﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:07.000
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى    يقول المؤلف رحمه الله تعالى  الضرب الثاني من انواع الفدية ومن اظرب الفدية

2
00:01:07.100 --> 00:01:44.300
ما هو على الترتيب؟ الاول على التأخير قولوا ثلاثة انواع المتعة والقران قال ابو الخطاب  بنربط بس فيجب الهدي فان لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج  الاية والافضل ان يكون

3
00:01:45.000 --> 00:02:14.100
اخرها يوم عرفة  سبق الكلام في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب امام حجاج كلهم وهم يرونه او يعلم انه غير صائم ولذلك الو كان اخرها اليوم الثامن كان اولى

4
00:02:16.950 --> 00:02:49.450
وسبعة اذا رجع الى اهله يعني انتهى من اعمال الحج رجع ولم يرجع رجع الى بلده واهله او الى غيرها من البلدان فان صامها قبل ذلك  قبل صام الثلاثة قبل الايام الاخيرة

5
00:02:51.450 --> 00:03:16.650
قبل يوم النحر او صام السبع قبل رجوعه الى اهله بعد فراغه من المناسك فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام التشريق ايام منى والا فالاصل ان ايام منى ايام اكل وشرب حكمها حكم يوم النحر

6
00:03:17.450 --> 00:03:38.950
ولم يرخص في صيامها الا لمن لم يجد الهدي لا يصومها الامام احمد الا يصوم هذه الثلاثة ايام لانه نهي عن الصيام فيها ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم شرطية

7
00:03:39.400 --> 00:04:03.850
لا يصوم الثلاث بايام   تشريق لثبوت النهي عن صيامها لانها ايام اكل وشرب وعليه دم  لانه اخر الواجب عن وقته منهم من يقول لا عليه شيء. عنه ان ترك الصوم لعذر

8
00:04:03.900 --> 00:04:41.350
لم يلزمه الا قضاؤه وليست  اشد من ايام رمضان اذا تركها اذا ترك الصيام او شيء منه ليس عليه ان القضاء ولذلك في الصحيح صحيح البخاري لما قيل ان من اخر الصيام الى رمضان اخر

9
00:04:42.300 --> 00:05:08.800
مطعم كل يوم مسكينة الجواب ان الله جل وعلا لم يذكر الا القضاء. فعدة من ايام اخر ما ذكر اطعام ولا غيره وان تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم

10
00:05:10.700 --> 00:05:38.700
مع فعل صيام هذه الايام معه دم لانه ترك او فرط فيها لغير عذر القول بعدم الدم القياس على قضاء رمضان ليس به شيء وقال ابو الخطاب شسمه محفوظ وما تحفظهم

11
00:05:40.750 --> 00:06:11.000
كالوداني   اخر الهدي والصوم لعذر اخر الهدي الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه وان اخر الهدي يعني على القول الاول وان اخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم اخر على روايتين

12
00:06:12.600 --> 00:06:41.850
قال وعندي انه لا يلزمه مع الصوم دم بحال لا يلزمها الصوت لا الدماء عليه   حكم هذه الايام تركها بالكلية لا شك انه اثم وان تركها وقضاها وندم على التفريط لا شيء عليه

13
00:06:45.100 --> 00:07:32.250
قال وعندي انه لا يلزمه مع الصوم مع الصوم دام بحال شو   قال وعندي انه لا يلزمه تم بحال   نقلوا عن الامام انه يقول عندي ها  هذا الشيخ  وعندي على خلاف العادة

14
00:07:33.850 --> 00:08:04.250
وعندي انه لا يلزمهم الصوم دم بحال ولا يجب التتابع في الصيام ولا يجب التتابع في الصيام الصيام المطلوب الكفارات وغيرها  منه ما يجوب فيه التتابع  في رمضان كفارة القتل

15
00:08:05.350 --> 00:08:35.350
كفارة اليمين على قراءة ابن مسعود منه ما ترك وهنا لا يلزم تتابع ومنه ما يلزم منه التفريق ولا يتابع  مثلوا له ما عندنا صيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة تفريق

16
00:08:36.300 --> 00:09:00.300
ما قالت صام العشرة جميل لكن من فرط فاتته وقضاها متتابعة لا شيء عليه  ونلجأ الى الصيام لان   هذا وجه من يقول انه لا يلزمه ولا يلزمه مع الصوم دم بحال

17
00:09:06.100 --> 00:09:35.100
متى وجب عليه الصوم شرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال الى لم ينزل اليه الا ان يشاء. يعني عجز عن الهدي فانتقل منه الى الصيام قادر على الاهداء

18
00:09:36.900 --> 00:10:11.000
وجد من يقرظه في وقتنا هذا الهدي  عند عامة الناس اسهل من من الصيام الناس يشق عليهم الصيام ينتقل الى الصيام لعدم الهدي فاذا وجد ادنى فرصة لوجود الهدي انتقل. لان الصيام شاق على الناس

