﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:40.550
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او عفوا على سفر فعدة من ايام اخر. نعم. باب النية. قال رحمه الله باب النية للصوم

2
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بنية من الليل لكل يوم. بما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يبيت الصيام من من الليل فلا صيام له. رواه ابو داوود ولانه صوم مفروظ فاعتبر فيه النية من الليل لكل يوم. كالقضاء وعنه تجزئ

3
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
النية في اول رمضان لجميعه بانه عبادة واحدة والمذهب الاول لان كل يوم عبادة منفردة لا ينتصر بالاخر ولا يفسد احدهم بفساد الاخر فاشبه ايام القضاء. نعم احسنت. الان القاعدة تقول كل صوم مفروض فلا بد له من نية. او

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
كل صوم واجب فلابد له من نية في الليل هذا على المذهب. ما هي الصيامات الواجبة؟ رمضان النذور الكفارة اي صيام واجب اي صيام واجب يحتاج الى ايش؟ الى نية في الليل فان القاعدة كما سمعت تقول كل صوم واجب يحتاج الى نية في الليل

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
ولهذا الشيخ هنا صدر الباب بقوله لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الايش؟ الواجب. الا بنية من الليل. طيب والقول الثاني ان النية في اول رمضان تكفي جميع شهر. بمعنى لو غاب عن ذهنه في ليلة من الليالي من ليالي رمضان

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
لو غاب عن ذهنه انه سيصوم فان الصيام صحيح. لان النية التي كانت في اول رمضان تكفي. نعم مو يعني هذا بعض العلماء يرى ان المظهري لانه يصعب ان تغيب النية عنك لان تفطر وتتسحر وتصلي التراويح لا يمكن ان تعزب عن

7
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
ايش؟ نية الصيام. قال رحمه الله وفي اي وقت من الليل نوى اجزاءه للخبر. ولان الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منها يفوت الصوم. ومن اكل او شرب بعد النية لم تبق نيته لان اباحته الاكل والشرب الى طلوع الفجر

8
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
دليل على ان نيته لا تفسد به. جميل جميل واضح يعني هذا اذا نوى ثم اكل وشرب في الليل هذا الاكل والشرب لا ينقص النية. نعم. فصل ويجب تعيين النية لكل صوم واجب كل صوم واجب وهو ان يعتقد انه صائم غدا من رمضان او من كفارة

9
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
او من نذره وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان لانه يراد للتمييز وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه. والاول والاولى اصح لانه صوم واجب فافتقر الى التعيين كالقضاء فلو نوى ليلة الشك ان كان غدا من رمضان فهو فرض والا

10
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
هو نسل او نوى نفلا او اطلق النية صح عند من لم يوجب التأمين لانه نوى الصوم ونيته كافية ولا يصح عند من اوجبه انه لم يجزم به والنية عزم جازم. والا وان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فلا. فلن يصح عن الروايتين لانه شك بالنية

11
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
في اصل الصوم. نعم. يجب تعيين النية. تعيين النية عرفها المؤلف وهو ان تسمي ليس لفظا وانما بالنية ان تسمي الصوم الذي ستصومه غدا. اما اذا قال ان كان رمظان غدا فانا صائم او لا فهذه مسألة اخرى ولا تصح ايضا

12
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
ليش؟ لعدم الجزم. لعدم الجزم. طبعا القول الثاني في هذه الرواية انها تصح لان عدم الجزم في هذه الصورة له سبب وهو وانا لا ندري هل هو من رمضان او ليس من رمضان؟ فكأني اقول ان كان من رمظان فانا جازم بالصيام. ان كان من رمظان فانا جازم

13
00:04:20.550 --> 00:04:40.550
بالصيام فهذا التردد والتعليق سببه عدم ثبوت الصيام. فهو جائز لكن على المذهب كما سمعتم لا يجوز. وقضايا النية امرها يسير يعني كل الناس في رمضان ينوون انهم يصومون غدا رمضان ولا اشكال لكن الكفارة مثلا لابد من التعيين لو واحد عليه

14
00:04:40.550 --> 00:05:00.550
كفارة يمين لابد ان ينوي ان الصيام الذي سيكون غدا هو عن كفارة هذا اليمين. وان نوى صياما مطلقا لم يجزئه عن الكفارة. ولا يفتقر ولا يفتقر مع التعيين الى نية الفضل لانه لا يكون الا فرضا. وقال ابن حامد يحتاج الى ذلك لان رمضان الصبي. لان رمضان الصبي نفل

15
00:05:00.550 --> 00:05:20.550
والقاعدة عندهم ان نية التعيين اقوى انواع النية. نية التعيين اقوى انواع النيات لهذا الاصحاب يقولوا لك معنية التعيين لا تحتاج الى نية الفرض. فلا يجب عليك ان تنوي انك ستصوم غدا رمظان الفرض

16
00:05:20.550 --> 00:05:40.550
انما يكفي انك ستصوم غدا رمضان. نعم. قال رحمه الله ومن نوى الخروج من صوم الفرض ابطله لان النية شرط في جميع فاذا قطعها في اثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط. نعم. فصل ويصح

17
00:05:40.550 --> 00:06:00.550
صوم التطوع ويصح صوم التطوع بنية من النهار لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال اني زيدا صائم رواه مسلم. ولان في تجهيز ذلك تكثيرا للصوم لانه قد تعرض له النية من النهار. فجاز

18
00:06:00.550 --> 00:06:20.550
ما سمح بشرط القيام والاستقبال في النافلة لذلك. يا سلام. هل يجوز ان يصوم التطوع في اثناء النهار؟ نعم ذكر كم دليل؟ دليل وتعليل. التعليل الثاني اشتمل على قاعدة مهمة جدا. ما هي

19
00:06:20.550 --> 00:06:50.550
ان الشارع متشوف لتسهيل تكثير النوافل. الشارع متشوف لتسهيل تكثير النوافل. ما معنى هذا؟ الشارع لم يأذن لنا ان نصلي ونحن جلوس النافلة. لماذا تكسيرا للنوافل واذن لنا ان نصلي على الراحلة في السفر تكفير للنوافل واذن لنا ان ننوي في اثناء النهار

20
00:06:50.550 --> 00:07:20.550
تكفيرا للنوافل. واذا قيل لك في بعض البحوث ان اصول الشرع تدل على هذه القضية فهذا نموذج ولذلك تجد ان الاصول الشرعية الدالة على هذا المبدأ كثيرة فلو انا شخص وقال لا يجوز الصيام اثناء النهار. نقول كلامك مخالف للاصول الشرعية. فان الاصول الشرعية

21
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
تدل على التسهيل في النوافل تكثيرا لها. فنحن نستخدم التأصيل في الترجيح. فضلا عن النص النص اللي معنا فضلا عن النصر موجود الخاص بالمسألة حتى لو لم يكن هناك نص خاص بالمسألة. واضح ولا لا؟ ولهذا انا اكرر ان الكتاب

22
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
الحقيقة فرصة لمن يريد ان يتمرن على التأصيل. والضوابط التي تنبني عليها بل انه حتى كما معناه حتى نتجاوز التأصيل الى قضية بناء المسائل على المسائل. بناء المسائل على المسائل. ولذلك حقيقة قال

23
00:08:00.550 --> 00:08:20.550
الدراسات العليا انت ما له علاقة. طالب الدراسات العليا الذي يقرأ الكافي قراءة متأنية يستطيع ان يولد موضوعات كثيرة سواء موضوعات فقهية خاصة او مبادئ. بشرط انه يقرأ قراءة من يريد ان يستنبط اصول الكتاب وطريقة المؤلف

24
00:08:20.550 --> 00:08:40.550
ليس فقط الحكم الخاص بالفروع. نعم. قال رحمه الله وفي اي وقت نوى من النهار اجزأه في ظاهر كلام الخرق لانه نوى في النهار اشبه ما قبل الزوال. واختار القار القاضي انه لا يجزئ بنية بعد الزوال. لان النية لم تصحب العبادة فيما

25
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
معظمها اشبه ما لو نوى مع الغروب. قال احمد من نوى التطوع من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه. واذا اجمع من الليل كان له يومه وظاهر هذا انه انما يحكم له بالصيام من وقت النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

26
00:09:00.550 --> 00:09:20.550
وقال ابو الخطاب يحكم له بالصوم الشرعي المثابي عليه من اول النهار لان صوم بعظه لا يصح. احسنت. المؤلف رحمه الله كم بنى من مسألة على المسألة الام التي هي جواز التطوع بنية من النهار. كم بنى من مسألة

27
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
عالجواب انه بنى مسألتين. المسألة الاولى متى يجوز ان ينوي هل وفي اي جزء من النهار او لا؟ المسألة الثانية ثواب هل له ثواب كامل اليوم ولا من نيته؟ اذا البنا فرع الشيخ على

28
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
الام بمسالتين. المسألة الاولى المذهب فيه عن التوجهين اما ان يجوز من اي وقت من النهار او لابد ان يكون قبل الزوال. الذين قالوا قبل الزوال ما هو المعنى الفقهي عندهم؟ ما هو المناط الذي نظروا اليه؟ اكثر الناس. احسنت. انه لم

29
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
يصوم اكثر النهار او بعبارة اخرى انه افطر اكثر للنهار. والشيخ هنا يقول بان النية لم تصحب العبادة في معظمها. هذا مناط من المناطات ترجحها او ما ترجحه هذا امر اخر لكن لابد تعرف انه من مناطات النظر الفقهية. طيب والقول الثاني انه يجوز في في اي وقت

30
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
نجي نأتي الى المسألة الاخرى هل له ثواب كامل اليوم؟ اوله ثواب من من حين نيته. المنصوص عن احمد انه ان نوى من الليل كان له ثواب كامل اليوم وان نوى اثناء النهار كان له ثواب ما نواه من اليوم. واستدل بعموم الحديث انما الاعمال بالنيات

31
00:10:40.550 --> 00:11:10.550
طيب ما هي ما هو مأخذ الذين قالوا له اجر كامل اليوم ها؟ ايش؟ لا. ذكره. ذكر الشيخ. انه صام بعض لأ حولة صحيح هم يصححون اليوم المأخذ اللي هو يعني

32
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
على ايه؟ ان الصوم في الشرع لليوم. صح ولا لا؟ ولذلك يقول لك يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من اول النهار لان صوم بعظه لا يصح. يعني هو يقول ان صوم الشرع هو صوم يوم. فالان نصحح صومه لهذا

33
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
يوم كامل ونعطيه الاجر كامل. لكن آآ من المناطات اللي يشار لها الفضلاء هذا مناط لم يتعرض له المؤلف وهو ان فضل الله واسع هذا مرض فضل الله واسع. لكن حديث انما الاعمال بالنيات هو الذي اتكأ عليه الامام احمد وقال ليس له من الاجر الا ما نوى