لا ليس عليه وضوء انما هو بضعة منه فقوله انما هو بضعة منك دل على عدم الوضوء من مس الذكر مطلقة والقول الثاني ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا سواء امسه بشهوة ام بغير شهوة لكن لا بد من ان يكون مسيسا بالافظاء باليد اما اذا لم يقض بيده بل مسه بحائل فانه لا يدخل في ذلك فاذا افرى بيده الى ذكره قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دما الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس التام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فان مما ينبغي لطالب العلم ان يتعاهده في نفسه في مسيره في طلب العلم ان يكون معتنيا بكتاب الله جل وعلا حفظا للقرآن وكثرة وكثرة تلاوة حفظا للقرآن وكثرة التلاوة ومعاهدة له بالمحفوظ والمتلو ولا شك ان اعظم العلم هو القرآن ما اعظم العلم هو العلم الذي اشتمل عليه القرآن واعظم الادلة ودليل الكتاب لانه كلام الله جل وعلا الذي من قال به خصم وتعاهد طالب العلم للقرآن له مقاصد الاول ان تعبد بالتلاوة امر معلوم فلقارئ القرآن بكل حرف يقرأه عشر حسنات والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء وهذا يعني ان بقراءة القرآن زيادة الحسنات وزيادة الاجور والثاني ان في قراءة القرآن تدبر القرآن والله جل وعلا حض على ذلك بقوله افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وقال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله فوجدوا فيه اختلافا كثيرا تعاهد القرآن جهة الحفظ والتلاوة تهيئ لطالب العلم ان يعلم المعاني واذا علم المعاني زاد فقهه في القرآن الثالث انه اذا قرأ القرآن حفظا في صلاته او حفظا في مصلاه او قرأه تلاوة في اي مكان يقرأ فيه ينبغي له ان يتأمل مواضع الاستدلال وكثيرا ما تمر معنا في الدروس ايات يستدل بها والقرآن كله دليل على مسائل العلم اما دليل على مسألة عقدية او في التوحيد او في الفقه او في الاداب او في التاريخ الى اخره. فكل او في مسألة نحوية او في وصولية او دليل على معنى لغة الى اخره فكلما زاد علم طالب العلم كلما علم ان كل اية دليل ولا شك ينزل في موقعه من مواقع الاستدلال في العلوم المختلفة. علوم الشريعة الاصلية والصناعية المساعدة لهذا اذا قرأت القرآن فلتكن القراءة مع كونها للتعبد ان تضع قلبك وان تفتح قلبك وذهنك الى مواضع الاستدلال هذه الاية فيها دليل على مسألة كذا. قد لا يكون عندك علم انها دليل من قبل لكن لما تأملت وجدتها انها تصلح دليلا بهذه المسألة فتذهب تراجع في التفسير تراجع كتب العقيدة مثلا اذا كانت في العقيدة تراجع كتب الفقه اذا كانت الاية في الاحكام وتنظر هل هذا الفهم منك صحيح ام لا ولهذا من حفظ القرآن وهو كبير يعني ليس في حالة الصغر يعني مثلا بعد ان عرف العلم وعرف طلب العلم فانه يستفيدوا من هذه الطريقة اكثر ممن حفظه صغيرا وهذا امر مجرب في ان طالب العلم اذا ابتدأ حفظ القرآن وعنده معلومات عنده بعض المسائل في التوحيد بعض المسائل في ايده بعض المسائل في الفقه وعلم من هذا وهذا اشياء فانه وهو يحفظ سيتأمل الاية فسيجد انها دليل على المسألة الفلانية والاخرى دليل على المسألة الفلانية وهذي دليل على ان اللغة هذه فصيحة ويعني في استعمال كلمة وهكذا بهذا من مقاصد تلاوة القرآن وحفظه لطالب العلم وكثرة تلاوته ان يكون على ذكر منه دائما بعد التعبد تقرب الى الله جل وعلا بما خرج منه سبحانه وتعالى ان يكون على ذكر دائما بمواقع الاستدلال وهذه منكم ينبغي لكم العناية بها كثيرا كذلك اذا قرأتم في كتب السنة كما سيأتي ان شاء الله تعالى ربما في كلمة مثل هذه كيف آآ يستفاد من كتب السنة في التدبر والاستذكار فاذا اذا قرأت القرآن لا تكن القراءة قراءة هذ لا تعلم المعاني ولا تعلم اوجه الاستدلال. يعني لا تدبرت في المعنى فعلمت التفسير ولا تدبرت في اوجه الاستدلال فاستفدت منه لهذا نقول ان اعظم ما ينبغي لك ان تعتني به ان تكون قراءتك للقرآن قراءة استدلال على مسائل العلم وهذا يتنوع فيه الناس بحسب قدرتهم على انتزاع الادلة او معرفتهم بكلام العلماء في الاستدلال ومن الضعف ان ان ليكون طالب العلم قليل الاستدلال بالقرآن الحجة في الكتاب والسنة مبينة للقرآن وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون فالاحتجاج بالقرآن واعظم الاحتجاج والسنة مبينة للقرآن مبينة للمجمل مخصصة للعام مقيدة للمطلق وهكذا في بيانات في انواع البيان التخصيص والتقييد والعموم الى اخره لهذا ينبغي لك ان تتعاهد هذه المسألة من نفسك تأمل هذا الدليل اذا حفظت يكون معك ادلة المسائل الرابع انك اذا وطنت نفسك على الاستدلال اجمع النظائر يعني مثلا مسألة المساجد كلام على احكام المساجد القرآن فيه ايات كثيرة في احكام المساجد اذا كنت حافظا للقرآن او كثير التلاوة مستظهرا للايات فوطن نفسك ودرب نفسك على ان تكون الايات في المساجد معك دائما الايات في في تدبر القرآن معك دائما عدد من الايات في اجاب الصلاة معك دائما. عدد من الايات في ذكر الاخرة معك دائما عدد من الايات في ذكر مراقبة الله جل وعلا معك دائما عدد من الايات في ذكر التقوى ومراتب التقوى والامر بها معك دائما وهكذا في اصناف العلم مع الزمن تجتمع عندك حصيلة كبيرة جدا في الايات مصنفة في قلبك وفي ذهنك بان تأتي تباعا مثل ما انك تحفظ سورة من اوله لاخرها تقرأ مئة اية اه تلو بعظ ولا تخطئ كذلك اذا اذا رتبت نفسك في الاستدلال ستجد ان هناك ايات كثيرة في احكام المساجد متوالية في تدبر القرآن متوالية. في ذكر اه استدلالا في التوحيد في ان الدعاء هو العبادة متوالية. في ان دعاء الموتى اه شرك اكبر بالله جل وعلا متوالي فيما دعت اليه الرسل تأتي تباعا وهذا في الحقيقة يقويه من جهة فهم العلم وفهم ما انزل الله جل وعلا على رسوله والخروج منه التقليد في ذلك الى معرفة الحجة والاستدلال ثم يقويك اذا اردت ان تتكلم في خطبة اردت ان تتكلم في محاضرة ان تعظ الناس ان تذكر اهلك ان تذكر اصحابك ومن حولهم ان تلقي كلمة يكون معك شيء والدين ليس بالاراء ان الواحد يجتهد يفكر ويبدأ يتكلم بكلام من محض الافكار اللي عنده لا الدين مبناه على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم طالب العلم بفهمه للشريعة يوضح معاني الكتاب والسنة هذا هو العلم فاذا علمت تبويب الاستدلال بالقرآن والادلة من السنة شيئا فشيئا لا شك ان الذي امضى زمنا طويلا في العلم يجتمع عنده من من الادلة والتبويب ما ليس عند المبتدئ ومن فهمه للادلة وفي تصنيفها لكن شيئا فشيئا تجتمع عندك وتتبوب فيكون عندك من الاستدلال الشيء الكثير. فاذا علمت العلم كان عندك طرف صالح من التوحيد والعقيدة وعندك طرف صالح من من في احكام الفقه ثم في الاداب وتنوع ذلك ثم في مسائل اخر فاذا اتيت تتكلم عن مسألة ستتوارد عندك الادلة ثم بعد ذلك تبين معاني كلام العلماء في بيان معاني الكتاب والسنة. لهذا حقيقة من هو العالم العالم هو الذي فقه الكتاب والسنة ثم بين للناس دلالات الكتاب والسنة هذا هو العالم. العالم ناقل. العالم مبلغ مأمون على تبليغ دلائل الكتاب والسنة العالم ليس مفترعا للاحكام يبتدأ بها من عند نفسه. العالم ليس بذي رأي يأتي بالاشياء المنصوص عليها هكذا من جهة نفسه لا. العالم يعلم يعلم ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبين للناس معاني الكتاب والسنة. هذه وظيفة العالم واذا جاءته مسألة ليس فيها عنده يعلم فيها استدلال من الكتاب او السنة فانه لاجل علمه ومعرفته بالادية ومعرفته حدود ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يجتهد فانه يكون ناقضا. اما غير ذلك فانه باق على اصله وهو انه لا ينقض الطهارة اذ لا دليل على ذلك وهذا القول قال به الامام ما لك والشافعي واختاره عدد من المحققين من اهل العلم فاذا اصاب فله اجران اجر الاجتهاد واجر الاصابة التي وفقه الله جل وعلا اليها. وان اخطأ فله اجر واحد وهو اجر اجتهاده مع وجود الات الاجتهاد عنده في ذلك. لهذا ينبغي لك ان تكون هذه المسألة منك على ذكر وبال. وهي مسألة مهمة لا تستهن بها ولا تجعلها تمر هكذا. لابد لك من تبويب نفسك مع القرآن جهة كثرة تلاوته والتعبد بذلك ومراجعة محفوظه ثم ان ترتب نفسك في الادلة تمرن نفسك على ان هذه الاية دليل كذا هذه الاية دليل في كذا ثم بعد ذلك تبوب هذه الادلة من من القرآن في الموضوعات المختلفة. تلحظ انك بعد سنين اذا اردت ان تتكلم عن مسألة جاءك عدة ايات فيها ثم بعد ذلك تبين معنى الايات ثم ثم ما جاء في السنة ثم كلام اهل العلم على ذلك وما يتصل بهذه المسألة هذا هو العلم في الحقيقة هذا نقل العلم يكون بهذه الوسيلة. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته. وان يعلمنا منه ما جهلنا وان يذكرنا منه ما نسينا انه سبحانه جواد كريم اقرأ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة استحاض ولا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افا ادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليست وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فداء الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا معنى الحديث ان فاطمة بنت ابي حبيش كان يصيبها خروج الدم الذي هو زائد عن دم الحيض فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستحاضة فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر يعني ان خروج الدم يطول معي جدا افذا افأدعو الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض هذا ليس بحيض ما دام انه يطول حيض معروف له مدته الغالبة على النساء وله صفاته وهذا عرق يخرج من عرق وليس بحيض واذا اقبلت حيظتك فدع الصلاة اذا اقبل الحيض اترك الصلاة فاذا ادبر الحيض فاغسلي عنك اثر الدم فاغسلي عنك الدم ثم صلي وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في اه اول باب الحيض حيث قال وعن عائشة رضي الله عنها وصلي هذا في السنن وسيأتي الكلام عليه لغة الحديث قوله واستحاضوا او قولها اني امرأة استحاض يعني تصيبني الاستحاضة والاستحاضة حيض الاستحاضة خروج الدم الذي هو ليس بحيض من عرق فرج المرأة او في باب رحمها يخرج عن فساد او عن مرض وهو يختلف في صفاته عن صفات دم الحيض ومن جهة قولها واستحاض وتسمية ذلك بالاستحاضة هذا للتمكن لا من الحيض ولكن مما يشبه الحيض اللغة لا تفرط في خروج الدم ما بين الحيض والاستحاض يعني من جهة اللغة الكل دم صارت مادة الاستحاضة راجعة الى حاضة استحاضة وحاضت يعني المادة مشتركة. لكن ثم اختلاف بينهما من جهة اللغة في الوصف يعني في وصف الشيفي والوصف المسمى ومن جهة الشرع في التفريق ما بين الحيض والاستحاضة اه اريد التنبيه ان المادة واحدة يعني حاضت واستحاضت انما صار فيه السين والتاء قالت افادعو ادع يعني اترك افا اترك الصلاة قال انما ذلك ذلك الكاف هنا اذا كانت لخطاب المؤنثة بخطاب الانثى فانها تكسر واذا كانت لخطاب الذكر فانها تفتح انما ذلك هذا للرجل انما ذلك للمرأة عرق هذا العرض سماه النبي عليه الصلاة والسلام هرقا يعني ان دم الاستحاضة يخرج من عرق واطباء العرب الاولون واصحاب اللغة يقولون ان هذا العرق يسمى العاذل او العاذر التسمية لا تعنينا في هذا الزمان ولكن المهم انه دامون يخرج من عرق العرق يعني من وريد من الاوردة اللي مثل العرق الموجود في اليد مثل العرق الموجود في الرجل كذلك هناك عرق موجود في اول رحم المرأة يخرج منه هذا الدم فاذا ليس هو دم ناشئ عن عدم حمل المرأة فيلقى الدم الذي هو دم الحيض انما هو دم عرق يعني مثل الدم الذي يجري في البدن في اي مكان اخر فقوله عليه الصلاة والسلام انما ذلك عرض يعني مثل العروق الاخرى التي في البدن وليس بحيث لان الحيض ليس بئر وانما هو دم يرخيه الرحم في اوقات معلومة كما سيأتي في باب الحفر قال فاذا اقبلت حيضتك هذه الكلمة حيضتك تقرأ بالفتح حيضتك وهذا ليس بجيد وتقرأ بالكسر حيظتك وقراءتها بالكسر اصح عند علماء الحديث ولهذا غلط غلط الخطابي في خطأ اه المحدثين تابع بيان غلط المحدثين غلط من قرأها حيضتك في حديث ان حيضتك ليست بيدك وقال ان الصواب ان حيضتك وكذلك هنا الصواب فاذا اقبلت حيضتك بالكسر درجة الحديث في الرواية هذي قال متفق عليه واما الرواية الاخرى قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا ومسلم رحمه الله كانه حذف هذه الرواية هذه اللفظ ثم توضأ لكل صلاة ظنه انه تفرد بها الراوي واظنه حماد الى انه تفرد بها فلم يصححها والصواب ان هذه الرواية صحيحة وانها محفوظة اذ رواها جمع كثير ايضا ولهذا ساقها البخاري والصواب مع البخاري بتصحيحها وايرادها من احكام الحديث دل الحديث على ان الاستحاضة ناقض من نواقض الطهارة لانه قال في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة الاستحاضة وهو خروج الدم ينقض الوضوء خروج دم الاستحاض ودل الحديث على ان الاستحاضة تختلف عن الحيض في الاحكام وان الاستحاضة حدث دائم لا يمنع الصلاة فهو من جنس سلس البول ومن جنس خروج الريح دائما ومن جنس استطلاق الامعاء ونحو ذلك مما قد يحصل عند بعض الناس بمرض ونحوه فالاستحاضة دل الحديث على انها حدث دائم ولهذا قال توضئي لكل صلاة ثانيا الاستحاضة والحيض شيئان مختلفان فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في هذا الحديث فقال انما ذلك عرق وليس بحي والحيض له احكامه خاصة التي ستأتي في باب الحيض واما الاستحاضة فانها تختلف عن الحيض في الاحكام هي دم فساد ومرظ والحيض دم طبيعة وجبلة الاستحاضة تأتي للمرأة في اي وقت دم يخرج منها من الرحم وليس هو دم الحيض دم الحيض له صفاته المعروفة التي تعرفها المرأة بها ودم الاستحاضة مختلف ولهذا في قوله هنا انما ذلك عرق يفهم منه ان ان دم الاستحاضة له صفات الدم المعتاد وهو كونه فاتح اللون ورقيق الى اخره مثل ما جاء في الحديث الاخر الذي ذكرته لك الذي في السنن ان دم الحيض اسود يعرف ودم الاستحاضة يختلف عن ذلك دم الاستحاضة هو دم فساد والعلماء يعبرون عن كل ذنب خرج من الموضع يعني من الرحم وخرج من يعني من الفرج فرج المرأة وليس بدم حيض بانه لم استحاضة او دم فساد فاذا عندنا الدماء بحسب ما دل عليه الحديث الدماء نوعان دم حيض ودم استحاضة ودم الاستحاضة ودم الفساد فاذا لم يكن ما يخرج من المرأة حيضا فهو واستحاضة ثالثا دل الحديث على ان خروج الدم من العرق ناقظ للطهارة لانه عليه الصلاة والسلام امر المستحاظة بان تتوضأ لكل صلاة وسبب ذلك يعني سبب امرها بالتوضأ وعلة ذلك خروج الدم من العرق قال انما ذلك عرق وتعليل النبي عليه الصلاة والسلام للاستحاضة بانها عرق وللامر بالوضوء لاجل خروج الدم من العرض نستفيد منه ان خروج الدم من العرق من اي موضع كان من البدن ناقض للطهارة وهذا هذه المسألة مما اختلف فيها اهل العلم كثيرا وهي المسألة المعروفة هل خروج الدم ينقض الطهارة ام لا والدم فيه مبحثان مبحث فيه هل هو طاهر ام نجس والمبحث الثاني الذي يتعلق بهذا الحديث هل خروج الدم ينقض الطهارة ام لا ينقضها وللعلماء في ذلك عدة اقوال والقول الاول ان خروج الدم من البدن لا ينقض الطهارة وانما ينقض اذا خرج من الموضع من الفرج من احد السبيلين فاذا خرج من فرج المرأة شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة اخرون القول الثاني ونحن يهمنا آآ قولان القول الثاني وان خروج الدم ينقض الطهارة سواء اكان الخروج من الموضع يعني من فرج المرأة بالاستحاضة او بغير ذلك او كان الخروج من اي موضع