﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين

2
00:00:22.250 --> 00:00:41.550
قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي فصل ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر لما روى عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك

3
00:00:41.750 --> 00:00:59.900
ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال الامام احمد هذا اجود حديث في المسح على الخفين. لانه في غزوة تبوك. اخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر

4
00:00:59.900 --> 00:01:19.700
فعله وسفر الماء. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه معي باحسان الى يوم الدين قال الامام ابو محمد احمد ابن قدامة في كتابه الكافي فصل

5
00:01:20.250 --> 00:02:00.550
البحث في باب مسح على  يتوقت المسح بيوم وليلة عليكم السلام ورحمة الله هذا  رخصة  قدمين انه يشرع غسلهما انه يجب غسلهما بعد  عشائر اعضاء الوضوء لكن هذه الرخصة مؤقتة

6
00:02:01.450 --> 00:02:26.850
المصنف رحمه الله لدلالة النصوص  رخصة وعزيمة لعله يأتي لشرعه ان شاء الله المذاكرة عن التوقيت بيوم وليلة للمقيم وهذا فيه احاديث كثيرة حديث علي رضي الله عنه      هذه خارج الصحيح

7
00:02:27.200 --> 00:03:03.500
كذلك الحديث ذكر المصلى مالك كلها تدل على هذا المعنى ان المقيم يمسح يوما وليلة يمسح ثلاثة ايام ثلاثة ايام لياليهن للمسابقة هذا المسح  الاخبار في هذا الباب ثم نصلي رحمه الله لماذا نص على حديث عوف مالك

8
00:03:03.750 --> 00:03:28.800
الحديث في هذا كثيرة بعد ذلك انه عليه الصلاة والسلام امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك  غزوة تبوك  اخر غزاة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام الامام احمد هذا اجود حديث في المسح على الخفين

9
00:03:29.450 --> 00:03:56.700
يعني اجود من جهة دلالة ليس انه من جهة السند السند في الحديث الوارد في صحيح مسلم ربما بالنظر في احاديث اخرى هذا الحديث اسناده جيد النبي عليه الصلاة امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك

10
00:03:57.050 --> 00:04:15.650
في سنة تسع شهر رجب سنة  غاية المعدة متقدمة لانه قد يتوهم بعض الناس ان نزول اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق الاية

11
00:04:16.100 --> 00:04:37.600
ناسخ المسح على الخفين المصنف رحمه الله يقول هذا الحديث على تأخر مشي على الخفين انه لا نسخ هذا كما تقدم رواه الامام احمد رحمه الله من طريق عمرو داوود ابن عمرو الاودي

12
00:04:37.700 --> 00:05:01.800
ولا بأس به وقال في التقريب انه صدوق يخطئ بالنظر بترجمتك في  فانه قد وثقه  عن العلم  رحمه الله ابو زرعة قال لا بأس وقال ابو داوود صالح بعض النقول هنا

13
00:05:02.550 --> 00:05:28.200
بعضهم اشار الى شيء من التعديل الذي ليس توثيقا تاما لكنه ليس جرحا  ما دام انه ذكر بهذا الوجه  خاصة من ابي زرعة رحمه الله. ابن معين  وانه لا بأس به

14
00:05:28.500 --> 00:05:53.850
يقول وثيقة ابو داوود قال صالح  هذه عبارات منهم رحمه الله يدل على انه وخاصة في مثل هذا الحديث الذي رواه وقد جاء هذا الخبر في الجملة عن جمع من الصحابة انما حفظ عوف رضي الله عنه

15
00:05:54.200 --> 00:06:17.100
ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بذلك في غزوة  بذلك في غزوة تبوك وذكر في التهريب ان الامام احمد رحمه الله قال انه مقارب الحديث  قال ابو حاتم وذكر ابو حبة الثقات وقال ابو حاتم ابن مشهور

