﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:40.300
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبي محمد. وصلى الله على قال ابن سفيان رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعد زيتا فاخذ إبراهيم فالتفت فإذا ابن ثابت فقال لا تبيعوا النداء لا تبعوه حيث تعتق حتى تفوزكم إلى ربكم

2
00:00:40.300 --> 00:01:10.300
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد نعم. السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه. يعني اشتريت

3
00:01:10.300 --> 00:01:33.750
زيتا لما استوثقت منه يهتم البيع بيني وبينه بالكلام. جاءني احد فاراد ان يشتريه مني فاكدت ان ابيعه لها فاذا احد يضربني على كتفه فالتفت فاذا زيد ابن ثابت فقال لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل الشيخ قبل ان يحوزه انت ما حزته

4
00:01:33.800 --> 00:01:53.800
صحيح انت اشتريته لكن لم تحزه. حتى تحوزه ثم بعد ذلك لك ان تبيعه حتى تأخذه حتى تستلمه. وهذا الذي قلناه قبل قليل وهذا الحديث حديث حسن ان شاء الله تعالى. وابو حاتم البوستي قلنا هو ابن حبان صاحب التقاسيم والانواع. رحمه الله تبارك وتعالى

5
00:01:53.800 --> 00:02:18.500
القصد انه لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا حتى يحوزه حتى يأخذه حتى يستلمه. وهذا نص المالكية على انه في الاطعمة وذهب البعض الى ان هذا عام بكل شيء الا ما لا يمكن نقله كالاراضي مثلا العقار والبيوت هذه اشياء لا يمكن نقلها. اما الاشياء التي يمكن نقلها فالاصل انها تنقل

6
00:02:18.500 --> 00:02:46.350
اذا تحوزها ثم بعد ذلك لك ان تبيعها. نعم  وعنه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه اعطي هذه من هذه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك رويدك

7
00:02:46.350 --> 00:03:06.350
نسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه منها واعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. ما لم تتفرق

8
00:03:06.350 --> 00:03:26.350
وبينكما شيء. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم ولم الخريجات وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك. وروى داوود ابن ابي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا

9
00:03:26.350 --> 00:03:44.650
نعم اه هذا الحديث حديث ابن عمر انه كان يبيع بالدراهم ويشتري بالدنانير يستلم بالدنانير ويبيع بالدنانير ويستلم بالدراهم يعني اتفق معه على دنانير ثم استلم منه دراهم او باع بدراهم

10
00:03:44.650 --> 00:04:09.550
ثم يبيع بالدينار ويستلم بالدولار مثلا وهكذا فهذا الحديث حقيقة يعني مختلف فيه وهو الى الضعف اقرب وتفرد به سماك ابن حرب وسمات ابن حرب في حفظه شيء بل ضعيف في الحفظ خاصة اذا روى عن عكرمة او آآ تفرد

11
00:04:09.550 --> 00:04:19.550
وهنا قد خالف داوود بن ابي هند رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل من رواه عن ابن عمر

12
00:04:19.550 --> 00:04:39.550
كسالم ونافع وسعيد بن المسيب لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذكروه من فعل ابن عمر دون انه عرض على النبي وسأل النبي وقال له النبي فهذا كله آآ لا يثبت. وهذا وهم به سماك ابن حرب رحمه الله تبارك فلا يصح مرفوعا الى النبي

13
00:04:39.550 --> 00:04:59.550
صلى الله عليه واله وسلم. اما اصل المسألة وهو ان يشتري الانسان الدنانير مثلا يبيع بالدولار او يشتري بالدينار ويبيع بالجنيه او يشتري بدينار يبيع بالريال كل هذا ان شاء الله تعالى لا بأس به اذا كان المهم ان لا يفرق سعر الصرف في نفس اليوم الذي يبيع

14
00:04:59.550 --> 00:05:26.400
فيه نعم. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وهذا يدخل فيه مسألة الان تكثر بين الناس خاصة في اه بعض الدول التي تصير فيها نكسات يعني مثل في سوريا نسأل الله تبارك ان يرفع عنهم او في اليمن. نسأل الله تعالى ان يرفع عنهم امين. مصر يعني اقل بقليل وهو

15
00:05:26.400 --> 00:05:48.650
آآ العملة تنزل بالارض تماما. يعني الليرة السورية مثلا واحد يطلب شخصا مئة الف ليرة مئة الف ليرة قبل الحر غير مئة الف ليرة الان وكذلك الامر بالنسبة للريال اليمني كذلك الامر بالنسبة للجنيه المصري يعني ايضا نزل نزولا يعني شديدا لكن ليس مثل الليرة وسقطت سقوط الذريعة

16
00:05:48.650 --> 00:06:07.600
يعني في الدينار العراقي مثلا او كذا فالشاهد من هذا ان هذه تكون بين الناس يعني يرجع الى سعر العملة يوم اقترض منه. وهذا يرجع الى سعرها من الذهب. كم كانت تعادل؟ لان الذهب سعره

17
00:06:07.750 --> 00:06:27.750
ثابت تقريبا يزيد ينقص شيئا قليلا لانه عملة عالمية. فلا تتأثر بمثل هذه الاشياء. فينظر الى سعره سعره مقابل الذهب في الوقت قبل عشر سنوات او اقل او اكثر ثم يسدد له على هذا الاساس والعلم عند الله جل وعلا. نعم. احسن الله اليك يا شيخ. وعن انس بن مالك قال

18
00:06:27.750 --> 00:06:47.750
نهى رسول وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمجابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم رواه ابو داوود والنسائي هذا لفظه والترمذي وصححه. نعم. وعن اكمل نعم. وعن انس ابن مالك قال نهى رسول

19
00:06:47.750 --> 00:07:07.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. نعم هذه الاحاديث فيها انه بعض انواع البيوع التي كانوا يتعاطونها في ذلك الزمان وما زال الناس يتعاطون بعض هذه البيوع. يعني المحاقلة والمزابنة

20
00:07:07.750 --> 00:07:32.300
والمخابرة المزابنة هي ان يبيع التمر على رؤوس النخيل اه يعني مخروصا مقابل تمر اه مكين في الارض وهنا الذي على رؤوس النخيل يعني يقدر تقديرا لا نعرف كم وزنه

21
00:07:32.500 --> 00:07:53.400
كم كيلة لكن الذي في الارض معلوم فهنا في جهالة بين النوعين وسيأتينا ان شاء الله في ابواب الربا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح الملح مثلا بمثل

22
00:07:53.650 --> 00:08:09.650
يدا بيد سواء بسواء فلابد ان يكون مثلا بمثل يعني صاع بصاع نص ساعة بنص ساعة خمسة اصعب بخمسة اصع وهكذا. فلما يكون هذا على رؤوس النخل وهذا في الارض اللي في الارض نستطيع ان نعرف كم لكن الذي عروس النخل

23
00:08:09.650 --> 00:08:29.750
ما نستطع ان نعرف تقديري. فهذا بيع المزابنة وهو ان يبيع مقدرا بمكين يعني شيء متيقن بشيء غير متيقن يكون نفس الصنف فهنا لا يجوز لا يجوز حتى نعرف انه بوزنه ما الحل؟ ننزل اللي على الشجرة

24
00:08:30.250 --> 00:08:47.150
ثم بعد ذلك يكون صاع بصاعة وصاعين بصاعين وحسب هذا  المحاقلة نفس الشيء بس في الحقول ليس في النخيل وانما في الحقول مع السنابل وكذا هذا فيه سنبله وهذا خارج السنبل كذلك الذي في

25
00:08:47.150 --> 00:09:07.150
واللي ما نعرف ايضا كم ما هو قدره حتى ايضا نخرجه من سنابله ثم ايضا نبيع صاعا بصاع. و المزارعة تقريبا نفس المحاقلة او المخابرة كلها هذه بنفس تدور في نفس الفلك وهو ان يبيع

26
00:09:07.150 --> 00:09:32.350
آآ معلوم الوزن او معلوم الكيل بغير معلوم الوزن والكيل فهذا لا يجوز لان فيه غرر فيه غرر نعم آآ وعن الثنية الا ان تعلن الثنية هي كذلك الاستثناء. الثنية الاستثناء فيقول له آآ لك هذه النخيل ما عدا

27
00:09:32.350 --> 00:09:46.800
عشر تنوي على حدد العشر لانه قد يختلفان بعد ذلك هذا يقول لا العشر هذي يقول لا انت قلت عشر هذي ليش ما تاخذ هذي وهذي هذي افضل هذي كذا فالاستثناء حتى يعلم يعني يبين ما الذي

28
00:09:46.800 --> 00:10:06.800
منها. وكذا حديث نهى عن المحاقلة والمخاطرة والملامسة. والمنابذة والمزابنة المحاضرة والمحاقلة كلها كما قلنا هذه اللي هي عدم التساوي بين الصنفين. اما الملامسة والمنابذة فالملامسة والمنابذة هي قد ينبع الحصاة اذا

29
00:10:06.800 --> 00:10:32.050
قبل قليل الملامسة والمنابذة قريبة من بيع الحصى فيها غرر ايضا وقمار فيقول له هو دخل المعرض قال له اي ثوب تلمسه لك بعشرة دنانير اي ثوب تلمسه لك به عشر دنانير او المنابذة اللي ارميه عليك نبذ رمى نبذ بمعنى رمى اي ثوب ارميه عليك فعليك

30
00:10:32.050 --> 00:10:50.550
بعشرين دينار. قد ارمي عليك ثوبا بمائة دينار وتأخذه بعشرين. قد ارمي عليك ثوبا بدينار. وتأخذه بعشرين فهي قمار قمار فلذلك بيع الملامسة والمنابذة والحصى كلها داخلة في يعني نوع واحد منها نوع الغرر والقمار

31
00:10:50.550 --> 00:11:16.250
الانسان لا يدري غالب او مغلوب كاسب او مكسوب. فهنا لا يجوز مثل هذا يتيمة العرائض طيب دام الشيخ سأل عنها العرايا العرايا مستثنى العرايا مستثنى من بيع المزابنة وهي ان يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل

32
00:11:16.400 --> 00:11:37.500
ان يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكين لان الناس يريدون الرطب ولا ولا يستطيع ان ينزل الرطب لان الرطب يظل على اذا انزلته فسد فيظل على النخلة فهذا يشتري المخروس الذي هو على رؤوس النخيل بمكيل لانه لا يملك ان يشتريه لا يملك ان يشتريه فهنا هذه مستثنى

33
00:11:38.050 --> 00:11:55.200
العرايا باب مستثنى من المزابنة. ويشترط فيه ان لا يزيد على خمسة اوسق او الا يصل الى خمسة افق في خلاف. هل هو اذن بخمسة اوسق بما او بما هو اقل من خمسة اوسق. بشرط ان يكون محتاجا

34
00:11:55.200 --> 00:12:14.350
اليه ولا يستطيع ان يشتريه لا يملك مال ليشتري هذا فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة من البيع. نعم وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباس

35
00:12:14.350 --> 00:12:34.600
قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر الليباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه. واللفظ للبخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه

36
00:12:34.600 --> 00:12:54.600
اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة ولا تسأل

37
00:12:54.600 --> 00:13:12.200
المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذه الاحاديث فيها لا يبيع لا تلقوا الركبان او لا تلقوا الركبان روايتان تلقي الركبان فيه ضرر على الركبان وفيه

38
00:13:12.200 --> 00:13:37.150
على اهل السوق لان الركبان هم اهل البادية وعادة اهل عادة اهل البادية انهم يأتون يبيعون في الحاضرة ويشترون اي الحاضرة حاجتهم. فمثلا يبيع اهل البادية مثلا آآ الغنم او يبيعون الابل ويبيعون مثلا الاقط ويبيعون مثلا الصوف والوبر وغير ذلك ويشترون التمر

39
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
القمح والشعير وما يحتاجون اليه من الحاضرة. وهكذا يعيش الناس. ينفع بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ركبا يعني بعض الناس اه يعرف الوقت الذي يأتي فيه اهل البادية للبيع والشراء فيستقبلهم قبل ان

40
00:13:57.150 --> 00:14:11.600
الى السوق السوق مع الحدود مثلا ولا في دخول المدينة ولا كذا يتيم يقول لها تبيع وهذا الذي جانا لانه ما يعرف سعر السوق ما يعرف سعر السوق فيشتري منه باقل من سعر

41
00:14:11.650 --> 00:14:31.650
السوق فيضره يضر صاحب البادية لانه اشترى منه باقل وصاحب البادية ما يعرف الاسعار. وفي الوقت ذاته هذا الذي اشترى سيأتي الى السوق سيبيع بسعر الناس الذي يبيعون به. فاضر بالناس. لان الناس يستفيدون من اهل البادية. لانهم ينعشون السوق. خاصة اذا

42
00:14:31.650 --> 00:14:50.950
كثرت البضاعة ينقل ينقص السعر. فالنبي قال لا تلقوا الركبان. خله يدخل السوق انتظر حتى يدخل السوق ويعظم بضاعته والناس تسوء والسعر هو يستفيد انه باع بسعر جيد والناس تستفيد ايضا اشتروا بسعر

43
00:14:51.100 --> 00:15:05.000
جيد. فلذا نهى النبي عن تلقي الركبان قال ولا يبيع حاضر لباد. معناها لا يبيع يعني ما يجوز البيع بين الحاضرة والبادية لا يجوز لكن لا يقول ابن عباس لا يكون له سمسارا

44
00:15:05.000 --> 00:15:21.300
دعه هو يبيع ويشتري لانه اذا كان له سمسارا هذا ما يعرف شي مسكين فايضا ممكن انه يغشه او انه يستغله او كذا قال لا دعه هو يبيع. خله يدخل السوق ويبيع صاحب البادية حتى يستفيد هو ويستفيد

45
00:15:21.300 --> 00:15:41.300
منه الناس آآ وحديث ابي هريرة لا تلقوا الجلب نفس الشيء الجلب هم الركبان الذين يأتون من خارج المدينة يقول فمن تلقاه فاشترى منه ثم اتى سيسوقه بالخيار. يقول لو تلقاه ايضا واشترى منه ثم دخل السوق واذا الاسعار احسن

46
00:15:41.300 --> 00:15:56.250
السعر الذي اشتراه منه له ان ينقض البيع ويقول لا انت غشيتني اشتريت مني قبل ان اتي الى السوق واعرف الاسعار مثلا البعير جاء هذا قال اشتري منك البعير بثلاث مئة دينار

47
00:15:56.850 --> 00:16:10.350
هذا ثلاث مئة دينار سعر مناسب جدا له لان الناس مثلا يأتون يشترون منه وهو في بادية يشترون بمئتين مئة وخمسين هذا بيشترونه بثلاث مئة ممتاز لكن هو ما يدري انه بالسوق ينباع باربع مئة

48
00:16:10.700 --> 00:16:25.300
مثلا فهذا اشترى منهم سعر جيد بالنسبة له لكن لما وصل السوق واذا الابل التي في سن ناقته او سن بعيره يباع باربع مئة فله ان يفسد البيع يقول لا انت غشيتني

49
00:16:25.400 --> 00:16:45.400
انت تلقيتني قبل ان اصل الى السوق قبل ان اعرف له ان يفسد البيع اللي هو بالخيار ان شاء امضى البيع وان شاء رد البيع ويبيع بالسوق مرة ثانية وحديث ابي هريرة الثالث وفيه النبي نهى ان يبيع حاضر البدر واضحة لا تناجشوا. النجش هو ان يرفع من سعر السرعة

50
00:16:45.400 --> 00:17:07.750
من لا يريد شراءها فقط ليغرر بالناس ليغرر بالناس ولا يبيع الرجل على بيع اخيه المقصود لا يبيع على بيعه اذا تم البيع معروف ان البيع المشكلة كل شي اقول لكم سيأتي. ان شاء الله سيأتي ان ان البيع فيه خيار. خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار

51
00:17:07.750 --> 00:17:25.750
تدليس وخيار الخلف في الثمن والخلف في الصفة. المهم في خيارات في البيع. منها خيار المجلس. منها خيار المجلس ومعنى خيار المجلس لو تم البيع بيني وبينك ثم بعد ذلك قلت انت آآ غيرت رأيي لك ذلك

52
00:17:26.050 --> 00:17:42.900
وترجع لك فلوسك ويرجع المبيع الذي بعته طالما نحن ما زلنا في مجلس البيع فيسمونه خيار المجلس خيار المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم عن بيع اخيه يعني في خيار المجلس. يعني انا الان تم البيع بيني وبين

53
00:17:42.900 --> 00:18:07.150
الشيخ ما اسمك اب  عبد الباقي؟ باسط. باسط؟ نعم. عبدالباسط الان. قلت له تبيعني قلمك مثلا؟ قال ابيعك القلم بكم؟ قال لي بعشرة دنانير قلت تم اعطيته عشر دنانير اعطاني القلم ما زال عنده هو خيار المجلس وانا عندي ايضا خيار المجلس عبد العزيز شاف البيعة فراح

54
00:18:07.150 --> 00:18:22.300
الباص قال انا اشتريه منك باحدعش باحد عشر دينار فماذا فعل عبد العزيز؟ باع على بيعي للبيع الذي ما غشيته انا اذا كان فيه غش موضوع اخر. اذا انا قلت له مثلا قال امك هذا لا يسوى الا عشرة وقلم

55
00:18:22.300 --> 00:18:41.950
يسوى ثلاثين وعبدالعزيز اراد النصح له قال ابطل بيعك ترى غشك ترى قلمك هذا يسوى ترى انا اشتري منك بثلاثين يسوى ثلاثين يسوى خمسة وثلاثين مثلا فهنا نصح ونصح له. اما اذا كان لا فقط يريد ان يأخذ القلم له. فقال تبيعني انا اشتري منك باحد عشر دينارا

