﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.750
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله

2
00:00:22.850 --> 00:00:42.800
الدرس الحادي والعشرون باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثامن عشر من شهر شوال من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله

3
00:00:42.800 --> 00:01:22.800
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق قال عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانتثر

4
00:01:22.800 --> 00:01:52.800
اجمل تفاوت وفي الباب عن عثمان ولقيط ابن صبرة وابن عباس والمقدام ابن معدكرب قائل ابن حجر وابي هريرة قال ابو عيسى حديث سلمة ابن قيس حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم اذا تركهما

5
00:01:52.800 --> 00:02:32.800
وبه يقول يقول ابن ابي ليلى وعبدالله ابن المبارك واحمد واسحاق الاستنشاق اوكل من المضمضة. وقال الطائفة من اهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد وبعض اهل الكوفة. وقالت طائفة لا يعيد في

6
00:02:32.800 --> 00:03:05.150
انهما في الوضوء ولا في الجنابة. وهو قول مالك والشافعي بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق اي هذا باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق باب خبر

7
00:03:05.300 --> 00:03:29.100
مبتدأ محذوف تقصير هذا باب ما جاء اي من الاحاديث في المضمضة والاستنشاق المضمضة في اللغة تحريك الماء في الفم. المضمضة في اللغة تحريك الماء في الفم وفي الشرع ادارة الماء في الفم

8
00:03:29.350 --> 00:03:59.350
ثم مجوا بنية رفع الحدث او تجديد الطهارة والاستنشاق ادخال الماء ادخال الماء الى الانف وجذبه ويكون باليد اليمنى والاستنفار اخراج الماء ويكون باليسرى ويحتمل ان يكون مراد ابي عيسى بهذه الترجمة

9
00:03:59.650 --> 00:04:21.550
هذا باب ما جاء في حكم المضمضة والاستنشاق. وقد اتبع رحمه الله تعالى هذا الحديث بكلام اهل العلم بحكم من ترك المضمضة والاستنشاق. وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان عدم مطابقة الترجمة للحديث

10
00:04:21.800 --> 00:04:40.850
من الحديث لم يرد في سوى الانتثار والاستجمار. والكلام على المظمظة والاستنشاق ويقال بان الانتثار يسبق باستنشاق. لكن ليس للمضمضة في هذا الخبر ذكر. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

11
00:04:40.850 --> 00:05:10.400
حدثنا قتيبة تقدم انه ثقة وانا ولد سنة ثمان واربعين ومئة وتوفي سند اربعين ومئتين. قال حدثنا حماد بن زيد وجرير. حماد تقدم الحديث عنه وان ولد سنة ثمان وتسعين. وتوفي سنة تسع

12
00:05:10.450 --> 00:05:37.000
وسبعين ومئة. وجرير هذا هو ابن عبد الحميد. ابن قرب ربي الرازي القاضي. قال جرير ولدت سنة عشر ومئة. وروى جرير عن اسماعيل ابن ابي خالد وحصين ابن عبد الرحمن

13
00:05:37.050 --> 00:06:08.650
وسفيان الثوري والاعمش سليمان التيمي وسهيل بن ابي صالح وعاصم الاحوال وهشام بن حسان وهشام ابن عروة ويحيى ابن سعيد الانصاري وعنه اسحاق ابن وزهير ابن حرب وعلي بن حجر السعدي

14
00:06:08.700 --> 00:06:39.450
وعلي بن المديني وابو داود الطيالس وقد ذكر الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى اصحاب الاعمش فذكر جريرا طبقة الثالثة قال ابن سعد كان ثقة كثير العلم يرحل اليه. وقال الامام لا لكائي رحمه الله

15
00:06:39.700 --> 00:07:05.750
اجمعوا على ثقتك. وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى من احب اليك سرير او شريك فقال جرير اقل سقطا في شريف كان يخطئ وقال الدارمي قلت ليحيى ابن معين جرير احب اليك في منصور او شريك فقال جرير

16
00:07:05.750 --> 00:07:29.700
اعلم به فقال ايضا الامام ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى سألت ابي عن ابي الاحوص وكرير  في حديث حصين فقال كان جرير اكيس الرجلين ثم قال جرير احب الي. قلت يحتج بحديثه

17
00:07:29.750 --> 00:07:52.850
قال نعم سرير ثقة وهو احب اليه في هشام ابن عروة ابن يونس ابن بكير وقد انكر الامام ابو خيتم رحمه الله تعالى ان يكون جرير مدلسا. وقال النسائي ثقة وقد خرج له الجماعة وتوفي سنة ثمان وثمان

18
00:07:52.850 --> 00:08:23.600
ومئة قال عن منصور منصور هذا هو ابن المعتمر ابن عبد الله ابن ربيعة السلمي الكوبي الامام الثقة ليس له رواية عن احد من الصحابة يروي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وخالد الحدى ورجعي ابن حراش وسعيد ابن جبير وابي وائل وطلحة

19
00:08:23.600 --> 00:08:49.400
ابن مصرف ومجاهد. وهو اثبت الناس في مجاهد وعن إسرائيل ابن يونس وزائدة ابن قدامة وزهير ابن معاوية والثوري وابن عيينة والاعمش وابو الاحوص وشعبة اذ قال جماعة من اهل العلم اصح الاسانيد مطلقا

20
00:08:49.650 --> 00:09:14.550
سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود  والحديث عن اصح الاسانيد يطول ذكره. ولكن لا يمكن الجزم لان هذا الاسناد اصح الاسانيد مطلقا. ولكن الجزم بان هذا الاسناد اصح الاسانيد عن عبد الله بن مسعود

21
00:09:14.600 --> 00:09:34.500
بان الاصح الاسانيد عن ابن عمر ما لك عن نافع عن ابن عمر وكما قيل عن ابي هريرة ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة التصحيح امر نسبي. وقد يخالف بعض اهل العلم في هذه القضية

22
00:09:34.600 --> 00:10:03.200
قال ابن مهدي رحمه الله تعالى اربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم فمن اختلف عليهم فهو مخطي وذكر منهم منصورا ابن المعتمر. وقال ابو حاتم رحمه الله  ثقة وقال العجلي كوفي ثقة

23
00:10:03.250 --> 00:10:25.300
كتبتم في الحديث وكان اثبت اهل الكوفة وقال كأن حديثه القدح لا يختلف فيه احد. وكان متعبدا ورجلا صالحا وقال زائدة ابن قدامة رحمه الله صام منصور ابن معتمر اربعين

24
00:10:25.450 --> 00:10:54.100
سنة صام نهارها وقام ليلها وكان يبكي الليل فتقول له امه يا بني قتلت قتيلا فيقول انا اعلم بما صنعت بنفسي. وقد روى لمنصور الجماعة كلهم وتوفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة

25
00:10:54.200 --> 00:11:22.050
وعلى تقدم ولادته لم يثبت له سماع سماع من احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هلال ابن يساف ويقال اساء الاشجعي مولاهم الكوفي له رؤية من علي ابن ابي طالب ولم يسمع منه. وقال ابو زرعة لم يلقى حذيفة

26
00:11:22.300 --> 00:11:45.600
وقد روى عن البراء ابن عازب والحسن ابن علي سلمة بن قيس وابي مسعود الانصاري ولم يسمع منه وعائشة وعنه حصين بن عبد الرحمن والاعمش وعبده ابن ابي لبابة وابو اسحاق السبيعي

27
00:11:45.800 --> 00:12:12.650
قال ابن معين  وقد استشهد به البخاري في صحيحه وخرج له في الادب ورا وله مسلم والاربعة عن سلمة ابن طيس الاشجعي الغطساني له صحبة قاله البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير

28
00:12:12.900 --> 00:12:37.200
ونص عليه غير البخاري ايضا يدل على هذا ما رواه الكسوي رحمه الله تعالى في تاريخه من طريق ابي نعيم عن سفيان عم منصور عن هلال عن سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:12:37.300 --> 00:13:03.550
اذا توضأت فانتظر وقوله قال لي هذا صريح الصحبة والاسناد صحيح. وهذه متابعة لحماد بن زايد وجرير. من سفيان. في الرواية عن قصور والحديث رواة ثقات وقد صححه ابو عيسى وقال هذا حديث الحسن الصحيح. وصححه ابن حبان ايضا. ورواه الحميدي

30
00:13:03.550 --> 00:13:26.900
والامام احمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم واسناده صحيح وفي الباب غيره كما اشار الى هذا ابو عيسى وقد جاء متن الخبر في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة وسوف اذكر ذلك ان شاء الله تعالى

31
00:13:27.100 --> 00:13:51.550
الكلام على قول ابي عيسى وفي الباب قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانتثر اذا ظرف لما يستقبل من الزمان بخلاف اذ فانها ظرف لما مظى من الزمان

32
00:13:52.300 --> 00:14:20.500
اذا توضأت فانت في رابطة للجواب؟ الشرط والانتصار يسبقه استنشاق. لان الاستنشاق هو ادخال الماء الى الانف. وجذبه بدون مبالغة مفرطة فان بعض الناس يبالغ في الاستنشاق حتى يصل الى الدماغ ويتأثر رأسه. ويصيب من جراء ذلك صداع. المبالغة في الاستنشاق مطلوبة

33
00:14:20.500 --> 00:14:56.100
الا يكون الانسان صائما. وهذه المبالغة بدون مبالغة تخرج عن طورها فاذا استنشق يستحب له الاستنشاق وهو اخراج الماء من الانف. الاستنشاق يكون باليد اليمنى والاستنثار يكون باليد اليسرى وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاستنثار. فاخذ الظاهري هذا الحديث بعض الفقهاء. فقال بوجوب الاستنثار

34
00:14:56.900 --> 00:15:20.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك والاصل في الامر ان يكون للوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع وقالت طائفة بان الاستنكار مستحب وحمل الاوامر الصادرة والواردة عن النبي وسلم عن الاستحباب لوجود احاديث اخرى

35
00:15:20.100 --> 00:15:44.450
تفيد ذلك وقد اشار الى هذه المسألة ابو عيسى رحمه الله تعالى بقوله واختلف اهل العلم في من ترك المضمضة الاستنشاق ونذكر اقوالهم ان شاء الله تعالى بعد قليل والراجح من ذلك. قوله واذا استجمرت فاوتر. وقد تقدم انه يحرم الاستجمار

36
00:15:44.450 --> 00:16:07.900
باقل من ثلاثة احجار او ما يقوم مقامها ولو انقص فان لم تمط فتجب الزيادة حتى الانقاء ويستحب بعد ذلك القطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم واذا استجمرت فاوتر

37
00:16:08.000 --> 00:16:30.950
هذا على الاستحباب بعد الثلاث وقد احتج بهذا الحديث بعض الفقهاء فقال اذا انقى الحجر الواحد اجزأ. فنقول هذا خبر مجمل وتفسره الروايات الاخرى كحديث سلمان والا نستنفي باقل من ثلاثة احجار وقد تقدم انه في مسلم وكما تقدم ايضا بحث هذه المسألة

