﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:40.550
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او عفوا على سفر فعدة من ايام اخر. نتدارس فيها باذن الله تعالى وتوفيقه واعانته

2
00:00:40.550 --> 00:01:10.550
الصيام كاملا من الكافي ستكون هناك طريقة معينة للقراءة. فان التطويل البحث المطول لا مثل هذا اللقاء الذي يناسب مثل هذا اللقاء هو التركيز على امرين الامر الاول معرفة انهج المؤلف والامر الثاني وهو الاهم معرفة مظامين كتاب الكافي. مظامين

3
00:01:10.550 --> 00:01:30.550
كتاب الكافي يعني كيف يتناول الشيخ ابن قدامة المسائل؟ وما هي المآخذ التي يركز عليها وما هي العلل التي ينيط بها الاحكام؟ وكيف يتسلسل في عرض الخلاف الفقهي ونصر مذهب الحنابلة؟ هل

4
00:01:30.550 --> 00:02:00.550
قضايا المنهجية هي القضايا التي سنركز عليها بالاضافة طبعا الى المعنى الاساسي وهو معرفة الاحكام الكافي يتميز بميزتين عظيمتين الميزة الاولى جودة ودقة التقسيم معتني جدا بالتقسيم وهو يكاد يكون من افضل الكتب في التقسيمات والتحريرات. الميزة الثانية العناية

5
00:02:00.550 --> 00:02:40.550
فائقة بمآخذ المسائل. العناية الفائقة بمآخذ المسائل السادسة العناية الزوابط والقواعد. سيأتينا باذن الله آآ قسما كبيرا من هذه المميزات مدسوسة في ثنايا مباحث كتاب الصيام. فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه طبعا تكون ان شاء الله مركزين معنا عشان لو سألنا يكون الواحد يعني مركز معنا آآ

6
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
آآ ماذا قال؟ ماذا علل؟ ما هي الاقسام؟ ابدأ بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال الامام الموفق الديني محمد عبدالله بن احمد بن

7
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه الكافي كتاب الصيام صيام رمضان احد اركان الاسلام وفروضه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الايات وعن ابي هريرة قال بين رسول الله

8
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. اذ اتاه رجل فقال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيمه الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان متفق عليه فقط احسنت كل يعني قسم سنعلق

9
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
عليها. الان الشيخ في بداية الكتاب ذكر ان رمظان فرظ من فروظ الاسلام. يلاحظ ان من منهج الشيخ انه ليس كثير العناية بموضوع تعريف الفقه والاصطداع. ولذلك لم يعرف الصيام لا فقها ولا

10
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
اصطلاحا. والشيخ متخفف جدا من هذه الامور ولعله يرى انها يعني واضحة ولا تحتاج الى ان يركزوا عليها ذكر الشيخ ان الاسلام ركن من اركان فرض من فروض الاسلام. وذكر عليه كم دليل؟ دليلين. دليلين. واحد من الكتاب

11
00:04:20.550 --> 00:04:40.550
واحد من السنة وتجاوز هذه القضية لوضوحها فان هذا الامر وكون الصيام فرض من فروض الاسلام محل اجماع وعادة الشيخ اه بان قدامى انه يذكر الاجماع لكن لم يذكره هنا لسبب او لاخر المهم ان الصيام فرض من فروض الاسلام بالكتاب والسنة والاجماع

12
00:04:40.550 --> 00:05:00.550
نعم ومن الطبيعي لما قرر انه فرض سينتقل انتقالا منطقيا الى الشروط الى الشروط التي اذا تحقق هذا فرضا. نعم. قال رحمه الله ولا يجيب الا بشروط اربعة. الاسلام فلا يجب على كافر اصلي ولا مرتد. والعقل فلا يجب على

13
00:05:00.550 --> 00:05:20.550
مجنون والبلوغ فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة وقال بعض اصحابنا يجب على من اطاقه لما روى عبد الرحمن ابن ابي لبيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطاق الغلام صيام ثلاثة ايام وجب عليه صيام شهر رمضان ولانه يعاقب على تركه وهذا حقيقة الواجب

14
00:05:20.550 --> 00:05:40.550
والاول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ رواه ابو داوود. ولانه عبادة بدنية ان يلزم الصبية الحج وحديثه المرسل ثم يحمل على تأكيد الندب. كدوره غسل الجمعة واجب على كل محترم لكن يؤمر بالصوم اذا اطاقه

15
00:05:40.550 --> 00:06:00.550
ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة اي نسلم. نعم. يا سلام عليك. الشروط اربعة. الشرط الاول للاسلام والشرط الثاني العقل وهذه شروط بالاجماع ولا تحتاج الى وقفة؟ الثالث البلوغ يقول لك الشيخ ان البلوغ شرط من شروط وجوب الصيام عند الحنابلة

16
00:06:00.550 --> 00:06:20.550
وسيذكر الشيخ الادلة على ان البلوغ شرط من شروط وجوب الاسلام لكنه يشير الى الخلاف داخل المذهب. فان بعض العلماء يرى ان البلوغ ليس شرطا من شروط الصيام بل يجب الصيام على من عقل وفهم الكلام. وهذا معنى قول الشيخ هنا بما ذكرنا في الصلاة فان

17
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
انه في الصلاة ذكر ان ان القول الثاني في المذهب وجوب الصلاة على المميز وجوب الصلاة على المميز ذكر الشيخ دليلين للقائلين بالوجوه. الاول الحديث والثاني التعليل. واجاب عن هذين الدليلين. فالاول علله

18
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
وبان مرسل واجاب عنه ايضا بجواب اخر وهو انه يحمل على التأكيد ونظر لهذا الجواب بانه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب غسل الجمعة واجب ويمكن ان نستغفر ان نستخرج من هذا المقطع قاعدة ما هي

19
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
القاعدة هذه المرأة انا ساقولها. القاعدة ان كل فعل يعاقب عليه الشرع فهو واجب. كل فعل يعاقب عليه شرع فهو واجب. من اين اخذناها من قول الشيخ رحمه الله تعالى ولانه يعاقب على تركه وهذا حقيقة الواجب. وانتم اخذتم في اصول الفقه ان من

20
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
التعريفات الواجب الفعل الذي يعاقب على تركه. الفعل الذي يعاقب على تركه. اذا هذه قاعدة اشار اليها المؤلف اشارة ثم استدل لقول الراجح والقول المشهور ومذهب جماهير الفقهاء ان الصيام لا يجب الا على البالغ لقول النبي صلى الله

21
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
وسلم رفع القلم عن ثلاثة ثم قال على الصبي حتى يبلغ هنا تعليل ومأخذ. قياس الصيام على حج بجامع ان كلا منهما عبادة بدنية. وهذا الحقيقة جيد يجب ان تتأمله. هذا مأخذ للمسألة. وهو انه لما كان كلا من

22
00:08:00.550 --> 00:08:20.550
اه كل من الصيام والحج عبادة بدنية فهما متفقي المعنى من هذه الجهة فاذا كان الحج لا يجد فالصيام كذلك ثم قال فان السماء كافرا وفاق مجنون او بلغ الصديق في اثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه لانهم صاروا من اهل الخطاب

