﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله

2
00:00:22.900 --> 00:00:43.400
الدرس التاسع عشر باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين

3
00:00:43.650 --> 00:01:03.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. باب ما جاء اذا استيقظ احدكم

4
00:01:03.650 --> 00:01:33.650
من منامي فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها تشقي من ولد مسلم بن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعيد بن المشيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله

5
00:01:33.650 --> 00:01:59.250
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل فلا ادخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده

6
00:01:59.250 --> 00:02:19.250
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي يحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت او غيرها الا يدخل يده في وضوءه حتى

7
00:02:19.250 --> 00:02:44.450
فان ادخل يده قبل ان يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء الم يكن اذا لم يكن وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من الليل فادخل يده في وضوءه قبل ان يغسلها فاعجب اليها

8
00:02:44.450 --> 00:03:10.800
يهرق الماء وقال الحق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في  بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها

9
00:03:11.100 --> 00:03:28.400
ترجم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في احد الفاظ الحديث وباحد طرقه ولم يفصح ابو عيسى رحمه الله تعالى عن مذهبه في هذه المسألة وانما اشار بالترجمة الى لفظ الحديث

10
00:03:28.800 --> 00:03:48.500
واهل العلم رحمه الله تعالى مختلفون. في كثير من مسائل هذا الحديث والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى اشار بالترجمة الى مطلق النوم ولم يقيد ذلك بالليل فما هو رأي الجمهور

11
00:03:48.550 --> 00:04:09.150
حيث يرون الليل والنهار سواء. خلافا لاحمد وجماعة من اهل العلم الذين يخصون النوم بالليل دون النهار ان شاء الله الاشارة الى مذاهبهم كما ان ابا عيسى رحمه الله تعالى اشار بالترجمة الى مطلق الغسل

12
00:04:09.550 --> 00:04:27.650
ولم يذكر عددا بينما دل حديث الباب على العدد مرتين او ثلاثة ويمكن ان يقال ان ابا عيسى رحمه الله تعالى اجمل في ذلك واشار الى حديث الباب فهو الذي يفسر هذا الاجمال

13
00:04:28.050 --> 00:04:52.700
وسيأتي ان شاء الله تحقيق ان لفوة الليل شاذة وان الاظهر انه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار. وعلى فرض صحة رواية الليل فانها خرجت مخرج الغالب على ان الصحيح شدودها. ويأتي ان شاء الله تعالى ايضا انه يجب غسل اليد ثلاثة. لان الرواية

14
00:04:52.700 --> 00:05:14.150
الواردة في هذا العدد صحيحة وهي اصح ممن ذكر مرتين واصح ممن اطلق ولم يذكر عددا. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد احمد ابن بكار الدمشقي هذا احمد هو ابن عبد الرحمن

15
00:05:14.300 --> 00:05:41.800
ابن بكار ابن عبد الملك ابن الوليد ابن ابن القرشي روى عن عبد الرزاق ابن همام ومروان ابن معاوية الفزاري والوليد ابن مسلم وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى رأيته يحدث

16
00:05:41.800 --> 00:06:07.950
ولم اكتب عنه وكان صدوقا وقال ان السائر رحمه الله تعالى صالح وذكر الباغندي قال سمعت ابا عبد الله اسماعيل ابن عبد الله السكري يقول لم يسمع ابو الوليد وهو احمد بن عبد الرحمن ابن بكار من الوليد ابن مسلم شيئا قط

17
00:06:07.950 --> 00:06:29.000
ولم اره عند الوليد قط. وقد اقمت تسع سنين والوليد حي ما رأيته قط وكنت اعرفه شبه قاص وذكر كلاما في الحق من قدره والتقليل من شأنه ولكن عقب على ذلك

18
00:06:29.150 --> 00:06:53.350
الخطيب رحمه الله تعالى فقال ابو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن هذا الشيخ بل كان من اهل الصدق وقد حدث عنه الائمة ابو عبدالرحمن انسائي وحسبك به اي انه حدث عنه الائمة

19
00:06:53.450 --> 00:07:16.750
من امثال ابي عبد الرحمن النسائي وحسبك بابي عبد الرحمن رحمه الله تعالى انتقاء للرجال. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب لانه صدوق تكلم فيه بلا حجة وقد توفي سنة ثمان واربعين و

20
00:07:16.750 --> 00:07:38.950
مئتين قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ابو العباس القرشي مولى بني امية وقد ولد سنة تسعة عشرة ومئة وقيل سنة احدى وعشرين ومئة. وروى عن بكر ابن مضر المصري

21
00:07:39.050 --> 00:08:06.450
وحريز ابن عثمان وسعيد ابن عبد العزيز وعبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وحنظلة ابن ابي سفيان وعبد مالك ابن جريج ومحمد ابن عجلان والليث ابن سعد ومالك ابن انس وعنه ابراهيم ابن المنذر الحزامي واحمد بن حنبل واسحاق ابن

22
00:08:06.500 --> 00:08:31.700
وزهير ابن حرب وعلي بن المديني واخرون من الحفاظ. قال الامام احمد رحمه الله تعالى ليس احد اروى لحديث الشاميين من اسماعيل ابن عياش والوليد ابن مسلم وقال احمد ابن ابي الحواري قال لي مروان ابن محمد

23
00:08:31.750 --> 00:08:51.750
اذا كتبت حديث الاوزاعي عن الوليد ابن مسلم فما تبالي من فاتك؟ وقال يعقوب ابن شيبة الوليد ثقة وقال ابن معين رحمه الله كان الوليد ابن مسلم مدلسا وقال ابن حبان

24
00:08:51.750 --> 00:09:17.650
ربما قلب الاسامي وغير الكنى. وقال ابو مسهر كان الوليد ابن مسلم يحدث باحاديث الاوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم وقالت دار قطني رحمه الله الوليد بن مسلم يرسل يروي عن الاوزاعي احاديث عند الاوزاعي عن شيوخ

25
00:09:17.650 --> 00:09:40.200
ضعفاء عن شيوخنا ادركهم الاوزاعي مثل نافع وعطاء والزوري فيسقط اسماء ويجعلها عن الاوزاعي عن نافع وعن الاوزاعي عن عطاء والزهري. يعني مثل عبد الله بن عامر الاسلمي اسماعيل ابن مسلم

26
00:09:40.450 --> 00:10:02.400
ويبدو من كلام ائمة السلف ان الوليد ان الوليد ابن مسلم يدلس في روايته عن الاوزاعي خاصة وقول ابن معين السابق كان الوليد ابن مسلم مدلسا لعله اخذه من شيخه

27
00:10:02.400 --> 00:10:28.050
ابي مسهر والوليد بن مسلم مكثر جدا عن الاوزاعي. وقد تقدم قول مروان ابن محمد عليك بالوليد ابن مسلم فانك اذا سمعت منه لم يضرك من فاتك من اصحاب الاوزاعي قال ذلك لاحمد ابن ابي الحواري وعنه قال اي مروان بن محمد قال

28
00:10:28.050 --> 00:10:49.400
كان الوليد ابن مسلم عالما بحديث الاوزاعي وهذا يعني قبول احاديث الوليد عن الاوزاعي معنعنة هل هذا عام في كل احاديث الثقاة الموصوفين بالتدليس ما لم يتبين تدليس في الحديث

29
00:10:49.650 --> 00:11:15.300
قال الامام يوضح هذا ما قاله الامام عبدالله بن الزبير الحميدي رحمه الله قال وان كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء او هشام ابن عروة عن ابيه. وعمرو ابن ابن دينار عن عبيد ابن عمير

30
00:11:15.300 --> 00:11:38.350
ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع فمن حدث عنه سادرك عليه انه ادخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى لو اسقطه ترك ذلك الحديث

31
00:11:38.550 --> 00:12:04.200
هاي بعينه دون غيره الذي ادرك عليه فيه انه لم يسمع قال ولن يضره ذلك في غيره حتى يدركا عليه فيه مثل ما ادرك عليه في هذا سيكون مثل المقطوع. وهذا المنقول على الحميدي

32
00:12:04.400 --> 00:12:36.900
وهو الشيخ البخاري يوافقه عليه غير واحد من الحفاظ. فالرجل اذا كان موصوفا بالتدليس ومعروفا بالرواية عن شخص فان روايته محمولة على الاتصال حتى يتبين التدليس والانقطاع. وقد تقدم مرارا ان المتقدمين لا يعلون الخبر بمجرد العنعنة فقط بل لابد من ثبوت التدليس او

33
00:12:36.900 --> 00:13:11.200
يحملونها على العنعنة وهذا الامر يعتمد على التتبع والصبر للمرويات. شأنه شأن غيره من احكام المتقدمين تعتمد على التتبع والصبر ويحكمون على كل حديث بعينه وليس لذلك ظابط يلتزم به ويمكن تقسيم الرواة المتهمين بالتدليس الى قسمين. الاول

34
00:13:11.200 --> 00:13:43.050
المكثر من التدليس جدا. الذي يغلب على حديثه ذلك. وهذا يتوقف فيه حتى ليثبت الاتصال. ولكن ليست الثقافة مشهورين احد من هذا القسم اي لا يعلم احد الائمة يعرف حتى يكون اكثر حديثه مدلسا

35
00:13:43.150 --> 00:14:09.000
خلافا لما يوهمه كثير من كلام المتأخرين في الحديث عن حسين ابن بشير وابن جريج والوليد ابن مسلم وابي اسحاق السبيعي قال وادخل في ذلك قتادة والاعمش وجماعة من اكابر الحفاظ. القسم الثاني من لم يغلب عليه ذلك ولكن يدلس احيانا

36
00:14:09.100 --> 00:14:35.250
فهذا الاصل في عنعنته الاتصال حتى يثبت التدليس والحديث عن هذه المسألة يطول وقد انبه على فوائد في هذا الباب في مواضع متفرقة كما اشرت الى فيما قبل حديث عن ابي الزبير حديث عن قتادة حديث عن ابي اسحاق السبيعي وفي الحديث عن الحسن البصري

37
00:14:35.450 --> 00:14:57.750
وقد توفي الوليد ابن مسلم رحمه الله سنة خمس وتسعين ومئة قال الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي تقدم ان الوليد مكثر عن الاوزاعي. وان الاصل في حديثه الاتصال حتى يثبت التدليس

38
00:14:58.150 --> 00:15:18.950
وهذا عام في كل الائمة الثقات الموصوفين بالتدليس ويغتفر في المكثر من الحديث لا يغتفر في غيره كما انه يغتفر في المقل من التدليس ما لا يغتفر في المكثر الاوزاعي هذا هو الامام

39
00:15:19.050 --> 00:15:43.250
المشهور واسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن ابي عمرو. الاوزاعي وهو امام اهل السنة في عصره. ولد سنة ثمان وثمانين وروى عن عبده ابن ابي لبابة وعطاء بن ابي رباح وقالت دار قطني مرسل اية الاوزاعي عطاء مرسل بينما قال يحيى