56
00:18:42.000 --> 00:19:01.600
مثلا هنا هذا باع على بيعه لا يجوز او العكس. او جاءني انا وقال لي انا ابيعك نفس القلم بتسعة دنانير ايضا لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لانه افسد البيع الذي بيننا ولم يكن فيه غش ولم يكن فيه الا ان عنده طمع فقط. يريد ان يكون البيع له

57
00:19:01.600 --> 00:19:27.500
هذا محرم لا يجوز هذا البيع على بيع اخيه. قال ولا يخطب على خطبة اخيه. كذلك الخطبة على الخطبة قال اهل العلم هذا اذا تم الاتفاق. يعني اعطوه يعني رجل تقدم الى امرأة فقال لها اهله وافقن ثم فقط بقي تحديد موعد الزواج. قال اذا متى نعقد العقد

58
00:19:27.500 --> 00:19:44.300
قال نعقد بعد شهر او نعقد بعد اسبوع حسب المتفق على المبدأ من حيث انه يأخذ فلانة فهذا سمع ذهب وخطب لا يجوز لانه تم الاتفاق. اما اذا لم يتم الاتفاق يعني رجل تقدم لامرأة

59
00:19:44.650 --> 00:20:02.250
وهذا سمع انه تقدم لها راح هو وتقدم ايضا لانه الى الان ما عطوه كلمة قالوا له اصبر خل نسأل اعطنا شهرا لنسأل عنك او عشرة ايام حسب الاتفاق اللي بينهم. قال اعطنا فرصة نسأل عنك. هذا له ان يتقدم. هنا. وان كان لا ينبغي حتى لا يوقع في قلب اخيه

60
00:20:02.250 --> 00:20:17.100
شيء لكن المهم لو خطب ما يضر ما يضر لماذا؟ لانه لم يعطوه بعد. لكن اذا تم الاتفاق هنا لا يجوز له ان يتقدم. او اهل البنت مثلا تقدم لهم شخص قالوا اعطنا فرصة نسأل

61
00:20:17.100 --> 00:20:33.100
تقدم لهم اخر لا بأس يسألون عنه بعد. تقدم ثالث حياك الله تعال ويشوفونه ما في مانع. حتى يختاروا هذا او هذا او هذا فلا مانع من ذلك ابدا. وهذه ليست خطبة على خطبة. الخطبة عن الخطبة وبعد الاتفاق

62
00:20:33.450 --> 00:20:45.050
ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس وقالت له تقدم لي معاوية وتقدم لي ابو الجهم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل

63
00:20:45.550 --> 00:21:01.050
والثاني مخطئ لماذا تقدمت واذا تقدمت؟ لا النبي خطب لها ثالثا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له تقدم لي ابو الجهم وتقدم لي معاوية؟ قال اما ابو فلا ينزل عصاه عن عاتقه واما معاوية الصعلوك لا مال له خذي اسامة

64
00:21:01.200 --> 00:21:21.200
عرظ عليها ثالثا للنبي صلى الله عليه وسلم مع انها خطبت لكن لم تتم الخطبة بعد. فالقصد ان الخطبة على الخطبة المقصود انه اذا اتفقوا هنا لا يجوز لاحد ان يتدخل بينهم. قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها سماها اختا وهي اللي حنا نسميها الضرر

65
00:21:21.200 --> 00:21:41.200
طيب وهي الزوجة الثانية زين؟ قال لا لا تطلب طلاق اختها لتكفى ما في انائها. يعني يكون الزوج لها وحدها وهذا لا يجوز ايضا لا تطلب طلاق اختها ولا تطلب طلاق نفسها. اي امرأة طلبت طلاقها من غير ما بئس تنترح رائحة الجنة. لا يجوز ان تطلب طلاق نفسها ولا طلاق

66
00:21:41.200 --> 00:22:04.850
اختها والله المستعان. نعم احسن الله اليكم يا شيخ. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على صوم اخيه على صوم لا يسوم المسلم على صوم المسلم نعم. كذلك السوم على السوم لا يجوز. اذا اتفقا كذلك. هذا اذا تم اما اذا كانت البضاعة معروضة كل يعرض سعره

67
00:22:04.850 --> 00:22:17.150
ما في بأس. اما اذا اتفق على قول لم يتم البيع بعد لا يجوز لك ان تتدخل. الا اذا كنت ناصحا له. اما فقط انت طامع في بضاعة لا يجوز ذلك. نعم

68
00:22:17.750 --> 00:22:37.750
وعن ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد والترمذي وحسنه والدار قطني والحاكم وقال وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وفي قوله نظر فانه

69
00:22:37.750 --> 00:23:00.800
ومن رواية يحيى بن عبدالله ولم يخرجاه في الصحيح شيء ولم يخرجاه في الصحيح شيء. بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقدره روي من وجه اخر منقطع وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعت

70
00:23:00.800 --> 00:23:19.850
هما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا رواه الامام احمد عن عن محمد ابن جعفر عن سعيد ابن ابي عرومة عن عروبة عروة احسن الله اليكم شيخ

71
00:23:19.900 --> 00:23:39.900
عن سعيد بن ابي عروبة عن الحكم عنه ورجاله مخرج لهم في الصحيحين ولكن سعيدا لم يسمع من الحنة ولكن سعيدا لم يسمع من شيئا قاله غير واحد من الائمة. وقد روي عن زيد ابن ابي انسية وشعبة عن الحكم والله اعلم. نعم

72
00:23:39.900 --> 00:23:57.350
في هذين الحديثين وهو التفريق بين الولد وامه والاخ واخيه او الاخ واخته اللي هم العبيد. المقصود العبيد بيع العبيد الاماء والعبيد وقصة الحديث الاول ان ابا ايوب الانصاري وجد امرأة تبكي

73
00:23:57.900 --> 00:24:13.050
فقال ما لها تبكي؟ قالوا فرقوا بينها وبين ولدها فامر بالولد فاخذه واعاده اليها ثم ذكر هذا الحديث يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها

74
00:24:13.050 --> 00:24:33.050
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. لكن الحديث لا يثبت. الحديث لا يثبت. ومن حسنه من اهل العلم انما حسنه من مجموع طرقه والا كل طرقه لا تخلو من اه علة. وكذا الحديث الذي بعده حديث علي رضي الله عنه كذلك ضعيف لا يثبت فيه انقطاع ايضا

75
00:24:33.050 --> 00:24:53.050
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يبيع غلامين فباعهما وفرق بينهما فامره النبي ان يرجع يرتجعهما ويبيعهما هما معا يعني لرجل واحد لا يفرق بينهما. لكن ايضا آآ الاصل ان لا يفرق بين الولد وامه. هذا هو الاصل

76
00:24:53.050 --> 00:25:15.550
لكن اه كحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم  وعن انس بن مالك قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله

77
00:25:15.550 --> 00:25:35.550
صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. اني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم او مال في دم ولا مال. رواه احمد. وهذا لفظه ابو داوود وابن ماجة. والترمذي

78
00:25:35.550 --> 00:25:56.200
صححه ابو حاتم البستي نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله يعني آآ الاسعار غلط فسعر يمر الناس ان يسعروا يضعوا اسعارا يعني لا يزيد التجار الاسعار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر

79
00:25:57.550 --> 00:26:17.550
ان الله هو المسعر القابض الباسط سبحانه وتعالى الرزاق اني لارجو ان القى الله يوم القيامة وليس لاحد اه منكم يطلبني شيئا اه هنا هذا الحديث صحيح ان شاء الله تعالى. وقول ان الله هو المسعر اي ان النبي رفض ان يسعر. واعطى

80
00:26:17.550 --> 00:26:37.550
الامر للتجار على ان يتقوا الله تبارك وتعالى في الناس. فلا يظلم التجار حتى يعني لهم ان ينتفع التجار ولا يظلم الناس ولذلك الحديث الذي بعده يأتينا انه نهى عن الاحتكار. النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان التاجر يرفع السعر

81
00:26:37.550 --> 00:26:57.550
فهذا حقه حسب ما يشتري عنده عمال وعنده ايجار محل وعنده آآ يعني مخزن لوضع المبيعات وغير ذلك من الامور فحقه ان يربح. والقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير

82
00:26:57.550 --> 00:27:13.950
ونهى عنه قال ان الله هو المسعر. واختلف هل مسعر اسم من اسماء الله جل وعلا؟ والصحيح انه ليس من اسماء الله وانما هذا من افعاله سبحانه وتعالى انه هو المسعر جل وعلا هو القابض وهو الباسط حتى عبدالباسط ليس من اسماء الله

83
00:27:14.100 --> 00:27:29.400
طيب على خلاف بين اهل العلم هناك من يرى ان الباسط من اسماء الله والقابض كذلك من اسماء الله جل وعلا. على كل حال ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ امتنع عن التسعير. نعم

