﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:40.550
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم. نأتي الى باب مهم جدا من اهم ابواب الصوم

2
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. يحرم على الصائم الاكل والشرب للاية والخبر. فان حتى لو شرب مختارا ذاكرا لصومه افضله لانه فعل ما ينافي الصوم بغير عذر. سواء كان غذاء او غير غذاء كالحصاة والنواة لانه اكل

3
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
نعم المذهب يرون ان الاكل والشرب المذهب يرون ان الاكل والشرب يبطل الصيام والاكل والشرب عندهم تعريفه ليس هو المغذي. وانما ما يدخل البدن. ولهذا قال لك في في اه نهاية

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
تقرأ سواء كان ايش؟ غذاء او غير غذاء. فبلع الحصاة تفطر؟ نعم. بلع الحصاد يفطر وبلع كل شيء لا يغذي يفطر. لان المناط عندهم هو الدخول. دخل شيء لمعدتك تفطر. بغض النظر عن

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
او عدم الرجع لكن لا بد نفهم مناطتهم هم يقولون اي شيء يدخل يفسد الصيام. يفسد الصيام. طيب. فالاكل والشرب لا اشكال ولذلك اختصر فيه المؤلف وان استعط قال رحمه الله وان استعطى افسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه ابو داوود وهذا يدل على انه يفسد الصوم اذا بالغ فيه بحيث يدخل الى خياشيمه. نعم آآ هذا الحديث وهو بالغ في الاستنشاق الله ان تكون صائما دليل لقاعدة. وهو ان ما يدخل للجسم عبر الانف يفطر. ما يدخل

7
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
جسم عبر الانف يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ولم ينه عن ذلك الا وهو يؤثر في الصوم اذا المناط المسألة الان هو ان اي شيء يدخل الى الجسم عبر الانف فانه ايش؟ يفطر

8
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
لو اردنا ان نأخذ حكم القطرة قطرة الانف على المذهب. قطر. المذهب يقول لك اي شيء يدخل عبر الانف يفطر ولا نشترط ان يكون مغذي. فينتج من هاتين المقدمتين انه اذا دخل عبر الانف مادة لا

9
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
وصلت الجوف فانها ايش؟ تفطر. هذا تخريج على مذهب الحنابلة لان بناء على اصولهم حكمنا هذا الحكم وهو كذلك ذلك. نعم. قال رحمه الله وان اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان او الى دماغه مثل ان احتقن او داوى جائفة بما

10
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
جوفه او طعن نفسه او طعنه غيره باذنه بما يصل جوفه او قطر في اذنه فوصل الى دماغه او داوى مأمومة بما يصل اليه افضل لانه اذا بطل بالصعوط دل على انه ينظر بكل واصل من اي موضع كان. ولان الدماغ احد الجوفين فافضل الصوم ما

11
00:03:40.550 --> 00:04:10.550
الميت الاخر. ايوا الان القاعدة عند الاصحاب انه ما يصل للجوف يفطر. ينبني على هذا سؤال وهو ما هو الجوف؟ فاجابوك هم يقولون الجوف الدماغ الباطن ما هو الباطن او بتعبيره ايش يقول هو جوف يسميه جوف عموما. ما يصل الى الدماغ او يصل الى باطن الجسم كله يعتبر

12
00:04:10.550 --> 00:04:40.550
عندهم جوف اي مجوف عندهم جوف. اي مجوف عندهم جوف. فاذا وصل لهذا الجوف ما يفطر هذا آآ دليل هذا يدل على فساد الصوم. ما هو يعني اجلال الحنابلة على هذا كله؟ القياس على هذا الحديث. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر دخول الشيء من عبر

13
00:04:40.550 --> 00:05:10.550
امس يعتبره مفسدا فدخول اي شيء عبر اي منفذ يعتبر مفسد. لماذا ما هو اتمام الاستدلال؟ احسنت. اتمام الاستدلال ان نقول اذا كان الشاب يفسد الصيام بدخول شيء من منفذ ليس معتادا لدخول الاشياء. فكذلك باقي المنافذ

14
00:05:10.550 --> 00:05:40.550
هذا هذه وجهة نظرهم. فمثلا يقول لك لو واحد اخذ سيف يطعن نفسه. وصل السيف الى الجواز. الان يفطر او لا يفطر. لماذا؟ اي فان قلت دخول الدخول الى الجوف عبر الباطن ليس معتادا فسيقول لك الحنابلة كذلك الانف ليس معتادا هل احد يأكل عبر انفه؟ لا يوجد احد

15
00:05:40.550 --> 00:06:00.550
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بنهى عن استنشاق حتى لا يفسد الصواب. واضح فكرتهم؟ اه بعض الناس يظن ان هذه مسائل ضعيفة هم عندهم استدلال قوي. راجح او غير راجح هذا امر اخر لكن استدلالهم جيد وقوي. الان

16
00:06:00.550 --> 00:06:20.550
يعني وجهة نظر اه الاصحاب حيال هذه القضية كيف ركبوا على هذا الحديث واستنبطوا منه اشياء كثيرة؟ طيب طيب عندك قاعدة ستأتينا وتحتاج اليها الدماغ احد الجوفان. هذي قاعدة مهمة. ستتكرر

17
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
نعم. قال رحمه الله وان اكتحل فوصل الكحل الى حلقه اخطأ لان اين منفذ ولذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه وتخرج اجزاؤه في نخاعاته وان شك في وصوله لكونه يسيرا كالميد ونحوه

18
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
ولم يجد طعمه لم يفطره ونص عليه. نعم الحنابلة مطاردون. اي دخول عبر اي منفذ بل اي دخول حتى عبر ليس منفذ يعني البطن ليس منفذ له المؤلف مثال بالطعن ليس منفذ فما بالك بالمنافذ

19
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
العين منفذ العين منفذ. فدخول اي مادة للجسم عبر اي منفذ تفسد الصيام. ولذلك لو لم يذكر الشيخ الكحل هنا لكان ينبغي عليك انت ان تعرف حكم الكفر. اليس كذلك؟ من القاعدة ان دخول اي مادة عبر اي منفذ

20
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
الصيام. واضح؟ وكنت تمنيت اني سألتكم عن الكحل قبل ما يقولوا المؤلف. لانه يبين فهم القاعدة. ماشي قال رحمه الله وان زرق في احليله شيئا او ادخل ميلا لم ينقل صومه. لاننا يصل المثانة لا يصل الى الجوف ولا ننفذ بينهما الا

21
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
ما يخرج البول رشحا فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا فقط. هنا الحنابلة يقولون اذا وضع شيئا في تحليلة فانه لا يفطر. لماذا؟ وهل يمكن ان نعرف هذا الحكم من الكلام السابق

22
00:08:00.550 --> 00:08:30.550
يا سلام لانه ليس جوفا. يقولون كل مادة تدخل من اي منفذ تصل الى جوف فانها تفطر. اذا اختل اي قاعدة من هذه القواعد فانه لا يفطر الحنين ليس جوفا عندهم. فما يصل فما يدخل عبر الاحليل لا يصل الى جوف فلا يفسد الصيام. ولهذا

23
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
بهذه المناسبة اذا احكمت اول الباب وفهمت الاصول التي قررها في اول الباب سهل عليك اتهم باقي المسائل والمسائل التي لم تذكر ايضا حتى المسائل التي لم تذكر يسهل عليك. نعم. قال رحمه الله

24
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
وان يبتلع ما بين اسنانه افضل لانه واصل من خارج يمكن التحرز منه فاشبه اللقمة. فاذا ابتلع ما بين اسنانه افطر. لماذا؟ لان تنطبق عليه القاعدة. دخل للجوف عبر احد المنافذ وهو

25
00:09:10.550 --> 00:09:30.550
سم. اذا لماذا يعني ذكرها؟ حتى لا يظن احد انه اذا انتقل الطعام من الفم لا يكون له نفس الحكم بل له نفس الحكم. نعم. قال رحمه الله فصل وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلته

26
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
بالدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل حلقه لا يفطره. لان التحفز انه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا عندنا قاعدة كل ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو. كل ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو. وهذا مضطرد

27
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
انا بلا اضطردوا في ابواب قصيرة في تقرير هذا المبدأ وهذا الاصل. اذا كل آآ ما لا يمكن التحرز عنه آآ الغبار الطريق وغبار الدقيق وبلع الريق وما اشبه هذه الامور التي لا يمكن بحال

28
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
منها فانها لا لا تفسد آآ الصيام. قال رحمه الله وان جمع ريقه ثم ابتلاه ولم يفطر لانه يصل من معدته اشبه ما له ما لو لم يجمع. وفيه وجه اخر انه يفطره لامكان التحرز منه. وان ابتلع

29
00:10:30.550 --> 00:11:00.550
قامت ففيها روايتان لحظة جمع الريق وبلعه يفطر او لا يفطر؟ لا يفطر لماذا؟ لانه ذكر تعليل جميل جدا. لا صحيح هذا واحد انه جاء من الجوف ثم ذكر ايضا تعليم اجمل. كم ايش؟ احسنت

30
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
يقول لك كما لو لم يجمعوا يا سلام يعني انت الان لو بلعت ريقك من غير جمع لا يفطر. بلا اشكال اليس كذلك؟ نعم. فاذا جمعته لم يتغير شيء كثير. ولاحظ تعديلات

31
00:11:20.550 --> 00:11:40.550
دقة رحمه الله. طيب انه في وجه اخر انه يفطر لامكان التحرز منه. هو قرر قاعدة ان كل كما لا يمكن التحرز منه فانه لا يفطر. مفهوم هذه القاعدة ان كل ما يمكن التحرز منه فانه

32
00:11:40.550 --> 00:12:00.550
اليس كذلك؟ لكن الحنابلة لن يأخذوا بمفهوم القاعدة لانهم رأوا ان التعليل الاول اقوى ان الاول اقوى. ولهذا نأخذ شيء وهو ان مفهوم القاعدة اذا عارضه تعليل اقوى عمل بالاقوى

33
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
مفهوم القاعدة اذا عرظه تعليم اقوى عمل بالاقوى. هذا كله بالنسبة لجمع الريق وصاب انه لا يفطر ولا يكره ولا ولا فيه اي حرج ان شاء الله. جمع الريق وبلعه ليس فيه اي اشكال ولا حرج. ولم يأتي عن النبي ولا عن

34
00:12:20.550 --> 00:12:40.550
باي اشكال او او آآ انكار لهذا العمل مع العلم انه موجود كل الناس يعني يبتلع ريقه ويجمع ريقه هذا من المعلومة كان موجود بين الصحابة ولم ينقل عنهم ما يدل على ان له اثرا. نعم. قال رحمه الله وان ابتلع النخامة ففيها روايتان

35
00:12:40.550 --> 00:13:00.550
احداهما يفطر لان من غير الفم اشبه القيء. والثانية لا يفطر لانها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم اشبه الريح يذهب الاول انها تفطر ما هو مأخذ التفطير؟ انها من غير الفم بخلاف الريق فهو من الفم. النخامة او النخاع

36
00:13:00.550 --> 00:13:20.550
آآ جاءت من غير الفم. ليست من طبيعة الفم. فاذا ابتلعها فقد ابتلع جرما وصل الى جوف افطر به. والثاني انها لا لا وان كانت الوجه الثاني انها لا تفطر. لماذا

37
00:13:20.550 --> 00:13:40.550
انها وان كانت ليست من الفم الا انها ليست من الخارج. احسنت. ليست من الخارج فهي تشبه الريق من هذا الوجه ما هو هذا الوجه؟ انها ليست من الخارج. نعم. والراجح ان ان ان بلع النخامة

38
00:13:40.550 --> 00:14:00.550
مكروه في رمضان وغير رمضان وقيل محرم لكنه لا يفسد الصيام. لا يفسد الصيام. لماذا؟ لان هذا مما يبتلى به الناس لو كان يفسد الصيام لنقل عن النبي او عن احد اصحابه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله ومن اخرج ريقه ومن اخرج

39
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
من فمه ثم ابتلعه او بلع ريق غيره افطر لانه بلعه من غير فيه اشبه ما لو بلع ماء. ومن اخرج درهما من ثم ادخله وبنى ريقه ولم يفطر لانه لا يتحقق ابتلاء البلل الذي كان عليه. ولذلك لا يفطر الابتلاء ريقه بعد المضمضة والتسول

40
00:14:20.550 --> 00:14:40.550
اكلي العود الرطب ولا باخراج لسانه ثم اعادته. لماذا؟ في الصور هذه لا لا يبطل الصيام بقاعدة ذكرها مهم ما وهي انه لا يتحقق وجود المفطر. لا يتحقق وجود المفطر. فهذه القاعدة اذا طردتها

41
00:14:40.550 --> 00:15:00.550
في هذه المسائل تبين ان هذه المسائل لا تضر ولا تفطر ولا تؤثر. الا المسألتين آآ الاوليين. فيما اذا بلع ريق غيره حوبلة عريقة نفسها بعد ان اخرجه فانه في هذه الصور يفطر عن عند الحنابلة. لماذا؟ لان الحرم عندنا العلة

42
00:15:00.550 --> 00:15:20.550
نحن كنا متكئ على مسألة انه ليس من الخارج. الان انتهى هذا واصبح من الخارج فعلى المذهب يفسد الصيام صور اه نادرة الوقوع لا تكاد تقع يعني اه الا في اندر النادر. نعم. قال رحمه الله ولو سأل

43
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
مدمن او خرج اليه قيس او قيم فازدرده اخطر لان الفم في حكم الظاهر. وان اخرجه ثم ابتلى ريقه ومعه شيء من النجس افطر والا بلى. الان اذا كان في وجد في فمه دم من فمه مثلا

44
00:15:40.550 --> 00:16:10.550
او خرج من معنته من معدته قلب قيس او قيء. ثم بلعه. فالحنابلة يقولون يفطر يفسد صومه ويتكئون على قاعدة مهمة جدا وهي ان الفم في ايش يقول؟ الله. الظاهر. فكأنه من الخارج. فكأنه من الخارج. فبناء عليه يفطر فبناء عليه يفطر

45
00:16:10.550 --> 00:16:40.550
طب اذا ما الواجب؟ الواجب ان يتفله. ان يتفله ولا يبتلعه. فان ابتلعه عمدا فانه يفطر. طيب فان احتفله واخرجه. ولكن ابتلع ريقه بعد ذلك. فما الحكم هو مذكور عندكم. ايش يقول؟ انت تلعب معاهم نجس. ايه. ما هو الحكم؟ افطر

46
00:16:40.550 --> 00:17:00.550
والا فلا. احسنت. لو اردنا ان نعبر تعبير اخر متوافق للقاعدة السابقة. سنقول فان تحقق وجود شيء منه افطر والا فلا. اليس كذلك؟ وبهذا نكون استعملنا القاعدة السابقة. وصارت قاعدة معنا ان نتحقق او لا نتحقق

47
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
اه نعم. قال رحمه الله فصل ومن استطاع عمدا افطر ومن ذراعه القي فلا شيء عليه لما رواه ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرى اهل القي فليس عليه قضاء ومن استطاع عبدا فليطفي حديث حسن. هذا التفريق بين

48
00:17:20.550 --> 00:17:50.550
القيء بالارادة او بعدم الارادة. فان استقاء عمدا ما الحكم ها افطر. وان زرعه القيء لم يفطر. ان لم يفطر. لماذا؟ لانه حصل له بغير اختياره اه نحن نقول في جميع المفطرات السابقة انها مفطرات من

49
00:17:50.550 --> 00:18:20.550
دخول الان وصلنا مفطرات ايش؟ من الخروج بدأنا بمفطرات الخروج طيب فالجمهور ليس فقط الحنابلة الجمهور يفرقون بين ان يزرعوا القيح او لا. وحكي الاجماع على انه اذا استطاع عمدا فانه يفطر. وعلى انه

50
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
واذا كان بغير اختياره انه لا يفطر. حكي الاجماع. حكي الاجماع. طيب عندنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه نص في المسألة مع وجود الخلاف في ثبوته مع وجود الخلاف في ثبوته. لكن الاجماع المحكي في المسألة

51
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
قوي هذا التفصيل والا الحقيقة القول في في هذه المسألة فقط من باب المدارسة يعني في هذه المسألة قول اخر وهو ان القيء ليس له اثر على الصيام. قاء عمدا قاء بغير اختياره ليس له اثر لانه لا يوجد دليل على ان القيء

52
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
له اثر على الصيام. وانا اقول هذا القول لا من باب حكاية الخلاف والترجيح لكن من باب الاطلاع على آآ اه توجهات الفقهاء في بعض المسائل وهذا ينمي الملكة عندها طالب العلم جدا. وهذا القول الثاني انه انه لا يؤثر فيه

53
00:19:20.550 --> 00:19:40.550
ولولا الاجماع المحكي لولا الاجماع المحكي. ولذلك الراجح المذهب وهو مذهب الائمة الاربعة ولا اشكال فيه اه نختم في مسألة الحجامة. قال رحمه الله ان حجم او احتاج الى افطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاكم والمحجوم

54
00:19:40.550 --> 00:20:00.550
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر نفسا فقال احمد حديثه حديث ثوبان وشداد ابن اوس صحيحان. افطر الحاجم المحجوم الحنابلة يرون ان الحجامة تفطر ان الحجامة تفطر ويقولون انه كما ترون آآ

55
00:20:00.550 --> 00:20:20.550
آآ روى رواه عن النبي احد عشر نفسا مما يدل على انه ثابت ثبوتا صحيح لا اشكال فيه. و النص صريح افطروا الحجم والمحجور في القول الثاني ان الحجامة لا تفطر والسبب حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:20:20.550 --> 00:20:50.550
رخص في الحجامة وانتم اخذتم في صندوق ان كلمة رخص فيها دلالة على احسنت فيها دلالة على النسخ. فمعناه اي الامرين هو الاخير؟ التفطير او عدم التفطير؟ عدم التفطير ولذلك الراجح هو عدم التخطيط. لكن المذهب والاحوط ان الحجامة تفطر الصائم

57
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
كما ترون لماذا ذكرت لنا الخلاف في القيء والحجامة؟ للاشارة الى موظوع ان دخول الداخل اقوى في التفطير من خروج الخارج. دخول الداخل اقوى في التفطير من خروج الخارج. نكتفي بهذا ونتقابل بعد الصلاة ان شاء الله

58
00:21:10.550 --> 00:21:28.500
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وشكر الله لكم حسن الاستماع وحسن الفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وقل رب زدني علما

59
00:21:28.550 --> 00:21:48.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ان يسر لنا انهاء ما تم انهاؤه من الكتاب والله عز وجل الرحمن الرحيم الملك الحي الكريم

60
00:21:48.450 --> 00:22:08.450
مالك الملك مدبر الكون هو الذي يسير ما على هذا الكون بلطفه ورحمته ولولا ان الله سبحانه وتعالى يسر له قراءة ما قرأناه لم آآ نتمكن من قراءته. الله عز وجل الحليم الكريم بيده خزائن كل

61
00:22:08.450 --> 00:22:29.500
شيء خزائن كل شيء سبحانه وتعالى وهو رب العرش العظيم ورب العرش الكريم والله عز وجل سبحانه وتعالى هو الميسر السر بما شاء ان ييسره لعباده من امور العلم وغيرها. فنحن عبيد محتاجون مفتقرون الى الرب العظيم

62
00:22:29.500 --> 00:22:47.750
ان يتقبل منا ومنكم وان ييسر لنا ما نحن بصدده. لنكمل ما بدأه المؤلف في مفسدات الصيام وكما قلت في الحديث عن مفسدات الصيام يعني اه من اهم المسائل التي تطرق في كتاب الصوم. نعم

63
00:22:48.450 --> 00:23:12.300
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام الموفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين فصل وتحرم عليه المباشرة للاية فان باشر فيما دون الفرج او قبل او لمس فانزل فسد صومه وان لم ينزل لم يفسد

64
00:23:12.300 --> 00:23:32.300
لما روي عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلته وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت من الماء وانت وان قلت لا بأس قال فمه رواه ابو داوود شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة والمضمضة اذا لم يكن معها نزول

65
00:23:32.300 --> 00:23:52.450
الماء لم يفطر كذلك القبلة ولو احتلم لم يفسد صومه لانه يخرج عن غير اختياره. نعم. قال رحمه الله تعالى اه  وتحكم عليه المباشرة لاية انباس الى اخره. لو قلت لكم ما حكم المباشرة التي ليس معها انزال

66
00:23:53.150 --> 00:24:16.150
ما حكم المباشرة التي ليس معها انزال؟ الجواب ان المباشرة من حيث هي حرام فان كان معها انزال افسدت الصيام فان كان معها انزال افسدت الصيام والمؤلف بدأ بموضوع المباشرة لانه كالاصل لباقي المسائل

67
00:24:16.350 --> 00:24:38.900
لانه كالاصل لباقي المسائل ستقاس عليه باقي المسائل. فمن باشر وانزل فسد صومه من باشر وانزل فسد صومه بالانزال وهذا معنى قول المؤلف انزل فسد صومه وان لم ينزل لم يفسد صومه

68
00:24:39.550 --> 00:25:00.200
الدليل على ان المباشرة التي معها افساء تفسد الصيام حديث آآ ابن عمر. وجه الاستدلال رائع جدا وجهة الاستدلال لذكره المؤلف رائع جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس المباشرة او القبلة التي هي نوع من انواع المباشرة على

69
00:25:00.200 --> 00:25:24.250
مرة والمضمضة ان دخلت الى الجوف افسدت الصوم والا لم تفسده فكذلك المباشرة ان ادت الى انزال افسدت الصيام والا فلا وكذلك يعني المؤلف استدل بالحديث الاخر وهو يده صيامه وشرابه وشهوته ومن باشر الى ان ينزل لم

70
00:25:24.250 --> 00:25:43.900
يدع شهوته وكان يعني جيد لو ذكر المؤلف هذا الحديث يعني كما قلت قضية المباشرة والانزال هي كالاصل لما بعد بعدها من المسائل المهم الان عرفنا كيفية القياس الذي قاسه المؤلف رحمه الله تعالى

71
00:25:44.500 --> 00:26:05.650
ما حكم الاحتلام؟ ولماذا ما حكم الاحتلام ولماذا؟ الاحتلام لا يفسد الصيام مع انه انزال والمناطق الذي ربط به المؤلف في القضية هو ايش؟ عدم الاختيار. عدم الاختيار. فهذا مناط. كل شيء

72
00:26:05.650 --> 00:26:27.750
من مفسدات الصيام يكون بغير اختيار لا يفسد لان الانزال مفسد مفسدة الصيام كباقي المفسدات. فاذا حصل شيء منه سدات اه فله نفس الحكم. نعم قال رحمه الله وان جامع ليلا فانزل نهارا لم يفطر لان مجرد الانزال لا يفطر كالاحتلام. نعم

73
00:26:27.800 --> 00:26:52.950
وان كرر النظر اذا ما هو الذي يفسد اجتماع انها ان يوجد ما يقتضي الانزال والانزال في النهار ان يوجد ما يقتضي الانزال والانزال في النهار لان انزاله في النهار لمن جامع ليلا بغير اختياره

74
00:26:53.250 --> 00:27:13.150
بغير اختياره هو جامع ليلا الجماع باختياره لكن الانزال بغير اختيار نعم قال رحمه الله وان كرر النظر فانزل افسد صومه لانه انزال عن فعل في الصوم امكن التحرز عنه اشبه الانزال باللمس. تحليل

75
00:27:13.150 --> 00:27:42.350
تأصيل وابداع اذا كرر النظر فانزل عند اصحابنا الحنابلة رحمهم الله يفسد صومه. يقول لك لانه انزال عن فعل في الصوم امكن التحرز عنه اشبه الانزال بالنفس فكل انزال يكون عن فعل يمكن التحرز عنه فانه يفسد الصيام

76
00:27:43.000 --> 00:28:09.200
كل انزال يمكن التحرز عنه. طيب اسألكم سؤال من نظر نظرة وانزل كيف خصو تصاوموه؟ لماذا؟ لان ينطبق عليه الضابط لانه لا ينطبق عليه الضابط. ومن وجه اخر لان المؤلف يقول من كرر من كرر التكرار داخل

77
00:28:09.200 --> 00:28:30.100
في القدرة لكن واحد وقعت عينه على امرأة ما يستطيع يدفع هذا فاذا انزل فقد حصل الانزال من فعل لا يمكن دفعه واظحة؟ اه. فاذا هذي القاعدة اذا اه اتقنتها امكن ان تعرف احكاما كثيرة

78
00:28:30.350 --> 00:28:50.150
وان صرف بصره قال رحمه الله وان صرف بصره فانزل لم يفطر لانه لا يمكن التحرز عنه. وان انزل بالفكر لم يفطر لذلك وان تملى بيده فانزل افطر لانه نزال عن مباشرة اشبه القبلة. طيب. يقول لك وان انزل بالفكر لم يفطر

79
00:28:50.950 --> 00:29:18.100
يعني انسان جلس يفكر في قضايا الجماع ويتأمل في ذهنه الى ان انزل يفطر او لا يفطر  ها على المذهب. لا يفطر. تعليم احسنت لانه لا يمكن التحرز عنه التفكير لا يمكن التحرز عنه

80
00:29:18.250 --> 00:29:39.900
احسنت طيب ممكن يقال في المسألة قول ثالث كما قلت لكم انا لا اذكره من باب ذكر الخلاف وانما من باب تنظير المسائل ان نقول للحنابلة اذا كنتم تقولون ان مناط المسألة هو ان اي فعل لا يمكن التحرز عنه فانه يفسد الصيام التفكر لا يمكن ان تحرص عنه

81
00:29:39.900 --> 00:30:04.050
فالجواب نقول التفكر لا يمكن التحرز عنه. لكن الاستجابة للتفكر والاستمرار في التفكر يمكن التحرر عنه فيكون في المسألة قول جديد وهو ان فكر ودفع هذا التفكير عن نفسه ولم يستمر ومع ذلك انزل فانه لا يفتر. وان فكر واستمر في التفكير واستغرق في

82
00:30:04.050 --> 00:30:28.250
وامد نفسه فيه فانه يفسد وهذا ايضا مأخوذ من تعليمهم مأخوذ من تعذيبهم. المهم انه على المذهب التفكر لا يمكن التحرز عن وان السمن بيده فانزل اخطر من المعلوم لان الظابط ينطبق عليه تماما. كل فعل يمكن ان يتحرج عنه ينتج عنه انزال يفسد الصيام

83
00:30:29.150 --> 00:30:48.300
هنا او سواء قال رحمه الله سواء في هذا كله المني والمذي. لانه خارج تخلله الشهوة. انضم الى المباشرة فافطر به كالمني. الا في تكرار النظر فلا يفطر الا بانزال المني في ظاهر كلامه. لانه ليس بمباشرة. نعم

84
00:30:48.950 --> 00:31:15.450
ما حكم المذي يبقى عند اصحاب المذي حكمه حكم المني الذي حكمه حكم المني. القاسم المشترك ها  آآ لابد احسنت صحيح لكن ما هو القاسم كاملا عندك هنا تخللها شاف القاسم المشترك خارج

85
00:31:15.700 --> 00:31:45.100
تخلله الشهوة وش فيه خرج بسبب المباشرة اليست هذه قواسم مشتركة بين المني والمذي؟ فقالوا اذا كانت هذه القواسم المشتركة موجودة فالحكم واحد فالحكم واحد طب ماشي. الشيخ لم يذكر القول الثاني في المذي وهو موجود حتى في المذهب لكنه لم يذكره. طيب

86
00:31:45.200 --> 00:32:09.550
قال الله تكرار النظر. كيف؟ يقول استثنى الا في تكرار النظر. الا في تكرار النظر. لماذا استثناؤه وليس بمعشر. لا لانه ليس ليس مباشرة الآن وهل نحن نقول القاسم المشترك انه فعل تخلله الشهوة جاء بسبب المباشرة

87
00:32:10.600 --> 00:32:32.850
لو لم يقل لو لم يستثني المؤلف هذه الجملة لكان انت تعرف استثناء. لان هذا لن يكون بالمباشرة تكرار النظر لم يكن بالمباشرة طيب والقول الثاني ان المادة ليس كالماني وانه لو امزى بفعله ومباشرته ليس كالمني. والدليل على

88
00:32:32.850 --> 00:32:53.800
ان ما يترتب على المذي يختلف عما يترتب على المني فبينهما فرق فقهي يمنع من  يمنع من الالحاق فالشبه بين المذي والمني ظعيف. من حيث الاثر ومن اثاره الفطر. لكن هو الشيخ اعرظ عن هذا

89
00:32:53.800 --> 00:33:13.800
نعم فصل قال رحمه الله فصل وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اكل احدكم او شرب ناسا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وفي لفظ فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله

90
00:33:13.800 --> 00:33:33.800
الله تعالى فنص على الاكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرناه. وان فعله مكرها لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء فنقيس عليه ما عداه. وان فعله وهو نائم لم يفطر لانه ابلغ في العذر من الناس. وان فعله جاهلا بتحريمه

91
00:33:33.800 --> 00:33:53.550
افطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم في حق رجلين يراهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم ولان نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت. وذكر ابو الخطاب انه لا يفطر لان الجهل عذر يمنع التأثيم فيمنع الفطر كالنسيان

92
00:33:53.650 --> 00:34:16.650
وان مات الان الشيخ ثلاث اعذار العذر الاول النسيان والثاني الاكراه. والثالث النوم فهذه الاعذار الثلاثة امرها واضح امرها واضح وهي ان من اتى بمفطر من المفطرات فانه لا يفسد صومه اذا كان بسبب احد هذه الاسباب. انما الاشكال في

93
00:34:17.300 --> 00:34:39.850
الجهل. الان ساقول لك قاعدة الحنابلة احيانا يجعلون النسيان والجهل حكمهما واحد واحيانا يفرقون بين النسيان والجهل فيعذرون بالجهل دون النسيان واحيانا يفرقون بين الجهل والنسيان فيعذرون بالنسيان دون الجهل عكس

94
00:34:40.400 --> 00:35:01.400
واضح هنا احدى احد الانواع التي ذكرت الان في التقسيم. فرقوا وعذروا بالايش؟ بالنسيان دون ايش دون الجهل. اما عذرهم بالنسيان فالحديث صريح. ولذلك انساقوا للحديث. واما عذرهم بالجهل واما العذر بالجهل فلا

95
00:35:01.400 --> 00:35:20.350
ان يعذروا به لحديث افطر الحاجم والمحجوم والمعلوم انهم كانوا يجهلون تحريم هذا الامر. واضح فهذا من الاماكن اللطيفة التي فرق فيها الحنابلة بين الجهل والنسيان. ولا الاصل ان الجهل والنسيان واحد. الاصل ان حكم الجهل والنسيان

96
00:35:20.350 --> 00:35:47.300
واحد طيب لماذا فرق الحنابلة هنا بين الجهل والنسيان؟ الجواب لانهم يرون ان النصوص فرقت يرون ان النصوص صرخت فجعلت النسيان عذرا دون الجهل فانه ليس بعذر عندهم اه هذا تقرير المذهب هذا تقرير مذهبه وقال لك ان ابو الخطاب اه رحمه الله تعالى اه يرى انه

97
00:35:47.300 --> 00:36:10.950
العذر بالجهل كالعذر بالنسيان اه وتعليله لانه يمنع التأثيم فيمنع الفطر. يقول كما انه يمنع الاثم يمنع افساد الصيام. لكن المذهب الاول نعم. قال رحمه الله وان تمضمض او استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر لانه واصل بغير اختياره

98
00:36:10.950 --> 00:36:30.950
ولا تعديه فاشبه الذباب الداخل حلقه. وان بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان احدهما لا يفطر. لانه بغير اختياره ان يفطروا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط ابن صويرة حفظا للصوم. فدل على انه يفطره ولانه تولد بسبب من

99
00:36:30.950 --> 00:36:45.950
فاشبه الانزال عن مباشرة وان زاد على الثلاث فيهما فوصل الماء فعلى الوجهين. نعم. اما ان تمضمض واستنشق بشكل ليس فيه مبالغة فلا اشكال حتى لو وصل. ما دام بغير اختياره

100
00:36:46.000 --> 00:37:03.600
الاشكال اذا كان بالغ في الاستنشاق ووصل بغير اختياره. اما باختياره فلا اشكال انه يفسد السهم. بغير اختياره. فما الحكم؟ يقول لك على وجهين. الاول انه يفطر. ما هو المناط الذي ربط به المؤلف هذا الحكم المنام انه

101
00:37:03.800 --> 00:37:26.250
افساد جاء بسببه فيقاس على الانزال بالمباشرة والثاني انه اه لا يفطر. لماذا لانه بغير اختياره المناطان تقدما معنا. اليس كذلك؟ ربط الحكم بالاختيار وربطه اذا كان تولد عن سبب منه هو فيفسد

102
00:37:26.250 --> 00:37:51.100
الصيام. هنا وجد وجهان في المسألة لانه فيه مناطين العلماء يربطون بهما الاحكام لو وردنا ان نرجح اي الوجهين اه نرجح. لو اردنا ان نرجح على طريقة ليس من باب ذكرى الخلاف والادلة والترجيح لكن على طريقة التأصيل

103
00:37:51.250 --> 00:38:18.750
على طريقة التأصيل نقول ان العذر بالامر الذي بغير اختيار تقعد العذر بالامر الذي فيه بغير اختيار تم بغير اختيار اقعد واكثر في الشريعة واكثر في الشريعة وانتم تعرفون انه في الترجيح فيه ترجيح بناء على مفردات الادلة وفيه ترجيح بناء على القواعد

104
00:38:19.250 --> 00:38:40.050
بالمقارنة بين القواعد التي تحكم المسألة قواعد الظوابط هذه محاولة للترجيح بالضوابط. فنقول الضابط الاول وهو ان الاعمال التي تكون بغير اختيار لا يحاسب عليها الشرع اقوى. هذا مبدأ اقوى وهو آآ دلته اكثر

105
00:38:40.600 --> 00:39:02.000
نعم قال رحمه الله وان اكل يظن ان الشمس قد غابت ولم تغب. او ان الفجر لم يطلع وقد طلع افطر. لما روي عن حنظلة قال كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا ان الشمس قد غابت فافطر بعظ الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر من افطر فليقظ يوما مكانه رواه

106
00:39:02.000 --> 00:39:20.150
سعيد بن منصور بنحوه ولانه اكل ذاكرا مختارا فافطر كما لو اكل يظن ان اليوم من شعبان فبان من رمظان نعم اذا اكل يظن الشمس رابط ثم تبين انها لم تغب

107
00:39:20.750 --> 00:39:44.800
فحينئذ على المذهب يفطر نفسه وذكر الشيخ لك هنا دليل الفطر من اثر عمر رضي الله عنه ومن التعليم بانه اكل ذاكرا مختارا الى اخره تقدم معنا قبل قليل نبهتكم على هذه المسألة اليس كذلك؟ اذا الموضع الاول انما هو فيما اذا شك لم يتبين كيف لم يتبين

108
00:39:44.800 --> 00:39:57.800
يعني اخطر شاكا لكن لم يتبين له فحينئذ فمه صحيح. اما اذا تبين انه في النهار فهذا على المذهب هو كما ترون. والقول الثاني انه في السورتين لا يفطر. القول

109
00:39:57.800 --> 00:40:18.800
يعني انه في الصورتين لا يفطر الشيخ هنا يقول ولانه اخذ ذاكرا  مختارة المختارات هو في الحقيقة هو مختار وليس مختارا هو مختار لانه بارادته لم يجبره احد لكن هو في الحقيقة غير مختار

110
00:40:18.850 --> 00:40:44.200
لانه انما افطر لانه يظن الشمس غابت لانه يظن الشمس غابت. ولهذا نقول الاقرب انه لا يفطر. لكن المذهب اذا اردت انك تفهم قواعد المذهب كما سمعت نعم قال رحمه الله فصل وعلى من افطر القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليطوي ولان القضاء يجب مع العذر

111
00:40:44.200 --> 00:41:03.400
ومع عدمه اولى وعليه امساك سائر يومه. لانه امر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة بالباقي. ولو البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والامساك لذلك. طيب. يقول على من اخبر القضاء في اي مسألة

112
00:41:03.900 --> 00:41:19.900
في كل في كل مسل من افطر يقضي معذور غير معذور بسبب غير سبب ما دام فسد صومه فيجب عليه القاعدة عند الاصحاب انه يقضي ما كان سبب الفطر. نعم

113
00:41:20.850 --> 00:41:42.700
قال رحمه الله ولا تجب الكفارة بغير الجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقيم. ولان الايجاب من الشرع ولم يرد بها الا في الجماع وليس غيره في معناه. لانه اغلظ. ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج

114
00:41:42.700 --> 00:42:06.000
ويفسده دون سائر محظوراته ويتعلق به اثنا عشر حكما هذا تقصير قاعدة في الشرع ان المخالفة التي تكون بجنس الجماع اعظم وموارد هذه القاعدة كما ترى الشيخ ذكر في اربعة اسطر عدة موارد لها

115
00:42:06.050 --> 00:42:27.050
فالجماع في الصيام له شأن وفي رمضان له شأن وفي الحج له شأن فمثلا الذي يباشر ليس عليه حد فان جامع عليه حد كذلك في الحج الذي يعمل محظورات غير الجماع لا يفسد بالحج يفسد كذلك هنا الذي يفسد صيامه بغير الجماع ليس عليه الا القضاء ومن

116
00:42:27.050 --> 00:42:45.800
حسده بالجماع فعليه مع القضاء الكفارة. من مجموع هذه الامور نأخذ هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف وهي ان جماعة اغلظ الجماع اغلظ هذي قاعدة ممكن تستعملها في موارد كثيرة لا سيما في

117
00:42:45.850 --> 00:43:10.400
في الحج والصيام لا سيما في الحج والصيام وهذه القاعدة تدل على قاعدة اخرى وهي ان ما كان من باب الجماع ايضا اغلط ما كان من باب الجماع اغلط. ما معنى هذا؟ يعني الان محظورات الاحرام فيها محظورات ليس لها علاقة بالجماع. اليس

118
00:43:10.400 --> 00:43:28.000
كذلك ملتقية الرأس والطيب ليس لها علاقة. لكن الكلام في الجماع هذا من باب الجماع. المباشرة من باب الجماع. فالمحفورات التي هي من باب الجماع اشد من المحظورات الاخرى لانها تتعلق بالجماع والجماع

119
00:43:28.150 --> 00:43:45.600
اغلى والاجتماع اغلظ. واضح؟ تفرعنا من قاعدة قاعدة اخرى نعم قال رحمه الله فصل ومن جامع في الفرج فانزل او لم ينزل فعليه القضاء والكفارة. لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء فقال يا رسول الله وقال

120
00:43:45.600 --> 00:44:05.600
على امرأتي وانا صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم بين فبين نحن على ذلك

121
00:44:05.600 --> 00:44:25.600
اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال اين السائل خذ هذا فتصدق به فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال

122
00:44:25.600 --> 00:44:46.750
اطعمه اهلك متفق عليه. طيب. لان الكفارة تتعلق بالانزال ولا بالجماع بالجماع. هنا اش تتعلق كيف نأخذ هذا من الحديث؟ الان الشيخ ابن قدامة يستدل على هذا بحديث ابي هريرة ولم يبين الله

123
00:44:47.250 --> 00:45:05.100
احسنت ممتاز. وجه الاستدلال ان الرجل قال وقعت على امرأتي ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل نزلت او لم تنزل وعدم السؤال دليل ان الحكم مرتبط بنفس الجماع لا بالالزام

124
00:45:05.200 --> 00:45:37.150
ايهم اغلط الانزال او الجماع ها؟ مرة اخرى ايهم اغلظ الجماع او الازال طيب. سؤال اخر ايهما اشد فيما يترتب على الفعلين؟ المترتبات على الميدان ولا على الجماع؟ جماث طيب ايهما اشد الانزال ولا الجماع؟ جماع

125
00:45:37.400 --> 00:46:05.150
انا كنت اذا ساصرح بالقاعدة تعرف ايهم اشد باعتبار ما يترتب على  ايهما شد الانزال او الجماع  الجماع اشد الجماع اشد بلا اشكال لانه يترتب على جماع كفارة ويترتب على انزال القضاء فقط

126
00:46:05.650 --> 00:46:31.350
اليس كذلك انا كنت اه توقعت في المرة الثالثة ستقولون كلكم الجماع كما هي العادة لكن مع ذلك بقي الخلاف في امته الى قيام الساعة طيب الان عرفنا انه كيف نعرف عرفنا كيف نعرف اي اي المحظورات اشد؟ وذلك باعتبار ايش

127
00:46:31.450 --> 00:46:51.650
ما يترتب عليه جنس الجماع هذا مشكل الشارع يرى ان الجماع يتعارض مع العبادات ان اعتكفت لا يجوز تجتمع لا يجوز ان تجامع ان حجيت لا يجوز ان تجامع ان صمت لا يجوز ان تجامع لان هذا الجنس هذا العمل

128
00:46:51.650 --> 00:47:11.100
هل يتنافى مع خضوع القلب ان ينشغل القلب ينشغل انشغال كامل بهذا الامر اكثر من انشغاله بالانزال ولذلك الشارع رتب علي يعني في في الحج يترتب عليه الترتيبات كبيرة جدا فسائد الحاج اذا كان قبل الوقوف ووجوب

129
00:47:11.100 --> 00:47:30.950
وان يحج من قابض وبدنه اشياء كبيرة جدا ترتبت على الجمال نعم هو يستوي في هذا قال رحمه الله وسواء في هذا وقو الزوجة والاجنبية والحية والميتة والادمية والبهيمة والقبول والدبر

130
00:47:30.950 --> 00:47:50.950
لانه وطأ في فرج موجب للغسل اشبه وطأ الزوجة ولانه اذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه او ويحتمل ان لا تجب الكفارة بوطء البهيمة لانه محل لا يجب الحد بالوطء فيه اشبه غير الفرج. الشيخ رحمه الله

131
00:47:50.950 --> 00:48:10.250
لمن يبين لك سبب الالحاق وسبب عدم الالحاق. فسبب الالحاق هو الذي عبر فيه بقوله لانه وطأ في فرج موجب للغسل اشبه وطأ الزوجة اشبه وطأ الزوجة. فلما تشابه في هذين الامرين اخذا نفس الحكم

132
00:48:11.150 --> 00:48:28.150
لكن يقول ويحتمل الا تجب الكفارة بوطئ البهيمة لانه محل لا يجب الحد بالوقت فيه اشبه غير الفرج. هذا ملحظ او اه مناط اخر. وهو انه لما كان وطأ البهيمة لا يجد فيه الحد

133
00:48:28.250 --> 00:48:50.150
صار لا يجب به كفارة الصيام كم عندنا من مناط الان للمسألة اسنان ايهم اقوى هل نقول ان الحاقه به بما يشبهه من باب الغسل اقوام ولا من باب الحد اقوى

134
00:48:50.850 --> 00:49:24.800
حد لماذا انها شيء الى لانه طيب في قول اخر ها لماذا اقرب للصيام وما يتعلق به. احسنتم. اما انا لا يتبين بشيء انا لا يتبين لي شائعة تصور ان الالحاقان فيهما قوة ولا يوجد مرجح يعني في في ذهنه الان

135
00:49:24.950 --> 00:49:49.650
ويبدو لانهم يعني متقاربان متكافئان. لكن الاوجه اللي ذكرته جميلة جدا يعني فيها فقه الاوجه اللي ذكرته في الترجيح بهذا او لهذا فيها فقه نعم والاقيسه الكتاب الاقي ساء باب يعني قابل للنظر باب الاقيسة باب قابل للنظر يحتمل انه تستطيع انك تنصر قياس على قياس

136
00:49:49.650 --> 00:50:11.700
يحتمل انه تتوقف فيه. لكن قبل ما كنت اخبركم اني متوقف حبيت يعني انظر الى نظرتكم للمسألة وكانت نظرة جديدة وفي الجماع قال رحمه الله وفي الجماع دون الفرج اذا انزل روايتان احداهما تجب به الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع

137
00:50:11.700 --> 00:50:31.700
والثانية لا تجب لانه مباشرة لا يفطر بغير انزال. فاشبه القبلة ولا يصح قياسه على الوطئ في الفرج لما بينهما من الفرق وانما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لانه فهم منه الوقاع في الفرد بدليل ترك الاستفصال عن الانزال

138
00:50:31.700 --> 00:51:00.250
هنا ما يتردد الانسان ان الالحاد ظعيف. ان الالحاق ظعيف وان الحاقه بالمباشرة اقوى آآ ما ذكره الشيخ من الموانع المانعة من الالحاق ظاهرة وجيدة وتجب وتجب الكفارة على على الناس والمطرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله وعن احمد كل امر غلب عليه الصائم فليس

139
00:51:00.250 --> 00:51:20.250
عليه قضاء ولا غيره فيدخل فيه الاكراه والنسيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه النسائي وقياسا على سائر المفطرات. وقال ابن عقيل ان كان الاكراه الجاء مثل ان استدخلت مثل ان استدخلت ذكره وهو

140
00:51:20.250 --> 00:51:34.950
نائم او مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه. لانه لا فعل له وفي فساد صومه احتمالان. وان كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء لان الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره

141
00:51:35.050 --> 00:52:03.650
احسنت. اذا جامع ناسيا او مكرها ففيه وجهان. انه يجب عليه الكفارة وهذا لاحظ ان المؤلف مستمر بالاستدلال بعموم النص والعموم العموم ليس من الادلة القوية. العموم ليس من الادلة القوية. لان دائما العموم يعرظ له ما يخصصه ويبينه

142
00:52:03.650 --> 00:52:20.700
ويقيدوا الى اخره من النصوص الاخرى او من المعاني لكن العموم قوي اذا لم يوجد غيره اذا لم يوجد غيره نتمسك بالعموم الان الرواية الثانية عن الامام احمد ان كل شيء انت مغلوب عليه

143
00:52:20.950 --> 00:52:46.150
فلا يجب تقدم معنا ان قاعدة الاختيار من اقوى القواعد فلو طبقنا هذه القاعدة هنا فهل على المجامع الناشئ او بكره كفارة؟ لا لا وهذا اقرب لمنصوص احمد وهذا اقرب لمنصوص احمد. باقي حنا عندنا النسيان والاكراه. النسيان والاكراه

144
00:52:46.150 --> 00:53:01.500
بمعنى تفصيل ابن عقيل تفصيل ابن عقيل يتعلق بايش احسنت بالاكراه لا بالنسيان هو يقول ينقسم الاكراه الى قسمين اما ان يكون اكراه حقيقي مثل النائب او يكون اكراه مع الاستيقاظ والاختيار في هذا

145
00:53:01.500 --> 00:53:19.100
فليس باكراه. ما هو دليله انه لا يمكن لانتشار الا من فعله بغير اكراه لا يمكن الانتشار الا بفعله من غير اكراه. والصعب انه ممكن الاكراه حتى مع الانتشار اذا قالت اما ان تجامعني او اقتلك

146
00:53:19.700 --> 00:53:47.150
تكراه لم يقرأ اكراه؟ اكراه لانه سينصاع خوفا من القتل ولو انتشر ولو انتشر ذكره فهذا سيفعله مكرها سيفعله مكرها هذا اه اقرب ان شاء الله هذا اقرب فصل قال رحمه الله فصل وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان احداهما تجب لانها احد المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل والثانية

147
00:53:47.150 --> 00:54:05.950
لا تلزمها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة ولانه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر. آآ هذا الكلام عن المكرهة ولا عن المطاوعة

148
00:54:06.500 --> 00:54:28.800
احسنت هذا كلام عن المطاوعة المطاوعة هل عليها كفارة او لا؟ فيها عن احمد روايتان هذه هاتان ديوثان التي سمعت المأخذ الاول لانها احدى المتواطئين فلزمتها الكفارة. يعني لانها شاركت في الوطء. لانها شاركت في الوطء. والثاني

149
00:54:28.800 --> 00:54:51.450
انه من وجهين النبي لم يأمر المرأة بالكفارة ولانه حق ما لي يتعلق بالوطء هذه قاعدة جيدة كل حق مالي يتعلق بالوقف فهو على الزوج مثل المهر والنفقة مثل المهر والنفقة. كل حق مالي يتعلق بالوطء فهو على الزاوج

150
00:54:52.150 --> 00:55:12.150
لكن هنا صحيح انه حق ما لي يتعلق بالوضع لكن بسبب مخالفة بسبب مخالفة. فالاقرب انه يجب عليها. واما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس له يعني ليس دليلا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم لانه من المعلوم ان احكاما النساء كاحكام

151
00:55:12.150 --> 00:55:40.200
الرجال ايهم استثناء احسنت استثناء والاستثناء سببه هو ما اشرت اليه انها مشاركة انها مشابكة. طيب فين كانت ناسية ومكرهة؟ بدأ بالمكرهة قال فان كانت ناسية او مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة. لانها تعذر بالعذر في الوطء. ولذلك لا تحد اذا اكرهت على

152
00:55:40.200 --> 00:55:56.650
بما بخلاف الرجل والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور نعم. ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان. الان لو سألتك انا ما هو سبب وجوب الكفارة لمن جامع في رمضان

153
00:55:57.200 --> 00:56:25.700
ها؟ صحيح لا ما هو سبب وجوب الكفارة  حرمة الزمان لو قلت سبب وجوب الكفارة انه جامع في صوم واجب كان التعريف خطأ. التعليل الصواب انه جامع في نهار رمضان

154
00:56:26.000 --> 00:56:46.250
ماذا ينتج من هذا؟ ينتج قاعدة وهي ان سبب الكفارة حرمة الشهر سبب الكفارة حرمة الشهر لا انه صائم سبب الكفارة حرمة الشهر لانه صائم. بدليل انه لو جامع في قظاء رمظان لم تجب عليه كفارة

155
00:56:46.650 --> 00:57:05.300
لو جامع في قضاء رمضان لم تجب عليه الكفارة اذا سبب الكفارة حرمات لاحظ معنى يجب ان تكون لاحظت ان الشارع عفوا ان المؤلف كرر معنى معنى من المعاني كرره وهو

156
00:57:05.450 --> 00:57:24.000
حرمة هذا الزمن حرمة هذا الزمن وانه زمن تتعلق به احكام. تذكرون لما قال قبل قليل ان من افطر في نهار رمضان لا يجوز ان يصوم اخر صح ولا لا؟ لان هذا الزمن له حرمة وخصوصية في الشرع

157
00:57:24.350 --> 00:57:49.450
يؤيده مجموع هذه الاحكام. طيب فصله قال رحمه الله فصل ومن لزمه في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وان كان مفطرا. لانه وطن حرم لحرمة رمضان فوجبت به خسارة كوطء الصائم ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض او جن او سافر لم تسقط الكفارة عنه لانه افسد صوما واجب

158
00:57:49.450 --> 00:58:11.500
وفي رمضان باجماع تام فوجبت الكفارة وجوبا مستقرا كما لو لم يطرأ عذر واضح الصورتان واضحتان من لزمه الامساك في رمضان يعني مثل عندهم من المسافر اذا قدم يلزمه الامساك وان كان صومه ليس صحيحا. فهذا الذي يلزمه الامساك هل يجوز له

159
00:58:11.550 --> 00:58:34.100
ان يجامع  هو سيقضي هذا اليوم لكن هل يجوز له ان يجامع؟ لماذا؟ لحرمة الزمان لحرمة الزمان هذه القاعدة فيعني الان هذا ايضا من فروعها حرمة ايش؟ الزمان واضح؟ طيب

160
00:58:34.100 --> 00:58:54.350
معذور عند الحنابلة اذا قدم يجب ان يمسك على المذهب يعني طيب الحين اذا قلنا انه يجب ان يمسك اذا كان لا يجب ان يمسك تتقدم معنا ان المخطرات باب واحد تذكرون لما قال هل يجوز ان يفطر واذا جاز هل يفطر على الجماع او على غيره؟ تذكرون هذا الموضوع

161
00:58:55.250 --> 00:59:16.850
قال رحمه الله وان وطأ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد عفوا وين؟ وان وطئ ثم وطئ قبل التكبير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف لانها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب اكثر من كفارة كالحج. وان كان ذلك في يومين

162
00:59:16.850 --> 00:59:36.850
ففيه وجهان احدهما تجزئه كفارة واحدة لانه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها. فتداخلا وكالتي قبلها والثاني تلزمه كفارتان اختاره القاضي لانه افسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كان

163
00:59:36.850 --> 00:59:55.400
في رمضانين وان كفر عن الاول فعليه للثاني كفارة وجها واحدة. ولانه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الاول فوجب ان يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. نعم. ذكر هنا سور. السورة الاولى اذا جامع في يوم واحد مرتين

164
00:59:56.050 --> 01:00:22.950
والجماع الثاني بدون كفارة قبل ان يكفر آآ فكم عليه من كفارة ها واحدة بخلاف او بدون خلاف بلا خلاف فان جامع في هذا اليوم وكفر وجامع مرة اخرى كفارته الان هو ليس مفطر الان

165
01:00:23.350 --> 01:00:44.200
مفطر او غير مفطر. فاسد صومه ولم يفسد الان هو جامع وكفر ثم جامع في نفس اليوم مفهوم كلام الشيخ هنا ان عليه كفارتين. لان حنا قلنا ان الجماع لحرمة ايش؟ الزمن. لحرمة الزمن. فعلا عليه كفارتين

166
01:00:44.200 --> 01:01:03.750
وجامعة عليه كفارتين. نأتي الى القضية المشكلة جامع يوم الاحد ولم يكفر وجامع يوم الاثنين  فكم كفارة؟ يقول لك الشيخ على وجهين الاول انه عليه كفارة واحدة لانها تتداخل لانها تتداخل كما في الحج

167
01:01:03.900 --> 01:01:28.650
والثاني انه عليه كفارتين ما هو تعليم القول الثاني؟ جميل جدا. ذكر له آآ تعليل جميل وهو انه كما لو جامع في رمضانين كما لو جامع في رمضانين ولا يوجد فرق. الحقيقة هذا القول احسن

168
01:01:28.850 --> 01:01:46.200
هزا القول احسن واقوى. انه تجب عليه كفارتين ماشي قال رحمه الله فصل والكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا للخبر. وعنه انها

169
01:01:46.200 --> 01:02:06.200
التخير بين الثلاثة لما روي عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام متتابعين او اطعام ستين مسكينا رواه مسلم ومالك في الموطأ. واو للتخيير والاول المذهب لان الحديث الاول اصح وهو

170
01:02:06.200 --> 01:02:27.900
مطمن للزيادة وان عجز عن الاصناف كلها سقطت لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي اخبره بحاجته اليها باكلها ويحتمل الا تسقط ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه المكتل وامره بالتكفير بعد بعد اخباره بعجزه والاول اولى لان الاسقاط اخر

171
01:02:27.900 --> 01:02:49.000
امرين فيجب تقديمه فالان الكفارة على سبيل الترتيب او التأخير كما سمعتم فيه حديثان المؤلف رجح الحديث الذي فيه الترتيب وجهة ترجيح انتم عندكم في اخر ابواب وصول الفقه التعارض والترجيح

172
01:02:49.100 --> 01:03:07.800
ولا لا؟ ابواب التعارض والترجيح والتعارض والترجيح قد يكون بين المتون. قد يكون بين المتون. فمن اوجه الترجيح بين المتون ان يكون احدهما ان يكون احدهما اصح الشيخ يمارس قواعد اصول الفقه

173
01:03:07.850 --> 01:03:28.350
فهو يقول لك الحديث الاول اصح فنأخذ به الحديث الاول اصح فنأخذ به وهو متضمن للزيادة هذا وجه اخر للترجيح وهو النص الذي فيه زيادة مقدم على النص الذي ليس فيه زيادة. فرجح الشيخ الحديث

174
01:03:28.350 --> 01:03:33.350
بوجهين انه اصح وما فيه من زيادة