40
00:15:43.250 --> 00:16:03.250
سمع الاوزاعي من عطاء. وهذا هو المشهور عند اهل الحديث. وروى ايضا عن الزوري ويحيى بن سعيد الانصاري ويحيى ابن ابي كثير. وعن شعبة وابن المبارك وعبد الرزاق والهقم ابن زياد

41
00:16:03.250 --> 00:16:28.000
فواكيع واخرون قال ابن مهدي رحمه الله انما الناس في زمانهم اربعة حماد بن زيد بالبصرة بالكوفة ومالك بالحجاز والاوزاعي بالشام وقال الامام المهدي ايضا كان الاوزاعي اماما في السنة

42
00:16:28.150 --> 00:16:54.200
وقال النسائي الاوزاعي امام اهل الشام وفقيههم وقال يعقوب بن شيبة عن ابن معين الاوزاعي في الزهري ليس بذاك قال يعقوب والاوزاعي ثقة ثبت وفي روايته عن الزور خاصة شيء

43
00:16:54.550 --> 00:17:18.050
وقد توفي الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى سنة سبع وخمسين ومئة الاوزاعي هذا الخبر عن الزهري. قد تقدم الحديث عن الزهري وانا ولد سند خمسين وقيل السنة ثمان وخمسين. وهو متفق على امامته وجلالته

44
00:17:18.200 --> 00:17:43.150
وقد قال رحمه الله ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. فتقدم الحديث عنه انه توفي سنة اربع وعشرين ومئة. وقيلت سنة خمس وعشرين ومئة اختلط في ولادته واختلف في وفاته. فولادة قيسات خمسين وقيل سنة ثمان وخمسين

45
00:17:43.500 --> 00:18:12.800
وفاة قيل السند اربع وعشرين ومئة وهو الاشهر وقيل سنة خمس وعشرين ومئة عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب  ابن حزم القرشي المخزومي. وهو الامام المشهور عالم المدينة وسيد التابعين في عصره. ولد لسنتين مضت من خلافة عمر

46
00:18:12.900 --> 00:18:35.650
وقيل لاربع والاول اشهر وقد سمع من عمر قاله الامام احمد رحمه الله تعالى وقال اذا لم يسمع سعيد من عمر فمن يسمع وقد انكر ذلك يحيى بن معين وغيره. وقال ابن ثمان سنين يحفظ شيئا

47
00:18:36.000 --> 00:18:58.900
ولكن ثبت سماعه في احاديث وبعض اهل العلم لا يصحح احاديث السعيد عن عمر مطلقا. وان كان يقبل ذلك في الجملة وروى سعيد ايضا عن حسان بن ثابت وسمع منه وعن ابن عباس وقال مالك لن يسمع سعيد بن زيد بن ثابت

48
00:18:58.900 --> 00:19:16.700
وله رواية عند النسائي وقد سمع ايضا من ابن عمر وعبدالله ابن عمرو ابن العاص ومعاوية ابن ابي سفيان وابي سعيد الخدري وابي موسى الاشعري وابي هريرة. وهو زوج ابنته وسمع من اخرين

49
00:19:16.700 --> 00:19:46.700
وعنه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وحسان ابن عطية وسعد ابن ابراهيم وقتادة الجزري وابن عقيل واخرون. قال ميمون ابن مهران رحمه الله قدمت المدينة فسألت عن اعلم اهل المدينة فدفعت الى سعيد بن المسير. وقال قتادة رحمه الله ما رأيت احد

50
00:19:46.700 --> 00:20:13.000
احدا قطوا اعلم بالحلال والحرام من سعيد ابن المسيب. وقد قال سعيد رحمه الله تعالى ان كنت يرحل الليالي والايام لطلب الحديث الواحد قال علي بن مديني رحمه الله تعالى لا اعلم في التابعين. احدا اوسع علما من سعيد. وهو عندي اجل التابعين

51
00:20:13.000 --> 00:20:37.050
قال ابو حاتم رحمه الله ليس في التابعين انبل من سعيد ابن المسيب وهو اسسهم في ابي هريرة. ومناقب سعيد وفضائله كثيرة يراجع لها سير اعلام النبلاء ففي ذلك شيء كثير من فضائله فرحم

52
00:20:37.050 --> 00:20:58.450
الله تعالى. وقد مات سنة اربع وتسعين وقيل سنة ثلاث وتسعين قاله علي ابن المديني وغيره. الزهري يروي هذا الخبر عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن. وقد تقدم الحديث عن ابي سلمة ابن

53
00:20:58.550 --> 00:21:17.950
عبد الرحمن كلاهما يستعيد وابو سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل اذا اذا ضرب لما يستقبل من الزمن واذا متضمن

54
00:21:18.000 --> 00:21:40.400
بمعنى الشرط ومتعلق بجوابه اذا استيقظ احدكم من الليل يشمل الذكر والانثى وقول من الليل جاءت هذه الرواية في عدة او من عدة طرق فقد روى الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده

55
00:21:40.450 --> 00:22:00.350
عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري ولمتابعة للاوزاعي. عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الليل ولكن خولف فيه عبد الاعلى واختلف عليه فيه ايضا

56
00:22:00.550 --> 00:22:20.550
وقد رواه عبد الرزاق وغيره عن معمر بدون ذكر الليل. ورواه جماعة عن الزهري بدون ذلك ولكن روى ابن ابي شيبة رحمه الله عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابي رزين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه

57
00:22:20.550 --> 00:22:44.000
الليل ولكن في هذا الاسناد نظر او في هذه الزيادة نظر لان قد رواه ابو كريب عن ابي معاوية ووكيل كلاهما عن الاعمش بدون ذلك وهذا هو المحكوم. فقد رواه جمع من اكابر الحفاظ. عن ابي هريرة فالاعرج وابن سيرين

58
00:22:44.300 --> 00:23:03.950
وابي صالح وسعيد ابن مسيب. ولم يذكر واحد منهم الليل. هذا المحفوظ عن هؤلاء الائمة وما نقل عنهم من ذكر الله فالخطأ من تلاميذهم. من ذلك ما رواه ابن ابي شيبة رحمه تعالى عن ابي خالد الاحمر عن هشام عن

59
00:23:03.950 --> 00:23:26.850
ميسرين عن ابي هريرة وفيه ذكر الليل وهذا خطأ. فقد روى هذا الخبر غير واحد عن هشام دون ذلك. خلاصة ذلك ان رواية الليل شاذة وقد احتج بها او احتج بالروايات المذكور فيها هذه اللفظة الامام احمد رحمه الله تعالى

60
00:23:26.850 --> 00:23:43.500
على تقييد الحكم بقيام الليل. واما اذا استيقظ من النهار فلا يجب عليه غسل يده ثلاثا اذا اراد الوضوء. فالرجاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى التعليم. فان البيتوتة لا

61
00:23:43.500 --> 00:24:00.250
الا بالليل. وهذا يقتضي ان الامام احمد ذهب الى تقييد الليل ليس من اجل هذه الرواية فقط من اجل التعليم. وسيأتي ان شاء الله تحقيق مذهبه في ذلك حينما ذهب اكثر اهل العلم

62
00:24:00.550 --> 00:24:19.650
الى ان لفظ الليل خرج مخرج الغالب ذكر نوم الليل انه الغالب. ولا يعني اخراج نوم النار. لان العلة المذكورة في الحديث انه لا يدري اين بثت يده موجودة في يوم الليل ونوم النهار

63
00:24:19.900 --> 00:24:43.250
وهذا الصحيح في ذلك انه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار هذا لو صححنا رواية الليل فكيف وهي  قوله فلا يدخل يده الفرابطة لجواب الشرط ولا ناهية؟ والفعل مجزوم بها. والاصل في النهي ان يكون

64
00:24:43.450 --> 00:25:05.700
للتحريم وقد قال الامام احمد واسحاق وابن حزم بانه يحرم على ان يدخل يده في الاناء قبل ثلاثة وتأتي ان شاء الله تحقيق مذاهبهم في ذلك. وقول يده المراد بالكف باليد الكف. من اطراف الاصابع

65
00:25:05.700 --> 00:25:29.400
الى الكوع. عظم يلي الابهام كوع وما يلي والرسغ ما وصل. وقوله فلا يدخل يده يشمل اليمنى واليسرى. فاليد هنا جنس قوله في الاناء. يحتمل ان يكون الاناء المعهود عندهم

66
00:25:29.950 --> 00:25:48.100
والذي يتوضأون به فحينئذ يقيد الحكم بالاواني الصغيرة وهذا قول الطائف من اهل العلم بينما ذهب الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى لان لا فرق بين الاناء ولا بين النهر

67
00:25:48.250 --> 00:26:11.950
يحرم عليه ان يغمس يده. سواء كان في اناء او في نار او في غير ذلك لان العلة ليست هي النجاسة حتى يقيد الحكم في الاناء دون النار ويمكن تقييد الحكم بالاواني الصغيرة. لان الحكم جاء مقيدا في الاواني المعهودة عندهم. فلا نتجاوز ذلك

68
00:26:12.250 --> 00:26:39.000
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في علة النهي. فقيل ان العلة تعبدية ولكن مما يظعف هذا القول التعليل في اخر الحديث لانه لا يدري اين باتت يذوب والمقصود بالتعبد هو ما لا يعقل المعنى والحكمة من ذلك. هل يعقلها قوم دون اخرين؟ قد لا يعقلها الجميع. وقد يعقلها الجميع

69
00:26:39.000 --> 00:27:05.950
كل على حسب علمه وعلى حسب اجتهاده قد تكون العلة منصوص عليها وقد لا تكون منصوصا عليها. وقيل العلة بالنهي هي احتمال النجاسة. وفي هذا نظر من وجهين لان الحكم ينسحب على من ربط يده. اذا لا يمشي التعليل بالنجاسة. الوجه الثاني نكاسة العلة هي النجاسة لما قيل العالم

70
00:27:05.950 --> 00:27:26.650
تغسل بعدد معين فان النجاسة تغسل حتى تزول وقيل العلة هي خشية مبيت الشيطان على يده. وهذه العلة نظير تعليل النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق من الماء ان الشيطان يبيت على خيشومة

71
00:27:27.000 --> 00:27:49.850
صار هذا التعليم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده؟ علل بعدم الدراية لمحل المبيت  وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم. فان اليد اذا باتت ملابسة ملابسة الشيطان

72
00:27:49.850 --> 00:28:14.150
لم يدري صاحبها اين وهذا تعليل قوي لانه اذا بطل التعليل الاول والتعليل الثاني التعليل الثالث متوجه قوله حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثة. ورد هذا الحديث بدون عدد. في البخاري انطلق بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة

73
00:28:14.150 --> 00:28:33.800
وورد بعدد لمرتين او ثلاثة كما في هذا الخبر وكما عند ابي داوود وغيره من حديث عيسى ابن يونس ورد الجزم بالثلاث وهذا هو المحكوم كما سيأتي ان شاء الله تعالى