84
00:27:29.700 --> 00:27:47.200
وعن سعيد بن المسيب عن عن معمر عن عن عبد الله عن رسول الله عن معمر عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم. نعم الاحتكار محرم. لانه فيه

85
00:27:47.200 --> 00:28:06.950
اضرار بالناس الاحتكار فيه اضرار بالناس ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ يعني عاصي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه

86
00:28:06.950 --> 00:28:26.950
النظرين بعد ان يحتلمها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري هكذا ولمسلم من اشترى شاة مصراتة فهو بالخيار فهو بالخيار ثلاثة ايام. فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمرا. قال البخاري

87
00:28:26.950 --> 00:28:51.150
تموا اكثر وقد روي عن ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ورواه البرقاني وزاد من ورواه ورواه البرقاني ورواه البرقاني وزاد من تمر اي نعم من حديث ابن مسعود صحيح. صحيح البخاري لكن البرقاني زاد من تمر

88
00:28:51.150 --> 00:29:16.750
على كل حال بيع المصراة المصراة هي الناقة او البقرة او الشاة او المعزة التي لا تحلب  يعني يتركها الاصل تحلب كل يوم هي طيب فيتركها ما يحلبها يومين فيصير الضرع كبيرا. فالذي يراه يظن هذا يعني في يوم واحد يكون

89
00:29:16.750 --> 00:29:33.200
فرعها بهذا الحجم فهذا فيه غش للناس فيه غش للناس لان الناس يحبون البقرة التي لها يعني ضرع كبير لانها حليب اكثر او كذلك الناقة او الشاة سواء كانت من الماعز او من

90
00:29:33.250 --> 00:29:53.250
النعاج فيكون فيها حليب كثير. فالذي لا يدري انها تركت يومين لم تحلب. يظن ان هذا هو ظرعها اليومي كل يوم هذا هكذا ظرعها. فيشتريها على هذا الاساس. ثم يتبين له بعد ان يذهب بها الى البيت ويحلبها غدا والا الضرع

91
00:29:53.250 --> 00:30:07.100
طيب اين امس؟ ما علم ان ذاك الذي باعه غشة الا اذا اخبرها قال ترى يومين لم احلبها. اما اذا لم يقل له فهذا غش هذا نوع من الغش. طيب

92
00:30:07.150 --> 00:30:32.300
الان الذي اشتراها الان وعلم بعد ذلك انه غش وان ليس هذا ضرعها الطبيعي ماذا له؟ قالوا اما ان يعيدها يقول لها هونت ما ابيها رجع لي فلوسي انا كنت اظن هذا ظرعها. ما دريت انك مخليها يومين ما حلبتها. فله ان يردها له ان يردها. ولكن

93
00:30:32.300 --> 00:30:51.750
والحليب اللي اخذه انه اخذ الحليب يومين ايظا له قيمة قال ومعها صاع من تمر مقابل الحليب الذي اخذه مقابل انه حلبها ثم تبين له انها ليست كذلك فهذا الحليب الذي استفاده من حق من

94
00:30:51.950 --> 00:31:11.950
صاحبها الاصل بائع فلذلك يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل الحليب الذي استفاده. في بعض الروايات هذا في الصحيحين في بعض الروايات انه قال لا سمراء لان البعض يقول بدل صاع من تم ممكن يعطيه قمح السمراء يعني القمح

95
00:31:11.950 --> 00:31:28.500
طيب؟ قال ممكن يعطي قمحا بدل الصاع من التمر لكن الزيادة لا تصح هذه الزيادة لا تصح والصحيح انه تمر صاع من تمر لانه هو المقياس المقبول عند الناس نعم

96
00:31:29.300 --> 00:31:50.250
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من

97
00:31:50.250 --> 00:32:10.250
قش فليس مني رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه. وصححه نعم. وصححه ابو الحسن ابن القطان. نعم

98
00:32:10.250 --> 00:32:30.250
بالنسبة للحديث السابق وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ يعني يردها وصاعا من تمر هناك قول بعض اهل العلم خلاف قول الجمهور الجمهور على انه صاع من تمر على بناء على ظاهر الحديث بعض اهل العلم قال يعطى من قوت البلد اذا لم يكن التمر من قوت البلد

99
00:32:30.250 --> 00:32:45.850
القوت البلد وهذا اختيار القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى من المالكية على كل الحديث الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب شبرا صبرا يعني اناء فيه طعام

100
00:32:45.850 --> 00:33:05.550
الصبر اللي فوق جيد اللي تحت فيه ماء فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده في الصبرة فنالت اصابعه بللا. قال ما هذا؟ نصحه الصبر الماي تحت قال اصابته السماء يعني المطر اصابه المطر. قال لماذا لم تجعله فوق

101
00:33:06.000 --> 00:33:21.950
لان فيه غش ولذلك الان بعض الناس مثلا يبيع الطماطم مثلا الطيب يحطه فوقه الخظر او الفاسد يخليه تحت او البطاط او التفاح اي اي اي بضاعة المهم يجعل الفاسد تحت هذا غش كله غش

102
00:33:22.300 --> 00:33:37.050
يجب ان يكون كله ظاهرا ثم يبيع الناس يقول هذا اللي موجود اما يغش يحط سيء تحت هذا كله من الغش ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا جعلته اعلى حتى يراه الناس من غش فليس مني

103
00:33:37.500 --> 00:33:58.650
فسماه غشا صلى الله عليه وسلم. والحديث الاخراج بالضمان اي ان الذي آآ يستفيد هو الذي يدفع يعني كثر ما تاخذ تعطي تاخذ تعطي خراج بالضمان مثال يعني لو انسان آآ رهن مثلا

104
00:33:59.750 --> 00:34:17.000
آآ بعتك شيئا مثلا او اقترضت مني مثلا مئة دينار قلت اريد منك مئة دينار اقول طيب وهذه النعمة متى ترجعها يقول جاء بعد شهر طيب وش اللي يضمن لي؟ انك ترجعها لي بعد شهر

105
00:34:17.500 --> 00:34:34.850
قد لا ترجعها بعد شهر قال ماذا تريد؟ قلت اعطني رهنا رهن يظمن لي حقي اذا ما رجعته بعد شهر ابيع الرهن واخذ حقي. وعادة ان الرهن يكون اغلى من البضاعة فيقول طيب ارهن عندك هذه البقرة

106
00:34:35.700 --> 00:34:58.350
ارهن عندك هذه البقرة طيب هذه البقرة ما تبي اكلك ما تبي شرك وانت برعاية؟ اذا انا سانفق عليها؟ اذا انا اللي اخذ حليبها الخراج بالظمان الظمان يعني انت تدفع انت تاخذ. واضح؟ فاذا كان لك عناية بها تغفر لكن لو قال ارهن عندك مثلا

107
00:34:58.350 --> 00:35:14.650
سيارتي السيارة ما واقفة بالشارع ما لي منها انا طيب هنا ما في ما ما ادفع شيء لكن لا اخذ شيئا. لكن اذا دفعت تاخذ. اذا ما دفعت ما تاخذ. اذا قال خرجوا بالظمان. يعني الذي يبذل

108
00:35:14.650 --> 00:35:34.650
والذي يأخذ فاللي لك ربحه عليك ايش؟ خسارته ما لك ربحة ليس عليك خسارته وهكذا نعم والحديث فيه ضعف اللي هو لكن تلقاه اهل العلم بالقبول والمعنى مقبول عند اهل العلم ان الخراج بالضمان

109
00:35:34.650 --> 00:35:57.450
نعم  باب الخيار في البيع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك

110
00:35:57.450 --> 00:36:17.450
كيف قد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان

111
00:36:17.450 --> 00:36:37.450
صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه ان فارقه خشية ان يستقيله. رواه احمد وهذا لفظه ابو داود والنسائي والترمذي وحسنه وللدار قطني حتى يتفرقا من مكانهما. نعم. الحديث الاول هو هو هو العمدة

112
00:36:37.450 --> 00:36:57.450
الحديث الاول حديث ابن عمر متفق عليه هو هو العمدة في هذا الموضوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فلكل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وهذا يسمى خيار المجلس. خيار المجلس كما قلت قبل قليل. اذا تم البيع في المجلس وما زلنا في المجلس

113
00:36:57.450 --> 00:37:12.550
فاي واحد له الحق ان يغير رأيه يقول لا تم البيع ما في تم البيع ما في تم البيع طالما نحن في المجلس كل واحد منا له خيار بدون ابدال ابداء اي اسباب

114
00:37:12.600 --> 00:37:26.800
هذا خيار اعطاه الله اياه يسمى خيار المجلس. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اذا تفرقا تم البيع ليس لاحد ان يرجع عن البيع هنا الا برضا

115
00:37:26.850 --> 00:37:46.350
الاخر. اما اذا لم يتفرقا وما زال في المجلس فكل واحد منهما بالخيار. يعني له ان يتراجع عن البيع. وهناك خيارات اخرى وهي خيار التدليس خيار العيب خيار الخلف في الثمن الخلف المثمن يعني صفة في المبيع

