﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.500
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وخير خلقه محمد صلى الله عليه واله ولا هو بعد قال الامام الحافظ محمد بن احمد الجماعي للصالح المعروف بن عبدالهادي في كتابه المحرر باب السلم والقرظ والرهن

2
00:00:22.500 --> 00:00:43.650
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووز معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم

3
00:00:43.650 --> 00:01:08.200
وفي لفظ البخاري من اسلف في شيء وعن محمد بن ابي مجارد قال ارسلني ابو بردة وعبدالله بن شداد الى عبدالرحمن بن ابزى وعبدالله بن ابي اوفى فسألته عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا الانبا فكان

4
00:01:08.200 --> 00:01:33.800
انباط من انباط الشام فيسلمهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى. قال قلت وكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد اللهم لا علم لنا

5
00:01:33.800 --> 00:01:57.850
الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما زلنا مع كتاب المحرر والحديث رقم تسع مئة من باب السلم والقرض والرهن لابن عبدالهادي الجماعي للصالح رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. مكة

6
00:01:58.150 --> 00:02:16.500
ليست ارض زراعية وانما الزراعة في المدينة فلما اتوا المدينة وجدوا انهم يسرفون والسلف هو السلم بيع السلف وبيع السلم واحد لكن بعض العرب يسمونه السلف وبعضهم يسمونه السلم وهو عكس

7
00:02:16.600 --> 00:02:42.050
اه بيع الاقساط الان عندنا اه او البيع المؤجل  عادة الناس في البيع انه يشتري السلعة ويسلم المال سلم واستلم مال بمال هاك وهاك هذا الاصل احيانا يستلم البضاعة ثم يسلم الثمن

8
00:02:42.250 --> 00:03:02.450
اما يسلمه كله وكله متأخرا او يسلم بعضه متأخرا. وهذا اغلب بيع الناس النوع الثالث وهو ان يسلم المال ثم يستلم البضاعة ان ان يكون تسليم المال مقدما وتسليم البضاعة متأخرا

9
00:03:02.700 --> 00:03:20.450
هذا هو بيع السلم او بيع السلف ان يعطي المال ويستلم البضاعة بعد ذلك. وهذا من كمال الشريعة لان بعض الناس عنده مزرعة عنده ارض ويحسن الزراعة لكن لا يملك ان يشتري مثلا البذور

10
00:03:20.700 --> 00:03:37.050
او لا يملك ان يأتي بالعمال ليحرثوا الارض لكنه يستطيع ان يعتني يستطيع ان يبيع بعد لكن لا يستطيع ان يشتري ما يحتاجه الان فيأتيه التاجر فيقول انا اعطيك الان المبلغ. طيب ما فائدة ماذا يستفيد التاجر

11
00:03:37.150 --> 00:03:56.750
عندما يدفع المال قبل ان يستلم البضاعة. فائدته انه يأخذه بسعر ارخص يأخذه بسعر ارخص. فالتاجر يستفيد انه اشترى بسعر ارخص لكن سيستلم بعد مدة بعد شهر بعد سنة بعد اقل اكثر حسب ما يتفقان عليه. ويستفيد ايضا

12
00:03:56.750 --> 00:04:14.650
صاحب الارض لانه لا يستطيع ان يزرعها لوحده يريد مالا الان حتى يعمل او صن صانع اللي هو الاستصناع او الاستزراع كل هذا قل في بيع السلم فيعطيه المال مقدما ويعطيه البضاعة متأخرا

13
00:04:15.350 --> 00:04:34.000
لكن اشترط اهل العلم بهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون المال مقدما والمثمن اللي هو المبيع متأخرا حتى يكون سلما الامر الثاني ان يكون في بيع معلوم وكيل معلوم

14
00:04:34.450 --> 00:04:58.450
ما يصير اه اسلمك على بضاعة تحدد البضاعة. ما هي البضاعة؟ كمها؟ عددها اه نوعها لا بد ان تكون واضحة  حتى يكون البيع صحيحا الشرط الثالث هو ان يكون الوقت محددا متى استلم؟ ما تكون مفتوحة هكذا. يأتيه بعد شهر استلم لا بعد اصبر

15
00:04:58.450 --> 00:05:16.400
بعد شهرين اصبر بعد سنة اصبر الى متى فلابد ان يكون ايضا الزمن محددا. اذا الكيل معلوم والثمن مقبوض والزمن الذي يستلم فيه البضاعة كذلك يكون معلوما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:16.400 --> 00:05:33.900
في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا هو الاصل وقوله كان يأتينا انباط من انباط الشام الانباط الفلاحون من اهل الشام يأتون الى المدينة وايضا يعطيهم اهل المدينة الاموال ثم هم

17
00:05:34.100 --> 00:05:56.050
اه يأتونهم بالزروع والثمار في زمنها عندما يعني يأتي وقت حصادها نعم وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها

18
00:05:56.050 --> 00:06:16.100
ما اتلفه الله تعالى نعم آآ هذا في باب القرظ هذا في باب القرظ ان الناس ايظا يعني يحتاج بعظهم الى بعظ ليس كل الناس اغنياء ولا كل الناس فقراء. فبعض الفقراء قد يحتاجون من الاغنياء ان يعطبهم يعني هبة. واحيانا يأخذ منه قرضا

19
00:06:16.450 --> 00:06:36.350
فالذي يأخذ من الناس قرضا على انه يريد اداءه فان الله يعينه على ذلك وان اراد يقترض من الناس ولا يسدد لهم فان الله يتلفه سبحانه وتعالى يعاقبه. جل وعلا على هذا الامر وهذا آآ وامثاله يقطعون المعروف

20
00:06:36.750 --> 00:06:50.600
يكون الانسان في قطع المعروف لان هذا الغني او الموسر اذا اقرض هذا ولم يرد له ثم اقرأ هذا ولم يرد له. لن يقلظ الثالث والرابع. فهؤلاء الذين اقترظوا ولم يردوا يعني اه

21
00:06:50.600 --> 00:07:06.700
كانوا سببا في قطع المعروف. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن معاني هذا الحديث مطلوب الغني ظلم ان الفقير عندما يقترض من الغني ثم بعد ذلك لا يسدد له يقال له لماذا

22
00:07:06.700 --> 00:07:23.250
صدق هل عنده خير عنده خير يعني ما هو محتاج للمئتين دينار التي اعطاني يمكن نساها هذا مطل الغني وهو الا يرد الاموال للغني بحجة انه غني ولا يحتاج الى هذا الامر هو اعطاك قرظا ما اعطاك هيبة

23
00:07:23.700 --> 00:07:41.850
فيجب عليه ان يردها له وما يدريه لعل الغني يذكر هذه الاموال لكنه يستحي ان يطلبها منه فهذا من انواع مطل الغني ظلم ومن معانيه ومن معانيه ان الغني لا يجوز له ان يمتنع من رد اموال الناس اذا كان آآ عنده وفرة من المال

24
00:07:41.850 --> 00:08:03.750
فعليه ان يرد فيكون الغني هو المقترض عندما اقترض كان محتاجا الانصار غنيا فعليه ان يرد اموال الناس اليهم. على كل حال ان القرض شيء حسن ولكن على المقترض ان يرد القرض الى صاحبه. واذا لم يتمكن من اداء القرض يجب

25
00:08:03.950 --> 00:08:30.700
على المقرظ ان يصبر لا يجوز له ان يطالبه بقول الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اي وجوب اي يجب ان ينتظر الى ميسرة. نعم  وعن سعيد بن ابي بردة عن ابيه قال اتيت المدينة قال فلقيت عبدالله بن فلقيت عبدالله بن سلام فقال الا تجيء فيطعم

