فصار الناس يحرمون من رابغ رابغ قريب من الجحفة هو وابعد منها واهل اليمن يحرمون من يلملم موضع جنوب مكة ثم الان ومنذ امد بعيد تسمى السعدية احرمت منه ها ابو عبد الرحمن الظاهر ما احرم ما حرمت منه انت واهل جازان يحرمون منها وليكن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن يعني ما هي بخاصة لتلك الجهات المنصوص عليها المهم مسكرة كملوا عنا اللجنة بس ابرأ للذمة من غير وجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد القرن واهل المشرق ذات عرق وهذه المواقيت كلها او مجرورة كلها مجرورة واهلي واهلي واهلي. نعم. واهلي المشرق ذات عرق وذات وهذه المواقيت لاهلها من مر عليها من غيرهم ومن ومنزله دون الميقات فميقاته من موضعه واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل. واذا ارادوا الحج فمن مكة ومن لم يكن طريقه ميقات فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم. ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير احرام الا لقتال مباح او حاجة متكررة كالحطاب كالحطاب ونحوه ثم اذا بدا له النسك احرم من موضعه. ومن جاوزه مريدا للنسك. ومن ومن جاوزه مريدا اللي نوصك رجع فاحرم منه فان احرم من موضعه فعليه دم. وان رجع محرما الى الميقات اختيار الا يحرم قبل ميقاته ولا يحرم بالحج قبل اشهره. فان فعل فهو محرم واشهر الحج شوال وذو القعدة القعدة وذي القعدة وعشر من ذي الحجة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت المواقيت جمع الميقات جمع ميقات والميقات افعال يصدق على المكان وعلى الزمان والاصل فيه الوقت وصلوا فيه الاصل فيه انه من من الوقت ولكن من قوله من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت هذه الكلمة ووضعت للمكان وبقيت على اصلها في الزمان في الحديث الصحيح عن ابن عمر وغيره تحديد المواقيت لاهل المدينة ولاهل الشام ولاهلنا اليمن ولاهل نجد والخلاف في ذات عرق ثبتت بالحديث المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام او ان الذي عمر رضي الله تعالى عنه على كل حال يقول ميقات اهل المدينة من ذي الحليفة عرفت فيما بعد بابيار علي وهي على اميال من المدينة نفسيا قريبة جدا من المدينة وهي ابعد المواقيت من مكة ميقات اهل المدينة من ذي الحليفة والان دخلت في المدينة والبنيان تعداه خرج النبي عليه الصلاة والسلام من منزله في المدينة وقصد الميقات وصلى فيه صلاة الصبح والظهر واحرم ولتعلموا الفرق البين الشاسع بينما كان معمولا به في الزمن السابق وفي وقتنا هذا امرأة يصيبها الطلق وهي في بيتها وتخرج حاجة وتلد على مسافة يسيرة جدا من بيتها هذا من تعظيم الشعائر لا تريد ان تؤخر اريد بل تريد ان تتعجل الحاج الفريضة ولو شق عليه ولو معه مشقة مع ان مشقة كل زمان بحسبه تخرج من بيتها بعد ان يصيبها الطلق وتلد في المحرم وتلد قبل ان تحرم وتوجه بان تتحفظ وتستثمر وتلبي وتمشي مع الناس الان بمجرد ما تطلع نتيجة التحليل ايجابية يقال لا تحركين من مكانك لان لا يسقط الجنين فرق كبير جدا جدا بينما انا اعيشه الان وبينما كان في السابق الى وقت قريب امرأة في الشهر التاسع من حملها تجذ العيادين من النخيل الخيل الطوال يمكن ما تشيل البيالة صحيح عوقب الناس بسبب هذا الهلع وهذا الخوف الشديد الذي لا اصل له صار اسهل شي يسقط امرأة في مزرعة تبعد يمكن عشرة كيلو عن البلد تأخذ من منتوجات هذه المزرعة لتبيعها وتضعها في اناء فوق رأسها وتدخل الى البلد وتبيعها وترجع وتلد في الطريق هذا ما له خمسين سنة ها الله تحمل الناس قدراتهم يعني انت اذا نظرت