﻿1
00:00:18.250 --> 00:00:38.400
لا يقول توضأ عني فاني اريد ان اصلي واخشى على نفسي من البرد فانت توظأ وانا اصلي وغدا انا تصلي وانا اتوضأ يصح او لا يصح لا يصح. اما اذا امرت من يوظئني فالواقع ان الفعل فعل

2
00:00:39.800 --> 00:01:10.950
انتهى الوقت نعم يا يوسف ايش   العامة  والله غلط هذا يا اخوان هذا غلط ولا يرد على هذا ان الرسول كتب اليه هرقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء منا او بينكم لان هذه اية في كتاب

3
00:01:13.450 --> 00:01:36.150
نعم العمل الذي يمنعه قال اما ان تسلم والا فلا تمس القرآن الا من وراء حائل  غلط غلط ما يجوز هذا ابدا ما يجوز هذا لكن لعلهم يرسونها الى يهدونهم عليها عن طريق مؤسسات اسلامية

4
00:01:36.350 --> 00:02:07.500
تأتي يأتون ويقال اقرأوا  الشيخ احسن الله اليكم هذي مسألة ما هي مشكلة يا اخي لان مسك المصحف المراد مباشرة مسكه وبناء على ذلك لو لبس قفازين او جعل منديلا يحول بينه وبين مس المصحف جاز ذلك

5
00:02:07.850 --> 00:02:28.400
ها صعوبة ناحية الطلاب اما ان يضيع الوقت في الوضوء لان ليس كل الطلاب يتوضأ. نعم واما ان والله بعض العلماء يقول ان الصغير يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة

6
00:02:29.600 --> 00:02:56.600
وانه لا يلزم الوضوء لمس المصحف وعلى كل حال نحن نقول كما يليق العامة اقلب وجهك بيديك لا تعتمدونهم مرة ولا ولا تلزمونهم الزام كامل  يلزمون بالغ العاقل  ما يخالف

7
00:02:56.850 --> 00:03:21.050
يقال تلزم والا نعم يقال تلزم اليوم لكن غدا اذا جيت غير متوظي حرمناك من الدرس واذا اذا رأوا العزيمة سهلوا عليه ما يخالف يعاقبهم بس لا بد ينذرهم قبل

8
00:03:22.050 --> 00:03:47.750
نعم نفي للصحة وليس نفي للصحة ما ذكر جماعة  الظابط في كونه في القبول نفي للصفحة او او اليس كذلك قلنا اذا كان نفي القبول لاختلال واجب او فعل محرم في العبادة فهو نفي للصحة

9
00:03:48.000 --> 00:04:22.700
نعم ايش ايش؟ اعد السؤال. موقف بعض المذاهب الذين يقولون اذا الرجل مس المرأة الطواف  هذا اولا قول ضعيف يعني كون الانسان مجرد ما يمس المرأة ينتقض وضوءه ضعيف بل لو لمس اهل الشهوة فالصحيح انه لا ينتقض وضوءه ما لم يحدث

10
00:04:24.100 --> 00:04:41.100
ثم عاد تأتي المسألة الثانية هل يشرك طواف الوضوء او لا الصحيح انه ما في شيء لو مسها حتى ولو مسها بشهوة فان كانت زوجته فهذا ليس موضع الشهوة وان كانت اجنبية فهذا اشد واقبح

11
00:04:42.600 --> 00:05:26.350
كيف كيف من رد عليهم  بعد اما مسلا ما في دليل يا اخي ما فيها دليل  جارك يقول انتهى الوقت     سم  صاحبنا اليوم هذا صحنه ماذا اذا يا عبيد هي لك

12
00:05:26.750 --> 00:05:53.550
ها موجود طيب موجودة هو انا اخاف في واحد من اهل الرياض ما حضر خلاص يلغى يلغى امتيازه يسحب منها الامتياز طيب الى من؟ الى ادم؟ طيب نعم يا ادم

13
00:05:53.600 --> 00:06:17.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين كيف والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكرارها قلت بالاول والصلاة والسلام ما حاجة تخاف الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

14
00:06:20.200 --> 00:06:40.550
حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله نعم عن عبد الله عن عبد الله ابن عوض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار عن ابي هريرة رضي الله عنه عندي وعن ابي هريرة بالواقع

15
00:06:41.150 --> 00:07:13.450
عندك بدون واو نعم الصواب بالواو لانه كلام نسق نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء هو من استجمع استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخل ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ

16
00:07:13.450 --> 00:07:32.100
عليه من المال وفي لفظ من توضأ فليستنشق  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

17
00:07:33.250 --> 00:07:53.550
سبق لنا ان نفي القبول ينقسم الى قسمين نفي للصحة ونفي للكمال وان شئت فقل ونفي لما يقابل به من السيئات وسبق لنا ان جميع الصلوات لابد فيها من وضوء

18
00:07:54.100 --> 00:08:15.850
لعموم صلاة احدكم وصيغة العموم فيها انه مفرد مضاف. وكل مفرد مضاف فانه للعموم وسبق لنا ايضا انه يجوز ان تجمع الصلوات بوضوء واحد. وانه لا يجب الوضوء لكل صلاة

19
00:08:16.200 --> 00:08:46.300
لقوله اذا احدث فعلم منه انه اذا لم يحدث فصلاته صحيحة وسبق لنا ان الاستنجاء ليس بشرط للوضوء بقول ايش؟ حتى يتوضأ ولم يذكر الاستنجاء فدل هذا على انه ليس بشرط فيه وينبني على هذا ما لو توضأ ونسي ان يستنجي استنجاء شرعيا

20
00:08:46.500 --> 00:09:08.100
ثم صلى فان صلاته تكون صحيحة نبدأ الان الحديث الثاني او الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة وكل هؤلاء الثلاثة ممن كثرت عنهم الرواية رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

21
00:09:09.250 --> 00:09:31.850
واذا قدرنا ان كل كل واحد منهم اتت روايته من طريق صار الحديث من اقسام المشهور لانه جاء من ثلاثة طرف قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويل للاعقاب من النار

22
00:09:31.900 --> 00:09:56.500
ويل مبتدأ وللاعقاب جار ومجرور صفة له ومن النار خبر مبتدأ ويقول النحويون انه لا يجوز الابتداء بالنكرة ووجه ذلك ان المبتدأ محكوم عليه. ولا بد ان يكون المحكوم عليه معروفا

23
00:09:56.550 --> 00:10:17.400
فاذا كان نكرة فكيف يحكم على النكرة وهو غير معروف فيقولون لا يجوز الابتداء بالنكد ما لم تفت ان افادت فانه يجوز الابتلاء بها ولهذا امثلة كثيرة منها ان تكون النكرة للوعيد

24
00:10:18.550 --> 00:10:36.650
فانه اذا كان في الوعيد افادت فمثلا تجد الفرق بين قولك رجل قائم وبين قولك ويل لكذا وكذا الاول رجل قائم لم تفك من هذا الرجل اما ويل لكذا فهي مفيدة الوعيد

25
00:10:36.850 --> 00:10:57.450
وهنا من باب من باب الوعيد فما هو احسن ما يقول فيها انها كلمة وعيد كلمة وعيد وقيل انها وادي في جهنم ولكن الصواب انها كلمة وعيد تدل على شدة الوعيد في من وجهت له

26
00:10:57.900 --> 00:11:24.800
وقول الاعقاب الاعقاب جمع عقب وهو العرقوب وهو مؤخر القدر القدم. ولذلك سمي عقبا وسميت الرجل قدما لان الرجل تتقدم عند الخطى والعقب يتأخر وقوله من النار هذا خبر مبتدأ والنار هي نار جهنم اعاذنا الله واياكم منها

27
00:11:26.200 --> 00:11:39.600
سبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان هو واصحابه في سفر فارهقتهم صلاة العصر تعال يا اخي

28
00:11:39.650 --> 00:11:54.100
تعالوا هنا اما سمعتم الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهذا وان كان في الصلاة فهو في كل عمل خير كل عمل خير يتأخر فيه الانسان فانه يوشك ان يؤخره الله

29
00:11:55.500 --> 00:12:14.800
طيب اعود فاقول سبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان واصحابه في سفر فنزلوا منزلا فارهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضأون ويمسحون على اقدامهم وبعضهم يتوضأ ولا يغسل قدمه تاما

30
00:12:15.150 --> 00:12:32.900
فرآهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او اخبر بهم فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار وفي رواية لاحمد ويل للاعقاب وبطون الاقدام. من النار هذا هو سبب الحرية

31
00:12:33.100 --> 00:12:57.650
اذا الوعيد على من؟ على من لم يتم وضوءه سواء اجعل الغسل مسحا ام نقص غسل شيء من الاعضاء الكل يتوعد عليه ففي هذا الحديث فوائد كثيرة منها وجوب تعميم العضو بالغسل

32
00:12:59.550 --> 00:13:25.200
وغسل الوجوب الوعيد على من تركه وهذا احد الطرق الذي يستفاد به التحريم او الوجوب لان التعليم والوجوب قد يستفاد من الصيغة امر هذا الايش؟ للوجوب. نهي للتحريم. لكن قد يعرف الامر او النهي بما يرتب عليه من ثواب او

33
00:13:25.200 --> 00:13:41.250
او عقاب فاذا رتب عليه عقاب كان ذلك دليل على انه واجب. اذا رتب عليه العقاب كان على فعله اذا رتب العقاب على فعله كان ذلك دليل على تحريمه وان رتب العقاب على تركه

34
00:13:41.350 --> 00:14:00.000
كان ذلك دليلا على وجوبه. طيب اذا يستفاد من هذا الحديث من هذا الحديث وجوب تعميم غسل الاعضاء في الطهارة ويترتب على هذه هذه الفائدة وجوب ازالة ما يمنع وصول الماء

35
00:14:00.350 --> 00:14:19.400
وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء وجه ذلك لان المانع لوصول الماء يستلزم ان لا يغسل ما تحت هذا المال فيكون حينئذ غير ايش؟ غير معمم لغسل العود فيقع عليه النهي

36
00:14:19.750 --> 00:14:38.250
وهذه المسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وقالوا من شرط صحة الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء وظاهر كلام العلماء بل صريح انه لا فرق بين القليل والكثير الا انهم استثنوا

37
00:14:38.300 --> 00:14:55.700
ما دلت السنة على عدم اعتباره وهو الوسخ الذي يكون تحت الاظفار لان ذلك اولا المشقة والثانية السنة. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ينقش ما تحت اظفاره

38
00:14:55.900 --> 00:15:22.650
ثمان فيه شيئا من التنطع ثم انه مشقة ففي ثلاث اوجه لم يرد اثنين ثلاثة مشقة. اذا يعفى عن الوسخ الذي يكون تحت الاظفار. طيب وعفا بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عن كل شيء يسير

39
00:15:22.700 --> 00:15:42.100
سواء كان تحت الاظفار او على ظهر الكف او على ظهر القدم او في الذراع او في الوجه. كل شيء يسير ولا سيما اذا كان الانسان مبتلا به كالعجان العجال الذي يعجل

40
00:15:42.250 --> 00:16:00.900
لانه لا يسلم غالبا من وجود شيء يسير يرضى بيده وكذلك الدهان الذي يدهن بالبويع فانه لا يصم غالبا من لسوق شيء يسيره بيده وهذا القول له وجه. هذا القول له وجه

41
00:16:01.200 --> 00:16:21.150
فما وجهه؟ وجهه ان الشريعة تدفع المشقة الشريعة تدفع مشقة لقول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومعلوم ان للذي يمارس مثل هذه الامور التي يكثر وقوعها

42
00:16:21.200 --> 00:16:40.850
يشق عليه جدا ان يلاحظ هذا فما قاله شيخ الاسلام وجيه فيمن يبتلى بذلك اي في من يبتلى بكونه يمارس اشياء آآ يحصل منها ما يحول بين الماء ووصوله للبشر

43
00:16:41.050 --> 00:17:06.350
فيكون هذا القول راجحا رجحان بماذا بانتفاء المشقة شرعا. اكتفاء الحرب والمشقة شرعا ومن فوائد هذا الحديث ان التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب ان التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب وجهه

44
00:17:06.700 --> 00:17:26.150
الوعيد وقد قال العلماء كل ذنب فيه وعيد فانه من كبائر الذنوب ولكن هل هو وعيد؟ يعني وعيد معين او اي وعيد مفهوم؟ يرى شيخ الاسلام رحمه الله انه اي وعيد يكون على الذنب

45
00:17:26.150 --> 00:17:47.550
فانه يدل على انه كبيرة من الكبائر فيقول مثلا الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة لان المحرمات فيها عقوبة عامة. يقول كل محرم يعاقب عليه الانسان. لكن اذا قيل من فعل كذا فعليه كذا او انتفى منه كذا او ما اشبه ذلك

46
00:17:47.550 --> 00:17:58.500
فهذه عقوبة خاصة على هذا الفعل الخاص فيدل على انه من كبائر الذنوب لتخصيصه بالعقوبة واضح يا عبد الله