16
00:06:18.100 --> 00:06:44.500
العجلي قال وقال عجل يكتب حديثه وليس بالقوي معلوم ان العجلي هذا المقام لا يمكن ان يؤخذ منه مثل هذه الكلمة مع  ثم عبارة ليس بالقوي عند العلماء  جرحا واضحا لانه لو قال ليس قويا

17
00:06:44.950 --> 00:07:04.850
ليس بالقوي يعني هو قوي لكنه ليس بذاك قوي  هذا يقع في عبارته وفي عبارة ايه ده هناك حديث اخر اظهر يعني في الدلالة واصح حديث جرير رضي الله عنه

18
00:07:06.050 --> 00:07:36.450
اسلام جليل في اخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام  العام العاشر  جاء بعض السنن انه قال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة ثبت في  ذكر انه قال كان يعجبهم اسلام جليل

19
00:07:36.550 --> 00:07:56.100
لان نزوله كان بعد المائدة هذا وان لم يكن وان لم يكن متصلا اليه لكن جاءت هذه الروايات جاءت الرواية الاخرى بعض السنن عن ابي داوود والترمذي او احدهما او كلاهما

20
00:07:56.400 --> 00:08:18.200
رواية عنجلي وهي رواية جيدة لو قال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة هذا من مصنفه رحمه الله لهذه مسألة انه امر مستقر وليس من سوء قد وقع اجماع العلماء عليه ولله

21
00:08:19.850 --> 00:08:55.500
نعم قال رحمه الله وسفر المعصية كالحظر لان ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية فلم يجز ان يستفاد به الرخصة نعم لانه في غزوة تبوك وظاهر الكلام هذا انه من كلام لاحمد رحمه الله

22
00:08:56.800 --> 00:09:20.000
انه في غزوة تبوك علل  لانه في غزوة تبوك اخر في غزوة اخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه يبين وجه هذا  عن الاحاديث الاخرى لا تخفى علي احمد رحمه الله

23
00:09:20.150 --> 00:09:38.800
الاظهر انه روى بعضها في مسند ما راجعت المسند   هو الظاهر وخاصة انها احاديث مشهورة بل قال احد رحمه الله ليس في قلبي شك على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله

24
00:09:39.800 --> 00:10:30.850
في هذا وكثير طلع على في هذا   حديث عقبة طبعا على قول الجمهور    ان حديث عقبة حديث صحيح روى ابن عائض ابن غازي الامام احمد رحمه الله  ذكر حجة  الى المشي

25
00:10:31.400 --> 00:11:18.500
حاجة ضرورة  تتعلق بمصلحة المسلمين  انه لا بأس ان يمسح حتى تنقضي ضرورة بن عامر  بلاد الشام    قال   قال الجمعة هذا اليوم الجمعة انا عصبت السنة  بسم الله شيخ الاسلام امامنا رحمه الله

26
00:11:18.650 --> 00:11:58.200
انه في هذه الحال  الى ناقل هذا الخبر العظيم     المصلحة خولت له ماذا ان يمسح بعض اهل العلم ايضا الخوف الذي لو خلعه على خلعه  ذكر شيخ الاسلام رحمه الله

27
00:11:58.300 --> 00:12:39.300
قصة وقعت له  هذا الجنس تتعلق مثلا خلع  او يتعلق    انه اذكر عمل بما جاء عقبة  سفر معصية وسفر المعصية كالحظر لان ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية فلم يجز ان يستفاد به الرخصة

28
00:12:39.550 --> 00:13:14.350
سهر المعصية الحبر يعني يمسح كم يوم وليلة سبب يقول هذا التعليل لان ما زاد يعني على اليوم والليلة  الذي هو مشروع للمسافر ثلاث ايام وهو معصية السفر هذا معصية

29
00:13:14.850 --> 00:13:50.900
هذا المعصية كالحفر معصيتي  سلام ورحمة الله وبركاته وهو معصية فلم يجز ان يستفاد به الرخصة يقول رحمه الله ان القاعدة في هذا رخص لا تناطوا المعاصي ذكرها بعضهم قالوا ان الرخص لا تناط