116
00:37:46.700 --> 00:38:02.750
خيار المدة خيار الشرط هذي يعني خيارات يذكرها اهل العلم في كتب الفقه. لكن الشاهد هنا هو خيار المجلس وهو انهما اذا تفرقا انتهى الخيار او ان يسقط احدهما حقه

117
00:38:03.450 --> 00:38:20.900
ان يسقط احدهما حقه خاصة اذا كان معروفا مثلا انه يتراجع كثيرا فهذا تم البيع الان قال بعني هذه الساعة قال بعتك بكم قال بمئة دينار قال تفضل هذه مئة فضة استلم بضاعته واستلم استلمت بضاعة واستلم المال تم البيع هنا

118
00:38:21.250 --> 00:38:38.450
مبادلة مال بمال وتم البيع بالرظا من الطرفين فشوي قال لي بعد ساعة نص ساعة المهم وحنا جالسين في المجلس قال تدري عطني ساتي خذ فلوسك يا ولد الحلال تم البيع ما زلنا في المجلس

119
00:38:39.350 --> 00:38:50.300
وبعض اهل يفرق المجلس هل هو مفارقة الابدان او مفارقة الكلام يعني؟ صار حديث اخر في المجلس على كل حال. المهم ما زال له الخيار فتراجع له الحق في ذلك

120
00:38:50.500 --> 00:39:06.300
لكن لو قلت له ليس لك خيار مجلس ما تراجع او هو قال لي ما التراجع؟ اما ان جميعا نسقط حقنا اقول لا انت تتراجع ولا انا اتراجع. تم تم هنا سقط خيار المجلس. اسقطناه

121
00:39:06.500 --> 00:39:22.100
او انه آآ واحد منا اسقطه يسقط اذا لم يسقطه اي واحد منا فما يزال كل واحد منا له الحق في خيار المجلس. اذا اما ان يسقطه جميعا واما ان يسقطه احدنا واما ان لا يسقطه

122
00:39:22.100 --> 00:39:38.450
احد هذا بالنسبة للخيار المجلس. الحديث الثاني يخالفه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم او ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تكون صفقة خيار السبق يعني صفقة نفس المعنى طيب ولا يحل

123
00:39:38.450 --> 00:39:54.500
له ان يفارقه خشية ان يستقيله. هذه الرواية ضعيفة لا تثبت هذه الرواية ضعيفة لا تثبت وهي مخالفة للحديث السابق وهو انه له الخيار ما لم يتفرقا اذا تفرقا اذا الاصل

124
00:39:54.550 --> 00:40:21.150
اه له ذلك وحتى اللفظ نفسه خشية ان يستقيله الاقالة غير غير الخيار الخيار حق لكن يستقيله هنا طلب منه ولذلك الاقالة مستحبة يعني اذا تم البيع مثلا بيني وبين عبد العزيز الان مثلا قلت له بعني ساعتك بمئة دينار قال بعتك انا قلت اشتريت سواء سلمته او لم اسلمه وتم افترقناه خلاص تم البيع

125
00:40:21.150 --> 00:40:37.300
تم البيع بعد يومين ندم فجاءني قال هونت ما في هونت تم البيع لكن يستحب لي طالما انه ندمان وكذا ان اقيل يلا خلاص كذا واحد عطني فلوسي وخذ ساعتك

126
00:40:37.300 --> 00:40:57.700
هذا هذا فظل مني هذي اقالة هذي الاقالة هذه الاقالة وهي تفظل من احدهما. لكن الحديث يقول لا لا يتفرغ خشية ان يستقيل. طيب خشية ان يستقيل واذا لم لم يتفرغ ياخذ الغصب بدون استقالة. فدل على ضعف هذه الرواية اصلا. نعم

127
00:40:57.950 --> 00:41:20.350
باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله. وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم وعن مسروق عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا. رواه ابن ماجة

128
00:41:20.350 --> 00:41:44.450
ورجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما وزاد ان ان ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه واربى الربا عرض الرجل المسلم. نعم اه باب الربا الربا اه من المحرمات التي تأخر يعني اه الفصل فيها

129
00:41:44.550 --> 00:42:04.550
وان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وان كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين واول ما اضع من ربا العباس عم النبي صلى الله عليه واله وسلم والربا كما هو معلوم عند اهل العلم نوعان وهو ربا الفضل وربا النسيئة ويقال له ربا الاجل

130
00:42:04.550 --> 00:42:20.050
والبعض يفرق بين ربا النسيئة وربا الاجل لكن الظاهر انهما واحد وربا النسيم محرم لذاته وربا الفضل محرم لغيره. والفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره ان المحرم لذاته لا يجوز الا

131
00:42:20.050 --> 00:42:39.900
يعني في الضرورة. اما المحرم لغيره وهرب الفضل يجوز عند الحاجة. ولذلك قبل قليل ذكرنا اللي هو بيع العرايا وبيع العرامر بالفضل لكنه جاز عند الحاجة ومنه كذلك النظر للمرأة النظر للمرأة محرم

132
00:42:39.950 --> 00:43:00.200
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. لكن يجوز ان ينظر الى الخطيبة اذا خطبها. مع انها ليست من محارمه ولا زوجته هذا ينظر اليها ابيح لان قول الامام قال لان النظر للنساء محرم لغيره وليس لذاته لانه يؤدي الى الزنا. فالمحرم لغيره يقولون

133
00:43:00.200 --> 00:43:19.250
مباح عند الحاجة بينما المحرم لذاته لا يباح الا عند الضرورة ومنه الصلاة في اوقات النهي مثلا اوقات النهي محرم لغيره حتى لا نتشبه بعباد الشمس مثلا عند شروقها وعند غروبها. فلذلك لو دخل

134
00:43:19.250 --> 00:43:39.250
المسجد مثلا هناك من اهل العلم يقول يجوز الصلاة هذي اللي هي ذوات الاسباب عند الشافعي واحمد يعني مشهور عند الشافعي انه يجوز ان لذوات الاسباب في وقت النهي قال ايش؟ قال محرم لغيره وليس محرما. لذلك على كل حال. فالربا نوعان اذا محرم لذاته محرم لغيره. محرم بذاته ورب

135
00:43:39.250 --> 00:43:54.500
مسيئة والمحرم لغيره هو ربا الاجل. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه واللعن لا يكون الا على كبيرة وبل بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من الموبقات

136
00:43:54.650 --> 00:44:15.450
اكل الربا والفرق بين التجارة والربا وبين التاجر والمرابي ان التاجر يعني يجتهد في تفكيره في جهد جهده البدني بين المرابي قاعدة يعطيها الفلوس وياخذ منه اكثر فلا جهد ذهني ولا جهد بدني بينما التاجر يشتهي. والتاجر كذلك مقامر

137
00:44:15.650 --> 00:44:35.650
يعني ممكن مغامر يعني ممكن يكسب ممكن يخسر ممكن فيه مغامرة بين المرابي لا لا يغامر ولا شيء ابد ضامن الربح مقابل المال الذي اعطاه للناس. وكذلك المرابي يستغل حاجة الناس. بينما التاجر لا بالعكس ينفع الناس. يأتيهم بما يحتاجون اليه فيبيع

138
00:44:35.650 --> 00:44:49.800
يبيعهم ويأخذ اموالهم وهكذا. فهذا الفرق بين الربا لكن الحديث الثاني الذي ذكر وهو ان الربا اشد من ستة وثلاثين زنية او كان يأتي الرجل امه هذا كله لا يثبت

139
00:44:50.150 --> 00:45:10.400
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان يعني مشهورا عند الناس ويتعاطاه الناس. وهذا كما قال البيهقي منكر لا يمكن يكون درهم ربا اشد من ستة وثلاثين زنية ولا يمكن ان يكون درهم ربا اشد مثل ان يأتي الرجل امه في جوف الكعبة

140
00:45:10.600 --> 00:45:32.550
لا يمكن صحيح الربا حرام لكن ما يصل الى هذا. بل قد يكون الزنا بالام اعظم من جميع ابواب الربا يعني فالمتن منكر هذا غير ان السن ضعيف جدا السند ضعيف جدا والمتن ايضا منكر ولذلك فيه محمد بن غالب آآ صدوق يهم وقد خولف

141
00:45:32.550 --> 00:45:52.900
واما رواية آآ ان آآ ستة وثلاثين زنية فظعيفة جدا لا تثبت بل ان ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات ابن الجوزي ذكره حسنه نعم بعض اهل العلم الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى بمجموع طرقه وكذا لكن لا يثبت وكنا ابن الجوزي ذكره في الموضوعات وابن

142
00:45:52.900 --> 00:46:11.850
ابي حاتم ذكره في الاحاديث المعلى الضعيفة فالقصد ان الحديث لا يثبت اللي هو درهم وربا اشد من ستة وثلاثين زنية او درهم ربا كأن يأتي الرجل امه اه في جوف الكعبة كل هذا لا يثبت والربا محرم ومن كبائر الذنوب لكن اه ليس لهذه الدرجة والله اعلم

