﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.750
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلوي حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله

2
00:00:22.850 --> 00:00:42.500
الدرس السابع والعشرون باب ما جاء انه يأخذ لرأسه ماء جديدا وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

3
00:00:42.500 --> 00:01:12.500
وبارك على عبدي ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الترميذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء انه يأخذ لرأسه من جديدا قال اخبرنا عبدالله بن وهب قال

4
00:01:12.500 --> 00:01:42.500
عن عبدالله بن زيد صلى الله عليه وسلم توضأ وانه مسح رأسه بماء غير فضل يديك قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن ليعة هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

5
00:01:42.500 --> 00:02:05.550
بماء غبر فضل يديه ورواية عمرو بن الحارث عن حبنا صح لانه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبدالله بن زيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا

6
00:02:05.550 --> 00:02:21.650
العمل على هذا عند اكثر اهل العلم. رأوا ان يأخذ لرأسه ماء جديدا. بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء انه يأخذ

7
00:02:21.800 --> 00:02:45.200
برأسه ماء جديدا ما جاء في الخبر الصحيح انه المتوضأ سواء كان ذكرا او انثى يأخذ لرأسه ماء جديدا لانه يمسح رأسه بماء جديد وليس ببقية ببقية من ماء اليدين

8
00:02:45.850 --> 00:03:14.100
وهذا على الاستحباب في اصح اقوال العلماء وليس على الايجاب ومن جميل تراجم الامام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه انه قال بترجمة هذا الحديث ذكر الاستحباب. ذكر الاستحباب ان يكون مسح الرأس للمتوضأ بماء جديد. غير فضل يده

9
00:03:14.150 --> 00:03:38.800
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خشرم ابن عبد الرحمن المروزي وقد ولد سنة ستين ومئة وروى عن ابن علية وحجاج بن محمد الاعور وحفص بن غياث وسفيان بن عيينة وعبدالله بن وهب المصري وعيسى

10
00:03:38.800 --> 00:04:07.000
ابن يونس وكيع بن الجراح وابي بكر ابن عياش وعنه الامام مسلم والنسائي والترمذي ووثقه الامام النسائي وصحح له الترمذي وذكره ابن حبان في ثقاته وقد توفي سنة سبع وخمسين ومئتين. قال

11
00:04:07.000 --> 00:04:25.950
اخبرنا عبد الله بن وهب عبدالله بن وهب ابن مسلم القرشي الفهري ابو محمد المصري الفقيه المشهور والمحدث الثقة وهو مولى يزيد ابن زمان وقد ولد سنة خمس وعشرين ومئة

12
00:04:26.350 --> 00:04:52.900
وروى عن إبراهيم ابن سعد الزهري واسامة ابن زيد الليثي وجرير ابن حازم وحنظلة ابن ابي سفيان وحيوا بن شريح والسفيانين ومالك واخرين من الثقات. وعنه الامام احمد بن الصالح الحافظ المشهور المصري وعبدالله بن يوسف التنيسي

13
00:04:53.250 --> 00:05:13.500
وعلي بن مديني وقتيبة بن سعيد قال الامام احمد رحمه الله كان عبدالله بن وهب عالما صالح فقيها كثير العلم. وقال الامام يحيى ابن معين ثقة. وقال الامام يحيى بن معين

14
00:05:13.500 --> 00:05:39.950
وقال هارون ابن عبد الله الزهري كان الناس يختلفون في الشيء عن الامام ما لك فينتظرون قدوم عبد الله ابن وهب حتى يسألوه عنه وقال الامام يحيى بن معين رحمه تعالى عن ابن وهب بانه ليس بذات في ابن دريج. وكان ابن معين يستصغره. وقال ابو زر

15
00:05:39.950 --> 00:06:04.400
وكان يستصفر بالنسبة لابن جريج وقال ابو زرعة نظرت في نحو ثلاثين الف حديث من حديث ابن وهب لمصر وغير مصر لا اعلم اني رأيت له حديثا ليس له اصل. وهو ثقة وقد توفي ابن وائل سنة سبع

16
00:06:04.400 --> 00:06:24.400
ومئة توفي ابن وهب رحمه الله تعالى سنة سبع وتسعين ومئة. وقد روى له الجماعة. وقد روى له الجماعة قال حدثنا عمرو ابن الحارث ابن يعقوب ابن عبد الله الانصاري المصري وهو

17
00:06:24.400 --> 00:06:46.000
مدني الاصل مولى قيس بن سعد بن عبادة واحد الفقهاء المسكين وكان قارئ وقد ولدت سنة تسعين وقيل سنة اثنتين وتسعين وقيل اكثر من ذلك. روى عن بكير بن عبدالله بن

18
00:06:46.000 --> 00:07:18.800
وجعفر بن ربيعة ودراج ابي السمح والسالم ابي النظر وسعيد ابن ابي هلال وعامر ابن يحيى المعاصري وهشام ابن عروة وقتادة ويحيى ابن سعيد الانصاري واخرين وعنهم الليث ابن سعد ومالك واسامة ابن زيد الليثي واخرون. قال ابن ماعين وابو زرعة ثقة

19
00:07:18.800 --> 00:07:41.950
وقال ابن وهب سمعت من ثلاثمئة شيخ وسبعين شيخا كما رأيت احدا احفظ من عمرو ابن الحارث وذلك انه قد جعل على نفسه يتحفظ كل يوم ثلاثة احاديث وقال ابو حاتم رحمه الله تعالى

20
00:07:42.150 --> 00:08:00.600
ان احفظ اهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى يروي عن قتادة احاديث يضطرب فيها ويخطئ قال ابن حبان رحمه الله تعالى مات سنة ثمان

21
00:08:00.650 --> 00:08:30.650
او تسع واربعين ومئة وكان من الحفاظ المتقنين واهل الورع في الدين روى له الجماعة عن حبان ابن واسع بفتح الالحاء وتشديد الموحدة. ابني حبان ابن منقذ الانصاري المازني المدني روى عن ابيه وعن خلاد ابن السائب الانصاري وعنه ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث. وقد روى له

22
00:08:30.650 --> 00:08:53.000
مسلم وابو داوود والترمذي حديثا واحدا وهو حديث الباب. غير ان بعضهم رواه مطولا ورواه بعضهم مختصرا. وقد له ابن حبان في صحيحه وصحح له وصحح له الترمذي ايضا ومسلم

23
00:08:53.050 --> 00:09:13.350
وقال ابن حجر في التقريب صدوق قوله عن ابيه والده هو واسع ابن حبان ابن منقذ ابن عمرو ابن ما لك الانصاري المازني روى عن جابر ابن عبد الله ورافع ابن خديج

24
00:09:13.650 --> 00:09:42.750
وابن عمر وغيرهم وعنه ابنه وابن اخيه محمد ابن يحيى ابن حبان قال ابو زرعة ثقة وذكر ابن حبان في  وقد صحح له مسلم والترمذي وابن حبان وقد خرج له الجماعة وقد ذكر بعض اهل العزة صحبة وفيه

25
00:09:42.750 --> 00:09:57.650
عن عبد الله ابن زيد صحابي وليس هو لعبد الله بن زيد الذي اري الاذان. وقد قال بعض اهل العلم بان هذا هو الذي يغري الاذان وهذا في نظره وقد تقدم تحرير ذلك

26
00:09:57.650 --> 00:10:15.000
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الحديث رواته كله فقاد وقد سمع بعظهم من بعظ ولهذا حكم عليها الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى بالصحة وسوف يأتي ان شاء الله تعالى

27
00:10:15.050 --> 00:10:24.900
ما في ذلك من الحديث عن عبدالله بن زايد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن زايد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما تثبت فيه الصحبة

28
00:10:25.250 --> 00:10:37.950
هذا مما تسكت به الصحبة. ان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم او يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم ونحوال الصيغ التي تثبت بها الصحبة

29
00:10:38.100 --> 00:10:58.800
صحبة عبد الله بن زايد مجمع عليها لا اشكال فيها لكن هذا من باب الاستدلال كيفية استمرار الصحبة الصحيحة وكأن يقول الصحابي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك

30
00:10:58.800 --> 00:11:23.350
قالت ردتي اصح قولي العلماء صحبة نوعاه وصحبة عامة وصحبة خاصة. الصحبة الخاصة هي تقتضي مصاحبة والسير مع ملازمة وكثرة الاخذ عنه الصحبة خاصة ولا يكثر الاخذ عنه ان افتن الصحبة اللي غسله ابو بكر. وهو من اقل الناس رواية

31
00:11:23.450 --> 00:11:37.950
من الصحبة الخاصة صحبة ابي بكر وعمر وابن مسعود وحذيفة وانس ابن مالك وابي هريرة وان كان اسلامه متأخرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اربع سنين الصحبة

32
00:11:37.950 --> 00:11:55.950
المطلق ويكفي ذلك ان يلقاه ولو مرة واحدة يحصل له بذلك اجر الصحبة واجر الفضل واجر الخيرية واجر قول الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضوان من الله

33
00:11:55.950 --> 00:12:12.350
ومنكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى اي الجنة انه قول توضأ في حرص الصحابة على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:12.650 --> 00:12:27.800
في حفظ الصحابة على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم مرارا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يفيد الوجوب. ما لم تدل قرينة قوية على افادة الوجوب

35
00:12:28.200 --> 00:12:41.750
اما الفعل المجرد فلا يدل على الوجوب وقال بعض اهل العلم اذا خرج الفعل بيانا لمطلق الامر في الكتاب وفي السنة افاد الوجوب وهذا قد تقدم تحريره وانه ليس على اطلاقه

36
00:12:41.800 --> 00:13:01.050
فان تقبيل الحجر واستلام الحجر والتكبير عند الحجر خرج بيانا لمطلق الامر في القرآن وليتصوفوا ببيوت العتيق وليس هذا على الاجابة تقدم ايضا الطهارة للطواف سنة ومن الحدث الاكبر شرط لصحة الطواف

37
00:13:01.250 --> 00:13:21.100
مع خروج الاول بيانا لمطلق القول طيارنا لم يثبت دليل بالامر بذلك ولم تتوفر الهمم والدواعي على نقل او نقل وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك اه رفع اليدين في اه الصلوات الخمس. خرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا

38
00:13:21.100 --> 00:13:39.500
لقوله في حديث اه اه ابي قلابة عن مالك بن الحوير في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ورفع يديه في الصلاة على الاستحباب وليس على الاجابة. غير ان رفع اليدين في الصلاة اربعة مواظن فقط

39
00:13:39.500 --> 00:14:00.450
الاحاديث الواردة في كل مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكل خطأ كلها منكرة. لم يثبت عن السلام سوى في اربعة مواضع تكبيرة الاحرام الركوع على اساس مواطن قال بها اكثر اهل الحديث والنطق الرابع هو المختلف فيه وهو احدى روايتين عن احمد اذا قام من التشهد

40
00:14:00.450 --> 00:14:20.750
هذا اول قوله ان رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. تقدم ان مسح الرأس فرض في الاتفاق ولكن اهل العلم مختلفون في القدر الواجب المجزي من ذلك. فقد تقدم انه يجب تعميم الرأس بالمسح

41
00:14:21.100 --> 00:14:47.900
قوله بماء غير فضل يديه اي انه مسح رأسه اي انه مسح رأسه بماء جديد وليس ببقية من ماء اليدين فيه استحباب اخذ ماء جديد لمسح الرأس وقد تقدم ان الاذنين من الرأس يمسحان حيث يجب مسح الرأس ولا يشرع اه اخذ ماء جديد لهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء

42
00:14:47.900 --> 00:15:08.450
جديد هذا هو المحفوظ عنه في الاحاديث الصحاح. وفي الباب حديث معاوية رواه ابو داود وهذا ظاهر حديث عبد ابي زيد في الصحيحين وقد جاء في رواية وهيب عن عمر ابن يحيى التصريح باخذ ماء للرأس

43
00:15:08.750 --> 00:15:22.700
وهذا جاء في صحيح البخاري رحمه الله وفي السنن ابي داوود الطريق ابي عوانة عن خادم علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:15:22.700 --> 00:15:44.000
قال ثم جعل يده في الاناء فمسح برأسه مرة واحدة قال هذه الاحاديث قوية لاخذ ماء جديد للرأس. ولم يأتي ما يعارضها من وجه صحيح قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح

45
00:15:44.250 --> 00:16:05.450
ورواته ثقات قد سمع بعضهم من بعض. والحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه واخرجه ايضا الامام ابو داوود وابن خزيمة وابن حبان كلهم من طريق عبد الله ابن وهب

46
00:16:05.950 --> 00:16:30.300
وقد رواه عن ابن وهب جامع من اهل العلم منهم هارون ابن معروف وهارون ابن سعيد الايلي وابو الطاهر وذلك عند الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ورواه احمد بن عمرو بن ابي داوود في سننه واحمد بن عبدالرحمن بن وهب عند ابن خزيمة في صحيحه

47
00:16:30.300 --> 00:16:50.950
وحرملة ابن يحيى. عند ابن حبان في صحيحه. وكل هؤلاء حفاظ ذكروا الخبر بنحو ما رواه علي ابن عن ابن وهب على ما ذكره ابو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب. وخالفهم عبد العزيز ابن عمران ابن مقناص

48
00:16:50.950 --> 00:17:17.400
وحرملة ابن يحيى والراوي عنهما ابن عبيد الله عند الحاكم. فذكراه عن ابن وهب بلفظ توظأ فاخذ ماء لاذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه ورواه ايضا الحسن بن سفيان عن حرملة ابن يحيى بنحوه وصححه الحاكم وقال عن الذي قبل الصحيح

49
00:17:17.400 --> 00:17:37.400
ايضا ان سلم عن ابن عبد الله والحديث صححه البيهقي وابن ابن ملقن وجماعة من اهل العلم وفي ذلك نظر فان ابن ابي عبيد الله يروي مناكير ويتوهم في رواياته ولهذا قال

50
00:17:37.400 --> 00:17:56.050
الامام دار قطني رحمة الله تعالى عنه لم يكن بالقوي. وقال عنه الامام ابن عدي رحمه الله تعالى يحدث عن قوم باحاديث توهما مما ليست عندهم. فيثبت على ذلك ولا يرجع

51
00:17:56.100 --> 00:18:20.400
واما رواية الحسن بن سفيان فيا شاذة الائمة الحفاظ علي ابن خشرم وهارون ابن معروف وابو الطاهر وهارون سعيد الايلي واحمد بن عمرو بن واحمد بن عبد الرحمن بن وهب وحرمنة بن يحيى كله روى هذا الحديث عن النواب بغير رواية الحسن ابن

52
00:18:20.400 --> 00:18:35.050
سفيان ومحفوظ بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا. واما رواية انه اخذ لاذنيه هذه هي الثلاثة المال الذي ينصح به رأسه في رواية من كرة

53
00:18:35.450 --> 00:18:56.600
لا يصح الاعتماد عليها. ومن الروايات المنكرة المخالفة لمرويات الثقات ما ذكر المؤلف رحمه تعالى هنا عن ابن لهيعة قال وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان ابن واسع عن ابيه عن عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ

54
00:18:56.600 --> 00:19:17.350
وانه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه. وفي رواية في بعض الترمذي بغير فضل يديه وفي ذلك نظر لانه حينئذ يصبح لا مغاراة لا مغايرة بين هذا اللفظ وبين الذي قبله. والترمذي اراد المغايرة بدليل انه رجح رواية عمرو ابن

55
00:19:17.350 --> 00:19:37.500
آآ الحارس الحبان على رواية الهي عن حبان هذا دليل على المغايرة بين اللفظين والغضب في اللغة هو بقية الشيء. فيكون المعنى وانه مسح رأسه بماء من بقية فضل يديه. لان الغضب

56
00:19:37.500 --> 00:19:49.600
اللغة هو بقية الشيء وقد جاء من اشهر من رواية الى هيعة ففي سنن ابي داوود وغيره من حديث سفيان عن ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت

57
00:19:49.600 --> 00:20:12.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه من فظل ماء كان في يده. وقد اجاز هذا الحسن البصري ابن الزبير والاوزاعي وعند فقهاء الاحناف التفصيل فانه لو مسح رأسه بقيت على كفيه بعد الغسل فيجوز مسحه

58
00:20:13.100 --> 00:20:39.500
لان البلة الباقية غير مستعملة. اذا المستعمل فيه ما سال على العضو وانفصل عنه هذا عند الاحناف لا يجزي مسح الراتبه. وعن احمد روايتان في المستعمل احدهما الطاغورية والثانية انه طاهر غير مطهر. والجواب عن قول من اجاز مسح الراس

59
00:20:39.800 --> 00:20:59.800
بل اليدين بدون كراهة ان يقال ان رواية ابن لهيعة من كرة. وذلك من وجهين. الوجه الاول ان ابن سيء الحكم ولا يحتج بشيء من مروياته. كما قاله يحيى واحمد وجماعة. وقالت طائفة يحتج

60
00:20:59.800 --> 00:21:19.800
في رواية العباديلة عن عبد الله بن نواف وعبدالله بن يزيد المخبري وابن مبارك وفي هذا نظر. كما تقدم في اوائل الكتاب وان من ضعيف مطلقا. وان قول من قال ان رواية العبادلة عن اعجب من غيرها لا يعنون بذلك تصحيح هواية العبادلة عنه. فان

61
00:21:19.800 --> 00:21:39.800
رواياته معدن وغيره لا يعني الصحة. بل هو ضعيف مطلقا. واحسن مروياته على ضعفها مرويات العبادلة عنه. هذا الذي علي المحدثين وعليه ائمة هذا الشأن الوجه الثاني مخالفة فان ابن لهيعة قد خالف في ذلك عمرو ابن الحارث

62
00:21:39.800 --> 00:21:59.800
وعمرو بن الحارث اوثق من ابن لهيعة. فتقدم رواية عمرو بن الحارث على رواية ابن لهيعة. وهذا ما اشار اليه الترمذي في قوله ورواية عمرو بن عن حبان اصح في وجه ثالث ايضا تضعيف الحديث تفرد ابن لهيعة في هذا الحديث عن حبان واما ما رواه ابن داود من رواية سفيان عن ابن عقيل

63
00:21:59.800 --> 00:22:19.700
الربيع فهذا الحديث قد تقدم في الباب السابق والذي قبله ايضا ان الحديث اضطرب فيه ابن عقيل بعدة الفاظ والحديث مداره عليه عن الربيع بنت معوذ قال ابو عيسى رحمه الله تعالى ورواية عمرو بن الحارث

64
00:22:19.850 --> 00:22:43.150
عن حبان اصح لانه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زايد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدة وهذا كما تقدم على الاستحباب. وقد اخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث ان اخذ رأسه ماء جديدا ان الماء المستعمل

65
00:22:43.150 --> 00:23:05.000
لا تصح الطهارة به. ان الماء المستعمل لا تصح الطهارة به. وفيه نظر لان تجديد المال لمسح الرأس لا يعني عدم طهورية بلا اليدين. فان المال المستعمل طهور في اصح اقاويل اهل العلم. ولا دليل

66
00:23:05.000 --> 00:23:25.000
لمن كرهه او حرمه. فان بدن المسلم بالنص والاجماع. والماء اذا لاقى محلا الطاهرة لم ينجس في الاتفاق واذا لم يكن نجسا كان التطهر به لان الماء قسمان لا ثالث لهما

67
00:23:25.050 --> 00:23:48.100
طهور يرفع الحدث ويزيل النجس النوع الثاني نجس. اما ذكر ماء ثالث وهو ما يسمونه بطاهر غير مطهر هذا لا اصل له. الا اذا خرج عن عن مسمى الماء اذ يقال عنه بانه طاهر غير مطهر. كاللبن ونحو ذلك لانه خرج عن مسمى الماء

68
00:23:48.350 --> 00:24:11.700
اما ما بقي على مسماه ولو تعلق بوصف سماء الورد فانه طاهر مطهر. وحينئذ يحصل آآ بهذا القول توضيح هذه القضية وان اخبى النبي صلى الله عليه وسلم ماء جديدا للرأس ليس من باب ان المال المتبقي من بلديه انه مستعمل لانه لا بأس

69
00:24:11.700 --> 00:24:30.500
المال المستعمل ولا كراهة في ذلك. وانما فعلنا ذلك لوجه اخر. وحينئذ لا حجة لمن يحتج بهذا الحديث على ان الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. وانه لا يرفع الحدث. قال الامام

70
00:24:30.550 --> 00:24:46.850
ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم رأوا ان يأخذ لرأسه ماء جديدا وهذا قوله ابن عمر وانس ابن مالك والامام المشهور مالك بن انس

71
00:24:47.000 --> 00:25:09.150
واحمد ابن حنبل وفي هذه المسألة اربعة مذاهب لاهل العلم. وفي هذه المسألة اربعة مذاهب جاهز لاهل العلم المذهب الاول استحباب اخذ ماء جديد لمس الرأس وهؤلاء لا يحرمون مسح الراس

72
00:25:09.200 --> 00:25:32.050
فيما بقي من فضل اليدين او من بلل اليدين المذهب الثاني انه لا يجزئ مسح الرأس بما فضل من اليدين وهذا منسوب للمذهب الشافعي المذهب الثالث التفصيل على ما جاء في مذهب الاحناف وقد تقدم. المذهب الرابع

73
00:25:32.400 --> 00:25:55.300
جواز مسح الراس بما فضل من اليدين بدون كراهة. وقد تقدم نسبته للحسن وجماعة قال ابن منذر رحمه الله تعالى والذي اذهب اليه ان يأخذ لمسح رأسه ماء جديدا. فان لم يفعل رجوت ان يجزئه

74
00:25:55.500 --> 00:26:16.600
وهذا اقرب الاقوال فان السنة اخذ ماء جديد لمسح الرأس اذا لم يفعل ومسح رأسه فيما بقي مال اليدين اجزأ لكنه خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الاجزاء من وجوه. الوجه الاول ان مسح الرأس مبني على التخسيس

75
00:26:16.600 --> 00:26:36.500
الوجه الثاني ان البلل كاف في فتح الرأس. الوجه الثالث ان الامام المستعمل طهور مطهر. والماء طهور لا ينجسه شيء. بل يزاد على ذلك سيقال ان الماء اذا لاق نجاسة ناهيك عن ملاقاته لبدن طائر

76
00:26:36.650 --> 00:26:54.300
فانه لا ينجز فليبقى طاهرا مطهرا حتى يتغير طعمه او لونه او رائحته في نجاسة هذا الذي تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته في نجاسة فانه طاهر مطهر. هذا وقد لاقى نجاسة

77
00:26:54.550 --> 00:27:13.350
وهذا احدى الروايات عن الامام احمد. وهو قول طائفة من اهل المدينة. وهذا اختيار والامام ابن عقيل الحنبلي وهو مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله في قول ثان لماذا لاقى نجاسة تلبس؟ وفي قول ثالث بالتفصيل. صحيح ما تقدم

78
00:27:13.750 --> 00:27:34.300
والان نشمل اه فوائد اه الحديث وما تقدم في الشرح. الاولى ان اخذ ماء جديد لمسح الراء السنة وليس بواجب يعني مجرد الفعل يفيد الاستحباب لا الاجابة. ولان جماعة من القائلين الايجاب يعللون

79
00:27:34.300 --> 00:27:54.300
لان الماء مستعمل يتقدم ان هذا لا تأثير له على الحكم الشرعي علم انه غير محرم. الفائدة الثانية ان الاحاديث الواردة في مرات ماء اليدين غير صحيحة. فان حديث الربيع مضطرب. وحديث ابن لهيعة عن حبان ابن واسع منكر

80
00:27:54.300 --> 00:28:14.300
من ثلاثة اوجه. الوجه الاول ظعف ابن لهيعة. وظعف ناتج عن سوء حفظه. الوجه الثاني عن حبان. الوجه الثالث مخالفته لمن هو اوثق منه. ثالث الثالثة ان اخذ ماء جديد للرأس ليس من اجل

81
00:28:14.300 --> 00:28:30.650
كون الماء اليدين مستعملة لان الماء مستعمل في طهارة او غيرها ماء طهور في اصح قول العلماء وقد تقدم ان هذا احدى الروايات عن الامام احمد واختار ذلك ابن عقيل وابن تيمية

82
00:28:30.900 --> 00:28:50.900
وهذا هو الاصل الذي دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة. كما قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينكسه شيء روى احمد وغيره وقد صححه الامام احمد رحمه الله تعالى. الرابعة ان المحفوظ عن ابن وهب

83
00:28:50.900 --> 00:29:07.300
هو ما رآه الحفاظ الاكابر بلفظ انه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. والحديث الاخر المروي عن ابن وهب انه اخذ ماء لاذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه هذا حديث

84
00:29:07.400 --> 00:29:26.950
والله اعلم    يقولون انه مسح وعسى بما بقي من بلا اليدين وبنى اليدين يقول هذا انه غير مستعمل انه غير مستعمل لانه لم يمسح بالماء المستعمل انما مسح فيما بقي من بلن لديه

85
00:29:27.250 --> 00:29:49.400
لان الماء المستعمل في خلية عندهم صحيح ان الماء المستعمل لا يؤثر  نعم يصححونه يجيزون المسجد اذا كان من بل اليدين الامام يصح ولا استعمل؟ فنعم يجوزونه  وكانت متابعة بكرة دلوقتي من حبال ابن واسع متابعة

86
00:29:49.950 --> 00:30:04.800
في رواية عمرو بن الحارث ما قال ابو عيسى رحمه الله تعالى ورواية عمرو بن حارث عن حبان اصح بهذا دليل ان رواية من الهيئة مغايرة امام المغايرة لرواية عمرو ابن الحارث. رواية ابن الهيئة من كرة

87
00:30:09.050 --> 00:30:26.200
اي نعم بشرط الا يكون مستعملا هذا غير صحيح. طبعا هذا يقول به ابو حنيفة لكنهم فصلوا رحمه الله تعالى يمنع التطهر بالماء المستعمل كما تقدم هذا المذهب انه قال لا يجزئ مسح الرأس

88
00:30:26.700 --> 00:30:47.800
من اليدين مستعمل ومسح الراس من غير مستعمل غير مجزي على مذهب الامام الشافعي وهذا غير صحيح وهذا ايضا مروي رواية عن آآ الحنابلة ان رواية اخرى عليه احمد انه يبقى طاهرا مطهرا. وانه لا يؤثر والادلة على هذا كثيرة

89
00:30:48.050 --> 00:31:06.850
لان ما قسمان لا ثالث لهما طهور ونجس والاشكالية جاءت هؤلاء بايجاد قسم ثالث طائر غير مطهر وهذا فيه نظر المدام الشي يحمل اسم الماء ولو تعلق بوصف ماء الورد فانه يبقى الماء طاهرا مطهرا

90
00:31:07.200 --> 00:31:34.650
واذا خرج عن مسماه فليس ماء لا يصح يتطهر به  القضية وقضية استقبال القبلة وقضية ان المسألة فيها خمسة مذاهب لاهل العلم منهم من اجاد الاستقبال والاستدبار ان استقبال القبلة

91
00:31:35.050 --> 00:32:00.200
حال قضاء الحدث في قضاء وبنيان المهم من منح مطلقة ومنهم من اجاز في البنيان ومنع في الفضاء تقدمت ادلتهم في ذلك وان ارجح الاقوال في هذا مما يقال في جوازي مطلقا مع الاولوية في ترك ذلك. او ان المنع مختص في الفضاء

92
00:32:00.500 --> 00:32:20.700
اه البنيان تقدم يعني الكلام على ذلك حديث ابن عمر من فعله عند ابي داوود وجاء في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الصحيحين في مراجعتنا سبق وانتم مراجعين المسلمين. نعم

93
00:32:22.450 --> 00:32:39.650
الماء المقصود الصحيح انه جزء الوضوء به مع التحريم بناء الموصوف يجزئ الوضوء به مع التحريم ونظير هذا الصلاة في الارض المغصوبة تصح مع التحريم هذا الصحيح من هؤلاء العلماء وهذا اختيار

94
00:32:40.350 --> 00:33:06.050
جماعة من اهل العلم وهو احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى  رحمة الله تعالى تقدم اذا افرد لفظة للحسن ولم يقرن معها لفظ اخر اقصد بذلك ان حسن اسناده يقول عندنا

95
00:33:06.300 --> 00:33:27.850
وما جاء من غير وجه ولم يكن فيه كذاب ولا متهم ولم يكن اي وجاء من غير وجه واذا قرن ذلك بحسن صحيح صحيح هي الصحة باسناده وصحة متنه انه مقبول ولا يمكن اه حمل كلام بعيسى على حسن صحيح

96
00:33:28.000 --> 00:33:44.550
حسن جاء من غير وجه صحيح في هذا اسناد يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه وبعض اهل العلم قال حسن صحيح اي او صحيح التردد

97
00:33:44.750 --> 00:34:06.950
حسن او صحيح جمع حدثتي للتردد في الناقل للتردد في الناقل حسن  صحيح وفي ذلك اقوال كثيرة في هذه القضية انت المقصود ابو عيسى حديث حسن هذا ما جاء من غير وجه

98
00:34:07.000 --> 00:34:24.550
لقد حسن غريب اختلف الوضع وقد يغلب على كلام الترمذي يقول حسن غريب ان فيه وحتى اذا قال الحسن وجرد ذلك قد يكون الحديث ظعيفا واذا قال حسن صحيح فهذا هو الذي يعتمد عليه الكلام وانه اراد

99
00:34:24.550 --> 00:34:48.600
لا يلزم من هذا  يطلق لفظ الحسن على الحديث ويقصد بذلك تقويته الغالي اذا قال حسن يكون قد جاء من غير وجه غريب يكون ضعيفا. بل كثيرا ما يكون ضعيفا

100
00:34:52.250 --> 00:35:06.800
الحسن الصحيح هذا صحيح عند ابي عيسى رحمه الله تعالى يبقى النظر في كلام غيره وقد يكون الحديث صحيحا عند ابي عيسى ضعيفا عند غيره ان اذان النبي المولود صححه ابو عيسى

101
00:35:07.100 --> 00:35:26.500
عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاصم ابن عباد الله ضعيف حديث عند اكابر اهل العلم والحديث لم يتفرد اه تصحيحه الترمذي وافقه الحاكم. لكن مدار الخبر العاصم ابن عبيد الله. وعاصم

102
00:35:26.500 --> 00:35:44.600
ضعيف الحديث مطلقا وعفا الشعبة واحمد والبخاري حتى قال شعبة لو سألت من بنى مسجد البصرة لقد حدثنا فلان عن فلان عن الصلاة انه بناه وظعفه الامام النسائي وظعفه جمع من اهل العلم

103
00:35:44.800 --> 00:36:01.700
حتى قال الامام مالك نفسه شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم ابن عباد الله. الترمذي الصحيح اللي اعنه الذي سرقت بقوم ولكن تصحيحه يكون حينئذ قويا يغلب عليه الصحة. من حيث الحكم العام

104
00:36:06.900 --> 00:36:34.050
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلوي حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الثامن والعشرون باب مسح الاذنين ظاهر

105
00:36:34.050 --> 00:37:06.600
هما وباطنهما وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين. الحمد لله رب العالمين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. باب مسح الاذنين ظاهرين

106
00:37:06.600 --> 00:37:46.600
عن ابن عجلان عن ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي الباب عن الربيع. قال ابو عيسى حديث ابن حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يرون مسح الاذنين ظهورهما

107
00:37:46.600 --> 00:38:12.750
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما باب خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا باب مسح الاذنين. ويجوز ان يعرض باب مبتدأ. والخبر محذوف. تقديره. باب

108
00:38:12.750 --> 00:38:39.050
غسل الاذنين ظاهرهما وباطنهما هذا موضعه او هذا مكانه ونحو ذلك لكم باب مبتدأ وهذا موضعه مبتدأ وخبر والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الاول. ويجوز الثالث ان يعرب باب على انه مفعول به منصوب. لفعل محذوف تقديره اقرأ باب مسح الاذنين

109
00:38:39.050 --> 00:39:16.600
والاول اظهر باب مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما ظاهر الاذنين خارجهما مما يلي الرأس وباطن الاذنين داخلهما مما يلي الوجه. وقد تقدم ان الاذنين من الرأس فيمسحان حيث يمسح الرأس ان الاذنين للوجه وقيل بالتفصيل والتفريق بين ظاهر الاذنين وبين باطنهما. وتقدم ايضا

110
00:39:16.600 --> 00:39:41.650
انه يشرع اخذ ماء جديد لمس الرأس ولكن لا يشرع اخذ ماء جديد لمسح الاذنين لكونهما تبعا للرأس وقالت طائفة من اهل العلم يأخذ لاذنيه ماء جديدا. والصحيح الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:39:41.650 --> 00:40:05.100
لم يأخذ لاذنيه ماء شديدا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هالناس قد تقدم مرارا وهو ابن السري ثقة ولد سنة اثنتين وخمسين ومئة وتوفي سنة ثلاث واربعين ومئتين