74
00:28:34.050 --> 00:29:02.800
ونستفيد من هذا تحريم غمس اليد في الاناء حتى يغسل يده ثلاث مرات قوله فانه لا يدري اين باتت يده؟ وقد احتج بذلك طائفتان الطائفة الاولى القائلة ان الحكم مقيد بالقيام من نوم الليل. لان البيتوتة لا تكون الا بالليل

75
00:29:02.800 --> 00:29:23.050
وهذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى في مشهور من مذهبه الطائفة الثانية القائل ابن الحكم عام في نوم ليل ونوم النهار. لان معنى باتت اي والبيتوتة هي السيرورة صحيح في هذه المسألة

76
00:29:23.300 --> 00:29:39.150
ان الحكم عام في نوم الليل ويوم النهار. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قول عن ابن عمر هذا رواه ابن ماجة وابن خزيمة والدار قطني

77
00:29:39.300 --> 00:29:59.650
من طريق عبدالله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعة وجابر ابن اسماعيل عن عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده

78
00:29:59.650 --> 00:30:22.350
في الاناء حتى يغسلها. جان ابن خزيمة والدار قطني ثلاث مرات. وصححه ابن خزيمة وقال الله تعالى اسناده حسن. قوله وجابر اي وعن جابر ياتي صحيحا لمسلم من حديث جابر عن ابي هريرة

79
00:30:22.450 --> 00:30:42.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات. وروى ابن ماجة والدار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدار القطني رحمه الله تعالى في سننه اسناده حسن

80
00:30:43.000 --> 00:31:05.700
في اسناده زياد وفي اسناده زياد ابن عبد الله البكائي وفيه كلام. قوله وعن عائشة في الباب عن ابن عمر وقد تقدم وعن جابر وقد تقدم وعن عائشة حديث عائشة ذكره الامام ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في العلل وقال سألت ابا زرع عنه

81
00:31:05.900 --> 00:31:36.100
فقال انه وهم. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح قد تقدم ان الاوزاعي في الزهري فيه ضعف ولكن توضع الاوزاعي تابعه معمر عند الامام احمد فرواه معمر عن الزوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ولكن جاء في هذا الخبر قال مرتين او

82
00:31:36.100 --> 00:31:56.600
ثلاثة المحفوظ الجزم بثلاث وفي هذا الحديث ذكر الليل وهي الشاذة ولكن جاء الخبر عن ابي هريرة من طرق كثيرة وبالفاظ مختلفة فقد رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يوسف عن مالك

83
00:31:56.900 --> 00:32:12.450
عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. بدون ذكر الليل وبدون العدد. اي عدد الغسلات. ورواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه  من طريق خالد عن عبد الله بن شقيق

84
00:32:12.650 --> 00:32:34.950
عن ابي هريرة بدون ذكر الليل وفيه حتى يغسلها ثلاثا. وذكر هذا العدد سعيد ابن مسيب وابو صالح وابو سلمة وابو رزين وجابر ابن عبد الله في رواية عن ابي هريرة في مسلم كما سبق وهذه الروايات

85
00:32:35.350 --> 00:32:52.800
عن ابي هريرة كلها في مسلم لكن خالفهم الاعرج في البخاري وغيره وابن السرير ابو عبد الرحمن ابن يعقوب والد العلا فهؤلاء ذكروا الحديث بدون ذكر العدد وبدون ذكر الليل ايضا

86
00:32:52.850 --> 00:33:18.800
ولما يؤكد ان رواية الليل غير محفوظة. لكن يبقى الترجيح بين رواية سعيد بن المسيب وعبدالله بن شقيق وابي سلمة وابي رزيد. وبين رواية الاعرج وابن سيرين ومن تابعهما. الاعرج وعبدالرحمن ابن يعقوب وابن سيرين لم يذكروا عددا. وهم

87
00:33:18.800 --> 00:33:39.500
ائمة الحفاظ وللاعرج اختصاص بمرويات ابي هريرة رضي الله عنه لكن ذكر العدد سعيد المسيب وقد تقدم انه اوثق الناس في ابي هريرة وتابعه ائمة كبار منهم ابو صالح السمان

88
00:33:39.600 --> 00:34:00.400
منهم ابو رزين منهم عبد الله ابن شقيق منهم ابو سلمة ابن عبد الرحمن كل هؤلاء ذكروا ثلاث غسلات ورواية سعيد ومن تابع اصح وليس هذا من باب قبول زيادة زيادة الثقة مطلقة

89
00:34:00.450 --> 00:34:21.900
لان القول بان زيادة الثقة تقبل مطلقة غير صحيح هذا قول الفقهاء والاصوليين ومذهب ائمة السلف في زيادة الثقة انهم لا يقبلون مطلقا ولا يردون مطلقا ولا يحكمون على المسألة بحكم كلي. بل يعتبرون في ذلك القرائن

90
00:34:21.950 --> 00:34:46.700
ويحكمون على كل حديث بما يخصه فنحن نرجح رواية سعيد بقرينة الكثرة وبقرينة الظبط قال ابو عيسى رحمه الله تعالى قال الشافعي احب لكل من استيقظ من النوم. قائلة كانت او غيرها. الا يدخل يده في وضوءه حتى

91
00:34:46.700 --> 00:35:13.050
لا يغسلها فان ادخل يده قبل ان يغسلها كرهت ذلك له. ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يد فيه نجاسة وهذا مذهب الاوزاعي ومالك وابي حنيفة وابي عبيد واخرين. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم. ونبه على العلة وهي الشك

92
00:35:13.200 --> 00:35:34.550
فاذا انتفت العلة انتفت الكراهة ولو كان النهي عاما لقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها وكان هذا اعم واحسن وقالوا

93
00:35:34.650 --> 00:35:52.800
ولان الثقيل بالغسالات الثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية وفي هذا نظر الامر الاول ان هذا خلاف النهي ولا يجوز الخروج عن النهي الا بدليل واضح. الامر الثاني

94
00:35:53.050 --> 00:36:14.300
ان قوله بان نبه على العلة فيقال ان النبي صحيح نبه على العلة ولكن لم ينبه على علة النجاسة والتعليم بالنجاسة واحتمال وجود النجاسة هذا غير صحيح الوجه الثالث ان قولهم بان التقييد بالغتادة الثلاث بغير النجاسة العينية يدل على النذبية هذا نظر

95
00:36:14.350 --> 00:36:32.050
ان النجاة العينية ليس شرط غسلها ثلاثة بل يجب غسلها حتى تزول فاذا زادت بالمرة الاولى كفى فعلم ان التقييد باللغة الثلاثة الامر راجع للتعليم السابق وهي ملابسة الشيطان. وان ذكر العدد التعبدي

96
00:36:32.200 --> 00:36:53.250
وقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى لم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسة يقال عنه وحتى ولو كان على يديه نجاسة  فان الماء لا ينجس الا بتغير احد اوصافه. الطعم او اللون او الرائحة. سواء قلنا في قول الامام الشافعي والجمهور او قلنا

97
00:36:53.250 --> 00:37:12.450
الامام احمد بان النهي للتحريم عموما هذا القول الاول. القول الثاني واليه اشار ابو عيسى بقوله وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من الليل. الامام احمد خصه نوم الليل دون النهار. قال فادخل يده في وضوءه قبل ان يغسلها

98
00:37:12.600 --> 00:37:41.050
فاعجب الي ان يهريق الماء. لانه نجس عند الحنافلة. وهذه الرواية من مفردات المذهب  وعن احمد لا ينجس الماء او الغمس لا ينجس الماء ولا يسلبه الطاهرية واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين ومحل الخلاف اي عند هؤلاء اذا كان الماء

99
00:37:41.050 --> 00:38:04.750
القلتين واما اذا كان الماء قلتين فاكثر فلا يؤثر فيه غمس اليد شيئا بل هو باق على طهوريته وقال اسحاق هذا القول الثاني اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها

100
00:38:04.750 --> 00:38:24.750
القول الرابع اذكروه قول ابي محمد ابن حزم رحمه الله قال وفرظ على كل مستيقظ من النوم قل سواء كان نهارا او ليلا قاعدا او مضطجعا او قائما في صلاة او في غير صلاة كيف

101
00:38:24.750 --> 00:38:45.850
عندما نام الا يدخل يده في وضوءه في اناء او نهر او غير ذلك. حتى يغسلها ثلاث مرات. فان لم يفعل لم ان لم يفعل لم يجزئ الوضوء ولا تلك الصلاة. ناسيا ترك ذلك او عامدا. ومما يشهد لقوله

102
00:38:45.850 --> 00:38:55.850
في عدم الاجزاء ما جاء في رواية عند ابن عدي حديث الحسن البصري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غمس يده في الاناء قبل ان يغسل

103
00:38:55.850 --> 00:39:12.650
فليهرق ذلك الماء هذا الحديث معلول بعدة علل منها الحسن الذي يسمع عن ابي هريرة ومنها ان اهل الزيادة من كرة كما قال ابو نعادي وغيره. القول الخامس المسألة انه يحرم غمس اليد في الماء

104
00:39:13.050 --> 00:39:31.450
حتى يغسلها ثلاث مرات. ولكن ان خالف فغمس صح وضوءه فان النهي ليس لعلة النجاسة ولا يسلب الماء الطهورية. وهذا اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من المحققين. فلا نقول

105
00:39:31.450 --> 00:39:46.950
بقول من قال بانه يجوز ان يغمس يده ولا يقول بقول من قال بانه يسلبه الطاغورية. والصحيح ان الحكم عام في قيام الليل والنهار اذكر مجمل فوائده الحديث ما تيسر تقريره عليه

106
00:39:47.000 --> 00:40:13.950
الاولى سنوذ رواية الليل الثانية الصحة رواية التثليث في الغسل الثالثة ان النهي عن غمس اليد للتحريم في اظهر اقاويل العلما. الرابعة ان ارتكاب في غمس اليد لا يسلب الماء الطاهرية. كما يقول ابن حزم وجماعة. ولا يجعله مستعملا. كما

107
00:40:13.950 --> 00:40:33.650
قولوا فقهاء الحنابلة الحنابلة قال يكون مستعملا لا ينجز لكن يكون مستعملا يكون طاهرا غير مطهر وهذا فيه نظام وكان يبقى طاهرا مطهرا الفائدة الخامسة ان علة النهي في غمس اليد هي خشية مبيت الشيطان على اليد

108
00:40:33.800 --> 00:40:55.100
وقيل تعبدية وقيل احتمال النجاسة كما سبق الصحيح الاول الفائدة السادسة ان محلنا يوم السائق من غمس يده في الاناء حتى اغسلها ثلاث هذا اذا اراد الوضوء. فاذا لم يرد وضوءا لا يلزمه غسل يده. كما استيقظ ولم

109
00:40:55.100 --> 00:41:14.500
يرد وضوءا ولا صلاة. فلا يجب عليه حينئذ الذهاب لغسل اليد. هذا متعلق بالوضوء. الفائدة السابعة لان غمس اليد لغير المستيقظ من النوم لا بأس به. وان غسل اليدين لغير مستيقظ من النوم لا يجب