23
00:08:20.550 --> 00:08:40.550
فيدخلون في الخطاب به ولا يلزمهم قضاء ما مضى لانه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي. والفقر ان اسلم الكافر او وساط الى اخره في اثناء الشهر. في اثناء الشهر يقصد بالليل لانه سيتحدث لو افاق في النهار. في اثناء الشهر يعني

24
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
في الليل فانه يجب ان يصوم ما يستقبل من الشهر ولا يجب عليه ان يصوم ما فات من الشهر. ما هو تعليل المؤلف لعدم وجود قضاء ما فاته من الشهر تعليله يقول انهم لم يدخلوا في الخطاب الا بعد الاسلام. يعني ان

25
00:09:00.550 --> 00:09:20.550
الخطاب لم يتناولهم الا بعد الاسلام وانتم تعلمون ان الانسان انما يكلف بالخطاب. ولذلك عندكم في اصول الفقه خطاب التكليف وخطاب خطاب التكليف هو خطاب الشارع الذي يأمر ويكلف بفعل من الافعال. فهذا

26
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
خطاب لا يتناول الكافر وان كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنه لا يتناول الكافر من حيث المطالبة. ولذلك اذا اسلم الكافر لا نقول له او اقض الصلوات واقضي الصيام واقضي الزكاة لانه حال كفره غير مخاطب خطاب الامر والاتيان به وانتهى

27
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
مخاطب به على سبيل انه سيعاقب عليه في يوم القيامة. ثم انتقل الى صورة اخرى وهي لو حصل التكليف اثناء النهار. نعم وان وجد منهم ومن وجد ذلك منه في اثنان النهار لزمهم يساق بقيته وقضاؤه. وعنه لا يلزمهم ذلك لانه نهار

28
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
ابيح لهم فطر اوله ظاهرا وباطنا. فلم يلزمهم امساكه كما استمر العذر. ولانه لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه لها ما لو زالت اعذارهم ليلا وظاهر المذهب الاول لانهم ادركوا جزءا من وقته بعبادة فلزمهم قضاؤها كما لو ادركوا جزءا من وقت الصلاة ويلزمه

29
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
الامساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في اثناء النهار. طيب احسنت. اذا اذا كلف سواء كان كافر او صافي او مجنون في اسناء النهار فعند الحنابلة يلزمه امران الاول الامساك والثاني القضاء. الاول للامساك والثاني القضاء. ما هو دليل الاصحاب

30
00:10:40.550 --> 00:11:00.550
الاصحاب على وجوب الامساك تأملوا في الكتاب دليلهم انه يلزمهم ايش؟ لحرمة رمضان لحرمة رمضان. ما هو دليلهم على وجوب القضاء؟ دليلهم على وجوب القضاء انهم ادركوا جزءا من وقت العبادة

31
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
لازمهم الاتيان بها. كل هذه مآخذ لا تتعلق بهذه القضية فقط. هذه تعليلات عامة تحتاجها في كثير من المسائل. اذا هذا تعليلان للاحكام الحنابلة. القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الامام احمد نفسه انه لا يلزمهم شيء من هذا. لانه كما يجوز لهم

32
00:11:20.550 --> 00:11:40.550
اول النهار يجي لهم الفطر اخر النهار. والمؤلف كانه آآ يميل الى مذهب الحنابلة. هنا المأخذ على اه الوجوب يقول ولانهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس فيها. وهذا ضابط من لم يدرك

33
00:11:40.550 --> 00:12:00.550
من وقت العبادة ما لا يمكنه التلبس بها فانها لا يجب عليه القضاء. فانه لا يجب عليه القضاء. وايضا يقول الشيخ ادركوا جزءا من وقت العلم وهذا ضابط وهو ان من ادرك جزءا من وقت العبادة فانه يلزمه القضاء. من ادرك جزءا من وقت العبادة فانه

34
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
الزموا القضاء. طبعا هذه الضوابط هي ضوابط تنمي الملكة الفقهية. اما هل هي ضوابط يعني منفردة وصحيحة في كل المسائل يرجع لمناقشة اعيان المسائل لكن الذي يعنينا الان ان نفهم الظوابط والمآخذ التي يتعامل بها الشيخ ابن قدامة ويتصرف

35
00:12:20.550 --> 00:12:40.550
على وفقها في تصريف الاحكام. وان بلغ الصبي قال وان بلغ الصبي وهو صائم لزمه اتمام صومه رواية واحدة لانه صار من اهل الوجوه فلزمه الاتمام. كما نشرها في صيام تطوع ثم نذر اتمامه. قال القاضي ولا يلزمه قضاؤه بذلك. وقال ابو الخطاب يلزمه القضاء

36
00:12:40.550 --> 00:13:00.550
كما لو بلغ في اثناء الصلاة. نعم. اذا بلغ وهو صائم. هذي صورة ثالثة لنفس المسألة. هذا الصبي صايم في في رمضان صائم في النهار بلغ اثناء ايش؟ اليوم اثناء النهار بان بلغ خمسة عشر سنة. فعند الاصحاب يقولون يتم صومه وصوم

37
00:13:00.550 --> 00:13:20.550
صحيح ولا يلزمه القضاء. يتم وصومه صحيح ولا يلزمه القضاء. لانه كما لو صام نفلا ثم نذر اتمامه فانه في هذه الصورة يتم الصوم ولا يلزمه ان يأتي بصيام اخر للنذر الجديد. فلو واحد من الناس صائم

38
00:13:20.550 --> 00:13:40.550
الصبيان صائم يوم الاثنين في خارج رمضان في اثناء النهار قال لله علي نذر ان اصوم هذا اليوم وهو صائم فيه صيامه الاول يكفيه صيامه الاول. الذي خالف في هذه المسألة من؟ ابو الخطاب. ابو الخطاب يقول كما اننا نقول

39
00:13:40.550 --> 00:14:00.550
عليه انتم قلتوا في الصلاة اثناء الصلاة لو بلغ اثناء الصلاة يعيدها هنا يقول كذلك يجب ان يعيد الصيام يقضي هذا اليوم لكن الحنابلة لم يروا هذا وفرقوا بين الصيام والصلاة. نعم. قال رحمه الله فاصبر. لاحظ انه نبه لشيء مهم جدا ما هو

40
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
واول مرة يقول مرة علينا الان ما هو؟ شرع في صيام نذر قضية مصطلحية او قضية مذهبية احسنت رواية واحدة هذه التنبيه مهم جدا يعني انه ليس عن احمد في هذه المسألة الا رواية واحدة وهذا

41
00:14:20.550 --> 00:14:40.550
المسألة اذا لم يكن عن احمد الا رواية واحدة فكأنه مقتنع تماما فيما ذهب اليه ولذلك لم يوجد عنه رواية اخرى فصل فصل الشرط الرابع لطاقة فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام ولا المريض الميؤوس من برؤه لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

42
00:14:40.550 --> 00:15:00.550
وعليه ان يطعم لكل مؤمن مسكينا لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبير لكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحامل والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا

43
00:15:00.550 --> 00:15:20.550
رواه ابو داوود فان لم يكن له فدية فلا شيء عليه للاية الاولى. نعم. احسنت. اذا اذا الشرط الرابع ان يكون مستطيعا للصيام. فان لم يكن للصيام فانه اذا كان عذره لا ينقطع فيجب عليه ان يطعم مكان هذا الصيام. اذا عندنا اما ان يكون قادرا على

44
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
الصيام او لا؟ واذا لم يكن قادرا اما ان يكون العذر مؤقت او مستمر. اذا كان العذر مستمر مثل الشيخ الكبير فان الشيخ الكبير من المعلوم انه لن يرجع الى القدرة على الصيام بخلاف المريض. فهذا يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. فان لم يجد

45
00:15:40.550 --> 00:16:00.550
فان لم يجد لا شيء عليه. مجانا؟ نعم فان لم يجد فانه لا شيء عليه. يقول للاية الاولى اي اية ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. جيد. اذا على المذهب اما ان يطعم اذا كان لا يستطيع فان كان اه

46
00:16:00.550 --> 00:16:20.550
لا يستطيع لا الصيام ولا الاطعام فده شيء عليه. نعم. قال رحمه الله فصل ومن لزمه الصوم الذي يبح له تأخير الا اربعة احدها الحامل والمرضع اذا خبث على ولديه ما زاله منفقه وعليهما القضاء واطعام مسكين. لكل يوم لما ذكرنا من الاية

47
00:16:20.550 --> 00:16:40.550
وان افطرتا خوفا على انفسهما فعليهما القضاء حسب كالمريم. نعم. يقول من لزم الصوم لم يبح له تأخيره الا اربعة. هؤلاء يباح لهم تأخيره. طبعا العبارة فيها تسامح. لان بعض هؤلاء الاربعة يجب تأخيرهم

48
00:16:40.550 --> 00:17:00.550
لا يجوز اصلا الصوم. واضح؟ بس او انما هو عبر تعبير عام فيه تسامح. الاول الحامل والمرضع اذا خافتا على لديهما فالواجب عليهما ما هو؟ الحامل والمرضع اذا افطرت اما ان تفطر خوفا على نفسها او تفطر

49
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
خوفا على ايش؟ ولدها. فان افطرت خوفا على ولدها فما هو الواجب؟ الواجب عليها ان تقضي ها وتطعم ان تقضي وتطعم. واذا خافت على نفسها فالواجب عليها ان تقضي لان

50
00:17:20.550 --> 00:17:40.550
اذا خافت على نفسها حكمها حكم المريض والمريض اذا افطر فانه يجب عليه ان يقضي. اذا اذا خافت على طفلها فانه يجب مع القظاء ان الاطعام لماذا؟ ما هو دليل الحنابلة؟ دليلهم انه هناك اثار عن ابي هريرة وابن عمر وجماعة من الصحابة

51
00:17:40.550 --> 00:18:00.550
ان الحامل والمرضع اذا افطرت خوفا على الطفل فانه يجب ان تطعم. فانه يجب ان تطعم. ولم يشير الشيخ هنا الى الى تار عن الصحابة وربما يذكرها لاحقا وذكرها في المغني. الثاني الثاني الحارث والنفساء لهما الفطر ولا يصح

52
00:18:00.550 --> 00:18:20.550
الصيام لماذا فرأ في باب الحيض؟ والنفاس كالحيض فنقيسه عليه ومتى وجد ذلك في جزء من الليل افسده وانقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا للجماع. ثم يغتسل ويتم صومه

53
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
عليك وهذه في معناها. الثانية الحائض والنفساء يقول لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام. الواقع انه يجب عليهما فطر لما ذكرنا في باب الحيض من انه لا يصح منها الصيام والنفاس نقيس على الحيض. فما توجد ذلك في جزء من اليوم

54
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
وانقطع دمها ليلا فناوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها. اذا وجد الحيض في جزء من في النهار افسد الصيام. واصبح ما صامته من اول النهار ليس له سائدة. لكن ان انقطع دمها ليلا ولم تتمكن

55
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
من الاغتسال الا بعد طلوع الفجر فانه يصح الصوم. والدليل القياس على غسل الجنب. القياس على غسل الجنب ولعلك تلاحظ كيف ان الشيخ هنا يكثر من القياس والتعليل والتنظير الاستدلال جدا الكتاب مليء

56
00:19:20.550 --> 00:19:40.550
هذه التحف ايوة. قال رحمه الله الثالث المريض له الفطر وعليه القضاء. لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من اخرى والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته او الابطاء برؤيه. فاما ما لا اثر للصوم فيه كوجع الضرس او الاصبع ونحوه فلا يبيح

57
00:19:40.550 --> 00:20:00.550
لانه لا ضرر عليه في الصوم. ومن اصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر لان الضرر موجود. والصحيح من يستخرج لنا ضابط الصيام مع ضابط المرض الذي يجوز معه الفطر. صح

58
00:20:00.550 --> 00:20:20.550
كل صيام كل مرض له اثر في الصيام يجوز معه ايش؟ الفطر وكل مرض لا له على الصيام لا يجوز معه الفطر. انتهى. قاعد ضابط مريح جدا. الشيخ ابن قدامة وان لم ينص

59
00:20:20.550 --> 00:20:50.550
للظابط وان لكنه ذكره منثورا في الكلام. طيب وجع الضرس يجوز معه الفطر ها؟ لماذا؟ لانه ليس له علاقة بالصيام. يعني بمعنى لو افطر ماذا سيستفيد لو اصفر ماذا سيستفيد؟ والرجل الذي في اصبعه مرض او الم لو افطر في رمظان ماذا سيستفيد من الفطر

60
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
واضح؟ تم. والصحيح اذا خاف على نفسه لشدة عطش او جوع او شبق يخاف ان تنشأ يخاف ان تنشق انثياه ونحو ونحو ذلك فله الفطر ويقضي لانه خائف على نفسه اشبه المريض. هذا ليس مريض وانما يشبه

61
00:21:10.550 --> 00:21:30.550
مريض هذا نقيس على المريض. فهذا الشخص الذي عنده شدة عطش او عنده سبق او ما اشبه هذه او شدة هذا ليس مريضا لكنه يقاس على المريض. يقاس على المريض هكذا يقول المؤلف وان كان يعني في المعاصر الطبي

62
00:21:30.550 --> 00:21:50.550
سبق نوع من المرض يعني اذا زاد عن حده اصبح نوعا من المرض لكن هو يقول هذا ليس مرضا بالعرف السائد للامراض مع يجوز له ان يفطر قياسا على المريض. ايوة. قال رحمه الله ومن زاته الصوم لاغماءه فعليه القضاء لانه لا

63
00:21:50.550 --> 00:22:10.550
نزيل التكليف ويجوز على الانبياء عليهم السلام ولا تثبت الولاية على صاحبه فهو كالمرض. ومن اغمي عليه جميع النهار لن يصح صومه لان الصوم الاغماء هذا عندهم فيه تفصيل. القسم الاول من الاغماء اذا اغمي عليه مثلا اياما او شهر رمظان كامل

64
00:22:10.550 --> 00:22:30.550
فالمؤلف يقول من اغمي عليه رمظان كاملا او بعظه فانه يجب عليه ان يقظي الايام التي اغمي عليه فيها كم ذكر من دليل الشيخ؟ الاول انه لا يزيل التكليف الثاني انه

65
00:22:30.550 --> 00:23:00.550
الا تثبت الولاية على صاحبه؟ وانطلاقا من هذين التعليلين صار كالمرض. انطلاقا من هذين التعليلين صارا كالمرظ اذا اذا كان الاغماء لا يزيل التكليف. فالمغمى عليه مكلف والمكلف يجب عليه ان يقضي. هكذا يريد المؤلف واضح؟ طيب ما دليلك انه مكلف

66
00:23:00.550 --> 00:23:20.550
ذكر الشيخ فايز احسنت ليه؟ لانه يجوز على الانبياء لانه يجوز على الانبياء والانبياء لا يزول عنهم التكليف. الانبياء لا يزول عنهم تكليف. طيب اذا اه عرفنا الان اذا اغمي عليه اياما. طيب. ومن اغمي عليه جميع النهار؟ قال

67
00:23:20.550 --> 00:23:40.550
رحم الله من اغمي عليه جميع النهاردا يصح صومه لان الصوم الامساك ولا ينسب ذلك اليه. وان افاق جزءا من النهار صح صومه لوجود الامساك وان نام جميعا النهار صح صومه لان النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه اذا نبه ويجد الالم في حال نومه. ايوا الان في

68
00:23:40.550 --> 00:24:00.550
في فرق بين الاغماء يوم كامل او جزء من اليوم. او الاغماء شهر كامل او جزء من اليوم. اذا اغمي عليه اليوم كامل من بداية اليوم الى نهاية اليوم فما حكم الصيام؟ لا يصح لانه لا ينسب اليه امساك. لانه

69
00:24:00.550 --> 00:24:20.550
اينسب اليه امساك؟ فان افاق في اي جزء من النهار صح صومه. هل مقصود المؤلف اذا كان من ثم اغمي عليه او مقصوده اذا كان مغمى عليه ثم افاق نحن نتحدث عن اليوم. اما يعني عن جزء من اليوم. اما اذا اغمي عليه ايام فتقدم

70
00:24:20.550 --> 00:24:40.550
هل يتحدث المؤلف عن ايذاء كان موسيقى ثم اغمي عليه او اذا اغمي عليه ثم افاق؟ شيلاحظه الحكم واحد يعني واحد اغمي عليه ثم افاق في بعض النهار خلاص صح واحد مفيد ثم اغمي عليه في في بعض الناس حصل ما هو

71
00:24:40.550 --> 00:25:00.550
ان يكون مستيقظا في جزء من النهار. في اوله او في اخره. طيب اذا الان عرفنا الاغماء اللي الذين ما عليهم في شهر رمظان كامل هل يجب عليهم ان يقظوا؟ نعم الذي يغمى عليه في جزء النهار هل يجب عليه ان يقظي؟ لا الذي

72
00:25:00.550 --> 00:25:20.550
يغمى عليه من اول النهار الى اخر النهار هل يجب عليه ان يقضي؟ نعم. ما الفرق بين المغمى عليه والنائم ذكره لك الشيخ؟ الاعتبار هذا او الاعتبار الذي اعتبره الشيخ وفرق به بين المغمى عليه والنائم. يقول كالمغمى عليه يختلف عن النائم. النائم اذا اوقظ استيقظ بخلاف الايش؟ بخلاف

73
00:25:20.550 --> 00:25:40.550
مغمى عليه في الطير. والسفر الطويل. طيب الان من نام من اول النهار الى اخره صح صومه. واذا نام ما رمظان كاملا؟ ها؟ اه صح. على القاعدة؟ يصح. طب ما في احد بينام رمظان

74
00:25:40.550 --> 00:26:00.550
لكن هذا من باب تقريب المسألة. اذا النوم يفترق عندهم عن الاغماء. لو واحد نام يومين تعبان صحى صوته ما هو الضابط عندهم؟ يقول لك عبد النائم في حكم القائم النائم في حكم القائد. هذه قاعدة جيدة تضبط لك مسائل هذا الباب الذي

75
00:26:00.550 --> 00:26:20.550
هو الصيام. الكتاب كله ضوابط لكن كثير من الناس يقرأ الكافي لا يتنبه لضوابطه. له كله ضوابط الرابع الرابع السفر الطويل المباح يلوح الفطرة للاية ولا يباح الفطر بغيره. لما ذكرنا في القصر ولا يفطر حتى يترك

76
00:26:20.550 --> 00:26:40.550
اتى وراء ظهره لما ذكرناه في القصر. ايوا احسنت. الان السفر اي السفر الذي يبيح؟ الطويل ما هو الطويل لم يذكر الشيخ ما هو طويل لانه ذكر الطويل وين؟ في باب قصر الصلاة. والطويل هو الذي يقطع المسافة الشرعية. الذي يقطع المسافة

77
00:26:40.550 --> 00:27:00.550
شرعية فهذا في عرف الفقهاء هو الطويل. فمثلا اذا سافر اربعة برد هذا سفر طويل دون ذلك يسمونه سفر ايش قصير والسفر الطويل له احكام والسفر القصير له احكام. فمن احكام السفر الطويل جواز الفطر من احكام السفر الطويل جواز

78
00:27:00.550 --> 00:27:20.550
الستر. طيب. ثم ذكر الظابط انه لا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. هذه العبارة هي نفسها عبارة جاوز عامر البنيان. المقصود هنا يترك البيوت يعني عامر البنيان. فاذا كانت خلف ظهره فانه لن يستقبل بنيان

79
00:27:20.550 --> 00:27:50.550
ولا عامر بنيان فيجوز له حينئذ ان يفطر ويقصر. نعم. نعم اللهم اغفر لي في الدنيا. بظابط ولا احسنت. هذا ظابط. متى يجوز؟ اذا تجاوز عامر لكن عبارة تجاوز عمرو البنيان ادق يعني واوضح من عبارة اللي قالها الشيخ هنا لانها قد توهم بعض الفهم الاخر ويترك البيوت وراء ظهر

80
00:27:50.550 --> 00:28:10.550
وان كانت عباراته صحيحة ولن يترك البيوت وراء ظهره الا وقد ايش؟ جاوز عامر البنيان. وللمسافر. قال رحمه الله المسافر ان يصوم ويفطر فيما روى حمزة ابن عمر الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر؟ قال ان شئت فصوم ان شئت فافطر

81
00:28:10.550 --> 00:28:30.550
علي والذكر افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السما متفق عليه. ولانه من رخص السفر المتفق عليها فكان افضل لك القصر. ازيكر الشيخ انه يجوز للمسافر ان يفطر وان يصوم وذكر ان الافضل له والاحسن ان يفطر كم ذكر لهذا من دليل

82
00:28:30.550 --> 00:28:50.550
كم ذكر لهذا من دليل؟ دليلين دليلين. الدليل الاول الحديث ليس من البر الصوم في السفر. والدليل الثاني قاعدة شرعية وهو ان الله يحب ان تؤتى رخصه. ركزوا معنا في في الاسئلة ما يحتاج

83
00:28:50.550 --> 00:29:10.550
نبقى ساكتة كده يعني ركزوا معنا ايوة ولو تحمل قال رحمه الله ولو تحمل المايل هو الهامد والمرضع الصوم كره لهم واجزاءهم لان انهم اتوا بالاصل فاجزائهم كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. ايوا. اذا المريض والحامل والمرضع حكمهم عند