19
00:10:12.000 --> 00:11:13.200
لكن لا يلزمه ذلك الا ان يشاء لكن لو صام يوم بقية البقية ووجد الهدي ينتقل اليه   القواعد      كما قاله المصنف عنه   ليست من جادة الاصحاب ولا نقل عن الامام احمد انه قال وعندي. لا لا ما هو بسلوك

20
00:11:13.500 --> 00:12:28.550
هذا ليس باسلوب المتقدمين عيد كل البعد ان يكون من كلام الامام   القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع فكان هو الواجب

21
00:12:28.750 --> 00:12:56.500
ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه يمضي ويجزئه هذا على ضربين هذا بعد الشروع  تلبس بعبادة شرع فيها ثم وجد قبل فراغها يعني صام يوم او يومين له ان ينتقل او لا ينتقل

22
00:12:57.550 --> 00:13:26.250
اما قبل التلبس  الحكم يختلف هذا على ظربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة  شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالاصل على درب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب الانتقال منه

23
00:13:26.350 --> 00:13:58.300
بوجود الاصل المتمتع اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء في ثمن في ذمته  في بلده لم يلزم ان العبرة بالحياة  العلماء ينظرون الى العبرة

24
00:13:58.850 --> 00:14:42.650
الحال دون المآل  طيب الحال ما عنده شيء والمآل بعد عشرة ايام بيطلع الراتب هذا  يلزمه ولا ما يلزمه؟ ها   راتب المظمون كسب تجارة يجي ولا ما يجي الراتب في اخر الشهر في يوم محدد سيأتي

25
00:14:43.800 --> 00:15:12.150
هذا حكمه حكم الموجود  الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ظرورة للعجز عن الاصل وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة ولو في اثناء التلبس بالبدن

26
00:15:15.850 --> 00:15:49.950
كم يوم  انتقل من الصيام اليه ولو في اثناء التلبس بالبدل كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الارتداد بالحيض ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارظ معلوم تنتظر ان تنتظر زواله

27
00:15:50.150 --> 00:16:33.450
ولو طالت الموت ولو طالت المدة ولذلك قالوا تنتظر عام حول كامل تنتظر اكثر  عطوها مدة طويلة من السنين ولكن  مصر الشريعة ينفي مثل هذا ومنها اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تعتد عندنا سنة

28
00:16:33.650 --> 00:17:40.350
اذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به متى وجب عليه الصوم شرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال اليه الا ان يشاء وان وجب ولم يشرع

29
00:17:41.300 --> 00:18:24.300
فهل يلزمه الانتقال اليه على روايتين عن روايتهم       والرعاية المحاويين والفروع والفائق وفي شرح ابن منجم والزركشي وغيرهم احداهما لا يلزمه وهي المذهب قالت للقواعد الفقهية هذه المذهب  صححه في الهداية

30
00:18:25.750 --> 00:18:46.250
ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والترخيص والرواية الثانية يلزمه المتيمم يجد الماء صححه في التصحيح والنبض والقاضي الموفق في شرح المنازل وجزم به في الافادة وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز

31
00:18:46.300 --> 00:19:13.850
والمنور والمنتخب لانهم قالوا لا يلزمه الانتقال بعد الشروع قال في التلخيص وما من الخلاف على الاعتبار بالكفارات بحال الوجوب او باغلب الاحوال فيه روايتان انتهى قلت المذهب الاعتبار في الكفارات بحال الوجوه

32
00:19:13.950 --> 00:19:30.950
كما يأتي في كلامه في كفارة الظهار محررا وعلى المذهب لا يألو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك. بخلاف كفارة وفي الظهار واليمين وغيرهما

33
00:19:31.300 --> 00:20:25.500
قاله في القواعد اما اذا شرع مباشرة البدل شرع في الصيام لا يلزمه الانتقال باي حال  واذا لم يشرع قادر على الاصل  الاقرب والاولى يرجع اليه واما الزامه بالاغلظ  فيهما اغلط الصيام ولا

34
00:20:26.000 --> 00:21:31.100
متفقوا على خطأي من افتى الخليفة في كفارة الوطئ في رمظان الصيام صيام شهرين  معللا لانه لو افتي بالعتق كان كل يوم يقرأ مشكلة العتق يسير  النوع الثالث    يا ساني

35
00:21:32.850 --> 00:22:13.200
المحصر النوع الثاني المحصر يلزمه هدي فان لم يجد صام عشرة ايام   فما استيسر من الهدم فان لم يجد صام عشرة ايام  هل العشرة متتابعة او متفرقة مثل المتعة والقران