من سائر البدن دليلهم على ذلك هذا الحديث وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام علل ايجاب الوضوء دليلهم على ذلك هذا الحديث وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام هلل ايجاد الوضوء على المستحاضة بان ما خرج منها عرق فقال انما ذلك عرق وليس بحيض تتوضئي ثم توضأي لكل صلاة فقوله ثم توضأي لكل صلاة في اخر الحديث معلق بخروج الدم من العرق تعليل النبي صلى الله عليه وسلم خروج الدم بانه من عرق هذا فيه فائدة انه لا فرق في البدن ما بين عرق وعرض وهذا القول ظاهر الاستدلال هو اولى لا شك ممن قال من قول من قال انه لا دليل على نقض الطهارة بخروج الدم يشكل عليه ما استدل به اصحاب القول الاول من ان الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم وان وان عمر رضي الله عنه صلى بالناس لما طعنه ابو لؤلؤة صلى بالناس وجرحه يصعب دما وهكذا في غيرها وكحديث عمار ابن ياسر عمار آآ في غزوة عمار ابن ياسر في غزوة اه ذات الرقاع الى غير ذلك والجواب عن هذا ان الجراحات احداث مستديمة من به جرح مستديم الخروج يعني الدم مستديم الخروج فانه لا ينقض الطهارة مثل مثل المستحاضة فانها تتوضأ وتصلي ولو كان الدم اثناء الصلاة يجري ويخرج وهكذا صاحب سلس البول وهكذا من استطلقت امعاؤه الى اخره فما الذي به حدث دائم؟ الحدث الدائم لا يمنع الصلاة فيستمر في صلاته ولو كان الحدث آآ ملابسا له. ولهذا قال العلماء ان خروج الدم ينقض الطهارة ويستثنى من ذلك الدماء التي لا ترقى يعني الدماء الدائمة لاجل الادلة التي ذكرت وهذا القول هو الظاهر من حيث الاستدلال كما رأيت وهو ان يقال ان خروج الدم من العروق من اي مكان في البدن آآ ينقض الطهارة واذا كان الدم لا يرقى مستمر فانه لا بأس بالاستمرار في الصلاة لان هذا له حكم الاحداث المستديمة قال اصحاب هذا القول ان يسير الدم يعفى عنه يعني النقطة الصغيرة اذا خرجت وذلك لانها لا تكون غالبا من عروض مثل ما جاء عن ابن عمر انه عصر بثرة خرج الثمن ونحو ذلك لان هذا دم متجمع في الحبة او في البثرة وليس دم عرق فاذا كان دم يخرج من الاوردة من اغشية الجسم من آآ العروق ونحو ذلك فهذا فهذا ناقض للطهارة عندهم وهذا القول كما ذكرت لك هو الصحيح الرابع دل الحديث على ان المستحاضة كما ذكرنا تتوضأ لكل صلاة وقد جاء في بعض الالفاظ انها تغتسل وهذا ليس بصحيح بل يكتفى في المستحاضة ان تغتسل ان تتوضأ لكل صلاة وفي حكم المستحاضة كل من به حدث دائم كما ذكرنا لكم انفا نعم اقرأ وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري قال رحمه الله وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا فامرت المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري معنى الحديث ان عليا رضي الله عنه كان زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاجل استحيائه وادبه مع النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يسأل عن حكم كثرة خروج المذي منه فلم يباشر ذلك بنفسه بل امر المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات انه قال لمكان ابنته مني لاجل حيائه رضي الله عنه فسأل المقداد النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يتوضأ قال فيه الوضوء وفي رواية اخرى قال يغسل ذكره وانثيين ثم يتوضأ الى غير ذلك لغة الحديث قوله مذاعا مذاء فعال صيغة مبالغة يعني انه كثير اخراج المذي والمذي سائل معروف يخرج عند الفكر او الملاعبة ونحو ذلك جعله الله جل وعلا لتطهير المجرى مجرى البول منه يعني من البول وتهيئة للجماع درجة الحديث الحديث قال متفق عليه واللفظ للبخاري وله الفاظ متعددة وروايات بعظها طويل وبعظها بعضها مختصر من احكام الحديث دل الحديث على ان خروج المذي من الرجل ينقض الوضوء فالمذي نجس وخروجه ينقض الطهارة وهذا ثبتت به السنة في هذا الحديث وفي غيره وايضا اجمع عليه العلماء فمن خرج منه الملي فقد انتقضت طهارته فمن نواقض الوضوء خروج المسجد ثانيا في الحديث ان الرجل اذا استحيا ان يباشر سؤالا بنفسه فانه يوكل من يسأل له من المأمونين الذين يفهمون معنى الكلام وان الحياء في مثل هذا لا ينقص قدر الرجل بل انه مطلوب في بعض المسائل لاجل بعظ الاحوال فعلي رظي الله عنه لاجل قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام ولاجل ان سبب كثرة خروج المذي منه هو ما يكون من معاشرته ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل ان الادب الا الا يواجه الرجل بمثل هذا فاختار ان يوكل المقداد بالسؤال وهذا مما ينبغي للناس ان يتعاهدوه فيما يستحيا منه اما ما هو معروف من انه لا حياء في الدين وان الانصار قوم لم يمنعهم الحياء ان يسألوا عما بدا لهم وان بعض النساء كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله بعض الاسئلة فهذا للانسان للرجل للمرأة ان يفعل بنفسه. لكن في بعض الاحوال يكون الحياء افضل والا يباشر السؤال بنفسه خاصة مع عالم او مع امام يعرف ما يعرفه وربما صار السعال يحدث منقصة له ونحو ذلك دل الحديث على ان الحياء في مثل هذا مطلوب والحياء شعبة من الايمان ولا يناقض هذا من ان امور الدين لا يستحيا من السعال فيها او عنها نعم وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه احمد وظعفه بخاري قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه احمد وظعفه البخاري معنى الحديث ان عائشة تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ربما انه قبل بعض نسائه تعني نفسها ثم يخرج الى الصلاة ولا يجدد وضوءا بعد تلك القبلة ولم تذكر صفة هذه القبلة هل هي قبلة مودة؟ او هي قبلة تلذذ وشهوة وانما قالت قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ لغة الحديث حديث الفاظه واضحة قولها قبل تقبيل يكون تارة كما ذكرت لك عن شهوة وتارة يكون عن مودة ورحمة وتارة يكون عن اكرام التقبيل له انحاء فيقبل لاجل الاحترام والتقدير ويقبل لاجل الرحمة والمودة كما يقبل الاب ابناءه نحو ذلك ويقبل لاجل الشهوة والتلذذ كما يقبل الرجل من تحل له درجة الحديث حديث قال هنا اخرجه احمد وظعفه البخاري وهذا الحديث من الاحاديث التي فيها كلام كثير من جهة في تخريجها بعض العلماء المتأخرين حسن هذا الحديث وعلماء الحديث المتقدمون على تظعيف وظعفه البخاري وضعفه جماعة ايضا غير البخاري وهذا هو الاصح لان هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التقبيل وترك الوضوء وكما ذكرت لك ان عددا من المتأخرين حسن هذا الحديث لاجل كثرة طرقه وما يعتضد من شواهد وصنيع المتقدمين من انه لا يثبت في هذا شيء. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله اختار القول بالتظعيف حيث قال اخرجه احمد وظعفه البخاري وهذا مصير منه الى ترجيح القول بتضعيفه وانه قول المتقدمين من احكام الحديث الحديث فيه دليل على ان القبلة قبلة الرجل لامرأته او للمرأة عموما انها لا تنقض الطهارة وعائشة لم تفصل في نوع القبلة ولهذا يحتمل ان يكون قبل لشهوة فتكون قبلة الشهوة لا تنقظ الطهارة ويحتمل ان يكون قبل مودة فيكون تكون يكون لمس الرجل لامرأته لتقبيل والتقبيل عادة يحصل فيه نوع تلذذ حتى ولو كان للمودة لانه ايضا لا ينقض الطهارة لكن ذكرنا لك ان الحديث اه الصحيح انه ضعيف وعنا هذا الحديث لا يصلح دليلا في هذه المسألة الثاني مسألة التقبيل راجعة الى مسألة مس المرأة بشهوة او مس الرجل للمرأة هو يشكل عليه بما يحس في مخرج الريح وما يحس ايضا في بطنه يشكل عليه خرج منه شيء ام لا؟ يقول هل خرج؟ ما خرج فاذا وجد ذلك فلا يخرجن من المسجد والله جل وعلا ذكر في كتابه ان ملامسة النساء ولمس النساء ناقض للطهارة فقال جل وعلا اولىمستم النساء الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وفي القراءة الاخرى او لمستم النساء ولهذا اختلف العلماء في مسألة مس الرجل المرأة هل ينقض الطهارة ام لا يعني هل لمس الرجل للمرأة ينقض الطهارة ام لا؟ على اقوال القول الاول ان نفس الرجل للمرأة ويدخل في ذلك التقبيل لا ينقض مطلقا سواء مس بشهوة او بغير شهوة وسواء قبل بشهوة او بغير شهوة فانه لا ينقض مطلقا قالوا والدليل على ذلك هذا الحديث وهذا يحصل منه المسيس ولمس وتقبيل وايضا الاية المراد باولى مسكهم النساء المراد بها الملامسة وهي الجماع فاستدلوا بان المراد بالاية الجماع وان الحديث هذا دليل على ما ذهبوا اليه القول الثاني ان لمس الرجل للمرأة ينقض مطلقا يعني مقابل القول الاول. القول الاول لا ينقض مطلقا. وهذا ينقض مطلقا اذا مسح اجنبية فاذا مس آآ زوجته او اجنبية فانه ينقض مطلقا فاذا مسها بشهوة او بغير شهوة افضى بيده اليها من غير حائل قبل ونحو ذلك هذا الجميع ينقض الطهارة وهذا القول للشافعي لغيره القول الثالث ان المسألة فيها تفصيل وهو ان قوله جل وعلا اولامستم النساء يفهم على او لمسته وان هذا الحديث لا يصح وان فهم الاية والحديث ينبغي ان يكون مع فهم قواعد الشريحة بهذا قالوا ان مس الرجل للمرأة ينقض الطهارة اذا كان بشهوة اما مجرد المس فانه لا ينقض الطهارة فقالوا اذا قبل بشهوة انتقض وضوءه واذا لامس بشهوة انتقض وضوءه وهذا يعم ملامسته للمرأة التي تحل له اول والعياذ بالله التي لا تحل له وكل هذا ينقض الطهارة استدلوا لذلك بما ذكرت لك من ان الاية فيها او لمستم النساء وفي القراءة الاخرى او لامستم النساء والقراءتان يفسر بعضها بعضا ويفهم ذلك على القواعد الشرعية ونظرنا في القواعد فوجدنا ان هذه المسألة وهي مسألة النقض يبنى فيها في عدد من الاحكام كما سيأتي على ان المظنة تقوم مقام المئنة فيؤخذ بهذه القاعدة وهي ان المظنة تقوم مقام المئنة يعني ان الشيء اذا كان مظنة للحدث فانه يحكم عليه بانه حدث لانه مظنة الله والمظنة تقوم مقام المئنة يعني الشيء المتحقق وهذه القاعدة استعملوها في هذه المسألة لاجل ان الشريعة استعملتها بالمسائل المشابهة في النوافظ فجاء في مس الذكر من مس ذكره فليتوضأ وجاء في النوم العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ فاذا ضابط الباب او قاعدة الباب انها في عدة مسائل جعلت الشريعة مظنة الحدث تقوم مقام الشيء المتحقق وهو المئنة قالوا فهذه المسألة المختلف فيها ما دام انها في باب نواقض الوضوء فنجري عليها ما دلت عليه الادلة الاخرى من رعاية هذه القاعدة فالشريعة رأت هذه القاعدة في مسائل في ابواب كثيرة وفي هذا الباب باب نواقض الوضوء في المذي وفي اه في آآ في النوم وفي مسح الذكر لمظنة خروج المذي ونحو ذلك وهذا القول هو القول الصحيح وبالنسبة للرجل فله علامة علامة غالبة وليست مؤسسة يعني علامة كاشف ليست شرطا لكنها علامة وهي انه اذا مس بشهوة او قبل بشهوة فانعظ ذكره يعني ظهر دليل الشهوة فانه مظنة لخروج المرء والمذي ناقض فيكون استدل بما حصل له على ان المظنة متحققة فاذا نقول هذه الاقوال الثلاثة الصحيح منها ان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. اخرجه مسلم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه ومسرف معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرشد صحابته انه اذا كان في المسجد فوجد في بطنه شيئا فاشكل عليه يعني سمع قرقرة سمع صوت ايظا شي ينازعه يخرج منه او لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن انه خرج منه شيء وذلك لان الشيطان يأتي للانسان يجعله يوسوس في ذلك لغة الحديث قوله في بطنه شيئا البطن المراد به هنا امعاء الانسان لانها باطنة والبطن يطلق على جزء من البدن ما بين الصدر الى الحقوين من الجهة الامامية فهذا باطل فكل ما دخله كان فيه فهو بطن فيدخل فيه الامعاء يدخل فيه المعدة يدخل فيه الكلية الكليتان الى اخره اشكل عليه الاشكال الاشتباه بهذه المسألة اشكال يعني فيها اشتباه الباقي واضح حتى يسمع صوتا يعني اذا كان حواسه معتادة او يجد ريحا يعني من اثر الهوى الذي خرج منه درجة الحديث قال اخرجه مسلم من احكام الحديث دل الحديث على ان من نواقض الطهارة قرود الهواء من البطن بصوت او بغير الخوف لقوله اخرج منه شيء ثم قال حتى يسمع صوتا او يجد ريحا من النواقض للطهارة باتفاق العلماء الفساء والضرار خروجها يعني خروج الهوى ليس بنجس فلا ينجس السراويلات لا ينجس السراويل وانما خروجه ناقض والعلماء قالوا ان الهواء هذا ليس بنجس ولو كان معه رائحة ولهذا فلا ينجس السراويل التي اصابته ولا ينجس ايضا صفحتين الدبر ولو وجد فيها الريح ثانيا دل الحديث على ان المسلم فيما يشكل عليه يبني على المستيقن يبني على اليقين لهذا اخذ العلماء من هذا الحديث ومن احاديث اخرى ستأتي قاعدة البناء على اليقين وان الامر اذا اشتبه فيبنى على الاصل ويبنى على اليقين فهنا اليقين هو الطهارة والناقل عن اليقين والناقل عن الاصل هو خروج الهوى قال اشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فهذا خلاف الاصل فيبقى على الاصل حتى يجد ما هو متيقن منه انه نقله عن الاصل وقوله في الحديث فلا يخرجن من المسجد هذا ليس له مفهوم لان هذا يتقيد بالمسجد بل هذا عام سواء اكان في المسجد ام في الصلاة وهما اظهر ام كان في خارج المسجد وفي غير الصلاة فاذا كان الاصل انه طاهر يعني تطهر الطهارة فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين وهذا اه لابد ان يعتني به من يجد في نفسه شيئا من يجد في نفسه شيئا من الوسوسة او الاشكالات الكثيرة في خروج الهوى منه هل خرج ما خرج؟ بعض الناس يفتح له باب التحري آآ الوسوسة ويعيد الوضوء كذا مرة وخاصة اذا كان في امعاءه وفي بطنه شيء من الخلل فانه يقول خرج من خرج ساسك شيء الى اخره. والنبي عليه الصلاة والسلام ارشده امرا بانه لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريح وغير ذلك لا تخرج من المسجد تفتح على نفسك باب لا تطيقه ثالثا دل الحديث على ان المتيقن من الاشياء يكون بالعلم باحد الحواس لقوله في اخره حتى يجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا لا يتقيد به في اليقين يعني لا يتقيد في اليقين بانه ما حصل تيقنه باحد الحوادث بل ما حصل العلم به باي طريق فصار علما وصار يقينا ليس شكا ولا مشكلا ولا اشتباها فانه يحصل به الحكم لهذا لا يصح تقييد من قيد حصول اليقين بان يكون المتيقن مدركا باحد الحواس بل ما حصل به اليقين فانه يجزئ فقد يكون هو تيقن او غير تيقن دله دليل على ذلك الى اخر طلوعي بالنفس نعم وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى نعم اقرأ حديث بشرى وعن بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب قال رحمه الله عنطلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء اعليه وضوء فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى وعن بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه وخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب معنى الحديثين ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل ذات مرة عن الرجل يمس ذكره يمس ذكره في الصلاة يعني هل تنتفع بذلك الطهارة ام لا؟ ما الحكم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انما هو يعني الذكر بضعة منك يعني جزء من اجزاء بدنك فمعنى ذلك انه كاليد وكالرجل وكالبطن اذا مسستها فهل عليك وضوء؟ فكذلك هو يعني الذكر اذا مسسته في الصلاة فليس ومعنى حديث بشرى ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق القول فقال من مس ذكره فليتوضأ يعني في اي حالة كان اذا مس الرجل ذكره فانه يجب عليه الوضوء وهذا يعني ان مس الذكر ناقظ للوضوء لغة الحديث او لغة الحديثين قوله مسست ذكري قال رجل مسست ذكري مسست المس هو الافظى باليد الى الى الشيء فيقال مسست رجلي اذا افظيت بيدي اليها مسست ذكري اذا يعني يقال ماسست او تقول مسست ذكري اذا افضيت بيدك اليه وهكذا مسست الكتاب مسست اذا عظيت باليد اليه فاذا لفظ المس خاص باليد في اللوعة قوله ذكري الذكر هو معروف فرج الرجل قوله بضعة منك البضعة هي القطعة من الشيء فالشيء يقسم الى اضلاع يعني الى اجزاء فالبضعة واحدة الاضباع يعني واحدة الاجزاء فقوله انما هو بضعة منك يعني جزء منك والبضعة يصدق على القطعة ايضا من اللحم قوله بضعة يعني قطعة منه او آآ لحم من لحم بدنك ونحو ذلك درجة الحديثين هذان الحديثان من الاحاديث التي اختلفت فيها انظار العلماء من المتقدمين والمتأخرين بين مصحح ومضاعف والحافظ ابن حجر اشار اليك اشار لك بالخلاف وذكر في حديث طلق ان ابن المديني وهو من ائمة الجرح والتعديل ومن ائمة علل الحديث ومعرفة الحديث قال في حديث طلق هو احسن من حديث بشرى والبخاري رحمه الله تلميذ ابن المديني ولان ابن المديني علي ابن المديني الشيخ البخاري تلميذ ابن المدينة قال في حديث بشرى هو اصح شيء في هذا الباب فاشار الحافظ بن حجر الى ان ائمة الجرح والتعديل وائمة الى الحديث المتقدمين قد اختلفوا في هذين الحديثين اي هذين الحديثين يرجح لهذا نفهم من هذه الاشارة ان الدخول في هذين الحديثين بالبحث المستفيض انه لا بد ان يتنوع الى احد هذين القولين. فاما ان يكون المخرج ينصر مهما جمع من الطرق ومهما ما علل ومهما اظعف القول الثاني. ينصر قول ابن المديني في ان الترجيح لحديث طلق او ينصر قول البخاري في ان اصح الباب حديث بشرى ولهذا اه نطوي القول عن الترجيح بين القولين ونقول كل واحد من هذين الحديثين فيه علة واعل باشياء فيحتمل تصحيحه ويحتمل تضعيفه ولا ندخل في الترجيح ما بين اختيار ابن المديني وحكمه وما بين اختيار البخاري وحكمه الا ان اكثر من جهة الكثرة اكثر ائمة الحديث على متابعة البخاري والاخذ بقوله في ترجيح حديث بشرى على حديث طلق بن علي فاذا اعتبرت الكثرة هنا التصحيح فان المصححين لحديث بشرى اكثر من من صحح حديث طلق بن علي من احكام الحديث الحديث ان كما ترى متعارضان ظاهرا فحديث طلقة بن علي يقول ان من مس ذكره فلا يتوضأ فقال بيمسل الذكر والرجل يمس ذكره انما هو بضعة منك. يعني ليس فيه الوضوء. وحديث بشرى قال من مس ذكره فليتوضأ فهما حديثان متعارضان اللفظ العلماء اختلفوا في الجمع ما بين هذين الحديثين ولهذا نقدم باختلاف العلماء ثم نذكر بعض فوائد الحديثين القول الاول في المسألة هو ان مس الذكر ليس بناقض مطلقا يعني سواء اكان مسا في الصلاة او خارج الصلاة كان مسا بشهوة ام بغير شهوة اكان مسها بحائل او بلا حافل القول الاول ان مس الذكر مطلقا ان مسجد ذكر لا ينقض الطهارة مطلقا وهذا القول مصير من اصحابه الى الاستدلال بحديث طلقة بن علي انما هو بضعة منك قالوا وان كان الحديث مورده سؤال عن المس في الصلاة والذي يصلي يمس من غير شهوة لانه في عبادة ويمس ايضا بحائل الا ان حصر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا انما هو بضعة منك هذا الحصر في قوله انما هو بضعة منك يقتضي ان هذا الايراد الذي اورده السائل لا وجه له يعني من جهة تقييد بعض الصور فقال لا يعني لا تتوضأ على اي صفة يعني بباطن كفه الى ذكره فانه ينقض الطهارة واستدلوا بحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ ووجه الاستدلال من حديث بشرى ان النبي عليه الصلاة والسلام شرط فقال من مس ومن اسم شرط ولهذا وقعت الفاء في جواب الشرط وما استطع للشر فجعل جواب الشرط مرتبا على فعل الشرط يعني جعل ايجاب الوضوء والامر به مرتبا على مسح الذكر قوله من مس ذكره مش هنا فعل ماضي وهو نكرة لان الفعل يشتمل على حدث وجمال اي فعل يشتمل على حدث وعلى زمان الزمان يكون زمانا ماضيا في الفعل الماضي ويكون زمانا حاضرا في الفعل المضارع او مستقبلا ويكون زمانا مستقبلا في فعل الامر ويشتمل على حدث والحدث هو المصدر والمصدر في الفعل نكرة والنكرة في سياق الشرط تعم يعني من مست باي نوع من انواع المس يعم صور المس ويمس بشهوة يمس بغير شهوة لانها نكرة في سياق الشرط ولهذا اذا رأيت في اوجه الاستدلال عند بعض العلماء انه قال هنا فيه العموم من وين جا العموم؟ ان مس هذي نكرة وان كانت فعل فعل مستكن فيه الحدث حدث هو المصدر والمصدر نكرة فهي هنا اذا كان في سياق الشرط فانه يعم بهذا قالوا بتعميم الاحوال فاذا مس ذكره فصدق عليها اسم المس بافظاء اليد الى الى الذكر فانه ينقض الطهارة مطلقا القول الثالث ان هذه المسألة لما تعارض فيها الدليلان وجب الجمع بينهما وجب الجمع ما بين حديث طلق وما بين حديث بشرى واقرب اوجه الجمع في ذلك ان يقال وهو قول اصحاب القول الثالث هذا انه من مس ذكره بشهوة فليتوضأ وسبب هذا الجمع ان الحديث الاول قال انما هو بضعة منك وهذا جعله كاي قطعة من قطع الجسم او اجزاء البدن والثاني فيه ايجاب الوضوء فلما تعارض نظرنا في القواعد ووجدنا ان مس الذكر يكون سببا لخروج المذي اذا كان مسا بشهوة فلهذا طبقوا عليه القاعدة التي ذكرت لك ان المظنة تقوم مقام المئنة وهي قاعدة مستعملة فلذلك فان مس الذكر اذا كان بشهوة فان معناه يعني عند غالب الناس عند غالب الرجال انه يكون معه خروج المذي لان غالب الرجال انه اذا حصل عنده نوع شهوة فانه يخرج منه المذي او يكون المذي مترددا في جوف احليله بهذا قالوا ان مسح الذكر اذا كان لشهوة فهو مظنة الحدث والا فان مجرد المس كمس اي جزء من اجزاء البدن فالتعليل المعقول والحكمة المدركة تقضي بان يكون ذلك مقيدا بالشهوة دون غيرها لاجل الا يلغى قول النبي عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة منه وهذا مصير منهم الى اعتباري الحديثين او الى الغاء الحديثين مصير من اصحاب هذا القول الى اعتبار الحديثين فنجمع بينها او الى اسقاط اعتبار الحديثين لاجل ان كل طائفة ظعفت الحديث الاخر فنرجع الى القاعدة التي تحكم هذا هذه المسافة فلهذا قالوا يجمع بين الحديثين بهذا الجمع فيكون اولى على اعتبار ان الدليلين يصلحان للاستدلال ثانيا يعني بعد الخلاف ثانيا افاد الحديث الاول وهو حديث طلق ابن علي ان الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها لانه قال الرجل يمس ذكره في الصلاة فهي حركة يسيرة قد يحتاج الرجل ان يمس بعض اجزاء بدنه لغرض من الاغراظ لحاجة من الحاجات عنده وهذا هذه حركة يسيرة الحركة اليسيرة في الصلاة مأذون بها كما سيأتي في موضعه في كتاب الصلاة ان شاء الله ثالثا في حديث بشرى رضي الله عنها دليل على ان المرأة لها ان تتكلم في شأن الرجال لان بشرى امرأة هي بنت صفوان روت حديثا يتصل بحكم يختص بالرجال من مس ذكره فليتوضأ وهذا لاجل ان المرأة تحتاج الى معرفة احكام تختص بالرجال لانها ربما ترشد زوجها وربما ترشد ابنها اذا راهق وربما الى اخره فنقل المرأة لاحكام الرجال اذا كان على وجه العلم وعدم الخنى الضحك في مثل نقل هذه الاحكام فان هذا من المحمود في الشريعة الصحابيات رضوان الله عليهم نقلوا كثيرا من الاحكام وكثير من الاحكام الشرعية للرجال نقلتها عائشة رضي الله عنها واستفاد منها الصحابة فيما ذكرت من احكام عاشرت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قريبة منه عليه الصلاة والسلام ولهذا ذكر العلماء وجها حسنا في هذا استفراد في تعليل زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وهي بنت صغيرة حدثت السن والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذ تزوجها نحو الخمسين او اكثر من الخمسين لم والعلماء ذكروا اوجها من احسنها ان الشريعة تكون بالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولابد ان تحفظ الاحكام الشرعية فيما يعانيه المرء في بيته ومع اهله ومع نسائه الى اخر ذلك والمرأة الصغيرة يكون عندها من الاستعداد للحفظ وللفهم ويكون عندها من الاستعداد لمعرفة الاحكام ما ليس عند المرأة المسنة لذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك ان له احوالا كثيرة في بيته عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بمعيشته بما يتعلق بمعاملته لاهله في العشرة الزوجية في الجماع في احواله في غسله في اه امور كثيرة في كلامه مع من يدخل عليه خاصا في بيته مع النساء وهذا لابد ان يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وعن ابيها علم كثير جدا انما حفظ بنقل عائشة رضي الله عنها وسائر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يحضرن ويسمعن ولكن لم ينقلن ما نقلت عائشة ولهذا استدركت عائشة رضي الله عنها على الصحابة مسائل كثيرة جمعها بعض العلماء في مؤلف مثل سهام الاصابة في بما استدركته عائشة على الصحابة ونحو ذلك من المؤلفات للزركشي وللسيوطي لغيرهم من اهل العلم. فاستدركت على مسائل كثيرة منقولة ونقلت من الاحاديث شيء كثير فاكثر امرأة نقل عنها الحديث عائشة رضي الله عنها بل فسد في ذلك كبار الصحابة العلماء رضي الله عنهم اجمعين. اذا هذا فيه من الفوائد ان المرأة حدثت في السن تتحمل من العلم ما لا يتحمل غيرها. ولذلك قد يفطر بعض الاباء وبعض الامهات انه في من المسائل الشرعية لا يرعون لجانب الاولاد بالا يتكتمون عنهم في المسائل ولا يلقون العلم عليهم بقوة وبوظوح والعلم وان لم يكن الصغير اهتم به لكنه يتلقاه. ولهذا ينبغي للاب وللاخ الا يحرم الصغار من العلم فانهم ربما حفظوا وربما ادركوا وانتفعوا ولا يهلك العلم حتى يكون سر فاذا الصحابيات رضوان الله عليهن تكلمنا في مسائل العلم وحفظنا اشياء مما يتعلق بالرجال كما دل عليه حديث بشرى رضي الله عنه. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قي او رعاف او قلس او مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد ويأمر ان من اصابه شيء من هذه الاشياء التي هي القيء والرعاف والقلص والمذي جاء في صلاته رعاف من انفه جاء في صلاة القيء اما كثير او قليل او جاءه قلس بان يخرج شيء سائل من المعدة قليل فيكون في فمه فالذي يجب عليه ان ينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته يتوضأ يكون اذا صلى ثنتين يتوضأ ثم يرجع فيكمل من الصلاة يصير باقي عليه الثنتين وهو في ذلك لا يتكلم يعني بشرط ان يكون في انصرافه ووظوءه ورجوعه انه لا يتكلم في ذلك لغة الحديث القيء والقلص متقاربان القيء بما يخرج من سوائل المعدة وبقايا او اثر الطعام الى الفم يخرج كثيرا والقلص ما يخرج ويكون قليلا اما ملء الفم او اقل منه ويكون تارة بسبب شيء في المعدة وتارة يكون يعني القلق بسبب امتلاء المعدة من الطعام والشراب والرعاف دم يخرج من اغشية الانف الداخلية قوله في الحديث ليبني على صلاته البناء المقصود منه ان يكون الاخر تبعا للاول مثل وضع البناء اي بناء يكون الاخير تبع للاول ومتصل به درجة الحديث قال هنا الحافظ بن حجر اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره والحديث ضعيف بمرة وفيه شذوذ او نكارة ولهذا ضعفه الامام احمد ضعفه الشافعي وضاعفها البخاري وظعفه ائمة كثيرون من المتقدمين ومن المتأخرين من احكام الحديث الحديث فيه احكام كثيرة وهذه الاحكام نعرض لها من جهة ان بعض العلماء استدلوا بالحديث لها يعني لتلك الاحكام وبعض الاحكام فيها ادلة اخرى تقوم مقام هذا الحديث فيها دل الحديث اولا على ان القي ناقض للوضوء. قيء والقلس ناقض للوضوء هذا الحديث كما ذكرنا لك ان العلماء ضعفوه لكن النقض بالقيء والقلس استدل له باحاديث اخر منها ان النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ كما روى ابو الدرداء رضي الله عنه واسناده صحيح ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من القيء والقلص وهذا محرج في السنن وصححه بعض العلماء وجه الدلالة ان القيء يعني وجه الدلالة الفقهية ان القيء نجس وسبب نجاسته انه خارج من المعدة بعد التغير الذي يكون في الجوف متغيرا يعني استحالة من الطعام الطاهر الى شيء اخر لما خالط سوائل المعدة وعصارتها فانه منذ ان يتغير الى ان يخرج غائطا او بولا فانه يعد نجسا بهذا القيء نجس وخروج النجاسات من البدن عند طائفة من اهل العلم انه ناقض للطهارة ولهذا حملوا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ على حديث الامر بالوضوء من القيء والا فدلالة قاء فتوضأ تحتمل ان يكون توضأ من القيء وتحتمل ان يكون توضأ لا من القيء يعني من شيء اخر او توضأ استحبابا ولا يكون القيء ناقض للطهارة لكن ايد ذلك الحديث الاخر الذي فيه الامر الوضوء من الخير وايده القاعدة او يعني القاعدة اللي ذكرنا ان خروج النجاسات من البدن انه منقذ او ناقظ للطهارة والعلماء اختلفوا في القيء هل ينقض او لا ينقض؟ يعني خروج القيء على ثلاثة اقوال. القول الاول انه ينقض مطلقا والثاني انه لا ينقض والثالث قول من قال باستحباب الطهارة باستحبابه عادة الوضوء دون الوجوب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ثانيا دل الحديث على ان الرعاف ناقظ للطهارة والرعاف دم خارج وخروج الدم السائل يكون من عروق صغيرة جدا في داخل الانف له حكم خروج الدم من الانسان الذي قدمنا بحثا والرعاف اكثر العلماء على انه ناقض للطهارة لان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد من خرج منه شيء بالصلاة ان يضع يده على انفه موهما انه خرج منه رعاف فيكون انصرافه لاجل انتقاض طهارته بالرعاة والبحث فيه هو فرع عن البحث في نقض الطهارة بالدم الا ان القائل بنقظ الطهارة به اكثر من الاولين يعني من جهة التفصيل اه الثالث قوله او مذي نجاسة المذي او انتقاض الطهارة بالذي مر معنا فيما سلف رابعا قوله فلينصرف فليتوضأ هذا وجه الدلالة منها ان هذه الاشياء ناقضة للطهارة مر معنا اه اوجه الاستدلال الاخرى لكل مسألة خامسا في الحديث ان من خرج منه شيء من هذه الاشياء انه يذهب يتوضأ ويبني على صلاة لقوله امرا عليه الصلاة والسلام ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وهذا القدر وهو البناء على الصلاة يعني انه لا اه يستأنف صلاة جديدة لم يرد ذكره الا في هذا الحديث ولهذا حكم بنكارة هذه اللفظة بل ونكارة الحديث عموما لاجل ورود هذه اللفظة فيه والبناء لم يقل به العلماء يعني انه يبني على صلاته بل آآ الذي جاء في الدليل الاخر الذي ذكرنا لك انه من قرأ او او اه انه يعني معنى الحديث ان من قرأ آآ او من اصابه خير او قلس فانه يعيد الوضوء والصلاة دون ذكر للبناء على ما تقدم فاذا هذه الكلمة ثم ليبني على صلاته لم يقل بها العلماء وآآ حكموا على الحديث بسببها الضعف والنكاء نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم قال وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. اخرجه مسلم معنى الحديث ان هذا الرجل لاجل آآ انه يأكل لحوم الغنم ويأكل لحوم الابل حرص على السؤال هل اكل لحم الغنم ينقض الوضوء؟ هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يتوضأ من لحم الغنم فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت ايش انت توضأ وان شئت لا تتوضأ سأله عن الابل ان اتوضأ اتوضأ من لحمي من لحوم الابل؟ قال نعم يعني توضأ منها لغة الحديث في قوله لحوم الغنم لحوم الابل اللحوم جمع لحم واللحم يصدق على ما يسمى لحما احمر فلا يدخل في اسم اللحم في اسم اللحم لغة لا يدخل فيه ما ليس بلحم مثل الشحم شحم اسم اخر ومثل الهضم ومثل الكرش ومثل الامعاء والمصران ومثل العصب ونحو ذلك فهذه الاشياء ومثل الكبد هذه الاشياء ليست بلحم في اللغة فاللحم في اللغة يطلق على ما كان من اجزاء البدن فيه الانسجة يعني وفيه آآ العضلات اللحم الاحمر كما اه يعني هو تقريب هذا من جهة اللغة هل هذا تحديد يعني الذي جاء في الحديث ام هو تغليب يرد البحث في الاحكام درجة الحديث ذكر انه اخرجه مسلم آآ قولها توضأوا من لحوم الغنم. الغنم الغنم اسم لنوعين اسم للظان واسم للمعت. الغنم في اللغة نوعان فالظان اللي والماعز نوع الغنم كما قال جل وعلا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قلا الذكرين حرما ام الانثيين الى اخر الاية والظأن هي ذات الصوف اللي يسميها الناس الخرفان الان المعز اه الشعر الخفيف اللي هي المعزة واشباهها درجة الحديث ذكر انه اخرجه مسلم وله الفاظ مختلفة هذا الحديث آآ وجاء ايضا بلفظ ليس فيه سعال توضأوا من لحوم الابل من احكام الحديث دل الحديث على ان لحم الغنم لا ينقض الطهارة يعني اكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة. وانه ان شاء المرء توضأ منه لانه قد مسته النار والوضوء مما مست النار مما كان في اول الامر الامر به ان كل ما مست النار فانه يتوضأ منه ثم خفف عن هذه الامة ونسخ ذلك الحكم الى انه لا يجب الوضوء مما مست النار النبي عليه الصلاة والسلام سأله هذا الرجل عن وضوءه من لحم الغنم لكونه لحم غنم اولا او لكونه مسته النار ثانيا فقال ان شئت. فدل على ان اكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة ولا يوجب الوضوء الثاني دل الحديث على ان لحم الابل ناقض للطهارة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام نعم ووجه الاستدلال ان كلمة نعم تفيد اعادة السؤال بلفظ الجواب فقوله اتوضأ من لحوم الغنم هذا السؤال فاذا اجيب بالاثبات اجيب بمعنى نعم كان الجواب توضأ من لحوم آآ انا اتوضأ من لحوم الابل قال نعم يعني اعادة الجواب قال توضأ من لحوم الابل وهذا امر والامر يقتضي الوجوب ويفهم منه آآ انتقاض الطهارة باكل لحم الابل العلماء اختلفوا في انتقاض الطهارة باكل لحم الابل على قولين القول الاول قول جمهور العلماء وعلى رأسهم ما لك والشافعي ابو حنيفة بان اكل لحم الابل لا تنتقض به الطهارة واجابوا عن هذا الحديث بان وقاعدة في الوصول ان من اسباب صرف او من انواع صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب ان يكون ورد جوابا لسؤال وذلك لانه لا يقصد منه التقرير يعني التقرير الابتدائي وانما جواب السؤال وجواب السؤال وان كان بلفظ الامر فانه لاجل الجواب يكون بلفظ الامر فلا يحمل على الوجوب وهذه القاعدة الصحيحة فان الاصوليين نصوا في كتبهم على ان الامر يصرف من الوجوب الى الاستحباب لصوارف ومنها من هذه الصوارف ان يكون الامر جاء جوابا لسؤال ويذكرون مثالا لذلك هذا الحديث لانه جواب لسؤال فالامر فيه للاستحباب هذا وجه الاستدلال الذي استدلوا به وهو وجه صحيح من جهة الاصول القول الثاني هو قول الامام احمد وطائفة كثيرة من اهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين لان لحم اكل لحم الابل ينقض الوضوء واستدلوا في هذا الحديث ووجه الاستدلال عندهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم يعني توضأ من لحوم الابل وهذا جواب لسؤال وجواب السؤال اذا كان محتملا للايجاب او للاستحباب فينظر الى تحديد اي ذين يراد بدليل منفصل اخر واذا نظر في الادلة وجد انه جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام بدون السؤال توضأوا من لحوم الابل وقال من اكل لحم جزور فليتوضأ وهذا ظاهر لانه ليس بجواب سؤال وله الفاظ عدة ولا يحتمل التأويل وهذا القول هو اصح القولين وهو الذي دلت عليه السنة ولا يسع المرء مخالفة ما دلت عليه السنة اذا ثبت هذا فالحديث دل او الاحاديث دلت على ان الطهارة تنتقض باكل لحم الابل وفي هذا مسألتان المسألة الاولى مقدار الاكل الاكل يحصل يعني ضابط الاكل يحصل بالقليل والكثير فمن اكل اللحم قليلا كان ما اكل او كثيرا فانه طهارته منتقضة لانه يصدق عليه انه اكل لحم ابل ومن اكل لحم جزور فليتوضأ المسألة الثانية ان هذا الحكم خاص بلحم الابل دون غيره من اجزاء الجزور والجزور اجزاؤه كثيرة واكثر الجزور اللحم فهذا الحكم عند من قال به ممن ذكرنا خاص بمن اكل اللحم دون من اكل شحما او اكل كبد او اكل الكرش او نحو ذلك مما يؤكل في الجزور ووجه الاستدلال لهذا الحكم ان النبي عليه الصلاة والسلام علق انتقاض الطهارة وايجاد الوضوء باكل اللحم واللحم احد اجزاء الابل فتخصيصه بالذكر دون غيره ودون التعميم يدل على انه المراد دون غيره من بقية الاجزاء وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى طائفة قليلة جدا ممن قال بنقض الطهارة وايجاد الوضوء من اكل لحم الابل قالوا انه لا يخص ذلك باللحم دون غيره بل كل اجزاء الابل كذلك كل اجزاء الجزور كذلك فمن اكل اللحم او اكل شحما او اكل كبد او الكلية او اكل اي جزء من الاجزاء فانه فان طهارته منتقبة واستدلوا او انا ما اعرف انهم استدلوا بهذا لكن يقدر استدلال لهم بانهم بانه في الحديث جاء ذكر اللحم واللحم ذكر لانه الاغلب والاغلب ليس له مفهوم مفهوم مخالفة كما هو مطبق في عدد من الادلة لان الحكم اذا علق بشيء ليس وكان التعليق بالشيء اغلبي فلا يكون له له مفهوم مخالفة بان من اوجه ابطال مفهوم المخالفة ان يكون الحكم اغلبية هذا له تطبيقات كثيرة في اه الاحكام الفقهية ومن اشهرها قوله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا علقه هنا بالخوف لاجل ان غالب اسفارهم في ذلك الزمان كانت مخوفة وكذلك آآ في قوله في الرهان او على سفر فرهان مقبوضة فعلق الرهن بالسفر وهذا لاجل الاحتياج الاغلبي فاذا يقولون او تقدير الاستدلال لهم ان اللحم هنا هو الغالب فلذلك ذكر ولهذا مفهوم المخالفة هنا غير وعد وهذا من جهة الاستدلال فيه نظر لان القائلين بان مفهوم اذا خرج مخرج الغالب ان اللفظ اذا خرج مخرج الغالب فلا يفهم مفهوم مخالفة ام الامام احمد وطائفة من اهل الحديث الذين قالوا بذلك وهذا لا يقال انه خرج مخرج الغالب لان ذكر اللحم هنا ولقب هذا سلف وليس وصفه وما فيه مخرج الغالب هذا يقال في الاوصاف لا في الاسماء يعني وصف انه على سفر وصف الخوف وصف شيء اما الاسم فان ذكره يكون مقصودا بهذا نقول ان الصحيح هو ان لحم الابل ينقض الطهارة وان هذا مخصوص باللحم دون غيره لانه متقيد بذلك ولاجل خلاف العلماء في ان اللحم لا ينتقض لان اكل لحم الوظوء لا ينقظ الطهارة فيقيد باللحم فقط فمن اكل اجزاء الابل غير اللحم فلا تنقظ الطهارة وكذلك فمن شرب ماء اللحم فانه لم يأكل لحمه مثلا مرقة اللحم شربها هل هذا ينقض؟ لا لانه لم يأكل اللحم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله توضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح شيء في هذا الباب هذا الحديث معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل احد غسل ميتا بان قلبه شارك في تغسيله بالتقليب بمس بدنه ونحو ذلك امره بالاغتسال ومن حمل الميت يعني بالمباشرة او حمله على نعشه فانه يتوضأ لغة الحديث الاغتسال هو تعميم البدن بالماء من غسل ميتا يعني عممه بالماء على الصفة المشروعة فليغتسل يعني فليعمم بدنه بالماء والحمل حمل الميت هو نقله اما بمباشرة الايدي او على الاكتاف درجة الحديث ذكر لك هنا من خرجه وان الامام احمد قال لا يصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث اسناده ضعيف ولا يصح هذا اللفظ ولا يصح في باب ايجاب الغسل او الامر بالغسل من غسل الميت شيء كما قال الامام احمد فكل الاحاديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة من اهل العلم من قال انها بمجموعها تكون حسنة وهذا مصير منه الى تقوية بعض الضعيف ببعض وهذه تحتاج الى مزيد نظر في الاسانيد هل يصح تقوية بعضها ببعض من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب الغسل لمن غسل ميتا وذلك لامره عليه الصلاة والسلام بقوله من غسل ميتا فليغتسل. وهذا امر الاصل في الامر للوجوب ولكن هذا الحكم وهو حجاب غسل الميت لم يقل به عامة العلماء وانما قالوا ان تغسيل الميت لا يجب فيه الغسل ولا يستحب فذهب جمهور اهل العلماء جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان تغسيل الميت من غسله فانه لا يجب عليه الاغتسال وكذلك لا يستحب له لانه لم يثبت بذلك دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال هؤلاء ان هذا متروك للغاسل انشاء ان يغتسل او اغتسل وان شاء الا يغتسل لم يغتسل وذلك لما روى الامام احمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كنا نغسل الجنازة فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهذا يدل على عدم الايجاب وان الامر متروك المغسل والقول الثاني ان تغسيل الميت مستحب اه ان الغسل من تغسيل الميت مستحب ان الغسل من تغسيل الميت مستحب. فمن غسل ميتا استحب له ان يغتسل. لدلالة الامر في هذا الحديث لان عددا من الصحابة رضوان الله عليهم اغتسلوا من غسل الميت وهذا ادنى درجاته كما يقولون الاستحباب لانهم لا يجتمعون على مثل هذا الفعل التعبدي الا وجه شرعي عندهم الثالث دل الحديث على ان حمل الميت فيه الوضوء والوضوء هنا اختلف فيه العلماء هل المقصود بها الوضوء الشرعي او الوضوء اللغوي المقصود بها الطهارة الشرعية او الوضوء اللغوي بغسل اليدين فقط لما يحصل يحصل من ملابسة النعش ونحو ذلك من آآ اذى في اليدين فمنهم من حمل على الوضوء الشرعي ومنهم من حمله على الوضوء اللغوي والاولى من حيث النظر ان يحمل على الوضوء الشرعي لانه قوبل هنا بالاغتسال فقال في اوله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ والوضوء اللغوي لا يقابل بالاغتسال لانه غسل لليدين مجردا مثل ما جاء في حديث سلمان من بركة اكل الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده هو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره لكن فسروا الوضوء هنا بانه غسل اليدين قبل الطعام وبعد في الطعام الرابع ذهب كثير من فقهاء الحديث ان الى ان غسل الميت يستحب فيه الوضوء فمن غسل ميتا استحب له ان يتوضأ يدخل في غسل الميت يعني في حكم تغسيل الميت من غسله بان قلب الميت بنفسه او شارك فيه بمس الميت ولا يدخل في من شارك بدون مسيح مثل من صب الماء او اسخنه او نحو ذلك مما ليس فيه مباشرة ببدن الميت وهذا ليس لاجل ان بدن الميت نجس فالمسلم طاهر في حياته وبعد ممات تغسيل الميت اكرام له برحيله من هذه الدنيا وتفاؤلا بانه يقبل على ربه جل وعلا وهو متطهر الطهارة الكبرى و متطيب لاجل انه سيلقى ربه جل وعلا فاكرم بهذه الصفة من الغسل ومن التطييب ومن التحنيط لعله ان يكون بذلك ممن ثبت عند السؤال نكتفي بهذا على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يجعلني واياكم ممن اوتي علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل والخشية يا ارحم الراحمين من المسائل المهمة في قراءة كتب احكام الحديث كشروح الكتب الستة او شرح المشكاة او شرح كتب المختصة بالاحكام كالمنتقى والالمام لابن دقيق العيد وكشرح بلوغ المرام ونحو ذلك ان ان يعلم طالب العلم ان الشراح تختلف اتجاهاتهم بحسب قوتهم العلمية الحديث والفقه والاصول والقواعد واللغة ولهذا العالم ينظر فيها نظرا متنوعا بتارة يستفيد من هذا الكتاب في مسألة حديثية ومن الاخر فقهية ومن الثالث لغوية في تحقيق بعض الاشياء ومن الاخر ربط الحديث بالوصول الى اخره ومن المعلوم ان كتب الاحكام احكام الحديث يعني الاحاديث التي في الاحكام انها لا ينظر فيها من جهة الاحكام على الاستقلال دون معرفة بالفقه وبقواعد الفقه وبالوصول لان الوصول تفهم للاستنباط وتطبق لاخذ الحكم من الدليل فهي قانون لمعرفة كيف يكون استنباط الحكم من هذا الدليل التفصيلي احيانا يجتهد المجتهد او ينظر طالب العلم فيقول الراجح كذا او يسمع من بعض اهل العلم ان الراجح كذا وهذا على اي تقدير هو راجح بالاضافة الى قائله احيانا يجتهد المجتهد او ينظر طالب العلم فيقول الراجح كذا او يسمع من بعض اهل العلم ان الراجح كذا وهذا على اي تقدير هو راجح بالاضافة الى قائله يعني ان هذه المسائل المختلف فيها لا يقال فيها الراجح ويكون راجحا مطلقا بحيث ان ما رجحه العالم الفلاني وكان قويا في حجته او اورد شيئا منه مما عنده انه هو الراجح المطلق بحيث يقول يقول القائل هذا هو الراجح لان العلماء يختلفون في نظرتهم للادلة قد اختلف الائمة السالفون فاختلاف من بعد من بعدهم من باب اولى من الملاحظة على طلبة العلم في هذا الزمان وبعض المشايخ ايضا انهم ينظرون الى المسائل الفقهية التي جاءت في الاحاديث ينظرون اليها بنظر اجتهاد متجزئ دون رعاية للمسائل اخرى من الاصول واللغة والقواعد الفقهية ولا شك ان الشريعة لم تأتي بالتفريق ما بين المتماثلات كما ان الشريعة لم تأتي بالجمع ما بين المختلفات فما هي قاعدة الشريعة العظمى وعامة ائمة اهل السنة على ان الشريعة معللة معللة الاحكام في اغلب احكامها تدرك العلة وثم اشياء لها علة قد لا ندركها ولا نقول يعني ما يقول ائمة الاسلام طالب ائمة الاسلام وعلماء اهل السنة لا يقولون بما قالت به الظاهرية بان الاحكام غير معللة وان الاحكام منوطة بالفاظها في حقائقها اللغوية او الشرعية دون نظر الى العلل والقواعد لهذا تجد عند من يأخذ بمذهب الظاهر تجد عنده في مسألة ان يقول قولا وفي مسألة تجتمع مع الاولى في قاعدتها يقول فيها بقول مخالف تماما لما قال به الاول ولهذا نلحظ للمتأمل يلحظ ان بعض الائمة تراه في مسألة يقول قولا ويكون مستقيما مع ظاهر الادلة ويكون مستقيما مع ما رجحه غيره من العلماء لكن يأتي في شرح حديث اخر او في مسألة اخرى من احكام الحديث فترى انه يأخذ فيها بقول اخر وقد لا يأخذ بظاهر الحديث وقد يضعف الحديث وقد يوجهه بتوجيه لا يقره عليه اخرون لما صنع ذلك صنعه لانه اخذ بهذا الاصل وهو ان الاحكام اذا جاءت على وفق قاعدة واحدة فالشريعة لا تخالف ما بين حكم وحكم يشتركان في تقعد واحد اذ العلة واحدة والاشتراك في القاعدة العامة الشرعية واحدة مما يميز العلماء رعاية القواعد ورعاية اصول الفقه بعد معرفتهم بالدليل ووجه اه وثبوت الحديث ووجه الاستدلال يعرف الفرق ما بين فلان وفلان او يعرف الفرق ما بين قوة اجتهاد الامام الفلاني والامام الفلاني بالنظر الى القواعد المختلفة التي رعاها العلماء في كلامهم وفي فتواهم لهذا اه ينبغي ان تكون هذه المسألة منك على بال ولعلني افصلها لك في موضع اخر ان شاء الله تعالى لانها من المهمات ليست المسألة في انه ينظر الى كل حديث بمجرده وبالادلة التي جاءت في معناه ثم يجتهد فيها اجتهادا مستقلا عما يشترك مع هذه هذا الحكم في قاعدة من احكام اخر في ابواب مختلفة بانها حين اذ تكون الشريعة غير معللة ويكون في كل مسألة لنا اجتهاد خاص ولطالب العلم نظر خاص بما عنده من الادلة والكلام كلام اهل العلم في هذه المسألة وحده وهذا في الحقيقة يؤول الى تناقض كما هو حاصل عند طائفة من المنتسبين الى العلم قديما وحديثا من المسائل المهمة ان يرعاها طالب العلم معرفة قواعد الشريعة والعلم بالقواعد لان هذه تحكم لك المسائل وتعلم بها دلالات الادلة مع معرفة قواعد اصول الفقه وارجو ان يكون ان شاء الله تعالى لهذه المسألة