112
00:40:05.100 --> 00:40:28.600
قال حدثنا عبد الله بن ادريس وهو عبد الله بن ادريس اذ يزيد ابن عبد الرحمن ابن الاسود الاودي الزعافري ولد سنة خمس عشرة ومئة وروى عن اسماعيل ابن ابي خالد وحصين ابن عبد الرحمن وداود ابن ابي هند وربيعة ابن عثمان

113
00:40:28.600 --> 00:40:52.550
سفيان الثوري والاعمش وشعبة ومالي وابن جريج والعمري المصغر وهشام ابن عروة وهشام ابن وعنه الامام احمد الزهير بن حرب وابن المبارك ومحمد بن العلا وابن معين وغيرهم. قال الامام احمد

114
00:40:52.550 --> 00:41:11.450
رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن ادريس كان نسيج وحده. وقال ابن معين رحمه الله تعالى ثقة في كل شيء. وقال ابو حاتم هو حجة وامام من ائمة المسلمين ثقة

115
00:41:11.850 --> 00:41:31.850
وقال النسائي رحمه الله تعالى ثقة ثبت. ومن المنقول عن ابي ادريس رحمه الله انه اذا لحن رجل عنده في كلامه لم يحدثه. ولما نزل به الموت وبكت ابنته فقال لا تبكي. وقد ختمت القرآن

116
00:41:31.850 --> 00:42:03.450
في هذا البيت اربعة الاف ختمة وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال كان صلبا في السنة وقد توفي سنة اثنتين وتسعين ومئة  وروى له الجماعة عن ابن ادريس عن ابن عجلان. تقدم الحديث عن محمد ابن عجلان. وقد وثقه احمد وابن معين وابو حاتم

117
00:42:03.450 --> 00:42:25.050
وتكلم في جماعة في روايته عن نافع عن ابي هريرة. وفي الجملة صدوق ما لم طالب او يتبين خطأه في روايته عن نافع او عن المقبري عن ابي هريرة. عن زيد ابن

118
00:42:25.050 --> 00:42:55.450
اسلم وهو القرشي العدوي المدني الفقيه المعروف مولى عمر ابن الخطاب وقد روى عن ابي هريرة ولم يسمع منه وعن ابن عمر وانس وعائشة ام المؤمنين وابي اسلم وعطا ابن يسار وعلي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب واخرين وعنه ابن

119
00:42:55.450 --> 00:43:31.100
الثلاثة اسامة وعبد الله وعبد الرحمن وكلهم ضعفاء وامثلهم عبد الله وعنه ايضا عبد الملك ابن جريج ومالك والسفيانان وسليمان ابن بلال ومعمر وهشام ابن سعد وهمام ابن يحيى قال يا محمد ابن عجلان رحمه الله ما هبت احدا هيبتي زيد ابن اسلم

120
00:43:31.100 --> 00:43:58.400
وقد وثقه احمد وابو زرعة وكان عالما لتفسير القرآن قال يعقوب ابن شيبة ثقة من اهل العلم والفقه وكان عالما بتفسير القرآن مات سنة ست وثلاثين ومئة. وروى له الجماعة. قوله عن عطاء ابن يسار. الهلال

121
00:43:58.400 --> 00:44:23.200
المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اخو سليمان ابن يسار ابن يسار وعبد الملك ابن يسار ولد بحدود سنة تسع عشرة. هذا اذا قيل بان وفاته فات ثلاث ومئة. وعلى القول بانه توفي

122
00:44:23.200 --> 00:44:43.200
سنة اربع وتسعين فتكون ولادة سنة عشر. روى عن ابي ابن كعب وجابر ابن عبدالله وابن عمر وعبدالله ابن عمر وزيد ابن خالد الجهني ومعاذ ابن جبل ولم يسمع منه

123
00:44:43.200 --> 00:45:12.750
وابي الدرداء وقال البخاري مرسل وابي رافع وابي سعيد الخدري وابي هريرة وام سلمة وعنه حبيب ابن ابي ثابت وشريك ابن عبد الله ابن ابي نمر وصفوان ابن سليم وعمرو بن دينار وهلال بن علي وابو سلمة بن عبدالرحمن. وقد اتفق الحفاظ على توفيق عطاء

124
00:45:12.750 --> 00:45:32.750
وروى له الجماعة وقد روى عن ابن عباس وسمع منه وعبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحبر لكثرة علمه فقد دعا له النبي

125
00:45:32.750 --> 00:45:51.000
صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب وقال اللهم علمه الكتاب وهذا مروي في صحيح الامام البخاري من طريق عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس. وجاء في الصحيحين

126
00:45:51.000 --> 00:46:11.000
اللهم فقهه زاد البخاري في روايته في الدين. فاستجيب دعاء رسول صلى الله عليه وسلم فصار من اتقه الصحابة ومن اعلمهم بمعاني القرآن. وهذا لا ينافي ما جاء في الصحيحين

127
00:46:11.000 --> 00:46:27.150
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لو اعلم احدا تبلغه المطي اعلم مني بكتاب الله لرحلت اليه. فحين قال ابن مسعود اهل البقالة كان ابن عباس صغيرا لان ابن مسعود

128
00:46:27.150 --> 00:46:47.150
قد توفي في حدود ساعة اثنتين او ثلاث و ثلاثين وعمرة ابن عباس بعده فكانت تضرب اليه اكباد الابل ابن مسعود من اعلم الناس بمعاني القرآن حين كان ابن عباس صغيرا. وحين كبر ابن عباس بلغ ما بلغ ابن مسعود واكثر

129
00:46:47.150 --> 00:47:08.450
وقد حفظ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة بواسطة وبدون واسطة فقد روى عن جماعة من الصحابة مثل اسامة ابن زيد وابي ابن كعب وخالد ابن الوليد ابن الوليد الصعق ابن جثامة

130
00:47:08.850 --> 00:47:28.850
وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وعمر ابن الخطاب وعمار ابن ياسر واخرين وعنه اسعد ابن سهل ابن حنيف وابو السعداء جابر ابن زايد وسعيد ابن جبير وابن المسيب وسليمان ابن يسار

131
00:47:28.850 --> 00:47:51.000
وعكرم مولاه وابو الصهباء وابن سرير ومحمد ابن كعب القرظي ومجاهد واخرون. ولد حفر قبل الهجرة بثلاث السنين وقيل غير ذلك فقد ذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:47:51.200 --> 00:48:14.100
وانا ابن خمسة عشرة سنة قال الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا وصواب فعليه ولد قبل الهجرة بخمس سنين. ولكن رجح الامام ابن عبد البر رحمه عمر حين توفي النبي وسلم ثلاث عشرة سنة ورجح في ذلك كلام اهل السير على كلام غيرهم ومناقب ابن عباس

133
00:48:14.100 --> 00:48:40.150
سيرة وفضائله متعددة والمقام هنا ليس في سيرة وفضائله. وقد توفي سنة ثمان وستين. وقد في سنة ثمان وستين قاله الامام احمد وخليفة ابن خياط وقد صلى عليه ابن الحنفية في الطائف. وقال اليوم مات رباني هذه الامة

134
00:48:40.250 --> 00:49:00.250
وحين توفي ابن عباس رضي الله عنه لما كنا اه هناك احد من الناس الا وهو في حاجة الى علم ابن عباس. وكان اماما في كل كل شيء فرظي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:49:00.250 --> 00:49:25.550
مسح برأسه تقدم الى مسح الرأس فرض وهذا مما اجمع عليه اهل العلم. ولكن اختلفوا في القدر الواجب من ذلك من العلماء من قال يسير وهذا من ابو الشافعي وقد فسر ذلك بعظ اصحابه وقالوا يأتي ان يمسح واحدة وعنه ثلاث شعرات

136
00:49:25.650 --> 00:49:39.700
وهذا مذهب ابي حنيفة وعن ابي حنيفة الربع. بينما ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره الى انه يجب تعميم الرأس بالمسح. فان الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:49:40.000 --> 00:50:02.450
تبين معنى الاية وامسحوا برؤوسكم. وان الباهون للالصاف بدلالات الاحاديث الاخرى وليس من باب ان لا تأتي للتبعيظ وقد تقدم ان اللغة تثبت هذا. وان الباء اذا سبقت بفعل متعدي تكون للتبعيض

138
00:50:02.900 --> 00:50:26.550
ولكن يمتنع ان تكون للتبعيض اذا سبقت بفعل اللازم. كقوله تعالى وليطوفوا في البيت العتيق قوله برأسه واذنيه هذا دليل على ان الاذنين من الرأس هذا دليل على ان الاذنين من الرأس

139
00:50:27.500 --> 00:50:48.400
وقوله واذنيه عطف على الراس وان كانت الواو لا تقتضي الترتيب من كل وجه الا اننا نستفيد الترتيب من الاحاديث الاخرى. اذا قيل جاء زيد وعمرو فلا يقتضي ان يكون مجيء عمرو بعد مجيء زيد

140
00:50:48.500 --> 00:51:07.700
وهذا واضح من حيث الوضع اللغوي وهو معروف في لغة العرب انقلاب السمة المفيدة للترتيب والتراخي اذا قيل جاء زيد ثم عمرو. فنعلم ان مجيء عمرو بعد مجيء زيد ولكن نستفيد

141
00:51:07.900 --> 00:51:23.950
هذا الترتيب من الاحزية الاخرى كما تأتي ان شاء الله حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان بعض العلماء القائلين بان الاذنين للوجه يستدلون بهذا ويرون ان الواو لا تفيد الترتيب

142
00:51:24.100 --> 00:51:48.400
قوله ظاهرهما ظاهرهما بدل من اذنيه ظاهرهما بدل من اذنيه فيجب الخف البدل يتبع المبدل منه. وقد تقدم من ظاهر الاذنين ما يلي الرأس الظاهرة المقصود بها الخارج قوله وباطنهما عف على ظاهرهما

143
00:51:48.700 --> 00:52:13.650
وباطن الاذنين المقصود بهما ونقصد بباطن الداخل وذلك مما يلي الوجه في هذا دليل على ان الاذنين من الرأس ويستحب مسحهما مرة واحدة بماء الرأس ولا يصح اخذ ماء جديد لهما

144
00:52:13.700 --> 00:52:33.150
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن الربيع تقدم من طريق الاسم المفضل عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ قد تقدم تخريجه الحكم عليه

145
00:52:33.300 --> 00:52:57.300
الحديث مضطرب وفيه غير ذلك وقد جاء في الباب حديث عثمان رواه ابو داود وغيره. وفي الصحته نظر وحديث المقدام ابن معدك رواه ابو داود وغيره. واصح شيء في هذا الباب ما رواه ابو داد وغيره من حديث موسى

146
00:52:57.300 --> 00:53:26.200
ابن ابي عائشة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن كبده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الطهور الحديث وفيه ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه. اي في صماخي الاذنين. ومسح بابهاميه

147
00:53:26.200 --> 00:53:46.200
على ظاهر اذنيه. وقد تقدم ان الظاهر هو ما يلي الرأس. من يقول اثقل اصبع السباحتان في اذنيه. ومسح بابهامين على ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه. فهذا الحديث هو اصح شيء في نظري في هذا الباب

148
00:53:46.200 --> 00:54:07.650
واما حديث ابن عباس فقد قال عنه ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وفي ذلك نظر الحديث رواه عن زيد ابن اسلم جمع غفير. فالحديث رواه عن زيد ابن اسلم جمع غفير. منهم؟ سفيان