84
00:29:10.550 --> 00:29:30.550
اصحاب حكم من؟ مسافر. المسافر. فيجوز له ان يصوم ويجوز له ان يفطر والاولى له ان يصبح. يفطر له ان يفطر. نعم احسنت. من سافر ومن سافر في اثناء النهار يبيح له الفطر بما روي عن ابي بصرة الغباري انه ركب في سفينة

85
00:29:30.550 --> 00:29:50.550
من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى باع بالصفرة ثم قال اقترب. قلت الست ترى البيوت؟ قال ترغب في ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل رواه ابو داوود ولانه مبيح للفطر فأباحه في في اثناء النهار كالمرض

86
00:29:50.550 --> 00:30:10.550
لا يباح لانها عبادة تختلف في السفر والحظر. فاذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. الله اكبر. يا سلام. الان هل يجوز ان يفطر اذا سافر في اثناء النهار يقول لك الشيخ يجوز ان يفطر في اثناء النهار واستدل به

87
00:30:10.550 --> 00:30:40.550
ايش؟ بفعل انس الذي هو في حكم المرفوع لقوله اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والدليل الثاني القياس القياس على ايش؟ ها والجامع ما هو الجامع؟ ها

88
00:30:40.550 --> 00:31:00.550
لا اسأل الا شيء موجود في الكتاب. شطة. اقول ايش؟ هي فاحة الفطر. اليست الان اليس المرض والسفر؟ كلاهما يبيح الفطر ليس هذا المعنى اجتمع فيه فالشيخ الان ذكر نقيس عليه والقياس وعلة القياس وكل شي بسطر بنص سطر

89
00:31:00.550 --> 00:31:30.550
ذكر مثال كامل للقياس بنص سطر. اه ذكر حكم الاصل والفرع والعلة. حكم الاصل والفرع والعلة. فالاصل والفرع؟ والعلة؟ تمام. يقول لك وعن هو عن ايش؟ احمد تذكرون هو هناك قال رواية واحدة عن احمد صح؟ هنا في اكثر من رواية مما يعني ان ان المسألة فيها يعني في

90
00:31:30.550 --> 00:31:50.550
نوع من القوة في الخلافة. يقول لك لا يباح لانها عبادة تختلف بالسفر والحذر. فاذا اجتمع فيها غلب حكم الحظر كالصلاة القاعدة تقول اذا اجتمع في العبادة امر يقتضي الاباحة والمانع غلب المنع او كما يقول المؤلف

91
00:31:50.550 --> 00:32:10.550
عبادة تختلف بالسفر والحذر فاذا اجتمع فيها غلب حكم الحظر يعني كل عبادة يجتمع فيها حكم السفر والحظر فالقاعدة المؤلف ايش؟ الحظر. الحظر. هكذا يقول الشيخ. لكن الان عندنا هنا يأتي دور طالب العلم. عندنا قياسين

92
00:32:10.550 --> 00:32:30.550
اما ان نقيس على الصلاة او نقيس على المرض. اما ان نقيس على الصلاة او نقيس على المرض وليس كذلك. فالامام احمد مرة قاس على المرض ومرة قاس على الصلاة. اي القياسين اقوى؟ الجواب القياس الاول اقوى. لماذا؟ لنسوق المسألة بها. لان

93
00:32:30.550 --> 00:32:50.550
من احكام الصيام. والصلاة ليست من احكام الصيام. واضح؟ هم. ولا مو باب واضح؟ فاذا القياس اولى لقربه من فقه المسألة. لانه موجود في نفس المسألة يعني في كتاب الصيام. فقياسه عليه اولى من قياسه على مسألة خارجة

94
00:32:50.550 --> 00:33:10.550
ولذلك نقول المذهب ارجح وانما الصوم قال رحمه الله وان نوى الصوم في سفره فله الفطر لذلك ولما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ قراع الغميم وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان

95
00:33:10.550 --> 00:33:30.550
الناس ينظرون فيما فعلت ودعا بقبح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك رواه مسلم وله ان يفطر بما شاء وعنه لا يفطر بالجماع فان افطر به ففي كفارة روايتان اصحهما لا تجد

96
00:33:30.550 --> 00:33:50.550
لانه صوم لا يجب المضي فيه فاشبه التطوع. تمام. الان لما قرر انه يجوز له ان يفطر في اثناء السفر فان ان عزم في اثناء السفر مسألة الاولى سافر وهو صائم هذه المسألة اثناء السفر

97
00:33:50.550 --> 00:34:10.550
لزم على الصيام فهل يجوز له ان يفطر؟ الجواب يقول لك نعم. حتى لو انشأ الصيام اثناء السفر فانه يجوز له ان يفطر بالحديث الذي سمعته هو حديث صريح وواضح. آآ ثم بنى على هذه المسألة مسألة. انتم تعرفون في

98
00:34:10.550 --> 00:34:30.550
في رسالة آآ في رسالة دكتوراة المسائل التي يبنى بعضها على بعض. فبنى على مسألة جواز مسألة اخرى اذا قلنا يجوز ان يفطر فهل يجوز له ان يفطر بما شاء او باشياء معينة؟ على المذهب ايش

99
00:34:30.550 --> 00:34:50.550
بما شاء. وعلى القول الثاني يجوز له ان يفطر بما شاء الا ايش؟ بما الجماع. ثم بنى مسألة ثالثة على المسألة الثانية. فاذا قلنا يجوز ان يفطر بما شاء فاذا قلنا لا يجوز ان يفطر بالجماع

100
00:34:50.550 --> 00:35:10.550
فان افطر فهل عليه كفارة؟ فصارت المسائل مبني بعظها على بعظ كم؟ اه ثلاث. وهذا ابداع يعني وهكذا تولد المسائل. ثم قال لك ان المشهور واصح الروايتين انه لا يجب انه لا يجب

101
00:35:10.550 --> 00:35:30.550
وان قلنا لا يجوز ان تفطر بالجماع فان افطرت لا تجد ايش؟ الكفارة. واما الراجح في اصل المسألة فهو ان له ان يفطر بما شاء. المسافر له ان يفطر بما شاء. نعم وان قدم. قال رحمه الله واذا قدم المسافر وبرأ المريض وهما صائمان. ولم لم يبح لهم

102
00:35:30.550 --> 00:35:50.550
الفطر لانه زال عذرهما قبل الترخص اشبه القصر. وازال عذرهما او عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون. ففي الامساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. يا سلام! الان يقول لك ان قدم المسافر وهو صائم. دخل البلد وهو صائم. فهل يجب عليه ان يستمر في الصيام

103
00:35:50.550 --> 00:36:20.550
نعم بلا اشكال. آآ السورة الثانية اذا دخل المسافر وهو مفطر فهل يجب عليه يقول لك فيها روايتان؟ تشبهان او تشبه الخلاف السابق في الصبي. الصبي كالخلاف السابق في الصبي وهذي طريقة لاهل العلم وهو الاحالة على موضع سابق حتى يستدرك الوقت ولا

104
00:36:20.550 --> 00:36:40.550
وليس هناك فائدة من تكرار المسائل. طيب وهناك في الصبي وش يكون على المذهب الصبي صبي المرء مسألة الصبي اللي مرت معنا قبل قليل. يجب الامساك. الان المذهب على انه يمسك

105
00:36:40.550 --> 00:37:00.550
كذلك هذا كذلك هنا ومنويه له قال رحمه الله ان ابيح له الفطر لم يكن له ان يصوم غير رمضان فانوى ذلك لم يصح لانه لم ينوي رمظان ولا يصلح الزمان لسواه. ما هي صورة المسألة؟ سورة المسألة. واحد افطر

106
00:37:00.550 --> 00:37:30.550
ها؟ افتى رجل افطر افطر في سفر واراد ان يصوم بنذر ولا ان يصوم صوما اخر فالحكم والعلة لا يصلح العلة ظابط ممتاز ان هذا الزمان لا لغير رمضان هذا الزمان لا يصلح لغير رمضان. طبعا مسألة مفترضة يعني ليش انا اروح اصوم في رمضان غير رمضان؟ ليس

107
00:37:30.550 --> 00:37:50.550
ذلك لكنهم يريدون ان يبينوا الاحكام مع عللها ومن طرقها وكل شيء. نعم. قال رحمه الله فصل ولا يجب صوم رمضان الا باحد ثلاثة اشياء كمال شعبان ثلاثين يوما لانه تيقن به دخول رمضان. ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله

108
00:37:50.550 --> 00:38:10.550
عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه لا يقبل فيه الا شهادة اثنين. احنا قلنا انه في البداية انه الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة الحصر والتقسيم. هنا حصر مريح جدا لا يمكن ان يدخل رمظان في الاسلام

109
00:38:10.550 --> 00:38:30.550
ان باحد ايش؟ ثلاث طرق. لا يمكن ان يدخل الا باحد ثلاث طرق. وهذا الحصر والتقسيم رائع جدا ومفيد لطالب العلم يجعله يتصور المسائل الاول كمال شعبان ثلاثين يوما وبه نتيقن من دخول رمضان لانه لا يوجد بعد شعبان الا مضى

110
00:38:30.550 --> 00:38:50.550
الا رمظان فاذا اكتمل شعبان فما بعده؟ الثاني رؤية الهلال اي اعد ورؤية الهلال. ورؤية الهلال قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه. ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه لا يقبل فيه الا شهادة اثنين

111
00:38:50.550 --> 00:39:10.550
ما روى عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته امسكوا فان غم عليكم فاتموا ثلاثين. فان شهد شاهدان ذواء عدل فصوموا وافطروا. رواه النسائي. وقال ابو بكر الان

112
00:39:10.550 --> 00:39:30.550
الثاني رؤية الهلال وهل يشترط ان يضعه اثنان او يكتفى برؤية واحد؟ على المذهب يكتفى بدخوله برؤية واحد و على رواية ثانية لا يقبل فيه الا شهادة اثنائي. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد بن الخطاب. وفيه اشتراط شاهدين. نعم. قال ابو بكر

113
00:39:30.550 --> 00:39:50.550
وقال ابو بكر ان كان الرائي في جماعة لم يقبل الا شهادة اثنين. ولانه يعانون يعاينون ما عاينه. وان كان في سفر فقدم ما قبل قوله وحده وظاهر المذهب الاول اختاره الخرقي وغيره لما روى ابن عمر قال تراءى الناس الهلال واخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم

114
00:39:50.550 --> 00:40:10.550
اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام رواه ابو داوود ولانه خبر فيما طريقه المشاهدة فيدخل به في الفريضة وقبل من واحد كوقت الصلاة. كم قول في هذه المسألة؟ كم قول في هذه المسألة؟ ثلاث اقوال

115
00:40:10.550 --> 00:40:30.550
القول الاول لا يقبل واحد شهادة واحد ثاني. لا يقبل الا شهادة اثنين. الثالث تفصيل ان كان في جماعة لم يقبل وان كان وحده قبل. واضح ولا لا؟ ايهما المذهب الاول؟ ودليل المذهب واضح وهو حديث

116
00:40:30.550 --> 00:40:50.550
ابن عمان كما ترون وهو حديث صريح انه يقبل شهادة رجل واحد والقياس على وقت دخول الصلاة قياس جليل ده نعم. قال رحمه الله والعبد كالحب لانه ذكر من اهل الرواية والفتية فاشبه الحكم. هذا ضابط كل

117
00:40:50.550 --> 00:41:10.550
من اهل الرواية والفتية فيصبح الحر في احكامه. وقبول شهادته واخباره الشرعية وفي المرأة قال رحمه الله وامرأة وجهان احدهما يقبل قولها لانه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية. والثاني لا يقبل

118
00:41:10.550 --> 00:41:30.550
ولان طريقه الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع انسان شاهد الاصل. ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال السالس ان يحول دوناه فقط. اذا شهادة المرأة فيها روايتان. والرواية الاولى كما ترون آآ آآ

119
00:41:30.550 --> 00:41:50.550
تعليلها وهو تعليل منضبط ومضطرب انه خبر ديني فيقبل قولها. وكل خبر ديني يقبل فيه خبر المرأة. فالان الشهادة الشهادة شهادة المرأة في الرؤية. هل هو شهادة ولا خبر ديني؟ هل هو شهادة مثل الشهادة بالاموال

120
00:41:50.550 --> 00:42:10.550
في خلاف. المذهب يرون انه خبر ديني. مثل الرواية كما لو حدثت المرأة. وتحديث المرأة مقبول وفي وفي امة الاسلام محدثات كثر. الثاني انه ليس من باب الرواية وانما من باب الشهادة. والشهادة المرأة فيه اقل من شهادة

121
00:42:10.550 --> 00:42:30.550
الرجل والراجح المذهب الثالث قال رحمه الله الثالث ان يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قصب وفيه ثلاث روايات احداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه. يعني

122
00:42:30.550 --> 00:42:50.550
يضيق له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه اي ظيق عليه وتظيق العدة له ان يحسب شعبان وتسعة وعشرين يوما وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا حالت دون مطلعه غيم او غتر اصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به وفعله تفسير له. والثانية لا يصوم لقوله

123
00:42:50.550 --> 00:43:10.550
في الحديث الاخر فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين. حديث صحيح. وقال امار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولانه شك في اول الشهر فاشباه حال الصحو. الثالثة الناس تبع للامام ان صاموا ان صام صاموا. وان افطر افطروا بقوله

124
00:43:10.550 --> 00:43:30.550
عليه السلام صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون. رواه ابو داوود. طيب هذا الثالث من ايش انت من طرق دخول الشعب من طرق دخول الشعر. اذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر. يعني لم نتمكن من رؤية الهلال

125
00:43:30.550 --> 00:43:50.550
بلال بسبب وجود غيم او قتر. الجو ليس صحوا. فما الحكم عند الحنابلة؟ وجوب الصوم. وجوب الصوم ودلتهم كما ترون واضحة جدا حديث آآ فاقدروا له وتفسير ابن عمر وذكر الشيخ هنا قاعدة وهي ان تفسير الراوي

126
00:43:50.550 --> 00:44:10.550
حديث مقدم على غيره. والثاني انهم لا يصومون للحديث الصحيح فين غم عليكم فاكملوا ثلاثين وهو صغير ان الناس تبع للامام فصار فيها ثلاث توجهات فقهية. المذهب منها الاول آآ الاقرب

127
00:44:10.550 --> 00:44:30.550
لنصوص السنة الثاني. لانه اذا كان هناك غيمة وقطعر فانا نشك في وجود الهلال او عدم وجوده. والنبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الايش؟ الشك. نهى عن صيام يوم الشك. فهذا الثاني احسن واولى. نعم

128
00:44:30.550 --> 00:44:50.550
رحمه الله فصل واذا رأى الهلال اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم لانه ثبت ذلك اليوم من رمضان. وصومه واجب بالنص والاجماع اطلع الهلال فردت شهادته ولزمه الصوم لقوله عليه السلام صوم برؤيته. فان افطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة لانه افطر يوما من رمضان

129
00:44:50.550 --> 00:45:10.550
اجتماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته. ولا يجوز. الان اذا رأى الهلال بلد فالمال لتقرر المذهب انه يجب على كل الناس جميعا في كل البلدان الصوم. لانه ثبت ذلك اليوم من رمضان. والنتيجة التي تترتب على كوني

130
00:45:10.550 --> 00:45:30.550
ثبت انه من رمظان انه يجب صومه. انه يجب صومه. بالنص والاجماع يقول الشيخ هل هل قوله بالنص والاجماع يعني يقصد المسألة الاصل لا وانما يقصد ان اليوم الذي يثبت انه من رمظان فيجب صومه بالنص والاجماع. هذا المحل

131
00:45:30.550 --> 00:46:00.550
لا اي رؤية اي راية لان الشعب هي الشرع لم يعني يخصص رؤية عن رؤية فلا يوجد دليل على قصرها على الرؤية البصرية ويمكن يأتي لها في كلام توضيح. طيب الان ما هو المذهب في اذا رؤي الهلال؟ فانه يجب على الناس كلهم الصوم. ما هو دليلهم

132
00:46:00.550 --> 00:46:30.550
او سؤال اخر هل دليلهم مفرد ولا مركب؟ مركب. الجزء الاول انه ثبت ان هذا اليوم الذي رؤي فيه من رمضان الجزء الثاني انه متى ان هذا اليوم من رمضان وجب صومه بالنصر والاسلام. عرفت كيف؟ فاذا هو يركب الاستدلال يركب الاستدلال. نعم

133
00:46:30.550 --> 00:46:50.550
ولا يجوز ولا يجوز الفطر الا بشهادة عدلين لحديث عبدالرحمن ابن زيد ولانها شهادة على هلال لم يدخل بها في عبادة او لا يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك ولا يفطر اذا رآه

134
00:46:50.550 --> 00:47:10.550
وحده لما روي ان رجلين قدم المدينة وقد رأيا الهلال وقد اصبح الناس صياما فاتى يا عمر فذكر ذلك له فقال لاحدهما صائم انت قال بالمفطر قال ما حملك على هذا؟ قال لم اقل لأصومه وقد رأيت الهلال. وقال الآخر انا صائم قال ما حملك على هذا؟ قال لم اكن لأفطر والناس صيام. فقال

135
00:47:10.550 --> 00:47:30.550
الذي افطر لولا مكان هذا لاوجعت رأسك ولانه محكوم به من رمضان اشبه الذي قبله. الحنابلة عندهم احتياط في خروج الشهر لا يقبلون الا شهادة اثنين ولا يقبلون شهادة اه الرجل والمرأة. ويحتاطون احتياط كبير في مسألة اه

136
00:47:30.550 --> 00:47:50.550
دخول الشاخوج الشهر. نعم. قال رحمه الله واذا صام الناس بشهادة اثنين وثلاثين يوما طيب سؤال من رآه وحده يصوم على المذهب. ومن رآه وحده يفطر على المذهب اذا هم يعني يختلفون في حكم هذه المسألة

137
00:47:50.550 --> 00:48:10.550
من باب الاحتياط لخروج العبادة. واذا صام الناس واذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا. لقول النبي صلى الله وعليه وسلم فان غم عليكم فصموا ثلاثين ثم افطروا. حديث حسن وان صاموا لاهل الغيب فلم يروا الهلال لم يفطروا لانهم انما صاموا احتياطا

138
00:48:10.550 --> 00:48:30.550
فيجب الصوم في اخره احتياطا. نعم. وان صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان احدهما لا يفطرون لقوله عليه السلام وان شهد ثاني فصوموا وافطروا ولانه فطر مستند الى شهادة واحد. فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال. والثاني يفطرون لان الصوم ثبت. فوجب

139
00:48:30.550 --> 00:48:50.550
وباستكمال العدة تبعا وقد يثبت تبعا ما لا يثبت اصلا بدليل ان النسب لا يثبت بشهادة النساء اصلا. ويثبت بها الولادة ثم يثبت سبب للفراش على وجه التبع للولادة. نعم. نعم اذا صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان احدهما

140
00:48:50.550 --> 00:49:10.550
لا يفطر لا يفطرون لماذا؟ ما هي فكرتهم في هذه المسألة؟ طيب الفكرة هو انك اذا افطرت الان فقد افطرت بشهادة واحد. اليس كذلك؟ وهم لا يرون جواز الخروج من رمظان بشهادتهم

141
00:49:10.550 --> 00:49:30.550
واحد فهذه المسألة في الواقع مبنية على المسألة السابقة. اذا المذهب لا يفترون وان شهد اثنان فصوموا وافطروا يعني يستدلون بادلة اشتراط اثنين للفطر. ولانه فطر يستند الى شهادة واحد فلم يجوز. هذا هو المعنى. هذه هي

142
00:49:30.550 --> 00:49:50.550
عندهم او هذا الذي يمنعهم من التصحيح. والثاني يفطرون لان صوم ثبات فواجب الفطر باستكمال العدة تبعا. القول الثاني في المذهب لا ينكر اصلا الاستدلال ولكنه يستدل بقاعدة اخرى وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهم يقولون

143
00:49:50.550 --> 00:50:10.550
هذا تبعي والتبعي يثبت وان لم يثبت به استقلالا. نعم فصلا. قال رحمه الله فصل ومن كان اسيرا او في موضع لا يمكنه لممارسة الشهود بالخبر واشتبهت عليه الاشهر فانه يصوم شهرا بالاجتهاد. لانه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري. فمن اشتبه

144
00:50:10.550 --> 00:50:30.550
اي وقت الصلاة فان لم ينكشف الحال. فصومه صحيح لانه ادى مرضه باجتهاده اشبه المصلي يوم الغيب. وان اكتشف الحال فبان انه وافق الشهر اجزاءه لانه اصاب في اجتهاده وان وافق بعده اجزاءه لانه وقع قضاء لما وجب عليه فصح كما لو علي. وان بان قبله

145
00:50:30.550 --> 00:50:50.550
يجزئه لانه صام قبل الخطاب اشبه المصلي قبل الوقت. ولو صام بغير اجتهاد او غلب على ظنه ان الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وان وافق لانه صام مع الشك فاشبه المصلي شاة كم في الوقت؟ نبدأ بالمسألة الاخيرة واذا صام شاكا من غير تحري

146
00:50:50.550 --> 00:51:10.550
فان الصوم لا يصح لانه سيأتينا انه لابد ان يصوم بنية جازمة. لابد ان يصوم بنية جازمة. وهذا صام مع الشك الخالي من التحري في موضعه فلم يصح. بقينا في المسائل الاولى اذا صام الاسير باجتهاد وتحري. فاما ان يكون صام في

147
00:51:10.550 --> 00:51:30.550
او قبل رمضان او بعد رمضان. اليس كذلك؟ هل يوجد احتمال رابع؟ لا. فيصح صومه في سورتين. ان وافق رمضان او كان بعد رمضان لانه اذا كان بعد رمضان فهو قضاء. ولا يصح في سورة واحدة وهو اذا كان صيامه ايش؟ قبل رمضان

148
00:51:30.550 --> 00:52:00.550
لماذا؟ دي قاعدة تقدمت معنا وهو ان خطاب التكليف ذم يتوجه له توجه له خطاب التكليف هل يجب عليك ان تصوم رمظان في شعبان؟ لماذا لان الشارع لم يخاطبك بالتفكير في هذا الوقت. فهو صام من غير وجود خطاب تكليف. ومن عمل عملا بغير خطاب تكليف لم يصح

149
00:52:00.550 --> 00:52:20.550
واضح؟ اه. هذا اذا تقسيم ثلاثي لمن صام وهو لا يعرف وقت الشهر فصله. قال رحمه الله فصل ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس بقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى

150
00:52:20.550 --> 00:52:40.550
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الافق حديث حسن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكمل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس وافطر الصائم متفق عليه ويجوز الاكل والشرب الى

151
00:52:40.550 --> 00:53:00.550
الاية والخبر وان جامع قبل لا بس اللعن وقت الصوم الشرعي متى؟ من طلوع الفجر؟ الى غروب الشمس اي فجر الثاني الصادق وولذلك ذكر الادلة الدالة على اشتراط طلوع الفجر الثاني لبداية

152
00:53:00.550 --> 00:53:20.550
الصيام. وهذا امر ظاهر. وان جامع قال رحمه الله وان جامع قبل الفجر ثم اصبح جنوبا صح صومه لان الله تعالى فلما اذن بالمباشرة الى الفجر ثم امر بالصوم دل على انه يصوم جنبا وقد روت عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

153
00:53:20.550 --> 00:53:40.550
عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام. ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. نعم الان اذا اذا طلع الفجر عليه وهو جنب. فهل يصح صيامه؟ الجميل الاستدلال. الجميل هو الاستدلال ما هو الدليل

154
00:53:40.550 --> 00:54:10.550
يقول لك الدليل ان الشارع اذن لنا بالمباشرة الى طلوع الفجر. وهذا ماذا يقتضي يقتضي ان الفجر سيكون وانت ايش؟ جنط. واضحة ولا لا؟ اه. هذا استدلال طيب السؤال الشيخ رحمه الله لماذا يستدل بهذه الطريقة؟ وعندنا حديث ام سلمة نص في الموضوع؟ الجواب ان الفقهاء رحمهم الله

155
00:54:10.550 --> 00:54:30.550
دون الحكم باكثر من دليل لتقويته واطمئنان القلب له. كلما استدللت على القضية باكثر من شيء فهو تقوية لها وهو طريقة اه مسلوكة لاهل العلم. لكن الحقيقة الاستدلال جيد منها ان الانسان يتدرب على كيف يستدل. يعني الان

156
00:54:30.550 --> 00:54:50.550
عندنا نص يجوز المباشرة الى الفجر فقط ونحن اخذنا من هذا النص جواز ان يصبح ايش؟ جنبا وان اصبح قال رحمه الله وان اصبح وفي فيه طعام او شراب فلفظه لم لم يفسد صومه. وان طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء

157
00:54:50.550 --> 00:55:10.550
او الكفارة بان استدامة الجماع جماع. وان نزعف كذلك في اختيار ابن حامد والقاضي بان النزع جماع كالهلات. وقال ابو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لانه تارك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. وان اكل الشاب طيب. الان هو

158
00:55:10.550 --> 00:55:40.550
يجامع قبيل الفجر. عندنا صورتان الصورة الاولى اذا استدام ما معنى استدام؟ يعني اكمل الجماع. هذا امره ايش؟ واضح. الاشكال اذا نزع. علم انه طلع الفجر فنزع. فعلى المذهب علي القضاء والكسر. ما عليك سمعت. على المذهب. عليه القبر. عليه القضاء. عليك اصلا. والدليل قاعدة

159
00:55:40.550 --> 00:56:10.550
ما هي القاعدة؟ النزع جماع. النزع جماع. كالايلاج. والقول الثاني الذي تبناه ابو حفص لا قظاء عليه ولا كفارة. العلة لانه تارك للجماع وما علق على فعل في شيء لا يتعلق على يا سلام هذه قاعدة رئفة ممتازة ما علق على الفعل لا يتعلق بالترك الان

160
00:56:10.550 --> 00:56:30.550
نزع فعل ولا ترك؟ ترك. النزع. فعل ولا ترك؟ ترك. ترك. هل يمكن ان يترك الجماع بغير هذه القضية لا يمكن وسيلة الترك النزع والقاعدة تقول ان ما علق على الفعل لا يعلق على الترك

161
00:56:30.550 --> 00:56:50.550
وهذا صحيح قاعدة صحيحة جدا. ولذلك ما اختاره ابو حفص احسن من الذي مشى عليه آآ ابو يعلى وابن حامد مع انهم يعني اه اقعد منه واعلم لكن في هذه المسألة ما قاله ابو حفص هو الصواب. طيب

162
00:56:50.550 --> 00:57:20.550
الجماع جماع ايه قاعدة ها استدامة الجماع جماع جماع ليترتب عليها اشياء نحن استدامة الجماع جماح ويترتب على شيء. يعني لو ان شخصا جامع امرأة يظنها زوجته. فقيل له هذه ليست زوجتك فهو بين امرين اما ان يستديم الجماع واما ان ينزل صح؟ ان استدام الجماع فكانه

163
00:57:20.550 --> 00:57:40.550
جامع امرأة اجنبية لان استدامة الجماع وش فيها؟ جماع. جماع. طيب. اللي قبلها الشيخ وينصحها وفي فيه. اصبح وفي فيه طعام وين اصبحوا وفي فيه طعام او شراب فلفظه لم يفسد صومه صحيح؟ واظحة يعني اذا في فيه

164
00:57:40.550 --> 00:58:00.550
وقيل له طلع الفجر فلفظه فانه ايش؟ لا يفي صومه. ممكن نستخدم القاعدة لان ما امر بتركه ما امر بتركه ففعله ليس فعله. والعكس صحيح. هو الان مأمور بعدم الفعل

165
00:58:00.550 --> 00:58:20.550
ترك وهو لم يفعل بعبارة اخرى هل اكل؟ هل ترك الاكل؟ نعم. نعم. والترك ليس فعلا الترك ليس في العراق. قال رحمه الله وان اكل شاكا في طلوع الفجر تمسك صح صومه. لان الاصل بقاء الليل وان اكل شاكا في غروب

166
00:58:20.550 --> 00:58:40.550
صومه لان الاصل بقاء النهار. واضح. هذه قاعدة لا شك في طلوع الفجر صح صومه. سيأتينا قيد لهذه القاعدة. وان اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له لاحقا ما هو الواقع سيذكرها المؤلف. لكن هنا هو يقرر انه اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له

167
00:58:40.550 --> 00:58:42.676
الامر فصيامه صحيح