36
00:22:16.800 --> 00:22:56.750
لانه يلزم عليها الاحلال نقول لا تحل لين تروح لاهلك وتصوم سبعة ايام  الاصل فيها التتابع  والنبي عليه الصلاة والسلام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة واتفق معهم على ان يعتمر من قابل

37
00:23:02.200 --> 00:23:43.350
نزلت الاية وتردد الصحابة  نحو الهدي الحلق لانهم يعتبرون هذا من الدنية وهم على الحق مصرح به عمر وغيره ونحن على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا ما نحل  وليس هذا من باب العصيان

38
00:23:43.700 --> 00:24:06.850
الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو من باب الثبات على الحكم الشرعي والدين لكن ليس كل ما يثبت عليه يكون هو الحق لان القدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام

39
00:24:09.200 --> 00:24:44.600
هو العقد وان كان في ظاهر الامر انه ان من اتاكم منا فلا تردونه ومن اتانا منكم نرد عليكم ليس الدين بالرأي بالاتباع ولذلك لما تردد ترتدوا في التحلل دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ام سلمة

40
00:24:46.750 --> 00:25:10.800
فشكى اليها ما حصل وقالت لا تكلم احد نخرج اليهم بالحلاق احلق شعرك وانحر هاديك. ولا عليك منهم لما فعل كادوا يقتتلون من سرعة المبادرة ما في ما في شي. اقول ما في فرصة

41
00:25:22.600 --> 00:25:51.500
ينتظرون خلاص هذا الحكم ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه وابو بكر يصلي بالناس استأخر ابو بكر فاشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام ان نثبت ومع ذلك تأخر

42
00:25:54.300 --> 00:26:40.550
هل هذا عصيان لاشارة النبي عليه الصلاة؟ لا  وبعض المتصوفة يرون مثل هذا انه يجوز مخالفة الامر للاحترام والتقدير خالف الامر ويبنون على ذلك مشروعية المولد نعم نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه ولا يمكن يفعلونه من باب الاحترام والتقدير

43
00:26:41.300 --> 00:27:32.150
ويصلون بدعواهم هذه الى حد الشرك الاكبر  نعظم الرسول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم من له كلام مع مثل هذا      صلى لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام

44
00:27:32.900 --> 00:28:22.250
وصل جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك وصلى وراءه وفاته ركعة  النوع الثالث فدية الوطئ تجب  قالوا ما يجب قالوا مستحيل ان يكون الف واربعمائة من الصحابة كلهم اهدوا الذي معه هذه حل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام

45
00:28:22.450 --> 00:29:16.600
والذي ليس معه هادي لا يلزمه لانه ما عرف   من بعد  ما ذكرت ها   من باب القياس قبل ذلك وفيه اختلاف   النوع الثالث فدية الوطئ تجب به بدنه كما تقدم

46
00:29:19.500 --> 00:29:58.950
فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج سبعة اذا رجع هذا من متعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم  الصحابة قضوا ولم يجد بدنه من يصوم  يقول فدية البطء تجب به بدنة. قبل الوقوف مبطل للحج

47
00:30:00.200 --> 00:30:39.600
وبعدها  الخلاف بين فيما اذا وطأ بعد التحلل الاول الاصل انه بدانا بعضهم قال ما دام لا يلزمه الحج كله. لماذا لا تكون شئت تقدم       هو الذي لا يجد بدنه

48
00:30:40.850 --> 00:31:20.700
لا ينتقل الى الصيام كان يجد بقرة او سبع من من الغنم  سم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله

49
00:31:20.700 --> 00:32:54.000
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحب حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر   قال القاضي اذا لم يجد البدنة اخرج بقرة

50
00:32:55.400 --> 00:33:27.350
كلامهم الاول في اصل المسألة ان البدنة متعينة فان لم يجدها صام كلام القاضي ان لم يجد البدن اخرج بقرة في حكمها  فان لم يجد فسبعا من الغنم لانها في حكم البدنة

51
00:33:27.450 --> 00:34:01.400
وبدل منها فان لم يجد اخرج بقيمتها طعاما اخرج بقيمتها طعاما فان لم يجد صام عن كل مد يوما بدنة كم في وقتنا هذا ثلاثة الاف   من حد لكن اقل ما يباع من البدنة الكبار

52
00:34:03.100 --> 00:34:41.650
تصل سبعين سبعين سبعة ملايين بعد  لأ الكلام على الواحد اللي يهدي مهو بينظر الى افضل ما في السوق   موجود بالسوق شيء رخيص تصير كبيرة وهرمة  الله المستعان  يمكن يجذب الفين يمكن يجد الفين

53
00:34:42.800 --> 00:35:31.700
المقصود اذا قومت بالفين مثلا بالالفين او شراب طعام اشترى طعاما بالفين كم صاع   ميتين صاع على عشرة مئتين ثمان مئة مد يبي يصوم ثمان مئة يوم  ها  بيصوم ثمان مئة يوم

54
00:35:31.750 --> 00:36:08.550
على كلام فان لم يجد صام عن كل ود يوما وظاهر كلام الخرق بانه مخير في هذه الخمسة وبايها كفر اجزاء  البقرة سبع شياه طعام والصيام ظاهر كلام الخرقي انه في انه مخير الخرقي انه مخير

55
00:36:08.750 --> 00:36:50.900
فيها في هذه الخمسة وبايها كفر اجزاءه ويجب بالوطء في الفرج بدنة ان كان في الحج وشاة ان كان في العمرة ويجب على المرأة مثل ذلك ان كانت متطاوعة انها مكلفة

56
00:36:51.750 --> 00:37:13.350
ويجب عليها في الحج ما يجب على الرجل ويلزمها ما يلزمه الا ما استثني فيما تقدم ان كانت مطاوعة وان كانت مكرهة ولا فدية عليها الا من اكره وقلبه مطمئن

57
00:37:13.750 --> 00:37:45.100
لكن قد تكره المرأة في اول الامر ثم بعد ذلك تتلذذ على الجماع في اول الامر ثم تشارك الرجل فهل تعتبر مكرهة او تنتقل من الاكراه الى المطاوعة لان المرأة

58
00:37:45.300 --> 00:38:20.200
يتصور اكراهها بخلاف الرجل لان الرجل اذا اكره لم ينتشر ما بيد حيلة الله جل وعلا يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ومن يكرهن فان الله غفور رحيم

59
00:38:21.050 --> 00:38:56.650
ها بعد اكراهن غفور رحيم قالوا وانا كملت قال هو انا كملت  المقصود انها ما دامت مكرهة لما هذه المغفرة  هل هي للمكره او للمكره ما عليه ذنب علشان غفر له

60
00:39:02.250 --> 00:39:53.800
ها  بكرة اكرهت على على الزنا ها  المغفرة هذه لما تجده من اللذة بعد الاكراه من المفترض ان المكره ما يتلذذ لانه اذا تلذذ دخل في مطاوعة ومثلهما معنا  لا يلزم اذا تلذذت مهما اصير مكرهة

61
00:39:58.200 --> 00:40:54.900
نعم          رجل امرأة ذكر ولا انثى تكره وليس عليها شيء    ولا تكرهوا هذه الاية نزلت في حق من عنده امام ويكرههن على الزنا ويأخذ عليهن الاجر فهي اذا اكرهت وعليها شيء

62
00:40:56.800 --> 00:41:30.750
لانه يتصور اكراه المرأة واما الرجل لا يتصور اكراهه كان اذا اكل بامور لا يطيقها والمكره يستطيع التنفيذ   ويجب على المرأة مثل ذلك ان كانت مطاوعة وان كانت مكرهة فلا فدية عليها

63
00:41:31.850 --> 00:41:59.600
ابو حيان يقول فان الله انبع ذكر ان الغفور الرحيم لهم للمكرهين يعني هي ما عليها ذنب ولكن هذا ليس بصحيح هذا يفتح باب للاكراه على مصراعيه غفور رحيم ها

64
00:42:00.550 --> 00:42:22.550
والله ما عاد قال حتى النسك ما عليه ما دامت مكرهة  اسمع وان كانت مكرهة فلا فدية عليها. وقيل يلزمها كفارة يتحملها الزوج المكره منها لانه يترتب يترتب على اكراهه

65
00:42:23.100 --> 00:43:07.900
يعني يلزمه ما يترتب على فعله. وهذا من فعله   وقالوا هو جماع واحد فليس فيه الا كفارة واحدة على الزوج فقط  ها  ايه ايه نعم     وقالت اذا قالت ما لي ذنب

66
00:43:08.650 --> 00:43:42.350
ملجأة ما الذي يلزمني بحج ثاني نبي نجيب الروضة عندنا الغرفة بس ما هو بالحين ما يمدينا القادم وتشوف انواع الاكراه منه ما هو الجاء الان يعتبرون ويفتون بان من هددت بالطلاق مكره

67
00:43:45.300 --> 00:44:08.700
والاثر المترتب عليه لكن هناك تهديدات لا قيمة لها ولا اثر  ما فعلت كذا ما تطلعين المطعم ولا الكوفي ولا شي. ثم تقول انا مكره ملزم. لازم اطلع هذا لا عقل ولا ناقل يسمى اكراه

68
00:44:09.650 --> 00:45:00.200
وان كان في عرف الناس اليوم الامور تغيرت الكماليات صارت ظروريات عند الناس تغيرت الامور والامزجة شيقول   صومها ولا يلزمها     اتحمله اهو يتحملها المكره  شو  هذا الذي قلناه في مسألة

69
00:45:00.250 --> 00:46:28.700
اكراه الامة ثم فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم لابد منه في اثناء العمل