149
00:54:07.650 --> 00:54:30.850
وسليمان ابن بلال وروايتهما في صحيح البخاري وجماعة اخرون فلم يذكر واحد منهم مسح اذنين ولا صفة ذلك ولا يمكن قبول رواية ابن عجلان وهي مخالفة لما رواه هؤلاء السقاة والمقصود بالمخالفة ان يروي عن شيخه

150
00:54:30.850 --> 00:54:46.100
ما لم يروي اقرانه الذين هم اوثق منه. فلازم في المخالفة ان تكون منافية لما رواه الاخرون هذا وانت كان قولا لجماعة من اهل العلم الا ان الصحيح الاول هو الذي عليه الاكابر

151
00:54:46.150 --> 00:55:16.150
البخاري وعلي بالمدين ويحيي معين واحمد ابن حنبل ومسلم والترمذي ايضا وابي داود قطني واهل العلم لا يحكمون على الزيادة من الثقة بحكم كلي. انما يراعون في ذلك القرائن فتارة يحكمون على الزيادة بالقبول. وتارة يحكمون عليها بالرد. وقبول

152
00:55:16.150 --> 00:55:43.350
الثقة مطلقة في نظر فهذا مذهب الفقهاء والاصوليين. وليس هو قول الاكابر من المحدثين ورد الزيادة مطلقا فيه نظر ايضا. فيجب اعتبار القرائن في ذلك حديث الباب رواه عن ابن عباس عطا ورواه عن عطا زيد ابن اسلم ورأى عن زيد كم

153
00:55:43.350 --> 00:56:03.350
اسير منهم حفاظ الامة اخي سفيان وابن بلال وجماعة فحين يأتي محمد ابن عجلان ويذكر لفظة وزيادة لم يذكرها الحكام الذين جاءت رواياتهم في صحيح البخاري فاننا حينئذ لا نتوقف في انكار هذه الزيادة

154
00:56:03.750 --> 00:56:21.300
ولا سيما ان ابن عجلان وان كان ثقة فهو يخطئ. فان قيل قد صحح هذا الحديث الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وتابعوا على ذلك جمع حينوي وخزيمة وابن حبان

155
00:56:21.500 --> 00:56:41.500
واخرون؟ الجواب ان الحديث الذي يتفق العلماء على صحته هذا لا اشكال فيه فلا يأس لاحد ان يظعفه. والحديث الذي يتفق العلماء على ضعفه هذا ليس ثلاثين. لا يصح لاحد ان يصححه. ولو بكثرة الطرق

156
00:56:41.500 --> 00:57:01.500
الشواهد ونحو ذلك. والحديث النوع الثالث الذي لم يتفق الحفاظ على تصحيحه. انما صححه الجماعة واعرظ عنه اخرون فيجب حينئذ وضعوا هذا الحديث في الميزان الذي ارتسمه لنا ائمة هذا الشأن سنسير

157
00:57:01.500 --> 00:57:26.600
تصحيح والتضعيف على قواعدهم. وعلى مناهجهم فان حديث ابن عباس جاء في البخاري وصححه البخاري ولكن البخاري حين صحح ليس في هذه الزيادة ومسح اه واذني ظاهرهما وباطنهما. انما في مساحة برأسه لكن واذني ظاهر وطنهما اعرظ عنها البخاري. فحينئذ يمكن نقول

158
00:57:26.600 --> 00:57:46.600
ان تصحيح الترمذي مقابل باعراض البخاري عن الرواية. ولا يمكن ان يقال ان البخاري لعله لم يطلع على الرواية فهذا غلط. هذا الامر الاول. الامر الثاني تصحيح الترمذي مبني هنا على حفظ الرواة وعلى ضبطهم. لكن لم يبنى على نفي الشذوذ. الامر الثالث

159
00:57:46.600 --> 00:58:06.600
ان موافقة العالم في منهجه اولى من موافقته في جزئية من الجزئيات ولو اصاب. والمنهج المتبع ان يحكم على اهل الزيادة بالشذوذ لتفرد ابن عجلان عن الاكابر فان قال قائل جاء في الباب احاديث كثيرة فالجواب ان الاحاديث السابقة حديث

160
00:58:06.600 --> 00:58:26.600
في الصراط وحديث عثمان لا يصح وانما الصحيح ما تقدم حديث موسى من ابي عائشة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده واصح شيء في الباب. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. يرون مسح الاذنين

161
00:58:26.600 --> 00:58:47.600
ظهورهما وبطونهما. وقد ثبت عن ابن عمر انه اذا توضأ ادخل الاصبعين اللتين تليان الابهام في اذنه فمسح باطنهما وخالف بالابهامين الى ظاهرهما. وهذا رواه ابن ابي شيبة في المصنف وابن

162
00:58:47.600 --> 00:59:07.600
المنظر في الاوسط. قال الامام المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط وهكذا ينبغي ان يفعل من مسح اذنيه وهذا مذهب امير المؤمنين عمر وابن مسعود وانس وقول ابراهيم وسعيد ابن جبير والامام احمد والشافعي

163
00:59:07.600 --> 00:59:29.550
وغيرهم كلها هؤلاء الائمة يقولون في مشروعية مسح الاذنين على خلاف بينهم فطائفة تقول بان مسح الاذنين لان ذاك لم ياتي في حديث عثمان في الصحيحين ولكن حديث عبدالله بن زايد في الصحيحين ولا في حديث ابن عباس البخاري فدل على الاستحباب

164
00:59:29.550 --> 00:59:54.550
وقالت طائفة يجب مسح الاذنين حيث يجب مسح الرأس هما تابعان للرأس وقالت طائفة ينصحان مع الوجه فهما تابعان للوجه واصحاب هذا القول لا يقولون بوجوب مسح الاذنين وهم يقولون بتبعيتهما للوجه

165
00:59:54.600 --> 01:00:16.250
غسل الوجه فرض باتفاق العلماء هذا ما يمكن ان نجمل ما جاء من الفوائد في هذا الشرح فيقال الفائدة الاولى ان الاذنين من الرأس اسرع واخذ ماء جديد لهما. فاذا الثانية مشروعية مسح الاذنين من ليالي الرأس ومن ما يلي الوجه

166
01:00:16.300 --> 01:00:36.300
الثالثة ان المرأة في ذلك كالرجل. ان المرأة في ذلك كالرجل. والاصل في ذلك التساوي ما لم يدل الدليل على التخصيص ما لم يدل الدليل على التخصيص. اذا لم يثبت فالاصل ان المرأة تصلي كالرجل وتتوضأ كالرجل. وتؤدى العبادات

167
01:00:36.300 --> 01:01:00.500
الرجال ما لم يثبت نص في ذلك والنص نوعان النوع الاول اي ينص الدليل على كذا وكذا؟ الامر الثاني ان ينعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وان يمكن فعله. ومع هذا لا يقع فعله من النساء. وهذه القضية فيها تفصيل. لكن

168
01:01:00.500 --> 01:01:22.100
اجمالها الان الفائدة الرابعة ظاهر الاحاديث ان الاذنين يمسحان معا في ان واحد. سواء في ذلك الاحاديث الصحيحة والاحاديث الظعيفة بينما قال جماعة من العلماء يبدأ باليمنى قبل اليسرى. وفي هذا نظر. والاظهر في ذلك مسحهما

169
01:01:22.100 --> 01:01:42.050
الخامسة ان مسح الاذنين مرة واحدة ولا يشرع مسحهما اكثر من مرة. وقد قال الطائف من العلماء ان مسح الاذنين تعبد. وقال طائفة اخرى لا ليست تعبدية انما هو للنظافة. وازالة ما عسى يعلق بالاذنين

170
01:01:42.350 --> 01:02:02.350
من الغبار ونحوه وهذا واضح. اذا قيل بايجاد مسح الاذنين. اذا قيل بايجاب مسح الاذنين. فنسيهما الشخص وصلى فما حكم صلاته؟ في ذلك قولان لاهل العلم القول الاول اذا علم في اثناء

171
01:02:02.350 --> 01:02:22.350
فانه يعيد الصلاة. لانه يجب مسحهما. والواجب اذا عليه في وقته فانه يعيد. القول الثاني ان انه لا يعيد مطلقه سواء علم في اثناء الوقت او بعده. وهذا الاقرب. لان اجابة مسح الاذنين يحتاج الى دليل قوي. فنحن

172
01:02:22.350 --> 01:02:42.350
وان قلنا ان الاذنين امتحان حيث يمسح الرأس ويجبان حيث يأتي مسح الرأس. فان الواجب هو الشعر ومع ذلك فسنة. الامتحان تبعا للرأس ولكن الحكم يختلف الا يعني انه اذا قيل ان الاذنين الرأس ياخذان الحكم من كل وجه. الصحيح في المسألة ان مسح الاذنين سنة. واذا قيل بايجابي المسح. فمن

173
01:02:42.350 --> 01:03:08.750
نسيهما صحت صلاته ولا اعادته عليه سواء علم في اثناء الوقت او بعده ولا سيما اذا طال الوقت عرفا. والله اعلم  وحده الى حفظه واتقانه وان نتفرد عن اقرانه بالحفظ والظبط والامامة

174
01:03:08.950 --> 01:03:39.450
لا لا يمكن تصحيح هذا الخبر اه نعلم ان ابن عجلان حين روى هذا الحديث رواه عن زيد ابن اسلم وخالفه الحفاظ فرواه عند ابي اسلم ولم يذكر ما ذكر ابن عجلان

175
01:03:39.500 --> 01:03:57.000
ولكن مسح الاذنين جاء في حديث موسى لابي عائشة عن عن ابيه عن جده فناخذ بهذا الحديث المستقل دون ان نقول ان هذا الحديث يشهد برواية محمد ابن عيان وحينئذ نصحح رواية العجلان. لاننا نقول ان ابن عجلان قد اخطأ في هذا الحديث. ابن عجلان ما تفرد في هذا الحديث وهو سيء الحكم

176
01:03:57.350 --> 01:04:17.350
فنقول اه يشهد له حديث موسى ابن ابي عائشة. هنا في خطأ فينبغي ان نفرق بين الخطأ. الخطأ لا ينفي تحسين الحديث الشواهد ابدا ولا تمشية حديثا الخطأ خطأ. والحديث الذي يتفرد به اه سيء الحفظ. اه الظعيف الذي ينجبر

177
01:04:17.350 --> 01:04:33.700
ونحو ذلك فحين يأتي الاوشاء القوي يمكن هذا تمشيته بضوابطه عند اهل العلم. اما هنا نريد ان آآ نصحح رواية ابن عجلان الاخرى هذا لا يمكن ابدا. لان ابن عجلة يقول انه اخطأ هنا واذا اخطأ الفرخ هو حديث مطلقا

178
01:04:34.250 --> 01:05:03.150
اي نعم نعم اي نعم فيه من العلماء من قال بهذا  الروايات تخالف مما جاء في الصحيح  لا ما يلزم هذا ما يلزم ان نعل الرواد من اجل عدم مجيئه في الصحيحين او من اجل مخالفته لمثل الصحيحين

179
01:05:03.200 --> 01:05:23.200
النظر عند اهل العلم قوة الرواية والرواة حفظهم ونحو ذلك. فلم يكن اعلاء رواية ابن عجلان هو عدم ورودها في الصحيحين انما مخالفتها لمن هو اوثق منه في الصحيحين سفيان وابن بلال وجماعة من الحفاظ اوثق ابن عزام فروى الحديث عن زل الاسهم

180
01:05:23.200 --> 01:05:41.250
ولم يذكروا ما ذكر ابن آآ عجلان. الاعلان ليس لعدم ورود رواية ابن عجلان في الصحيحين بل هذه الرواية لو جاءت في البخاري منطلق ابن عجزان لاعلنها  والله هذا الظاهر يعني احنا نتأمل مسح الرأس نقول لا تكرار فيه

181
01:05:41.500 --> 01:06:08.700
نتعامل مسح الاذنين نقول لا تكرار فيه. نتأمل المسح على الخفين نقول لا تكرار فيه دائما اذا تأتي الادلة كذا وكذا انما هو للتخفيف التخفيف يقتصر على اقل الواجب والواجب مرة واحدة وزيادة على ذلك غير مشروعة. هذا وان كان فيه مسح الرأس خلاف. وقد تقدم بعض العلماء قال يمسح الرأس ثلاثا. وهذا مذهب الامام

182
01:06:08.700 --> 01:06:28.700
الشافعي وتقدم انه حديث ظعيف او بعموم ما صح فقيدها وقال الطائف ان العلما يمسح الرأس مرتين في حديث الربيع بنت معوذ وهذا لا يصلح الاحتجاج به فقط طائفة هذه يمسح الرأس مرة وواحدة وهذا هو قول الاكابر من الصحابة والتابعين والائمة

183
01:06:28.700 --> 01:06:54.700
الاصل في ذلك في كل مسح الاصل فيه التخفيف. نعم  ينظر هذي مسألة مهمة في الحديث من طريق آآ ثقتين ولا تتفرد آآ الملازم له وهو قال يحق من الاخر برواية عن الاخر. فقد نقدم الملازم على من هو

184
01:06:54.700 --> 01:07:14.700
بشرط ان يكون ملازم ثقة ايضا. لا نعلم لم يتبين خطأه. هذا يبنى على القرائن. الاكثر ان نقدم الملازم. ان نقدم الملازم وقد يتفرد اثنان او ثلاثة او اربعة او عشرة عن عائلة ثم يأتي كل واحد تخالف ما عليها الاخر فنقدم الحق

185
01:07:14.700 --> 01:07:30.050
اذا كانوا في مرتبة واحدة فاذا كان في قرية تحتك بان هذا كان يلازم اكثر سنقدم الملازم على غيره لانه يكون قد يكون اضبط آآ الحديث من الاخر. نعم كانت الجزيرة على اليد

186
01:07:30.500 --> 01:07:59.500
عليها مرة واحدة في الوضوء هل يمسح عليها مرة واحدة  اه الجبيرة الصحيح بذلك مسحها مرة واحدة والاقتصار على ذلك تباعا للمسألة المتقدمة ان المسح لا تكرار فيه. ولا يقال هنا ان البدل يتبع المبدأ منه. فتمسح الجبيرة ثلاثا. المقصود هنا فقط المقصود هنا آآ

187
01:07:59.500 --> 01:08:17.350
تخسيس وايضا ما هناك غسل وانما يتبع البدن اذا كان مغسولا اما هنا ليس بمغسول هنا ممسوح بغسل الجزيرة ما كنا نغسلها ثلاثا لكن لا يمكن ان نقول بهذا ومن المسح للجباير في اصل مختلف فيه بين اهل العلم

188
01:08:17.500 --> 01:08:40.200
الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم كلها معلولة. وانما ثبت المسح عن ابن عمر وقال بذلك جماهير العلماء اما الامام ابو محمد ابن حزم انه يسقط العضو يسقط العضو لانه يضعف كل الاحاديث الواردة في المسح على الجبائر. ولكن اذا سماه نفس كبيرة ولا يستطيع ان يغسل اليد

189
01:08:40.200 --> 01:09:01.900
الاظهر انه يمسح اليد اللي ما استطاع ان يمسحها ووضع جديرة اتباع لقول ابن عمر اولى من تفرد الامام ابي محمد بهذا الرأي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

190
01:09:02.150 --> 01:09:22.150
هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العنوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس التاسع والعشرون باب ما جاء ان الاذنين

191
01:09:22.150 --> 01:09:46.550
من الرأس وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابو

192
01:09:46.550 --> 01:10:26.550
الترمذي رحمه الله تعالى في سننه ما جاءن الاذنين من الرأس قال النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال قال قتيبة قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من

193
01:10:26.550 --> 01:10:46.550
قول ابي امامة وقال قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بذاك القائم والعمل على انا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الرأس

194
01:10:46.550 --> 01:11:16.550
ومن يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد والحاق. وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين فمن الوجه. وما ادبر فمن الرأس. قال اسحاق واختار ان يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عيسى الترمذي

195
01:11:16.550 --> 01:11:42.800
الله تعالى باب ما جاء ان الاذنين الرأس ذات خبر لمبتدأ محذوف. تقصير هذا باب ما جاء ان الاذنين اذنين اسم ان. من الرأس متعلق بمحذوف خبر متعلق بمحلوف خبر. والمعنى ان الاذنين الراسم سحان مع الرأس

196
01:11:43.350 --> 01:12:10.000
وبماء الرأس ولا يلزم من ذلك ان يأخذ حكم الرأس في وجوب المسح فان مسح الاذنين سنة وهما من الرأس وقالت طائفة من اهل العلم يجب مسحهما حيث يجب مسح الرأس. كل هذا سوف يأتي ان شاء الله تعالى

197
01:12:10.100 --> 01:12:39.200
قال ابو عيسى تحدثنا قصيبة ابن سعيد تقدم انه ثقة وقد ولد سنة ثمان واربعين ومئة وتوفي سنة اربعين ومائتين. وخرج له الجماعة قال حدثنا حماد بن زيد تقدم نقل الاتفاق على توثيقه. وقد ولد سنة ثمان وتسعين. وتوفي سنة تسع وسبعين ومئة

198
01:12:39.200 --> 01:13:05.100
ابن ربيعة الباهلي وهو ابو ربيعة البصري روى عن انس ابن مالك وثابت البناني والحظرمي ابن لاحق وشار ابن حوشب وعنه  ابن زيد كما هنا حماد ابن زايد وحماد ابن سلمة وسعيد ابن زيد وعبد الوالد ابن سعيد

199
01:13:05.300 --> 01:13:25.300
قال عنه الامام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى ليس بالقوي. وعنه قال ليس به بأس وقال ابو حاتم رحمه الله شيخ مضطرب الحديث. وذكره النسائي رحمه تعالى في الضعفاء. وقال ليس

200
01:13:25.300 --> 01:13:47.150
قوي وكذا قال الامام الدارقطني رحمه الله تعالى وقال ابن عدي له احاديث قليلة وارجو انه ليس به بأس وقد روى له الجماعة وقد روى له البخاري وقد روى له البخاري في صحيحه حديثا واحدا

201
01:13:47.350 --> 01:14:06.650
مقرونا بغيره وروى عنه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق فيه لين. وكونه صدوق هذا واضح. ولكنه يضطرب في الاحاديث. ولا يلزم من كونه صدوق

202
01:14:06.650 --> 01:14:22.750
ان يكون حجة في الحديث ان الراوي قد يكون صدوقا ولا تقبل احاديثه لانه يضطرب فيها. بمعنى انه لا يتعمد الكذب. وان يصدق فيما يروي لكن ليس فتختلط عليه الاحاديث

203
01:14:23.650 --> 01:14:43.150
ولا سيما في هذا الخبر ففيه اضطراب عن شعر ابن حوشب الاشعري الشامي مولى اسماء بنت يزيد السكن وقد حدث عن بلال ولم يسمع منه وعمرو ابن عبسة وقال ابو حاتم لم يسمع

204
01:14:43.350 --> 01:15:13.850
وعن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وام سلمة واخرين من الصحابة وعنه بديل بن ميسرة وثابت البناني وحبيب ابن ابي ثابت وداؤود ابن ابيهم وعبد الحميد ابن بهرام قال شعبة لقيت شعرا فلم اعتز به وقال ابن عون

205
01:15:13.850 --> 01:15:42.250
ان شهرا نزخوه اي طعنوا فيه. وقال الجوزجاني احاديثه لا تشبه احاديث الناس. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن حبان كان ممن يروي عن المعضلات وعن الاسباب المقلوبات. وقال ابن عدي ليس بالقوي في الحديث

206
01:15:42.250 --> 01:16:02.250
وكذا قائلون قال غير واحد لان لا يحتج بحديث ولا يتدين به. بينما قال ابن معين بانه ثقة ونقل الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى عن البخاري بانه حسن الحديث. وسبق الامام احمد رحمه الله تعالى لا بأس به. وعنه لا بأس

207
01:16:02.250 --> 01:16:28.350
بحديث عبد الحميد بن بهران عن ساهر بن حوجب ولهذا قال الدار قطني رحمه تعالى يخرج من حديثه ما روى عنه عبد الحميد والناظر في احاديث شهر والباحث في مروياته. والمتتبع لذلك يرى انه مضطرب الحديث. يروي عن

208
01:16:28.350 --> 01:16:49.250
المنكرات ويتفرد عنهم بما لا يشبه احاديثهم كما قال ذلك الجوزجاني وابن حبان ولهذا قال ابن عدي لا يحتج بحديثه ولا يتدين به. غير انه صدوق اللسان لا يتعمد الفرد

209
01:16:49.300 --> 01:17:13.900
واذا روى عنه عبد الحميد ابن بهران تحسن حالا واقل خطأ. من رواية الاخرين. وقد قال اكثر الحفاظ لانه توفي سنة مئة وقد روى له البخاري في الادب المفرد ومسلم مقرونا واهل السنن عن ابي امامة

210
01:17:13.900 --> 01:17:33.900
هو صلي ابن عدلان ويقال ابن عمرو الباهلي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه وسمع من بعض الصحابة كعبادة ابن الصامت وعمر ابن الخطاب وعمرو ابن عبسة وروى عنه جمع

211
01:17:33.900 --> 01:17:53.900
وهو اخر من مات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام. وذلك سنة ست وثمانين. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وكان عمره انذاك ثلاثين سنة. روى له الجماعة. قال

212
01:17:53.900 --> 01:18:18.450
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثيرون واصح حديث ورد في الباب هو حديث عثمان رضي الله عنه وقد رواه الجماعة وحديث عبدالله بن زيد وهو متفق على صحته ويليه من

213
01:18:18.450 --> 01:18:45.150
ابن عباس رواه البخاري وحديث علي رواه اهل السنن. وفي الباب احاديث كثيرة وهي على ثلاث منها الصحيح المتفق عليه ومنها الحسن ومنها الضعيف قال ابو امامة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا. وقد جاء هذا في حديث عثمان بان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا

214
01:18:45.150 --> 01:19:08.850
وتقدم ان الامام احمد وجماعة قالوا والمضمضة والاستنشاق من الوجه اي يجبان كما يجب غسل الوجه. وقال جماهير العلماء بان ذلك سنة وليس بواجب. فتقدم تقوية هذا القول ولم يرد الامر بالمضمضة

215
01:19:08.950 --> 01:19:28.950
الا في حديث لقيط بن صبرة وقد تقدم الحديث عنه وان الاحاديث الاخرى تصرفه الى الاستحباب ولان الله جل وعلا لم يذكر في كتابه سوى غسل الوجه. وهو اول فروض الوضوء. الفرض الثاني غسل اليدين الى المرفقين اي مع المرفقين

216
01:19:28.950 --> 01:19:48.900
الفرض الثالث مسح الرأس والراجح وجوب تعميمه فظل رابع غسل الرجلين مع الكعبين قول ويدي ثلاثة قد جاء هذا ايضا في حديث عثمان وغسل يديه ثلاثة قوله ومسح برأسه لم يذكر عددا. لان المس مبني على التخفيظ

217
01:19:48.950 --> 01:20:10.050
وهذا عام بمسح الرأس بمسح الجبيرة وفي المسح على اخفين ويقتصر في مسح الخفين على الظاهر اما جبيرة فيعممها بالمسح على رأي اكثر العلماء استثناء لابن حزم رحمه الله تعالى فلا يرى المسح على الجبائر

218
01:20:10.250 --> 01:20:30.250
قوله وقال الاذنان من الرأس. صحيح ان هذا من قول ابي امامة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتيبة قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامة. وقد ذكر الامام الدار قطني رحمه الله تعالى في السنن عن سليمان ابن حرب انه قال

219
01:20:30.250 --> 01:20:49.250
الاذنان من الرأس انما هو من قول ابي امامة فمن قال غير هذا فقد بدل اي اخطأ. وقال ابن هارون عن هذا الحديث ليس بشيء فيه شهر ابن حوشب وشهر ضعيف

220
01:20:49.350 --> 01:21:08.800
والحديث في رفعه شك. وقد جاء الخبر ايضا من حديث ابي امامة من طريق القاسم ومن طريق راشد بن سعد ولا يصح من ذلك شيء. وقد احسن ابو عيسى رحمه الله تعالى حين قال هذا حديث ليس اسناده بذات القائل. قال

221
01:21:08.800 --> 01:21:26.550
ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن انس نرجع الى شرح كلام ابي عيسى ليس اسناده بذلك القائل ان شاء الله تعالى قال ابو عيسى وفي الباب عن انس هذا رواه الدارقطني رحمه الله تعالى انطلق عفاني ابن سيار عن عبد الحكيم عن انس ومن كان

222
01:21:26.550 --> 01:21:46.550
تعالى فقال عبد الحكيم لا يحتج به. وقد جاء في الباب حديث ابن عمر رواه جماعة والراجح وقفه وحديث ابي هريرة رواه ابن ماجة ولا يصح وحديث ابن عباس وعبدالله ابن زيد

223
01:21:46.550 --> 01:22:06.550
واخرين من الصحابة ولا يصح من ذلك شيء كما جزم في هذا اكثر الحفاظ. ولا يمكن تحسين هذه الاحاديث في لاسباب الامر الاول ان في كثير منها خطأ. والحديث اذا وقع في خطأ لا يمكن ظمه الى غيره

224
01:22:06.550 --> 01:22:26.550
وتقوية بغيره. فهناك فرق عند المحدثين بين يروى الحديث بسند في لين او في سند فيه سيء الحكم او ضعيف الحديث. وبين يكون الحديث خطأ. الامر الثاني ان الامر المقطوع به عند اكابر المحدثين ان احسن احوال الاحاديث وقت

225
01:22:26.550 --> 01:22:56.950
والاحاديث المرفوعة معلولة بالوقف. وليست معلولة بسوء حفظ الراوي ونحو ذلك. وبعضها معلول بالادراج الامر الثالث ان حديث الضعيف اذا تعدى الطرق وقول الشواهد يحسن ما لم يخالف اصله اما اذا كان يخالف اصلا فلا يمكن تحصينه بالشواهد مطلقا. وسوف يأتي ان شاء الله تعالى بيان ان الاذنين للرأس من فعل النبي صلى الله

226
01:22:56.950 --> 01:23:18.300
عليه وسلم وقد اتفق العلماء رحمه الله تعالى على استحباب مسح الاذنين وخلاف واقع في كيفية ذلك وفي حكم مسحه وسوف اشير اليه ان شاء الله بعد قليل. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث ليس اسناد بذات القائم. وقد قالت دار قطني رحمه الله تعالى

227
01:23:18.300 --> 01:23:38.300
في سننه شهر ابن حوشب ليس بالقول وقد اوقفه سليمان ابن حرب عن حماد وهو ثقة تبك وذكر الداء وتعالى انه اسنده عن حماد ابن زيد محمد ابن زياد والهيثم ابن جميل ومعلا ابن منصور

228
01:23:38.300 --> 01:23:54.150
وابو عمر ومحمد ابن ابي بكر وخالفه سليمان ابن حرب ورواية سليمان بن حرب اصح. ولهذا قال قتيبة في رواية عن حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامة

229
01:23:54.200 --> 01:24:13.600
بجمع الطرق يتبين ان هذا من قول ابي امامة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهم ان الاذنين من الرأس

230
01:24:13.700 --> 01:24:37.400
سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق يضاف الى هذا فيقال وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وابي موسى الاشعري واليه ذهب عطاء والحسن بصري وسعيد المشيب وابن سيرين. وهو مذهب ابي حنيفة

231
01:24:37.450 --> 01:25:00.750
وذلك كل هؤلاء الائمة يقولون لان الاذنين من الرأس. على خلاف بينهم في حكم المسح على الاذنين. فقال اكثرهم في الاستحباب بل نقل الامام ابن جري رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك. ولكن نقل عن اسحاق واحمد بن حنبل ايجاب

232
01:25:00.750 --> 01:25:20.750
قال ابو عيسى وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين فمن الوجه. يعني هذا القول الثاني. القول الاول ان الاذنين من الرأس وهذا اول من تقدم ذكرهم ويشهد لقولهم ما رواه ابو داوود في حديث موسى ابن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

233
01:25:20.750 --> 01:25:39.050
حين اتى الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الطاغوت. قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعي السباحتين في اذنيه على ظاهر بني وفي السباحتين باطن اذنيه. وظاهر هذا الحديث ان الاذنين من الرأس

234
01:25:39.150 --> 01:26:06.350
وانهما ينفحان بعد مسح الرأس. القول الثاني في المسألة ما اقبل من الاذنين فمن الوجه وما ادبر فمن الرأس. وهذا مذهب الشعبي. وهذا الذي اختاره اسحاق اذا قال واختاروا ان يمسح مقدمهما مع الوجه. ومؤخرهما مع الرأس. وقد تقدم ان ظاهر الاذنين خارجهما من

235
01:26:06.350 --> 01:26:37.500
معالي الرأس. وان باطن الاذنين داخلهما مما يلي الوجه. وهذا القول قوي غير انه لم يرد  والاحاديث على خلافه. وهؤلاء لاحظوا ان الوجه ما واجهك. فحينئذ تمسح مقدم الاذنين الوجه لانهما يواجهانك. وتمسح مؤخرهما مع الرأس. وذلك لقربهما منه

236
01:26:37.500 --> 01:26:57.500
ولم يرد في مسألة دليل قوي لكان هذا القول هو الراجح. وقد اه احتج اصحاب هذا القول فقد جاء مظاهره يؤيد هذا القول. ولكن في صحته نظر. ان الاحاديث الاخرى عن علي تؤيد ان مسح الاذنين من الرأس. او مع الرأس

237
01:26:57.500 --> 01:27:20.150
في قول ثالث في مسألة ان الاذنين من الوجه. لقول تعالى في المسألة ان الاذنين من الوجه. فيغسلان معه. وهذا مذهب الزهري لحديث سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فاضاف السمع الى الوجه كما اضاف

238
01:27:20.150 --> 01:27:38.800
اليه البصر واجيب عن ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ولم يرد انه صلى الله عليه وسلم غسلهما فيقال بان اظافة السمع الى الوجه الملابسة وليس لانه جزء منه

239
01:27:38.850 --> 01:27:58.350
القول الرابع في مسألة انهما عضوان مستقلان ليس من الوجه ولا من الرأس وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد قال فقهاء الشافعية يستحب مسحهما على الانفراج ولا يجب. وقال يمسحان

240
01:27:58.350 --> 01:28:18.350
بعد الراجح. وهذا يغاير القول الاول. القول الاول قالوا امتحان بعد الرأس ولكنهما من الرأس وليس عضوين مستقلين فلذلك القول الاول يقولون لا يأخذ له ماء جديدا. بينما الامام الشافعي حين قال عضواه مستقلان قال يأخذ لهما ماء

241
01:28:18.350 --> 01:28:38.050
شديدا. وقد قال فقهاء الشافعية عن من قال لانهما من الرأس لان الاجماع منعقد على انه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس وبانه لو قص المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالاجماع

242
01:28:38.100 --> 01:29:10.250
وقالوا ايضا لانهما عدوان يخالفان الرأس خلقة وسمتا. يجاب عن هذا فيقال انهما من حكما لا حقيقة حكما لا حقيقة. لان الرأس عند الاطلاق يتناول ما عليه منابت الشعر ولهذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم اذنيه بعد ان مسح رأسه ولم يأخذ لهما ماء شديدا

243
01:29:10.350 --> 01:29:34.400
صحيح انه ورد عن ابن عمر انه اخذ ماء جديدا ولكن الاحاديث على خلافه. ويمكن او هذا بيان مجمل في مجاة الشرح من الفوائد الفائدة الاولى اتفق العلماء على مشروعية تطهير الاذنين. سبق العلماء على مشروعية تطهير الاذنين. واختلف

244
01:29:34.400 --> 01:29:54.400
في كيفية ذلك. ابن من قال مع الوجه ومنهم من قال مع الرأس ومنهم من فصل نقل الامام ابن جرير رحمه الله تعالى الاتفاق على ان من ترك مسح الاذنين فطهارته

245
01:29:54.400 --> 01:30:17.100
صحيحة ولكن نقل عن اسحاق كما قال من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته. وتقدم ايضا ان الامام احمد عنه رواية تقول بانجاب مسح الاذنين حيث يجد نفسه الرأس قد علق الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع

246
01:30:17.250 --> 01:30:36.950
على قول اسحاق قال وهو محجوج باجماع من قبله ولا ايش؟ حتى قول الامام احمد رحمه الله تعالى على قول النبوي رحمه الله السادس الثالثة انه لا يلزم انه لا يلزم من فعل الاذنين من الرأس وجوب مسحهما

247
01:30:37.050 --> 01:30:55.750
فقد تقدم قوله ابن جرير اجمعوا على ان من ترك مسحهما فطهارته صحيحة وقد تقدم قول اسحاق وتعقب النووي عليه. ولكن جاءت رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى بوجوب مسح الاذنين مع الرأس