26
00:08:30.700 --> 00:08:50.700
فاطعمك سويقا او تمرا ثم انك بارض الربا بارض للربا فيها فاشل. اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قط فلا تأخذه فانه ربا. رواها البخاري. نعم

27
00:08:51.350 --> 00:09:03.650
آآ هنا عبد الله بن سلام جاءه رجل من الشام فقال له انك جئت من ارض يفشوا فيها الربا وجئت الى المدينة المدينة المدينة المدينة الحمد لله ما زال الناس

28
00:09:03.700 --> 00:09:25.000
متمسكين يعني بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال له ان كان لك على رجل حق فاهدى اليك يعني آآ اللي هي ربا متستر كما يقال ربا متستر لان هذه الهدية هي نوع من الربا

29
00:09:25.300 --> 00:09:38.800
نوع من الريع لانه له عليه حق فيرد عليه حقه ويزيد عليه بالربا او تكون من باب الرشوة والعياذ بالله فمن كان له عليك حق لا لا يجوز لك ان تهدي له

30
00:09:39.100 --> 00:10:00.650
وهو كذلك لا يجوز له ان يقبل منك فالقصد انه الانسان احيانا اه يظن ان الامر ليس ربا فانه آآ يعطيه مثلا الف دينار فيردها له الف ومئة مثلا فهنا عندما يردها له الف ومئة تحتمل وجهين

31
00:10:00.900 --> 00:10:20.750
الوجه الاول ان هذا المرابي محتاج معتاد على هذه الطريقة يعطي الفا ويردون اهله الف ومئة وكما قول المعروف عرفا كالمشروط شرطه هذا شرطه لكن لا لا يعلنه لكن مفهوم عند الناس والذي يردها الفا لا يقرضه مرة ثانية

32
00:10:20.950 --> 00:10:37.900
خلاص يغلق الباب عليه والذي يردها الف ومئة يقرضه مرة ثانية. فصار كالعرف ان الذي يأخذ الفا يردها الف ومئة او الف ومئتين وهم الف وزيادة فهذا ربا والعياذ بالله. كذلك ان يهدي له هدية كذلك هذه تدخل في الربا لا تجوز

33
00:10:38.450 --> 00:10:54.700
ويدخل في هذا هي هدايا العمال كذلك. تدخل في هذا وكذلك يدخل الان عندما يهدي الانسان لمسؤوله مثلا مسئوله في العمل يأتي يعطيه هدية طالما ان لك عنده حاجة لا يجوز لك ان تهدي له

34
00:10:55.450 --> 00:11:12.600
اذا خرجت من العمل تقاعدت مثلا او انتقلت الى مكان اخر المهم ليس له ليس لك عنده حاجة اهده ما في مشكلة لكن وقت الذي لك عنده حاجة لا يجوز لك ان تهدي له. كالمدرسين مثلا يهدون لمدراء المدارس مثلا لا يجوز

35
00:11:13.150 --> 00:11:29.450
لانه له عنده حاجة تقييمه ومساعدته في غيابه او ما شابه ذلك من الامور. فالقصد انه لا يجوز لاحد ان يعطي مسؤوله شيئا من الهدايا بحجة انه يعني من باب آآ المحبة او ما شابه ذلك الامور لانها تدخل

36
00:11:29.450 --> 00:11:48.950
فيها آآ يعني آآ شبهة الربا او شبهة شبهة الرشوة والعياذ بالله. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل وارهنه درعا له من

37
00:11:48.950 --> 00:12:12.450
متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته الظهر يركب بنفقة اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري

38
00:12:12.750 --> 00:12:32.750
وعن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غمه وعليه غرمه. رواه الدار قطني وقال اسناده حسن متصل. والحاكم وصحح اتصاله بن عبدالبر

39
00:12:32.750 --> 00:12:55.500
وغيره والمحفوظ ارساله كذلك رواه ابو داوود وغيره. نعم الرهن اه مباح لضمان الحقوق مباح لضمان الحقوق فيأتيني شخص يقول اقرضني الفا وقلوا من الذي يضمن لي ان تعيد لي هذه هذا الالف

40
00:12:56.700 --> 00:13:14.550
قال انا اضمن قلت لا قد تموت قد تنسى قد آآ تفتقر لا انا اريد ظمانا اهم. قال ماذا قلت اريد رهنا ارهن عندي شيئا والاصل في الرهن ان يكون

41
00:13:14.900 --> 00:13:35.000
اغلى من الدين هذا الاصل بحيث اني اضمن ديني فلا يمكن مثلا اني اقرظ شخصا الفا ويرهن عندي شيئا قيمته مئة دينار ما استفدت شيئا لان مقصود الرهن هو اني اضمن حقي فيما لو تأخر عن سداد الدين

42
00:13:35.600 --> 00:13:58.050
يباع الرهن واخذ حقي كاملا فهذا يعطي المقرض طمأنينة المقرظ او البائع اللي يكون يعطيه طمأنينة ان حقه محفوظ لانه عنده رهن عنده رهن. فمثلا اقرظك او ابيعك شيئا بالف وترهن عندي سيارتك وسيارتك

43
00:13:58.050 --> 00:14:17.550
اربعة الاف وهذا الرهن صحيح ومعنى الرهن ان تكون السيارة عندي نعم لا استعملها لكن المفتاح عندي متى ما جاء وقت سداد الدين وعجزت عن سداد الدين تباع السيارة واخذ الفي وارد لك الباقي

44
00:14:17.600 --> 00:14:38.750
هذا هو الاصل في الرهن وهذا لظمان الحقوق ولذا يعتبر الرهن من عقود التوثيقات من عقود التوثيقات يوثق الانسان دينه حيث انه لا يضيع حقه عليه  النبي صلى الله عليه وسلم رهن رهن درعه

45
00:14:38.950 --> 00:14:54.650
صلى الله عليه وسلم مقابل اصع. اخذها من يهودي وفيه ايضا جواز البيع والشراء من اليهود مع انه الان بعض الناس يقول هل يجوز اني اه ابيع واشتري من يهودي او نصراني ما في بأس ان شاء الله تعالى

46
00:14:54.850 --> 00:15:13.550
ما في بأس ان يبيع ويشتري معهم. فالنبي اشترى من اشترى من يهودي عنده درعة صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد ان الرهن جائز. ان الرهن جائز قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. الرهن اما ان يكون

47
00:15:14.000 --> 00:15:30.800
آآ حيوانا واما ان يكون جمادا اذا كان جمادا كالسيارة او البيت او الارض هذه جمادات ما بس المهم ورقتها عندي او مفتاحها عندي المهم هذا هو الرهن او ورقة مكتوبة بيني وبينه هذا الرهن

48
00:15:30.850 --> 00:15:50.950
اما اذا كان الرهن حيوانا حيوان يعني معناته يأكل يشرب من الذي ينفق عليه؟ لان الاصل في الرهن يكون عندي عند المرتهن طيب عند عند المرتد الراهن الذي رهن هذا الحيوان او كذا آآ يكون آآ لا يكون عنده لان اذا كان عنده

49
00:15:51.000 --> 00:16:08.650
ثم باعه انا ماذا استفدت فيكون عندي حتى لا يبيعه حتى لا يتصرف فيه فيكون عندي. طيب عندي انا ساطعمه وساسقيه فانت كنتم تذكرون حديث الامس الخراج بالضمان او الضمان بالخراج

50
00:16:08.750 --> 00:16:24.300
كلاهما وارد. فالقصد ان طالما انا الذي اضمن انا الذي انفق انا الذي استفيد فلي دره اذا كان بقرة او ناقة او شاة طيب فاشرب من حليبها طالما ان انا الذي اطعمها

51
00:16:24.900 --> 00:16:44.300
انا الذي اطعمه استفيد منها اما اذا كانت لا تطعم يعني كالجمادات ما في شيء. فالقصد متى ما كان ينفق على هذا الرهن فانه له ان آآ يستفيد منه نعم وكذلك اذا كان مركوبا

52
00:16:44.350 --> 00:16:59.250
كالخيل الخيل لان الخيل ايضا خاصة اذا كان مثلا يقول هذي الخيل آآ مثل اذا ما ما ركبت تحتاج الى تدريب تحتاج الى تدريب ما ما يصلح خاصة اذا كان الرهن مدته

53
00:16:59.550 --> 00:17:14.150
طويلة اشهر او سنة او ما شابه ذلك من امور طيب هذه الخير اذا ما تركب مثلا اه نحتاج لتدريب يعني وركوب وتاخذ لياقة وما شابه ذلك طيب انا الذي

54
00:17:14.200 --> 00:17:34.300
اركبها طيب مقابل اطعامها وسقيها. نعم وقوله لا يغلق الرهن على من صاحبه الذي رهنه له غنم وعليه غرمه. يعني لا يجوز للمرتهن طيب اللي هو صاحب الدين ان يبيعه بدون علم صاحبه

55
00:17:34.600 --> 00:17:50.650
لان المقصود الرهن هو ضمان الحق فاذا جاء وقت السداد ولم يسدد ليس لي انا ان ابيع ولكن اذهب الى القاضي فقل له عندي رهن وهذا يناديه القاضي تسدد قد يكون عنده السداد ناسي

56
00:17:51.050 --> 00:18:13.300
اهمل اي شيء من فيقول له قال سدد او نبيع الرهن. فيباع بالمزاد فيعلن عنه عن بيعه طيب ويباع ويعطى الدائن حقه ويرد الى صاحب الملك باقي المال. نعم. والحديث الثالث آآ يعني مرسل كما قال ولكنه

57
00:18:13.300 --> 00:18:35.450
مراسل سعيد بن المسيب وسعيد مراسيله مقبولة عند اهل العلم سعيد المسيب رسيله مقبولة. نعم  باب الحوالة والضمانة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم

58
00:18:35.450 --> 00:18:55.700
ومطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه وعن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال توفي رجل منا فغسلناه حنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله

59
00:18:55.700 --> 00:19:15.700
صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال اعليه دين؟ قلنا ديناران انصرف فتحملها ابو قتادة. فاتينا به فقال ابو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:19:15.700 --> 00:19:40.400
قد اوفى الله حق الغريم وبرأ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال انما مات امس. قال فعاد اليه من من غد فقال قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه

61
00:19:40.400 --> 00:20:01.250
رواه ابو داوود الطيالسي والامام احمد وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجا. نعم اه الحوالة هي نقل دين من ذمة الى ذمة الحوالة هي نقل دين من ذمة الى ذمة

62
00:20:01.900 --> 00:20:20.650
يعني انا آآ وزيد وعمرو زيد يطلبني مئة دينار وانا اطلب عمرو مئة دينار الان زيد يطلبني وانا اطلب عمرا فيأتيني زيد يقول لي اعطني المئة اقول استلم من عمر

63
00:20:21.700 --> 00:20:43.700
فماذا فعلت؟ حولته حولت الدين من ذمتي الى ذمة عمرو وحولت زيد من ان يطالبني الى ان يطالب عمرو. هذه الحوالة ليس الحوال الحين انه يسميه الناس الحوالة لا تختلف. المهم ان الحوال نقل الدين من ذمة الى ذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيل

64
00:20:43.700 --> 00:21:00.550
لا الى مليء فليحتل يعني لا تعقد الامور خلاص قال لك استلم من الثاني تذهب لكن بشرط من من احيل على مليء اما اذا احلته على فقير يعني جاءني زيد يطلبني اقول له اذهب الى عمر يذهب الى عمر يقول العمر ما عندي

65
00:21:01.250 --> 00:21:15.600
لا يرجع علي يرجع عليه لكن اذا عمرو قال تعال استلم قال لا انا بستلم منك انت انا دينتك انت ما استلم منه لا ليس له ذلك ليس له ذلك. من احيل الى مليء فليحتم. اي فليتحول

66
00:21:15.700 --> 00:21:35.200
من احيل امامه فليتحول ان يقبل هذه الحوالة ومطل الغني ظلم كما قلنا قبل قليل انه لا يجوز مطل الغني اي عدم اعطائه حقه بحجة انه غني او ان الغني لا يجوز ان يبطل الناس طالما ان عندك السداد لا تؤخر بعض الناس يتساهل في هذا

67
00:21:35.550 --> 00:21:50.550
يعني انا مثلا اقترظت من زيد الف دينار لسبب انا الان ما عندي لكن انا عندي يعني سيأتيني اموال او او في السفر اقترضت منه وفي الحظر عندي فعندما نرجع

68
00:21:50.950 --> 00:22:09.450
اتماهل ما اسدد له وانا عندي طيب لماذا لا تسدد له؟ بعدين طيب قد يكون هو ينتظر هذا المال او يحتاج الى هذا المال. فانا غني وامطل غيري لا يجوز مطل الغني ظلم يعني الغني لا يجوز ان يمطل الناس. اي ان يؤخر سداد اموالهم

69
00:22:09.500 --> 00:22:30.750
فتحتمل المعنيين. وكلا المعنيين صحيح على كل حال والحديث الثاني حديث الضمان لما صلى النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي ميت ليصلي عليه لان طبعا كون النبي يصلي عليه هذه نعمة عظيمة جدا. دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم

70
00:22:30.800 --> 00:22:45.700
فعندما يصلي على الميت فكانوا يحرصون على ان النبي يصلي على موتاهم صلى الله عليه وسلم فكان يسألهم هل عليه دين؟ اذا قالوا نعم يقول هل ترك شيئا يعني ترك تركة تسد هذا الدين اذا قالوا نعم صلى عليه

71
00:22:45.850 --> 00:23:01.700
واذا قوله ليس عليه دين صلى عليه. واذا قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. كل هذا زجر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى لا يتساهلوا في قضايا الدين زجر للناس حتى لا يتساهلوا في قضايا الدين. ثم بعد ذلك يعني

72
00:23:01.700 --> 00:23:15.350
اه في اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كثرت اموال بيت المال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول من مات وترك شيئا فلورثته. ومن مات وعليه دين فعليه. واليه

73
00:23:15.450 --> 00:23:27.000
يعني كان يشد الديون سواء كان يصلي عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم هذا كان في اول الامر فلما قالوا عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم مع ان الدينارين يعني

74
00:23:27.050 --> 00:23:40.100
شيء قليل جدا ديناران ذهب يعني الدينار الذهبي يعادل تقريبا اثني عشر دينارا الان يعني يعني كل خمسة وعشرين دينار كويتي مبلغ زهيد جدا فقالوا عليه دينارا قال صلوا على صاحبكم

75
00:23:41.000 --> 00:23:53.550
صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة يا رسول الله علي الدينارين ونص صلي عليه فقال النبي نعم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم من الغد سأل بقتادة اديت الدينارين؟ قال امس

76
00:23:55.100 --> 00:24:09.900
ثم جاءه من الغد قال اديت؟ قال اديت يا رسول الله يعني يبين حرص النبي صلى الله عليه على الا يتساهل الناس في حقوق الناس ان ليس الناس في عقولنا وهذا الحديث فيه كلام لان عبد الله بن محمد بن عقيل آآ

77
00:24:10.400 --> 00:24:26.450
الاكثر على انه سيء الحفظ حفظه ليس بجيد عبد الله بن محمد بن عقيد بن ابي طالب الاكثر على انه يعني اه يخطئ كثيرا لذلك لا يعتمدون وهو ممن يعني اختلف بعض اهل العلم يحسن حديثه وبعضهم

78
00:24:26.750 --> 00:24:41.900
يضعفه لان حفظه وسط حفظه وسطه فبعض اهل العلم يشك في حفظه فيضعف عليه بعضهم يقبل اه منه وهذا على كل حال حسنه الالباني رحمه الله تبارك وتعالى لكن كما قلنا فيه عبد الله بن محمد بن عقيل نعم

79
00:24:42.700 --> 00:25:03.050
باب الصلح عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

80
00:25:03.050 --> 00:25:18.200
رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه فان كثيرا تكلم فيه الائمة وضعفوه. وضرب الامام احمد على حديثه في الذي ولم يحدث به وقد روى نحو هذا الحديث من غير وجه

81
00:25:18.300 --> 00:25:36.850
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. نعم

82
00:25:37.550 --> 00:25:53.000
آآ الصلح جائز بين المسلمين هذه قاعدة ولا يختلف فيها احد من اهل العلم ان الصلح جائز بين المسلمين والله سبحانه وتعالى قد ذكر الزوجين وقال فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما

83
00:25:53.100 --> 00:26:05.450
طلحة فالصلح جائز بين المسلمين بالاجماع ولكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام او لم يقله هذا هذا الخلاف بين اهل العلم واكثر اهل العلم على تظعيف هذا الحديث

84
00:26:05.750 --> 00:26:20.100
اكثر اهل العلم على تضعيف هذا الحديث بل ان الذهبي لما ذكر هذا الحديث وضعفه قال ولهذا لا يعتمد آآ بعض اهل العلم تصحيح الترمذي لانه يرى ان الترمذي تساهل

85
00:26:20.150 --> 00:26:36.950
لتصحيحه لهذا الحديث ومن صححه من اهل العلم انما صححه بمجموع طرقه لانه الاكثر من طريق الحديث من صححه انما صححه بمجموع طرقه لكن معناه صحيح ان الصلح جائز بين المسلمين

86
00:26:37.000 --> 00:26:55.800
الا صلحا احل حراما او حرم الان والمسلمون عند شروطهم هذه كلها قواعد متفق عليها بين المسلمين. نعم والحديث كان لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره هذا من باب التعاون بين الجيران

87
00:26:55.900 --> 00:27:07.300
انه اذا كان لا ظرر على الجار فلا يجوز له ان يمنع جاره من ان يستخدم جداره يثبت على جداره شيئا او ما شابه ذلك يقول لا هذا جداري لا تثبت عليه شيئا

88
00:27:07.400 --> 00:27:18.400
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك بين الجيران الا اذا كان هناك ظرر على الجار. اما اذا لم يكن ثمة ضرر فانه لا يجوز له ان يمنع جاره من ذلك. نعم

89
00:27:19.000 --> 00:27:36.200
كتاب الهجر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه

90
00:27:36.300 --> 00:27:56.900
تصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم. نعم الحجر نوعان الحجر لمصلحة الانسان نفسه الحجر لمصلحة غيره

91
00:27:57.550 --> 00:28:22.950
الحجر لمصلحته كالحجر على الصغير والسفيه والكبير هذا حجر لمصلحته بان يحجر عليه يمنع من الحجر وهو المنع آآ فالحجر هو المنع فيحجر على الانسان لانه سفيه كما قال الله تبارك ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما لا لا تعطوهم اموالكم آآ يحجر

92
00:28:22.950 --> 00:28:39.600
لانهم لا يحسنون التصرف يعني رعاية لهم لمصلحتهم يحجر عليه لمصلحته وقد يحجر على السفيه ايضا الذي لا يحسن التصرف بالمال يحجر عليه ايضا لمصلحته. يحجر على الكبير احيانا اذا بدأ يخرف وكذا

93
00:28:39.600 --> 00:28:58.250
يحجر عليه ايضا لمصلحته ومصلحة الورثة. فهذا الحجر لمصلحته. هناك حجر لمصلحة الناس كالذي يأخذ اموال الناس ولا يردها اليهم عليه ديون كثيرة جدا وما زال يبيع ويشتري وياخذ من هذا وياخذ من هذا وياخذ هذا بعدين يقول والله ما عندي قال دبروا نفسكم ما يصير

94
00:28:58.250 --> 00:29:10.300
هذا يحجر عليه كيف يحجر عليه؟ يذهب طائفة من الدائنين له مثلا ثلاثة اربعة الى القاضي يقول هذا انا اطلبه خمسة الاف هذا انا اطلبه عشرة الاف هذا اطلبه سبعة الاف

95
00:29:10.300 --> 00:29:28.450
فينادي قال سدد ديون الناس يقول انا عندي خمسة الاف طيب الديون خمسة وعشرين الف وعندك خمسة الاف فيحجر عليه لا تبيع ولا تشتري لا تبيع ولا تشتري حتى تسد ديون

96
00:29:28.550 --> 00:29:47.900
الناس. فائدة الحجر ان هؤلاء الذين اشتكوا يضمنون حقهم اذا جاءتهم اموال ما يدخل عليهم دائنون اخرون يعني لو باع بعد بعد الحجر عليه باع واشتروا وكذا بدون اذن القاضي طبعا باع واشترى الذي اشترى منهم وابتاع منهم لا يدخلون

97
00:29:47.900 --> 00:30:02.400
في تصفية امواله ينتظرون ليش تبيعونه؟ هذا عليه حجر الرجل عليه حجر ليش تبيعونه؟ ولذلك بعض الناس اليوم اذا اراد ان يشارك رجلا مثلا في تجارة او ما شابه ذلك من الامور

98
00:30:02.400 --> 00:30:22.350
انه يتأكد اول شي عليه قضايا عليه شي عليه منع سفر للناس عليه ديون ولا كذا حتى لا يبتلش معاه فلذلك الحجر هنا يكون لحق الغرماء يكون الحجر عليهم حق الغرماء. عندك سيارتين ما تبيع ولا سيارة

99
00:30:22.850 --> 00:30:41.450
نحن نبيعها حتى نعطي الناس حقوقهم. عندك بيتين ما تبيع البيت حتى نعطي الناس حقوقهم. عندك مزرعة عندك المهم الحجر هو المنع من التصرف حتى يعطي الناس حقوقهم نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصيب رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها

100
00:30:41.700 --> 00:30:54.450
اصيب في ثمار ابتاعها يعني ما قدر يسدد ديون الناس. طيب فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. يعني امر الناس تتصدقوا عليه يساعدونه فتصدق عليه الناس فلم يسد ديونه

101
00:30:54.500 --> 00:31:09.850
ما زالت الديون اكثر يعني نفرض ديونه خمسة وعشرين تصدق الناس بعشرة الاف بقي عليه خمستعش الف بقي عليه فهذي الخمسة خمسة عشر الفا قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم موجود عشرة الاف

102
00:31:09.900 --> 00:31:28.100
وليس لكم الا ذلك خلاص ما عنده رجل ما عنده ليس لكم الا ذلك وهنا كيف يأخذون؟ يأخذون مقاصة يأخذون مقاصة يعني كل واحد يأخذ مثلا عشر دينه نصف دينه وهكذا يعني انا اطالبه عشرة الاف

103
00:31:28.350 --> 00:31:44.300
وزيد يطالبه خمسة الاف وعنده عشرة مثلا اذا اعطاني انا العشرة حرم زيدا واذا اعطى زيدا خمسة اعطاه دينه كله واعطاني النصف ديني فماذا يفعل هنا؟ يقال اعطوا هذا نصف دينه واعطوا هذا نصف

104
00:31:44.550 --> 00:32:01.900
دينه فصاحب العشرة ياخذ خمسة وصاحب الخمسة ياخذ الفين فيوزع عليهم بالنسب يوزع على الدائنين بالنسب حتى لا يظلم احد. حتى لا يظلم احد فيعطون بالنسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم الذي

105
00:32:01.950 --> 00:32:16.000
استطاع جمعه من الناس وقال للدائرين ليس لكم خلاص انت ما عندك ما عندها لان في الاسلام لا يسجن المدين لا يسجن المدين وانما اه الا اذا كان هو يعني اه

106
00:32:16.100 --> 00:32:28.900
يعبث باموال الناس هو نيته سيئة. اما اذا اصيب بخسارة او كذا لا يحبس وانما يقول له اعمل. لكن الدين في ظهرك متى ما قطعت سدد للناس ديونهم ليس لكم الا ذلك. نعم

107
00:32:29.450 --> 00:32:50.650
وعن ابن شهاب عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما وفي قوله نظر والصحيح انه مرسل كذلك رواه ابو داوود

108
00:32:50.650 --> 00:33:08.900
وغيره نعم مرسل لان الزهري لم يسمع من ابي بن كعب من كعب بن مالك عفوا وآآ ليس فيه عن ابيه وانما عن عبد الرحمن وذكر القصوى عبدالرحمن لم يدرك القصة

109
00:33:08.950 --> 00:33:27.600
عبدالرحمن بن كعب بن مالك لم يدرك القصة فهو مرسل فهو مرسل فلا يصح هذا الحديث نعم وعن ابي بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه

110
00:33:27.600 --> 00:33:48.300
عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه وعن ابي بكر بن عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه فافلس

111
00:33:48.300 --> 00:34:05.650
الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجد متاعه بعينه فهو احق به فوجد متاعه بعينه فهو احق به. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. رواه مالك ابو داوود هكذا مرسلا

112
00:34:05.650 --> 00:34:28.900
وقد اسند من وجه غير اسند اسند من وجه غير قوي. رواه ابو داوود وابن ماجة والحاكم وصححه. وتكلم فيه ابن المنذر ابن عبدالبر عن عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة في صاحب لنا قد افلس. فقال لاقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من

113
00:34:28.900 --> 00:34:43.150
افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. نعم العمدة في هذا الحديث المتفق عليه اول حديث وهو من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به

114
00:34:43.200 --> 00:34:59.500
من غيره. واما الحديث ان اللذان بعده فكلاهما فيه علة بضعف ارسال او ضعف فالمهم الحديث الاول ان اذا وجدت ما لك بعينه ولم تقبض منه شيئا فلك ان تأخذها ولا تدخل في الغرماء

115
00:34:59.600 --> 00:35:23.650
بالنسبة للمفلس مثال انا بعت سيارتي لزيد وزيد هذا بعد ان بعته السيارة تبين انه مفلس وعليه ديون وعليه حجر محجور عليه فلما تم الحجر عليه الان يجمع ماله ويقسم على

116
00:35:23.800 --> 00:35:43.350
الدائنين بالنسب كما قلنا فانا وجدت سيارتي كما هي ما باعها اقول هذه سيارتي. كاني ما بعته كاني كاني ما بعت بشيء اخذ سيارتي وانطلق لاني وجدت ما لي بعينه لم يتحرك لكن اذا كان اعطاني جزءا من ثمنها

117
00:35:43.850 --> 00:36:06.700
يعني السيارة بخمسة الاف وكان اعطاني خمس مئة خلاص اسوة الغرماء اما اذا لم يعطني منها شيئا فكأنه ما تم بيع بيني وبينه. فاذا وجد ماله بعينه لم يتأثر فانه يأخذه. اما اذا تأثر ماله يعني مثلا اشترى مني مثلا آآ ابلا او غنما او

118
00:36:06.700 --> 00:36:28.450
اشترى مني عشر عشرا من الابل ثم وجدت خمسمائة قلت اخذ الخمسة لا ما تاخذ الخمسة حتى تجد الابل العشرة كلها تأخذها اما غير ذلك فلا فيكون اسوة الغرماء وان مات ايضا يكون اسوة الغرماء خلاص ما في. وانما اذا كان حيا نعتبر البيع ايش

119
00:36:29.500 --> 00:36:47.800
كانه لم يكن. خذ بضاعتك وكأنك ما بعت ولا اشتريت منهم. اما اذا باع هذا الذي اشتريته منه مثلا او رهنه او آآ اخذ منه او اعطاك بعض ثمنه انتهى. انت الان تكون اسوة

120
00:36:47.950 --> 00:37:13.000
الغرماء. نعم يعني حالك حالهم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني. متفق عليه. زاد البيهقي والخطيب فلم يفزني ولم يرني بلغت

121
00:37:13.000 --> 00:37:33.750
وعن عطية القرضي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه احمد. وهذا نفعه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وابن

122
00:37:33.750 --> 00:37:48.250
والحاكم وقال على شرطهما ولم يخرجا. نعم هذا فيه بيان متى يكون البلوغ؟ حتى تترتب عليه احكام البيع يصح بيعه ويصح شراؤه يعني لا يكون من المحجور عليهم لا يكون من المحجور

123
00:37:48.350 --> 00:38:08.350
عليهم انه قدره اهل العلم بخمس عشرة سنة. علامات البلوغ بالنسبة للذكر اما ان تنبت العانة واما ان يبلغ خمسة عشرة سنة واما ان يحتلم. هذه علامات البلوغ بالنسبة للذكر. والانثى كذلك نبتلعانة وآآ ان تحتلم

124
00:38:08.350 --> 00:38:26.900
وان اه تحيض وكذلك قال بعضهم اذا بلغت ثلاث عشرة سنة وبعضهم يجعلها كذلك كالذكر خمس عشرة سنة. فالمهم ان عمر يقول ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد لما كان عمري اربعة عشر سنة وقبلني في الخندق لما كان عمري خمسة عشرة

125
00:38:26.950 --> 00:38:48.650
سنة اه وهذا يدل على ان الخنقة كانت في السنة الرابعة او في اخرها وكذلك آآ عطية القرظي كذلك قال كان الذي انبت يقتل من بني قريظة آآ فدل على ان الانبات هو ايضا دليل البلوغ. نعم

126
00:38:49.450 --> 00:38:58.350
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه طبعا جميع الاحاديث التي لا اعلق عليها في الصحة والظعف صحيحة مقبولة ان شاء الله تعالى. الذي فيها ضعف نبينها ان شاء الله تعالى

127
00:38:58.550 --> 00:39:20.450
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. رواه احمد واللفظ له وابو داوود والنسائي وابن

128
00:39:20.450 --> 00:39:35.500
ابن ماجته الحاكم وقال صحيح الاسناد نعم الحديث مشكل حقيقة وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ابن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص

129
00:39:35.900 --> 00:39:50.450
عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ولم يقل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده آآ عمرو بن شعيب عن ابيه. من ابوه؟ شعيب

130
00:39:50.900 --> 00:40:09.700
عمرو بن شعيب عن ابيه اللي هو شعيب عن جده هل هو جد عمرو؟ او جد شعيب والصحيح انه جد شعيب وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو عن الصحابي. جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. لان محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي في حياة ابيه

131
00:40:10.050 --> 00:40:21.150
وشعيب رباه جده شعيب رباه جده اللي هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. فاذا قال عمرو بن شعيب عن جده عن ابيه عن جده يعني عمرو بن شعيب

132
00:40:21.250 --> 00:40:37.100
عن شعيب عن عبدالله بن عمرو بن العاص هذا هو المشهور في هذا هنا قوله لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي وفي اللفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها. الا

133
00:40:37.100 --> 00:40:56.600
فاذا ملك زوجها آآ اذا ملك زوجها عصمتها. هذا مشكل حقيقة ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى رد هذا قال هذا يخالف القرآن والسنة اثار والعقل يقول ابدا لا يمكن المرأة لها ملكيتها الخاصة

134
00:40:57.450 --> 00:41:12.450
ويجوز لها ان تنفق من مالها وميمونة اعتقت عبدا لها دون ان تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المرأة لو باعت واشترت دون علم زوجها فان بيعها صحيح بالاجماع

135
00:41:12.650 --> 00:41:29.150
يقول وكذلك اذا صامت بدون اذن زوجها صومه صحيح بالاجماع. صحيح تستأذن زوجها لكن اذا لم تستأذن صومها صاحب الاجماع. وكذلك المرأة اذا خرجت الى المسجد مثلا وان كان يجب عليك ان تستأذن زوجها صلاتها صحيحة

136
00:41:29.200 --> 00:41:49.200
بالاجماع فيقول كذلك صدقتها. فهذا الحديث حملوه على معنيين. المعنى الاول ان المقصود بالصدقة بالصدقة من مال زوجها اوليس من مالها هي؟ فتكون هنا تصدقت بماله وليس بما لها. وهنا يجب عليها ان تستأذنه لانها تصدقت من ماله لانها الاصل

137
00:41:49.200 --> 00:42:09.200
هو الرجل هو المنفق في البيت. المعنى الثاني انه على سبيل الادب وليس على سبيل التحريم. يعني ينبغي مرأة ان تستأذن زوجها كما انها ينبغي لها ان تستأذنه في صومها وفي قيام الليل وفيك تستأذنه كذلك تستأذنه اذا اراد ان تنفق من مالها هي

138
00:42:09.200 --> 00:42:29.200
اما انه لا يجوز او انه لا تصح صدقتها فهذا غير صحيح وهذا عليه جماهير اهل العلم ان هذا الكلام غير صحيح. نعم. وشكك بعضهم في عمرو بن شعيب هنا قال يعني بعضهم ضعف حديث عمرو بن شعيب يقول من هذه الاحاديث التي لا تقبل من رواية عمرو بن شعيب

139
00:42:29.200 --> 00:42:53.650
والله علم عند الله جل في علاه نعم  باب الوكالة والشركة عن ابن اسحاق قال حدثني وابن كيسان عن جابر بن عبدالله انه سمعه يقول اردت الخروج الى خير رفاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده. فسلمت عليه وقلت اني اريد الخروج الى خيبر فاحببت التسليم

140
00:42:53.650 --> 00:43:13.650
عليك بابي انت وامي يكون ذلك اخر ما اصنع بالمدينة. فقال اذا اتيت وكيلي بخيبرة فخذ منه خمسة عشر خمسة قال فلما وليت دعاني فقال فخذ منه ثلاثين وسقا. والله ما لال محمد

141
00:43:13.650 --> 00:43:36.200
بخيبر غيرها فاني ابتغي منك اية فضع يدك ترقوته لا يدع يدك على ترقوته على قوته فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني به. فابتغي فابتغى مني اية فانبأته بها

142
00:43:36.200 --> 00:43:56.200
قربها اليه فقال والله ما لال محمد بخيبر ثمرة غيرها. رواه ابو داوود وابو بكر ابن ابي عاصم هذا لفظه وهو اتم نعم. اه هذا الحديث فيه النجاء بن عبدالله لما اراد ان يذهب الى خيبر استأذن النبي او ارى سلم على النبي قبل ذهابه

143
00:43:56.200 --> 00:44:16.200
فقال له يعني اوصني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت خيبر فاتي وكيلي هناك لان خيبر كما هو معلوم آآ قسمان قسم فتح عنوة وقسم فتح صلحا. والذي فتح فيه بصلح هذا كان يعني يؤدون للنبي صلى الله عليه وسلم

144
00:44:16.200 --> 00:44:36.200
يعني ابقاهم النبي في خيبر على ان يؤدوا له يعني نصف زراعتها. فكان الذي يخرج من خيبر يعطونه النبي نصف زراعته قال اذهب الى وكيلي هناك وهذا دليل على جواز الوكالة. انك تضع لك وكيلا. اذهب الى وكيلي هناك فقل له يعطيك ثلاثين وسقا

145
00:44:36.200 --> 00:44:56.800
الوسم ثلاثون صاعا الويسق وليس الوسق الوسق. الوسق ثلاثون صاعا. والصاع تقريبا كيلوين ونصف فقال اطلب منه ثلاثين وزقا لان النبي كان يأخذ هذه الاوسق لسنة كاملة صلى الله عليه وسلم لضيوفه ولاهل بيته حاجته صلى الله عليه واله وسلم

146
00:44:58.550 --> 00:45:18.550
اذا طلب منك اية يعني من يقول انه ارسلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول ضع يدك على ترقوته. ضع يدك على الترقوة اليسرى ضع يديك على ترقوته اليسرى هذا دليل على ان انا ارسلتك انا قلت له يعني الرسول اخبره اذا ارسلت لك شخصا

147
00:45:18.550 --> 00:45:38.550
دليل انه جاي مني يضع يده على ترقوتك اليسرى هكذا طيب فتعطيه هذه الاوسق ذهب جابر وجلبها للنبي صلى الله عليه واله وسلم. حتى قال هذا قال والله ما ليس لهم الا هذا. هذا كل اللي نصيب النبي من هذه

148
00:45:38.550 --> 00:45:56.950
السنة يقصدها ليس لهم الا هذا يقصدون هذه لان لان هو مو ليس شيئا محددا وانما اللي يطلع من الارض نصف ما يخرج قد يخرج منها خمسون ونص قد يخرج منها عشرون حسب الماء والمطر وكذا الزراعة ليست في كل سنة نفس السنة الماضية

149
00:45:57.150 --> 00:46:20.250
لكن هذا الحديث فيه اشكال وهو ان ابن اسحاق رواه بالعنعنة وهنا وان قال حدثني وهب بن كيسان هذا وهم والصحيح رواه ابو داوود بالعنعنة وابن اسحاق مدلس. واذا روى بالعنعنعن قال عن فلان ولم يقل حدثني فلا يقبل منه ذلك. هو حسن الحديث لكنه مدلس

150
00:46:20.250 --> 00:46:37.400
يعني اذا قال عن ليس اكيد انه سمعه. فيتوقفون في قبول حديثه. وهنا وهم من اه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى انه قال اه ابن اسحاق قال حدثني لما ترجع الى سنن ابي داوود ليس فيه حدثني وان فيه عنوة ابن كيسان

151
00:46:37.500 --> 00:47:03.850
فالصحيح انه اه فيه ضعف هذا الحديث. نعم  وقال الامام احمد حدثنا سفيان عن شبيب انه سمع الحية يخبرنا عن عروة البارق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية وقال مرة او شاة فاشترى له ثنتين فباع واحدة بدينار واتاه

152
00:47:03.850 --> 00:47:22.800
اخرى فدعا له بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى التراب لربح فيه. ورواه البخاري في ضمن حديث لعروة الباريقي تصل وقد روي من وجه اخر حسن متصل عن عروة. نعم. هذا يسميه اهل العلم بيع الفضول

153
00:47:22.850 --> 00:47:42.650
بيع الفضول وبيع الفضول هو ان الانسان يتصرف بمال غيره دون اذنه ان يتصرف بمال غيره بدون اذنه. النبي صلى الله اعطاه دينارا قال اشتري لي اضحية فذهب بس فوجد اضحيتين بدينار

154
00:47:43.300 --> 00:48:01.300
وجد اضحيتين بدينار فاشترى اضحيتين مع النبي اوصى وايش؟ اضحية ثم بعد الان ما في مشكلة الى الان ما في مشكلة. انه جاب له ثم احدى الاضحيتين هو النبي ما اذن يبيع ويشتري بفلوسه. ثم باع احدى الاضحيتين بدينار

155
00:48:01.400 --> 00:48:19.100
يعني اشترى جملة ثم باع مفرقا. فبعد فرجع الى النبي ومعه الاضحية ومعه الدينار اشتغل تجارة يعني اخذ الدينار من النبي صلى الله عليه وسلم فتاجر به اشترى به اضحيتين ثم باع احداهما. الاشكال في بيعه

156
00:48:19.100 --> 00:48:33.950
احداهما دون اذن المالك الاصلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الاشكال. هذا يسمونه بيع الفضول بيع الفضول. واكثر اهل لا يصححون بيع الفضول يقول لا يصح بيع الفضول لانه باع ما لا يملك

157
00:48:34.300 --> 00:48:54.300
باع ما لا يملك ولا مأذونا له به ليس وكيلا. يعني الذي يتصرف اما ان يكون وكيلا او وليا او اه مالكا. هذا لا وكيل ولا ولي ولا مالك. فهنا ليس له ان يبيع ويشتري بمال غيره. هذا فعل. مذهب احمد ان بيع الفضول لا يصح

158
00:48:54.300 --> 00:49:14.950
الا اذا اذن يعني متوقف على اذني المالك. يعني لو رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا قال لا انا ما اقبل يرجع البيت يفسد البيع اللي يباع في الثاني لماذا؟ انا ما اذنت لك. شلون تبيع وتشتري باموال؟ انا ما انا اذنت لك فقط مثل حي الوكالة واوكلك بشي

159
00:49:14.950 --> 00:49:31.350
وكلتك تاخذ سيارتي وتروح تبيعها مثلا فاخذت تبيعها فقال لك الذي اشتراها منك طيب انا محتاج بعد والله سيارة ثانية قال ابيعك راح اخذ سيارتي الثانية وباعها انا اذنت لهم

160
00:49:31.350 --> 00:49:51.350
مرة واحدة وباع ايش؟ سيارتين لي. ليش بعت سيارتي؟ قال والله جاك فيها سعر زين. طيب ما اذنت لك. انا اذنت لك بسيارتي الام ما اذنت لك بالسيارة الثانية وهكذا فهذي يسمونها بيع فضولي بيع الفضولي ان يبيع ما لا يملك هذا يقول اهل العلم متوقف على اذني المالك

161
00:49:51.350 --> 00:50:11.450
ان اذن صح باثر رجعي كما يقال. طيب ان لم يأذن فسد البيع. نعم  عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا ثالث الشريكين

162
00:50:11.450 --> 00:50:31.450
ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احد فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داوود وابو القاسم البغوي وهذا لفظه والحاكم وقد قيل انه منكر وهو كذلك حديث منكر فيه ابو حيان يحيى بن سعيد مجهول وايضا

163
00:50:31.450 --> 00:50:56.250
في وصله وارساله فالحديث هذا ضعيف جدا آآ لا يصح لا يصح لكن ان الشراكة جائزة الشراكة جائزة وانه يجب ان يصدر كل واحد منهم مع صاحبه ولا تجوز الخيانة هذا امر متفق عليه. لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يثبت عن الله جل انه حديث قدسي

164
00:50:56.250 --> 00:51:19.600
آآ هذا الحديث. نعم باب المساقات والاجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما تخرج منها من ثمر او زرع. وعنه ان عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب اجل اليهود والنصارى بارض الحجاز. وكان رسول الله

165
00:51:19.600 --> 00:51:39.600
صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فسألت فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملهم

166
00:51:39.600 --> 00:51:59.600
على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيمة تيماء واريحا. متفق عليهما ولمسلم عن

167
00:51:59.600 --> 00:52:18.050
عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتمروها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. نعم هذا خيبر كما قلنا لما فتح النبي صلحا

168
00:52:18.250 --> 00:52:39.650
قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن اهل الارض ونحن نفهم في زراعتها وكذا دعنا فيها ولك نصف ما يخرج منها نصف نعطيك النصف فرضي النبي صلى الله عليه وسلم على ان يأخذ نصف ثمرها فكانوا يزرعونها لكن النبي اشترط عليه قال نبقيكم الى ما شئنا يعني

169
00:52:39.650 --> 00:52:56.750
صار عندنا اذا قررنا ان يعني آآ نخرجكم منها وفعلا ابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة وظلوا كذلك الى وفاته الى عهد عمر آآ في عهد عمر اجلاهم عمر لانهم غدروا

170
00:52:56.750 --> 00:53:14.150
وارادوا قتل عبد الله بن عمر وكذا عند ذلك عند غدرهم طردهم الى الشام وآآ مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجن لئن عشت قالوا لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فاخرجهم عمر لما خانوا وغدروا

171
00:53:14.150 --> 00:53:37.500
فالشاهد من هذا ان الارض يجوز آآ ايجارها بالنصف الثمر ولا يجوز ايجارها بنسبة ثمن معين قل لي خمسين كيلو. طيب قد لا تخرج خمسين كيلو قد تخرج اقل قد تخرج الف كيلو

172
00:53:37.800 --> 00:53:52.350
فلا يحدد بالكيلو او بالكيل او كذا لا وانما نصف ما يخرج ربع ما يخرج عشرين بالمئة ثلاث نسبة تكون نسبة ولا ولا يحدد اصع معينة او او سوق معينة وانما تكون نسبة

173
00:53:52.550 --> 00:54:09.700
لي خمسين بالمئة لي سبعين بالمئة لي عشرين بالمئة حسب ما يتفقان عليه وانما تكون نسبة فبهذه النسبة يكون الاتفاق وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر لما اه ابقاهم فيها

174
00:54:09.700 --> 00:54:32.700
ابن قيس الانصاري قال سألت رافعا ابن خديج عن كرام الارض بالذهب فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المزاينات ما بيانات؟ المادة يا نات

175
00:54:32.700 --> 00:54:54.150
عن المذلات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسكن هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس قراء كلا هذا فبذلك زجر عنهم. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعن ثابت ابن الضحاك

176
00:54:54.150 --> 00:55:14.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة امر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. نعم. حديث حنظلة بن قيس يقول سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس يعني بذلك. وآآ قوله ان الناس كانوا يؤاجرون على ماذا

177
00:55:14.150 --> 00:55:34.150
ماذا ماذا هي مسائل المياه؟ نسيل الماء والجداول معروف الجدول الماء الصغير اللي هو يخرج من النهر او اه مسيل الماء. فكانوا يؤاجرونه يقول هذه الجهة لي. وهذه الجهة لفلان وهذه الجهة

178
00:55:34.150 --> 00:55:54.150
لفلان فنهاهم النبي عن ذلك لماذا؟ قد هذه يخرج زرعها وجهده في هذه الجهة وهذه الجهة ليس له شيء مع انه هو الذي يعمل في ثلاث جهات او يكون العامل اذا كان انا لي في هذه الجهة يهمل هذه الجهة ويهمل هذه الجهة فنهى عن ذلك

179
00:55:54.150 --> 00:56:14.150
قال وانما يكون نسبة من الجميع ولا يكن هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وانما تكون الجميع للجميع الجميع للجميع وتكون هناك نسبة بينهم. ولذلك نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. كذلك المزارعة نفس الطريقة. وهي انه يقول

180
00:56:14.150 --> 00:56:30.400
لي هذا الزرع وانت لك هذا الزرع فيهتم بهذا ويهمل هذا فنهى عنها وانما المؤازرة لك اجرة العمل الذي يخرج منها لك عشرة في المئة لك عشرين في المئة لك ثلاثين في المئة وهكذا. نعم

181
00:56:30.600 --> 00:56:53.900
وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب خبيث مر بنا هذا الحديث وآآ فيه ان هذه الاشياء يعني خبيثة اذا كان خاصة الحجام اذا كان آآ بس ما عنده الا هذا الكسب. قال يكون

182
00:56:53.900 --> 00:57:16.500
خبيثا يتعال بالدم وغيرها. وبعضهم قال خبيث من باب الكراهة ليس على سبب التحريم لان النبي صلى الله احتجم واعطى الحجام نارا صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. نعم. كان

183
00:57:16.500 --> 00:57:39.800
اكره ذلك يعني نعم  وعنه ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيذ او سليب. فعرض له الرجل من اهل الماء فقال هل من راق فان لنا في الماء رجل لديرا او سليما فانطلق رجل منه فقرأ بفاتحة الكتاب على شيء فمر

184
00:57:39.800 --> 00:57:59.800
فجاء بالشار الى اصحابه فكرهوا ذلك وقالوا وقالوا اخذت على كتاب الله اجرا حتى نقدم المدينة حتى نقدم المدينة فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما

185
00:57:59.800 --> 00:58:15.300
عليه اجرا كتاب الله. نعم اه مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم فيهم ابو سعيد ابو سعيد الخدري مروا على اناس على ماء فطلبوا منهم ان يضيفوهم فابوا ما ضيفوهم

186
00:58:16.050 --> 00:58:37.250
فانطلقوا وجلسوا قريبا. فقدر الله ان هؤلاء اللي على الماء لدغ سيدهم. اما من عقرب واما من حية وهم لدغ  وجاءوا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيكم الراقب؟ يعني احد يرقي سيدنا الذي فقام رجل منهم؟ فقال نعم انا

187
00:58:37.250 --> 00:58:56.050
ولكن انتم لم تضيفونا. يعني نحن استضفناكم لم تضيفونا ما ما نرقي ببلاش انتم لستم يعني اهلا لان تعطوا بدون مقابل. لانكم آآ يعني قصرتم في الضيافة. فقال طيب ماذا تريدون؟ قال اذا برئ

188
00:58:56.050 --> 00:59:11.050
لنا عدد من الشياه لانه سيدهم مثلا عشرين شاة او اقل او اكثر حسب قال اذا برئ. قالوا نعم. فجاء قرأ عليه الفاتحة فقام كانما نشط من عقال كانه مربوط وفكه رباط

189
00:59:11.050 --> 00:59:29.200
ما في شي فسلموهم الشياه فلما رجع الى اصحابه واذا معه عشرين شاة المهم الشاة التي معه. قالوا ما هذا؟ قال قرأت عليه الفاتحة وقام بريء ما فيه شيء قالوا طيب يعني اخذت شاب مقابل قرآن كانك بعت القرآن

190
00:59:29.300 --> 00:59:48.150
تأكلت بالقرآن قال هذا اللي صار فقالوا لن نأكل منها يعني ما نذبحها حتى نرجع الى النبي ونسأله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا الى النبي واخبروه بذلك فقال وما ادراك انها رقية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول هي رقية يعني الفاتحة. ثم قال اضربوا لي معكم بسهم

191
00:59:48.150 --> 01:00:13.350
فكأنه اجازهم بذلك وقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. فاذن لهم بذلك. ومن هذا يجوز للراقي ان يأخذ مالا على الذي يرقيه لكن بشرط ان يشفى اما ان يأخذ مال شفي او ما شفي لا يجوز. لا يجوز ان يشتري طمالا على قراءة القرآن عليه. وانما اذا اشترط مالا يكون على الشفاء وليس على

192
01:00:13.350 --> 01:00:33.350
قراءة القرآن والله اعلم. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه

193
01:00:33.350 --> 01:00:56.850
رجل مستأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. وعنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحمى رواها البخاري. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وهذا حديث قدسي ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر يعني حلف قال والله العظيم

194
01:00:56.850 --> 01:01:16.150
اني سارد لك هذا ولم يرد لي اعطى به يعني وثق به الناس لانه حلف بالله. ثم غدر بهم. يقول الله انا خصمه يوم القيامة لانه انما قبلوا منه لانه حلف بالله سبحانه وتعالى. قال ورجل باع حرا فاكل ثمنه

195
01:01:16.250 --> 01:01:36.250
البيع للعبيد الحر لا يباع الحر لا يجوز بيعه هذا باع حرا يعني غدرا كذبا ادعى انه عبد وباعه فيقول الله تبارك انا خصمه يوم القيامة لما باع هذا الحر واكل ثمنه. قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه

196
01:01:36.250 --> 01:01:54.700
قال كذلك هذا انا خصمه. الذي يأخذ يعني لا يعطي الاجير اجرته. يقول ها انا خصمه يوم القيامة كذلك والحديث الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الاماء آآ كسب الاماء هو ان آآ

197
01:01:54.750 --> 01:02:14.750
يجعل امته يعني تزني وتعطيه المال. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. هذا هو كسب الاماء. ان يكره الفتاة على البغاء حتى تأتيه بالمال وهي والفتاة هنا الاماء. الامة. فلا يجوز له ذلك

198
01:02:14.750 --> 01:02:58.600
طيب في اسئلة قبل ان نقيم الصلاة تفضل شيخ    الدينار بدينار الذهب يعادل حاليا اثني عشر دينارا اثني عشر دينارا   ما فهمت   ذهب ذهب ما فهمت السؤال. ها؟ كم الدراما

199
01:02:58.700 --> 01:03:22.550
كم جرام ذهب؟ حاليا  يعادل اه حاليا يعني هو هو عشرين دينار يساوي ثلاثة وثمانين جرام من الذهب. فالديار يمكن تقريبا اربعة جرام تقريبا شيء طبعا الذهب يزيد ويرتفع تقريبا

200
01:03:24.850 --> 01:03:43.600
كيف خمسين دينار؟ لا لا لا وعلى السعر الذهبي اليوم شيخنا. ها؟ السعر الذهبي اليوم احدعش دينار للجرام الواحد اقل شيء كم سعر الذهب اليوم؟ من احدعش لاثنعش لثلتعش اقل شي عشرة

201
01:03:43.850 --> 01:04:03.800
ما ادري والله اسأل اهل الذهب يقول اذا توفي شخص وعليه قرض من بنك التسليم فهل يجب ان يسدد القرض حالا حتى لا يكون عليه ام يجوز تسديده بالاقساد؟ لا يجوز تسديده بالاقساط ما يضر ان شاء الله اذا كان يعني الذي يسدده ضامن بذلك او هو له

202
01:04:03.800 --> 01:04:21.800
راتب من الحكومة التقاعدي لا بأس سجود واقصد زكاة عروض التجارة كيف احصيها آآ عروض التجارة وهي الاموال المعدة للتجارة. وآآ احصاؤها انه آآ يشوف كم عنده مثلا مثلا تجارته

203
01:04:21.800 --> 01:04:38.000
سيارات تجارته اراضي تجارته كمبيوترات تجارته اواني منزلية اثاث يقيم لو باعه الان كم يجيب قال لو باعوه الان جيب عشرين الف خلاص زكاتك من عشرين الف اثنين ونص في المئة

204
01:04:38.450 --> 01:05:08.900
يخرج زكاة اثنين ونصف مئة من عشرين الف يقوم كم يسوى الان ثم يخرج زكاته على هذا الاساس والله اعلم    ايه   ايه  لا تضغط على المغسلة طبعا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

205
01:05:09.350 --> 01:05:26.050
هنا اذا رفع امره الى القاضي والقاضي رأى انه هو يعني لا يريد سداد اموال الناس وكذا يحاسب. هذا هذا هنا يأتي الحجر يحجر عليه حتى اذا جاءته اموال يرد الى الناس حقوقهم

206
01:05:26.350 --> 01:05:36.350
اي نعم هذا اذا كان مفرطا