تجتنبها الالف ثلاث مئة كيلو واربع مئة كيلو. كم ود تصوم لك خمس مئة يوم اي نعم صحيح فتتفاوت التفاوت الكبيرة او يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما وان كان مما لا مثل له خير بين الاطعام والصيام الاقساط صيدا لا مثل له بمعنى انه لم يحكم به الصحابة طيب شوفي احظر اثنين من ذوي العدل منهم قومه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الفدية. وهي على ثلاثة اضرب احدها ما هو على التخيير وهو نوعان ها؟ اربع اكياس اللي هي اربعين كيلو المهم انه ما لا لا اذا انتقلت الى الصيام كل مدة يوم قد قد يكون التقويم الف ريال مثلا اشتريت بطعام يصير رخيص الطعام الله يوفقك السلام هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلى الله سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة وهي فدية حلق الرأس وتقليم الاظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب. وعنه يجب الدم الا ان يفعله لعذر في خير الثاني جزاء الصيد. يخير فيه بين المثل او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما كل مسكين مدا او يصوم عن كل ودي يوما وان كان مما لا مثل له خير بين الاطعام والصيام. وعنه ان جزاء الصيد على الترتيب فيجب المثل فان لم يجده لزمه الاطعام فان لم يجده صام نقرأ الفصل الذي بعده يا شيخ؟ اقرأ فصل الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة انواع. احدها دواء المتعة والقران يجب الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة فيجب الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة سبعة اذا رجع الى اهله فان صامها قبل ذلك اجزاه. فان لم يصم قبل يوم النحر صام اي ياما منى وعنه لا يصومها. ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم. وعنه ان الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه. وان تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم قال ابو الخطاب ان اخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه. لم يلزمه الا قضاؤه. وان اخر هدية لغير عذر فهل يلزمه دم اخر على روايتين؟ قال وعندي انه لا يلزمه مع الصوم دم بحال. ولا يجب التتابع في الصيام ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه. ثم قدرا لثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال اليه الا ان يشاء. وان وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال اليه على روايتين. النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي. فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. النوع الثالث فدية الوطئ تجب به بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم وقال القاضي ان لم يجد البدنة اخرج بقرة فان لم يجد فسبعا من الغنم فان لم اخرج بقيمة يا طعاما. فان لم يجد صام عن كل مد يوما. وظاهر كلام الخرقي انت انه مخير في هذه الخمسة. فبأيها كفر اجزاءه؟ ويجب بالوطء في الفرج بدنة ان كان في الحج وشاة ان كان في العمرة ويجب على المرأة مثل ذلك ان كانت مطاوعة. وان كانت مكرهة فلا عليها وقيل يلزمها يتحملها الزوج عنها. فصل الضرب الثالث الدماء واجبة للفوات او لترك واجب او للمباشرة في غير الفرج فما اوجب منه فما اوجب من بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالبطء في الفرج. وما عداه فقال القاضي ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة. وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الاذى. ومتى انزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنه. وان لم ينزل فعليه شاة وعنه بدنة. وان كرر والنظر فانزل او استنى فعليه دم. هل هو بدنة او شاة على روايتين وان امدى بذلك فعليه شاة وان فكر فانزل فلا فدية عليه. فصل ومن كرر من جنس مثل مثل ان حلق ثم حلق او وطأ ثم وطأ قبل التكفير عن الاول فكفر واحدة وان كفر عن الاول لزمته للثاني كفارة. وان قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما وعنه عليه جزاء واحد. وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدة. وان حلق او قلم او وطأ او قتل صيدا عامدا او لانفى عليه الكفارة. وعنه في الصيد لا كفارة الا في العمد. ويخرج في الحلق مثله وان لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا فلا كفارة فيه. وعنه عليه الكفارة ومن رفض احرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه. ومن تطيب قبل احرامه في بدنه فله استدامة ذلك في احرامه. وليس له لبس ثوب مطيب. وان احرم وعليه قميص خدعه ولم يشقه. فان استدام لبسه فعليه الفدية. وان لبس ثوبا كان مطيبا قطع ريح الطيب منه وكان بحيث اذا رش فيهما انفى ريحه فعليه الفدية فاصبر وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم. ان قدر على ايصاله اليهم. الا لا فدية الاذى واللبس ونحوهما الا فدية الاذى واللبس ونحوهما. اذا وجد سببهما في اذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد سببها ودم الاحصار يخرجه حيث احصن واما الصيام فيجزئه بكل مكان وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة او سبع ومن وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية الفدية بينهما تداخل بينهما اتفاق بينهما افتراق الفدية تكون بسبب محظور والهدي ما يهدى للبيت من واجب او مندوب وقد يطلق الهدي على الفدية وهذا وجه التداخل. ولذلك يقول من فعل كذا فعليه هادي كما يقولون عليه فدية ما يجعل في مقابل تخلص من شيء كما يفتدي الانسان نفسه اذا اسر بما يتفق عليه توجد فدية في غير الحج من العبادات الصلاة فيها فدية الصلاة فيها فدية اذا حصل خلل ولا حصل شيء؟ فيها فدية. ما فيها فدية الصيام كفارة فيه الكفارة والزكاة فان اخذوها وشطر ماله وشطر ماله والحج فيه ما سمعتم يقول باب الفدية على ثلاثة اذرع والضرب والقسم والصنف والنوع متقاربة المعنى متقاربات المعنى ابو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية اوجد بينها فروقا دقيقة جدا فليراجع ولو قال على ثلاثة انواع وعلى ثلاثة اقسام او على كذا وقد يرد والنوع تحت التقسيم الى غير ذلك من الفروق التي ابداها يرجع اليه وانا بعيد العهد جدا عنه ابو هلال العسكري احدها ما هو على التخيير في الفدية تخيير ومنها ما هو على الترتيب كما سيأتي حيث لا يجزئ الثاني قبل الاول واما التقييم فمكلف مخير الانواع المخير بينها ما هو على التخيير على ثلاثة اضرب احدها ضرب الله مثلا رجلين احدهما ما هو على التأخير وهو نوعان احدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين صيام نعم ها هو دبح شئت صيام ثلاثة ايام. او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة هذا ما يسمى بفدية الاذى والاصل فيها ما جاء في حلق الرأس في قصة كعب ابن عجرة حينما اذاه هوام رأسي. رأسه يتناثر من القمل رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال ايؤذيك هوى رأسك؟ قال نعم وارشده الى الفتية فيها اذبح شاة او صم ثلاثة ايام كأن الحديث ما فيه تخيير في الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك الخير في الاية شو ثلاثة ايام حديث الصحيح لكن الاصل في هذا الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك صيام ثلاثة ايام متتابعة او متفرقة ما ذكر ما اشترط التتابع قد يقول قائل كفارة اليمين ما فيها ذكر للتتابع الا في قراءة ابن مسعود لذلك يشترطون فيه التتابع يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة تفريق بين البر وغيره من انواع الطعام السبب فيه ما جاء في زكاة الفطر وانهم كانوا يطعمونها صاع لما جاء معاوية معاوية كان قال ارى ان مد البر من هذا الشاب ها سمراء الشام. ايه سمراء الشام تعدل صاعين من غيرها اما نصف الصاع من البر يعادل التمر يعادل الشعير يعادل كذا ابو سعيد يقول فلا ازال اخرجها صاعا كما كنت اخرجها في عهده عليه الصلاة والسلام وهل هذا فلا فرق بين التمر والبر وغيرهم يكون نصف صاع من جميع الانواع كما كانت صدقة الفجر الصاع كامل من جميع الانواع على كلام ابي سعيد وهو المخرج على عهده عليه الصلاة والسلام مقال ستة مساكين مساكين العدد فيها مقصود هذا المطلوب بيت فيه مساكين مجموعة بيت واحد وعددهم ستة يكفي او عشرة في كفارة اليمين لكن مسكين واحد تكرر عليه الصدقة عشرة ايام في كفارة اليمين او ستة ايام في مثل الذي معنا في واحد يفزون ولا ما يجزئ العدد مقصود العدد المقصود العدد مقصود لكن لم يجد الا واحد وتردد عليه عشرة ايام كل يوم يعطيه اذا لم يجد لا يكلف ها؟ اقول اذا لم يجد لا يكلف الله نفسا الا وسعها يرجع الى الاصل لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر اوشاعين او ذبح شاة وعلى هذا هؤلاء الاولى الا يفرق بين البر وغيره على كلام ابي سعيد رضي الله عنه في صدقة الفطر والعمدة في التفريق لما جاء معاوية بسمراء الشام وقضى بما قضى اعتمدوا عليه الفقهاء ولكن كلام ابي سعيد واضح وانه لا يزال يخرجها كما كان يخرجها في زمنه عليه الصلاة والسلام والمعول في ذلك ما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وهي فدية حلق يسمونها بفدية الاذى وهي فدية حلق الرأس ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه وتقليم الاظفار وتغطية الرأس واللبس والمقيت كلها مقيسه على حلق الرأس اقليم الاظفار تغطية الرأس واللبس لبس مخيط والطيب كلها مقيسة على حلق الرأس وعنه يجب الدم في هذه الامور كلها الا ان يفعله لعذر يعني اذا فعله متعمدا فعليه دم اذا اطلق الدم فالمراد به شاة الا ان يفعله لعذر فعله لغير عذر المحظور ارتكابه يترتب عليه امران الاسم والفدية فاذا كان لغير عذر اثم معاه الفدية وان كان لعذر ارتفع الاثم وبقيت الفدية لان كعب بن عجرة لما اذاه هوام رأسه اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلق شعره لانه مؤذي حلقه لعذر وحينئذ ما اعفي من الفدية وان كان له عذر لكنه يعفى من الاثم المترتب على ذلك الثاني من الامور التي في التي على التخيير جزاء الصيد اجزاء الصيد يخير بين بين المثل او تقويمه بدراهم يشترى او يشتري بها طعاما في طعم عن كل مسكين مدا ويطعم كل مسكين مسكين مد يقوم بها في دراهم يشتري بها طعاما يطعم كل مسكين مدام او يصوم عن كل مد يوما عندك المثل الصيد والمصيد يفتى بمثله يعني اذا وجد المثل هل نقول قوم هذا المثل واشتر طعام اوزعه على المساكين اوصم عن كل مد يوما تتيح له فرصة التخيير وهو واجد للمثل وجزاء مصر مؤقتة من النار يقول هنا التخيير وهل المقوم الصيد او جزاؤه لعله ينظر لعله ينظر في هذا اشد ان كان الصيد اشد القيمة يعني اغلى في القيمة فانه يلزم به وان كان المثل هو الاشد الزم به. هذا صعد حمامة قتل حمامة ومثلها وفداؤها شاة نقول قوم الشاة ولا قوم الحمامة لأن الشاب لأن الشاة اغلط واشد وهي هي من باب العقوبة وذاك صاد غزالة اغلب من الشاة. اغلى من من مئة شاة. ايه نعم ولذلك يقولون التقويم من اختلف العلماء هل يقوم الصيد او يقوم الجزاء ولذلك المعروف انه يقوم الجزاء الجزاء في القواعد ابن رجب عبد الرحمن وفي في هذه القاعدة مسائل تخص الحج اكثر مما سأل هذه المسألة وغيرها تقديم ذبح الهدي قبل وقته لانه اذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب رحمه الله ابن رجل رحمنا معه والدينا والمسلمين كثرة روح عليه سم متكاثرين عليها القواعد. الله المستعان. في الدرر كامنة ابن حجر ذكر في ترجمة ابن رجب هذه القواعد وقال بعضهم انه ليس له الا الجمع. جمع من كلام ابن تيمية وغيره مثل ما قيل عن بداية المجتهد بداية المجتهد في كتاب تراجع رجال الاندلس قال انه ان ان شخصا من المشرق جاء بهذا الكتاب يعني اه بداية المجتهد استعاره ابن رشد مقدم فيه واخر ونسبه لنفسه اقول كثيرا ما يكون هذا الكلام ومثله من حساد اقول كثيرا ما يكون مثل هذا الكلام من حساد يا شيخ. من حساد وذكروا يبرر لهذا وهو ان ابن رشد ما عرف بفقه طبيب فيلسوف سؤال الاخ من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب مما تلبس به يعني اذا انتقل من الاصل الى ما خير به قبل الشروع فيه مرت علينا ولا نعم لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال اليه ثم يمضي ويجزئه على ضربين احدهما ان يكون متلبس به رخصة عام شرع تيسيرا على المكلف تسهيلا عليهما امكان اتيانه بالاصل على ظرب من المشقة والتكلف وهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل كالمتمتع اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسم في بلده لم يلزمه رحمك الله في اكثر من مسألة القواعد الاولى من قواعد ابن رجب متعلقة بهذه الابواب مسألتنا وش هي اللي حنا نبي من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال حيث لو فعل معجل في وقت الوجوب لم يجزئه تجزئه ام لا هنا العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمه على سبب الوجوب ولذا لا يجوز تدفع كفارة يمين قبل ان امتحنت قبل ان تحلف وبعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب يجوز فاذا حلفت تكفر حيث لو حنست اجزأتك الكفارة وهذا له اصل في الحديث اني لا لا احلف على شيء فارى على على يمين وارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة منها الطهارة سبب وجوبها الحدث وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث يقول انا على طهارة ابا اروح اتوضأ ثانية بحيث لو نقضت الطهارة اجزأتني هذه الطهارة صحيح لانك فعلتها قبل سبب الوجوب ومنها الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب. لان الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر ولهذا لو ادرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين الظهر والعصر على احدى الروايتين ولو زال العذر في اخر وقت العصر لزمه لزموا صلاتان بلا خلاف عندنا طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر وكذلك طهرت قبل منتصف الليل ومنها زكاة المال وصلاة الجمعة. ومنها صيام التمتع والقران فان سببه العمرة السابقة للحج في اشهر في اشهره بالشروع في في احرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده بعد الاحرام بالعمرة وان كان وجوبه متأخرا عن ذلك واما الهدي وقد التزمه ابو الخطاب ان يذبح قبل يوم النحر واما الهدي فقد التزمه ابو الخطاب في انتصاره ولا لرواية ولنا رواية انه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه الى يوم النحر المشهور. وعلى المشهور لا يجوز في غير ايام النحر. لان الشرع خصها بالذبح وجوازهم معروف عند الشافعية كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنت. بعد عقد اليمين مالية كانت او بدنية اخراج كفارة القتل او الصيد بعد الجرح وقبل الزهور جرح صيدا مات منه فيما بعد تلزمه الكفارة اذا مات او من الجرح الذي هو سبب الزهوق هذا الكتاب يمكن يتخرج عليه طالب علم يكون فقيها يتفقه على هذا الكتاب كيف امسكه من اوله من اول قاعدة ويمسك فروع القاعدة وينظر ما قاله اهل المذاهب في هذه المسألة يمكن يصير عشرة مجلدات او اكثر من عشرة لكن خرج طالب علم ابو عبد المالك وش تقول جربته وش وش وصلت طيب كملتوه شو متعب لكن ما في علم الا بتعب ما في علم الا بتعب من اراد التحصيل لابد ان اتعب. نعم للعلم لا يستطاع العلم براحة الجسم من قائل هذا لا نبي اخونا هذا اللي كم سمعتها من مرة مسلم مسلم مقدمة مسلم رحمه الله في كتاب المواقيت الصلاة قال يحيى ابن ابي كفيل لا يستطاع العلم براحة الجسم والشراح عجزوا ان يجدوا لهذا الكلام مناسبة افتخروا بمواقيت الصلاة ابو عبد الرحمن طرق لم اساق الاسانيد والطرق ما تدرك بسهولة او نصف دينار نضع الحديث ونضعه الجمهور على ضعفه وحديث نقول لك الجمهور من اهل الحديث يضعفون الحديث وهو معتمد عند الحنابلة ويقولون بموجبه ونقل الاتفاق على ضعفه النووي في شرح المهذب يخير بين المثل او تقويمه بدراهم يعني تقويم المثل ما هو بتقويم الصيد هناك من المذاهب من يقوم الصيد هناك فرق بين تقويم الصيد او تقويم المثل فرق بين ان تقوم حمامة او تقوم شاة التي هي المثل او تقوم غزالة والجزاء فيها في الغزالة ها عنز الغزالة من نظر اليها من حيث المادة واطيب لحم ها لكن قيمتها الشرائية بين الناس اضعاف اضعاف العنز وهذا مما يوجد في هذا الزمان شيء لا يقوم لذاته لو وجد عنز من الغنم الغالي سورية ولا شي عشرة او او عشرين ضعف وبعض الحمام الجوز بعشرين الف وبعضها بخمسة فمثل هذا ما الذي يقوم؟ قالوا يقوم المثل عشان لا يضطرب الامر يقول والله انه ما انا قاتل حمامة ماتش وخمسة ريال كيف الزم بشاة الصحابة رضي الله عنه بين المثل او تقويمه تقويم الصيد او المثل الظمير يعود على المثل اقرب ما تكون اقرب مذكور وهو المثل او تقويمي بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا صاد حمامة والزم بالمثل وهو الشاة ما وجد شاة وش تسوى الشاة تسوى خمس مئة ريال الف ريال يشترى به طعام يجيب الالف من من مد اذا لم يوجد من يقومه قالوا والله ما ندري وش يسوى ذا ولا شيء غريب ما يعرفه الناس خير بين الاطعام والصيام كم يطعم؟ او كم يصوم يؤتى بالعدول فيجتهدون بتقويمه. وتبرأ الذمة ان شاء الله وعنه ان جزاء الصيد على الترتيب يجب النسر فيجب المثل ما تنتقل الى اطعام او صيام وانت تجد المثل فيجب المثل فان لم يجدوا لزمه الاطعام وذلك بعد تقويم هذا المثل بالدراهم ينظر كم يشترى بهذه الدراهم من من الطعام فان لم يجد طعاما انتقل الى الصيام عن كل مد يوما الضرب الثاني قال رحمه الله فصل الضرب الثاني على الترتيب وثلاث انواع بحيث لا يجزئ الثاني مع وجود الاول ولا الثالث مع وجود الثاني وجوبه على الترتيب وثلاثة انواع المخير فيه نوعان والمرتب على ثلاثة انواع. احدها دم المتعة والقران المتعة والقران المتمتع من اعتمر في اشهر الحج وبقي حتى حج في هذه السنة والقران وقيس عليه الا التمتع منصوص عليه من تمتع بالعمرة الى الحج استيسر من الهدى من لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم والتمتع بمعناه الاعم الاشمل شامل للتمتع الاصطلاحي وشامل ايضا للقران لان معنى التمتع هنا الترفه الاتيان بالنسكين في سفرة واحدة سفر واحد وهذا يصدق على التمتع الاصطلاحي وايضا القران احدها دم المتعة والقران فيجب الهدي واستيسر من الهدي ايش معنى ما تيسر. ما تيسر. والمتيسر منه الهدي الابل يطلق عليها هذي فيجب الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام لم يجد بوجود لعدمه ولو وجدت قيمته او لعدم قيمته الوجود اما حقيقي او حكم قد يكون موجود لكن ما عنده ما يشتري به هذا في حكم العادل مثل من يجد الماء ولا ولا يستطيع استعماله عادم حكما فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وصيام ثلاثة ايام الحج يقول الافضل ان يكون اخرها يوم عرفة بمعنى انه يصوم السابع والثامن والتاسع السابع والثامن والتاسع وعلى هذا يلزمه ان يحرم بالحاج قبل طلوع الفجر من اليوم السابع وجاء النهي عن الصيام يوم عرفة بعرفة الاستعداد التهيؤ الدعاء والعبادة في هذا اليوم العظيم ولذلك استحب كثير منهم ان يصوم قبل اخرها الثامن وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام شرب من قدح الذي اعطيه على ناقته في عرفة ليبين للناس ان الصيام غير مشروع في هذا اليوم ولكن هل يحرم او يكون من اجل الاستعداد والتهيؤ للعبادة في هذا اليوم العظيم فلا يدل على التحريم صامه ابن عمر في عرفة رضي الله عنه وارضاه يكون اخرها يوم عرفة وسبعة او سبعة اذا رجع الى اهله بمجرد فراغه من اعمال الحج يكون رجوعه الى اهله لكن لو تأخر وصامها قد فرغ من اعمال الحج صحة واجزأته انه لا يلزم ان يرجع لاهله لو جلس في مكة بعد الفراغ من الحج او انتقل الى بلد اخر وصامال لا لا اشكال لان السياق جرى على الغالب الغالب ان من يفرغ من الحج يذهب الى اهله ولكن لا يلزم ان يذهب فان صامها قبل ذلك اجزأه. احسن الله اليك حديث لم يرخص ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي الا يكون الافضل لمن لم يجد الهدي ان يؤخرها الى ايام التشريق حتى لا يكون يوم عرفة من ايام صيامه مدام رخص يبي يجيك انه اذا لم يصمها قبل الحج فهذا محله والا فالاصل ان صيام التشريق ايام التشريق ما لا يجوز اكل وشرب عليكم من هذه الآية الله يسترك والله ما فهمت شي تراها ها لا لا لا حكمه الذي يجزي فيه في الهدي والاضاحي والعقيق كله واحد لابد من السن المعتبر بعضهم قال دجاجة احسن من خمس مئة ريال ست مئة ريال لا ما استيسر من الهدي المعتبر في هذا الباب. ومن بهيمة الانعام. هل نلزم بقرة ولا بدنة؟ ولا بشاة ما تيسر هو الشاة معتبر ان شاتك شاة لحم يعني ما تجزئ ما بلغت السن شسمه ابو برده والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة سبعة اذا رجع الى اهله فان صامها قبل ذلك اجزاءه قبل ان يرجع الى اهلي بعد فراغي من حج فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام منى التي ايام التشريق ايام النحر حكمها حكم يوم العيد. ايام اكل وشرب لا يجوز صومها. ولم يرخص في صومها الا لمن لم يجد الهادي فيصومها حينئذ وعنه لا يصوم ويصوم بعد ذلك عشرة ايام. ما امدأه قبل الحج قبل يوم النحر قبل يوم عرفة ما تمكن من ذلك يصوم ايام منى وعنه لا يصومها ما يصوم ايام التشريق لوجود النهي والتغليظ في امرها وان حكم حكم يوم العيد ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم يعني اذا رجع الى الحكم هو حكم السبعة قدر ما يصوم سبعة يصوم عشرة. يقضي الثلاثة الاولى ويصوم السبع فيكون قد اتم وعليه دم لانه اخر صيام عن وقته وعنه ان ترك الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه ما هو شأن صوم رمضان صوم رمضان اشد وعنه ان ترك الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه يعني كما هو الشأن في قضاء رمضان وان تركه لغير عذر وعليه مع فعله تم وقال ابو الخطاب ان اخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه لأنه ليس بأشد من صيام رمضان الا قضاؤه وان اخر الهدي لغير عذر وان اخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم اخر على روايتين تتمة كلامه هذا تتمة كلام ابن الخطاب. ايه ايه نقف على كلام لو وقفنا عنده وقال ابو الخطاب وقال ابو الخطاب. نعم احسن الله اليك ابو عبد الملك اذا رفعت رأسك عن الكتاب ورجعت