38
00:16:30.950 --> 00:16:50.850
اهل العلم في هذه القضية قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عثمان هذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ

39
00:16:50.950 --> 00:17:11.850
تمضمض واستنثر فحينئذ يمكن حمل ترجمة ابي عيسى على ما في البث لا على ما ذكر من الحديث واذا حملنا على ما في الباب حينئذ يزول الاشكال. بمناسبة الترجمة للحديث

40
00:17:12.200 --> 00:17:35.050
وعند البخاري في حديث عثمان ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ففي هذا دليل على المغايرة بين الاستنشاق والاستنثار. خلافا لمن جعلهما مترادفين  صحيح المغايرة بين الاستنشاق وبين الاستنثاق قوله ولقيط من صبره

41
00:17:35.350 --> 00:17:52.300
هذا الحديث رواه احمد واهل السنن قوله وابن عباس رواه البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق ورواه ابو داوود في سننه عن ابن عباس مرفوعا

42
00:17:52.350 --> 00:18:17.050
انه قال استنثروا مرتين او ثلاثة قوله والمقدام بن معد كذب. حديث عند ابي داود وغيره قوله ووائل ابن حجر رواه البزار في مسنده ولا يصح قوله وابي هريرة وحديث ابي هريرة بنحو حديث الباب

43
00:18:17.500 --> 00:18:41.700
وهو متفق على صحته وفي الباب ايضا عن علي رواه احمد واهل السنن وعن عبد الله ابن زيد متفق على صحته وعن الربيع بنت معوذ رواه ابو داود قال ابو عيسى

44
00:18:41.950 --> 00:19:08.500
حديث سلمة ابن قيس حديث حسن صحيح فان الرواة سقات وقد سمع بعضهم من بعض واصل المتن في الصحيحين من حديث ابي هريرة فلا مانع حينئذ من الحكم بصحته قال ابو عيسى رحمه الله تعالى واختلف اهل العلم في من ترك المظمظة والاستنشاق

45
00:19:08.700 --> 00:19:37.300
فقالت طائفة منهم اذا تركهما في الوضوء حتى صلى اعاد الصلاة. ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء هذا القول يرون المضمضة والاستنشاق شرطا لصحة الوضوء والغسل فمن تركهما متعمدا او ناسيا

46
00:19:37.700 --> 00:20:05.800
وصلى اعاد الصلاة وهذا مذهب ابن ابي ليلى وعبدالله بن المبارك واحمد في رواية عن واسحاق وقد استدل اصحاب هذا القول بادلة الدليل الاول ان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه المضمضة والاستنشاق

47
00:20:06.100 --> 00:20:27.200
وخرج فعله بيانا للامر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الو هذا يفيد الوجوب. الدليل الثاني ما رواه ابو داوود من طريق ابن جريج عن اسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة

48
00:20:27.250 --> 00:20:50.650
عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فمظمظ قالوا هذا امر بالمضمضة كما جاء حديث الباب وغيره الامر بالانتثار ذكر ابو عيسى في الباب عن احمد انه قال الاستنشاق اوكد من المظمظة. وهذا لا اشكال فيه

49
00:20:50.950 --> 00:21:09.000
من الاحاديث في الاستنشاق وفي الانتثار اكثر منها في المضمضة بل لم يرد بل لم يرد حديث صحيح في الامر بالمضمضة سوى حديث  هو حديث ابن جريدة السابق المخرج عند ابي داود. وعن احمد رواية وهذا المذهب الثاني

50
00:21:09.150 --> 00:21:31.750
ان الاستنشاق وحده واجب دون المظمظة وهذا مذهب ابي عبيد وابي ثور ورجحه ابن المنذر في الاوسط وقال ولا نعلم في في شيء من الروايات انه صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضة. تقدم ايراد حديث

51
00:21:31.850 --> 00:21:48.250
الامر بالمضمضة وفي ان العالم الكبير قد يخفى عليه ما يطلع عليه من هو دونه في العلم. وقال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وليست المظمظة فرظا. وان تركها

52
00:21:48.450 --> 00:22:21.900
ووضوءه تام وصلاته تامة. واما الاستنشاق والاستنكار فهما ترضان لا يجزئ الوضوء ولا الصلاة دونهما. لا عمدا ولا نسيان وقال واما المضمضة فلم يصح بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر. وانما هي

53
00:22:22.050 --> 00:22:43.250
فعل فعله عليه السلام. وقد قدمنا ان افعاله هذا من كلام ابن حزم ليست فرظى. فهذان امامان  الامام ابن المنذر والامام ابن حزم ينكران ان يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامر بالمضمضة

54
00:22:43.700 --> 00:23:00.950
المذهب الثالث المسألة عندنا الان ملهبا المذهب التالت واليها شار ابو عيسى بقوله وقالت طائفة من اهل العلم يعين في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهذا عام في المضمضة والاستنشاق

55
00:23:01.300 --> 00:23:24.500
وعلى قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة ومروي ايضا عن الحسن البصري واصحاب وقالوا هما الجنابة والوضوء سواء في القياس لانه لا فرق بين هذا ولا هذا. غير انا ندع القياس

56
00:23:24.650 --> 00:23:51.300
هنا تركوا القياس لقول ابن عباس اذا صلى الرجل فنسي اذا صلى الرجل فنسي ان يمضمضة ويستنشق من جنابة اعاد المظمظة والاستنشاق وهذا الخبر لا يصح عن ابن عباس وقد ذكره ابن المنذر في الاوسط وقال وهذا غير ثابت

57
00:23:51.350 --> 00:24:06.550
القول الرابع قال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لانهم السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اعادة على من تركهما في لا في الوضوء ولا في الجنابة

58
00:24:06.600 --> 00:24:30.000
وهذا مذهب ما لك والشافعي. وقد احتج الشافعي رحمه الله بعدم الوجوب بقوله لا نعلم خلافا لان تاركهما لا يعيد ولا تتقدم النقل عن ابن ابي ليلى وابن المبارك واسحاق

59
00:24:30.200 --> 00:24:54.150
احمد انه يعيد واحتج ايضا الشافعي هو وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما امرك الله رواه ابو داوود والترمذي فاحاله صلى الله عليه وسلم على الاية وليس فيها المظمظة ولا الاستنشاق

60
00:24:54.350 --> 00:25:12.650
والاصل في الاعرابي انه جاهل ولا يمكن ان يقال احالوا على الاية وياخذ التفصيل من السنة لانه لو كان يعرف التصويم السنة ما احتاج الى سؤال وحين احاله صلى الله عليه وسلم على الاية اراد ان يقتصر على الواجب

61
00:25:12.700 --> 00:25:32.650
ويمكن الاحتجاج ايضا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق فيما رواه ابو داوود وغيره. من طريق موسى ابن ابي عائشة. عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

62
00:25:32.800 --> 00:25:57.600
فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة. وذكر تتمة الوضوء ولم يذكر. مضمضة ولا استنشاق فعلم من هذا الحديث وما قبله ان الامر بالمضمضة في حديث لقيط

63
00:25:57.700 --> 00:26:23.150
والامر بالاستنشاق والاستنثار في احاديث كثيرة على الاستحباب لا على الايجاب وهذا القول هو قول الجمهور لهذا قول اكثر العلماء وهو الاقرب الى الصواب وحينئذ نحمل حديث الباب اذا توضأت فانتظر

64
00:26:23.300 --> 00:26:41.450
على الاستحباب وحديث اللقيط اذا توضأت فمضمض على الاستحباب ايضا. وقول من قال ان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المضمضة والاستنشاق في نظر فقد اوردت الحديث السابق

65
00:26:41.500 --> 00:26:55.550
من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا مضمضة ولا استنشاقا ولكن الصحيح ان يقال ان اكثر الاحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المظمظة والاستنشاق. ونحن نعلم من علم الاصول

66
00:26:55.550 --> 00:27:13.800
ان مجرد الفعل لا يفيد الوجوب غاية ما يفيد الاستحباب وقول من قال ان الفعل خرج بيانا بمطلق الامر نقول حتى ولو خرج الفعل بيانا لمطلق الامر لا يفيد الاجابة

67
00:27:14.000 --> 00:27:31.150
فان الله جل وعلا في محكم كتابه امر بالطواف وليطوفوا في البيت العتيق ونحن نعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم الحجر ولم يقل احد من العلماء بوجوب استلام الحذر مع ان الفعل خرج بيانا

68
00:27:31.400 --> 00:27:47.750
الامر في الاية وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر. ولم يقل احد بوجوب التكبير وهذه مجرد امثلة والامثلة كثيرة وكثيرة في هذه القضية ومن الادلة على عدم الوجوب

69
00:27:48.200 --> 00:28:11.600
ظاهر القرآن فان الله جل وعلا ذكر قروض الوضوء وبينت السنة ما يستحب من ذلك وحتى السنة جاء في كثير منها ما يفيد الاستحباب في حديث موسى لابي عائشة عن امر شعيب عن ابي عن جده في هذا الخبر يليه في القوة القول

70
00:28:11.700 --> 00:28:39.000
بوجوبهما معا في الوضوء والجنابة. ولكن ليس بشرط لصحة الوضوء ولا الغسل. اي حتى ولو قلنا لوجوبهما معا. لا يمكن القول  لعدم وجود دلالة على الشرطية بحيث نقول يجب ان ويصح الوضوء بدونهما مع

71
00:28:39.000 --> 00:29:01.700
الاثم تذكر بعض او نذكر مجمل نتقدم من الشرح نذكر اولا ان مناسبة الترجمة للباب ليست صريحة في ذلك. وانما قصد ابو عيسى الاحاديث الواردة في الباب. لا حديث الترجمة

72
00:29:01.750 --> 00:29:27.750
فحينئذ يصح الحمل والترجمة على ذلك. ثانيا الامر بالانتثار. والاصل في الامر الوجوب كما سبق مرارا ما لم يمنع من ذلك مانع. او يصرف ذلك صارف وقد وجد او وجدت بعض الصوارب لهذا الامر. ولكن يبقى الامر واجبا في القيام من النوم. ثالثا

73
00:29:27.750 --> 00:29:47.750
جواز الاقتصار على الاستجمار دون الماء. رابعا انه يحرم الاستنجاء او الاستجمار اقل من ثلاثة احجار او ما يقوم مقامها. اذا انقذ واذا لم تنق فتجب الزيادة ويستحب القطع على وتر

74
00:29:48.350 --> 00:30:09.950
خامسا استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل وهذا في افصح قولي العلماء. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة اكثر على رأسك ثلاثة ثم افيظي الماء اي على بدنك

75
00:30:10.500 --> 00:30:32.000
ولم يذكر لا مضمضة ولا استنشاق وهذا دليل على الغسل المجزي وان التفريق بين الوضوء والغسل يحتاج الى دليل من الادلة الصريحة في عدم التفريط سادسا ان الاحاديث الواردة في الاستنشاق والاستنثار اكد منها