143
00:46:11.900 --> 00:46:33.850
نعم وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. متفق عليه

144
00:46:33.850 --> 00:46:53.850
وعن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. والملح بالملح مثلا بمثل. سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت

145
00:46:53.850 --> 00:47:13.850
هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ان كان اذا كان يدا بيد رواه مسلم. وله عن ابي هريرة قال قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزنا مثلا بمثل. فمن زاد

146
00:47:13.850 --> 00:47:33.850
او استزاد فهو ربا. وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على فجاءه بتمر جنيب فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا

147
00:47:33.850 --> 00:47:51.350
فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا

148
00:47:51.600 --> 00:48:17.800
ثم ابتعث بالدراهم جنبيا واكتب خطأ ان شاء الله ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك ولمسلم وكذلك الميزان متفق عليه وكذلك الميزان متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه

149
00:48:17.800 --> 00:48:37.800
الصبرة عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلته مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. وعن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلامه بصاع قمح فقال له بعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعض بعض صاع

150
00:48:37.800 --> 00:48:57.800
وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا اخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذ الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا

151
00:48:57.800 --> 00:49:17.800
يومئذ الشعير قيل له فانه ليس بمثله. قال اني اخاف ان يضارع. وعن فضالة ابن عبيد الله قال شريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينا

152
00:49:17.800 --> 00:49:44.100
نرى فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواها رواه مسلم رواها رواها ثلاثة. نعم يا شيخ. جزاك الله خير. احسن الله اليكم نعم. وعن الخطين. هذه الاحاديث مجموعة احاديث كلها تدل على قضية واحدة. وهي ان آآ هذه الاصناف التي

153
00:49:44.100 --> 00:50:04.150
النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء آآ قسمها اهل العلم الى قسمين موزونات ومكيلات. فيقول الذهب والفضة موزون والتمر والشعير والقمح والملح

154
00:50:04.150 --> 00:50:27.450
اكيد لانه يباع بالكيلة بالكيلة يكال كيلا ملء الكيلة بينما الذهب والفضة بالوزن يوزن وزنا فهذه الاشياء اما ان تباع ذهب بذهب او ذهب بفضة الذهب والفضة الان قلنا قسم لوحدهما. خلنا نقول جهة اليمين الذهب والفضة. والتمر والقمح والشعير والملح جهة اليسار

155
00:50:27.450 --> 00:50:47.050
مجموعة هذه مجموعة موزونات وهذه مجموعة مكيلات. الان نأتي للموزونات. الموزونات هي الذهب والفضة. يقول اذا كان ذهب بذهب او فضة بفضة نفس الجنس نفس النوع نفس الجنس موزون نفس النوع ذهب ذهب فضة بفضة

156
00:50:47.200 --> 00:51:06.300
فاذا كان نفس الجنس ونفس النوع يشترط ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. كيلو بكيلو سلم واستلم مع بعض. اذا يشترط المثلية ويشترط التسليم. كم شرط؟ شرطان. شرطان. نفس الشيء

157
00:51:06.300 --> 00:51:28.100
فضة بفضة كيلو فضة مقابل كيلو فضة ولازم يكون ايش؟ يدا بيد نفس الشيء التمر تمر بتمر  صاع بصاع ويد بيد ملح بملح قمح بقمح شعير بشعير اذا اذا كان نفس الصنف

158
00:51:28.100 --> 00:51:54.350
ونفس الجنس فانه لابد ان يكون يدا بيد ومثلا واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم. نرجع الان للذهب والفضة اذا اختلف ذهب بفضة اعطيتك ذهبا واخذت منك فضة واضح؟ او اعطيتك فضة واخذت منك ذهبا المهم انه اختلف الان لكن نفس النوع نفس الجنس عفوا موزون وهناك ايش

159
00:51:54.350 --> 00:52:14.050
مكين قلناه طيب نسجد اختلف النوع هذا ذهب بفضة قال فاذا اختلف الجنس والنوع هو اختلف النوع والجنس واحد كله فهنا يجوز ايش يجوز المفاضلة لكن لازم يدا بيد يعني ممكن كيلو ذهب مقابل عشرين كيلو فضة

160
00:52:14.550 --> 00:52:34.550
اذا ما تساويا لكن لابد يكون ايش؟ سلم واستلم لابد اذا كم شرط؟ شرط واحد. لما كان ذهب بذهب شرطان لما صار ذهب بفضة شرط واحد. نرجع للمكيلات نفس الشيء. اذا كان تمر بتمر كم شرط؟ شرطان

161
00:52:34.550 --> 00:52:58.850
وهو ايش؟ المثلية والتسليم يدا بيد. لكن اذا كان تمر بقمح قمح بشعير ملح بتمر اختلف الان طيب فهنا قالوا يشترط التسليم ولا يشترط المثلية ممكن كيلو تمر مقابل خمسة كيلو ملح. ماكو مشكلة لكن لكن ايضا لابد يكون ايش

162
00:52:59.900 --> 00:53:21.800
يدا بيد يدا بيد واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا بالنسبة للموزونات اذا اختلفت او اذا اتفقت الموزونات ذهب بذهب بشرطين وهما المثلية والتسليم يدا بيد. اذا اختلفت ذهب بفظة التسليم. لا يشترط المترية لكن يشترط ايش؟ التسليم. التسليم

163
00:53:21.800 --> 00:53:45.550
يدا بيد نفس الشيء بالنسبة للماكينة. طيب موزون بمكي ذهب بتمر فظة بملح واضح بدون شروط لا مثلية ولا تسقيفة ولا تسلم. ممكن اعطيك الفضة اليوم كيلو فضة بعد شهر تعطيني خمسين صاع تمر

164
00:53:46.150 --> 00:54:04.300
ما في مشكلة اذا لا مثل ولا يدا بيد واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا هذا بالنسبة لهذه الاصناف الستة طيب اذا كان نفس الجنس ونفس النوع بشرطين. اذا كان نفس الجنس اختلف النوع شرط

165
00:54:04.500 --> 00:54:24.500
واحد نعم هذي كلها حديثها تدل على هذه القضية ذاتها. طيب؟ يبقى عندنا لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب اللي هو تمر الجنيب. فرآه انه قال آآ هذا يعني آآ اول مرة اشوف هالتمر هذا. قال

166
00:54:24.500 --> 00:54:41.400
بنشتري الصعب صاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الربا بيعوا الصاع اللي عندك ثم اشتر ما شئت او الصاعين اللي عندك ثم اشتر ما شئت لماذا؟ لان تمر بتمر. لابد يكون ايش؟ مثل بمثل. هذا صعب بصاعين اذا

167
00:54:41.400 --> 00:54:55.100
اختلف ما صار مثلا بمثل لا يجوز. حتى واحد يقول طيب هذا تمر اخلاص وهذا تمر برحي هذا تمر حلاوي هذا تمر خضري نفس الشيء لا يجوز. لابد يكون صاعا بصاع؟ نعم

168
00:54:55.750 --> 00:55:24.150
اه بس يبقى حديث اه اللي هو سبعة وثمانين حديث آآ معمر لان اختلف هنا شعير بقمح صحيح؟ مما ارسله بقمح فباعه واشترى اكثر منه شعيرا. يجوز هنا يجوز لكن معمر كان محطاطا معمر ابن عبد الله كان محطاطا وهو الصحابي ارسل غلامه بصاعق قمح فقال بعه

169
00:55:24.150 --> 00:55:44.150
ثم اشتر بيه شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة. بعد الصاع يعني من الشعير. يعني ليس صاعا بصاع. لكن كان يدا بيد. لكن لم يكن مثلا لان هذا شعير وهذا قمح. فلما جاء اخبره بذلك فقال له معمر ليه فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل

170
00:55:44.150 --> 00:56:04.150
هذا رأي معمر رضي الله عنه الصحيح انه يجوز المفاضلة. تجوز المفاضلة طالما انه قمح وشعير اختلف النوع فلا مانع من الزيادة ولذلك قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. فقال لابد كلها كذلك. والصحيح الطعام بالطعام اذا كان من نفسه النوم

171
00:56:04.150 --> 00:56:29.000
لكن اذا اختلف النوع لا. نعم وعن البين قال فانه ليس اخاف ان يضارع. يعني عمل على سبيل الاحتياط والورع رضي الله عنه وكذلك حديث فضالة بن عبيد انه لما اشترى قلادة لقي فيها لانك قبل يشترون بالذهب عملتهم الذهب. فاشترى قلادة بالذهب بذهب

172
00:56:29.000 --> 00:56:47.800
فلما فصلها وجد الذهب اللي فيها اكثر من الذي دفعه فما صار مثلا؟ صحيح كان اذا لكن ما كان مثلا بمثل ولذلك النبي قال لا تباح حتى تفصل دام انك اخرجت الذهب لابد حتى يكون مثلا بمثل نعم. احسن الله اليكم شيخ