30
00:13:51.400 --> 00:14:32.000
المعاصي وهذه قاعدة ليس عليها دليل بين الرخص لا تنعطوا المعاصي تحتاج الى بحث بعض العلماء لم يقولوا بها   لكن الادلة يخالفها   يمسح المسافر المسافرون  ولو كان ثم استثناء او تقييد

31
00:14:33.050 --> 00:15:15.400
ما تركها النبي عليه هذا اما اطلاق  للمسح في جميع الاحوال او عموم الماسحين يمسح موسى  يدل على  لما ذكر هذه رخصة متعلقة بالسفر   لهذا كان قول او الصحيح انه يجوز

32
00:15:16.300 --> 00:16:00.500
ان الرخصة هذا مخالفة مخالفته لمعصيته   الواجب علي التوبة واجب عليه التوبة  لا يقول اذا   لا تأخذ بالرخصة لا تأخذ ما زاد على مدة  لان اخذه بهذا   حسنة مثل هذا

33
00:16:00.800 --> 00:16:26.700
خير له قد يكونوا اولى الناس هذه السنة ما وقع فيه ماذا معصية اظهر والله اعلم انه لا بأس ان يمسح وليس هناك دليل   عدم مسح سفر معصية معلوم انه

34
00:16:26.750 --> 00:17:03.650
اذا كان سفره لمعصية اما اذا كان سفر لكن يعصي فيه ذكروا عليه الاتفاق انه   الذي ذكروه قد يرد على سفر المعصية كما ان سهر المعصية هذا محرم    يقع في معصية في اسفاره

35
00:17:05.300 --> 00:17:35.350
سفره يقال ان هذه الرخص عن الخير  في معصية وان كان وليس سفر سفر معصية لكن من جهة المعنى من اراد يعني  في هذا   هذا هذا هو الظاهر والله اعلم

36
00:17:39.500 --> 00:18:06.700
قال رحمه الله والجمهور طبعا على خلاف هذا لا يمسح قول الجمهور والدليل كما تقدم يمسح المسافر يأتي هذا الاطلاق او العموم مسائل اخرى ستأتي يدخل في الصور يدخل فيه الصور

37
00:18:07.000 --> 00:18:32.350
الابهر هو الأخ بإطلاق النصوص نعم قال رحمه الله ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس. في احدى الروايتين لانها عبادة مؤقتة اعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة

38
00:18:32.700 --> 00:18:55.300
والاخرى من حين المسح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام فاقتضى ان تكون الثلاثة كلها يمسح فيها  هذه مسألة اخرى ايضا باعتبار مدة  مدة متى تبدأ

39
00:18:57.150 --> 00:19:33.400
رخصة المسح  مذهب قول كثير من العلم انه من حين الحدث من توضأ ولبس الجورب احدث والجورب لصلاة الفجر الساعة السادسة ثم  الحادية عشرة يكون ابتداء المدة من الساعة السادسة

40
00:19:34.200 --> 00:20:01.600
السادسة هذا القول في احدى الروايات لانها عبادة مؤقتة هذا التعريف فيه نظر في الحقيقة لانها عبادة مؤقتة  لانه سيأتي مسائل انهم قيدوا هذا الشيء في بعظ صوره في المسافر مثلا

41
00:20:02.550 --> 00:20:26.150
لو قيل كان تعليقها يعني ولو يعني هذا يصح لو كان تعليق مدة مسح بالحدث  هذا التعديل يصح لو كان تعليق مدة المسح ولم يصح حديث هذا الباب يمسح المقيم

42
00:20:26.700 --> 00:21:00.300
يمسح ما جا تعليق هذي  يأتي تعليقها    الرواية الثانية الاخرى من حين المسح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام ان تكون كلها يمسح فيها هذه رواية هي