110
00:41:14.500 --> 00:41:32.450
غسل اليدين لغير المستيقظ من النوم لا يجب. وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ان غسل اليدين في بداية الوضوء غير واجب. انما الخلاف في المستيقظ من النوم سواء كان ليلا او

111
00:41:32.450 --> 00:41:58.750
نهارا والله اعلم نعم نعم اجزي هذا عن هذا اذا استيقظ من نومه الليل واراد ان يتوضأ يغسل يديه ثلاثة وهذا يجزئ عن غسلهما الوضوء لكن يجب ثلاثة لان الوضوء يصح مرة مرة تصبح مرتين مرتين ويصح ثلاثا ثلاثة الواجب مرة وما عدا ذلك سنة والاكمل يتوضأ ثلاثا

112
00:41:58.750 --> 00:42:37.200
اما في مستيقظ من النوم فيجب غسل اليدين كبداية ثلاثة      لا يجب اصله اليدين ثلاثة من ورد في بعض طرق الوضوء وليس الاعتماد على ذلك بالنظر في قرائن الحديث بالنظر في رواياته النظر في احكامه يتبين ان المقصود هو الوضوء وان العلة هي اذا اراد يتوضأ

113
00:42:37.200 --> 00:42:56.600
العلة هي مجرد غسل اليدين بدون وضوء. وهذا اللي يبغى يظهر في المسألة ان الحكم مقيد في من اراد ان يتوضأ. اما المرأة اذا كانت مثلا حائضا هو الرجل لم يرد صلاة واراد يغسل شيئا او يصنع شيئا الراجح العلم عند الله

114
00:42:56.650 --> 00:43:20.800
انه لا يجب عليه غسل اليدين ثلاثة معظم الروايات مفيدة بالغمزي  والاصل ان الانسان اذا اراد ان يذهب الى الاناء انه يريد وضوءا هذه قرينة على ان مراد الوضوء  نأتي ان شاء الله

115
00:43:21.200 --> 00:43:43.200
المال هنا الاشارة الى مدلسين المدلسين من حيث القبول والرد وليس الكلام هنا عن تعريف التدليس ونحو ذلك من حيث القبول والرد اذا كان مدلس مكثرا. والغالب على حديثه التدليس. هذا لا يقبل حديثه حتى يثبت

116
00:43:43.200 --> 00:43:55.750
سماعه وقلت في هذا القسم اني لا اعلم احدا من الرواة الثقات في هذه المسافة. القسم الثاني الذي يدلس احيانا او قد يدلس كثيرا. ولكنه ليس الغالب على الحديث هي التدليس

117
00:43:56.050 --> 00:44:22.700
هذا يقبل اه مطلقا ولو عنها فان مجرد العين لا تؤثر حتى يثبت تدليسه اذا ثبت تدليسه في حديث بعينه فحينئذ نرده والله الظاهر الاناء يعني بالاناء مقيد لذلك انه يأخذ بذلك المياه الانهار ونحو ذلك

118
00:44:23.250 --> 00:44:40.100
هذا اللي يظهر في هذه المسألة كان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر يغتسل منه وفي لفظ ولا خسرت من الجنابة هذا يا سيدي انه لا ينغمس فيه انغماسه. ماذا يصنع؟ هل يتناوله؟ تناولا

119
00:44:40.400 --> 00:44:58.200
فاذا كان جنوبا يتناول ثناؤه كذلك اللي ظهروا العلم لانهم استيقظوا  يغسل يديه بحيث يتناول اليد ويغسل الاخرى الحكم مقيد بالاواني التي كان يتوضأون بها كما نقول هذا في ايضا قوله صلى الله عليه وسلم آآ

120
00:44:58.400 --> 00:45:19.950
ظهور فيها الكلب احدكم الاناء المعهود لا نعمم في كل الاناث الاشياء الواسعة المجاري والمياه المستبحرة ونحو ذلك الراجحي انه لا يجب عليه يعيد. وان شخصا نسي وتوضأ وغسل يديه

121
00:45:20.100 --> 00:45:40.150
مرة مرة او غمس يده في الاناء وتوضأ ثم ذهب وصلى الراجح ان الصلاة صحيحة والوضوء صحيح خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى الذي قال يجب عليه الاعادة وان هذا الوضوء غير مجزي وانه سواء كان عامدا او ناسيا او ساهيا او جاهلا

122
00:45:40.150 --> 00:45:59.700
اي نعم اي نعم جزء كان متعمدا مع الاثم ان كان اه جاهلا هناك يجزئه بدون اذن. لان الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد تقدم تقرير هذه القاعدة ان الناهي لا يلازم

123
00:46:00.050 --> 00:46:14.700
اه التحريم لا يلازم البطلان. قد يكون اه محرما لكن لازم من فعله ان يبطل العمل الانسان حين يصلي بعمامة حرير يحرم لبس عمامة الحرير على الرجل. لكن لو صلى وهو لابس عمامة حرير ان الصلاة

124
00:46:14.750 --> 00:46:28.750
صحيحة مع الاسم والتقدم تقبل المسألة وان المذاهب منهم من قال ان النهي لازم البطلان مطلقا. وهذا مذهب اه الامام احمد رحمه الله تعالى وهو اختيار ابي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى

125
00:46:29.400 --> 00:46:55.350
مطلقا المذهب الثالث ان النائب لا يقتضي حتى ولا التحريم. المذهب الرابع ان الناهي اذا تعلق بشرط من شروط العبادة اقتضى الفساد والا فلا يدل على الفساد كسر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة. فلولا لبس شيئا محرما صحت صلاته. لكن ستر العورة شرط من شروط ستر عورة

126
00:46:55.350 --> 00:47:20.900
بشيء محرم قالوا بطلت صلاته هذي اربعة مذاهب لان العلم. نعم اذا ذكر في اثناء الوضوء الاظهر والعلم عند الله انه يعيد الوضوء من جديد  والله ما يمكن حمله هذا لانني الحين اقاوم في الليل شنه معلقة وتوظأ ما في كذا

127
00:47:28.350 --> 00:47:45.750
هذا امر بالغسل والرواية الاخرى فليغسل يده في الاناء. عندنا احاديث حديث جابر فليغسلها ثلاثا. واحدة اخرى فلا يدخل يده في الاناء حتى يوصلها ثلاث مرات. فعندنا بالغسل ونهي عن ادخال لبس الاناء. والنبي صلى الله عليه وسلم

128
00:47:45.900 --> 00:48:03.850
اذا قام من الليل معلقا فغسل يده ما في انه غمس يده على غمس اليد وقد يقال يعني بقول اخر انه من الثلاث لا يجب ولكن غسل اليد احرم لان هنا حين اقام الى الشام لم يغمس يداه. ولكن ان رأى ولم يذكر عدده

129
00:48:04.500 --> 00:48:15.850
يدل هذا على ان العدد غير واجب. ولكن الغمس يبقى على انه محرم. هناك ايضا في هذا نظر. اخوان رأوا ما ذكر ثلاثة لا يعني انه آآ يفعله النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:48:18.900 --> 00:48:42.000
هذا التردد مرتين او ثلاثة الا يرد التردد ليس من الاوزاعي لان قلنا ان الوليد بن مسلم الاوزاعي عن الزهري في كلام والوليد ابن مسلم يدلس عن الاوزاعي. يدلس عن الاوزاعي

131
00:48:42.100 --> 00:48:56.500
العلة الاولى قلنا اذا ثبت تدليسه لانه مفطر وكما قلنا في كلام ابي حميدة الحميدة كلام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى اذا كان مفطرا يغتفر حتى يثبت

132
00:48:56.900 --> 00:49:13.550
التنيس وان كان يعلم انه يدلس عن فلان بعينه الامر الثاني ان هذه رواية جاءت برواية عيسى بن يونس عندها ابي داوود وقلت انا يمكن اشارة الى علة اخرى علة الاوزاعي فيه عن الزهري ضعف

133
00:49:13.550 --> 00:49:32.950
الزول يجي ضعف لا تتوقع تابعه  الصلاة محفوظ ثلاثا على الروايات الاخرى عن ابي هريرة جمع غسيل   ايه نعم ايه نعم هذا اللي اظهر الاخ سؤاله جيد يقول شخص مثلا اراد ان لا يغسل يده في الاناء

134
00:49:33.650 --> 00:49:47.750
اراد يتوضأ من ماء جاري. هل يجب عليه يغسل يديه ثلاثة ام لا الذي يظهر والعلم عند الله ان يجب عليه غسل اليدين ثلاثة. لرواية جابر عن ابي هريرة في صحيح الامام مسلم فليغسلها ثلاثة

135
00:49:47.800 --> 00:50:14.000
مرات وهذا اللي يظهر من مجموع اه الروايات انه يجب الغسل ثلاثة ولو لم يغمس يده في الاناء قلت ان فيما سبق ان العلة ليست هي النجاسة سنتقيد العلة هي

136
00:50:14.250 --> 00:50:38.500
ملابسة الشيطان. فلذلك اه العدد هذا في اصح اقوال العلماء انه تعبديا والغسل لاجل ملابس الشيطان ولكن التعدد تعبد فلو كانت العلة هي النجاسة لغسلن حتى تزول النجاسة وليظهر النوعان في نوم الليل والنهار

137
00:50:38.900 --> 00:50:57.200
اولا رواية الله الشادة الامر الثاني لتحريم بعض الفقهاء الحنابلة في نظر ان الرجل اذا نام نهارا يقال عنه لانه بائت يبيتون ما لا يرضى من القبول في بيتوتة تطلق على الصيرورة

138
00:51:12.600 --> 00:51:30.050
حتى لو قلنا بهذا القول وان البيتوت المربي انا النوم الليل ما هو الدليل على التقييد بنوم الليل يبقى انه خرج مخرج الغالي لانه الاصل. كثيرا ما ينبه النبي وسلم على الغالب. ولا يلزم منه حصره في دون

139
00:51:30.050 --> 00:51:48.700
غيره وهذا واضح في احاديث كثيرة احاديث التسريب مثلا هل يجوز التراب دون غيره؟ اذا قلنا بقول الاطباء ان في اه لعاب الكلب خاصية لا يزيلها الا التراب. التراب فيه خاصية تطهر هذا فهذا واضح. اذا لم نقل بذلك فيقوم مقامه العشنان وغيره

140
00:51:49.350 --> 00:52:14.550
النهي عن غمس  اراد ان يتوضأ  اذا اراد ان يغمس هو لو لم يرد ان يتوضأ  من كل حديث يؤخذ حكم واضح اولا اخونا اذا اراد يألم ولا يجوز حتى اصلها ثلاثا واذا رأى يتوضأ من ماء جاري يغسل يديه

141
00:52:14.700 --> 00:52:27.000
الاخر يغسل يديه ثلاثة ولو لم يكن هناك اناء حتى يغمس يده الوضوء يا شيخ؟ نعم؟ لا لو لم يلغي الوضوء ما ما يظهر لي هذا. اذا لم يرد الوضوء ما يظهر انه يجب عليه ان يصلي

142
00:52:27.500 --> 00:52:49.850
يظهر والعلم عند الله انه اذا اراد الوضوء هذه الاظهار والعلم عند الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوان. حفظه الله تعالى

143
00:52:50.000 --> 00:53:13.000
وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الباب العشرون باب في التسمية عند الوضوء وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثامن من شهر شعبان من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين

144
00:53:13.300 --> 00:53:51.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في التسمية عند الوضوء  عن عبد الله ابن عن عبد الرحمن ابن حرملة عن ابي تثال المري عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان

145
00:53:51.700 --> 00:54:13.850
انا ابن حويطة عن جدتي عن ابيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر عن عائشة وابي سعيد وابي هريرة وسهل ابن سعد وانس. قال

146
00:54:13.850 --> 00:54:38.950
لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد وقال اسحاق ان ترك التسمية عامدا اعاد الوضوء. وان كان ناسيا او متهونا اجزأه قال محمد احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن

147
00:54:39.050 --> 00:55:16.950
منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر ابن خويطب فنسبه الى جده بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب في التسمية عند الوضوء

148
00:55:17.100 --> 00:55:42.000
هذا الباب معقود لبيان حكم التسمية عند الوضوء فان العلماء مختلفون في حكمها على مذاهب المذهب الاول الايجابي. وهؤلاء يصححون الاحاديث الواردة في الباب. فبعض العلماء صحح الاحاديث لذاتها وبعض اهل العلم

149
00:55:42.500 --> 00:56:10.100
بشواهدها. والقائلون بالايجاب مختلفون في حكم من ترك التسمية ناسيا او متأولا. فطائفة تعذر واخرى لا تعذر بذلك. بل تقول ان ترك التسمية عامدا او ناسيا او متأولا اعاد. وطائفة تقول ان تركت تسمية متعمدا اعاد

150
00:56:10.700 --> 00:56:32.400
وان كان ناسيا او جاهلا او متأولا اجزأه طائفة من اهل العلم تضاعف الاحاديث الواردة في الباب. وتقول لا يصح في الباب شيء وهؤلاء مختلفون في حكم التسمية. طائفة تقول لا تشرع. وطائفة تقول ليست بواجبة ولا مستحبة

151
00:56:32.400 --> 00:56:59.900
كيف تقول بان التسمية مستحبة كما هو قول الجمهور والقائلون بالاستحباب مختلفون في مأخذ الاستحباب الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه له منزع في مشروعية البسملة عند الوضوء. وفي مشروعية التسمية عند الوضوء

152
00:57:00.150 --> 00:57:23.450
ومن سعة يخالف منزع الجمهور. قال في صحيحه باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم استدل بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مرزقا

153
00:57:23.450 --> 00:57:41.850
وقد ذكر هذه الترجمة في كتاب الوضوء مراد البخاري بذلك ان التسمية اذا شرعت عند الجماع فلا ان تشرع عند الوضوء من باب اولى وهذا قياس اولوي على رأي البخاري رحمه الله تعالى

154
00:57:42.350 --> 00:58:09.550
انا لا اصح في الباب شيء كان يورد البخاري شيئا. وطائفة من العلماء تقول التسمية بدعة. وهذا مروي عن فقهاء المالكية وهو احد الاقوال عنهم طائفة اخرى ايضا تقول الاحتياط ان يسمي الله اذا اراد الوضوء. او الاغتسال. والاختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط

155
00:58:09.550 --> 00:58:32.650
سوف ندرس ان شاء الله مذهب كل قائل ونعرف مأخذه حتى نصل الى الراجح في هذه القضية وهناك فرق كبير بين من يقول بان هذا او بان التسمية شرط لصحة الوضوء من لم يسمي فصلاته باطلة

156
00:58:32.650 --> 00:58:53.750
ان الوضوء اذا بطل بطلت الصلاة وبين من يقول ان التسمية بدعة اذا لا بد ان نعرف الراجح من المرجوح في هذه القضية ولا سيما ان هذه المسألة تعتبر من مهمات المسائل. لانها مرتبطة بالوضوء. الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة

157
00:58:53.750 --> 00:59:17.000
وقد اجمع العلماء على ان الصلاة لا تصح الا بالوضوء اذا لا بد ان نعرف شروط الوضوء والواجبات والمستحبة فيه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حددنا ناصر بن علي ابن نصر ابن علي

158
00:59:17.250 --> 00:59:41.550
الازدي الجاهضمي. روى عن بشر ابن المفضل. وحماد ابن اسامة وخالد ابن الحارث المطري وعبد الله ابني عبد الاعلى واخرين وعنه الجماعة وابو حاتم وابو زرعة والذولي وابن خزيمة وغيرهم. قال عنه

159
00:59:41.550 --> 01:00:08.950
نحمد رحمه وتعالى ما به بأس وقال النسائي ثقة وسئل عنه محمد ابن علي النيسابوري فقال حجة وقد توفي سنة خمسين ومئتين قال ابو عيسى وبشر ابن معاذ العقدي. فالامام ابو عيسى يروي هذا الخبر عن اثنين من مشايخه

160
01:00:09.050 --> 01:00:41.750
الاول نصر ابن علي الثاني بشر ابن معاذ العقدي وهو ابو السهل البصري الضرير روى عن ابي داوود الطيارسي وهشيم ابن بشير ويزيد ابن زريع ومعتبر ابن سليمان وعنوا النسائي والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى

161
01:00:41.750 --> 01:01:06.950
عنه ابن خزيمة وشيوخنا وقال ابن ابي حاتم رحمه الله سئل ابي عنه فقال صالح الحديث صدوق. قال ابو حاتم عنه صالح الحديث صدوق وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وقال توفي سنة

162
01:01:07.150 --> 01:01:37.350
خمس واربعين ومئتين او قبلها او بعدها بقليل قال تثنية بشر ابن المفضل. بشر المفضل ابن لاحق. الرقاشي مولاهم. ابو اسماعيل البصري روى عن اسماعيل ابن امية وحميد الطويل. وخالد ابن جثوان وابي ريحانة

163
01:01:37.350 --> 01:02:09.900
عبدالله ابن مطر ويحيى ابن سعيد الانصاري. ويونس ابن عبيد وعنه احمد ابن حنبل واسحاق ابن راهويه وخليفة ابن خياط وابو كامل الجحدري. وابو الوليد الطيالسي يعقوب ابن ابراهيم الدورقي. قال الامام احمد رحمه الله تعالى اليه المنتهى في التثبت بالبصرة

164
01:02:09.900 --> 01:02:41.450
وقال معاوية بن الصالح قلت ليحيى ابن معين من اثبت شيوخ البصريين قالت بشر ابن المفضل مع جماعة سماهم ووثقه ابو حاتم والنسائي وابو زرعة والعجري والبزار قال البخاري رحمه الله تعالى وخليفة ابن خياط وجماعة توفي سنة سبع

165
01:02:41.550 --> 01:03:03.500
وثمانين ومئة وخرج له الجماعة وبشر المفضل يروي هذا الخبر عن عبد الرحمن بن حرملة. ولم يتفرد به بشر عن عبدالرحمن وقد رواه ابن خالد عند احمد وابن ابي فديك عند الدار قطني والبيهقي

166
01:03:03.550 --> 01:03:30.400
ويعقوب ابن ابراهيم عند الدارقطني وسليمان ابن بلال عند الحاكم الطحاوي كلهم عن عبد الرحمن ابن حرملة ابن عمر ابن سنه الاسلمي المدني روى عن حنظلة ابن علي الاسلمي وسعيد ابن جبير وسعيد ابن مسيب وعمرو

167
01:03:30.400 --> 01:03:54.750
ابن شعيب واخرين. وعنه اسماعيل ابن جعفر وعبدالعزيز ابن ابي حازم وعبد العزيز الدراوردي. ويحيى ابن سعيد القطان. وعبدالرحمن ابن ابي الزناد. قال الامام ابو حاتم رحمه الله يكتب حديثه ولا يحتج به

168
01:03:54.800 --> 01:04:13.200
بمعنى انه ليس بمسروق لان المسروق لا يجوز او لا تصح كتابة حديثه هذا يكتب حديثه ولكن ليس بحجة وسئل عنه يحيى ابن سعيد تضاعفه ولم يدفعه اي لم يمتنع عن الرواية عن

169
01:04:13.450 --> 01:04:32.200
ولم يحضر ذلك على غيره. ولكنه ليس بذات بالضبط والحكم وليس لمن يعتمد عليه ولا سيما اذا تفرد وقال النسائي رحمه الله تعالى ليس به بأس وذكره ابن حبان في وقال كان يخطي

170
01:04:32.600 --> 01:04:58.950
قد تقدم عن اكابر الحفاظ ان الراوي اذا كان الغالب عليه الخطأ فانه يترك حديثه. واذا كان يخطئ والغالب عليه الصحة فانه مقبول. الحديث ويجري اجتناب ما اخطأ فيه وقال احمد ابن سعد ابن ابي مريم ثقة. وقال ابن عدي لم ار في حديثه او في احاديثه حديثا

171
01:04:58.950 --> 01:05:29.700
وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقرير صدوق يخطي. وقد مات خمس واربعين ومئة الراجحي عبد الرحمن ابن الحرملة بانه صدوق يهم او يخطي. ونحتج به في المتابعات والشواهد وفي غير الاصول ويتفرد باصل فانه لا يقبل حديثه. لانه ليس بذاك الحافظ الظابط لما يروي

172
01:05:29.750 --> 01:05:47.800
عبد الرحمن ابن حرملة يروي عن ابي امتثال المري ابو سيفان المري هو الشاعر اسمه سمامة ابن وائل ابن حصين. روى عن ابي بكر رباح ابن عبد الرحمن. وعن سليمان ابن

173
01:05:47.800 --> 01:06:09.350
وصدق مولى ال الزبير والدراوردي ويزيد ابن عياض. ذكره ابن حبان في الثقات وقال البزار مشكور وقال الحافظ في التقريب مقبول. وقد قال في المقدمة في تعريف ذلك من ليس له من الحديث الا القليل

174
01:06:09.350 --> 01:06:31.050
لم يثبت فيما يترك حديثه من اجله واليه الاشارة في مقبول. حيث يتابع والا تلينوا الحديث. وقد قال البخاري رحمه الله لابي تثال مري في حديثه نظر ويعني البخاري بذلك

175
01:06:31.100 --> 01:06:49.300
حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال ابو حاتم وابو زرعة مجهول. وكذا قال الامام الباقي رحمه الله تعالى. وقد روى له الترمذي وابن ماجة حديثا واحدة وهو حديث الباب

176
01:06:49.350 --> 01:07:08.600
الراجح في ابي المري بانه غير معروف وان روى عنه سليمان ابن بلال وعبد الرحمن ابن حرملة فالامر كما قال ابو زرعة وابو حاتم مجهول وحديثه ضعيف  وليس هناك اه تلازم وارتباط

177
01:07:08.650 --> 01:07:34.300
كان الحكم بالجهالة وبين تضعيف الحديث ان منهج الائمة السابقين رحمهم الله تعالى انهم لا يردون لا يردون الحديث المجهول مطلقا ولا يقبلونه مطلقا  تارة يقبلون وتارة يردونه. على ان الامام الزولي والدارقطني وجماعة قالوا ان الرجل اذا روى عنه ثقتان

178
01:07:34.300 --> 01:07:55.150
مصاعدة ارتفع عنه وصف الجهالة. واذا روى عنه واحد فانه مجهول. ذكر هذا في كتاب زياد قال ذلك عنه الحافظ الزائري رحمه الله تعالى في السياق. فهذا يعني ان الراوي اذا روى عنه ثقتان انه مقبول الحديث. وحين ننظر

179
01:07:55.150 --> 01:08:20.350
نتعامل الائمة لا نرى ان هذا لازم. فقد يروي عن الراوي اثنان ويأتي بما ينكر عليه. فنحكم عليه حديثه الضعف هذي جعفر الانصاري ويقال هو المؤذن عن عطاء عن ابي هريرة الرجل الذي اسفل ازاره قال له النبي اعد الوضوء والصلاة

180
01:08:20.650 --> 01:08:35.100
هذا الخبر رواه ابو داوود وغيره. وقد زعم النووي رحم الله تعالى في رياض الصالحين بانه على شرط مسلم. وفي هذا نظر فابو جعفر ليس من رجال مسلم. وقد اتى بما ينكر عليه وهو غير

181
01:08:35.100 --> 01:08:54.550
اذا لا ينفع ان يروي عنه اثنان هذا الخبر منكر. وقد اه نقبل الروايات المجهول كحبان بن واسع في صحيح الامام مسلم  في رواية عن علي في صحيح الامام مسلم

182
01:08:54.650 --> 01:09:15.450
وكسناء ابن ابي سنان الذي يروي عن ابي واقب الليثي وكيوسف ابن ابي بردة وكجماعة من الرواة المعروفين الحكم بالجهالة تارة يكون الخبر ضعيفة وتارة يكون مقبولا. المجهول يقبل حديثه في امور. الامر الاول

183
01:09:15.450 --> 01:09:34.800
ان يستقيم مروي. الامر الثاني الا يطعن فيه امام معتبر. ان اذا طعن فيه صار ضعيفا ما صار مجهولا الامر الثالث الا يتفرد باصل. الامر الرابع الا يخالف غيره. لان المخالفة دليل على نشارة ترويج

184
01:09:34.900 --> 01:09:50.650
الامر الخامس الا يتفرد عن اقران الثقات؟ اولا يتفرج عن شيخه بما لا يعرف؟ اقرانه. ولا سيما اذا كان اقرانه ثقات اين الاقران عن رواية هذا حتى يتفرد بهذا المجهود

185
01:09:50.850 --> 01:10:16.600
وايضا الامر السادس مما يعتبر فيه بالمجهول ان يصحح حديثه احد الائمة الكبار فحين يتفرد المجهول بهذا الخبر ليس اصلا في الباب. ويصحح له الترمذي روى البخاري او غيرهما فهذا مما يرفع عنه الجهالة. لكن لو جاء من طريق اخر قد نقول ان الامام حين صحح الحديث بطريقين

186
01:10:16.600 --> 01:10:42.400
لكن لو تفرد بهذا المجهول نقول تصحيح هذا العالم رفع لجهالته. ونرد الحديث المجهول في امور. الامر الاول يتفرد باصل. الامر الثاني يخالف غيره. الامر الثالث ان يروي عن شيخه ما لم يروي اقران الامر الرابع يروي حديثا طويلا لا يمكن حكمه من مثله الامر الخامس

187
01:10:42.400 --> 01:10:57.300
ان يروي عنه ضعيف هذا دليل على انه مشغول غير معروف اصلا. لانه ما روى عنه ثقة ولهذا المشهور اذا روى عنه ضعيف فهو ضعيف بالاتفاق حتى الامام ابن حبان نص على ضعفه

188
01:10:57.600 --> 01:11:20.700
اذا لا فرق عندنا في المجهولة يروي عنه ثقة واحدة ويروي عنه ثقتان بالشروط المعتبرة ولا نقابل لا قبول مطلق ولا برد مطلق وقد نقبل المجهول في حديث دون اخر وقد نرد في حديث دون اخر

189
01:11:20.900 --> 01:11:42.850
المقصود ان ابا امتثال المر لا يصح حديثه. كما قال البخاري في حديثه نظر والامام البخاري رحمه تعالى يقول في حديث نظر وتارة يقول فيه نظر والاصح التفريق بين العبارتين. اذا قال البخاري في حديث نظر فهذا يعني

190
01:11:42.950 --> 01:12:07.150
تضعيف حديث ومرويه ولا يعني بالضرورة ان الراوي ضعيف لانه قد يعني هذا لكن ليس معنيا بالظرورة بينما اذا قال البخاري فيه نظر فهذا يعني بالضرورة ان الراوي ضعيف مطلقة بالنسبة للبخاري قد يخالفه غيره. قوله عن رباح ابن عبد الرحمن

191
01:12:07.200 --> 01:12:23.550
ابن ابي سفيان ابن حويطن ابو تثالة يروي عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن حويطب المدني قاضي المدينة روى عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان وعن جدته

192
01:12:23.600 --> 01:12:43.400
وقد قيل اسمها اسماء ويا بنت سعيد بن زيد وروى عن ابي هريرة وفي سماعه نظر وعنه ابراهيم ابن سعد والحكم ابن القاسم القويسي قال ابن عبد البر رحمه الله

193
01:12:43.500 --> 01:13:02.600
روى رباح عن جدته ويقال حديثه مرسل. قوله عن جدته واسمها اسماء قاله الامام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى المجلد الاول قال الامام ابن الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه الوهم

194
01:13:02.600 --> 01:13:24.550
والايهاب لا يعرف لها اسم ولا حال. ولا تعرف بغير هذا اي بغير هذا الخبر. وقد تعقبه الحافظ رحمه الله قال تعالى ابن حجر بانه قد عرف اسمها قال وان حالها فقد ذكرت في الصحابة ولم يثبت لها صحبة

195
01:13:24.550 --> 01:13:40.400
مثلها لا يسأل عن حالها. ويمكن مناقشة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. واما قوله بانه قد عرف اسمها لن يثبت اسمها من وجه صحيح لم يثبت اسمها من وجه صحيح

196
01:13:40.700 --> 01:13:57.050
قد اعتمد الحافظ على قول الحاكم وعلى قول البيهقي وعلى قول الجماعة والنقل غير الصحة نقول نقل لنا اسمها اسماء لكن لم يثبت لدينا حديث صحيح بذلك. واما قول الحافظ واما

197
01:13:57.050 --> 01:14:18.300
فقد ذكرت في الصحابة فيقال عنه ان ذكرى في الصحابة لا يعني ضرورة انها صحابية لن يثبت فيها دليل يفيد صحبتها. والاصل انتساء الصحبة الا بدليل وانا قول الحائط فمثلها لا يسأل عن حالها

198
01:14:18.350 --> 01:14:41.800
ففي نظر ايضا وكون امرأة تتفرج بخبر ولا يعرف لها اسم ولا يصحح لها احد من الائمة. ولم تثبت صحبتها بدليل. كيف يقال لا يسأل عن مثلها فنحن وان كنا لا نقطع بانها غير صحابية. لكن نقول الاصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يثبت خلاف ذلك. والاصل عدم

199
01:14:41.800 --> 01:15:05.100
صحبتها اذا لا اعتراض على الامام ابن الخطاب رحمه الله تعالى  مقولة السابقة عن جدتي عن ابيها ابوها سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن النفيل الصحابي المشهور احد العشرة المبشرين بالجنة

200
01:15:05.200 --> 01:15:30.550
ووالده احد الائمة الموحدين الذي بحث عن الحنيفية واستعاذ بالله من شر اليهودية ومن شر النصرانية. ورفض كل ذلك بحثا عن الحق وعن الدين الحق الذي ابتعث الله به رسله وانزلت من اجل كتبه. وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يبعث يوم القيامة امة واحدة

201
01:15:31.050 --> 01:15:47.250
رواه ابو يعلى اسناده جيد. وقد توفي سعيد بن زيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل وذلك انه حين بلغ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الشام فاراد

202
01:15:47.250 --> 01:16:11.800
يذهب الى المدينة فقتل رضي الله عنه وارضاه. وهو من المشهود لهم بالجنة هذا الاسناد اسناد الخبر لا يصح وقد قال الامام ابن ابي حاتم رحمه تعالى في كتاب العلل سمعت ابي وابا زرعة وذكرت لهما حديثا رواه عبد الرحمن ابن

203
01:16:11.800 --> 01:16:35.750
عن ابي تسال فقال ليس عندنا بذات الصحيح ابو تيفال مجهول ورباء مجهول. وقال البيهقي ابو سيفان ليس بالمعروف جدا. وقال البخاري كما سبق في حديثه نظر. وقال ابن الخطاب في كتابه الوهم والايهام

204
01:16:35.850 --> 01:16:55.150
مجهول الحال. ورباح مجهول الحال. والحديث فيه اختلاف ايضا. فقد رواه الداروردي عن ابي تثال عن رباح عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة مرفوعا وعند الدولاب والبيهقي

205
01:16:55.150 --> 01:17:13.050
طريق حماد بن سلمة عن صدق مولى ال الزبير عن ابي تسال عن بشر ابن حويطن مرسلا. والصحيح من هذه الطرق طريق عبد الرحمن ابن حرملة. الذي رواه عنه بشر ابن المفضل

206
01:17:13.050 --> 01:17:38.200
هكذا رواه الجماعة رواه ابن خالد ويعقوب ابن عبدالرحمن وابن بلال كما سبق وباسم المفضل كل هؤلاء رواه الحديث عن عبدالرحمن ابن حرملة عن ابي تثال المري عن رباح عن جدتي عن ابيها فالطريق هو المحفوظ. فهذا اصح الظعيف من حديث سعيد ابن زيد. هذا اصح الظعيف من

207
01:17:38.200 --> 01:17:58.950
سعيد ابن زيد قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا لنفي الجنس وخبرها الجار والمجرور المتعلق بالمحذوف تقديره صحيح او مجزي اي لا وضوءه صحيح او مجزي

208
01:17:59.150 --> 01:18:21.300
الا بذكر الله. وقال جماعة من اهل العلم ومثل الوضوء التيمم عند فقد الماء فانه بدل عنه القائلون بوجوب التسمية يقولون بوجوب التسمية وقائم بوجوب التسمية عند الوضوء يقولون بوجوب التسمية عند التيمم. لان التيمم بدل عن الماء

209
01:18:21.450 --> 01:18:46.150
قوله لمن لم يذكر اسم الله عليه. اي بسم الله. واذا اطلقت التسمية فالمقصود بها بسم الله. بخلاف البث  المقصود بها بسم الله الرحمن الرحيم هكذا غاير بينهما اكثر اهل العلم. وقال بعض الفقهاء التسمية بمعنى البسملة