76
00:30:32.750 --> 00:31:01.300
في المضمضة وقد صرح بذلك الامام احمد رحمه الله تعالى سابعا ان قول الشافعي لا نعلم خلافا في ان تاركهما الى المضمضة والاستنشاق لا يعيد منقوب بما تقدم ذكره عن اه الائمة الكبار ممن سبقه. كابن ابي ليلى وابن المبارك وجماعة

77
00:31:01.300 --> 00:31:21.300
ثامنا انه يجب الجمع بين النصوص قدر الامكان. كما قال في المراقب والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نفس بينا. وهذا اولى من الغاء احد النصوص. فحين نقول بوجوب المضمضة والاستنشاق

78
00:31:21.300 --> 00:31:40.150
قد نلغي دلالة بعض النصوص على عدم الوجوب. لكن قد يقل قائل ان الادلة الدالة على الوجوب صريحة. والادلة الدالة على على عدم الوجوب غير صريحة. فيجاب عن هذا فيقال ان الصوارف لا يشترط في ان تكون

79
00:31:40.200 --> 00:32:00.550
صريحة كما اشار الى هذا غير واحد من الاصوليين. الامر الثاني يمكن ان يقال ان حديث توضأ كما امرك الله صريح لانه حاله على الاية والاية صريحة بعدم وجود المظمظة والاستنشاق. غير ان جماعة من اهل العلم يطعنون في حديث توضأ كما امرك

80
00:32:00.550 --> 00:32:20.550
الله. لكن تبقى دلالة الاية قوية في ذلك. وتبقى دلالة مو حديث موسى ابن ابي عائشة عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده في الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فدعا باناء فيه ماء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة ولم يذكر لا مضمضة ولا استنشاق علم

81
00:32:20.550 --> 00:32:39.550
بما انهما غير واجبين  والله اعلم  هذا واضح لو كان على الاستاذ حديث عبد الله بن زيد حين قال مضمضة واستنشق من كف واحد نقول الترجمة واضحة جدا الترمذي قال باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق

82
00:32:39.700 --> 00:33:01.600
السلامة بن قيس قال اذا توضأت فامتثل ولا سيما ونحن نعلم ان جماعة من العلماء يقولون ان الاستنشاق وحده واجب دون المضمضة كما قاله اه احمد وابو عبيد وابو ثور ورجحه ابن المنذر وابن حزم وجماعة كلهم قالوا بهذا القول

83
00:33:01.600 --> 00:33:21.600
ولكن احسن ما يقال ان مراد الترمذي لا يقصد بذلك حصل ترجمة على سياق حديث سلف ابن القيم وما يعني بذلك وما في وقد دل حديث عثمان على وجود المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وقد جمعت رواية واحدة في حديث

84
00:33:21.900 --> 00:33:42.700
آآ البخاري نشرنا ليت ما سبق ولكن لا يمكن آآ الترجمة ما تطابق حديث الباب ابدا. انما تطابق الاحاديث الواردة في قوله وفي الباب الظاهر في الظاهر ولا علم الانسان الباطن قال الشعارات لثلاثا ثم اخذوا الماء على الجسد. حينئذ تطهر

85
00:33:42.850 --> 00:34:08.250
ولا قال وتمضمض معي واستنشقي اراد ان يعلمها الغسل المجزي ما رضي يعلم الغسل الكامل الذي يسبقه وضوء هنا الغسل مجزي ضعيف حديث مشارك في موضوع شعار الجنابة رواه ابو داوود في ارساله قد اعل درفوني برسالة وعلى فرض صحته هذه بالنسبة للظاهر يتعلق الحكم بالشعر لا يتعلق الحكم بوجوبها المضغة والاستنشاق وهو

86
00:34:08.250 --> 00:34:28.000
صحته ان يتعلق الحكم يبقى الحكم في الشعر الذي داخل الانف لا اللي داخل الفم سيكون واجبا او يكون الحديث دال على وجوب الاستنشاق اولا حديث مرسل ثانيا لو فرضنا صحتها في الشعر الظاهر. نعم

87
00:34:28.150 --> 00:34:56.200
قال لا نعلم   قال لا نعلم اذا انه قد يعتمد احد على اجتماع الشافعي هذا ننبه ان الشافعي اعتمد على ما اسأل الله من العلم ونقول لا نعلم فيه من اطلاع على ان هناك مخالف

88
00:34:56.200 --> 00:35:12.650
مخالفة كما نقل ذلك ابن المنذر في الاوسط. ونقله اصحاب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وان المسألة خلافية لان بعض اصحاب الشافعي يعتمد على اجماع الشافعي. حتى الحافظ ابن حجر حين اشار الى قول ابن منذر وهو استدلال قوي قال حين لا نعلم خلافان. سكت عن ذلك العجيب

89
00:35:12.650 --> 00:35:38.600
قوي حديث لقيط وصححه اذا توضأت فمضموم ولم يجزم بذلك. لكن آآ ثبت ان هناك ان هناك مخالفا في هذه القضية من تقدم الشافعي ممن اتى بعده     اصحاب الرأي ينسب الى فقهاء الاحناف

90
00:35:39.150 --> 00:36:06.700
اعتمادهم على الرأي والقياس دون النصوص الادلة بضاعة فقهاء الاحناف في علم الحديث وعلم الرجال ولا يعني هذا انهم يتعمدون الاخذ بالرأي دون النص هذا سوء ظن بهم ولكن قد تقع لهم شبهة في بعض الاحيين يتركون النص للقياس او لقرينة اخرى لديه شبهة عندهم

91
00:36:06.950 --> 00:36:26.150
الذي سبق عليه ابو حنيفة هو اصحابه من الائمة بقية الائمة الاربعة انه يجب الاخذ بالدليل دون اه الرائي دون القياس اذا صح ذلك لم يسبت له ناسخ كما قال الشاعر في ذلك وقول اعلام الهدى لا يعمل

92
00:36:26.300 --> 00:36:50.350
لقولنا بدون نص يقبل فيه دليل اخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام. اخذ باقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث ومالك امام دار الهجرة قال وقد اشار نحو الحجرة. كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. الشافعي يقال

93
00:36:50.350 --> 00:37:10.350
قال ان رأيتم قولي مخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا الجدار بقولها المخالف الاخبار. واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلت الاصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون

94
00:37:10.350 --> 00:37:35.000
صلى الله وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح

95
00:37:35.000 --> 00:37:55.200
باب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثاني والعشرون باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد وكان القاء هذا الدرس في يوم عشرين من شهر شوال من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين

96
00:37:55.600 --> 00:38:15.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ وبوعث الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب المضمضة والاستنشاق

97
00:38:15.600 --> 00:38:51.800
من كف واحد   قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. وفي الباب عن عبدالله بن عباس وحديث عبدالله بن زيد حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة

98
00:38:51.800 --> 00:39:24.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد. وانما ذكره خالد بن عبدالله وخالد ثقة  وقال بعض اهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم يفرق ما احب

99
00:39:24.950 --> 00:39:50.450
الينا وقال الشافعي ان جمعهما في كف واحد فهو جائز. وان فرقهما فهو احب الينا  بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. باب اي هذا باب خبر لمبتدأ محذوف

100
00:39:50.650 --> 00:40:15.800
وباب مضاف والمضمضة مضاف اليه. تقدم حكم المضمضة والاستنشاق وما فيهما من الخلاف تقدم تقوية القول لانهما سنة مؤكدة والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حين ذكر الباب المتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق

101
00:40:16.200 --> 00:40:46.000
شرع في ذكر المضمضة والاستنشاق من كف واحد والسنية في المضمضة والاستنشاق الوصل بينهما سيأخذ غرفة نصفها لسمه والاخر لانفه هذا الصحيح من اقاويل اهل العلم وهو احد القولين عن الشافعي وبه قال احمد واختاره غير واحد من المحققين. وسيأتي ان شاء الله ما في ذلك

102
00:40:46.000 --> 00:41:04.600
من الخلاف قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى ابن عبد ربه ابن سالم الحداني ابو زكريا البلخي روى عن انس بن عياض الليثي وحبان بن هلال

103
00:41:04.700 --> 00:41:26.400
وحماد بن اسامة وروح بن عبادة وسعيد بن منصور وابن عيينة وسليمان ابن حرب وشبابة ابن سواف ويزيد ابن هارون وابي داوود الطيالسي وابي عامر العقدي وابي معاوية الظارين وعنه

104
00:41:26.500 --> 00:41:55.050
البخاري وابو داوود والترمذي هنا وفي مواضع كثيرة والنسائج وقد وثقه ابو زرعة والنسائي والدار قطني  وقال الامام البخاري رحمة تعالى مات سنة اربعين ومائتين وقيل سند احدى واربعين. قال يحيى ابن موسى حدثنا ابراهيم ابن موسى

105
00:41:55.200 --> 00:42:20.750
ابن يزيد ابن زازان التميمي ابو اسحاق الرازي الفراء المعروف في الصغير. وكان الامام احمد رحمه الله ينكر على من يقول له الصغير ويقول هو كبير في العلم والقدر والجلالة. وقد روى ابراهيم عن بقية ابن الوليد

106
00:42:20.850 --> 00:42:44.100
وشرير ابن عبد الحميد وعبد الاعلى ابن عبد الاعلى وعبد الرزاق ابن همام وعبدة ابن سليمان الكلابي ووكيع بن الجراح والوليد بن مسلم ويحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة. وعنه البخاري ومسلم

107
00:42:44.800 --> 00:43:12.050
وابو داود والبقية بواسطة والزهري وهارون ابن حيان وابو حاتم محمد ابن ادريس الرازي قال الامام ابو زرعة رحمه الله تعالى هو اتقن من ابي بكر ابن ابي شبة واصح حديثا منه لا يحدث الا من كتابه. وقال ابو حاتم هو من الثقات

108
00:43:12.100 --> 00:43:35.850
وقال النسائي ثقة. وقال الخليلي الارشاد ثقة امام وارتحل الى العراق واليمن والشام واثنى عليه الامام احمد وقال الاجري سمعت ابا داود يقول كان عند ابراهيم ابن موسى حديث بخط ابن ادريس

109
00:43:36.200 --> 00:43:57.800
تحدث به فانكروه عليهم فترك وقد علق الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب على هذه الحكاية فقال وهذا يدل على شدة توقيه قال ابن قانع توفي سنة بضع وعشرين ومئتين

110
00:43:57.950 --> 00:44:19.400
قال حدثنا خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان المزني مولاهم الواسطي ولد سنة عشر ومئة وروى عن اسماعيل ابن ابي خالد وبيان ابن بشر وحبيب ابن ابي عمرة وحصين ابن عبد الرحمن

111
00:44:19.500 --> 00:44:40.900
وحميد الطويل وخالد الحدة وسعيد ابن ابي عروبة وسليمان التيمي وعبد الملك ابن ابي سليمان  وعنه زيد ابن الحباب وسعيد ابن منصور وعبد الرحمن ابن مهدي وعمرو ابن عون الواسطي

112
00:44:41.450 --> 00:45:04.900
وابو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد ومسدد ابن مشترهد ووكيع ابن الجراح ووهب ابن بقية ويحيى ابن سعيد القطان قال الامام احمد رحمه الله تعالى كان خالد بن عبدالله من افاضل المسلمين

113
00:45:05.050 --> 00:45:26.200
اشترى نفسه من الله اربع مرات فتصدق بوزنه فتصدق بوزن نفسه فظة اربع مرات. وقال ابو زرعة وابو حاتم والنسائي ثقة. وقال اسحاق بن الازرق ما ادركت افظل من خالد الطحان

114
00:45:26.550 --> 00:45:50.150
قيل قد رأيت سفيان قالت كان سفيان رجل نفسه وكان خالد رجل عامة. قال يعقوب ابن سفيان توفي سنة تسع وسبعين ومئة وقال خليفة الخياط مات سند اثنتين وثمانين ومئة

115
00:45:50.250 --> 00:46:13.400
عن عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن الانصاري المازني المدني. روى عن ابي الحباب  ابن يسار وعباد ابن تميم وعباس بن ساهل بن سعد الساعدي ومحمد ابن عمرو ابن عطا وعنه

116
00:46:13.500 --> 00:46:41.600
إبراهيم ابن طهمان واسماعيل ابن جعفر وايوب السقفياني والحمادان والسفيانات وسليمان الاعمش وشعبة والحمادان وسفيانان وسليمان عفوا ابن بلال وشعبة قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى ثقة وقال ابن معين صويلح

117
00:46:41.850 --> 00:47:05.650
وليس بالقوي وعنه قال ضعيف الحديث وقال الترمذي ثقة قال الامام ابن عدل رحمه الله تعالى مبينا حالة ودرجة. قال روى عنه الائمة وهم ايوب وعباد الله والثوري وشعبة ومالك وابن عيينة

118
00:47:05.750 --> 00:47:24.750
وغيرهم وهو لا بأس به في رواية هؤلاء الائمة عنه قد حمل عليه الامام علي بن المديني في حديث عن سعيد ابن يسار عن ابن عمر انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على

119
00:47:24.900 --> 00:47:43.250
ثمار وهو متوجه الى خيبر. وقال انما هو على بعير وحين ذكر هذا للامام احمد رحمه الله تعالى قال هذا السهل وكان مالك من اثبت الناس وكان يخطئ وقد روى لعمرو

120
00:47:43.300 --> 00:48:06.600
الجماعة وقال عنه ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب ثقة من السادسة مات بعد الثلاثين عن ابيه يحيى في عمارة ابن ابي حسن الانصاري روى عن انس وابي سعيد الخدري وعنه عمارة ابن غزية

121
00:48:06.750 --> 00:48:33.500
والزهري ومحمد ابن يحيى ابن حبان. قال محمد ابن اسحاق كانت ثقة ووثقه النسائي وابن فراش. وقال ابن حجر في التقريب ثقة من الثالثة. وقد خرج له الجماعة عن عبدالله بن زيد الصحابي المشهور وهو عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الانصاري المازني

122
00:48:33.700 --> 00:48:50.750
المدني وهو اخو حبيب ابن زيد. الذي قطعه مسيلمة الكذاب وقد ذكر الواقدي المؤرخ المشهور ان عبد الله بن زيد هذا هو الذي قتل مسيلمة بينما قال وحشي ابن حرب

123
00:48:51.050 --> 00:49:10.600
لانه هو الذي رماه في حربته وشد عليه رجل من الانصار بالسيف وربك اعلم اينا قتلة الا اني سمعت جارية من الحصن تقول قتله العبد الحبشي وقد ذكر ابن عيينة الامام المشهور

124
00:49:10.750 --> 00:49:28.750
ان عبد الله بن زيد هذا هو الذي اري النداء. وهذا معدود في اوهام الامام ابن عيينة رحمه الله وذاك اخر وليس هو بالانصاري المازني الذي روى حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:49:28.950 --> 00:49:50.550
وقد خرج له الجماعة وقتل بالحرة وكانت اخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنة قال عبدالله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كف واحد. في حرص الصحابة

126
00:49:50.550 --> 00:50:10.650
على نقل افعاله صلى الله عليه وسلم حيث نقل لنا عبدالله بن زيد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله مضمض واستنشق في تقديم المضمضة على الاستنشاق وهذا متفق عليه بين اهل العلم

127
00:50:10.850 --> 00:50:35.450
وهل هو للايجاب ام للاستحباب؟ ايها تقديم المضمضة على الاستنشاق للعشاء ام؟ للاستحباب. قولان للعلماء رحمهم الله القول الاول ان هذا للايجاب باختلاف العضوين ولان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة ثم الاستنشاق

128
00:50:35.550 --> 00:50:56.750
القول الثاني هو قول الاكثر ان هذا للاستحباب كالعضو الواحد كما لو قدم غسل اليد اليسرى على اليمنى وقد نقل بعض العلماء الاجماع على جواز تقديم اليسرى على اليمنى مع تركه للافضلية

129
00:50:56.800 --> 00:51:22.150
قوله من كف واحد مظمأ واستنشق من كف واحد هذا دليل على سنية الوصل بين المظمظة والاستنشاق. فياخذ غرفة واحدة نصفها لفمه والنصف الاخر لانفه. فيتوضأ مرة مرة اقتصر على هذا. يتوضأ مرتين مرتين اخذ الثانية

130
00:51:22.300 --> 00:51:44.900
نصفها الثاني والنصف الاخر لانفه سيارة يتوضأ ثلاثا ثلاثة اخذ الثالثة فعل كما فعل فيما سبق. وقد اعترض على هذا جماعة من فقهاء الاحزاب فقالوا قوله تمضمض واستنشق من كف واحد محتمل انه فعل ذلك

131
00:51:45.050 --> 00:52:08.750
محتمل انه فعل ذلك بكف واحد وماء واحد. ومحتمل انه فعل ذلك من كابتن واحد بمياه وقيد الواحدة احترازا من التسلية وقالوا اذا وجد الاحتمال بطل والصحيح الاحتمال الاول انه فعل ذلك بكف واحد وماء واحد

132
00:52:08.800 --> 00:52:29.950
والاحتمال الثاني ضعيف ان شاء الله في حديث ابن عباس ما يؤيد الاحتمال الاول. وقولهم اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ليس على اطلاقه من الاحتمال اما ان يكون قويا وله ادلة فحينئذ يجب الجمع بينه وبين

133
00:52:30.050 --> 00:52:54.850
من الاحتمالات وين ما في الراجح منهما لانه لابد ان يكون احدهما على الصواب. واما ان يكون الاحتماء ضعيفا والادلة على خلافه. فهذا يجب طرحه ولا يمكن اسقاط دلالات النصوص من اجل هذا الاحتمال الساقط الذي لا وجه له. وايضا من قواعد العلماء

134
00:52:55.000 --> 00:53:12.200
تقديم اللفظ الظاهر على المحتمل. وايضا من قواعد العلا تقديم اللفظ الظاهر على المحتمل. ومن القواعد ايضا تنزيل المجتمع على المحكم حتى يزول الاشكال وهذا نظير حمل المطلق على المقيد

135
00:53:12.300 --> 00:53:26.650
اذا اتحد الحكم والسبب وقوله في الحديث فعل ذلك ثلاثة وهذا اقصى ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ ثلاثا ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة

136
00:53:26.800 --> 00:53:39.750
وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الله ابن عباس وهذا قد روى الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه

137
00:53:39.900 --> 00:53:59.350
من طريق سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس انه توضأ فاخذ غرفة من ماء تمضمض بها واستنشق. وفي اخره قال هكذا رأيت

138
00:53:59.650 --> 00:54:14.400
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهذا يؤكد الاحتمال الاول السابق انه فعل ذلك بكبت واحد وماء واحد. يؤيد هذا ما جاء عند النسائي من طريق عبد العزيز بن محمد

139
00:54:14.650 --> 00:54:34.650
عن زايد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس الحديث وفيه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وهذا صريح في الوصل بين المضمضة والاستنشاق. وقد جاء ما هو اصلح من ذلك. فعند ابن حبان في صحيحه قال وجمع بين المظمظة

140
00:54:34.650 --> 00:54:53.950
والاستنشاق. غير ان هذه الرواية محتملة انها مروية المعنى وفي الباب عن علي وفيه ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد رواه بهذا اللفظ الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه

141
00:54:54.100 --> 00:55:17.700
غير انه جاء عن علي رضي الله عنه عند ابي داوود وغيره ما قد يوهم ظاهره الفصل ولهذا يمكن ان نقول ان احاديث الوصل بين المظمظة والاستنشاق صحيحة صريحة في حديث عبدالله بن زيد وحديث ابن عباس. والرواية الواقعة عند ابي داوود من حديث علي

142
00:55:18.000 --> 00:55:34.700
واحاديث الفصل نوعان النوع الاول صريح غير انه ضعيف حديث الليث ابن ابي سليم عن طلحة بن عن ابيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بين المضمضة والاستنشاق

143
00:55:35.400 --> 00:55:53.050
وهذا الحديث ضعيف بالاتفاق وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانه او احاديث صحيحة غير صريحة. لا يمكن معارضة الاحاديث الصحيحة وابن عباس قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله ابن زيد

144
00:55:53.950 --> 00:56:10.700
حسن غريب تقدم في اوائل الشرح او في اوائل شرح الترمذي اسير قول ابي عيسى حسن او حسن غريب او حسن صحيح وانه اذا قال حسن فهذا الذي تعدد الطرق

145
00:56:11.000 --> 00:56:29.200
اذا اظاف الى ذلك لفظة غريب تغير الوضع وهذا الحديث الذي قال عنه الترمذي حسن غريب رواه البخاري ومسلم من حديث خالد ابن عبد الله عن ابي عن عبد الله بن زيد ورواه البخاري ومسلم ايضا

146
00:56:29.650 --> 00:56:49.600
من حديث سليمان ابن بلال قال حدثني عمرو ابن يحيى تمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد روى مالك وابن عيينة  وغير واحد هذا الحديث عن عمرو ابن يحيى ولم يذكروا هذا الحرب

147
00:56:49.750 --> 00:57:02.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كفت واحد وانما ذكر خالد ابن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند اهل الحديث قوله وقد روى مالك حديث مارس في الصحيحين

148
00:57:02.950 --> 00:57:20.050
وقد رواه مالك عن عمرو ابن يحيى ولم يذكر ما ذكره خالد ابن عبد الله ورواه ابن عيينة وغير واحد كوهين وحديث في الصحيحين ايضا وقد اقتصروا على ان مضمضة واستنشق