الى الذي حج على عصا عارظه في زاوية السيارة فوق اللوري حج ورجع والان الشخص المراتب الاسفنج ويرفد يرفد من كل جهة وياصل مريظ والسفر ثلاث ساعات سبحان الله الانسان على ما تعود والابدان على ما عودت وحتى الاشخاص الموجودين يتفاوتون بعد تفاوض كبير ومع ذلك نرجع الى قصة اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر ولدت في المحرم محمد ابن ابي بكر وارشدها النبي عليه الصلاة والسلام الى ما تعمل ميقات اهل الشام ومصر والمغرب لانها كلها سبيلها واحد كلهم يبي يمرون على هذا الميقات الذي هو الجحفة والجحفة بلدة قديمة دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة ووجد فيها الحمى دعا الله ان ينقل حمى المدينة الى الجحفة الشهية لان سكانها من اليهود في ذلك الوقت فان قال هذا المرض من المسلمين الا اليهود والجحفة خربت من من من القدم واهل نجد قرن القرن المنازل وهناك ما يسمى قرن الثعالب وخلط بعضهم بينهما وقال هذا هو هذا قرن الثعالب هو الميقات كذلك قرن المنازل وليس بصحيح قرن الثعالب غير قرن المنازل واهل المشرق قادمين من العراق و ديار الفرس وغيرها من من جهاتهم يحرمون من ذات عرق من ذات عرق وجاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم ذات عرق كما وقت للجهات الاخرى وآآ الرواية الاصح انهم شكوا الى عمر رضي الله تعالى عنه ان احرامهم من ابقات اهل نجد او حتى عدولهم الى ميقات اهل المدينة فيه شور عليهم فوق قتلهم ذات عرق وعلى كل حال توقيت شرعي ان كان بنصه عليه الصلاة والسلام فلا كلام وان كان اجتهاد عمر رضي الله عنه المسألة كذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اما بعد اقتدوا باللذين من بعدي نعم ولا يبعد ان يكون التوقيت الاصل فيه من النبي عليه الصلاة والسلام ووقت سؤالهم لعمر اجتهد عمر لأنه لم يطلع على الحديث المنسوب اليه عليه الصلاة والسلام ووافق اجتهاده ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بغريب بموافقات عمر كثيرة فيه منظومة فيها اكثر من عشرين مسألة اسمها قطف الثمر في موافقات عمر رضي الله عنه وارضاه هذه المواقيت الخمسة لاهلها لاهلها يعني اهل تلك المواضع التي اقتتت لهم ولمن مر عليها من غيرهم ولمن مر عليها من غيرهم كما في الحديث هن لهن ولمن مر عليها من عليهن من غير اهلهن ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه يعني محلي اقامة اقامتي محل اقامته من بلده الذين داخل المواقيت يحرموا من بيوتهم خارج البيت من ايش والاسر من حيث انشأ. لكن قد يكون حيث انشأ مناسب للاحرام وقد يكون غير مناسب للاحرام لو مضى الى مكة من حيث انشأ وجاء في تتمة الحديث حتى اهل مكة يحرمون من مكة ثم قال واهل مكة اذا ارادوا العمرة من الحل ومن اراد الحج فمن مكة اهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحلم والحديث يقول حتى اهل مكة من مكة واخذ بعمومه بعض اهل العلم وان ميقاتهم صوما للحج او للعمرة من مكة ولا يلزمون بالخروج الى الحل ولكن المرجح انه لا بد ان يخرجوا الى الحل في احرام العمرة ليجمعوا بين الحل والحرم ودليله امر النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن ابن ابي بكر ان يعمر اخته عائشة من التنعيم فيخرج بها الى الحل وتحرم من هنالك وقد حصل بعد الفراغ من الحج والتعب الشديد بعد منتصف الليل ما يدل على ان الخروج الى الحل لازم ولابد منه وبه يخص قوله عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة ليكون ذلك في الحج خاصة واما العمرة فيخرجون الى الحل وبهذا يقرر العلماء انه لابد في الاحرام من الجمع بين الحل والحرم اما بالنسبة للعمرة فللخروج من في الاحرام من الحل الى الحرم وبالنسبة الى الحج فلخروجهم الى بعض المشاعر الخارجة عن الحرم كعرفة ما في ما ينص على انه لابد من الخروج او الجمع بين الحل والحرم لكن مقتضى الدليل هكذا هذا مقتضى الدليل لماذا يؤمر تؤمر عائشة ويؤمر اخوها ان يخرجوا في هذا الوقت الظيق الحرج المتأخر الى الحل الى التنعيم الا لان ذلك امر واجب اهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحلم قال بعضهم انه ان عموم الحديث يشمل العمرة فيحرمون من مكة ولكن عرفنا ان القول المرجح انه لابد من الخروج الى الحل ودليل ذلك حديث عائشة ومن اراد الحج فمن مكة اذا كان من اهل مكة او كان موجودا في مكة وقت الاحرام ولو لم يكن من اهلها فله حكمهم فيحرم من من محله ومن لم يكن طريقه على ميقات وهذا كثير الميقات موضع محدد وكثير من الحجاج اما ان يكونوا عن يمينه او عن شماله الان تيسرت الامور وعبدت الطرق وآآ سهلت حتى المحاذاة حددت المحاذاة للميقات من اول تبلش مين بيحدد لك هالة تحدد لك محاداة الميقات. كثير من الناس لا سيما في العصور المتأخرة لا يعرفون شيئا عن هذه الامور تعرف يركب ويعرف يحول فلتيسرت الامور ولله الحمد من كل وجه ومن لم يكن طريقه على ميقات يعني من هذه المواقيت المؤقتة بالنص فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم واسع اذا كان بين ميقاتين وهما اليه بالقرب سواء ممكن ها شو هم من جهتين جهة هنا ومر من بينهن ها ممكن بل بعضهم يقول من المعاصرين يضع خط مستقيم بين الميقاتين وتكون نقطة المتوسطة هي الميقات حقهم وعلى ما قال ابو عبد الله وهو المعمول به يعني انه لابد ان يكون احدهما اقرب اليه فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم يعني مثل ميقات اهل نجد قرن الذي يسمى الان بالسيل ويحاذيه من الجهة الاخرى وادي محرام وادي محرم ولو ذهب الى جهة ثانية فتحصل المحاذاة على كل حال الامور ولله الحمد ما ترك لاحد عذر كل شيء ميسر ومحدد قد يحصل الخلاف والاختلاف بين اللجان التي تظهر للتحديد هل يتقدم او يتأخر على كل حال؟ هذه امور ما يطالب بها عامة الناس مثل ما حصل من الخلاف بين عير الى ثور قالوا وما ديننا ما فيها ثور ثور ثم اتفق على ان هناك جبل خلف احد قريب منه جدا شكله صورته صورة ثور صغير صار هو الحد حد حرم المدينة على كل حال عامة الناس مكفيون والنزاع والشقاق لا مكان له ولا محل ولا وجد من يخالف حتى في تحديد عرفة في تحديد مزدلفة وكتبوا وشوشروا ولكن الامور الحمد لله متوارثة وقديمة وحددت بقرارات شرعية من لجان شرعية وهيئات معتبرة يقول ولا يجوز لمن اراد تتمة الحديث هن لهن ولمن اراد ان لمن اتى عليهن ولمن اتى عليهن من غير اهل ممن اراد الحج والعمرة ممن اراد الحج والعمرة ومفهومه ان الذي لا يريد الحج ولا العمرة انه لا يلزمه ان يحرم ولو مر بالمواقيت ولهذا يقول المؤلف ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير احرام الا لقتال مباح يعني كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح فانه دخل وعلى رأسه المغفر للقتال ولم يحرم الا لقتال مباح يعني لو دخل مكة لقتال غير مباح ان نقول يلزمه الاحرام او ما هو فيه اعظم مما ترك ها اعظم قتال وفي البلد الحرام يعني هل يمكن ان يناقش مسألة قتال مباح وهل لها مفهوم انه اذا دخل لقتال غير مباح انه يلزمه الاحرام ها شو ابو عبد الرحمن هي الفتن كثيرة والحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق وصلى الله على نعوذ بالله من الفتن فالمقصود يقول ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير احرام هذا المذهب هو المعروف ما تدخل مكة الا محرم الا من استثني الا لقتال مباح او حاجة متكررة كالحطاب ونحوه كالحطاب ونحوه وكثرت الحوائج قال لي آآ خارج مكة وينقل طلاب لمكة ويرجعهم ورايح جاي على هالميقات هادي لا شك ان حاجة متكررة يترك من اجلها الاحرام على المذهب لا لا هذا مو بتكرار مين بتكره سؤال تحتاج الى اذاعة لكن من منا حاجة في هذا اصلا اذا كان الراجح خلافه فليش نتكلفه والنص يدل على ان من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه احرام وانتهى الاشكال ها منتدب. المنتجع الحرم الذي لجأ الى الحرم. ايه لجأ لاي سبب الحج هذا لجأ الى الحرام لانه مذنب ويخشى من اقامة الحد عليه او فيه بوادر فتن وما فتن مثل ما حصل في عهد ابن الزبير قلنا ان انتهت المسألة بقوله عليه الصلاة والسلام ممن اراد الحج او العمرة وجاء عن ابن عمر انه لما قيل له في عهد الحجاج في ثورة هذا الحجاج او قيل له يشير عليه الا الا يحرم فقال ان حصل شيء فعلنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية وانتهى المشكلة. كل شيء له حل ها يبي يجلس اذا اراد انها ايه يقول انا بروح لمكة الحين ادرس واذا جا وقت الحج ابحج كذا وقد يكون وقت الحج قريب وقد يكون بعيدا نعم اذا دخل مكة من غير قصد الحج ولو بيت النية انه بيحج فيما بعد لكن هذه السفرة ليست للحج نعم لا ينسى عليه الحج والعمرة. هو اذا سافر للحج لكن سافر بدأت الدراسة في اول شوال مثلا والفصل الثاني يبدأ في اول شوال وراح ليدرس وهو في نيته ان يحج هو راح للدراسة الان مراحل الحج السفر الذي دخل به مكة سفر دراسة ما يلزمه ان يحرم من الميقات انسحاب شديد هو قريب في رمضان وجاء الى العمرة ولا جا للصلاة لكن ما هي ما هي وما الباعث على على السفر والله ما يظهر شيء ما دام رايح زيارة وفي نيته وقد تتغير هذه النية وهو الناهز السفر العمرة اذا اراد العمرة يخرج الى الحلم يعتمر لانه ما راح للعمرة رايحين زيارة ايه لا هو في البخاري احرم ودخل ما هي بمرة وحدة ولا ثنتين الذي في البخاري انه احرم قال ان حصل فعلنا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كالحطاب ونحوه ثمان بدا له النسك احرم من موضعه بداله النسك احرم من موضعه من اللي عنده مثل هالنسخة ذي ها لا لا من موضعه الموظع الاول عليه رقم اثنين ولم يتقدم رقم واحد من موضعه فان احرم من موضعه وضع رقم واحد وفي اخر الباب رقم اثنين هم عندك شلون اثنين واحد اثنين صح؟ وين اثنين؟ وين اللي قبله الواحد اللي قبل اثنين لابد ان يكون رقم واحد وينهم ها؟ اخطأ اخطأ هذا الذي اريد ايه انا اقول لك صح تقول ايه نبهنا في اول الكتاب نقول كلمة غير مقروءة الصفحة ثلاثة وعشرين يقول ما بين رقم اثنين ما بين الرقمين كذا في ميم بيد انه غير مقروء بسبب التصوير ها ارجع الى المخطوط من اوضح ما كتب في المخطوط شفت تصوير في صفحة سبعة عشرة بريح منتنة المقصود انها هذه الطبعة عليها ملاحظات كثيرة ثم ان بدا له النسك احرى من موضعه ومن جاوزه جاوز الميقات مريدا للنسك مريد للحج او العمرة اذا جاوزه رجع الى الميقات فاحرم منه يلزمه ان يرجع لان الاحرام من الميقات من واجبات الحج فيلزمه الرجوع ان لم يرجع فان احرم من موضعه فعليه دم لانه ترك نسك تركوا واجب وواجبات الحج فيلزمه الدم وهذا يرتكب كثير من الناس اذا ارادوا العمرة من مكة اذا ارادوا العمرة من مكة تجده يحرم من موضعه ويقول اذبح ما هي بمشكلة ولا اروح اطلع للحين يعني الحل عشرة كيلو او تزيد قليلا يقول ما يحتاج اطلعه لا سيما في مواضع في اوقات الزحام يقول اذبح هادي ولا خلاص وينتهي الاشكال فان احرم من موضعه فعليه دم لماذا؟ لانه ترك نسكا وهو الاحرام من الميقات وان رجع الى الميقات يعني احرم من موضعه ورجع الى الميقات. لكن لو رجع غير محرم فاحرم من الميقات لقاءات ما عليه شيء فعليه دم وان رجع الى الميقات يعني فرق بين ان يحرم من موضعه ثم يرجع الى الميقات والاحرام كما سيأتي نية الدخول في النسك هم معناه ولبس ثياب الاحرام ورجع ينوي في الميقات هذا معليش لانه ما هو حرام وان رجع الى الميقات يعني فلا يسقط عنه الدم والاختيار الا يحرم قبل ميقاته والاختيار يعني من غير اللزوم رواه الرؤية موقوفا وموقوعا. ولانه احرم دون ميقاته واستقر عليه الدم. كما لو لم يرجع او كما لو طاف عند الشافعي وكما لو لم كما وكما لو لم يلبي عند ابي حنيفة ولان الدم وجب لتركه الاحرام من الوقاء وجب على مفهوم العبارة انه لا يأثم والاختيار الا يحرم قبل ميقاته الميقات قرن فيحرم من من الرياظ مثلا الاختيار والا يفعل هذا وقد يفعله بعظ الناس لانه لا يتمكن او يصعب عليه الاحرام من الميقات كما اذا كان في الطائرة مثلا وقد يفوته الميقات من غير ان يشعر لسرعة الطيران على كل حال اذا كان الامر يسير وفعل لمصلحة لا لزيادة على ما شرع له فالامر سهل احرم بعض الصحابة من بيت المقدس من بيت المقدس وجاءوا وهذا فعله بعض الصحابة واستثنى بعظ بعظ اهل العلم بيت المقدس وانه لا مانع من الاحرام منه وفيه زيادة اجر وثواب ولكن ما جاء عن الله وعن رسوله اولى بالاتباع حددت هذه المواقيت الزم وكل ما يفهم منه ان ما فعلته اكمل مما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فانه لا يجوز وهنا العبارة الاختيار الا يحرم قبل ميقاته يعني انه يجوز لكن هذا افضل ان يحرم من الميقات يعني الميقات المكاني يعني كون ساكن الطايف مثلا والميقات او المدينة والميقات قريب يقول ابا اتنظف اتجهز في البيت ولا يعقد النية الا في في المحض في المكان المحدد هذا ما في اشكال لكن اذا كان ساكن في نجد والوسيلة وسيلة الذهاب تواب تحتاج الى اشهر يقول ابتجهز بيتي واروح ثم ما ينفعك هذا التجهز كم تبي تغير من مرة لا لان فرق بين ان يكون قريب يتجاوز عن مثلي لانه سن الغسل للاحرام فهل مثل هذا الغسل الذي اغتسل وتنظف وازال ما ينبغي ازالته مركب على الحمار وجلس ستة اشهر في طريقه الى مكة نقول هذا يكفيني ها شو ما ادري ما اسمعك ايه تجهزوا المدينة ثمانية كيلو. لكن خمس مئة كيلو او الف كيلو وهذا والوسيلة وش هي لو كانت طائرة بعد اسهل يعني تجهز بالرياض تركب الطائرة ساعة وتواصل او اقل في اقل من ساعة للمحرم لا يختلف فالعبرة بالمعاني والحقائق ما تقول لي انا والله ظلم ساكن ظالم تعرفون ظالم هذا الطريق مئتين وخمسين كيلو او مئتين كيلو عن المحرم لكن اذا كانت الوسيلة يعني ربع ساعة وانت واصل غير اذا كانت الوسيلة تبي لك خمسة ايام او ستة على حمار او على بعير ولا فالعبرة بالوقت الذي يتغير فيه الحال انت تنظفت للدخول في النسك هل يفيدك هذا التنظيف ولا ما يفيدك اذا كان الزمن يسير نية الدخول في النسك هذا حكمها الاختيار الا يحرم قبل الميقات. هذه هذا الاحرام نية الدخول في النسك. التجهز لهذه النية له قصد معين وهدف معين ان حققه بها ونعمته ان لم يحققه فلا قيمة له ويسقط اخوته ها ايه عنه يسقط بعد الاحرام شو رواية الامام يقول هنا وان رجع الى الميقات لانه قال له ولاء شرح كبير وش يقول وان رجع الى الميقات ممكن تخاف منه شوية هو دخل في النسك ولزمه ما يلزم المحرم وش يقول بغير اهو حريما يجب عليه ان يرتكب الميقات ليكرم منه الى ان احيا نفسه لانه واجب امكنه فعله فلزمه خسائر الواجبات سواء كان عالما به او جاهلا علم تحريم ذلك او جاهلا فان رجع اليه فاحرم منه فلا شيء عليه. احرم منه هذا ما في اشكال. فلا نعلم في ذلك خلافا والحسن وسعيد بن زبير. والثوري والشافعي لانه احرم من النقاش الذي امر بإحرام منه الم يلزمه شيء. كما لو كما لو لم يتجاوزا وان احرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع. وبه قال مالك ابن المبارك وظاهر مذهب الشافعي انه رجع الى الميقات فلا دم عليه الا ان يكون قد تلبس بشيء من افعال الحج كالوقوف وطواف وطواف القدوم فيستقر والدم عليه قالوا لانه حصل حصل محرما من مثيل الميقات قبل تلبسه افعال الحج فلم يلزمه دوما كما لم حرام يا عمنا وعن ابي حنيفة انه كان رجع لما قال فلبى سقط عنه الدم. وان لم يلبي لم يسقط عنه وعن عطائه الحزن. لان الاحرام عند ابي حنيفة يحصل بالتلبية طبعا العضام والحزن والنخاع لا شيء على من ترك الميقات اولا ما رؤية ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك فعليه دم يعني استقر في ذمته ولا يجوز هذا برجوعه ولا بتلبيته لان الاصل بقاء ما وجد وفارق ما اذا رجع قبل احرامه فاحرى منه فانه لم يترك الاحرام منه ولم يثبت بك ولا يحرم بالحج قبل اشهره الميقات المكاني عرفنا ان التقدم عليه على ما اختاره المؤلف انه جائز لكن الاولى الا يحرم وعرفنا ما جاء عن الصحابة ومن احرم منهم ويروى عن علي رضي الله عنه في قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. قال تمام الحج ان تحرم به من دويرة اهلك تمام الحج ان تحرم به من دويرة اهلك وعلى هذا يكون افضل ان تحرم به من قبل الميقات ينهوا تمام الحج ولكن الخبر لا يثبت ولو ثبت لك من ما جاء الا وعن رسوله اولى بالاتباع اما بالنسبة للميقات الزماني الذي هو في اشهر الحج الاتي ذكرها لا يحرم به الحج قبل اشهره يعني ان احرم بالحج في رمظان لان اشهر الحج تبدأ في شوال في شوال احرم بالحج في رمضان احرم بالحج في في شعبان او قبل ذلك ولا يحرم بالحج قبل اشهره فان فعل فهو محرم فان فعل فهو محرم يعني قياسا على المواقيت المكانية والصواب انه لا ينعقد كالاحرام بالصلاة قبل وقتها كالاحرام بالصلاة قبل وقتها. هو اذا ليس بمحرم وآآ قوله فان فعل فهو محرم يعني تلزمه محظورات الاحرام في رمظان. مو محرم بالحج على كلامه او في شعبان واذا قلنا انه ليس بمحرم لا يلزمه شيء لا هو يبيه بالحج ولا يحرم بالحج يحرم بالحاج قبل اشهره فان فعل احرم بالحج قبل اشهره فهو محرم شو بقول لها ابو عبدالمالك ولا يحرم بالحج قبل اشهره. يكره مثل من قال هناك الاختيار الا يحرم نعم. وبغير خلاف علمنا لكونه احراما لقومه احراما به قبل وقته. فاشبه الاحرام به قبل ميقاته بل الكراهة هنا اشد لان في صحته اختلافا فان احرم بالحج قبل ميقاته المكان صح احرامه بغير خلاف حلمناه الا انه يكره ذلك وقد ذكرناه. وان احرم به صح ايضا اذا بقي على احرامه الى وقت الحج. نص عليه احمد في رواية رواية الجماعة قياسا على الميقات المكاني والقياس على الفريضة الكبرى التي هي الصلاة الا ينعقد فهل اذا استعملنا القياس قياس الشبه ايهما اشبه بمسألتنا الميقات المكاني او مواقيت الصلاة مؤقت الصلاة اشبه في الصلاة نقول ما انعقد اصلا عشان يخرج ولا ما يخرج حتى الصلاة اذا احرم بها قبل وقتها انقلبت نفل وكمل قال ولا قوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي موافيكم للناس والحج يدل على ان جميع رسم الميقات مم. ولان احد ولانه احد النسكين فجاز الاحرام به في جميع السنة. كالعمرة واحد الميقاتين فصح الاحرام قبله كميقات والآيات محمولة على ان الإحرام به انما يستحب فيها قال ولا يحرم بالحج قبل اشهر فان فعل فهو محرم والمسألة كما سمعتم فيها خلاف وقياسها على الصلاة ومواقيت الصلاة اقرب من قياسها على مواقيت المكان ها لا تكوني احراما قبل الوقت لا هو يقول اخا قبل اشهره هو يريد الحج ما قال ينقلب الى عمرة قول الشافعي وش يقول قال وهو القول وطال عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي يجعله عمرة. لقوله تعالى الحج اشهر معلومات تقديره وقت الحج او اشهر الحج من قبيل حج المضاف واقامة المضاف اليه مقامه واذا ثبت انه وقت يصح تقديمه عليه كالصلاة ولنا قوله يسألونك عن هذا شخص احرم بالحج في رمضان واستمر على واصر على فعله الى ان جاء الحاج وحجم على الناس نولي نقلب عمرة حجك لكن اذا قيل له لا يجوز الاحرام قبل اشهره كان نجعله عمرة هذا ممكن وعن ينحقد عمرة لكن تصورنا وافترضنا المسألة التي ذكرتها وانه لا لا تنبه ولا ينبه انه ينقلب عمرة واستمر على احراق احرامه بالحج. وجاء الحج وحج مع الناس. فما الحكم لكن على كلامهم في خضم الاقوال التي قيلت نعم ها قال وقال وقد ينبغي الخلاف على الخلاف في الاحرام فلو قلنا شرط صح كالوضوء وان قلنا رب لم يفسد لان الركن داخل ماهية جزء من الحج بخلاف الشرط قبل وقتها نافلة فرق بين الصلاة وبين الحج الصورة واحدة بين النافلة والفريضة في الصلاة ما تختلف نعم لكن احرم في رمضان وجلس الين طلعوا الناس لعرفة وطلع وكمل حجه تنقلب عمرة شو لكن مع ذلك على الخلاف المذكور هل هو مثل مواقيت الصلاة او مثل المواقيت المكانية التي نتسامح فيها المسألة يعني قابلة لكن الابطال متجهون واشهر الحج شوال الذي يبدأ من يوم عيد الفطر وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عشر وقال مالك بكمال ذي الحجة شوال وذو القعدة وذو الحجة كامل وقال بعضهم تسع من ذي الحجة بدل عشر ها تابع العرفة لا لا مثار الاختلاف من نظر الى ان الشهر كله انه يجوز تأخير بعض افعال الحج الى نهاية الشهر ومن قال الى عشر يقصد انشاء ان شاء الحج والسجود ان شاء الحج يوم العيد ها؟ ولذلك التاسع ارجح وتكون ليلة العيد من التاسع كما قرر اهل العلم فيجوز ان يحرم بالحج في اه ليلة العيد ويطلع العرفة ويقف الوقوف المجزئ في الوقت الممكن ويكمل حجه ويحج مع الناس. لكن لو احرم يوم العيد الحج الحج عرفة فات الحج عرفة لكن اذا فاتت عرفة يبقى يوم النحر يكفي ها شوف ما يخالف بس هل انعقاد الحج في هذا الوقت مجزئ؟ الا اذا اختلفت انظاره في المراد بالحج من قال الحج المراد به الانشاء الاحرام به ووقوع كله في هذا الوقت لابد ان يكون آآ اقل شي ليلة النحر التي يمكن انعقاد الحج فيها ومن التيسير الذي نتحدث عن في هذه الايام التي نعيشها شخص كبير السن صام يوم عرفة في بيته في الرياض فلما رأى انصراف الناس من عرفة بكى بالرياض قال له ولده وما الذي يبكيك قال الناس يحجون انا زاد بينكم كان ودك تحج؟ قال اي والله هيأ له مكان مريح في السيارة قال اركب في الليالي الشتوية الطويلة بالراحة يمكن يمر على المحرم ويمر عرفة وياقف ويبتل المزدلفة وامكنه الحج هذا من نعم الله جل وعلا وشخصك قال لولده نظير هذا الشايب الناس يحجون وانا اساعد ما فاتنا الحج ما قال قال له بدك تحج قال يا الله واحجز لهم عن النقل الجماعي. يوم وصل هناك ضاع. ولا ادرك عرفة شفت فرق اعمال الحج ايه الى اخر ذي الحجة يتجه قول مالك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد