اظفارهم ومن فوائد الحديث ان نتف الابط من الفطرة كذا بقوله ونتف الارض وهل هو واجب او سنة؟ اقول اكثر العلماء على انه سنة ولو قيل بوجوبه اذا كان يستلزم حدوث رائحة كريهة مؤذية لو قيل بوجوبه لكان له وجه في هذه الحال لانه ينبغي للانسان ان لا يكون الا يحمل الرياح الكريهة في مشام الناس فينفرون منه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطيب وكان اذا مر بالسوق يعرف انه مر به من رائحته. صلوات الله وسلامه عليه فالافظل للانسان ان يتطيب وان يزيل عنه كل خبث اذا قال قائل هل تحسن السنة بحلق الابط نقول نعم تحصل السنة في ذلك لكنها خلاف الاولى لان حلق الشعر يستلزم ايش تقويته وكثرته فانت اذا حلقت الاب معناه انك تستدعي زيادة الشعر طيب وهل تحصل السنة بما اذا دهنه بشيء يزيل الشعر نعم لكن النتك احسن لان النتف يوجب ضعف اصوله اي ضعف اصول الشعر حتى يقل تناميه وبالتالي ينقطع ما هي الاشياء المحددة من هذه الخمس الاشياء المحددة من هذه الخمس ما عدا الختان محددة بايش بان لا تترك فوق اربعين يوما. الاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونفخ الابواب طيب وهل من وهل من الفطرة حلق اللحية نعم على عكس هذا عكس ذلك مع ان بعض الناس يروي حديثا حديثا حديثا يروي حديثا حديثا الثاني التأكيد ولا لا؟ او حال؟ حال. يروي حديثا حديثا يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اكرموا اللحى واهين الشواهد ويقول اكرامها يعني حلقها حتى لا يكون لها رائحة او تحمل شيئا فانظر الى هذا الظلال احداث حديث وتحديد معناه لاننا نقول لو صح هذا الحديث لو صح هذا الحديث لكان المعنى اكرموها بالا تتعرضوا لها لان حلقها اهانة اهين الشوارب يعني ايه احلقوها او او اه كما جاء في الحديث قصوها فعلى كل حال لا شك ان حلق اللحية محرم اخذ شيء منها انه محرم ان كان دون القبض فهو محرم لكن تحريمه اخف من الحلق لانه كلما عظمت المعصية صارت اشد والحلق اعظم من القص واما ما زاد عن القبضة فقد اختلف العلماء فيه منهم من قال انه لا بأس باخذه ومنهم من قال انه لا يجوز اخذه والاولون احتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا حج واظنه او اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة اخذه مع انه هو الذي روى النهي عن اه عنعناه الامر باعفاء اللحية كما هو واجبنا نحن ان نأخذ بما رأى او بما روى بما روى لانه ناقل وهذه اه ننتقل منها الى معنى اخر وهو ان العالم اذا اخطأ فقلده من يرى انه اخطأ وقال انا ساتبع هذا العالم على خطأه وصوابه كان العالم معفوا عنه وهذا المقلد غير غير معفو عنه بل هو اثم يعني مثلا اذا قلد انسان احد من العلماء وكان العلماء هذا العالم قد اخطأ في رأيه فنقول العالم اذا اخطأ وهو مجتهد فله اجر لكن متبع العالم اذا اذا علم ان العالم اخطأ ليس بمعذور ليس بمأبور وهذه مسألة يظن بعض الجهال انه اذا اخطأ المقلب صار معفوا عنه فالمقلد له كذلك معفون عنه وهذا غلط لان المقلد لان المقلد بذل الجهد في في الوصول الى الحق فاخطأ اما انت فقد بان لك الحق فليس لك ان تقلد نعم ثم قال المؤلف باب الغسل من الجنابة يقال الغسل والغسل والغسل مثلث الغيب ولكل واحد معنى مستقل الغسل فعل الاغتسال فعل الاغتسال والغسل هو اه نفس غسل الشيء عن جنابة او غير جنابة يعني التطهير والغسل هو ما يغسل به مثل الصابون الاشنام آآ السدر وما اشبه ذلك وقوله من الجنابة من هنا للسببية مين ده السبب فيها اي باب الغصن بسبب الجنابة وما هي جنابة؟ الجنابة في الاصل هي انزال المني بشهوة لان لان المني باعد محله اي جانبه لكنها في الشرع تطلق على ذلك اي على خروج المريء بشهوة وعلى الجماع. وان لم يكن انزال فلها في الشرع معنيان المعنى الاول ايش؟ انزال المني بشهوة والثاني الجماع وان لم ينزل فصار المعنى الشرعي اوسع من المعنى اللغوي مع ان العادة ان المعنى اللغوي اوسع من المعنى الشرعي انظر مثل الزكاة هي النماء في اللغة لكنها في الشرع حق واجب لطائفة مخصوصة في شيء مخصوص تجد دائما ان المعاني الشرعية اخص من المعاني اللغوية لكن احيانا تكون المعاني اللغوية اخص الغسل من الجنابة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب لقهوا اي لاقاه وقابله وفي بعض طرق المدينة الطرق جمع طريق وهما تسلكه الاقدام مأخوذ من الطرق لان القدم يطرق الارض والمدينة الفها للعهد الذهني او الذكري او الحضوري تأمل هل للعهد الذهني او الذكر او الحضور نعم طيب الذهني لان العهد الحضوري يكون مسبوقا بشيء نعم لان اهل الذكر يكون مسبوقا بشيء يدل عليه مثل كما ارسلنا الى كلامه رسولا فعصى فرعون الرسول والعهد الحضوري يدل على حضور الشيء في نفس الوقت مثل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم. اليوم ايهم يا عبد الله عوض هي مرة وكذلك قال قال العلماء كل اسم محلى بال بعد اسم الاشارة فهو للعهد الحضوري مثل هذا الرجل هذا النبي هذا المسجد فكل ما جاء محلا بال بعد اسم الاشارة فهل فيه للعهد الحضوري؟ لماذا؟ لان هذا اسم اشارة تدل على شيء حاضر يشار اليه فتكون هل بعدها بالعهد الحضور. طيب. اذا المدينة للعهد ايش الذهن نعم يقول وهو جنب الجملة حال من لا علاقة له فعل ما يجري من الحال هل هي من الفاعل او من المكفول به الى قيامه الان عندنا لقي فيها ظمير مستتر فاعل وفيها ضمير مفعول به وهي الهاء. فقوله هو جنب هل هو يعود على الفاعل او على المفعول به. على المفعول به يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ابا هريرة وهو اي ابو هريرة وقول الجنب اي ذو جنابة واعلم ان جنب كلمة مفردة في لفظها لكنها صالحة للجماعة والواحد قال الله تعالى وان كنتم جنبا جنبا جنبا هذي مفردة او او مجموعة لا مفردة لكن المراد بها هنا الجمع وهو جنب جنب مفردة والمراد بها واحد طيب المراد بها واحد فجنب من الافراظ التي تصلح للواحد والجماعة وهذا موجود في اللغة العربية الفرج كلمة تصلح للوحي والجماعة قال الله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة الفلك هنا جماعة ولا واحد لا اله الا الله حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم المراد الجمع ولهذا قال جرينا ولم يقل جرى وقال تعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. للمفرد ولا لا؟ للمفرد. للمفرد ثم انا طيب ننتقل الى كلمة لطيفة قال اهل العلم الاحدب ينوي الركوع ينوي الركوع تعرفون الاحزاب ايش؟ المقوس الظهر ينوي الركوع فيركع بالنية قال ابن عقيل رحمه الله فهو راكع قائم كفلك في العربية وش معنى تقول لك بالعربية يعني تصلح الجمع والواحد. هذا المنحني المتقوس يصلح انحناؤه ليش؟ للركوع والقيام وهذه من يعني من النكت في الوقت او يقال ان ان هذه قد تكون شاهدا لما قيل ان كل متبحر في فن فلا بد ان يعرف الفن الاخر وان كان لم يدرسه كما جرى ذلك للكساء وابي يوسف عند الرشيد كان الكسائي يقول كل من تبحر في فن فلابد ان يعرف غيره وان لم يدرس فقال له ابو يوسف ما تقول؟ يقول الكسائر فيمن سهى في سجود السهو قال اقول من ساهم في سجود السهو فلا سجود عليه تقوله من؟ الكسائر. الكسائر. قال اين شاهد من النحو قال شاهده من النحو ان المصغر لا يصغر وسد السهو سجود السهو مصغر مو صلاة. لكن هذه قد تكون يعني قصة مصنوعة والله اعلم بصحتها نعم ها انتهى ما في سؤال لا بأس ناخذ خمس دقائق. نعم يجوز ازالة القضايا الشعبية من كل العرب. ايش؟ هل يجوز ازالة غير الشعب والعلم احسنت بارك الله فيك هذا سؤال مهم يقول هل يجوز ان نزيل شعرا غير الابط والعانة والشارب اقول ازالة الشعر تنقسم الى ثلاثة اقسام ازالة الشعر تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا يجوز وهو اللحية؟ اللحية القسم الثاني ما يطلق ان يزال وهي الثلاثة الشارب والابط والعانة القسم الثالث ما سكت عنه لم يؤمر به ولم ينهى عنه فهل يقال انما سكت ما سكت الله عنه فهو عفو وان للانسان ان يزيله وله ان يبقيه او نقول ان الاصل فيما خلق الله الابقاء لان ازالته تغيير لخلق الله وهذي من اوامر الشيطان هذي محل خلاف منهم من قال لما كان الشعر منهما امر به ومنه ما ما نهي عنه يعني ما امر بابقائه ومنه ما نهي عن ابقائه قصد ما طلب ازالته والباقي مسكوت عنه فهذا مما عفا الله عنه لانه لو كان محبوبا الى الله ازالته لامر بها ولو كان محبوبا ابقاءه لامر به. فلما سكت عنه صار الامر الى الانسان فيه ومنهم من قال لا لا يجوز ازالته لان هذا من خلق الله وتغيير خلق الله من اوامر الشيطان والصحيح ان في ذلك تفصيلا. فان كان وجوده مشوها فلا بأس من ازالته وان كان غير مشوه بل هو امر معتاد فالاولى ابقاؤه واما التجرؤ على تحريمه ففيه نظر فيقال الاولى ابقاؤه نعم وجه التحليل عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حفوا الشوارب واعفوا اللحى فلم يستثني حالا دون حال نعم المرأة في الحديث الذي جاء فيه اذا ارتقى الختانات على ايش على ايش لا هو ما في شك ان مشروع قتال المرأة مشروع لكن هل هو واجب او لا هذا هو البحث لكن ما معنى ما معنى التقاء الفتنين مسألة يمكن يحتاج الانسان الى معرفته معناها تغييب الحشبة في الفرج تغيب الحسنة في الفرج لان منتهى الختان من الرجل اسفل الحشفة مما يليق قصبة الذكر ومنتهى الختام من المرأة ما كان داخلا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في موجبات الغسل تغييب الحشفة واستدلوا بقوله اذا التقى الفتنان