43
00:21:00.650 --> 00:21:32.150
قوله يمسح ولذا قوة هذه الرواية من جهة الدليل  لانه الاولى بتعليم  ولم يضطرد له رحمه الله انه سيأتي انه علل في مسائل اخرى مسألة المشي بعلل اخرى بحسب المسائل التي ذكرها

44
00:21:34.300 --> 00:22:08.750
ولهذا وكانت هذه العلة ثابتة ما تغيرت والاخرى من حين المسح ثم ذكر الدليل  يقال لانها عبادة مؤقتة   ما في معنا واضح مسألة اعتبر وقتها من حين جوازي هذا القياس فيه نظر

45
00:22:11.100 --> 00:22:52.100
والصلاة الصلاة انه لا يصح    اختي  توقيت  واضح هذا محل اجماع ان الصلوات معلقة دخول الاوقات كيف      معنى واضحا بينا فيها مع الصلاة ثم هذي العلة كما تقدم ليست علة

46
00:22:52.950 --> 00:23:33.200
ليست علة يعني مجمع عليها  الصلاة جاءت الاحاديث يا جماعة والادلة في الكتاب والسنة الصلاة    مؤقتا واضح بين هذا رواية اخرى لان النبي صلى  فرق بين التعديل الاول وبين الثاني

47
00:23:34.650 --> 00:24:06.150
يقتضى ان تكون الثلاثة كلها  ذكر الدليل وجه الدلالة امر بالمسح اذا علق مسح ليس لانها عبادة مؤقتة يا شك عبادة مؤقتة لكن التوقيت هذا    مع الدليل وهو الامر مشي

48
00:24:06.350 --> 00:24:38.200
مؤقت بالمسح  يمسح  هنا يكون عبادة مؤقتة يعني وهم رتبوا عليه انه يبدأ من حين الحدث   ثم قال ايضا ان تكون الثلاثة كلها امسحوا فيها لو انه مثلا بدأ المسح بدأ اه

49
00:24:38.350 --> 00:25:23.850
جمع صلاة الظهر مع العصر الطهارة الاولى ثم بعد  العصر  الساعة الرابعة مثلا  على مذهب هذا القول يكون المسح  اولى ابتدائي اولى ابتدائي المدة من متى  الساعة السادسة ها سادسة

50
00:25:24.400 --> 00:26:10.750
الساعة السادسة وهو استمر على طهارته  التي لبس بها الخفين على طهارة ولم يحدث للساعة الرابعة  او احدثها  فلم يمسح الا عند صلاة   الوقت مع الاذان     على هذا يبتدأ يبتدأ تبتدأ المدة من متى من الساعة

51
00:26:11.000 --> 00:26:40.800
الخامسة او او خمس عشرة ها نعم  واذا قلنا انه تبدأ مدة من الحدث يعني من الساعة السادسة الخامسة كم ساعة احدى عشر ساعة ولا احدى عشر ساعة يعني لا يمسح

52
00:26:42.150 --> 00:27:10.550
الا ثلاثة ثلاثة عشرة ساعة ثلاثة عشرة الثلاثة عشرة ساعة يمسح هذه المدة  النبي قال يمسح المقيم يعني الحقيقة اقتضى انه يمسح في جميع المدة يمسح في جميع   اقتضى ان تكون الثلاثة كلها

53
00:27:10.750 --> 00:27:57.000
يمسح فيها تقدم ذكر الدليل  الدلالة لا شك ان هذا المصنف رحمه الله الذكر  الاخرى دل لها بدلالة  بينة بذكر الدليل وذكر وجه الدلالة هذا مما يعين على    الى المعاني علل الاخبار من جهة المعنى

54
00:27:58.350 --> 00:28:31.600
الترجيح هذه المسائل ويكون النظر في هذه العلة والعلة المذكورة قبل ذلك   قال رحمه الله هذا ايضا كذلك ما تقدم حتى في المسافر   وان احدث في الحظر ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر

55
00:28:32.000 --> 00:29:17.800
لانه بدأ العبادة في السفر    هذه مسألة ايضا اخرى  المدة لن يحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح تم مسح مشاعر  هذا وارد على ما تقدم      يعني يخالف ما تقدم

56
00:29:18.400 --> 00:30:00.450
مؤقتا ثم ايضا قال لانه بدأ العبادة في السفر عبادة مؤقتة جعل عبادة المسح   والله اعلم  قبل المسح  هذه الصورة  اظن والله اعلم  قول عامة العلم  عامة اهل العلم هذي لكن في خلاف

57
00:30:00.850 --> 00:30:28.250
بعضهم قال يبدأ من اللبس يبدأ من الحدث مطلقا في اي حال احداث   هذا القول اوجه على تعليلهم لكن على القول الصحيح على تعليمهم في مسألة يبدأ من الحدث قول الصحيح

58
00:30:29.600 --> 00:31:07.850
ويبدأ المسح هذا على ان المدة معلقة  العبادة في السفر قال لي انها عبادة مؤقتة يعلل المسائل للمذهب  المذهب هذا الوجه ظاهر خروج حاله ولهذا هذه المسألة  ان المدة من حين

59
00:31:08.350 --> 00:32:02.550
قولهم  عبادة  مؤقتة ان نبدأ المدة من حين الحدث   اه حصل مناقضة انتقاض العلة يعني الا انتقضت هنا  هنا اختلفت العلة لم تضطرد العلة    يدل على عدم اضطرادها ولهذا المسألة واضح

60
00:32:03.500 --> 00:32:47.200
وايضا  المسألة التي قبلها نفس التعليل السابق  معلق بالمسح نعم قال رحمه الله وان مسح في الحظر يعني     عليكم السلام ورحمة الله المسألة ذي واضحة لانه بدأ العبادة في السفر

61
00:32:48.400 --> 00:33:38.750
نعم لانه بدأ   يعني بدأ المسح يعني    التعيين الاول   هذا هو هنا قال لان بدأ العبادة في السفر انت تقصد اي تعديل  مسحة ها؟ ايه. امر مسحة موافق لها صحيح هذا موافق لتعديله

62
00:33:39.000 --> 00:34:05.700
يعني احسنت يعني هذا التعليل التعليم عن الصحيح حتى في المذهب لكن اتفق مع السابق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام هنا ذكر تقدم الدليل ووجه الدلالة وواضحة بين الاشكال فيها

63
00:34:06.950 --> 00:34:34.550
اذا كان ظهور هذا القول هذا القول لا تردد فيه واذا هذا القول هذه المسألة احدث بالحذر قبل المسح الى التعليم بهذا لابد لانها ما يمكن يعلل الحدث لو قال

64
00:34:35.050 --> 00:35:00.500
وابتدأ العبادة في الحدث يعني  ينتقب على المذهب المذهب قول العلماء وكذلك ترى هذا يشهد ان الدليل الصحيح يطرد  يعني انظروا الى التعديل هذا في المسألة التي قبلها انه امر المسح ثلاثة ايام

65
00:35:00.650 --> 00:35:36.850
واضح علقها مسح ان تكون الايام اليوم كلها  المسألة التي بعدها ايضا كذلك لانه بدأ العبادة في الصلاة وهي مسألة ماذا  لم يذكروا التعليل الاول مرجوح من جهة  قال رحمه الله وان مسح في الحظر ثم سافر

66
00:35:37.100 --> 00:35:56.550
ومسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم لانها عبادة يختلف حكمها بالحظر والسفر فاذا وجد احد طرفيها في الحضر غلب حكم الحظر كالصلاة وان مسح المسافر اكثر من يوم وليلة ثم اقام

67
00:35:56.650 --> 00:36:20.900
انقضت مدته في الحال. نعم رحمه الله مسألة اخرى وينمسح في الحظر ثم سافر بعد ذلك اتم مسح مقيم في الحضر ثم متفق على ما تقدم في قوله يحدث في الحضرة

68
00:36:21.400 --> 00:36:50.200
وان احدث في الحضر ثم سافر تم مسح  ان يقول وان مسح كل هذه الوسائل لنراها صحيحة واجهة في الدليل وعلى المذهب  تراها مطردة الدليل الصحيح مطرد مسح في الحضر

69
00:36:51.050 --> 00:37:22.000
نقل ان احدث في الحضر ثم سافر اتقدم ثم سافر مسح مسافر انا متفق مع ما تقدم  ان مسح في الحضر ثم سافر مسح بالسفر ثم اقام شباب المراد مصحف السفر

70
00:37:22.050 --> 00:37:50.400
سواء ابتداء المدح يعني ابتدأ الحادث في السفر او الحدث في الحضر المسح في الشباب   تم مسحه    مسافر او مسعف في السفر ثم قام اتم مسح مقيم الصورة الاولى تم مسح مقيم

71
00:37:51.450 --> 00:38:19.100
المدة في ماذا الحذر  المذهب يتم مسحه مقيم هذه المسألة   هذه هي التي هي قول ابي حنيفة ما يتعلق بمسألة سفر للمعصية يمسح فيه نقول ابو حنيفة لكن لا اتأكد

72
00:38:21.000 --> 00:39:00.050
لكن ما اذكر الان ولا قيدته عندي هذه المسألة وهي ثم سافر    متفق على ما وان نقول  هذه المسألة يقول اتم مسح مقيم يمسح مسحة فلو مسح في الحظر عشرة ساعة

73
00:39:00.550 --> 00:39:37.500
كم يمسح انتي عشرة  وهكذا قلت مدة حتى لو لم يبقى الا ساعة او لحظة ثم سافر انه يتم مسح   لانها عبادة حكمها بالحرام  ما جعل لك علة اخرى لانه علق المسح

74
00:39:37.950 --> 00:40:12.000
ترجيح المذهب يقولون يتم مشح ماذا  عل للمثل قال لانها عبادة يختلف الاول لانها عبادة مؤقتة بدأ العبادة في السفر ثالث يختلف حكمها بالحظر والسفر حكمها  وهو المسح    اذا وجح طرفيها في الحضر

75
00:40:12.100 --> 00:40:44.200
ما هو المسح واللي بحكم الحضري الصلاة كما لو ابتدع الصلاة في الحضر ثم خرج من البلد خرج من البلد ماذا  تم يعني اكملها ماذا  في سفره يكملها تامة ان كانت رباعية

76
00:40:44.800 --> 00:41:13.950
لا شك كما تقدم هذا القياس لو سلم فلا لو يعني لو سلم من جهة الاصل التعليم مقابل دليل قل لي بحكمك الصادق بهذا  يقول ابو حنيفة رحمه الله انه يتم مسح ماذا

77
00:41:14.550 --> 00:41:47.550
الرسول عليه الصلاة والسلام قال يمسح معلوم ان كثير من المسافرين  خاصة في ذلك الوقت امر معتاد عليه امر معتاد الحكم  هذا المسح  من ابتدأ المسح في السفر ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام

78
00:41:48.500 --> 00:42:10.300
تأخير البيان من هذي الجهة انه تأخير البيان الناس يحتاجون الى بياع والنبي قال يمزح المسافر وكثير منهم يسافر ملابس الخف ولم يأتين احدا سأل عن هذا. يعني القصد انه لم يأت دليل

79
00:42:11.400 --> 00:42:50.750
في هذه المسألة ان من  ثم سافر   النبي عليه الصلاة والسلام نظري هذا اطلاق قد يقال انه اطلاق في احوال الماسح وعموم  الممسوح وهو  قد يكون مقيم يكون مشاعر  في هذه الحال نقول هذا الاطلاق يدخل في حال