173
00:56:48.200 --> 00:57:08.200
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي والترمذي وصححه وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر ابن سمرة

174
00:57:08.200 --> 00:57:29.950
هذا الحديث حقيقة فيه يعني كلام لاهل العلم ومن حسنه من اهل العلم حسنه لغيره. ان النبي نهى ان يبع الحيوان بالحيوان نسيئة وذهب اليه اكثر اهل العلم قال يجوز. لان الحيوان بالحيوان ليس من الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث

175
00:57:29.950 --> 00:57:43.550
ابن عمرو ابن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز الجيش فكان بعد ذلك لما انت ما عنده ابل ولا شيء عسى يجهز بعض المقاتلين فكان يشتري البعير بالبعيرين

176
00:57:44.400 --> 00:58:06.900
البعير بالبعيرين نسيئة هو البعيد بالبعيرين آآ يدا بيد ما عنده مشكلة. لكن نسيء المشكلة بالنسيئة. انه ليس يدا بيد. يقول له اعطنا بعيرك الان واذا جاءت اموال الصدقة نعطيك بعيرين. فاول شيء اذا ليس مثلا بمثل وليس ايش؟ وليس يدا بيد. فهل

177
00:58:06.900 --> 00:58:21.500
قاس الحيوان على هذه الاشياء والاصناف الستة بعض اهل العلم قال يقاس والصحيح انه لا يقاس. ولذلك يجوز مثلا ابيعك سيارة بسيارتين او قلم بقلمين سواء كان حاضرا او نسيئا

178
00:58:21.700 --> 00:58:43.000
لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى. هذا على ان الحديث كما قلنا في ضعف وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الحيوان بالحيوان النسيئة اه فيه ضعف ومن حسنه حسنه لغيره واحسن منه حالا. وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز الجيش فجهزه

179
00:58:43.000 --> 00:59:05.900
يأخذ البعير بالبعيرين والله اعلم على كل حال رواية الحسن عن سمرة ضعيفة منقطعة هذا الاصل فيها الا استثنى بعض اهل العلم اربعة احاديث ليس هذا منها نعم وعن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم

180
00:59:05.900 --> 00:59:25.900
الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. رواه ابو داوود وروى الامام احمد نحو من رواية عطاء عن ابن عمر ورجال اسناده رجال الصحيح. نعم. هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للامة

181
00:59:25.900 --> 00:59:45.900
اذا ركنت الى الدنيا قال اذا تبايعتم بالعينة والعينة هي باب من ابواب الربا العينة باب من ابواب الربا يقول له اقرضني الفا واعيدها لك الفا ومئتين. يقول بعني هذا بالف ومئتين واشتره مني بالف نقدا

182
00:59:45.900 --> 01:00:08.200
هو يعني يعني ربا لكن يتلاعبون فيه. يتلاعبون فيه هذا بيع العينة. واخذتم اذناب البقر المقصود هو الركون الى الدنيا يعني يمشي خلف البقرة يعني في الحرث طيب ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل حتى ترجعوا الى دينكم

183
01:00:08.200 --> 01:00:23.150
الحديث حقيقة معناه خطير جدا والامة الان يعني ركبت الى الدنيا الا من رحم ربي تبارك وتعالى وصارت الدنيا هي مطلب كثير من الناس ولكن الحمد لله الحمد لله ان الحديث هذا لا يثبت

184
01:00:23.250 --> 01:00:40.300
ولو ثبت مصيبة الحديث يعني منقطع كل طرقه لا تخلو من مقال. ان كان حسنه بعض اهل العلم لكن الصحيح انه لا تثبت كل طرقه لا تخلو من ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم

185
01:00:40.600 --> 01:01:00.600
وعن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والقاسم مختلف في توثيقه والترمذي

186
01:01:00.600 --> 01:01:20.600
حديثه نعم القاسم بن عبد الرحمن الذي يروي عن ابي امامة رضي الله عنه مختلف فيه هناك من ضعفه هناك من قوى امره ولكن مع هذا لا يقوى على التفرد. لا يقوى على التفرد. يتفرد بالحديث دون ان يتابعه. غيره خاصة ان المتن فيه شيء من النكارة

187
01:01:20.600 --> 01:01:38.050
المتن فيه شيء من النكارة ولذلك قال يعني من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية قبلها اتى بابا عظيما من ابواب الربا لا لا يصل الى هذا الحد لا يصل هذا الحد بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صنع اليكم معروفا فكافئوه

188
01:01:38.500 --> 01:01:54.000
من صنع اليكم معروفا فكافئوه وبالتالي يعني آآ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا بأس الانسان اذا اهدي له هدية مقابل شفاعة شفاعة دون ان يشترط

189
01:01:54.200 --> 01:02:08.300
قبل الشفاعة فلا بأس ان شاء الله تعالى. نعم باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

190
01:02:08.300 --> 01:02:28.300
عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه اذا كان نخلا بتمر. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرع عن ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله متفق عليه. وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

191
01:02:28.300 --> 01:02:48.300
وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك كله رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي وصححه ابن

192
01:02:48.300 --> 01:03:11.650
والترمذي والحاكم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

193
01:03:11.650 --> 01:03:31.650
صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في فيما دون خمسة اوسق او في خمسة. متفق عليه واللفظ مسلم نعم. اه بيع المزابنة مر بنا وهو ان يبيع التمر مكيلا بمخروس. المخروص

194
01:03:31.650 --> 01:03:52.600
المخروص وهو الظن انت ترى النخلة مثلا تقول هذه فيها خمسين كيلو هذا خرص هذا خاص ان كنت يعني جيدا في هذا الامر يعني يطلع فيها ثمانية واربعين اثنين وخمسين يعني تكون قريبة منها لكن يقينا ما تطلع

195
01:03:52.600 --> 01:04:16.550
مية بالمية على تقديري هذا والمكين لا هذا مئة بالمئة لانه مكيل. فلا يجوز بيع مكيل بمخوص لا يجوز بيع طيب شسوي؟ انا اريد هذا اشتره بمال ما يصير تمر بتمر ما يباع تمرا بتمر وانما اشتره بمال ما في مشكلة اشتره مخروصا بمال ما لا يشترط مثلا بمثله صح ولا لا؟ الذهب

196
01:04:16.550 --> 01:04:31.700
لازم مثلا بمثل لا. المثل بمثل ماذا؟ تمر بالتمر. فهو يريد ان يبيع تمرا بالارظ بتمر في في في النخلة قل لا ما يجوز. لماذا؟ لان هذا تقدير وهذا يقين

197
01:04:31.800 --> 01:04:51.800
ولذلك قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفارقة او المفاضلة فلا يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع وكذلك بالنسبة للزرع اذا كان في سنبله وهذا او العنب على شجرة العنب وهذا عنب مخروس آآ مكيل كل هذا لا يجوز

198
01:04:51.800 --> 01:05:08.550
حتى لا ندخل في قضية ليس مثلا بمثل ثم استثنى العرايات ومر بنا قريبا بيع العراين ونبه عليه الشيخ ان ان العرايا مستثناة العرايا مستثناة لان الناس تريد الرطب ولا

199
01:05:08.550 --> 01:05:31.200
تريد ان تنزعه من النخل فتبيع المكيل برطب مخروس. برطب مخروس حتى كل يوم تأخذ منه قليلا لتأكل منه وكذا. فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وان انما اشترط ان يكون ليس عندهم مال ومحتاجون الى الرطب والا يزيد على خمسة او سوق او لا يصلوا الى خمسة

200
01:05:31.200 --> 01:05:49.200
على خلاف في هذه المسألة لماذا؟ قال لان الرطب مو مثل التمر الرطب مو مثل التمر لان التمر كما تلاحظون يعني اول شيء يلصق بعضه ببعض ما يكون فيه فراغات بينه. صحيح؟ ويكون

201
01:05:49.200 --> 01:06:09.200
ايضا ماء فيكون مليء بالماء وداخله فراغ وبين الرطبة والرظى وفراغ بينما التمر متلاصق بعظهم احنا نتكلم عن ها يلا زين يعني شوفوا هذا هذا الكأس الان ما يشيل له ثلاث رطبات فقط. بس انت امتلأ وفيها بينها فراغات

202
01:06:09.200 --> 01:06:30.250
غير ان الواحدة منها داخلها في فراغ ايضا مو كلها لحم كما يقال. بينما التمرة لا كلها مليئة. شوف الان لو سويتها تمرة الان  لو رصيتها هكذا صارت تمرة الان شوف كم تأخذ من المكان اقل. فملئ هذا من التمر هل كملئه من الرطب؟ لا يختلف

203
01:06:30.250 --> 01:06:48.450
ولذلك جزاك الله خير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا يبس ينقص؟ قالوا نعم طبيعي جدا ينقص لانه الماي اللي فيه يروح والفراغات اللي تكون بين الرطبة والرطبة تذهب فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم وانما اذن بالعرايا صلوات ربي وسلامه