248
01:30:56.050 --> 01:31:21.500
واختار ذلك جماعة من فقهاء الحنابلة وقال يجب مسحهما حيث يجب مسح الرأس. قالت المبدع وظاهر المذهب انه لا يجب مسحهما. قالت المبدع وظاهر المذهب انه لا يجب  وان وجد استيعاب الرأس بالمسح

249
01:31:21.550 --> 01:31:41.550
لانهما منه حكما لا حقيقة. ولان الرأس عند اطلاق لفظه انما يتناول ما عليه الشعر بدليل انه لا يجزئ مسحهما عنه. وان قلنا باجزاء البعض وهذا قول الجمهور. ويقال ايضا

250
01:31:41.550 --> 01:32:01.550
بان كثيرا من الاحاديث الثابتة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها مسح الاذنين. فاحاديث عثمان ليس في شيء منها مسح الاذنين. وحديث عبدالله بن زيد المتفق على صحته ليس فيه ذلك. وحديث ابن عباس

251
01:32:01.550 --> 01:32:21.550
المروة في البخاري ليس في مسح الاذنين. والرواية المتقدمة عند الترمذي رحمه الله تعالى عن طريق ابن عجلان عن زيد ابن اسلم. عن عمي عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسي واذني ظاهرهما وباطنهما معلولة. وقد رواه الحفاظ عن زيد ابن اسلم ولم

252
01:32:21.550 --> 01:32:41.650
يذكر واحد منهم مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما. وقد توبع محمد بن عيلان تابع الدروردي ولا تختلف على الدراوردي فيه ويقال ايضا بان الايجاب لابد له من دليل. ومجرد الفعل لا يفيد الوجوب. والاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون

253
01:32:41.650 --> 01:33:01.650
للاستحباب حتى يثبت دليل بالايجاز والايجاب لا يثبت الا بامر او قرينة صريحة تفيد الايجاب على خلاف بين الاصوليين في الفعل المبين لمطلق القول هل يفيد الايجاب ام لا؟ فان

254
01:33:01.650 --> 01:33:22.250
النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء عنه انه تمضمض واستنشق في اكثر الاحاديث الفعلية. هل يكون هذا بيانا الامر بقوله تعالى اغسلوا وجوهكم ام يبقى الفعل مستحبا؟ والامر لا لا يتجاوز غسل الوجه

255
01:33:22.650 --> 01:33:40.800
لذلك قولان القول الاول ان الفعل هنا يفيد الوجوب. لانه خرج بيانا لمطلق الامر بالقول والسنة تفسر القرآن وقول الثاني والقول الثاني انه لا يفيد الوجوب ما لم يحسب بذلك قرينة اخرى

256
01:33:40.950 --> 01:34:00.950
وهذا اقوى بدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث خالد الحدة عن ابي قلابة عن مالك ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ولم يذكر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك رفع اليدين. ورفع اليدين في الصلاة

257
01:34:00.950 --> 01:34:18.150
من السنة وليس او من السنن وليس من الواجبات. وكذلك في اشياء كثيرة من الاقوال ولا تعرف الصلاة محمولة على السنية. مع انها كانت بيانا لحديث صلوا كما رأيتموني اصلي. ومن ذلك ايضا

258
01:34:18.150 --> 01:34:40.100
قوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. خرج فعله صلى الله عليه وسلم المبين لمطلق الاية. فهو صلى الله عليه وسلم كان يكبر اذا حاد الرسل تكبير سنة ليس بواجب وكان يقبل الحجر بالسنة وليس بواجب. واذا لم يستطع ان يستلم ولا ان يقبله اشار اليه. والاشارة مستحبة وليست بواجبة

259
01:34:40.100 --> 01:34:57.950
كان صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا لا تفتني حسن في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار واهل السنة وليس بواجب كذلك على الصحيح ان الطهارة من الحدث الاصغر سنة وليست بواجبات لانه مجرد فعل في حديث عائشة انه توضأ وصام ولو كان

260
01:34:57.950 --> 01:35:17.950
الامر على وجه الايجاب لبين هذا بيان عامة يعلمه آآ العام قبل ويعلمه العام قبل خاص علمنا هذه افعال تفيد الاستحباب ولا تقتضي اه الاجابة. هذا ما يتعلق بشرح هذا الباب والعلم

261
01:35:17.950 --> 01:35:33.450
بالاجماع ان هذه الامور مجمعة على الناس منا رفع اليدين لم يجمع على النوم سنة في بعض العلماء روي عنه انه قال باجابة الرفع. كما نسب هذا للاوزاعي رحمه الله تعالى

262
01:35:33.550 --> 01:35:50.500
ولكن التفسير عند الطواف نقل غير واحد من علم الاجماع على انهم سنة انا اريد بذلك خرق هذه القاعدة وانها ليست مضطردة من كل وجه. وانما نعتبر في ذلك القرائن. نعتبر القرائن في ذلك. على هذا انه

263
01:35:50.500 --> 01:36:10.500
جماعة ممن نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه مسح الاذنين. فعلم انه على الاستحباب لا على الاجابة. ولو كان واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعلى انه قد يقول قائل ان الاعرابي حين اتى الانسان قال يا رسول كيف الطهور؟ في حديث مسلم

264
01:36:10.500 --> 01:36:26.650
عائشة عن ام سعيد عن ابي عن جده. اه توضأ له النبي صلى الله عليه وسلم ومسح باذنيه مسحت باذنيه وهذا ليس صريحا في الايجاب وان كان قويا في الايجاز فنصرف عن الايجاد بالاحاديث

265
01:36:26.650 --> 01:36:46.650
اخرى لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا بل قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بامر كامره صلى الله عليه وسلم آآ آآ بان يشرب رجل آآ ونحيا ان يشرب الرجل قائما حين شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما علمنا ان الناهي للتنزيل وليس للتحريم. وكناهي صلى الله عليه وسلم ان يشرب رجل فم القربة. حين كان من فم القربة

266
01:36:46.650 --> 01:37:06.650
علمنا ان النهي التنفيذي وليس كما قال في المراقي وربما يفعل المكروه مبينا انه للتنزيل فصار في حق من القرى بي كالنهي القرني قد نفسد امر النبي صلى الله عليه وسلم بافعال الصحابة. كامره صلى الله عليه وسلم بالاضحية. الاحاديث بالامر بالاضحية كثيرة. وقد قال بعض العلماء وجوب الاضحية

267
01:37:06.650 --> 01:37:26.650
ولكن حين اه فهم ابو بكر وعمر واكابر الصحابة ان الامر للاستحباب اقتضى هذا انه لا ينزل نفهم الحجاب لان الصحابة افهم منا لكلام النبي فقد ثبت عن ابي بكر وعن عمر وعن امام من الصحابة انهم لا يظحون وكانوا مصرين لئلا يظن الناس الوجوب. فهما افهم الناس للنصوص

268
01:37:26.650 --> 01:37:46.650
حين لم يفهموا الامر في هذه القضية انه للاجابة علم انه للاستحباب ولكن لو لم يرد فعل لابي بكر ولا لعمر لقلن بان الامر سهل ايجابي الاصل في في الاوامر الحجاب. وان الاصل في النوايا التحريم ما لم يقصد ذلك اه صارم. وهذا ظاهر قول الله جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم

269
01:37:46.650 --> 01:37:56.650
بكم ظاهر قوله جل وعلا في النائم وهو يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وفي البخاري سليمان عن يسار عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

270
01:37:56.650 --> 01:38:13.850
كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا يا رسول الله ومن يا ابى؟ ومن اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد اباه. فعلم من هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ان مخالف الامر اثم. وان مرتكب النهي اثم. هذا كله يوضح هذه القارئ. عموما

271
01:38:13.850 --> 01:38:45.050
مجال اوسع ومحلها كتب الاصول. نعم  اذا قيل بايجاب مسح الاذنين القائلون بالايجاب هم هم الذين يقولون بان الرأس وانهم يمسحان بعد الرأس الذي يقولون بانهما من الوجه او يقولون بانهما عدوان مستقلان يرون استحباب مسح الاذنين

272
01:38:46.300 --> 01:39:12.150
الا ما جاء عن اسحاق من اجابة مسح الاذنين وعلى انه فصل جعل شيئا من الوجه شيئا من الرأس   النبي صلى الله عليه وسلم مع  صلى الله عليه وسلم لا تعارض بين قوله وبين فعله صلى الله عليه وسلم

273
01:39:12.350 --> 01:39:28.000
فاذا وجد مظاهر التعارض يجب حمل هذا على حالة وهذا على حالة اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر ثم جاء تركه نحمل الامر على الاستحباب لا على الاجابة كما انه اذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الشيء وفعل

274
01:39:28.000 --> 01:39:41.850
هذه خلافة منع ان نحمل النهي على التنزيل والفعل على الجواز وعلى الكراهية على قول طائفة من الاصوليين وبعض اهل العلم يرى ان الفعل على الخصوصية اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر

275
01:39:42.200 --> 01:39:59.850
او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم جاء خلاف الامر او خلاف ان ان يحمل الفعل على الخصوصية وهذا قول طائفة من اهل العلم. قالوا لان القول اقوى من الفعل. وفي هذا نظر. فكل تشبيع. ينبغي ان نحمل هذا على هذا

276
01:39:59.850 --> 01:40:19.850
هذا على هل اذا امكن الى ذلك سبيلا؟ او نحو ذلك على الخصوصية. نظيرنا للحمل على الخصوصية حين لا يمكن الحمل حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم محرم في ذلك كثيرة. لكن صلى الله عليه وسلم بات عندهم من حرام. هذا نحمل على الخصوصية. قال ابن حجر في الفتح وجد له خصوصية واضح

277
01:40:19.850 --> 01:40:39.850
النهي عن التنزيه. الخصوصية وواضح. فلذلك اذا امكن الجمع بين هو الواجب لانه يقضي حمل هذا على الايجاب او على هذا على الخصوصية يحصل تعطيل احد النصين. هل يحمل هذا على الاجابة وهذا على الاستحباب؟ او هذا على التحريم

278
01:40:39.850 --> 01:40:53.500
وهذا على التنزيه امكن الجمع بين اه النصين. وقد قال في المراقي والجمع واجب متى ما امكن. والا في الاخير نص بينة نعم؟ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

279
01:40:54.150 --> 01:41:18.200
في وضوءه حين توضأ ثلاثا ثلاثا انه يبدأ باليمين قبل اليسار اذا فرغ من اليمين وغسل يديه ثلاثة انتقل الى اليسار في الصحيحين من حديث آآ عن اشعث عن مسروق عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن بتنعله وترجله

280
01:41:18.200 --> 01:41:43.500
وطهوره في شأنه كله. هذه هي السنة بدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه اتفاقا. صح وضوءه اتفاقا. في قول نسب للحنابلة في وجوب البدء باليمين قبل اليسار يقول مثل الحياة في وجوب البدء حديث ابي هريرة يتوضأتم فابدأوا بميامنكم

281
01:41:43.550 --> 01:42:01.400
وهذا امر لكن الجمهور حمل هذا الامر على الاستحباب دون آآ الايجاب. والله اعلم نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ على ما قدم. وان يجعله في ميزان حسناته. ويبارك به وبعلمه. كما

282
01:42:01.400 --> 01:42:09.900
تعالى ان ينفعنا بما سمعنا انه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد