضوء

176
01:13:06.350 --> 01:13:36.000
فلما تعارض نظرنا في القواعد ووجدنا ان مس الذكر يكون سببا لخروج المذي اذا كان مسا بشهوة فلهذا طبقوا عليه القاعدة التي ذكرت لك ان المظنة تقوم مقام المئنة وهي قاعدة مستعملة

177
01:13:36.900 --> 01:14:01.750
فلذلك فان مس الذكر اذا كان بشهوة فان معناه يعني عند غالب الناس عند غالب الرجال انه يكون معه خروج المذي لان غالب الرجال انه اذا حصل عنده نوع شهوة فانه يخرج منه المذي او يكون المذي مترددا في

178
01:14:02.100 --> 01:14:25.250
جوف احليله بهذا قالوا ان مسح الذكر اذا كان لشهوة فهو مظنة الحدث والا فان مجرد المس كمس اي جزء من اجزاء البدن فالتعليل المعقول والحكمة المدركة تقضي بان يكون ذلك

179
01:14:25.300 --> 01:14:57.200
مقيدا بالشهوة دون غيرها لاجل الا يلغى قول النبي عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة منه وهذا مصير منهم الى اعتباري الحديثين او الى الغاء الحديثين مصير من اصحاب هذا القول الى اعتبار الحديثين فنجمع بينها او الى اسقاط اعتبار الحديثين لاجل ان كل

180
01:14:57.200 --> 01:15:20.800
طائفة ظعفت الحديث الاخر فنرجع الى القاعدة التي تحكم هذا هذه المسافة فلهذا قالوا يجمع بين الحديثين بهذا الجمع فيكون اولى على اعتبار ان الدليلين يصلحان للاستدلال ثانيا يعني بعد الخلاف

181
01:15:21.000 --> 01:15:49.050
ثانيا افاد الحديث الاول وهو حديث طلق ابن علي ان الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها لانه قال الرجل يمس ذكره في الصلاة فهي حركة يسيرة قد يحتاج الرجل ان يمس بعض اجزاء بدنه

182
01:15:49.450 --> 01:16:16.000
لغرض من الاغراظ لحاجة من الحاجات عنده وهذا هذه حركة يسيرة الحركة اليسيرة في الصلاة مأذون بها كما سيأتي في موضعه في كتاب الصلاة ان شاء الله ثالثا في حديث بشرى رضي الله

183
01:16:16.200 --> 01:16:49.900
عنها دليل على ان المرأة لها ان تتكلم في شأن الرجال لان بشرى امرأة هي بنت صفوان  روت حديثا يتصل بحكم يختص بالرجال من مس ذكره فليتوضأ وهذا لاجل ان المرأة

184
01:16:50.000 --> 01:17:20.750
تحتاج الى معرفة احكام تختص بالرجال لانها ربما ترشد زوجها وربما ترشد ابنها اذا راهق وربما الى اخره فنقل المرأة لاحكام الرجال اذا كان على وجه العلم وعدم الخنى  الضحك في مثل نقل هذه الاحكام فان هذا من المحمود في الشريعة

185
01:17:20.800 --> 01:17:43.450
الصحابيات رضوان الله عليهم نقلوا كثيرا من الاحكام وكثير من الاحكام الشرعية للرجال نقلتها عائشة رضي الله عنها واستفاد منها الصحابة فيما ذكرت من احكام عاشرت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قريبة منه عليه الصلاة والسلام

186
01:17:44.500 --> 01:18:12.650
ولهذا ذكر العلماء وجها حسنا في هذا استفراد في تعليل زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وهي بنت صغيرة حدثت السن والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذ تزوجها نحو الخمسين

187
01:18:13.500 --> 01:18:42.450
او اكثر من الخمسين لم والعلماء ذكروا اوجها من احسنها ان الشريعة تكون بالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولابد ان تحفظ الاحكام الشرعية فيما يعانيه المرء في بيته ومع اهله

188
01:18:43.050 --> 01:19:08.450
ومع نسائه الى اخر ذلك والمرأة الصغيرة يكون عندها من الاستعداد للحفظ وللفهم ويكون عندها من الاستعداد لمعرفة الاحكام ما ليس عند المرأة المسنة لذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك

189
01:19:08.550 --> 01:19:33.200
ان له احوالا كثيرة في بيته عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بمعيشته بما يتعلق بمعاملته لاهله في العشرة الزوجية في الجماع في احواله في غسله في اه امور كثيرة في كلامه مع من يدخل عليه خاصا في بيته مع النساء وهذا لابد ان يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام

190
01:19:33.200 --> 01:19:56.650
هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وعن ابيها علم كثير جدا انما حفظ بنقل عائشة رضي الله عنها وسائر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يحضرن

191
01:19:56.700 --> 01:20:20.900
ويسمعن ولكن لم ينقلن ما نقلت عائشة ولهذا استدركت عائشة رضي الله عنها على الصحابة مسائل كثيرة جمعها بعض العلماء في مؤلف مثل سهام الاصابة في بما استدركته عائشة على الصحابة ونحو ذلك من المؤلفات للزركشي وللسيوطي لغيرهم من اهل العلم. فاستدركت على

192
01:20:20.900 --> 01:20:40.950
مسائل كثيرة منقولة ونقلت من الاحاديث شيء كثير فاكثر امرأة نقل عنها الحديث عائشة رضي الله عنها بل فسد في ذلك كبار الصحابة العلماء رضي الله عنهم اجمعين. اذا هذا فيه من الفوائد ان

193
01:20:41.550 --> 01:21:11.200
المرأة حدثت في السن تتحمل من العلم ما لا يتحمل غيرها. ولذلك قد يفطر بعض الاباء وبعض الامهات انه في من المسائل الشرعية لا يرعون لجانب الاولاد بالا يتكتمون عنهم في المسائل ولا يلقون العلم عليهم بقوة وبوظوح والعلم وان لم يكن الصغير

194
01:21:11.200 --> 01:21:36.450
اهتم به لكنه يتلقاه. ولهذا ينبغي للاب وللاخ الا يحرم الصغار من العلم فانهم ربما حفظوا وربما ادركوا وانتفعوا ولا يهلك العلم حتى يكون سر فاذا الصحابيات رضوان الله عليهن

195
01:21:37.600 --> 01:21:53.800
تكلمنا في مسائل العلم وحفظنا اشياء مما يتعلق بالرجال كما دل عليه حديث بشرى رضي الله عنه. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

196
01:21:53.850 --> 01:22:11.600
من اصابه قي او رعاف او قلس او مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها

197
01:22:11.900 --> 01:22:27.800
ان النبي صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم

198
01:22:28.000 --> 01:22:47.100
اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد ويأمر ان من اصابه شيء من هذه الاشياء التي هي القيء والرعاف والقلص والمذي جاء في صلاته

199
01:22:48.850 --> 01:23:14.700
رعاف من انفه جاء في صلاة القيء اما كثير او قليل او جاءه قلس بان يخرج شيء سائل من المعدة قليل فيكون في فمه فالذي يجب عليه ان ينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته يتوضأ يكون اذا صلى ثنتين يتوضأ ثم يرجع فيكمل

200
01:23:14.700 --> 01:23:36.350
من الصلاة يصير باقي عليه الثنتين وهو في ذلك لا يتكلم يعني بشرط ان يكون في انصرافه ووظوءه ورجوعه انه لا يتكلم في ذلك لغة الحديث القيء والقلص متقاربان القيء بما يخرج

201
01:23:36.450 --> 01:24:00.950
من سوائل المعدة وبقايا او اثر الطعام الى الفم يخرج كثيرا والقلص ما يخرج ويكون قليلا اما ملء الفم او اقل منه ويكون تارة بسبب شيء في المعدة وتارة يكون يعني القلق بسبب

202
01:24:02.300 --> 01:24:35.750
امتلاء المعدة من الطعام والشراب والرعاف دم يخرج من اغشية الانف الداخلية قوله في الحديث ليبني على صلاته البناء المقصود منه ان يكون الاخر تبعا للاول مثل وضع البناء اي بناء يكون الاخير تبع للاول ومتصل به

203
01:24:38.250 --> 01:25:06.700
درجة الحديث قال هنا الحافظ بن حجر اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره والحديث ضعيف بمرة وفيه شذوذ او نكارة ولهذا ضعفه الامام احمد ضعفه الشافعي وضاعفها البخاري وظعفه ائمة كثيرون من المتقدمين

204
01:25:07.200 --> 01:25:37.850
ومن المتأخرين من احكام الحديث الحديث فيه احكام كثيرة وهذه الاحكام نعرض لها من جهة ان بعض العلماء استدلوا بالحديث لها يعني لتلك الاحكام وبعض الاحكام فيها ادلة اخرى تقوم مقام هذا الحديث فيها

205
01:25:38.350 --> 01:26:10.900
دل الحديث اولا على ان القي ناقض للوضوء. قيء والقلس ناقض للوضوء  هذا الحديث كما ذكرنا لك ان العلماء ضعفوه لكن النقض بالقيء والقلس استدل له باحاديث اخر منها ان النبي عليه الصلاة والسلام

206
01:26:13.250 --> 01:26:46.950
قاء فتوضأ كما روى ابو الدرداء رضي الله عنه واسناده صحيح  ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من القيء والقلص وهذا محرج في السنن وصححه بعض العلماء وجه الدلالة ان

207
01:26:47.100 --> 01:27:18.850
القيء يعني وجه الدلالة الفقهية ان القيء نجس وسبب نجاسته انه خارج من المعدة بعد التغير الذي يكون في الجوف متغيرا يعني استحالة من الطعام الطاهر الى شيء اخر لما خالط سوائل المعدة وعصارتها

208
01:27:19.200 --> 01:27:46.150
فانه منذ ان يتغير الى ان يخرج غائطا او بولا فانه يعد نجسا بهذا القيء نجس وخروج النجاسات من البدن عند طائفة من اهل العلم انه ناقض للطهارة ولهذا حملوا الحديث

209
01:27:46.850 --> 01:28:07.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ على حديث الامر بالوضوء من القيء والا فدلالة قاء فتوضأ تحتمل ان يكون توضأ من القيء وتحتمل ان يكون توضأ لا من القيء يعني من شيء اخر

210
01:28:08.150 --> 01:28:29.200
او توضأ استحبابا ولا يكون القيء ناقض للطهارة لكن ايد ذلك الحديث الاخر الذي فيه الامر  الوضوء من الخير وايده القاعدة او يعني القاعدة اللي ذكرنا ان خروج النجاسات من البدن

211
01:28:29.750 --> 01:28:50.200
انه منقذ او ناقظ للطهارة والعلماء اختلفوا في القيء هل ينقض او لا ينقض؟ يعني خروج القيء على ثلاثة اقوال. القول الاول انه ينقض مطلقا والثاني انه لا ينقض والثالث

212
01:28:51.650 --> 01:29:26.550
قول من قال باستحباب الطهارة باستحبابه عادة الوضوء دون الوجوب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ثانيا دل الحديث على ان الرعاف ناقظ للطهارة والرعاف دم خارج وخروج الدم السائل يكون من عروق صغيرة جدا في داخل الانف

213
01:29:27.300 --> 01:29:57.150
له حكم خروج الدم من الانسان الذي قدمنا بحثا والرعاف اكثر العلماء على انه ناقض للطهارة لان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد من خرج منه شيء بالصلاة ان يضع يده على

214
01:29:57.950 --> 01:30:26.900
انفه موهما انه خرج منه رعاف فيكون انصرافه لاجل انتقاض طهارته بالرعاة والبحث فيه هو فرع عن البحث في نقض الطهارة بالدم الا ان القائل بنقظ الطهارة به اكثر من الاولين

215
01:30:27.800 --> 01:30:50.500
يعني من جهة التفصيل اه الثالث قوله او مذي نجاسة المذي او انتقاض الطهارة بالذي مر معنا فيما سلف رابعا قوله فلينصرف فليتوضأ هذا وجه الدلالة منها ان هذه الاشياء ناقضة للطهارة

216
01:30:50.600 --> 01:31:16.100
مر معنا اه اوجه الاستدلال الاخرى لكل مسألة خامسا في الحديث ان من خرج منه شيء من هذه الاشياء انه يذهب يتوضأ ويبني على صلاة لقوله امرا عليه الصلاة والسلام ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم

217
01:31:16.600 --> 01:31:41.350
وهذا القدر وهو البناء على الصلاة يعني انه لا اه يستأنف صلاة جديدة لم يرد ذكره الا في هذا الحديث ولهذا حكم بنكارة هذه اللفظة بل ونكارة الحديث عموما لاجل ورود هذه اللفظة فيه

218
01:31:41.900 --> 01:32:08.600
والبناء لم يقل به العلماء يعني انه يبني على صلاته بل آآ الذي جاء في الدليل الاخر الذي ذكرنا لك انه من قرأ او او اه انه يعني معنى الحديث ان من قرأ آآ او من اصابه خير او قلس فانه

219
01:32:09.450 --> 01:32:35.900
يعيد الوضوء والصلاة دون ذكر للبناء على ما تقدم فاذا هذه الكلمة ثم ليبني على صلاته لم يقل بها العلماء وآآ حكموا على الحديث بسببها الضعف والنكاء نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه

220
01:32:36.050 --> 01:32:59.050
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم قال وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت

221
01:32:59.250 --> 01:33:24.250
قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. اخرجه مسلم معنى الحديث ان هذا الرجل لاجل آآ انه يأكل لحوم الغنم ويأكل لحوم الابل حرص على السؤال هل اكل لحم الغنم ينقض الوضوء؟ هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يتوضأ من لحم الغنم

222
01:33:24.250 --> 01:33:39.150
فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت ايش انت توضأ وان شئت لا تتوضأ سأله عن الابل ان اتوضأ اتوضأ من لحمي من لحوم الابل؟ قال نعم يعني توضأ منها

223
01:33:40.050 --> 01:34:03.250
لغة الحديث في قوله لحوم الغنم لحوم الابل اللحوم جمع لحم واللحم يصدق على ما يسمى لحما احمر فلا يدخل في اسم اللحم في اسم اللحم لغة لا يدخل فيه

224
01:34:03.650 --> 01:34:28.150
ما ليس بلحم مثل الشحم شحم اسم اخر ومثل الهضم ومثل الكرش ومثل الامعاء والمصران ومثل العصب ونحو ذلك فهذه الاشياء ومثل الكبد هذه الاشياء ليست بلحم في اللغة فاللحم في اللغة

225
01:34:28.700 --> 01:34:59.950
يطلق على ما كان من اجزاء البدن فيه الانسجة يعني وفيه آآ العضلات اللحم الاحمر كما اه يعني هو تقريب هذا من جهة اللغة هل هذا تحديد يعني الذي جاء في الحديث

226
01:35:00.250 --> 01:35:27.800
ام هو تغليب يرد البحث في الاحكام درجة الحديث ذكر انه اخرجه مسلم آآ قولها توضأوا من لحوم الغنم. الغنم الغنم اسم لنوعين اسم للظان واسم للمعت. الغنم في اللغة نوعان

227
01:35:28.350 --> 01:35:46.700
فالظان اللي والماعز نوع الغنم كما قال جل وعلا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قلا الذكرين حرما ام الانثيين الى اخر الاية والظأن هي ذات الصوف اللي يسميها الناس الخرفان

228
01:35:47.000 --> 01:36:21.550
الان المعز اه الشعر الخفيف اللي هي المعزة واشباهها درجة الحديث ذكر انه اخرجه مسلم وله الفاظ مختلفة هذا الحديث آآ وجاء ايضا بلفظ ليس فيه سعال توضأوا من لحوم

229
01:36:21.600 --> 01:36:43.500
الابل من احكام الحديث دل الحديث على ان لحم الغنم لا ينقض الطهارة يعني اكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة. وانه ان شاء المرء توضأ منه لانه قد مسته النار

230
01:36:44.300 --> 01:37:04.250
والوضوء مما مست النار مما كان في اول الامر الامر به ان كل ما مست النار فانه يتوضأ منه ثم خفف عن هذه الامة ونسخ ذلك الحكم الى انه لا يجب الوضوء مما مست النار

231
01:37:04.500 --> 01:37:25.150
النبي عليه الصلاة والسلام سأله هذا الرجل عن وضوءه من لحم الغنم لكونه لحم غنم اولا او لكونه مسته النار ثانيا فقال ان شئت. فدل على ان اكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة ولا يوجب الوضوء

232
01:37:27.750 --> 01:38:01.350
الثاني دل الحديث على ان لحم الابل ناقض للطهارة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام نعم ووجه الاستدلال ان كلمة نعم تفيد اعادة السؤال بلفظ الجواب فقوله اتوضأ من لحوم الغنم

233
01:38:02.350 --> 01:38:25.050
هذا السؤال فاذا اجيب بالاثبات اجيب بمعنى نعم كان الجواب توضأ من لحوم آآ انا اتوضأ من لحوم الابل قال نعم يعني اعادة الجواب قال توضأ من لحوم الابل وهذا امر

234
01:38:25.200 --> 01:38:52.000
والامر يقتضي الوجوب ويفهم منه آآ انتقاض الطهارة باكل لحم الابل  العلماء اختلفوا في انتقاض الطهارة باكل لحم الابل على قولين القول الاول قول جمهور العلماء وعلى رأسهم ما لك والشافعي

235
01:38:52.100 --> 01:39:18.600
ابو حنيفة بان اكل لحم الابل لا تنتقض به الطهارة واجابوا عن هذا الحديث بان وقاعدة في الوصول ان من اسباب صرف او من انواع صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب

236
01:39:19.000 --> 01:39:45.150
ان يكون ورد جوابا لسؤال وذلك لانه لا يقصد منه التقرير يعني التقرير الابتدائي وانما جواب السؤال وجواب السؤال وان كان بلفظ الامر فانه لاجل الجواب يكون بلفظ الامر فلا يحمل على

237
01:39:45.750 --> 01:40:12.150
الوجوب وهذه القاعدة الصحيحة فان الاصوليين نصوا في كتبهم على ان الامر يصرف من الوجوب الى الاستحباب لصوارف ومنها من هذه الصوارف ان يكون الامر جاء جوابا لسؤال ويذكرون مثالا لذلك

238
01:40:12.500 --> 01:40:35.850
هذا الحديث لانه جواب لسؤال فالامر فيه للاستحباب هذا وجه الاستدلال الذي استدلوا به وهو وجه صحيح من جهة الاصول القول الثاني هو قول الامام احمد وطائفة كثيرة من اهل الحديث

239
01:40:36.000 --> 01:41:01.850
من المتقدمين والمتأخرين لان لحم اكل لحم الابل ينقض الوضوء واستدلوا في هذا الحديث ووجه الاستدلال عندهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم يعني توضأ من لحوم الابل

240
01:41:02.700 --> 01:41:26.700
وهذا جواب لسؤال وجواب السؤال اذا كان محتملا للايجاب او للاستحباب فينظر الى تحديد اي ذين يراد بدليل منفصل اخر واذا نظر في الادلة وجد انه جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام

241
01:41:28.900 --> 01:42:00.800
بدون السؤال توضأوا من لحوم الابل وقال من اكل لحم جزور فليتوضأ وهذا ظاهر لانه ليس بجواب سؤال وله الفاظ عدة ولا يحتمل التأويل وهذا القول هو اصح القولين وهو الذي دلت عليه السنة

242
01:42:00.850 --> 01:42:25.150
ولا يسع المرء مخالفة ما دلت عليه السنة اذا ثبت هذا فالحديث دل او الاحاديث دلت على ان الطهارة تنتقض باكل لحم الابل وفي هذا مسألتان المسألة الاولى مقدار الاكل

243
01:42:25.700 --> 01:42:51.300
الاكل يحصل يعني ضابط الاكل يحصل بالقليل والكثير فمن اكل اللحم قليلا كان ما اكل او كثيرا فانه طهارته منتقضة لانه يصدق عليه انه اكل لحم ابل ومن اكل لحم جزور فليتوضأ

244
01:42:55.650 --> 01:43:26.400
المسألة الثانية ان هذا الحكم خاص بلحم الابل دون غيره من اجزاء الجزور والجزور اجزاؤه كثيرة واكثر الجزور اللحم فهذا الحكم عند من قال به ممن ذكرنا خاص بمن اكل اللحم

245
01:43:26.650 --> 01:43:53.450
دون من اكل شحما او اكل كبد او اكل الكرش او نحو ذلك مما يؤكل في الجزور ووجه الاستدلال لهذا الحكم ان النبي عليه الصلاة والسلام علق انتقاض الطهارة وايجاد الوضوء

246
01:43:53.750 --> 01:44:25.150
باكل اللحم واللحم احد اجزاء الابل فتخصيصه بالذكر دون غيره ودون التعميم يدل على انه المراد دون غيره من بقية الاجزاء وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى طائفة قليلة جدا

247
01:44:25.300 --> 01:44:46.000
ممن قال بنقض الطهارة وايجاد الوضوء من اكل لحم الابل قالوا انه لا يخص ذلك باللحم دون غيره بل كل اجزاء الابل كذلك كل اجزاء الجزور كذلك فمن اكل اللحم او اكل

248
01:44:46.950 --> 01:45:10.500
شحما او اكل كبد او الكلية او اكل اي جزء من الاجزاء فانه فان طهارته منتقبة واستدلوا  او انا ما اعرف انهم استدلوا بهذا لكن يقدر استدلال لهم بانهم بانه في الحديث

249
01:45:11.000 --> 01:45:39.350
جاء ذكر اللحم واللحم ذكر لانه الاغلب والاغلب ليس له مفهوم مفهوم مخالفة كما هو مطبق في عدد من الادلة لان الحكم اذا علق بشيء ليس وكان التعليق بالشيء اغلبي

250
01:45:39.400 --> 01:46:14.250
فلا يكون له له مفهوم مخالفة بان من اوجه ابطال مفهوم المخالفة ان يكون الحكم اغلبية هذا له تطبيقات كثيرة في اه الاحكام الفقهية ومن اشهرها قوله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

251
01:46:14.450 --> 01:46:35.000
علقه هنا بالخوف لاجل ان غالب اسفارهم في ذلك الزمان كانت مخوفة وكذلك آآ في قوله في الرهان او على سفر فرهان مقبوضة فعلق الرهن بالسفر وهذا لاجل الاحتياج الاغلبي

252
01:46:35.250 --> 01:47:00.150
فاذا يقولون او تقدير الاستدلال لهم ان اللحم هنا هو الغالب فلذلك ذكر ولهذا مفهوم المخالفة هنا غير وعد وهذا من جهة الاستدلال فيه نظر لان القائلين بان مفهوم اذا خرج

253
01:47:01.000 --> 01:47:19.250
مخرج الغالب ان اللفظ اذا خرج مخرج الغالب فلا يفهم مفهوم مخالفة ام الامام احمد وطائفة من اهل الحديث الذين قالوا بذلك وهذا لا يقال انه خرج مخرج الغالب لان ذكر اللحم هنا

254
01:47:19.600 --> 01:47:40.500
ولقب هذا سلف وليس وصفه وما فيه مخرج الغالب هذا يقال في الاوصاف لا في الاسماء يعني وصف انه على سفر وصف الخوف وصف شيء اما الاسم فان ذكره يكون مقصودا

255
01:47:40.550 --> 01:48:06.600
بهذا نقول ان الصحيح هو ان لحم الابل ينقض الطهارة وان هذا مخصوص باللحم دون غيره لانه متقيد بذلك ولاجل خلاف العلماء في ان اللحم لا ينتقض لان اكل لحم الوظوء لا ينقظ الطهارة فيقيد باللحم فقط فمن اكل اجزاء الابل غير اللحم فلا تنقظ الطهارة وكذلك

256
01:48:06.600 --> 01:48:29.200
فمن شرب ماء اللحم فانه لم يأكل لحمه مثلا مرقة اللحم شربها هل هذا ينقض؟ لا لانه لم يأكل اللحم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله

257
01:48:29.200 --> 01:48:48.150
توضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد

258
01:48:48.150 --> 01:49:09.400
والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح شيء في هذا الباب هذا الحديث معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل احد غسل ميتا بان قلبه شارك في تغسيله بالتقليب

259
01:49:09.600 --> 01:49:41.150
بمس بدنه ونحو ذلك امره بالاغتسال ومن حمل الميت يعني بالمباشرة او حمله على نعشه فانه يتوضأ لغة الحديث الاغتسال هو تعميم البدن بالماء من غسل ميتا يعني عممه بالماء على الصفة المشروعة

260
01:49:41.250 --> 01:50:05.250
فليغتسل يعني فليعمم بدنه بالماء والحمل حمل الميت هو نقله اما بمباشرة الايدي او على الاكتاف درجة الحديث ذكر لك هنا من خرجه وان الامام احمد قال لا يصح شيء في هذا الباب

261
01:50:06.200 --> 01:50:28.150
وهذا الحديث اسناده ضعيف ولا يصح هذا اللفظ ولا يصح في باب ايجاب الغسل او الامر بالغسل من غسل الميت شيء كما قال الامام احمد فكل الاحاديث التي وردت في هذا الباب

262
01:50:28.450 --> 01:50:47.650
ضعيفة من اهل العلم من قال انها بمجموعها تكون حسنة وهذا مصير منه الى تقوية بعض الضعيف ببعض وهذه تحتاج الى مزيد نظر في الاسانيد هل يصح تقوية بعضها ببعض

263
01:50:48.400 --> 01:51:07.600
من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب الغسل لمن غسل ميتا وذلك لامره عليه الصلاة والسلام بقوله من غسل ميتا فليغتسل. وهذا امر الاصل في الامر للوجوب ولكن هذا الحكم

264
01:51:07.700 --> 01:51:34.200
وهو حجاب غسل الميت لم يقل به عامة العلماء وانما قالوا ان تغسيل الميت لا يجب فيه الغسل ولا يستحب فذهب جمهور اهل العلماء جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان تغسيل الميت

265
01:51:34.250 --> 01:51:55.600
من غسله فانه لا يجب عليه الاغتسال وكذلك لا يستحب له لانه لم يثبت بذلك دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال هؤلاء ان هذا متروك للغاسل انشاء ان يغتسل او اغتسل

266
01:51:55.650 --> 01:52:14.500
وان شاء الا يغتسل لم يغتسل وذلك لما روى الامام احمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كنا نغسل الجنازة فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل

267
01:52:14.900 --> 01:52:47.800
وهذا يدل على عدم الايجاب وان الامر متروك المغسل والقول الثاني ان تغسيل الميت مستحب اه ان الغسل من تغسيل الميت مستحب  ان الغسل من تغسيل الميت مستحب. فمن غسل ميتا استحب له ان يغتسل. لدلالة الامر في هذا الحديث

268
01:52:47.800 --> 01:53:11.050
لان عددا من الصحابة رضوان الله عليهم اغتسلوا من غسل الميت وهذا ادنى درجاته كما يقولون الاستحباب لانهم لا يجتمعون على مثل هذا الفعل التعبدي الا  وجه شرعي عندهم الثالث

269
01:53:12.100 --> 01:53:29.000
دل الحديث على ان حمل الميت فيه الوضوء والوضوء هنا اختلف فيه العلماء هل المقصود بها الوضوء الشرعي او الوضوء اللغوي المقصود بها الطهارة الشرعية او الوضوء اللغوي بغسل اليدين فقط

270
01:53:29.200 --> 01:53:49.300
لما يحصل يحصل من ملابسة  النعش ونحو ذلك من آآ اذى في اليدين فمنهم من حمل على الوضوء الشرعي ومنهم من حمله على الوضوء اللغوي والاولى من حيث النظر ان يحمل على الوضوء الشرعي

271
01:53:49.550 --> 01:54:11.700
لانه قوبل هنا بالاغتسال فقال في اوله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ والوضوء اللغوي لا يقابل بالاغتسال لانه غسل لليدين مجردا مثل ما جاء في حديث سلمان من بركة اكل الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده

272
01:54:11.800 --> 01:54:35.250
هو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره لكن فسروا الوضوء هنا بانه غسل اليدين قبل الطعام وبعد في الطعام الرابع ذهب كثير من فقهاء الحديث ان الى ان غسل الميت يستحب فيه الوضوء

273
01:54:36.250 --> 01:55:03.300
فمن غسل ميتا استحب له ان يتوضأ  يدخل في غسل الميت يعني في حكم تغسيل الميت من غسله بان قلب الميت بنفسه او شارك فيه بمس الميت ولا يدخل في

274
01:55:03.450 --> 01:55:23.000
من شارك بدون مسيح مثل من صب الماء او اسخنه او نحو ذلك مما ليس فيه مباشرة ببدن الميت وهذا ليس لاجل ان بدن الميت نجس فالمسلم طاهر في حياته

275
01:55:23.050 --> 01:55:54.850
وبعد ممات  تغسيل الميت اكرام له برحيله من هذه الدنيا وتفاؤلا بانه يقبل على ربه جل وعلا وهو متطهر الطهارة الكبرى و متطيب لاجل انه سيلقى ربه جل وعلا فاكرم بهذه الصفة من الغسل

276
01:55:54.900 --> 01:56:21.600
ومن التطييب ومن التحنيط لعله ان يكون بذلك ممن ثبت عند السؤال نكتفي بهذا على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه  اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يجعلني واياكم ممن اوتي علما نافعا

277
01:56:22.100 --> 01:56:49.900
وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل والخشية يا ارحم الراحمين من المسائل المهمة في قراءة كتب احكام الحديث كشروح الكتب الستة

278
01:56:50.550 --> 01:57:21.000
او شرح المشكاة او شرح كتب المختصة بالاحكام كالمنتقى والالمام لابن دقيق العيد وكشرح بلوغ المرام ونحو ذلك ان ان يعلم طالب العلم ان الشراح تختلف اتجاهاتهم بحسب قوتهم العلمية

279
01:57:21.900 --> 01:57:53.650
الحديث والفقه والاصول والقواعد واللغة ولهذا العالم ينظر فيها نظرا متنوعا بتارة يستفيد من هذا الكتاب في مسألة حديثية ومن الاخر فقهية ومن الثالث لغوية في تحقيق بعض الاشياء ومن الاخر

280
01:57:53.900 --> 01:58:25.550
ربط الحديث بالوصول الى اخره ومن المعلوم ان كتب الاحكام احكام الحديث يعني الاحاديث التي في الاحكام انها لا ينظر فيها من جهة الاحكام على الاستقلال دون معرفة بالفقه وبقواعد الفقه

281
01:58:26.100 --> 01:58:57.250
وبالوصول لان الوصول تفهم للاستنباط وتطبق لاخذ الحكم من الدليل فهي قانون لمعرفة كيف يكون استنباط الحكم من هذا الدليل التفصيلي احيانا يجتهد المجتهد او ينظر طالب العلم فيقول الراجح كذا

282
01:58:58.150 --> 01:59:26.300
او يسمع من بعض اهل العلم ان الراجح كذا وهذا على اي تقدير هو راجح بالاضافة الى قائله احيانا يجتهد المجتهد او ينظر طالب العلم فيقول الراجح كذا او يسمع من بعض اهل العلم ان الراجح كذا

283
01:59:27.150 --> 01:59:54.100
وهذا على اي تقدير هو راجح بالاضافة الى قائله يعني ان هذه المسائل المختلف فيها لا يقال فيها الراجح ويكون راجحا مطلقا بحيث ان ما رجحه العالم الفلاني وكان قويا في حجته او اورد شيئا منه مما عنده

284
01:59:54.250 --> 02:00:20.000
انه هو الراجح المطلق بحيث يقول يقول القائل هذا هو الراجح لان العلماء يختلفون في نظرتهم للادلة قد اختلف الائمة السالفون فاختلاف من بعد من بعدهم من باب اولى من الملاحظة على طلبة العلم في هذا الزمان وبعض المشايخ ايضا

285
02:00:20.400 --> 02:00:49.600
انهم ينظرون الى المسائل الفقهية التي جاءت في الاحاديث ينظرون اليها بنظر اجتهاد متجزئ دون رعاية للمسائل اخرى من الاصول واللغة والقواعد الفقهية ولا شك ان الشريعة لم تأتي بالتفريق ما بين المتماثلات

286
02:00:50.100 --> 02:01:12.750
كما ان الشريعة لم تأتي بالجمع ما بين المختلفات فما هي قاعدة الشريعة العظمى وعامة ائمة اهل السنة على ان الشريعة معللة معللة الاحكام في اغلب احكامها تدرك العلة وثم اشياء لها علة

287
02:01:12.900 --> 02:01:32.800
قد لا ندركها ولا نقول يعني ما يقول ائمة الاسلام طالب ائمة الاسلام وعلماء اهل السنة لا يقولون بما قالت به الظاهرية بان الاحكام غير معللة وان الاحكام منوطة بالفاظها

288
02:01:33.200 --> 02:01:52.400
في حقائقها اللغوية او الشرعية دون نظر الى العلل والقواعد لهذا تجد عند من يأخذ بمذهب الظاهر تجد عنده في مسألة ان يقول قولا وفي مسألة تجتمع مع الاولى في قاعدتها

289
02:01:52.600 --> 02:02:19.300
يقول فيها بقول مخالف تماما لما قال به الاول ولهذا نلحظ للمتأمل يلحظ ان بعض الائمة تراه في مسألة يقول قولا ويكون مستقيما مع ظاهر الادلة ويكون مستقيما مع ما رجحه غيره من العلماء

290
02:02:19.750 --> 02:02:38.300
لكن يأتي في شرح حديث اخر او في مسألة اخرى من احكام الحديث فترى انه يأخذ فيها بقول اخر وقد لا يأخذ بظاهر الحديث وقد يضعف الحديث وقد يوجهه بتوجيه

291
02:02:38.950 --> 02:03:03.450
لا يقره عليه اخرون لما صنع ذلك صنعه لانه اخذ بهذا الاصل وهو ان الاحكام اذا جاءت على وفق قاعدة واحدة فالشريعة لا تخالف ما بين حكم وحكم يشتركان في تقعد واحد

292
02:03:04.850 --> 02:03:31.850
اذ العلة واحدة والاشتراك في القاعدة العامة الشرعية واحدة  مما يميز العلماء رعاية القواعد ورعاية اصول الفقه بعد معرفتهم بالدليل ووجه اه وثبوت الحديث ووجه الاستدلال يعرف الفرق ما بين فلان وفلان او يعرف الفرق ما بين

293
02:03:31.850 --> 02:03:55.550
قوة اجتهاد الامام الفلاني والامام الفلاني بالنظر الى القواعد المختلفة التي رعاها العلماء في كلامهم وفي فتواهم لهذا اه ينبغي ان تكون هذه المسألة منك على بال ولعلني افصلها لك في موضع اخر ان شاء الله تعالى لانها من المهمات

294
02:03:56.100 --> 02:04:14.600
ليست المسألة في انه ينظر الى كل حديث بمجرده وبالادلة التي جاءت في معناه ثم يجتهد فيها اجتهادا مستقلا عما يشترك مع هذه هذا الحكم في قاعدة من احكام اخر في

295
02:04:14.600 --> 02:04:31.300
ابواب مختلفة بانها حين اذ تكون الشريعة غير معللة ويكون في كل مسألة لنا اجتهاد خاص ولطالب العلم نظر خاص بما عنده من الادلة والكلام كلام اهل العلم في هذه المسألة وحده

296
02:04:31.600 --> 02:04:54.200
وهذا في الحقيقة يؤول الى تناقض كما هو حاصل عند طائفة من المنتسبين الى العلم قديما وحديثا  من المسائل المهمة ان يرعاها طالب العلم معرفة قواعد الشريعة والعلم بالقواعد لان هذه

297
02:04:54.250 --> 02:05:10.250
تحكم لك المسائل وتعلم بها دلالات الادلة مع معرفة قواعد اصول الفقه وارجو ان يكون ان شاء الله تعالى لهذه المسألة