فالنبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما هو متضايق من فعل هذا الرجل قال لقد هممت ان لا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او ثقفي الباقيين لا الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وخير خلقه محمد صلى الله عليه واله ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب العارية والوديعة عن صفوان ابن يعلى بن امية عن ابيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا ثلاثين مغفرة. قلت يا رسول الله عارية مضمونة؟ او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة رواه احمد وابو داوود والنسائي وهكذا لفظه رواته ثقات. وقد اعلا وعن الحسن عن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي السنة والحاكم وقال صحيح اسناد على شرط البخاري وفي لفظ بعضهم قال قتادت ثم نسي الحسن فقال هو امينك ولا ضمان عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب. والحاكم قال على في مسلم وقال ابو حاتم هو حديث منكر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. باب العارية والوديعة العارية هي داخلة في قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين او عفوا في وصف الكافرين قال الذين هم يراؤون ويمنعون اعود الذين هم يراؤون يمنعون الماعون ومنع الماعون هو منع العارية. منع الماعون هو منع القدر وما شابه من اه ما يحتاجه اخوانه او جيرانه او كذا فالعارية مستحبة لان الناس يحتاج بعضهم الى بعض. والوديعة ان يودع انسان عند اخر شيئا ان يودع عنده شيئا والوديعة نوعان اما ان تكون وديعة بمقابل او بدون مقابل. هذه الوديعة اما تكون بمقابل واما ان تكون بدون مقابل يعني آآ اقبلها عندي وديعة ولا اخذ عليها شيئا او اقبلها عندي وديعة بمقابل فاذا كانت بمقابل فهي مضمونة لان هذا غير محسن وانما هذا يعني بمقابل. واما اذا اودع عنده بدون مقابل فهنا هو محسن وما على المحسنين من سبيل عن صفوان بن يعلى بن امية عن ابيه. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا. قال يا رسول اعارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه احمد وابو داوود والنسائي. هذا الحديث جاء فيه اه اه حديثان او هذه المسألة جاء فيها حديثان. حديث عن يعلى ابن امية وحديث عن صفوان ابن امية ويعلى ابن امية جاء فيه انه النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين ذرعا. وصفان ابن امية ان النبي صلى الله عليه استعار منه مئة درع صلى الله عليه وسلم وهي عند الحاكم. وحديث صفوان اصح الذي استعار من صفوان اصح من الذي استعار من يعلم ويمكن استعار منهما جميعا. استعار من يعلى ثلاثين درعا من صفوان مائتا درع لما خرج الى حنين بعد فتح مكة صلوات ربي وسلامه عليه وقوله اغصبا يا محمد؟ قال صفوان هذا في حديث صفوان لما اراد منه النبي مئة درع اه فقال له غصبا يا محمد؟ قال بل عارية مؤداة واختلف اهل العلم في العارية هل هي مؤداة او غير مؤداة؟ قال بعضهم الاصل انها مؤدة هذا مذهب ان الاصل في العارية انها مضمونة الاصل في انه مضمون سواء قال مؤداه او لم يقل مؤداه لا لا فرق. الاصل في العارية انها مضمونة اذا استعرت شيئا ثم تلف عندك يجب عليك ان ترد مثله او قيمته هذا معنى عارية مضمونة او مؤداة وبعضهم قال عارية لا هي على تسامح بين الناس اذا اخذت عارية ثم تلفت عندك ليس عليك شيء. وهذا قول لبعض اهل العلم. والظاهر انها مؤداة على كل حال ان العارية مضمونة ومؤداة على كل حال وبعضهم اشترط اذا قال مؤداة او مضمونة لزمه وان لم يقل فهي على التسامح بين الناس. اما حديث الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليت ما اخذت حتى تؤديه. اه مشكلة ان رواية الحسن عن سمرة منقطعة رواية الحسن وهو البصري عن سمرة بن جندب منقطعة قالوا لم يسمع منه الا حديث العقيقة وبعضهم قال سمع منه اربعة احاديث ليس هذا منها المهم ان حديث الحسن عن سمرة ضعيف لم يسمع منه على الصحيح الا بعض الاحاديث وليس هذا منها وحديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذا الحديث كذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان كان معناه صحيحا لان الانسان لابد ان يؤدي الامانة والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال اية المنافق ثلاث وذكر منهم اذا اؤتمن خان. فالمسلم يجب عليه ان يؤدي الامانة الى من ولا تجوز له الخيانة على كل حال. وانما الخيانة من نص المنافقين. فمعنى الحديث صحيح لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ادي الامانة فالى من ائتمنك ولا تخن من خانك لم يثبت هذا عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه وان كان مشهورا عند الناس. نعم كتاب الوصف والشفعة باب الاصل والشفعة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض طوقه طوقه الله اياه. طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. متفق عليه واللفظ لمسلم نعم هذا هو الحديث الوحيد يعني او الدليل الوحيد على ان الاراضين سبع وانما دائما تطلق الارض الارظ السماوات والارض سبع سماوات السماوات تذكر انها سبع لكن الارض لا تذكر ابدا الا الارض هذا الحديث هو الذي يدل على ان الارظين ايظا سبع واما السماوات فالنصوص فيها كثيرة الايات والاحاديث كثيرة جدا في ان السماوات سبع. وانما جاء في قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات الى الارض مثلهن فيفهم من الاية مثلهن اي سبع ايضا اما نص صريح فهذا الحديث انه طوقه من سبعة اراضين ان الاراضين سبع والله اعلم. نعم. وهذا الحديث له قصة ان امرأة اشتكت هي سعيد بن زيد سعيد بن زيد احد العشرة المبشرين بالجنة ان جارة له اشتكته عند مروان. وقالت انه اخذ ارضي يعني اخذ جزءا من ارضها وادخلها في ارضه فناداه مروان قال ماذا تقول هذه المرأة فقال سعيد سبحان الله انا افعل ذلك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من ارض شبر طوقه يوم القيامة من سبع اراضي اللهم ان كانت كاذبة اللهم اعمي بصرها وامتها في ارضها فعميت هذه المرأة وسقطت في بئر في ارضها وماتت استجاب الله دعاء سعيد بن زيد وهو لي من اولياء الله في احد العشرة المبشرين استجاب الله دعاءه عليها لانه ظلمته ودعت عليه زوزورا نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة. فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. رواه البخاري وللترمذي وللترمذي اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة فضربت عائشة بيدها القصعة القصعة فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وقال حديث حسن صحيح نعم عائشة رضي الله عنها في يومها اهدت احدى امهات المؤمنين وسنها زينب الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعنده اناس من الصحابة. فلما دخل الخادم بهذا الطعام سمعت عائشة هذا الخادم يقول هذا طعام اهدته فلانة فخرجت عائشة غضبة. فكيف تهدين له في يومه؟ يعني تحرش فيني فضربت الطعام من يد الخادم القصعة في الصحن فسقط بالارض وانكسر وسقط الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قام وجمع الطعام ثم قال لهم كلوا فاكلوا ثم قال لعائشة ائتي بقصعة من عندك وطعام من عندك قصعة بقصعة وطعام بطعام وانتهى الامر. بس انهى المشكلة. صلى الله عليه وسلم. فالقصد ان النبي صلى الله عالج الغيرة بين نسائه بهدوء صلوات ربي وسلامه عليه. والمقصود هنا افساد اموال الناس فانه ترد ترد كما هي نعم وعن رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء ولا وله نفقته. رواه احمد وابو داوود. وهذا لفظه. وابن ماجة والترمذي وحسنه. وحكي عن انه قال حسن وحكى الخطابي عن البخاري انه ضعفه فالله اعلم. نعم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم يعني غصبها غصب هذه الارض بدون اذن اهلها جاء وزرع فيها والارض ليست ملكا له فزرع فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس له من الزرع شيء. وله نفقته لماذا؟ لان الارض ليست له الارض ليست له فزرع فيها في خير اهل الارض. يقال لاهل اصحاب الارض يقال لهم ماذا تريدون تريدون الزرع او اه تريدون ان اه يعني اه يأخذ الزرع له آآ هذا الرجل ليس له شيء طيب يعني من الجهد يذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق عرقه جهده بذله حرث الارض آآ تهيئتها سقي الماء هذا كله ليس له فيه شيء ابدا طيب زرعي يقال اهل الارض يحكمون. تبون الزرع؟ عطوه فلوس البدر اللي بذره. فقط ثمن الزرع اللي طلع. زين؟ ما تبونه يقص ويروح ويخرج والجهد الذي بذله راح عليه فهذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم له نفقته اي ما انفقه. اما ان يأخذ الزرع اذا رضوا واذا منعوا يأخذ ما انفقه ويأخذون هم الزرع الذي زرعه. وهذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف لانه من رواية شريك وشريك آآ اثنان شريك من ابي نمر وشريك القاضي بن عبد الله. وهذا من شريك القاضي وشريك القاضي آآ ضعيف. في حفظه ان كان يعني روى له مسلم متابعة الا انه سيء الحفظ الاغلب على احاديثه الضعف الاغلب على حديثه الضعف من صححه بطرقه من صححه بطرقه ومن ضعفه لوجود شريك ابن عبد الله نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ريع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدع فان ابى فشريكه احق بي حتى يؤذنه. رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان فريقهما واحدا رواه احمد وابو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة وهو حديث صحيح وموات واثبات. وفي رواية الطحاوي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورواته ثقات وقد روي بوجه اخر قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار. رواه النسائي والطحاوي روى ابن حبان وقد اعل. نعم الشفعة الشفعة هو ان يأخذ الجار اه ما باعه جاره لاحد آآ حق الشفعة غصبا ان يأخذ الجار ما باعه جاره من يد المشتري بحق الشفعة لي جار باع بيته باع ارضه واختلفوا في الشفعة هنا هي الاصل فيها انها فيما لم يقسم يعني ارض مشتركة نحن عندنا ارض مشتركة انا وزيد. عندنا ارض خمسين الف متر اشتريناها معا هو دفع خمسة عشرة الاف وانا دفعت عشرة الاف واشتريناها. خمسين الف متر كل شبر لي وكل شبر له مشتركة ارض مشتركة هذه يقال لها ارض مشاعة. والارض في الشفعة تكون في المشاع يعني غير مقسومة بيننا فهنا انا جئت وبعت نصيبي لعمرو وليكن بمبلغ خمسة عشر الف دينار مثلا علم زيد هنا زيد له الحق ان يقول لعمرو اخرج انا احق بها يعطيني خمسة عشر الف دينار ويأخذها هذي الشفعة وان يأخذ ما باعه شريكه بحق الشفعة غصبا هذه الشفعة والشفعة في كل ما لم يقسم الشفعة في كل ما يقصد ولذلك قال اذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة يعني الان مثلا الجارة في البيت مثلا هذا له بيت وهذا له بيت في حد بيننا يقول هنا تسقط الشفعة تسقط الشفعة. الشفعة فيما لم يقسم. فيما لم يقسم. المال المشترك لا يجوز لاحدهما ان يتصرف به دون علم الاخر واذنه فاذا تصرف دون علمه او دون اذنه فانه له الحق ان يفسد البيع لكن بشرط ان يشتري بنفس ما اشتراه الاول لا يقول له مثلا انت كم بعته؟ قال بعته بخمسة عشر. قال انا اخذه باثني عشر ما يصير تأخذه بخمسة عشر ولا يجوز ايضا ان آآ يقول له لا اذا انت بتاخذ ابيعك بستة عشر لا يأخذه بالسعر الذي باعه على الطرف الثالث هذه حق الشفعة هذه حق الشفعة فيما لم يقسم في المال المشترك الذي لم يقسم كذلك تدخل في الشركات مثلا اذا كان اثنان يشتركان في شركة طرف ثالث ان يدخل مثلا يأخذه لا صاحب الملك احق ان يأخذ الشركة كلها له لكن يدفع كم بمثل ما دفع الشريك الثالث الجديد هذه هي الشفعة نعم يقول قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعنه قال الشفعة في كل شرك في ارض او رب او ريع او حائط. وفي رواية ربع ربع ايضا الارض. طيب لا يصلح ان يبيع حتى يعلو على شريكه فيأخذ او يدع فان ابى شريكه احق به حتى فان ابى فشريكه احق به حتى يؤذنه. وعنه قال قال رسول الله الجار احق بشفعتي جاره انتظروا بها وان كان غائبا. هذا الحديث يعني يكفي عنه الاحاديث الحديث ان السابقان. لكن هذا الحديث من رواية عبد الملك بن ابي سليمان وقد ضعف روايته لمخالفته ثقات هو ثقة لكن خالف من هو اوثق منه فضعف روايته احمد وآآ وضع محلل وجاءت رواية مكذوبة وهي لا تبقى الا في خف او حافر او نصب او جناح فزادوا كلمة جناح وهذه زاد غياث ابن ابراهيم النخعي تزلفا للخليفة المهدي لان المهدي كان يحب الحمام شعبة وابن معين ظعفوا والشافعي لا الشافعي لا احمد وابن معين وشعبان ظعفوا روايته قالوا لا تصح روايته فالعلم عند الله تبارك وتعالى وآآ حديث قتادة عن انس انه قال جار الدار احق بالدار هذا آآ الصحيح انه قتادة عن الحسن عن سمرة وليس عن انس وانما وهم من رواه عن انس عن اه اه من روى عن قتادة عن انس وانما يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة. وقلنا الحسن لم من سمرة الا بعض الاحاديث وليس هذا منها. فهو ضعيف من حيث الاسناد. نعم باب السبق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي قد اضمرت من من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر في من سابق بها متفق عليه واللفظ لمسلم زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ميل وعنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير وفضل الكرة في الغاية رواه احمد وابو داود باسناد صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافي او نصل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه القطان وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسي وهو لا يأمن ان يسبق فلا ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قيما. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الائمة. نعم السبق هو المسابقة. السبق من المسابقة. والمسابقة اما ان تكون بعوض واما ان تكون بغير اذا كانت بغير عوظ فهي تجوز في كل شيء. المسابقة تجوز اذا كانت بغير عوظ. اما اذا كانت بعوض فهي لا تجوز الا في ثلاثة في اشياء كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصب والخف للابل والحافر للخيل والنصل السهام هذه التي يجوز فيها السبق يعني الرهان مسابقة الرهان فيها. اما غيرها فلا يجوز فيها الرهان. يقول سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي اضمرت من الحفياء يعني من مكان يقال له الحفياء وكان امدها ثنية الوداع يعني من الحفياء نية الوداع. قالوا قريبا ستة اميال تقريبا. سباق بالخيل. وسابق بين الخيل التي لم تضمر. تضمر يعني تجوع يعني حيث تتقوى للسباق لم تأكل من مدة. من الثنية الى مسجد بني زريق. يقول وكان ابن عمر في من سابق بها. يعني كان ركب الخيل التي تتسابق واللفظ لمسلم زاد البخاري متفق على لفظ مسلم زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة. وبين ثنية الوداع الى مسجد بني زريق مثل ميميل واحد نعم قال وسابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القرح هي الخيل كبيرة في السن يعني اللي تتجاوز خمس سنوات تجاوزت خمس سنوات فظلها في الغاية اي في النهاية. في نهاية السباق مكان مكان الذي ينتهي اليه السباق آآ عن ابي هريرة قال قال رسول الله لا سبق الا في خف او حافر او نصل هذه الثلاثة التي اذن فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم. وآآ اه يجوز او تجوز المسابقة في هذه ولو بمقابل. يعني كل شخص يضع مثلا مئة دينار ويتسابقون على الخيل او على الابل او وعلى في النصال في السهام في الرمي. واختلف اهل العلم هل يشترط ان يدخلوا بينهم محللا او لا؟ بعض اهل العلم يشترط ان يدخل بينهم محلل وهو من لا يدفع شيئا ويمكن ان يكسب وبعضهم قال لا يشترط محلل وانما رهان بينهم. اما اذا كان طرف ثالث هو يدفع للمتسابقين هذا بالاتفاق جائز. لكن نحن نتكلم عن رهان بينهم هذا يضع مئة وهذا يضع مئة وهذا يضع مئة ويتسابقون. والذي يكسب ياخذ الثلاث مئة جميعا. هذه على الصحيح والعلم عند الله جائزة في سباق الخيل وفي سباق الابل وفي سباق الرمي. رمي السهام يقاس عليها رمي البنادق او غيرها المهم لتكون للجهاد. يكون هذه تكون في الجهاد وبعضهم اشترط كما قلنا ان يكون بينهم محلل حتى تجوز. والعلم عند الله جل وعلا والاظهر انها لا يشترط فهذا يريد ان يتزلف للخليفة فروى هذا الحديث وزاد فيه او جناح يعني حتى يفرح الخليفة يعني يستبيح آآ ما يفعله وهو مسابقة بين الحمام وكذا لكن الخلفاء في ذلك الوقت كان عندهم علم فلما دخل هذا غياث بن ابراهيم على المهدي فقال له ذكر له اسناد الحديث وقال لا تبقى الا في في خف او او حافر او نصل او جناح لما خرج من عند المهدي قال المهدي واشهد ان ظهره ظهر كذاب يقول المهدي يقول هذا كذاب وانما حمله على ذلك حبي للحمام يعني انا الذي دفعته بصورة غير مباشرة ثم امر بقتل الحمام التي عنده كلها واطعام الناس بها اطعمها للناس يقول ما ما جرأه الا انا لما كنت اربي الحمام فامر بذبحها واطعامها للناس. يعني هؤلاء الكذبة يكذبون احيانا تزلفا. وهذي من اسباب الوظع في الحديث يذكرها اهل العلم والحديث الاخير من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس لا يثبت. كما قال المؤلف يعني وله علة مؤثرة هي رواية سفيان بن حسين عن الزهري ولدته ضعيفة عن الزهري روايته عن الزهري ضعيفة نعم باب احياء الموات عن عروة عن عاشت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا ليس حديث فهو احق بها قال عروة قضى به عمر في خلافته. وعن ابن عباس ان الصعب ابن اسامة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله. رواهما البخاري. وعن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا الظا ميتة فهي له وليس لعتق ظالم حق. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي مرسلا. نعم. احياء الموات احياء الموت وهو ان يأتي الانسان الى ارض ميتة ليست ملكا لاحد فيحييها يأتي الى ارض ليست ملكا لاحد فيحييها. واختلف اهل في احيائها والمشهور ان احيائها اما بايصال الماء لها واما بزراعتها واما بغرس الشجر فيها واما بتحويطها بناء عمل بناء لها واما حفر بئر حتى يصل فيه الى الماء هذا كله احياء. فاذا احيا ارضا بهذه الطريقة ملكها فاذا يحيى بهذه الطريقة ملكها قال اهل العلم هذا اذا لم ينهى ولي الامر عن ذلك. يعني اذا قال ولي الامر لا احد يحيي ارضا خلاص تمنع. تصير الاراضي كلها مثلا ملك الحكومة مثل الان الان ممنوع مثلا في كثير من البلاد ان لم يكن كل البلاد ان احد يحيي ارضا ويتملكها. وانما اه الحكومة هي التي تأخذ هذه الاراضي ثم تبيعها او تعطيها للناس. لكن اذا لم تمنع الحكومة فالاصل ان او من احيا ارضا فهو احق بها وقلنا احياؤها حفر بئر والوصول الى الماء. اما اذا حفر البئر ولم يصل الى الماء هذا ليس احياء. لكن لو بحجارة هذا ليس احياء آآ الاحياء يكون حقيقة يصل الى الماء او يغرس شجرا او يزرعها او يبنيها هذا هذا احياؤها هذا كونوا احياء لها نعم يقول وعن ابن عباس ان الصعب ابن جثامة قال انه صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ورسوله. يعني هذا الحمى بدون احياء مجرد وضع حمى بدون احياء جائز لبيت المال. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المال وحمى عمر لبيت المال وحمى عثمان لبيت المال فالحمى اذا كان لبيت المال فلا بأس به. وعن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق. هو الذي قلناه قبل قليل انه آآ ليس لعرق ظالم حق. ان الظالم المغتصب اذا عمل في الارض جهده كله لا قيمة له لا لا يعوض عن جهده لكن يؤمر باخذ متاعه مثلا الذي وضعه يأخذه اما جهده فكله هدر لانه ظالم معتدي على مال غيره وهذا الحديث آآ فيه مقال له طرق كثيرة ولا يخلو طريق مما قال هذا الحديث له طرق كثيرة ولا يخلو طريقه للمقال لكن المعنى كله صحيح الذي فيه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. متفق عليه نعم فضل المال لا لا يمنع فضل المال. الانسان اذا عنده ماء زائد لا يجوز له ان يمنعه. غيره ليستفيد منه ويزرع منه. نعم وعن عروة ابن الزبير عن عبدالله ابن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة التي التي يسقون بها النخل. وقال الانصاري سرح الماء يمر فابى فاغتصب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم اغسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اصقياز غيرهم محبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذه القصة وقعت للزبير بن العوام في المدينة وذاك انه الزبير كانت له ارض مرتفعة ولجاره ارض انزل منها. فكان الماء عندما يأتي يمر على ارض الزبير ثم ينزل على الارض التي بعده فالزبير كان اذا جاء الماء يحبسه حتى يزرع يعني يستفيد من الماء ثم يرسله الى جاره فقال له جاره جاره بالزراعة قال له اترك الماء خذ اللي انتبه له خله يمشي لا توقفه لا توقف الماء دعه يمشي وانا اخذه وانت تاخذ في نفس الوقت فقال الزبير لا انا احق بهذا الماء انا ارضي انا اشتريت هذه الارض لهذا المكان انا احق بهذا الماء منك يمر عندي اول انا استفيد منه ثم يعود اليك. يقول لا لابد ان تتركه ما تمنعه. حتى تكمل آآ حقك اذا وجدت في الحرم المكي او الحرم المدني فقط هما حرمان. الحرم المكي والمدني اذا وجدت فيها شيئا لا يجوز لك ان تأخذ دعه في مكانه. يأتي صاحبه ويأخذه. تقول والله يمكن فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي حكم للزبير قال نعم اسق يا زبير ثم ارسل الى جارك بعد ان تنتهي ارسله الى جارك فغضب هذا الانصاري وقال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حكمت له لانه ابن عمتك يقول للنبي لان الزبير ابن عمة النبي ابن صفية بنت عبد المطلب قال الان كان ابن عمتك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بعض الشراح قال هذا الرجل منافق هذا من المنافقين الذي قال هذا الكلام لانه لا يمكن مسلم يقول للنبي هذا الكلام حكمت له لانه ابن عمتك فبعض الشراح قال هذا منافق وبعضهم قال لا ليس منافقا ولكن كان غضبان وردة فعل يعني غير جيدة كان يظن ان النبي يحكم له لانه يرى ان الحق له فلما حكم نبيل بن الزبير خرجت هذه الكلمة غير مقصودة فقال ان كان ابن عمتك فيقول لا هذي من الاخطاء التي وقع فيها هذا المسلم ولذلك قال من الانصار ولم يقل رجل من المنافقين الرجل من الانصار آآ فقال ان كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبه فقال اسق يا زبير ثم رده الى الجدر الجدر يعني الى لين يعني مو بس تسقي الى ان تطفح. يقول ثم ارسله بعد ذلك آآ يقول الزبير اظن ان هذه الاية نزلت في وفي فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينما ينزلها اظن هذه الاية نزلت في في وفيه. في وفي هذا الانصاري. والعلم عند لكن لا يذكر اسمه هذا الانصاري بعضهم يذكر اسمه لكن لم يثبت في هذا شيء. واختلف كما قلنا اهل العلم الاكثر على انه مسلم لكنه زلة ذل زلة عظيمة بهذه الكلمة والبعض يقول انه منافق قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار. وللرجل ان يضع خشبة في حائط واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع. رواه احمد وابن ماجة باسناد غير غير قوي. نعم. باسناد غير قوي نعم لا ضرر ولا اضرار وجاء في حديث لا ضرر ولا ضرار. ومن الاحاديث الاربعين النووية المعروفة وللرجل ان يضع خشبة في حائط جاره يعني لا يمنعه ذلك كما جاء في حديث ابي هريرة في البخاري مر بنا واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع يروح يعني بينكم مسافة يعني بينكم سبعة اذرع حتى ما يدخل احد على احد تكون هذه اه سمو المنطقة المقسومة ها بينك وبينه سبعة اذرع يقول اجعل بينك وبينه سبعة اذرع آآ هذا الحديث فيه ضعف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو يعني سيء الحفظ بل منكر الحديث ولكن الحديث له طرق اه قواه بعضهم بمجموع طرقه كالالباني رحمه الله تبارك وتعالى حسنه بمجموع طرقه. لكن معناه صحيح معناه صحيح نعم باب للقطة واللقيط عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطات فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال الغنم فقال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فظلة الابل. قال ما لك ولا ها؟ معها سقاء وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وعن عياض ابن حمار قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من وجد نقطة فليشهد ذوي فليشهد ذوي عدل وليحفظ فليشهد ذوي عدل ووقاءها ثم لا يكتم ولا يغيب. فان جاء ربها فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من رواه احمد وهذا لفظه وابو داود والنسائي وابن ماجة ورجاله رجال الصعيد. وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم. نعم اللقطة او اللقطة هي ما ما يجده الانسان ولا يعرف صاحبه ويجده الانسان ولا يعرف صاحبه ويقسم العلماء اللقطاء الى ثلاثة اقسام آآ ما يحتقر من الاموال وما آآ يكون من الحيوان الذي يدفع عن نفسه وما والقسم الثالث هو ما آآ لا يحتقر من الاموال ومن الحيوانات التي لا تدفع عن نفسها. صغار صغار الحيوان كل واحد قال ما لي شغل فيه وحتى مات كلهم اثمون يأثمون يجب يجب ان يأخذه واحد منهم يجب ان يأخذه واحد منهم مو شرط ياخذه يربي لكن يحمل يعتنى به حتى يؤخذ مثلا الى فيفرقون بينها فالمحتقر من الاموال وهو الذي لا تهتم اليه النفس هذا يقول خذها ولا شيء واصرفها لا شيء عليك. يعني مثل الان عندنا في البلاد مثلا لو واحد وجد مئة فلس مثلا او ربع دينار او كذا خذها تمول هذا ما في واحد يرجع يدور ربع دينار او مئة فلس قليل نادر الا واحد يعني يعني بخيل او شيء او كذا وغالب الناس ما او يقول يعني خرج من الدكان مثلا اشترى ثم تذكر سقط منه ربع ما يرجع يبحث عنه وان لا قيمة له. يقول القيمة حقيرة لا لا شيء فيها. فلا يهتم لها الناس. مثل لو وجد انسان مثلا تفاحة او وموزة او خبزة او كذا هذه لا لك ان تأخذها. لان هذه اموال لا تهتم لها النفس. لا والمقصود بالنفس هنا الناس معتدلون هو المقصود هم المقصودون هنا النوع الثاني ضالة الابل وما شابهها التي تمتنع كالخيل وضالة الابل والبقر والثور والجاموس هذه تدفع عن نفسها ما يقدر يجيها الذئب او الثعلب او ابن اوا او الكلب او غيره تنفع عن نفسها هذه لا يجوز له ان يأخذها ولا يأتيها. لانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء حتى يلقاها تدفع عن نفسها ما عندها مشكلة هذي النوع الثالث وطبعا هذه استثنى بعض اهل العلم اذا كانت في مكان مخوف يعني في ناس تبوق او كذا له ان يأخذها ليحفظها لربها اما اذا كان مكان طبيعي بالبر او كذا اتركها ما لك شغل فيها. دعها القسم الثالث وهي الاموال التي لها قيمة مثل انسان وجد محفظة بها ثلاث مئة دينار فيها مئة دينار. اه وجد مثلا اه شاة وجد دجاجة. وجد اه اوزا وجد بطة وجد اه ويعني شيء له قيمة وايضا اما ان تكون من الحيوانات التي لا تدفع عن نفسها من صغار السباع طيب او الاشياء التي لا قيمة اللي هي الاموال ذهب آآ ساعة اي شيء له قيمة يعني. طيب؟ فهذه اه تهتم لها النفس وهذا الذي وجده احق بها من غيره. فماذا يفعل؟ اذا كانت من الاشياء التي آآ يعني يسهل حفظها كالذهب اموال والساعات وما شابه ذلك فهذه له ان يأخذها لكن اذا كانت اموالا يشوف المحفظة مثلا يعرف شكل المحفظة ولونها وكذا وكذا. او اذا كانت في كيس يعرف الكيس مثلا اذا كانت ساعة يعرف شكل الساعة ويصورها مثلا الان يستطيع ان يصورها مثلا او آآ ذهب او ما شابه ذلك. المهم يحتفظ بها ويعلن عنها يعلن عنها في مكان الذي وجدها فيه اذا كان هذا المكان يعني يرتاد مثلا وجدها قريبة للمسجد قريب من الجمعية قريب من الدكان قريب من يعنفها اما اذا وجدتها في وسط البر مثلا لا يستطيع ان يعرفه هناك يأتي ملكها مباشرة فيعرفها لمدة سنة كاملة ان جاء صاحبها اعطاه اياه. ما جاء صاحبها هو احق بها من غيره. وكيفية التعريف يقول من فقد مالا يسأل عنه اذا قال الشيخ انا كم المال اي فقط هل هو في محفظة او كيس او كذا فاذا اعطاه الاوصاف صحيحة سلمها هيا من فقد ساعة لون الساعة نوع الساعة وكذا آآ فقدت ذهبا كم قدره؟ كم كذا؟ كم اذا اعطاك المواصفات صح سلمه اياه فاذا كانت من الحيوانات مثل شاة او سخلة او تيس او دجاجة او كذا فاذا كنت تستطيع ان تحتفظ بها احتفظ بها وايظا اعلن عنها. اذا كنت لا تحتفظ بها مثلا في البر مثلا تاكلها يعني ما او ما لا بأس تبيعها او تاكلها طيب؟ لكن ان جاء صاحبها اعلن وان جاء صاحبها تدفع له ثمنها ان كان طعاما يفسد لا بأس تأكله واذا جاء صاحبه تعطيه ثمنه وهكذا. نعم آآ ولذلك هذا حديث زيد ابن خالد قال جار فسأله عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة آآ العفاف اللي هو الكيس التي فيه والوكاء الطريقة التي ربطت فيه. فان جاء صاحبها والا شأنك بها. قال ضالة الغنم؟ قال لك او لاخيك للذئب. ان لم تأخذه اخذ اخوك ان لم يأخذ اخوك اكله الذئب يعني خذها. يعني اذن من النبي ان يأخذها. قال فضالة الابل؟ قال ما لك ولها؟ دعها. لا تأتيها وقال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفه. اللي يلقى ويخش. ما ما يعلن. يقول هذا الضال. لانه اخذ مال غيره نعم نقطة الحاج هنا استثني لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آآ اه الحرم قال لا تلتقط لقطته. لا يجوز اخذ لقطة الحرم لقطة الحرم لا يجوز اخذها. قال الا لمعرف يعني تملك انسه انك تملك في الحرم يجي ياخذه ما لك شغل هو يأثم انت لا انت لا تأخذ شيئا الا اذا ايقنت ان هناك ناس مثلا خاصة الان ضعفت النفوس ويسرقونها وهناك مكاتب للتعريف بالمفقودات وكذا ممكن تأخذه وتأخذه الى مكتب التأهيل. المهم إنك ما تأخذه لك ما تأخذها لك لقطة الحرم مكة والمدينة. وليس الحرم اللي هو الكعبة عند البيت داخل المسجد لا. حدود الحرم معروفة. اللي هي الى عرفة الى اضاءة من الحديبية الى التنعيم والمدينة حرم واحد وعشرين كيلو من كل جهة او اثنين وعشرين كيلو من كل جهة هذا كله حرام لا يجوز احد ان يأخذ شيئا اه من هناك نعم وعن عم ابن مسلب عن عكرمة قال احسبوه عن ابي هريرة ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة المكتوبة غرامتها ومثلها معها. نعم هذا هذا الحديث لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طلبة الابن المكتومة غرامتها ومثلها معها. يعني تظعف عليها الغرامة. يعني ياخذ ظعف سعرها. مرتين يعني هذا غير صحيح غير ثابت ولكنه يردها نعم وعن المقدام ابن معدي كريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا لا يحل ذونا من من السباع ولا الحمار الاهل ولا النقطة من ما لمعاهد الا ان يستغني عنها. وايما رجل ضاف قوما فلم يقروا. فان له ان يوقظهم رواهما ابو داوود. نعم. هذا الحديث صححه الالباني رحمه الله تعالى وفيه كلام لبعض بعض اهل العلم لكن آآ صحه الامام الالباني رحمه الله تعالى قال لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي كل واحد من كل فقرة من فقرات هذا الحديث ثابتة احاديث اخرى قال ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها حتى مال المعاهد محفوظ يعني لا يجوز اخذ ماله حتى لو كان لقطا والمعاهد هو الكافر الذي يعيش بين ظهراني المسلمين بعهد وايما رجل ضاف قوما فلم يقروه فان له ان يعقبه بمثل قراءة. يعني الانسان اذا ظاف قوما يعني ارادهم ان يضيفوه فقصروا ما ضيفوه فله ان يأخذ حقه منهم له ان يأخذ حقه منهم لكن هذا قال اهل العلم هذا في حيث يعني اماكن منقطعة في البادية وغيرها اما في آآ اماكن اللي هي العامرة وكذا فليس له ذلك. نعم وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وهي الصدقة المفروظة وتحرم عليه ايضا الصدقة المستحبة صلى الله عليه وسلم وتجوز له الهدية وعامة الناس تجوز لهم الزكاة وتجوز لهم الصدقة وتجوز لهم الهدية واختلف في اهل البيت. اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاتفق اهل العلم انه لا تجوز لهم الزكاة وانها تحل لهم الهدية واختلفوا في الصدقة صدقة التطوع. هل تحل لهم او تحرم عليهم وذهب كثير من اهل العلم انها تحرم عليهم كالنبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يجوز لهم ان يأخذوا مسابقة التطوع. وذهب بعض اهل العلم الى انها تجوز لهم صرغة التطوع وانما تحرم عليهم الزكاة فقط وليس زكاة ولا تطوع. والعلم عند الله جل وعلا. نعم وعن سني ابي جميلة انه وجد منبوذا في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به الهرة فقال ما حملك على بهذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فاخذتها فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال قال له عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاء. وعلينا نفقته. رواه ما لك في النوط. نعم آآ سنين ابو جميل وجد لقيطا اهل العلم يذكرون احكام اللقيط مع اللقطة يعني اللقطة هي كما قلنا ابل غنم احيانا يكون طفلا خاصة ان بعض الناس يعني خاصة اذا كانت والعياذ بالله زانية مع رجل او كذا فحملت فيلقون هذا الطفل ما يأخذونه يرمونه لعل احد يأخذه ويربيه. يعني لا يريدون قتله وايضا لا يريدون الفضيحة فيرمون به وهذا يسمى المنبوذ او يسمى اللقيط. يسمى المنبوذ ويسمى اللقيط. ليس من الاسباب او تكون المرأة اعتدي عليها اصيبت مثلا ولا تريد ان تربيه فترميه هذا الغلام او الرضيع هذا سواء كان ذكر او انثى فيجده الناس فقد يجد الناس مثلا وهو خارج من صلاة الفجر او وهم خارجون لاعمالهم او كذا المهم شخص وجد طفلا لقيطا. اول شيء اللقيط هذا يجب اخذه فرض على الكفاية لا يجوز اذا رآه مثلا لو فرضنا خرج ناس من المسجد صلاة الفجر مثلا وجدوا لقيطا الحاكم الوالي ينظر في امره لكن لا يجوز ان يترك. هذه نسمة. انسان ادمي لا يتركه حتى يموت والعياذ بالله فلو فلذلك اخذه فرض كفاية فرض كفاية يجب اخذه فاذا اخذه احدهم فينظر هنا هل الذي اخذه مسلم او كافر هل هذا اللقيط تحكم باسلامه يحكم بكفره فيها تفصيلات كثيرة جدا والاصل انه اذا وجد في بلاد الاسلام فهو مسلم واذا وجد في بلاد الكفر فهو كافر الا اذا وجد في بلاد الكفر في حي يسكنه يعني الأغلبية مسلمون فالغالب ان هذا ولدهم في حكم باسلامه واذا كان في بلاد المسلمين لكن غالب اهل بلد او الحي هذا كفار فهو تبعهم وهكذا. فالقصد انه آآ يحكم بالقرينة. هل القرينة تدعي انه مسلم او كافر ويحكم عليه بانه حر يحكم عليه بانه حر. ومن وجده واراد كفالته فله ان يكفله. اذا علم انه امين اما اذا كان عرف بالفسق لا يمكن منه يؤخذ منه. يؤخذ منه اذا عر الفسق. واذا كان هذا الطفل منبوذ معه مال يعني اهله الذين رموه مثلا جعلوا بجانبه مالا لينفق عليه منه مثلا فالمال هذا يأخذه الذي ينفق عليه ليس له وانما ينفق على الطفل نفسه. على الرضيع نفسه واذا لم يستطع احد ان ينفق عليه بيت المال مسؤول عنه ولذا عمر رضي الله عنه لما وجد سنين طفلا منبوذا اخذه ثم ذهب الى عمر قال وجدته كذا فقال عمر آآ لماذا اخذته لماذا اخذت هذه النسمة؟ قال تركته يموت فقام رجل عند عمر وقال انا اعرفه رجل صالح هذا الرجل. فاطمئن عمر ان انه رجل صالح فقال خذه يعني اعتني به ولك ولاءه لا يقصد ولاءه اللي هو العبودية لانه حر. وانما لك ولاءه اي تتولى امره. اي ان تتولى امره وعلينا نفقته. يعني نفقته تكون من بيت المال نفقته تكون من بيت المال؟ نعم باب الوقف عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ننسى من قطع عنه عمله الا من ثلاثة. صدقة جارية او علم ينتفع به. او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم نعم وهذا من يعني صدقة جارية هي الوقف والصدقة الجارية في الغالب تكون في الوقف انسان يوقف والوقف مستحب بالاجماع الوقف مستحب لاجماعه من افضل الاعمال ان يتقرب بها العبد الى الله كما سيأتي في حديث عمر. نعم وعن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر ارضا من خيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبرا لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به قال ان شئت حرصت اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يبتع ولا تورث ولا قال فتصدق بها عيون في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله. وابن السبيل والضيف. لا جناح على ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متبول فيها. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا اما بلغت هذا المكان غير متمول فيه. قال محمد غير متأثر ما لا. قال ابن عون وانبأني من قرأ الكتاب ان فيه غير متأثر ما لا متفق عليه واللفظ لمسلم. وللبخاري من رواية صخر بن جويرية عن ما كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر الحديث وذكر ان هذا المال كان نخلا. نعم الوقف كما قلنا مستحب بالاجماع بل هو من افضل الصدقات التي يتصدق بها العبد. والاصل في الوقف هو الاصل وتسبيل المنفعة هذا هو الوقت. حبس الاصل وتسبيل المنفعة. والاصل ان الوقف لا يورث. ولا يباع وانما هو وقف والاصل فيه التأبيد. واختلف اهل العلم في ذلك فقال شيخ الاسلام ابن تيمية يمكن ان يوقف لمدة يقول الوقف لمدة خمس سنوات يعني يستفيد منه الناس وكذا واكثر اهل العلم نلأ. الوقف لابد فيه من التأبيد. ما فيه الا خمس آلاف وقف خلاص وقف لابد الابدين. ما في وقف مؤقت واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز ان يوقف لفترة يستفيد منه الناس ثم يرجع الى ملك صاحبه اذا اشترط ذلك اما اذا لم يشترط فالاصل وفيه التأبيد. وانه لا يباع ولا يورث ولا يوهب. لانه وقف. حبس حبس العيب وتسبيل المنفعة. حبس في العين اي لا يباع لا يورث وتسبيل المنفعة يستفاد منه. واذا فسد الوقف كان يكون الوقف مثلا عمارة ثم او الوقف يكون مثلا مزرعة ثم الارض اندثرت انقطع الماء عنها مثلا صارت الان لا يستفاد منها يمكن ان يباع ويؤخذ فيه وقف اخر بالمال نفسه يؤخذ فيه وقف اخر. وكذلك لو كان الوقف مثلا مسجدا ثم آآ ارادوا هدم هذا المسجد مثلا لاعتراضه طريق او ما شابه ذلك او من امور ايضا يؤخذ مال ويبنى به مسجد اخر وهكذا فالقصد ان الوقف الاصل فيه انه حبس العين. حبس العين وتسبيل المنفعة. نعم باب الهبة عن النعمان بن بشير انه قال ان اباه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني هل تبني هذا غلاما كان لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرشده على صدقته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. واللفظ لمسلم وفي لفظ له فقال اكن بريكة نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال قال لا. قال فاشهد الا هذا غيري؟ ثم قال ايسرك ان يكون ان يكون اليك في البر سواء؟ ايسرك ان يكون اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيده. متفق عليه. وللبخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيءه وعن عمرو بن شعيب عن طاووس انه سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم ان يعطى العطية كما ينبغي ان يعطي. لا يحل للرجل المسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. الا فيما يعطي ولده. ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب اكل ثم حتى اذا شبع قاء ثم رجع طيب رواه الامام احمد وابو يعلى الموصلي وهذا لفظه وابو داوود وابن ماجته النسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وقد روي مرسلا. نعم الاصل في الهدية او الهبة ان الاب يجب عليه ان يعدل بين اولاده. ولا يجوز ان يفرق بينهم لان هذا السبب ومدعاة للبغظاء والكراهية بين الاولاد. اذ قبلها فقال له رضيت قال لا ما رضيت فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال زيدوه. قال رضيت قال لا ما رضيت. انت المفروض نهدي هدية بدون مقابل فالمهم النبي اعطاه ثلاث مرات حتى في الاخير قال رضيت يحسد بعضهم بعضا ويبغض الاولاد الذين لم يهدوا او لم يوهبوا والدهم ودل على هذا حديث النعمان بن بشير ان اباه نحله قيل بستانا وقيل مالا وقيل غير ذلك فقالت امه عمرة اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما فرحان بهذه الهدية. فجاء بشير ابن سعد والد النعمان الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشهد يا رسول الله نحلت ابني هذا بستانا او آآ مالا او كذا دون اخوتي. يعني نحلتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل اولادك اعطيت قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي رواية قال ارجع فاني لا اشهد على جور. وفي رواية قال اشهد على هذا غيري وهذا ليس من باب الاذن وانه من باب ان انا لا اشهد على هذا الظلم وامره ارجاعه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية انه قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء قال نعم. قال فارجعه اليه ان هكذا لن يكون لك في البر سواء كانك تفرق بينهم. فالقصد انه لا يجوز التفرقة بين الاولاد في العطية. استثنى اهل علمي اذا كان احدهم محتاجا مثل واحد يبي يتزوج مو معقولة انا عندي ولد عمره سبع سنوات وولد عمره عشرين سنة الذي عمره عشرين سنة يبي يتزوج اساعده واعطيه اللي عمره سبع سنوات مثل ما اعطيه لا لكن اهم شيء انوي ان هذا الذي سبع سنوات ان شاء الله اذا بلغ هذه السن او بلغ سن الزواج وانا حي ان اعطيه كما اعطيت اخاه او كبر يريد سيارة اعطي جميع اولادي كل واحد لان حتى لا او هذه بنت او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. اشتري لابنتي ذهبا لازم اشتري للاولاد بقيمة الذهب اشياء اخرى. لا. وانما المقصود هو العدل في المتساويين. يعني هذا بيتزوج وهذا بيتزوج. اعدلوا بينهما. هذي بنت وهذي بنت. اعدل بينهما. هذا يدرس وهذا يجلس. اعدلوا هذا ما دخل مدرسة خاصة ولا دخل مدرسة مثلا غير خاصة مع انه انا مو قاعد افظل المدارس الخاصة ترى كمثال بس جا في بالي الان فالقصد هو العدل بين الاولاد عدل بين الاولاد ذكورا كانوا او اناثا او ذكورا واناثا. هذا هو المطلوب جاءت الاحاديث الاخرى انه آآ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في هبته. وفي رواية ليس لنا مثل السوء فسماه مثل السوء. فلا يجوز للانسان اذا وهب ان يعود في الهبة. لا يزال اذا وهب ان يعود في الهبة. واستثنى الوالد بما ان الحديث فيه كلام الا الوالد حسنه الالباني رحمه الله تبارك وتعالى وضعفه غيره من اهل العلم هو استثناء الوالد لكن حديث النعمان بن بشير يدل على ان الوالد له ان يعود بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجعها وقد يقول قال هذه لانها ظلم جاءت ظلما فلها وظع خاص لكن على كل حال الاصل حتى الوالد لا يرجع في هبته الا اذا آآ ظن ان انه وقع في الظلم اما الاصل لا احد يرجع في هبته. من وهب شيئا خلاص لا يرجع فيه. اما اذا وهب الى آآ اذا وهب غير الاب وتملكها الموهوب له وطلبها الواهب ليس له ان يعيدها له خلاص دخلت في ملكه دخلت في خاصة اذا تصرف بها. اهداها او اكلها او كذا ليس له الحق ان يقول اعدها لي لانها خرجت ملكي ودخل في ملك غيره نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها فقال قال رضيت قال لا فزاده. فقال رضيت فقال لا فزاده. فقال رضيت؟ قال نعم قال لقد هممت الا اتهم هبة الا من انصاري. او قرشي او ثقفي. رواه احمد والطبراني وابو حاتم وقد روي نحوه من حديث ابي هريرة. وعن جابر نعم. هنا عائشة تقول النبي كان يقبل ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. يعني اذا احد اهدى للنبي هدية يقبلها. صلى الله عليه وسلم. وكان يكرم الذي يهديه. لكن وقعت طرفة وهي ليست طرفة لكنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاهدى له هدية. تخيل بعيرا. اهدى جملا للنبي صلى الله عليه وسلم ابي من عادته الذي يهدي له يعطيه يكرمه. فهذا اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اعطاه. قال رضيت قال لا ما رضيت. دل على انه ليس هدية يبي لما كان يقول ما يهدون لله. يهدي ويبي مثل الذين يهدون للامراء الان. بعض الناس الان يهدي للامير او كذا ليس محبة بالامير ولكن بما يرد له الامير. يقول انا اهديه للامير. ما شا الله تحب الله لا احبه ولا يحبني. بس انا لما اهديه اعطيني يعطيني افضل مما اهدي له. هذا هذه هي ليست هدية هذه ليست هدية وانما الهدية كما قال النبي صلى الله تهادوا تحابوا وانما هذه هدية نفاق الذين يهدون للامراء ليحصل من هذه ليست هدية. وانما هذا عمل آآ نفاق والعياذ بالله ولا يجوز للانسان ان ينزل الى هذا آآ آآ الشيء ويفعل مثل هذا الفعل والعياذ بالله. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران من وهبت له. ولمسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرة فهي لله لاعملها حيا وميتا ولعقبه. وله عنه قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول اي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي به وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعلنوا فمن ارقى شيئا او اعمر شيئا فهو لورثة رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه ورواته مثيقات نعم العمرة والرقبة هذه كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاطونها الرقبة والعمرة. العمرة ان يقول له هي لك عمري هي لك عمري. يعني طالما انا حي انت تتمتع بها تستفيد منها. اذا انا مت رجعها لعيالي لك عمري فقط فاذا مت فارجع او يقول له هي لك عمرك يعني استفيد منها لين تموت لكن من تموت ترى ترجع اليه. لكن اذا قال له هي عمرة لك ولذريتك. هذا التمليك. هذا ايش؟ لانه قال ايش؟ ولذريتك والرقبة قريبة من العمرة. العمرة من العمر بالنسبة للعمر. والرقبة هي ترقب الموت. ترقب الموت فقال رقبة اي كل واحد يرقب موت الاخر. اذا انا مت قبلك فهي لك. واذا انت مت قبلي فهي لي. هذه الرقبة. كل ترقب موتى صاحبه. هذه كانوا يتعاطونها. كانوا يتعاطونها في آآ ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر عمرة فهي له ولورثته. يعني اذا قال لك ولورثتك فهي له ولورثته. ومن قال هي عمرة لك فبمجرد موته ترجع الى مالكها الاصلي. نعم وعن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب ان عمر ابن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ان ولا تعد في صدقتك. فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيءه. متفق عليه واللفظ نعم هذا كذلك عمر بن الخطاب يعني اعطى رجلا فرسه قال جاهد فيها في سبيل في سبيل الله ثم فوجئ عمر ان هذه الفرس تباع بالسوق فحزن فاراد ان يشتريها. فاستأذن النبي قال لا تشتريها ولو بعكه بدرهم. الفرس هذا. لا تشتريه. ولو بدرهم هو ليس قيمة الدرهم قيمته اكثر هي قصده ابتعد ليش؟ لانك انت تركتها لله اخرجتها لله دعها لله خلاص اطلع من الموضوع لا تشتريها ولو لماذا؟ يقول لان العائد في هبته كالكلب مع انه لا يعود بهبته وانما اراد ان يشتريها. اللي بيشوفك بيقول شنو عاد بها لا تحط نفسك موقع تهمة فامره النبي ان يبتعد عنها ولا يشتريها. نعم باب الوصية عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق ما حق امرئ له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة مكتوبة الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وزاد وقال عبد الله ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه مثل ما قال ذلك الا وعندي وصيتي نعم. الوصية هو ما يكتبه الانسان قبيل موته يوصي باشياء وهذا المقصود هنا يعني في مجيء هذه هنا في هذا الباب او هذا الكتاب مقصود به الوصية التي هي حقوق له او الناس عليه له على الناس او للناس عليه هو الوصية الميت التي يوصي بها لفلان كذا لكذا اللي هو الذي اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الغيب دام ما يعلم الغيب نعم وقوله اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم ولكن الباء سعد ابن خول. سعد ابن خولة هذا من المهاجرين ثم رجع عاش في مكة بالثلث فقط فهذه هي الوصية المقصودة هنا. واختلف اهل العلم في حكم الوصية هل هي واجبة؟ او مستحبة فذهب بعض اهل العلم وهو مشهور عند عن الطبري انها واجبة. وقول ابن حزم. وذهب الجمهور لانها ليست واجبة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصف صلى الله عليه وسلم. والحديث كذلك لا يدل على وجوبها الا في شيء معين وهو انه قال وعنده شيء. يعني في سبب لهذه له شيء يوصي به. يعني اما دين عليه واما دين له او حقوق او كذا فهذا نعم هذا يجب عليه ان يوصي. اما اذا لم يكن ثمة حقوق عليك ولا حقوق لك فلا تجب عليك الوصية وانما هي تستحب اذا كان في آآ اشياء توصي بها كأن يوصي بتقوى الله او كذا ولذلك آآ علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا الا ما في هذه الصحيفة وهي العقل الا يؤوي ان المدينة لا تؤوي محدثا ومن اوى محدثا فعليه لعنة الله طيب وفكاك الاسير. يقول علي ابن ابي طالب وفهم يؤتاه العبد من كتاب الله تبارك وتعالى. وعائشة رضي الله عنها لما قيل لها ان النبي اوصى يعني لعلي بالخلافة بعده. قالت متى وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم وانه على صدري. فما شعرت حتى يعني آآ توفي صلى الله عليه واله وسلم فمتى اوصى فالنبي الذي امر بالوصية لم يوصي صلى الله عليه وسلم وانما امر بالوصية لمن كان له شيء له او عليه هذا هو الذي يوصي نعم وعن عامر بن سعد عن ابيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وانا ذو مال. ولا يرثني ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت افا اتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة. يتكففون الناس ولست منفقا نفقة ثابتة بها وجه الله. الا اجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام. ويضر بك اخرون ثم قال اللهم اللهم نمضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان توفي بمكة متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا شديدا يقول اشرفت فيه على الموت فعاده النبي والنبي كان يمدح سعده يقول هذا خالي فليؤمن امرؤ خالة. هو ليس خال النبي مباشر وان من اخواله لانهم بني زهرة وام النبي من بني زهرة. فليس هو خال النبي مباشر يعني اخو امه وانما هو من اخواله. عاده النبي صلى الله عليه مريظ يعني يشارف على الموت فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع فيما ترى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولست اخلف الا بنت واحدة ما عندي الا بنت واحدة فاتصدق بثلثي مالي يعني اترك لها الثلث واتصدق بالثلثين. قال لا قال افتصدق بشطر ماله؟ قال لا قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. وجاء عن ابن عباس في الصحيح بخاري انه قال لو كان الامر لي لجعلته الربع النبي قال الثلث كثير وثم النبي صلى الله عليه وسلم بين له السبب. قال لن تدع ورثة اغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس يتكففون يعني باكفهم الناس ثم آآ قال له لعلك ان تبقى يعني مو شرط انك تموت الان فينتفع بك اقوام يضر بك اخرون يقصد من الكفار وفعلا عاش سعد بعد هذه الحادثة خمسة واربعين سنة تقريبا او اكثر قريب من خمسين سنة عاش سعد بعد هذه الحادثة يعني ما مات وهو اخر العشر المبشرين بالجنة وفاة. رضي الله عنه. ادرك ادرك خلافة آآ معاوية. ويزيد لا يزيد لم يزيد معاوية وعاش الى اخرها رضي الله عنه قيل توفي سبعة وخمسين او ثمانية وخمسين من الهجرة. ونحن نتكلم قبل وفاة النبي توفي احداش هجرة. الله اعلم متى كانت هذه الحادثة يمكن في السابعة الثامنة او قريبا من ذلك ويقول ليست لي الا بنت واحدة ولما توفي سعد عنده خمسة وثلاثين ولد لما توفي سعد عنده خمسة وثلاثين ولد يعني ثمانية عشر بنت وثمانية عشر بنت بنتا وسبع سبعة عشر ذكرا. لسعد ويقول ما عندي الا بنت واحدة الانسان ما يعلم والمهاجر كان لا يجوز له ان يرجع الى مكة خلاص هاجرت اتركها لله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة لما اعتمر الا ثلاثة ايام يبقون في مكة لماذا؟ قال انتم هاجرتم تركتم مكة ولا واحد فيكم يرجع لمكة فلا يرجعون الى مكة ابدا. ولذلك المهاجرون لم يعيشوا في مكة. اقصد المهاجرون المكيين. المهاجرين المكيين. هؤلاء لم يعشوا في مكة. عاشوا في المدينة طوال حياتهم سعد بن خولة رجع عاش فيه المدينة في مكة وتوفي هناك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البائس سعد بن خولة يعني ضيع هجرته نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واظنها واظنها لو تكلمت تصدقت افلاها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه. واللفظ ولم يقل للبخاري ولم توصي نعم. هذا فيه ان الصدقة تنفع الميت. وهذه مسألة اجماع فيها كما قال ابن المبارك قال ان شئت تصدق فهذه آآ لا خلاف فيها يعني ان الصدقة ينتفع بها الميت والذي ينتفع به الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع ماله الا مثال صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو. واختلفوا في غير ذلك وهي ان ان يهدى له عمرة او حج او آآ غير الحج الواجب اهداء نتكلم. طيب عمرة او حج او آآ آآ يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان او يقرأ القرآن ويقول اجعل هذه القراءة لفلان سواء قرأ القرآن كله او بعضه او يسبح ويهلل ويكبر ويقول اجعل فظلها لفلان او يصوم يوما غير رمظان ويقول اجعل اجرها لفلان هذي مختلف فيها بين اهل العلم. هل ينتفع بها الميت او لا ينتفع بها؟ الجمهور على انه ينتفع بها والشافعية منعوا من ذلك قالوا الا الثلاثة التي ذكرت في الحديث والعلم عند الله جل وعلا. نعم وعن اسماعيل ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن ابي امامة الباهيني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول في خطبته عام حجة الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارثه للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه الله التابعة الى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا قال ذاك افضل اموالنا. وقال العارية مؤداة والمنحة مردودة. والدين مقضي والزعيم غار رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه. وحسنه وبعضه مختصرة. وشرحبيل من ثقات الشاميين قاله الامام احمد وضعفه يحيى بن معين. نعم والظهر العال الله العالم ان حديثه حسن ان الحديث حسن اسماعيل ابن عياش وليس يشرح يشرح به ان شاء الله انه ثقة ولكن اسماعيل ابن عياش هو الذي يعني في حفظه شيء ولكنه حسن الحديث ان شاء الله تعالى اما المعاني الواردة في الحديث فقد صحت كلها تقريبا في احاديث اخرى. عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ثبت في الصحيح انه لا وصية لوارث قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لولد للفراش ولعاهر الحجر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال الولد والفراش وهي العاهر الحجر. الولد الفراش يعني للزوج والعاهر الذي زنا بهذه المرأة له الحجر يعني الرجم. اذا اقر او شهد عليه اربعة اه قال ومن دعا الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة. لا يجوز للانسان ان يدعي الى غير والده ولا الى غير قبيلته ولا الى غير مواليه الا اذا كان ينتسب الى اخواله يعني بالشهرة او ما شابه ذلك من الامور فهذا لا مانع منه هذا لا مانع منه ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من كندة وقال له انت منا يا رسول الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت منا لان جدة الرسول صلى الله عليه وسلم كندية فقال انت منا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نتبع امنا ولا ننتفي من ابينا لا نتبع امنا ولا ننتفي من ابينا. فامتنع من ذلك صلى الله عليه واله وسلم. قال ولا تنفقوا امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها اذا كان من ماله كما قلنا قوله يا رسول الله ارأيت الطعام؟ قال هو المال. الطعام هو المال هو الاصل. نعم وقوله العارية مؤداة مر بنا في حديث صفوان ابن امية او يعلى ابن امية ان العارية مؤدى والمنحة مردودة المنحة هو ان يعطي الرجل جاره البقرة او الشاة يحلبها ويستفيد منها ويشرب من حليبها ثم يعيدها الى صاحبها. قال والدين مقضي واضحة جدا الدين مقضي. والزعيم غارم الزعيم هو الضامن فالزعيم هو الضامن حنا نسميه اليوم الكفيل ويسمى الظامن الضامن هذا الزعيم قال علي انا ادفع عنه خلاص يظمن. قال انا انا اكفله او انا آآ ادفع عنه خلاص يدفع الذي عليه غارم اي يؤمر بان يدفع. نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نفعنا الله واياكم وقلنا ورحم الله تبارك وتعالى ابن عبدالهادي رحمه الله جل في علاه في سؤال في اسئلة عندك شيخ في اسئلة؟ تفضل شيخ يجوز في حياته ويجوز بعد موته يتصدق عنه اولاده. ينتفع بها اي نعم الوقف يجوز الوقف يرصد القرض ما في مانع ما في مانع يرصد القرض الحسن اي نعم يؤخذ ويعطى لاخرين وهكذا لا بأس. طيب طيب لا بأس طيب اطلع له تحت بعض وقيل غير ذلك الله اعلم القارات نعبد على شرط مسلم على شرطهما اي نعم على شرطهما اي على شرط البخاري ومسلم. لان البخاري ومسلم لهما شروط في قبول الحديث يعني آآ شروط لم يعلن عنها لكن يعني بالاستقراء عرفها اهل العلم ولم يقول على شرطهما يعني على نفس الطريقة اللي ماشي عليها البخاري على الطريقة اللي ماشي عليها مسلم هذا معنى على شرطهما ما فيها شي ما فيها شي لكن بعظ الناس يتحايلون يقول الواحد يلا انا علي خلص اللي دورك انت الحين يلا لازم عليك. ها صار الحيلة هذه. اي نعم لا يكون متبرعا. اي نعم كيف لا هذا لا لا لا بين المتسابقين نفسهم. ايه ايه الى الجمهور له ما له شغل اقمار ايه هو الحديث مختلف في صحته حديث جابر ضع وتعجل مختلف في صحته. ومن صححه من اهل العلم يعني آآ اذا كان الانسان له دين انا لي دين عليك مثلا اقترظت مني خمسة الاف على ان تردها لسنة آآ الف واربع مئة واثنين واربعين يعني بعد سنتين اتفقنا على هذا بعدين انا احتجت جيت قلت لك عطني فلوسي عطني الخمسة الاف محتاج تقول لي لا الوعد تو الناس ما حل الدين ما حل الدين اقول لك لا انا محتاج الحين فتقول لي انت ضع وتأجر تبي تعجل خذ اربعة الاف تاخذ اربعة وفك الفك لانك انت الحين بتضايقني ما اقدر اعطيك الخمسة الحين تبي اعطيك الحين انا ما اعطيك ولا فلس الحين اعطيك انا بعد وعدنا بعد سنتين قلت لك لا انا ابيهم الحين تقول لي ضع وتعجل تبي تعجل نقص من الخمسة وضحت؟ جائزة ان شاء الله على خلاف الذي يحسن الحديث يقول جائزة لا لا لا طارئ امر طارئ هذا. لا لا لا في هذه مصلحة عامة اي مصلحة عامة فيها شيء. ليس ليس منع حكم شرعي لا هنا النص فيما لو لم يمنع يقول اهل العلم. في لو لم يمنع اولي الامر لا تصير فوضى بعض الناس عندهم. خلاص الدولة قاعد هي اللي قاعدة تحيي الاراضي وكذا ليش انت تتدخل تحب هكذا اي نعم طلبوا منه ايش بتصح لان اي كل واحد طال من ولي الامر منع احياء الموات خلاص لان الحكومة لها خلنا نقول اه نظرة معينة راح نبني مدينة راح نبني كذا كل واحد يروح يحوط الارض ويحييها لا يقول خلاص الان توقفوا عن هذا الامر. فاذا منع ولي الامر خلاص ما في احياء ارض اي نعم اذا صرفت الطرق وحدة الحدود ما في شفعة الشفعة في الاموال المشتركة المشاعة. فقط لا لا الصدقة للفقير والهدية للمساوي لغير المحتاج. الهدية لغير المحتاج وصدقة للفقير الهدية للقرين مثلك هذا هدية مو محتاج هذا تكون هدية اما الفقير تكون صدقة ما ما هي صدقة هذي الصدقة على الفقير فقط ما في صدقة على الغني ما في صدقة على الغني هذا مستغني من فلوسه تروح تتصدق على غدا تبي اجر تصدق على فقير ما في صدقة على غني مقابل كيف الصدقة؟ كيف قرض مقابل قطعة من الارض هذا ما هو قرض هذا قرض انجر نفعا ادري يعني السلف منه خمسين الف وقال له استفيد من الارض وبعدين يرجع الخمسين الف هذا ربا لا لا ما يجوز هذا جاء قرض جر نفعا هذا ربا لا يجوز حرام والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خير