149
00:57:20.200 --> 00:57:40.200
بينما وضح هذا السليمان ابن بلال في رواية عن فقال مضمضة واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ولم يذكر من كف واحد كما ذكر خالد ابن عبد الله قال الترمذي رحمه تعالى وخالد ثقة حافظ عند اهل الحديث وهذا يستدعي منا ان نتكلم عن

150
00:57:40.200 --> 00:58:01.750
الثقة وعن حكمها عند المحدثين ان الائمة السابقين لا يعطون زيادة الثقة سكما كلية فلا يقبلون الزيادة مطلقا ولا يردونها مطلقا ولا يقبلون زيادة فلان مطلقا ولا يردون زيادة فلان مطلقا

151
00:58:01.950 --> 00:58:22.400
يعتبرون لذلك القرائن ويعطون كل حديث ما يخصه فقد يقبلون زيادة مالك في موضع في موضع اخر وقد يقبلون زيادة خالد ابن عبد الله الواسطي في موضع ويردون في موضع اخر

152
00:58:22.500 --> 00:58:46.950
واما قول كثير متأخرين ان زيادة الثقة مقبولة مطلقة فهذا قول الاصوليين وجماعة من الفقهاء وليس هذا منهجا للمحدثين والقول ايضا بان زيادة الثقة اذا لم تخالف الرواية الاخرى مجرد اه زيادة معلومات انها مقبولة هذا غلط ايضا ولا اصل له. فان ائمة السلف رحمه تعالى يتعاملون مع الزياد سواء كانت منافية لما رواه الاخر

153
00:58:46.950 --> 00:59:09.350
منافية فلهذا لم يتوقف اكابر المحدثين في اعلان او من اعلان رواية محمد ابن عوف عن علي ابن عياش عيش علي ابن ابي حمزة عن ابن عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رباه للدعوة التامة والصلاة القائمة ات

154
00:59:09.350 --> 00:59:26.050
محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد هكذا رواه البياقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى من طريق محمد ابن عوف. بينما روى هذا الحديث البخاري في صحيحه. وعلي ابن المديني

155
00:59:26.750 --> 00:59:47.500
والامام احمد في مسنده. وغيرهم من اكابر المحدثين ممن يرجح الواحد بالف من امثال محمد ابن عوف روى هذا الخبر عن علي بن عياش عن شعيب ابي حمزة عن ابن منتدر عن جابر ولم يذكر واحد منهم زيادة انك لا تخلف المثال

156
00:59:47.950 --> 01:00:11.400
فهل الزيادة شاذة؟ ولا يبقى قبولها بحال مثال اخر علي العزي روى عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هكذا رواه احمد وجماعة من اهل السنن حينما عل هذا الخبر النسائي

157
01:00:11.700 --> 01:00:39.400
للزيادة عن ابن عمر سوى  وهذي الزيادة منكرة وقد توبع تابعه العمري المكبر ولا تصلح للزيادة او هذه متابعة اه لمقاومة اه الحفاظ الكبار الذي روى هذا الحديث حتى لم يذكروا زيادة النهار. فقد رواه نافع وسالم وابو سلمة وطاووس. هؤلاء هم اهل الحديث. هذا خبر عن ابن عمر

158
01:00:39.400 --> 01:00:58.550
صلاة الليل مثنى مثنى. هذا هو المحفوظ في الصحيحين ولهذا كان ابن عمر يتطوع من النهار يصلي من النهار اربعا بسلام واحد رواه ابن ابي طالب بسند صحيح. فكانت هذه الزيادة محفوظة ما تجاوزها ولا تركها الامام ابن عمر رضي الله عنه

159
01:00:58.600 --> 01:01:16.600
هل الزيادة ولا يمكن قبوله وسواء كانت الزيادة تخالف ما تركوا الاخر او غير مخالفة. ننظر من الذي زادها؟ هل يمكن قبول زيادته؟ ام يجب رد آآ زيادته؟ وقد تقدم ان

160
01:01:16.650 --> 01:01:34.300
رواية خالد بن عبد الله لا ما يؤيدها في حديث ابن عباس في البخاري. وعند النسائي وابن حبان. وفي رواية ايضا سليمان ابن بلال ما يؤيد المعنى الذي ذكره ابن عبد الله في رواية عن عمرو ابن

161
01:01:34.350 --> 01:01:53.550
اه يحيى والمقصود ان نفهم القاعدة. قد نختلف انا وفلان في التطبيق. لكن نتفق على هذه القاعدة. هذا هو المطلوب ونحن اذا اتفقنا على هذه القاعدة قلما نختلف. وان وجد اختلاف الاختلاف يسير. والدليل على هذا ان الخلاف في ائمة السلف في آآ الحكم على زيادة آآ

162
01:01:53.550 --> 01:02:15.100
قليل جدا فلما يكثر في المتأخرين ويصححون الزيادات التي عند الطبراني على ما جاء في الصحيحين. وعند اصحاب التلك والغرائب على ما جاء في الصحيحين. ويأتون بروايات منكرا معارضة للاحاديث المتواترة بحجة انها زيادة ثقة وهذا غير معروف عن الائمة السابقين. فلا يعطون المسألة حكما كليا

163
01:02:15.100 --> 01:02:36.400
كلها مسألة ما يخصها من الحكم لا شرع الامام الان شرع الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في بيان آآ حكم آآ طويل الائمة في الوصل والفصل في المظمظة والاستنشاق. قال ابو عيسى رحمه الله

164
01:02:36.400 --> 01:02:57.700
تعالى وقال بعض اهل العلم المضمضة والاستنشاق بكف واحد يجزي اقول بل نقل غير واحد من اهل العلم نقول تنقل غير واحد من اهل العلم الاتفاق على ان اختلاف الائمة في الوصل والفصل انما هو في الافضلية لا في الجواز وعدمه

165
01:02:57.850 --> 01:03:18.850
نعيد هذه الفائدة بل نقل غير واحد من اهل العلم الاتفاق على ان اختلاف الائمة في الوصل والفصل انما وفي الافضلية لا في الجواز وعدمه قال ابو عيسى وقال بعضهم يفرقهما احب الينا اي يقصد

166
01:03:19.000 --> 01:03:36.900
بين المضمضة والاستنشاق. وهذا احد القولين عن الشافعي رحمه الله تعالى. وذكر ابو عيسى هنا ايضا عن الشافعي قال ان جمعهما في واحد فهو جائز وان فرقهما فاحب الينا. الذي ثبت عن الشافعي في الام ومختصر المزني

167
01:03:37.300 --> 01:03:55.150
ان الوصل افضل وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقد تقدمت ادلته في حديث عبد الله بن زايد وحديث ابن عباس وحديث علي وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله وهو احد القولين

168
01:03:55.350 --> 01:04:17.300
عن الامام الشافعي لان الفصل افضل. وقد استدلوا ببعض الروايات مجملا من حديث عثمان من حديث علي وهي غير صريحة الباب وافرح حديث احتجوا به هو ما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في

169
01:04:17.400 --> 01:04:34.900
سننه ان طريق الليث ابن ابي سليم عن طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا خبر نص صريح في

170
01:04:34.950 --> 01:04:56.650
الفصل بين المضمضة غير انه لا يمكن الاستناد ولا الاعتماد على هذا الخبر. لانه ضعيف بالاتفاق لان ضعيف بالاتفاق واليك العلل. العلة الاولى ان لا يجد ابي سليم. مختلط. العلة الثانية ان هذا الخبر لا يعرف من رواية طلحة المطرف عن ابيه عن

171
01:04:56.850 --> 01:05:15.150
وقد قال غير واحد من اكابر المحدثين ايش صالح بنصرف عن ابي عن جده العلة الثالثة في جهالة في نهاية اه الحديث عن هذا الباب نجمل اه فوائد حديث الباب. الاولى سنية

172
01:05:15.200 --> 01:05:32.850
الوصل بين المظمظة والاستنشاق وقد تقدم ان هذا احد القولين عن الشافعي وهو مذهب احمد واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الاول الفائزة الثانية تقديم المظممة على الاستنشاق

173
01:05:33.050 --> 01:05:51.600
وهذا مجمع عليك ما سبق غير ان العلماء مختلفون هل قديم للاستحباب ام؟ للاجابة في قولان لاهل العلم القول الاول انه للاستحباب وهذا قول اكثر كما لو قدم غسل اليد اليسرى على

174
01:05:51.800 --> 01:06:12.150
اليمنى والقول الثاني انه للاجابة. الفائدة الثالثة مباشرة ذلك باليد اليمنى انه يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى لقوله كابتن واحد اليمنى وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن كما في حديث عائشة في الصحيحين بخلاف الاستنكار

175
01:06:12.300 --> 01:06:32.000
هو اخراج الماء من الامن فانه فانه باليد اليسرى. لان هذا من باب ازالة القاذورات. فائدة الرابعة ان اهل الحديث لا يحكمون على زيادة الثقة في حكم قل لي لا يقترب من مسألة الى مسألة

176
01:06:32.150 --> 01:06:52.300
والذي يحكم على زيادة الثقة بحكم كلي اخطأ فما هو مذهب الاصوليين وجماعة من الفقهاء مذهب اكابر المحدثين احمد والبخاري وعلي بن مدين ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي والامام الدارقطني

177
01:06:52.950 --> 01:07:14.250
مذهب هؤلاء الائمة انهم يحكمون على كل مسألة بما تستحقه وما يخصها سواء كانت الزيادة منافسا لما رواه الاخرون او غير منافية فان مجرد التفرد يعتبر زيادة عند الائمة اذا يجب عليك الحكم على كل مسألة بما

178
01:07:14.500 --> 01:07:33.450
يخصها هذا ما يتعلق بالحديث والله اعلم   السني او الاقرب للصواب سنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل القول الثاني وجوب ذلك في الوضوء والغسل. في قول التفريق بين الوضوء والغسل

179
01:07:33.750 --> 01:07:59.050
المذهب الرابع تقدمت مذاهب اهل العلم انها اربعة مذاهب     من حمل ذلك على الاستنشاق انه يتمضمض ويستنشق اليمنى ثم يستنفذ باليسرى قد نص على هذه المسألة الامام مالك رحمه الله تعالى باعتبار ان هذا الامر من باب ازالة القاذورات بل كره مالك رحمه الله تعالى استنثار باليد اليمنى

180
01:07:59.600 --> 01:08:09.600
العقبة والجماعة من العلم ولم يكرهوا ذلك غير انهم رأوا ان الاولى ان يكون بيد اليسرى. في قول انه الجميع في اليد اليمنى اقسم بظواهر بعظ الروايات انها مظمظة واستنشق

181
01:08:09.600 --> 01:08:35.400
في رواية سليمان ابن بلال قال تمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة  واحد كما ذكر خالد ابن عبد الله يكون باليد اليسرى لانه من باب زيارة القاذورات والله بالنسبة لقوله من كابتن واحد لم يذكر ذلك مالك

182
01:08:35.550 --> 01:08:52.750
ولذكره ايضا ابن عيينة وذكرهيب القول بشذوذ من كف واحد قول قوي جدا ولكننا نقبل روايات آآ الاخرين فتقدم في رواية ابن عباس فاخذ غرفة من ماء فمظمظ بها واستنشق

183
01:08:53.600 --> 01:09:07.750
وفي رواية ايضا سليمان ابن بلال عن عمرو ابن يحيى فمضمض واستعن ثلاث مرات من غرفة واحدة ولم يذكر ولا واحد من هؤلاء من كف واحد القول بشذوذ رواية خالد ابن عبد الله قول قوي. فان كابر الحفاظ

184
01:09:07.900 --> 01:09:42.050
لؤي ابن عيينة لم يذكروا ما ذكر خالد وان كان ثقة     غرفة واحدة     انا اكرر دائما واقول ان هناك فرقا بين التحقيق الفقهي وبين التحقيق الحديثي لنرد الرواية من حيث اللفظ

185
01:09:42.450 --> 01:09:55.600
لماذا من باب ظبط الالفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني هذا رفض الرواية من حيث المعنى. فانا ايست المعنى بادلة كثيرة جدا. غير انه لا يمكن قبول الرواية لاننا نريد ان نحقق هل قال

186
01:09:55.600 --> 01:10:12.850
وكثير من الناس يقول المعنى الصحيح ثم يصحح الروايات وهذا يا اخوان غلط وليس هذا منهجا علميا وليس هذا بعالم. الذي يصحح الروايات بناء على صحة المعنى. انت تريد ان تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نأتي الى احاديث فنركبها

187
01:10:12.850 --> 01:10:25.500
والفاظ ومنكرة احذرنا معنى الصحيفة نقول صحيحة. لانه قد يأتي بعض الاحيان حديث موضوع والمعنى صحيح وهو حديث موضوع يجب علينا اذا اردنا ان ننسج شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ان نحققه

188
01:10:25.600 --> 01:10:39.250
ونعرف هل قالها ولم يقله؟ نأتي الى المعنى فلا مانع ان نقول ان الاخوة شاذة ولكن جاء ما يدل على صحة معناه كحديث ابن عباس ورواية سليمان ابن بلال عن آآ عمرو ابن

189
01:10:39.250 --> 01:11:20.650
واحدة من الروايات انها باليد الواحدة وعلى هذا ابن عباس فاخذ غرفة من ماء تمضمض بها واستنشق الاخرى انه بناء واحد وكابتن واحد اللي يفهم من مجموعة الروايات حيننا نضم بعضها الى بعض حتى نخلص الى نتيجة

190
01:11:27.900 --> 01:11:43.800
في مسألة   الترمذي رحمه الله تعالى قال مضمه استنشاقنا وقال بعض اهل العلم المضمضة واستشهاق من كف واحد يجزي انا شارع الرواية الاخير يجزي انه يفهم ان هناك من يقول لا لا يجزي

191
01:11:44.200 --> 01:12:06.450
ونشاطي لانه قد نقل الروح من الاتفاق الثلاثة الائمة في الوصل والفصل انما في الافضلية لا في الجواز وعدم صحيح في هذه المسألة  ان هناك قولين الترجيح الفصل على ترجيح الوصل على

192
01:12:06.550 --> 01:12:27.100
الفصل الترمذي حين قال وقال بعض وقال بعضهم يفرقهما احب الينا ان هناك قولين والقول الثالث على كلامك تقول وقال الشافعي حقيقة اني ارجع لما قبله لما قال يفرقهم احب الينا قال الشافعي ان جمعهم في كفت واحد فهو جائز على القول الاول

193
01:12:27.350 --> 01:12:42.900
وان فرطنا فهو احب الينا على القل. قال وقال بعضهم يفرقه ما احب الينا لكن الذي اوهن في كلامه بعيسى هو قوله واحد يجزي اوهم كلامه ايها اخر ولكن يرجع الى الاصل

194
01:12:44.900 --> 01:13:21.450
المعنى واحد حتى رواية ابن عباس نعم  من غرفة واحدة قد يكون اخذ آآ من غرفة واحدة من كفيه بكفيه قيل ان انا قلت لمن سبق ان اخذ من كف واحد آآ وقيد بالواحدة احترازا من التثنية

195
01:13:21.550 --> 01:13:36.850
ثلاث مرات من غرفة واحدة ولا قال وكث واحد بينما رواية خالد مضمضة واستنشق من كف واحد ولم يقل من غرفة واحدة لكن لما قال مسافر واحد عرف على بيان عن الروايات الاخرى

196
01:13:37.100 --> 01:14:02.550
المعنى لا من حيث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوان حفظه الله تعالى. وموضوع هذا الدرس شرح

197
01:14:02.550 --> 01:14:26.750
الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثالث والعشرون باب ما جاء في تخليل اللحية وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله

198
01:14:26.750 --> 01:15:04.950
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عدنان ابن ابي عمر قال حسان بن بلال قال رأيت عمار ابن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له او قال

199
01:15:04.950 --> 01:15:40.850
قلت له اتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيتي  اعلن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي الباب عن عثمان وعائشة وام سلمة وانس وابن ابي اوفى وابي ايوب

200
01:15:40.850 --> 01:16:10.850
لم يسمع عبد الكريم من ابن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عن ابي وائل عن عثمان وقال بعد اكثر اهل العلم من اصحاب النبي

201
01:16:10.850 --> 01:16:56.050
اللحية فهو جائز. وقال اسحاق ان تركه ناسيا او متأولا نجزاه وان   عن ابن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال بعث هذا حديث حسن صحيح

202
01:16:56.050 --> 01:17:19.650
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخليل اللحية اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في تخليل اللحية التخليل هو ان يأخذ ماء او يأخذ كفا او غرفة مما

203
01:17:20.000 --> 01:17:55.450
تخلل لحيته بالاصابع من اسفل كالمشط واللحية الجمع لحى بالكسر ونحى بالظم قال الزبيدي اللحية شعر الخدين والذقن اللحية شعر الخدين والذقن وقال ابن حجر اللحية اسم لما نبت على الخدين والذقن

204
01:17:55.750 --> 01:18:25.200
فاذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة فيجب غسلها وما تحتها واذا كانت اللحية كثيفة لا تصف البشرة لم يجب غسل ما تحتها. وهذا في الوضوء دون الغسل. ويغسل حينئذ ظاهرها

205
01:18:25.200 --> 01:18:50.750
تبعا لغسل الوجه ويخللها لثبوت ذلك عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والماء مرفوع مخالف في صحته كما سنعرف ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر

206
01:18:51.200 --> 01:19:12.200
وقد تقدم الحديث عنه في الحديث الخامس عشر وهو صدوق وقد قيل انه حج سبعا وسبعين حجة. وقد توفي سنة ثلاث واربعين ومئتين قال حدثنا سفيان ابن عيينة وقد تقدم الحديث عنه

207
01:19:12.700 --> 01:19:42.700
وقد ولد سنة سبع ومئة ولدت سنة سبع ومئة وتوفيت سنة ثمان وتسعين ومئة عن عبد الكريم ابن ابي المخارط وهو ابو امية البصري روى عن طاووس ابن كيسان والشعبي وعكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر

208
01:19:43.400 --> 01:20:06.450
وابي الزبير المكي وغيرهم وعن اسرائيل ابن يونس واسماعيل ابن مسلم المكي وسفيان الثوري وابن عيينة وشريك النخعي وعطاء ابن ابي رباح وهو من شيوخه وابن اسحاق ومالك ابن انس

209
01:20:06.950 --> 01:20:30.000
قال معمر ما رأيت ايوب اغتاب احدا قط الا عبد الكريم يعني ابا امية فانه ذكر فقال رحمه الله كان غير ثقة لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة

210
01:20:30.200 --> 01:20:54.450
وقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ظعيف عند اهل الحديث وظعفه ابن معين والفسوي  وقال الامام ابن عبد البر رحمه تعالى مجمع على ظعفه رحمه الله تعالى مات سنة سبع وعشرين ومئة

211
01:20:55.050 --> 01:21:28.750
وكان فقيها يقول بالارجاء وكان كثير الوهم فاحش الخطأ فيما يروي فلما كثر ذلك في رواياته بطل الاحتجاج في اخباره. وقد استشهد به الامام البخاري رحمه الله وروى عن مسلم في المتابعات والنسائي وابن ماجة وخرج له الترمذي في جامعه ثلاثة احاديث

212
01:21:28.750 --> 01:21:49.750
وظعفها كلها وقد تكلم الائمة رحمه الله تعالى عن تخريج الامام مالك لعبد الكريم فان مالكا رحمه الله تعالى لا يخرج الا عن فقه. ولا يروي الا عن كبير في العلم عظيم القدر. حافظ لما

213
01:21:49.750 --> 01:22:13.900
وكيف حينئذ يخرج بامثال العبد الكريم؟ فقيل ان ما لكا رحمه الله تعالى قد اغتر بعبادته فخرج له من هذا الباب على ان مالك رحمه الله تعالى لم يخرج له كبير شيء وتخريج العالم عن الراوي الضعيف لا يعني توثيقه

214
01:22:14.300 --> 01:22:34.000
ولا يزال اكابر الحفاظ يروون عن الضعفاء. فهذا امير المؤمنين في حي شعبة يروي عن عاصم ابن عبيدالله وعاص متفق على ضعفه حتى قال عنه شعبة لو سألته من بنى مسجد البصرة لقال حددنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بناه

215
01:22:34.100 --> 01:22:52.100
يروي عن عاصم ابن عبد الله قال عبد الكريم عن حساء حسان بن بلال المزني البصري وقد روى عن حكيم ابن حزام وعمار ابن ياسر ياسر ورجل من اسلم له صحبة

216
01:22:52.600 --> 01:23:17.250
وعنه ابو قلابة الجرمي وقتادة ومطرنا الوراق ويحيى ابن ابي كثير قال ابن المدين ثقة وتكلم فيه البخاري جهله ابو محمد ابن حزم وزاد على ذلك قال ولا يعرف له لقاء بعمار

217
01:23:17.600 --> 01:23:35.550
عقبه الحافظ ابن حجر رحمه تعالى بقوله وقوله مجهول قول مردود. فقد روى عنه جماعة وثقها ابن مدين وكفى به. ولكن ابن حجر لم يجب على قول ابن حزم ولا يعرف له سماع

218
01:23:36.050 --> 01:23:52.850
يكفي الاعتماد في سماح حسان بن بلال بن عمار على رواية ابن ابي المخارق حين قال عن حسان قال رأيت عمار ابن ياسر ولهذا في رواية ابن ابي عروبة عن قتادة عن حسان ابن ابي قال عن عمار

219
01:23:52.900 --> 01:24:18.850
ولم يذكر السمع على ان رواية السعيد معلولة كروايتنا بالمفارق قال رأيت عمار ابن ياسر توظأ فخلل لحيته عمار ابن ياسر العنسي ابو اليقظان مولى بني مخزوم صحابي جليل كبير القدر عظيم الجلالة

220
01:24:19.050 --> 01:24:50.750
ام سمية بنت خياط قالت امة لابي حذيفة ابن المغيرة. وكان ياسر قد قدم من اليمن الى مكة. فحالف ابا حذيفة وزوجه مولاته سمية فولدت عمارة فاعتقه ابو حذيفة اسلم عمار بمكة قديما هو وابوه وامه وكانوا ممن يعذبوا في الله جل وعلا. فصبروا

221
01:24:50.750 --> 01:25:10.600
على ما اوذوا فرفع الله قدرهم واعظم ثوابهم وجعل لهم لسان صدق في الاخرين. قال مسدد رحمه الله لم يكن في المهاجرين احد ابواه مسلم ان غير عمار ابن ياسر

222
01:25:10.700 --> 01:25:36.700
وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر الى ارض الحبشة ثم الى المدينة وقد حمل عنه العلم اكابر التابعين امثال سعيد ابن المسيب وابي وائل وعبدالله ابن عتبة وهمام ابن الحارث النخعي. وقد جاء من غير وجه ان النبي صلى الله

223
01:25:36.700 --> 01:25:59.300
عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية وقد قتل رضي الله عنه وارضاه تحت امرة علي ابن ابي طالب سنة سبع وثلاثين. وهو ابن ثلاث وتسعين سنة ودفن هناك بصفين

224
01:25:59.500 --> 01:26:22.600
وهذا دليل على ان الحق مع علي رضي الله عنه لان عمار كان من شيعة علي. ومن انصاره واصحابه الذين يقاتلون معه والاحاديث في مناصب عمار وفضائله كثيرة وقد روى له الجماعة عمار رضي الله عنه

225
01:26:22.900 --> 01:26:37.900
توضأ فخلل لحيته وهو ينسب هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله في اخر الحديث ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته وقد تقدم مرارا ان مجرد الفعل

226
01:26:38.150 --> 01:27:04.950
غاية ما يفيد الاستحباب وتقدم صفة تخليل اللحية وذلك ان يأخذ غرفة من ماء ويدخل اصابعه من اسفل فيخللها والتخليل مستحب في بعض الاحايين. لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة. اما الاحاديث المرفوعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

227
01:27:05.150 --> 01:27:33.700
فهي كثيرة جدا تتجاوز ثلاثة عشر حديثا هذا الحديث احدها وهو معلول بعلتين. العلة الاولى ظعف ابن ابي المخارق وهذا مما اتفق عليه اهل الحديث العلة الثانية الانقطاع بين حسان بن بلال وعمار

228
01:27:33.800 --> 01:27:53.600
ابني ياسر. وقد تقدم انه يجب غسل ظاهر اللحية تبعا لغسل الوجه قوله فقيل له او قال فقلت له اتخلل لحيتك؟ لانه لم يثبت عنده التخليل فاراد ان يستسلم. فنأخذ من ذلك

229
01:27:53.900 --> 01:28:11.300
ان الانسان لا يبادر بالرب ولا بالانكار حتى يستسلم من القائل او الفاعل وهذا دلت عليه الادلة الكتاب والسنة واجمع عليها الحكماء والعقلاء. ما لم يكن عند الانسان نص عن رسول الله

230
01:28:11.300 --> 01:28:35.500
صلى الله عليه وسلم ينص على هذا العمل هلا عمار وما يمنعني؟ استفهام انكار وبين هذا قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل  والحديث عن التخليل واقاويل الفقهاء ومذاهبهم نذكر ان شاء الله تعالى بعد قليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا

231
01:28:35.500 --> 01:28:51.450
عمر اراد ان يبذل طريقا اخر او متابعة لابن ابي المخالط قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سعيد ابن عروبة ثقة ثابتة بعروبة. وهو من اثبت الناس في قتادة

232
01:28:51.900 --> 01:29:12.000
قال ابن معين وابو داوود وابو زرعة. وقد اختلط في اخر عمره واثبت الناس فيه عبده بن سليمان ويزيد ابن زريع وخالد ابن الحارث واخرون قال وكيع كنا ندخل على سعيد بن ابي عروبة

233
01:29:12.650 --> 01:29:40.150
سنسمع منه فما كان من صحيح حديثه اخذناه وما لم يكن صحيحا طرحناه. وقد توفي سعيد سنة ست وخمسين ومئة وسوف اذكره ان شاء الله تعالى فيما بعد في حديث اخر في اوسع من هذا عن قتادة قد تقدم الحديث عن قتادة وانه ولد هو والاعمش في عام واحد في سنة ستين

234
01:29:41.000 --> 01:29:57.800
تخرج له الجماعة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهذا الخبر قال عنه البخاري رحمه تعالى لا يصح قال عن البخاري رحمه الله تعالى لا يصح

235
01:29:58.250 --> 01:30:15.850
وقال الامام ابن ابي حاتم رحمه الله في العلل لم يحدث احد بهذا سوى ابن عيينة عن ابن ابي عروبة ثم قال لابيه قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكانت مصنفات ابن ابي عروبة

236
01:30:16.550 --> 01:30:36.950
ولم يذكر ابن عيينة سماعا في هذا الحديث وهذا ايضا مما يؤهله. هذا لفظه في كتاب العلل الحديث معلول بعلتين. او هذا الاسناد معلول بعلتين. العلة الاولى ابن عيينة عن ابن ابي عروبة هذا معلول. وان اصحابنا

237
01:30:36.950 --> 01:30:54.950
هذي عروبة لا يعرفون هذا وان كان بعيينة علينا اماما ثقة كبير القدر غير النكابر والمحدثين يرون ان ابن عيينة لم يسمعه مثل ابن ابي عروبة. العلة الثانية ما تقدم في قول ابن حزم لان حسان ابن بلال لم يسمع

238
01:30:54.950 --> 01:31:12.450
من عمار وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في التخصيص علة ثالثة حين قال لم يسمعه ابن عيينة من سعيد قال ولقتادة من حسان هذه علة ثالثة في الخبر

239
01:31:12.800 --> 01:31:34.600
جاء في بعض طرق الحديث انه يفيد تصريح ابن عيينة بالسماع من سعيد وهذا ليس بشيء حديث الباب اسناديه لا يصح باي وجه من الوجوه يبقى ان ننظر فيما اشار اليه الترمذي رحمه تعالى من قوله وفي الباب ليحصل الحكم على كل الاحاديث الواردة في هذا الباب

240
01:31:35.050 --> 01:31:45.450
ان بعض العلماء صحح بعض الاحاديث بينما قال احمد لا يصح الا بشيء. وقال ابو حاتم لا يصح في الا بشيء قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي البادية عن عثمان

241
01:31:46.100 --> 01:32:02.950
حديث عثمان اسنده ابو عيسى ورواه غيره ثم نتحدث عنه ان شاء الله بعد قليل وعائشة حديث عائشة رواه احمد في مسنده وحسن ابن حجر في نظر وام سلمة رواه الطبراني

242
01:32:03.250 --> 01:32:22.950
الكبير والعقيل في الضعفاء وفي اسناد خالد بن الياس العدوي متروك الحديث وانس حديث انس رواه الحاكم في مستدرك وصححه ابن الخطاب في كتابه بيان الوهم والايهام وقد رواه ابن ماجة من وجه اخر

243
01:32:23.350 --> 01:32:48.500
وخبر معلوم. وفي باب عن ابن ابي اوفى. رواه ابو عبيد في كتاب الطهور. وفي اسناده سعد ابن عبد الرحمن وهو متهم بالكذب وابي ايوب رواه احمد وابن ماجة وغيرهما من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن ابي ثورة عن ابي ايوب الانصاري

244
01:32:48.800 --> 01:33:10.350
قال اسناد معلول هذا ما ذكره ابو عيسى نشير الى ما لم يذكره وفي الباب ايضا حديث ابي امامة رواه ابن ابي شيبة. وحديث ابن عمر رواه ابن ماجة. وحديث علي. رواه الطبراني

245
01:33:10.350 --> 01:33:28.100
ابن عباس روى العقيلي في الضعفاء وفي الباب غير ذلك ايضا قال الامام احمد وابو حاتم وجماعة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. قال ابو عيسى

246
01:33:28.100 --> 01:33:44.850
رحم الله تعالى وسمعت اسحاق ابن منصور يقول قال احمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان ابن بلال حديث التخليل. بل قال البخاري رحمه تعالى

247
01:33:44.950 --> 01:34:08.500
لم يسمع عبد الكريم من حسان وظاهر عبارة البخاري ان لم يسمع من حسان مطلقا. لا حديث التخليل ولا غيره. فزيادة على ضعف عبد الكريم لم يسمع من حسان. وحسان تقدم سماعه من عمار. اذا الحديث مسلسل بالعلل. وقال

248
01:34:08.500 --> 01:34:27.050
محمد ابن اسماعيل البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث عامر ابن شقيق عن ابي وائل عن عثمان. وهذا الحديث قد اسنده الترمذي رحمه الله تعالى وهذا الخبر الذي يقول عنه البخاري اصح شيء في هذا الباب معلول بثلاث علل. الاولى لن عامر بن شقيق

249
01:34:27.150 --> 01:34:50.300
وقد قال عنه ابن معين ضعيف وقال ابو حاتم ليس بقول في الحديث العلة الثانية تفرد عن اصحاب ابي وائل ومثله لا يحمل تفرده العلة الثالثة مخالفة للروايات الثابتة عن عثمان وهي في الصحيحين وغيرهما بدون ذكر

250
01:34:50.300 --> 01:35:07.800
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال بهذا اكثر اهل العلم اي وقال بالتخليل اكثر اهل العلم اصحاب صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية اي استحبابا لا اجابة. قال وبه يقول الشافعي

251
01:35:08.150 --> 01:35:28.600
نزيد على ما ذكر ابو عيسى وقد ثبت التخليل عن علي ابن ابي طالب وابن عمر وابن عباس وانس ترى هذا في مصنف ابن ابي شيبة والبيهقي والاوسط لابن المنذر. وهؤلاء لا يقولون بوجوب التخليل. فلو تعمد

252
01:35:28.600 --> 01:35:51.350
المسلم ترك ذلك ضحى وضوءه وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد وعوام اهل العلم. قال ابو عيسى وقال احمد انساه عن تخليل لحيته وجائز. وقد اه نقل عن الامام احمد غير واحد من اصحابه

253
01:35:51.400 --> 01:36:14.600
لان التقليل مستحب. مع ان الامام احمد لا يصحح من الاحاديث شيئا. فلعله يقول بالاستحباب بناء على نقل وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ويمكن ان يقال انه يقول يصف الباب شيء اي على الانفراد. ولكن قد يصلح الحديث في مجموع الطرق. وهذا مما

254
01:36:14.600 --> 01:36:33.300
لان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة لم يذكر تخليلا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية قال ابو عيسى وقال اسحاق. ان تركه ناسيا او متأولا اجزأه. وان تركه عامدا اعاد

255
01:36:33.300 --> 01:36:49.750
وهذا مذهب ابي ثور. وفي نظر. لانه لم يرد الامر بذلك من وجه يصح حتى يقال بالايجاز. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان كل من وصف وضوءه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحاديث الصحيحة لم يذكر تخليلا

256
01:36:49.800 --> 01:37:07.900
ناهيك عن الامر بذلك على انه يقال ان الاحاديث الواردة في هذا الباب لو صحت غاية ما تفيد الاستحباب. في بعض الاحيان وهذا ما يترجح لثبوته عن جمع من الصحابة

257
01:37:07.950 --> 01:37:29.300
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى وقد تقدم قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل وهو ابن يونس عن عامر بن شقيق ابن شمرة الاسد يا الكوفي. روى عنه والسفيان وشعبة وجماعة. وقال النسائي ليس به بأس. ولكن ضعفه ابن

258
01:37:29.300 --> 01:37:54.000
وابو حاتم عن ابي وائل شقيق ابن سلمة الاسدي مخضرم مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز عن مئة سنة قد روى روى له الجماعة وتقدم الحديث عنه عن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته

259
01:37:54.600 --> 01:38:17.250
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد تقدم. قول البخاري بان اصح شيء في هذا الباب هو حديث عثمان. وهذا الخبر قد جاء من طرق عن اسرائيل. هذا الخبر قد جاء من طرق عن اسرائيل. وصححه ابن خزيمة وابن حبان

260
01:38:17.250 --> 01:38:42.600
والحاكم وعنده وخلل لحيته ثلاثا وصححه جماعة من المتأخرين منهم من بالطرق والشواهد ومنهم من صح هذا الحديث لذاته وقد روى هذا الخبر عبدالرزاق في المصنف ورواه احمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن الجارود والدار قطني

261
01:38:42.600 --> 01:39:05.100
وجماعة كلهم من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان وقد تقدم أنه معلول  بثلاث علل اعيد ذلك العلة الاولى ضعف عامر بن شقيق حيث ضعفه ابن معين

262
01:39:05.800 --> 01:39:24.550
وابو حاتم العلة الثانية انه لا يمكن قبول تفرد عامر بن شقيق عن ابي وائل بهذا الخبر العلة الثالثة تفردوا عن اصحاب بوائه فاين اصحاب ابي وائل عن هذا الخبر

263
01:39:24.900 --> 01:39:43.350
ولا زال الائمة الكبار يعللون بمثل هذا اذا تفرد الصدوق او لين الحديث او سيء الحكم. عن الثقة الذي له اصحاب ثقات ولا نذكر ذلك احد اصحاب الثقة تفرد هذا عنهم ان هذا يكون علة في الحديث

264
01:39:43.600 --> 01:39:57.750
كما اشار الى هذه القضية الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرع علل الترمذي بل تارة يعلون تفرد الصدوق ناهيك عن سيء الحكم. ومن قال عنه ابن معين ضعيف في الحديث

265
01:39:58.100 --> 01:40:14.400
او قال عنه ابو حاتم ليس بقول صحيح في هذه المسألة ما قاله الامام احمد رحمه الله تعالى لا يصح في الباب شيء على ذلك ابو حاتم وجماعة ولكن تقدم انه ثبت عن جمع من الصحابة

266
01:40:14.450 --> 01:40:38.300
يبقى يقال هل يمكن تحسين الحديث بالشواهد؟ فالجواب ان يمكن تحسينه الحديث بالشواهد باقل من هذه  غير ان الاشكال يرد بان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل. فلو لم يكن هذا الحديث مخالفا لمنقولة الثابتة المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لامكن

267
01:40:38.300 --> 01:40:55.900
تحسينه بل امكن تحسين ما هو اقل منه. اما والامر هكذا فالذي يظهر والعلم عند الله ان الحديث لا يصح مطلقا هل يمكن الحكم على حديث عثمان في هذا الباب بالنكارة؟ لان كل من ذكر حديث عثمان في الصحيحين في غيرهم لبث تخليلا

268
01:40:56.200 --> 01:41:19.450
عندما نقبل حديث عامر عن ابي وائل صلى الله عليه وسلم مع ذكر التخليد اذكر مجمل فوائد الحديث وما يتعلق به من المعاني الاولى تخليل اللحية وذلك يأخذ غرفة من الماء ويخلي لحيته باصابعه كالمشط اي هكذا. وقد قال يعقوب

269
01:41:19.450 --> 01:41:37.250
سألت احمد عن التخليل فاراني من تحت لحيته فخلل بالاصابع الثانية انه لا يثبت بتخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء الثالثة انه ثبت عن جماعة من الصحابة

270
01:41:37.350 --> 01:42:01.600
الرابعة ان التخليل مستحب في بعض الاحايير الفائدة الخامسة يجب غسل ظاهر اللحية تبعا للوجه. ثالث السادسة ان اللحية الخفيفة لتصل البشرة يجب غسلها الفائدة السابعة ان يجب غسل ظاهر انه يجب غسل ظاهر اللحية والباطن في غسل الجنابة

271
01:42:01.600 --> 01:42:18.450
والله اعلم  عبارة البخاري والقول الاول عن البخاري ما نقله بعيسى هنا قال اصح شيء في هذا الباب وحين نقول بان اصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان لا يعني ان الحديث

272
01:42:18.450 --> 01:42:34.850
صحيح العبارة الثانية ما جاء ذكره في كتاب العلل لانه قال حديث حسن وهذا ما يعني التحسين الحديث اي تصحيحه قد يكون الحسن بالمعنى اللغوي. عموما عبارة البخاري غير صريحة تصحيح الخبر

273
01:42:35.000 --> 01:42:44.350
ما في صريحة ان البخاري في الصحيح ان الحق هذا غير صحيح اذا جاء عن عبارتين عبارة الترمذي وانا اصح في الاداب. ونحن نعلم ان قول العالم هذا اصح شيء في هذا الباب انه لا يعني التصحيح

274
01:42:44.950 --> 01:43:09.150
ايه نعم لا هو حديث حسن يعني قد يكون الحديث حسن باعتبار عمل الصحابة به نقل الكثير عن جمع من الصحابة فالعمل به لا بأس بذلك   الذي يظهر في وقتك للحية انه مع الوجه

275
01:43:09.250 --> 01:43:30.800
لان ذلك تابع للوجه يأخذ الحكم في قول اخر ان تخلي اللحية تبع لمسح الرأس ولكن الذي يظهر والعلم عند الله ان لحية هذا عون لمسح الوجه ولغسل الوجه    التعليم

276
01:43:31.400 --> 01:44:07.750
الوجه مأخوذ من الوجاهة والظهور. الشيء الظاهر يجب غسله     وانه ثبت انه توضأ مرة مرة   كان كسر اللحية ما ذكر عنه احد من الرواة الصحيح انه كان يخلل لحيته. فحديث عثمان في الصحيحين ليس في شيء من اللحية. حديث عبدالله بن زايد في الصحيحين التي لا حديث

277
01:44:07.750 --> 01:44:25.250
البخاري وغيره ليس فيه ميزان تخليل اللحية. حديث علي عند اهل السنن ليس فيه مثال تخليل آآ اللحية يغسل وجهه توضأ مرة مرة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين توضأ ثلاثا ثلاث فكان يغسل وجهه مع الظاهر هذا الاصل في

278
01:44:25.250 --> 01:44:51.150
موسى الذي قال ابو حاتم عنده حديث موضوعا ايه نعم ما ذكر له قد يكون هذا هو الحديث  اهل الحديث لكن في ترجمتهم  وما سمي هذا الحديث وقد يكون هذا هو الحديث لان ابي حاتم عل هذا الخبر

279
01:44:51.300 --> 01:45:24.750
وانكره   ضعيف الحديث هذا وارد ان الانسان كان يمر يده على عارض وضعيف الخبر لا يصح شيء   يغسل منه مكانه مقابل للوجه يكتفي بذلك شعر الرأس المسترسل متابعته طبعا للرأس انما اصل الظاهر وما واجه به لان هذا الوشم اقول من الوجاهة. فحين تغسل ما واجهك

280
01:45:24.750 --> 01:45:52.100
في ذلك اللحية الظاهرة     هذا يدل على النفس او ضعف الحديث   النبي صلى الله عليه وسلم وهو لو جاء التخليل عن صحابي واحد اذا كان للانسان حديث مع ذلك ولا تنسونه

281
01:45:52.250 --> 01:46:05.450
ولاة كونه جاء عن جامع الصحابة وعن اكابرهم ايضا علي رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين والفقهاء والائمة المسموعين رضي الله عنه وارضاه ابن عباس وعن جماعة هذا يقتضي اه

282
01:46:05.850 --> 01:46:27.500
آآ ان هناك آآ احد امرين الامر الاول ان هذا كان معروفا بينهم. الامر الثاني انهم قد حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم    قول الحافظ آآ ولا قتادة من حسان

283
01:46:27.800 --> 01:46:45.900
في هذا الخبر نص على هذا في هذا الخبر بالذات كما نتقدم ان جماعة من العلماء اعلوا رواية عبد الكريم عن اه حسان في هذا الخبر بين البخاري صرح بانه لم يسمع وقد يحتمل الاطلاق

284
01:46:46.150 --> 01:47:00.300
في هذا الخبر لن تستمع قتادة من اه حسان ابن بلال لانه يحتاج الى دليل انه سمع منه ولا نعل نحن باعتبار ان انه مدلس كما يقول بعضهم بان ما صرح بالسماع هذا غلط ولا اصل له. قد ردوا مرارا

285
01:47:00.450 --> 01:47:14.400
انه لا يمكن اعلان حديث المدرس بمجرد العنعنة يثبت انه سمع وعلى كلنا العلة ما دققنا فيها ولا ناقشنا حافظ ابن حجر لانها ليست هي هي الاصل في تظعيف الخبر حتى نناقش الحظ ابن حجر بمعنى الحديث معلول

286
01:47:14.400 --> 01:47:33.050
نجوم متعددة فهذا دخل او هذه العلة دخلت تبعا نقلا عن الحافظ ابن حجر في التلخيص. الحفظ مرهق الاستدعاء نعم رد حديثه الحافظ يطبق هذا نظرية لان حديث مدلس اذا عنعن

287
01:47:33.100 --> 01:47:42.550
لكن عمليا يغلب على الغالب على الحق انه لا يطبقه. وهذا واضح نتعاون مع الحديث وتصحيحاته في جملة كبيرة من الاحاديث. اي نعم