210
01:18:46.550 --> 01:19:12.350
وقد استحب بعض الفقهاء قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء وفيه نظر حين نرى مشروعية التسمية عند الوضوء سيقتصر على بسم الله. وقد تقدم حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اي اذا اقتطعت تسمية وقد تقدم من البخاري

211
01:19:12.500 --> 01:19:28.050
قال ابن سعود تسمية على كل حال قياسا على التسمية عند الجماع ولانه اذا جاز التسمية عند الجماع قال ان تجوز التسمية عند الوضوء من باب اولى. الاحتجاج هنا على التسمية

212
01:19:28.050 --> 01:19:49.400
الله لعلي اشرع الان بذكر مذاهب اهل العلم في حكم التسمية قبل بيان قول الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب. لا اقول قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد

213
01:19:49.850 --> 01:20:15.450
وقال ذلك البخاري وابن المنذر وجماعة من اهل العلم. بينما نقل عن ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى انه قال ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقد حسن الحديث بشواهده ابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن القيم وجماعة من اهل العلم

214
01:20:15.500 --> 01:20:35.500
على خلاف بينهم في اصح حديث في الباب. وهذا سوف نتحدث عنه فيما بعد. القائلون تصحيح حديث الباب. او بتحسينه بالشوائب يقولون بوجوه التسمية عند الوضوء. فما هو مذهب اسحاق ابن راغويف

215
01:20:35.500 --> 01:21:01.900
احمد في احدى الروايتين عنه وهؤلاء مختلفون بحكم من ترك التسمية ناسيا او متأولا. فقال اسحاق لا اعادة عليه. وقالت طائفة يعيد الصحيح من هذا المذهب انه لا يعين. لان الواجبات تسقط بالنسيان والتأويل. لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

216
01:21:01.900 --> 01:21:22.000
او اخطأنا. والقياس يقصر لذلك لتسقط الواجبات نسيانا او تأويلا. كما في الحج وفي الصيام وفي الصلاة وغير ذلك. في اصح قولي العلماء الحكم اذا تذكر في اثناء الوضوء على الطائفة فكل تفريع على الصول بالاجابة

217
01:21:22.200 --> 01:21:44.200
قالت طائفة يسمي حين يتذكر. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقالت طائفة يعيد الوضوء من جديد بما انه لم يفرغ منه والصحيح انه يكمل وضوءه ويبسمل او يبثمل ويكمل وضوءه وانه لا يعيد من جديد. المذهب الثاني انه لا بأس

218
01:21:44.200 --> 01:22:06.500
فبترك التسمية عامدا. فان التسمية غير واجبة. قال الخلال وهذا الذي استقرت عليه الروايات عن الامام احمد وهذا قول سفيان الثوري وابي حنيفة ومالك والشافعي وابي عبيد واصحاب هذا القول يضاعفون الاحاديث الواردة في الباب

219
01:22:06.600 --> 01:22:34.150
لكن يبقى النظر من اين لهم الاستحباب يحتمل احد اموره الامر الاول انه حين اختلف في الايجاب وفي احاديث واردة تخلصوا من الايجاز وانتقلوا الى الاستحباب الاحتمال الثاني القول بالالقياس فان التسمية اذا شرعت عند الجماع فلا ان تشرع عند الوضوء من باب اولى كما اختيار البخاري

220
01:22:34.150 --> 01:22:57.050
هذا وان لم يصرحوا به يتصرح بها البخاري رحمه الله تعالى الامر الثالث يحتمل انهم يصححون الحديث الوارد عند النسائي. او يأخذون بالحديث الوارد عند النسائي واحمد من طرق معمر عن ثابت وقتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في

221
01:22:57.050 --> 01:23:16.300
الذي فيهما ثم قال لاصحابه توضأوا بسم الله. وهذا الحديث لو صح لكان دليلا على استحباب التسمية ولكن الحديث فيه شدود فان اصله في الصحيحين بدون ذكر البسملة. هذه الرواية شاذة

222
01:23:16.450 --> 01:23:36.200
وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى هذا اصح ما ورد في التسمية والصيغة لا تعني تصحيح الخبر هو اصح مواد التسمية وهو ضعيف لان الرواية شاذة ويحتمل ان هؤلاء الائمة عملوا بهذا الحديث باعتبار انه في الفضائل لم يقولوا بالاستحباب

223
01:23:36.450 --> 01:23:58.750
هذا الاجتماع كلها واردة. المذهب الثالث انكار التسلية وقد ذكر وقد ذكر ذلك عن الامام مالك كما في الذخيرة للقرافي لان مالكا انكر التسمية وقال اهو يذبح؟ ما علمت احدا يفعل ذلك. فقوله اهو يذبح مشروع عند

224
01:23:58.750 --> 01:24:22.950
الذبح قيل واجبة وقيل شرط لا تسقط ولا بالنسيان وقيل واجبة تسقط النسيان والجهل. وقوله ما علمت احدا يفعل ذلك. ونحن نعلم ان ما لك ادرك اكابر اهل العلم وجماعة من التابعين كنافع وغيره وعن مالك رواية التخيير

225
01:24:22.950 --> 01:24:47.550
وعن مائة رواية التخيير. وعنه الاستحباب. وعلى الرواية السابقة بالانكار نسب اليها القول لان التسمية بدعة. يتلخص لنا من مذهب مالك روايات في التسمية. الاولى الاستحباب الثانية الانكار والبدعية. الثالثة التخيير ان شاء سم وان شاء ترك ولا حرج في ذلك

226
01:24:47.700 --> 01:25:08.150
انكار ما يجري التسمية مبني على امور وقد تبعوا على ذلك بعض العلماء نبني على الامر الاول انه لم يثبت في التسمية حديث مع توافر الهمم والدواعي على نقل ذلك. ولان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسمية. ولو كانت مشروعة

227
01:25:08.150 --> 01:25:23.500
لنقلت الينا. فهذا دليل على مسار تسمية عند الوضوء الامر الثاني ان مالكا لا يعلم احدا من اهل العلم قال بذلك. وعمل اهل المدينة حجة عند طائفة من اهل العلم. ويمكن تفصيل عمل اهل المدينة

228
01:25:23.500 --> 01:25:43.500
الى قسمين القسم الاول الامور النظرية قول اهل المدينة ليس بحجة الامر الثاني الامور العملية فقوله حجة يتناقل بعضهم عن بعض فيما تتوفر الهمم والدواعي على تواجده عندهم وهذه مسألة تحتاج الى تفصيل تعال نتحدث عنه في مكان اخر

229
01:25:43.550 --> 01:25:59.300
الامر الثالث انه لا شرع الا ما شرعه الله. واستحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من صاحب بالتسمية حينئذ يصعب القول للاستحباب ناهيك عن

230
01:25:59.450 --> 01:26:18.550
الايجاب وبمعنى العبادات مبنى التوحيد والاصل في العبادات البطلان فحين تصبح التسمية غير مشروعة باعتبار انها بدعة. المذهب الرابع التسمية عند الوضوء والاغتسال احتياطا. ولا شيء على من ترك ذلك

231
01:26:18.550 --> 01:26:40.100
اللي ما يحتاط لوجود الخلاف القوي وهذا اختيار الامام ابن المنذر رحمه الله في الاوسط قال الامام ابو رحمه الله تعالى وفي الباب عن عائشة هذا رأى اسحاق بن راوئي في مسنده وابن ابي شيبة وابو يعلى من طريق حارثة ابن ابي الرجال. عن عمرة عن عائشة

232
01:26:40.150 --> 01:26:52.000
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الى الوضوء فيسمي الله. وهذا سند متروك. حارس هو ابن محمد ابن عبد الرحمن. قال عنه البخاري وابو حاتم منكر الحديث

233
01:26:52.150 --> 01:27:07.500
وقال ابن عدي بلغني عن الامام احمد انه نظر في جامع اسحاق ابن فاذا اول حديث اخرجه في جامع هذا الحديث فانكره جدة. وقال اول حديث الجامع يكون عن حارثة

234
01:27:07.750 --> 01:27:31.200
قوله وعن ابي سعيد هذا رواه احمد وابن ماجه وابن ابي شيبة وابو يعلى وغيرهم من طرف كثير ابن زيد قال بن عبد الرحمن بن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث معلول. فان كثير ابن زيد

235
01:27:31.200 --> 01:27:51.200
في حديث وربيح انكر حديث الامام البخاري رحمه الله تعالى. قوله وعن ابي هريرة رواه ابو داوود واحمد وابن ماجة والترمذي في العلل الكبير. من طريق يعقوب بن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم

236
01:27:51.600 --> 01:28:15.300
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى يعقوب ابن سلمة لا يعرف له سماع من ابيه. ولا يعرف لابيه سماع ابي ابي هريرة قوله وعن سائل ابن سعد وفي الباب عن سعد ابن سعد وقد رواه ابن ماجة من طريق عبد المهيمن ابن عباس ابن السائل الساعدي

237
01:28:15.350 --> 01:28:33.550
عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر منكر عبد المهيمن متروك الحديث قوله وعن انس قال حافظ الترخيص رواه عبد الملك ابن حبيب الاندلسي عن اسد بن موسى وهذا اسناد ضعيف ايضا

238
01:28:34.000 --> 01:28:54.000
قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد سيء وقال ابن منذر رحمه الله تعالى ليس في هذا الباب خبر ثابت. يوجب ابطال الوضوء او ابطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك قال البخاري

239
01:28:54.000 --> 01:29:15.300
وجماعة. فان قيل ليس قال الامام احمد رحمة تعالى بوجوب التسمية وقد ظعف هذا الاحاديث. فالجواب من وجهين. الوجه الاول يحتمل ان يكون الامام احمد قال بالايجاب قبل ان يتبين له ضعف الاحاديث الواردة في الباب. الوجه الثاني يحتمل

240
01:29:15.400 --> 01:29:38.550
انه قال بالايجاب بناء على تحسين الاحاديث بشواهدها يحتمل رجل ثالث ان الروايات مختلفة عن الامام احمد رحمه الله تعالى فعنه قال لا بأس ان ترك التسمية وهذا الامر هو الذي قال عنه الخلال هو الذي استقرت عليه الروايات عن الامام احمد

241
01:29:38.700 --> 01:30:02.750
قال بالايجاب اولا ثم رجع عن ذلك حين تبين له ضعف الاحاديث الواردة في الباب. ايراد اخر الا يمكن تحسين هذه الاحاديث في الشواهد الجواب يمكن ان يقال بذلك. فما قاله ابن الصلاح والعراقي وابن حجر ابن القيم. لولا ان

242
01:30:02.750 --> 01:30:18.000
كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية وفي حديث عثمان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ولم يذكر واحد ولم يذكر احد من العلماء ولا الرواة

243
01:30:18.000 --> 01:30:41.300
التسمية وهذا دليل انها غير مشروعة وكذلك في حديث عبدالله ابن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث علي كل هؤلاء لم يذكروا التسمية كيف يغفل هؤلاء عن التسمية التي هي واجبة؟ على هذه الاحاديث الواردة في الباب. جواب اخر ان الاحاديث الظعيفة لا

244
01:30:41.300 --> 01:31:07.150
تحتنا بالشواهد اذا كانت تخالف الاصول جواب ثالث ان هذه الاحاديث لو لم تخالف الاصول سيصعب تصحيحها بالشواهد. لانها تتعلق بحكم شرعي مرتبط بالوضوء الذي لا تصح الصلاة الا به. فكيف لا يقع بيانه؟ مثل ينبغي نقله في احاديث قوية. لا يمكن تأسيره بالشواهد

245
01:31:07.700 --> 01:31:23.600
لهذا لو لم يخالف هذا الخبر الاصول لما جاز لنا تحسين بالشهوات لضعف طرقه واضطراب بعضها قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال اسحاق ان ترك التسمية عامدا اعاد الوضوء. وان كان ناسيا متأولا اجزأه

246
01:31:24.050 --> 01:31:46.650
وهذا قول احمد تحت الروايتين. وتقدم الخلاف في ذلك. قال محمد ابن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن وهذا لا يعني تصحيح الخبر بل هو احسن الضعيف في نظره. بينما قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم في حديث يثبت. اقوى شيء في حديث كثير ابن زيد

247
01:31:46.650 --> 01:32:12.000
الربيع وربيح رجل ليس بالمعروف هذا كله من كلام الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال البخاري رحمه الله تعالى عن ربيح منكر الحديث. وقال اسحاق هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب. وقول ابي عيسى ورابح ابن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد ابن زايد ابن عمرو تقدم شرح هذا

248
01:32:12.000 --> 01:32:31.650
وتقدم ان الجدة قال اسمها اسماء وقوله وابو تثال المري اسمه ثمامة ابن حصين هذا المشهور وقيل ثمامة ابن وائل ابن حصين. ورباح ابن عبد الرحمن هو ابو بكر ابن حويطب وقد تقدم كل هذا. خلاصة البحث انه لا يصح في التسمية

249
01:32:31.650 --> 01:32:52.900
شيء لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله. الامر الثاني ان اصح حديث في الباب فيما يظهر والعلم عند الله هو حديث كثير ابن زيد عن ربيح ابن عبدالرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه عن جده وقد رواه احمد وابن ماجة وابن ابي شيبة وابو

250
01:32:52.900 --> 01:33:11.850
وهو معلوم كما سبق لكنه اصح شيء في الباب. الامر الثالث انه لا يصح القول بايجاب التسلية لانه لا يصح في الباب حديث. ولا يمكن تقوية هذه الاحاديث بالشواهد. مخالفة للاحاديث الاخرى والاصول الصحيحة. الامر الرابع

251
01:33:11.850 --> 01:33:30.250
ان حكم التسمية دائر بين الاستحباب وعدم المشروعية. والقول بالاستحباب اخذ بالقياس على حديث ابن عباس الذي بوب عليه البخاري قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاء على الجماع

252
01:33:30.600 --> 01:33:52.750
وما اورد حديث ابن عباس المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد يأتيانه قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان  كان البخاري يقول اذا شرعت التسمية واستحبت عند الجماع فلا ان تشرع وتستحب عند الوضوء من باب اولى

253
01:33:52.750 --> 01:34:08.300
وعدم المشروعية وجهه هذا القياس ليش ما نقل عن الصحابة هذي المسألة من الاهمية بمكان. ومع هذا لم يرد بسند صحيح لا عن النسك ولا عن الصحابة. هذا دليل على الترك عندهم. ولا سيما

254
01:34:08.300 --> 01:34:23.200
انه نقل لنا اسباب النقل ولم ينقل يعني نقل لنا المسوغات للنقل عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مكيفنا عبد الله بن زيد وهو النبي وكيف علي ومؤنثي وكيف ابن عباس ومؤنث

255
01:34:23.400 --> 01:34:37.100
ومع هذا لم يذكر واحد منهم التسمية من الخطأ ان نقول انهم كانوا يخفونها. ولو كان القول بقول ابن منذر رحمه الله تعالى الاحتياط ان يسمي الله من اراد الوضوء

256
01:34:37.100 --> 01:34:55.500
ولكن لا شيء على من ترك ذلك عابدا والعلم عند الله نعم النسخ المعتمدة ليس فيها شيء من هذه الاحاديث انتهى الباب المزاد ليس موجودا في النسخ المعتمدة نعم انا اوضح وجه القياس

257
01:34:55.650 --> 01:35:29.400
اجازة التسمية عند الوقاية الان تجد التسمية عند الوضوء يقول من باب اولى. بجمع انه اولى جمع الاولوية اولوي عند الاصوليين   رواية    بداية هالكلام وفي نهاية الكلام اشكل في ذلك نعم له وضوؤه حتى لو قلنا بتصحيح الحديث لوضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه

258
01:35:29.650 --> 01:35:52.050
وقلنا بان التسمية من صحة الوضوء فانها تسقط النسيان والتأويل بادلة اخرى ولاصول عامة على انني اقول اوقد تصحيح هذا الاحاديث يمكن ان تحمل على الاستحداث دون الاجابة بدون الحديث دل على وجوه

259
01:35:52.250 --> 01:36:03.700
على القول بالاجابة وعلى قول تصحيح الاحاديث دل على الوجوب. طيب الاحاديث اللي ما جاءت فيها التسمية الا يدل الترك على انها غير واجبة؟ هذا واضح وقوي القول به. حتى لو قلنا

260
01:36:03.700 --> 01:36:24.950
القول بالايجاب في بعد اخذ في بعض الاحاديث وترك مجموعة كبيرة من الاحاديث ماذا نقول عن حديث عثمان في الصحيحين هنا جعل جلس يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقفا عمليا. والصحابة كلهم ينظرون اليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ نحو وظوءي هذا ثم صلى

261
01:36:24.950 --> 01:36:42.150
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث ما فيها تسمية. دل على ان الاحاديث الواردة لو محمولة على الاستحباب على فرض صحته فكيف اذا قلنا

262
01:36:42.150 --> 01:37:01.450
تعالى ان الراوي اذا روى عن ثقتان فانه مقبول هذا محمول على الليانات كله فيها الراوي المجهول الذي لن يقع فيه شرح اذا وقع على الراوي روى عنه مائة لا او لا ينفعونه

263
01:37:01.700 --> 01:37:17.100
الراوي المجروح اذا جرحه امامة البخاري او احمد او علي المديني فانه مجروح. روى عن اثنان او لم يروى عنه اثنان. مقصود الدارقط رحمه وتعالى في الراوي اذا روى عنه اثنان وينبغي تقييد الاثنين بالثقتين. وينبغي تقييد ذلك بان لا يروي

264
01:37:17.100 --> 01:37:38.300
في حديثان منكرا اذا روى عنه اثنان فانه مقبول هذا المجهول الذي لم يتكلم فيه الائمة لا بشرح ولا  لا يدخل لكن انا ذكرت هذا في مجال قول ابي حاتم وابن زرعة بانه مجهول لان بعض الناس يتصور انه اذا قيل عنه بانه مشهور قبل حديث او رد

265
01:37:38.300 --> 01:37:55.150
حديث الاجل الجهالة. فانا اريد ان اوضح هذه القضية. لانه لا لا ترابط بين الجهالة وبين الضعف او مع ان بعض الائمة يقول مجهول يقصد بذلك الطعن في الروايات. لانه غير معروف حتى يروي هذا. فينبغي التفكر لذلك

266
01:37:55.950 --> 01:38:12.500
حديث كل امر زيدان لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فانه اقطع هذا الحديث منكر رواه الخطيب في الجامع والسكي طبقات الشافعية وقد تفرد به ابن الجندي وابن الجندي ليس بشيء

267
01:38:12.600 --> 01:38:26.250
وقد اورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى حديث موضوع في كتابه الموضوعات في فضائل علي وقال لا يتعدى ابن الجندي وفي ايضا اختلاف واضطراب على قرى بن عبد الرحمن المعافري

268
01:38:26.400 --> 01:38:43.950
الحديث منكر هذا لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. حتى ولا يصح ولا مرسلا. بخلاف حديث كل امر ذيبان لا يبدأ بالحمل. فانه قد صح مرسلة والمرسوم والمرسل من قبل الحديث الضعيف اذا لا حزن في هذا الحديث على مشروع التسمية عند الوضوء

269
01:38:44.150 --> 01:39:10.250
اضطراب ولا يصح صارت فيه شرها دلوقتي مشغول  نعرض له في الموطأ يرفع الجهاد. هذا صحيح هذا لا اشكال فيه اذا الراوي لم يوثقه احد ولن يجرحه احد وخرج له مالك في الموطأ وذكر اسمه فان هذا يرفع جهالته. ذكر ذلك غير واحد من الائمة الكبار منهم الامام الكسوي رحمه

270
01:39:10.250 --> 01:39:30.250
تعالى في المعرفة والتاريخ. وكذلك يقول انا فيما سبق ان الراوي يتفرج بحديث وصحح حديث احد الائمة فهذا مما يرفع جهالة في هذا الخبر ويدل على قبول حديثه لانه صححه وقد تفرد بهذا الخبر فهذا وقت توثيقه او ثقته عنده فاذا صحح حديث الترمذي ولم يروى الا من طريق

271
01:39:30.250 --> 01:39:44.600
فلان فهذا يدل على توفيق هذا الراوي اه حديث اه سفيان عن الزوري عن سنان ابي سنان عن ابي واقد الليثي اه قال خرجنا رسول الله عهد بكفر قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد صححه

272
01:39:44.600 --> 01:40:02.200
الغفير من اهل العلم من المتقدمين فهذا يرفع مع انه من رواة الصحيح تخريج البخاري للراوي بالاصول هذا يرفع جهالة. خرجناه مسلم في الاصول هل يرفع؟ جالس. وكذلك ابو الهياج الاسد احنا خرجنا موسى في الاصول لا يرفع

273
01:40:02.200 --> 01:40:20.300
هذا جهالة ولهؤلاء نظائر. نعم هي التسمية آآ في بداية الكتب مجمعا عليها تسمية بداية الكتب واجمع كما نقل الاجماع تعالى في تفسير سورة النمل على قوله تعالى انه من سليمان

274
01:40:20.450 --> 01:40:41.850
وانه بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء في الصحيحين وغيرهما طريق الزوري عن عبيد الله عن ابن عباس في الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع لحية الى عرب. بسم الله الرحمن الرحيم. محمدا عبد الله ورسوله. الا هرقل عظيم الروح. عفوا هذا من افراد البخاري. عن

275
01:40:41.900 --> 01:41:01.700
مسلم ففي التسمية وقد اجمع اهل العلم على استحباب بداءة الكتب والرسائل في البسملة الا الكتب التي يكون فيها كلام غزل او شعر غزل ولا يمت للاسلام بصلة او هجاء او او كلام قبيح ونحو ذلك فلا تشرح كتاب في البسملة امام هذا الكلام القبيح

276
01:41:01.700 --> 01:41:02.700