80
00:42:51.150 --> 00:43:26.650
المسافر اللابس الخف  الخوف  يقول يمزح المقيم يمسح الموسى عليه المسافرين كل مسافر يمسح النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يؤخذ مما تقدم الجميع المسافرين ولا استثناء لمسافر دون مسافر  حال المسافر

81
00:43:27.200 --> 00:44:02.200
دون حال له اخرى قد يقال انه في  الله اعلم   لكنه   المسافر اكثر من يوم وليلة  وينمسح المسافر اكثر من يوم وليلة ما قام  لو ان مسافر وصل الى البلد

82
00:44:02.900 --> 00:44:25.200
دخل البلد اليوم والليلة  الرخصة يمسح يبتدي المسح لانه في هذه الحال مقيم النبي قال يمزح المقيم بعض اهل العلم كالظاهر يقولون لا يمسح كمل مسح  مع انه اذا ابتدأ المسح في

83
00:44:25.450 --> 00:45:01.600
يكمل كذلك لو تبدأ المسح في السفر يكمل مسح مسافة  ان اليقين والصلاة في ذمته اليقين هو  غسل القدمين حالة مشكوك فيها  يعمل  شاكا في حاله او لا يجوز له المسح

84
00:45:03.400 --> 00:45:42.800
اكثر من يوم انقضت مدة ثم قام انقضت مدته في هذه الحال هذا واضح بين نقف على   بعض المسائل يضيفها   نعم اللي هو مسألة  نعم هذا ذكر حتى شيخ الشيخ اسلام رحمه الله انه رجع

85
00:45:43.200 --> 00:46:10.300
هذا   الروايات في المذهب يأتيها يأتي ما يوافق قول الصحيح هذا وين كانت الرؤية مرجوحة في المذهب لكن الرواية هذه قد تكون عند المتأخرين لكن لو تبعت الروايات رحمه الله في بعض الاقوال الصحيحة

86
00:46:10.550 --> 00:46:48.500
يرى انها اقوى في النقل عنه ليس بكل شيء لكن في كثير تنقل في    الله اعلم وصلى الله    تعرف ان نشأة المذهب ثبوت المذهب عندهم اصول في بعض المسائل قد تكون احيانا على خلاف

87
00:46:50.450 --> 00:47:13.400
يقررونه اللي لو قرر المذهب على احمد رحمه الله يوجد كثير من رواية  بعضها لا تصح بل بعضها   تصادم بعض النصوص خاصة عند المتأخرين مرة في بعض  لكنهم يجرونه على

88
00:47:14.300 --> 00:48:06.600
اجروها في في هذه المسائل جعلوا كما قال رحمه الله في في اول انصاف المذهب يكون وعندنا اختلاف مثلا العلماء  في قواعد ذكر رحمة الله عليهم    مسألة  الحظر   مسح   الصلاة

89
00:48:08.000 --> 00:48:39.150
انه يقصد والله لو شرع في الصلاة في الحضر ثم اتمه في السفر انه يتم لانها وجبت عليه في حال حضر هذي الصلاة ما ورد فيها مثل هالتفصيل ورد القصر ورد الجمع

90
00:48:39.900 --> 00:49:06.100
نصوص العلماء عليها اما هذه مسألة المسح ثم   يمسح المقيم ما جاء في الصلاة شيء من هذا شيء من هذا   هذا اللي يظهر من قياسه والله  الصلاة على هذا الوجه

91
00:49:14.400 --> 00:50:20.950
الوقت   لان العبرة بفعلها لا بوجوبها   وشارع فيها في ولهذا حتى لو شرع فيها في   ماذا يتمها   انه يغلب جانبها  على الصلاة موضع نظرنا لانه ورد نص في مسألة مسح

92
00:50:21.600 --> 00:50:38.600
المقيم وجه عدم مخالفة ضعف القياس ولعله يحتاج ايضا الى مزيد   بارك الله فيكم