204
01:06:48.450 --> 01:07:11.050
عليه نعم باب بيع الاصول والثمار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرته

205
01:07:11.050 --> 01:07:31.050
الذي باعها الا ان يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. متفق عليهما واللفظ لمسلم وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسوى الداء. وعن بيع الحب حتى

206
01:07:31.050 --> 01:07:48.300
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه وقال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم ولم يخرجا. نعم. بيع الاصول والثمار

207
01:07:48.550 --> 01:08:03.550
الاصول اللي هي النخلة كاملة. الثمار الثمر الذي عليها. اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها يعني ما تبيع الثمرة قبل بدون صلاحها لماذا؟ وقد لا تصلح

208
01:08:03.700 --> 01:08:18.850
قد تفسد بعد ذلك وتصير مشاكل بين الناس. قال له ما يبدأ البيع حتى يبدأ الصلاة. كيف يبدأ الصلاح؟ قال تحمر او تصفر. وكل اهل الخبرة يعرفون اهل المزارع يعرفون يقولون بدأ الصلاح

209
01:08:18.950 --> 01:08:38.950
الان بدأ صلاحها خلاص مسكت نفسها كما يقال بدأ النضج فيها. هذا بدو الصلاح هذا بدو الصلاح وبالنسبة الثمرة بلونها. وبالنسبة للحد باشتداده. يعني ما يكون لين رطب يشد الحب معناته بدأ ايش؟ بدأ

210
01:08:38.950 --> 01:09:04.300
طرح بالنسبة للثمر اللون يتغير. وبعضها بالطعم. يبدأ وبعضها الماء. الذي يكون فيها ويختلف من ثمرة الى ثمرة. اه ولذلك قال نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. طبعا يتكلم عن العنب اللي كان عندهم. العنب في مكان اخر اخضر او احمر

211
01:09:04.600 --> 01:09:24.600
وهو يتكلم عن العنب الذي عندهم صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها. تؤبر يعني تلقن معناتها جاهزة الثمرة خلاص بدت بدت يعني الثمرة فانا بعت النخل الذي عندي بعد ان ابرته بعد ان لقحته

212
01:09:24.600 --> 01:09:49.400
الذي اشترى النخلة مني الثمرة لي الثمرة لي اذا طلعت الثمرة انا اخذ الثمرة منه. لكن اذا اشترط يتشاطر ويعرف يفهم هالامور هذي النخلة ويدري ان هذا وقت التلقيح واني لقحتها. زين؟ فجئت واشترى النخلة فقال شوف. مو تجيني تاخذ الثانية

213
01:09:49.400 --> 01:10:09.400
انا اشتريت النخلة مع ثمرتها. انتهينا انتهينا. فيكون اشترط هذا. خلاص. فاذا اشترط البائع او المشتري انتهى الامر نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا

214
01:10:09.400 --> 01:10:32.500
اصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. نعم. الجوائح اللي هي الريح الشديد المطر الشديد البرد الشديد هذه الجوائح التي لا دخل للانسان فيها. يعني غصبا عليه. طيب فلو انا بعت مزرعتي

215
01:10:32.500 --> 01:10:54.700
وقبل ان يستلمها جاءت جائحة وافسدتها. او قبل ان ينضج التمر مثلا على من؟ عليه هو؟ على البائع انا ما استلمت الى الان انا ايش؟ لم استلم. فعلى الذي باع الجوائح اذا جاءت تكون على البائع وليس على المشتري. نقف هنا والله

216
01:10:54.700 --> 01:11:35.000
لو اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا شكرا   اذا كان في احد عندهم سؤال لحظة شوي بس  وان نقف   العب  لأ هو في الاصل هذا لا يكون سمسارا لان في ظرر على البائع اللي هو صاحب البادية اللي يأتي من البادية لكن هذه الان الشركات

217
01:11:35.000 --> 01:11:47.600
تجعل لها يعني آآ وكيلا مثلا هذا هذا لا يكون سمسارا على اهل البادية لذلك لا يتضررون هؤلاء هذه الشركات لا تتضرر والتي تحتاج الى وكيل لها في هذه الاماكن

218
01:11:47.600 --> 01:12:25.400
والظاهر هذي ترجع الى ولي الامر والاصل لا الاصل لا يجوز لكن اذا ولي الامر اقرها خلاص الاصل اي نعم لا يجوز ايه احتكار هذا كيف  اي نعم ويسأل يقول الربا هل في هذه الاصناف الستة فقط؟ ام يقاس عليها غيرها؟ مسألة خلافية بين اهل العلم. الجمهور

219
01:12:25.400 --> 01:12:56.750
عليها غيرها. الجمهور يقيسون عليها غيرها. وهناك من اهل العلم من يقف عند هذه الاصناف الستة وهذا الذي تميل اليه النفس انها تقف عند هذه الاصناف الستة والله اعلم لا ينظر يقول اشترى سيارة ثم ظهر ان فيها عيبا. فماذا عليه؟ هل يردها ويرد اجرة المثل؟ حسب

220
01:12:56.750 --> 01:13:09.550
اذا كانوا هم غشوه فلا لا لا يدفع لهم شيء يردها ويأخذ ماله. او يعوضوه عن العيب. اذا رضي يقول له خلاص العيب ننقص لك الف مثلا او ننقص لك خمس مئة

221
01:13:09.550 --> 01:13:30.000
هي مثلا عن العيب الذي هو رضي ما في مشكلة. يقبلها مع العرش او يقبلها بدون العرش. اما اذا آآ لم يعلموا بهذا العيب نعم يردها ويرد اجرة المثل رظيوا هو رظي. نقول اذا ما رضي يردها

222
01:13:30.700 --> 01:13:50.200
حسب حسب الغرض بعد الغرر هم فيه تفصيل يعني هل عيب مؤثر او عيب غير مؤثر؟ ممكن يكون العيب غير مؤثر عيب يسير يعني عرفت؟ مثل ما فيها دواسات مثلا بالارض مثلا هذا عيب غير مؤثر يعني بحيث انه لكن يعوض يعطى تعويضا عنه اي نعم

223
01:13:52.100 --> 01:14:35.000
شراء الذهب يشتري الذهب من برا هو على كلام يعني هل هل المال يعتبر ذهب ولا ما يعتبر ذهبا يعني الكلام ان المال هل يعامل معاملة الذهب او لا الدنانير؟ هذه هل تعامل من يرى ان الدنانير يتعامل معاملة الذهب يقول يدا بيد؟ ومن يقول ان هذا المال لا يعامل معاملة الذهب

224
01:14:35.000 --> 01:14:48.350
خاصة مثلا بالكويت يقول لك سلة عملات مو ليس ما يعادلها من الذهب مثلا فيقول لا لا يشترط هذا ففيها خلاف على يعني اه هل اعتبار الاموال الحالية هي ذهب او ليست بذهب

225
01:14:51.150 --> 01:15:13.100
والله الاحوط له يدا بيد قصدك يصير بحسابك على طول خلاص اذا صار بحسابك ما في مشكلة ان شاء الله اي نعم اي نعم مثل الحين لما تشتري من الذهب وتعطيك نت مثلا

226
01:15:13.450 --> 01:15:43.550
حول بحسابه على طول مباشرة اعتبر يدا بيد نعم ايش اي نعم اي نعم اي نعم يعطيه ذهب وياخذ منه ذهب اخر مثلا مصاغ يكون فيه صياغة مثلا معينة او يكون يعني الحريم احيانا يصير

227
01:15:43.550 --> 01:16:10.500
عندها ذهب استعملته لين خلاص ملت منها تبي نوع ثاني فيتبادلون بس لازم يكون مثلا بمثل ويدا بيد وزنه ايه؟ الوزن الوزن لازم كيف  لا العيار معناته مذهب خالص لا يحسب المعيار يعني عيار ثمنتعش مو مثل عيار اربعة وعشرين لان هذا ذهب مخلوط ثمانتعش

228
01:16:10.700 --> 01:16:44.050
اربعة وعشرين ذهب خالص لا يفرج ايه ما يصير ما ما يكون وزنا بالوزن اه واحد وعشرين مخلوط اربعة وعشرين صافي طيب هذا يقول في صلاة الظهر صليت الركعة الاولى وبعدها جلست للتشهد الاول بالخطأ. ظنا مني اني قد انتهيت من الركعة الثانية وبعد التشهد انتبهت. باني في الركعة الاولى فقمت واكملت الركعة الثانية

229
01:16:44.050 --> 01:16:57.500
جلست مرة اخرى للتشهد الاول فما حكم صلاتي صحيحة وكان ينبغي انها تسجد للسهو او يسجد للسهو هذه رجل وامرأة. المهم يسجد للسهو. بعد ذلك لكن الصلاة صحيحة ان شاء الله تعالى. دار انه جلست او جلس

230
01:16:57.500 --> 01:17:07.350
للسهو والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك