﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:40.550
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او عفيفي على سفر فعدة من ايام اخر. نعم. قال رحمه الله باب

2
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
ما يستحب وما يكره ينبغي للصائم ان يحرص صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. فان سابه احد او قاتله او فليقل اني امرؤ صائم متفق عليه. ويستحب للصائم السحور

3
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه. ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر لما روى ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر من المسند ويستحب ان يفطر من

4
00:01:20.550 --> 00:01:41.050
رطب فان لم يجد على ثمرات فان لم يجد فعلى الماء لما رواه الظاهر انه قليل ما يعبر بها ولا ادري هل عبر ايضا في غير هذا الموضوع لو ان احدكم بعد الدرس ذهب الى الشاملة ورأى هل استخدم هذا التعبير في غير هذا

5
00:01:41.050 --> 00:02:02.300
الموظوع ولا في هذا الموظوع فقط قوله من المسلم. آآ الصوم في الشرع ليس مجرد الامساك عن الطعام والشراب. الشرع الدين روحاني المقصود من كل العبادات الخضوع لله ومخبات والطاعة والانقياد

6
00:02:02.400 --> 00:02:15.800
ولذلك اذا ترك الطعام والشراب وصار يرفث ويفسق في الحقيقة لم يأتي بالصيام شرعي ولذلك شيخ الاسلام يرجح انه ليس له ثواب وان كان لا يؤمر بالقضاء لكن ليس له ثواب

7
00:02:16.200 --> 00:02:37.450
العبادة في الشرع هي عبادة مكتملة. لا تؤتي ثمارها حتى تأتي بحقيقة العبادة. الصوم ليس مجرد امساك عن طعام اضطراب الصوم عبادة كاملة يقصد منها تعبيد القلب وتذليل النفس والتدريب على الطاعة من خلال

8
00:02:37.550 --> 00:02:57.550
كف النفس عن الاكل والشرب. اما كان الانسان يترك الاكل والشرب ويركع في المعاصي في الحقيقة لم يصم الصيام الشرعي. وان كان اه لا يمر بالقضاء وان كان لا يؤمر بالقضاء. اه مسألة استحباب تأخير السحور. اه واستحلال السحور في نفسه. امر واضح ويستحب

9
00:02:57.550 --> 00:03:11.300
ايوة او قرأت هذا قال رحمه الله يستحب ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد فعلى الماء. فيما روى انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي

10
00:03:11.300 --> 00:03:30.950
قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات وان لم يكن حسوات من ماء وهذا حديث حسن. العمدة فيها ترتيب هذا الحديث من يصحح الحديث يأخذ بها التركيب ومن يصححه يقول يذكر باي شيء ولكن هذا الحديث يعني آآ

11
00:03:31.000 --> 00:03:52.400
لا يبعد انه يكون تشهد له ايضا اصول الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما اراد ان يذهب لصلاة العيد بدأ ايش بالتمر بدأ بالتمر فهذا يدل على ان بداية الانسان في طعامه بالتمر جيد. ايضا الطب الحديث يدل على

12
00:03:52.400 --> 00:04:17.050
عنا البداية بالتمر مفيدة جدا بالنسبة للصائم. مع ذلك هذه المعطيات اه اذا لم يصح الحديث لا تكفي اذا لم يصح الحديث لا تكفيه تقرير سنة ولا بأس قال ولا بأس بالسواك لان عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم وهذا حديث حسن وهل يقرأ بالعود الرطب على

13
00:04:17.050 --> 00:04:33.350
روايتين احداهما لا يكره لانه يروى عن عمر وعلي وابن عمر. والاخرى يكره لانه لا يأمن من ان يتحلل منه اجزاء تفطره. ما حكم بالعود الرابع ذكر روايتين. اي الروايتين

14
00:04:33.450 --> 00:04:53.750
ارجح بالنظر لقواعد المذهب لولا ها؟ لولا؟ لا يكره لماذا؟ اثار الصحابة بان امامنا الامام احمد شديد العناية باثار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مقدمة على مجرد التعليل الذي ذكره

15
00:04:53.750 --> 00:05:17.000
المؤلف. نعم وشكرا قال رحمه الله فالسنة تكره القبلة لمن تحرك شهوته لانه لا يأمن افضائها الى فساد صومه ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان. احداهما وهو لانه لا يأمن حدوث شهوة والاخرى لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم متفق عليه لما كان املك لاربه

16
00:05:17.000 --> 00:05:34.150
وقد روي عن ابي هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له فاتاه اخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص شيخ والذي نهاه شاب رواه ابو داوود. نعم. الخلاصة القبلة مكروهة. القبلة

17
00:05:34.200 --> 00:05:55.500
مكروهة اذا كانت تحرك الشهوة فان لم تكن قال لك على روايتين الرواية التي تجيزها تعتمد على نص صحيح متفق عليه. فهو مقدم طيب الذين قالوا انه يكره عندهم تعريف لا يأمن حدوث شهوة

18
00:05:55.850 --> 00:06:16.850
وباب الاحتياط للعبادة مطروق عند الحنابلة الاحتياط للعبادة مطروق عند الحنابلة هذا الباب معروف وله اصوله هنا لا نأخذ بهذا الباب لاننا نقول انه نتحدث عن من لا تحرك شهوتنا نتحدث الان عن

19
00:06:16.850 --> 00:06:41.700
من لا تحرك شهوته وايضا في باب هذا الحديث الصحيح طيب ما حكم القبلة؟ القبلة بمن يغلب على ظنه انها تحرك شهوته يا حب يحرم اذا كان يضرب على ظنه انه لو قبل حصل اشكال يحرم. واذا كان يظن

20
00:06:41.750 --> 00:06:57.550
انه لو قبل حصى الاشكال يكره نعم والحكم قال والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لانهما في معناها. ويكره ان يذوق الطعام فان فعل فلن يصل الى حلقه شيء لم يضره وان وصل شيء

21
00:06:57.550 --> 00:07:12.800
فالطبع ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء فاما ما يتحلل منه اجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه الا ان الا الا يبلع ريقه فان بلعه وجد طعمه في حلقه فطره

22
00:07:13.000 --> 00:07:33.000
فان بلعه فوجد طعمه في حلقه فاضطره. وان وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان. احدهما يفطره كالكحل. والثاني لا يفطره لانه مجرد مجرد الطعم لا يفطر كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره. طيب الان حكم

23
00:07:33.000 --> 00:07:57.050
مصغر العلك القوي الذي اه لا يتحلل مكروه. اما مضغ العلك الذي يتحلل فلا يحل فلا يحل مضغه الا بشرط وهو الا يبتلع ريقه الا بشاب وهو الا يبتلع ريقه ففرقوا بين العلك القوي والعلك القابل للتحلل. مناط المسألة خشية

24
00:07:57.150 --> 00:08:19.350
دخول داخل الى جوف الانسان. هذا المناطق اللي يدورون او يدور حوله اصحابنا طيب فان مضغه ووجد طعمه في حلقه فما الحكم من الطبيعي انه سيكون هناك توجهان. الاول ان وجود الطعن في الحلق دليل

25
00:08:19.500 --> 00:08:45.450
على دخوله الجوف فيفكر والثاني عكس هذا الدليل فهو يقول وجود الطعن في الحلق وش فيه؟ ليس دليلا على النزول للحق بدليل الحنظلة ان الانسان قد يضع الحنظلة فيجد طعمها في حلقه. ومن المؤكد انها لم تنتقل للجوف

26
00:08:45.750 --> 00:09:07.050
اي تعليلين اقوى التعليل الدال على ان مجرد وجود الطعن في الحلق لا يدل على النزول صحيح تعليم صحيح. ويكره. قال رحمه الله ويقرأ الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه فان دخل فهو كالداخل من المبالغة

27
00:09:07.050 --> 00:09:30.000
باستنشاق لانه حصل بفعل بفعل مكروه. فاما الغسل فلا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا ثم يغتسل تكون بين الانغماس وبين الاغتسال الانغماس ان انغمس ودخل اذنه فحكمه كالخلاف السابق فيمن بالغ في الاستنشاق

28
00:09:30.300 --> 00:09:50.300
كل ما مر معنا هناك من الخلاف والادلة والتعديلات هو لمن غمس نفسه في الماء. اذا دخل اذنه. اما الاغتسال فهو اما الاغتسال فهو جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله معنى الانغماس في الماء منقول عن بعض الصحابة الانغماس في الماء

29
00:09:50.300 --> 00:10:11.400
لما نقول صعب لكن من نقل عنهم الانغماس نقل عنهم الانغماس الى حد الرأس الى حد الرأس كانه لم يغمس رأسه الان عرفنا توجه الاصحاب في مسألة الغوص والاغتسال. ولماذا يفرقوه بين ولماذا يفرقون بين الصورتين

30
00:10:11.400 --> 00:10:36.150
فاصله قال رحمه الله فصل ويكره الوصال وهو ان يصوم يومين فلا يفطر بينهما لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قالوا انك تواصل قال اني لست كاحد منكم اني اطعم واسقى متفق عليه فان اخر فطره الى السحر جاز بما روى ابو سعيد انه سمع رسول الله

31
00:10:36.150 --> 00:10:53.850
صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر اخرجه البخاري. الصوم على المذهب مكروه المحافظة واما الى السحر فهو جائز لما دل عليه حديث ابي سعيد وهو نص. والمسألة واضحة