﻿1
00:00:06.550 --> 00:00:57.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. انه الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه واصحابه اجمعين  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين

2
00:00:57.700 --> 00:01:27.700
يعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاحرام يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثوبين ابيضين نظيفين. ازارا ورداء ويتجرد عن المخيط ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وينوي الاحرام بنسك معين ولا ينعقد الا بالنية ويشترط

3
00:01:27.700 --> 00:01:57.700
اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. وان حبسني حابس حلي حيث حبستني وهو مخير بين التمتع والافراد والقران. وافضلهما التمتع ثم هو افضلها التمتع ثم الافراد عنه ان ساق الهدي فالقران افضل ثم التمتع. وصفة

4
00:01:57.700 --> 00:02:17.700
ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة او من قريب منها في عامه والافراد ان يحرم بالحج مفردا. والقران ان يحرم بهما جميعا. او يحرم

5
00:02:17.700 --> 00:02:37.700
ثم يدخل عليها الحج ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم يصح احرامه به. لم يصح بها ويجب على المتمتع والقارن دم نسك. اذا اذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام

6
00:02:37.700 --> 00:02:57.700
وهم اهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر. ومن كان قارنا او مفردا احببنا له ان يفسخ اذا طاف وسعى ويجعلها عمرة. ويجعلها ويجعلها عمرة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه

7
00:02:57.700 --> 00:03:22.600
لذلك الا ان يكون قد ساق معه الهدي الا ان يكون قد ساق معه هديا فيكون على احرامه ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له ان يحل المرأة اذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج احرمت بالحج وصارت قارنة. ومن ومن

8
00:03:22.600 --> 00:03:42.600
مطلقا صح له صرفه. ومن احرم مطلقا صح وله صرفه الى ما شاء. وان احرم بمثل ما احرم به فلان انعقد احرامه بمثله. وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد باحداهما. وان احرم بنسك

9
00:03:42.600 --> 00:04:02.600
نسيه جعله عمرة. وقال القاضي يصرفه الى ايها شاء. وان احرم على وان احرم عن رجلين وقع عن نفسه وان احرم عن احدهما لا بعينه وقع عن نفسه وقال ابو الخطاب

10
00:04:02.600 --> 00:04:38.250
اثنين وقال ابو الخطاب له صرفه كيف يا شيخ؟ عن احدهما وان احرم عن احدهما لا بعينه وقع وقع عن نفسه وش عندكم ها قال لي عندي يا شيخ عن نفسه

11
00:04:40.050 --> 00:05:29.050
ايه ده الاخيرة عليها رجل ولا شيء مكتوب عند وقع عن نفسه قال في نون وكذلك ان   ما في كمل ما في فائدة وان احرم عن احدهما لا بعينه وقع من احدهما

12
00:05:31.050 --> 00:06:23.500
لان وقال ابو الخطاب يخالف المعنى هذا    مبدع  والشرح عندك وش يقول؟ ها؟ الشرح    ومن اعظم  حج او عمرة وقعت  وان اكرم عن اثنين وقع عن نفسه انه لا يجزئ عنهما

13
00:06:23.750 --> 00:07:02.550
العبادة لواحد لا. وان احرم عن احدهما لا بعينه العبارة اللي بعده وقع عن نفسه     عن احد ملامعه وقع عن نفسه ما تقدم. يقصد المسألة من العبادة الواحدة قال ابن الخطاب

14
00:07:02.650 --> 00:07:22.650
وقال ابو الخطاب له صرفه الى ايهما شاء. واذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك

15
00:07:22.650 --> 00:07:52.650
والتلبية سنة ويستحب رفع الصوت بها. والاكثار منها والدعاء بعدها. ويلبي اذا علان او هبأ او هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبة واقبال الليل والنهار. واذا التقت الرفاق ولا ترفع المرء ولا ترفع المرأة صوتها بها الا بقدر ما تسمع الا بقدر ما تسمع رفيقة

16
00:07:52.650 --> 00:09:36.700
اللهم صلي وسلم           احرم عن احدهما لا بعينه وقع عن احدهما قال في الحاشية     ها لا بعينه وقال ابو الخطاب ما في وقع من نفسه  لا سقطة نسخة الحاشية الشيخ سليمان

17
00:09:39.750 --> 00:10:14.100
مثل ما وقع من احدهما  وفي الحاشية اي لما تقدم بانه لا يمكن عنهما لان العبادة الواحدة لا تجزى عن اثنين      اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

18
00:10:14.750 --> 00:10:59.450
يقول المؤلف رحمه الله تعالى  باب الاحرام والاحرام المقصود به نية الدخول في النسك الاحرام نية الدخول النسك  و العامة يظنون الاحرام اللبس لبس اللحم لبس ثوب الاحرام ويسمون الثوب الذي يحرم به

19
00:11:00.200 --> 00:11:27.200
من ازار ورداء يسمونه احرام حقيقة الاحرام هو نية الدخول في المقصود ويحرم اذا نوى الدخول في النسك ولو لم يخلع ثوبه مع انه يكون مع ذلك مرتكبا لمحظور فالاحرام ينعقد

20
00:11:27.550 --> 00:11:59.150
ولو احرم بثيابه انعقد احرامه مع الاثم ومع ذلك هذا شيء يفعله كثير من الناس بالازمان المتأخرة يتحايلون به على الانظمة التي انما سنة للمصلحة وامر بها ولي الامر تطبيقا لهذه المصلحة

21
00:11:59.600 --> 00:12:25.550
اعتمادا على فتوى اهل العلم من منع التكرر من من اراد الاحرام فيتحايلون ويلبسون ثيابهم ويحرمون ويدخلون الى المشاعر وبعضهم ما يغير ثياب ولا بعرفة فاذا ضمن لا باستياب الاحرام

22
00:12:30.000 --> 00:12:58.150
على كل حال الحرام عند اهل العلم هو نية الدخول في النسك والنية ركن من اركان الحج وهي من اركان من شروط الصلاة فما الفرق اركان الاحرام اركان الحج اربعة

23
00:13:00.450 --> 00:13:40.150
الاحرام  والوقوف والطواف والسعي وهم يقولون في الصلاة شروطها تسعة واستقبال القبلة والنية كان هناك فرق اجعل هذا شرط واجعل هذا ركن     امثال الركن داخل المهية معروف تتكون من اربع

24
00:13:40.250 --> 00:14:19.250
ها نية النسك لو قطعها في اثنائه اهاه ما ينقطع والصلاة لو نوى قطعها انقطعت فالنية في الصلاة مستمرة في اثنائها الى الفراغ منها من بدايتها الى نهايتها ونية الدخول في النسك

25
00:14:19.400 --> 00:14:57.300
في اولها فقط ثم ينتقل منها الى ركن اخر   قال رحمه الله يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لاهلاله مغتسل  يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل

26
00:14:58.950 --> 00:15:33.700
ويتنظف ويتطيب  ويلبس ثوبين ابيضين  بازالة ما ينبغي ازالته مما قد يحتاج اليه في وقت الاحرام هو ممنوع منه ويتطيب كنت تقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:15:34.900 --> 00:16:09.650
لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ويرى وبيص المسك في مفارقه عليه الصلاة والسلام الطيب سنة في بدنه لا في ثوبه ويلبس ثوبين ابيضين هذه هي السنة

28
00:16:10.500 --> 00:16:52.850
البسوا من ثيابكم البياظ وكفنوا فيها موتاكم فانها اطيب واطهر  فالبياض بالنسبة للرجال افضل من الالوان الاخرى نظيفين المناسبين للمقام الذي هو الدخول في هذه العبادة العظيمة وازارا ورداء يلبس ثوبين ابيضين

29
00:16:56.450 --> 00:17:43.300
وازارا ورداء  يعني الازار والرداء غير الثوبين اهاه يعني تلبس ثوبين مثل ذولي واحد من فوق الثاني وفوقه نزار شلون  وازارا ورداء اها  بدون واو عندكم    ويلبس ثوبين ابيظين نظيفين

30
00:17:43.800 --> 00:18:20.750
هما عبارة عن ازار وردا  والازار ما يلبس على اسفل البدن والرداء ما يلبس على اعلاه ويتجرد عن المخيط ترتيب هذا مناسب ولا غير مناسب  يعني يلبس ازار رداء ثم يتجرد على

31
00:18:21.350 --> 00:19:13.250
التجرد قبل الغسل تجرد لاذلاله واغتسل فترتيب الجمل فيه ما فيه ويتجرد عن المخيط  بمخيط على قدر العضو  ويصلي ركعتين وهما عند بعض العلماء سنة للاحرام يسمونها سنة الاحرام والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد ركعتين

32
00:19:14.600 --> 00:19:44.400
لكنهما فريضة  ولذا يرى بعضهم ان الاحرام ليس له سنة تخصه فاذا صلى بعد الفريضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزمه ان يصلي ركعتين للاحرام واذا لم يكن في وقت فريضة

33
00:19:45.550 --> 00:20:20.600
فانه يحرم بدون هاتين الركعتين لانه ليس للاحرام صلاة تخصه والعلماء ما دام احرم بعد ركعتين قالوا يسن صلاة ركعتين وتحصل هاتان الركعتان  باي شيء تحية مسجد ركعتا الوضوء  الاستخارة

34
00:20:21.000 --> 00:20:42.500
او اي ركعات تنام مشروعة لكن الاحرام لذاته ليس له صلاة تخصه وان كان بعضهم يستدل بقول الملك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له صلي في هذا الوادي المبارك

35
00:20:43.900 --> 00:21:19.100
ثم قل ان رتب القول على على الصلاة صل في هذا الوادي المبارك ثم ثم قل حجة في عمرة وعمرة بحجة قالوا ان هذه الدليل على مشروعية الصلاة اذا جاء الى

36
00:21:20.150 --> 00:21:59.600
مكان الاحرام واوتر بركعة تكفي ولا ما تكفي ها اها  شلون تكفي من هو؟ اذا اوتر بركعة. ايه فاوتر بصلاة صح انه صلى ركعتين وزيادة. لكن اذا اوتر بركعة  مثل تحية المسجد تماما

37
00:22:04.050 --> 00:22:35.100
ويحرم عقيبهما يعني بعد الركعتين يعني لو طال الفصل هل يعيد الركعتين او لا يعيدهما يعني على القول بمشروعية الركعتين وهو اختيار كثير من اهل العلم وهو المذهب ان شيخ الاسلام يرى لا يرى ان الاحرام ركع صلاته تخصه

38
00:22:36.250 --> 00:22:58.550
وانما حصل اتفاقا بعد صلاة الفريضة فمن حصل له ذلك بها وان يرد المقصود انه لو طاء لنقول عقبهما يعني مباشرة فلو طال الفصل صلى ركعتين ونام لما قام من النوم

39
00:22:59.550 --> 00:23:34.150
هل وما شاء يكفي ولا ما يكفي  اه لما التعقيب هنا التعبير هنا اقتضي الاعادة والا ومع الخلاف الذي سمعناه فلا اعادة خف امره شأنه طولها مستحبة ايضا الا مهوب على سبيل الالزام

40
00:23:34.350 --> 00:24:03.650
يعني لتحقيق الاستحباب وينوي الاحرام بنسك معين. ينوي نية الدخول في النسك المعين بنسة معينة اما عمرة مفردة او حج مفرد او الجمع بين النسكين ينوي هذا او هذا او ذاك

41
00:24:05.450 --> 00:24:44.950
ولا ينعقد الا بالنية  خلافا لمن يقول ان الدخول في النسك بالتلبية التلبية لو لبى ولا نوى مع انه يبعد ان يلبي بالحج وما نوى يتصور هو عند المتصور عند من ينطق بالنية

42
00:24:45.350 --> 00:25:29.250
كما سيأتي واما اذا قال محلها القلب وعرفنا انه لبى ولبس ثياب الاحرام عرفنا انه نهوي ويشترط اشتراط فان حبسني حابس محلي حيث حبستني النية مع الاشتراط قال عنها المؤلف فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني

43
00:25:30.100 --> 00:25:58.000
الاصل ان النية محلها القلب والنطق بها بدعة كما في الصلاة نويت ان اصلي صلاة الظهر اربع ركعات خلف امام مقيم والى اخر ما نسمعه من بعض الوافدين هذا بدعة

44
00:25:58.650 --> 00:26:21.050
ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ذلك لا في صلاة ولا في زكاة ولا في حج ولا غيره ولا الصوم  اللهم اني اريد النسك الفلاني يحصل التعيين بالتلبية

45
00:26:22.050 --> 00:26:51.450
يدخل فيها بالنية ثم يقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك حجا وعمرة على حسب ما يريده من النسك حصل التعيين  فيسره لي وتقبله مني تبع الجهر بالنية هذي

46
00:26:51.750 --> 00:27:16.850
وهذا الاشتراط الذي نص عليه ويشترط فيقول فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني  هذا الاشتراط ما الذي جاء في الصحيح من حديث ضباعة بنت الزبير قالت له عليه الصلاة والسلام

47
00:27:17.000 --> 00:28:00.650
اني اريد الحج واجدني شاكية يعني مريظة قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت  بعض الذين علقوا على الكتب قديما لما قال المؤلف رواه البخاري بعض المعلقين قالوا لا يوجد في صحيح البخاري

48
00:28:00.800 --> 00:28:34.150
ما السبب  ها ما اسمع  واهل قريش اول ناس  بينما هو الامام البخاري ما وضع الحديث في كتاب المناسك ها في كتاب النكاح وضع الحديث وتبتل تدور بصحيح البخاري ما لقيته

49
00:28:36.750 --> 00:29:06.500
ما تلقى الحديث في صحيح البخاري ولذلك كبار الذين نوفوا وجودهم في البخاري لان البخاري اورده في كتاب النكاح لماذا  اهاه باب الاكفاء في الدين  صحيح البخاري كتاب النكاح ترجم قال باب الاكفاء في الدين

50
00:29:07.250 --> 00:29:32.700
ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحت المقداد اوه لعب فاورده البخاري في الاكفاء في الدين طيب يا ابا عبد الله رحمك الله

51
00:29:32.750 --> 00:30:04.600
تورد بعض الاحاديث في عشرين موضع ما تورد هذا الحديث مرة في الحج عشان يلقونه الناس  ها صح ولا لا   ولذلك قال بعض المحققين وهم من اهل الاطلاع والعناية بالحديث الحديث لا يوجد في صحيح البخاري

52
00:30:05.250 --> 00:30:59.200
جاءتها لديه الالات فصار فيها نوع تيسير لانها خزنت فيها الأحاديث وتبي تطلع إذا ضربته ايا كان    ها لكنه داخل في النسك وين تشترط؟ بالصيام ولا بالصلاة    يا اخي الكريم البخاري يكرر الحديث في عشرين موضع

53
00:31:00.700 --> 00:31:26.900
يعني ما له صلة في كتاب الحج ليس له صلة ها يدورون ان هذا الاصل نص الحديث نمشو في الحج واني اريد الحج واجدني شاكية ولسنا ان نتعقب الامام البخاري الامام البخاري يعني

54
00:31:26.900 --> 00:31:51.750
في مقاصده ومغازيه وتراجمه في فقه لا يدركه كثير من الناس وهذي ميزة عظيمة لهذا الكتاب  وهي من مرجحات الكتاب  على كل حال كل له رأيه اختياره قد يكون من مقاصد اهل العلم

55
00:31:51.900 --> 00:32:28.850
ان يتعب الطالب في تحصيل العلم  الانواع والتقاسيم هي صحيح بنحبها ورتبه على الانواع والتقاسيم لهذا الهدف يقول لا اريد الطالب اذا اراد حديثا يبحث اليه ويجده بسرعة  يعني مقصد من مقاصد اهل العلم ان تتعب في تحصيل العلم

56
00:32:30.800 --> 00:32:52.750
وانت اذا تعبت في تحصيل العلم سواء حديث ولا مسألة علمية وبحثت عنه وطولت ما لقيته كم فائدة تستفيدها فيه؟ طريقك الى تحصيل هذا العلم بينما اذا ظغطت زر وطلع لك الحديث مباشرة خلاص ما عندك غيره

57
00:32:54.000 --> 00:33:21.850
فهذا من المقاصد عند اهل العلم  جاء من رتب صحيح ابن حبان وجعله مثل الكتب تبحث عن الحديث في موظوعه وتلقاه على خلاف ما قصده المؤلف وهم على كل حال فعل طيب

58
00:33:22.150 --> 00:34:28.900
ما ينكر     لوجدت من نص على هذا   حديث مثل الشمس علاقته بالحج ما في احد ينكر الحديث موظوعه الاساسي الحج   فان حبسني حابس ومحلي حيث حبستني هذا الاشتراط ادخال هنا في كلام المؤلف

59
00:34:29.100 --> 00:34:56.950
يعني انه لكل حاج كل من حج يشترط  فان احتاج اليه حل بدون شيء اذا اشترط ومن اهل العلم من يرى انه لا اثر للاشتراط البتة وانه خاص بتلك المرأة

60
00:35:00.000 --> 00:35:29.350
وقال بعضهم واختيار شيخ الاسلام انه من كانت حالته مثل حال قباعة وخشي الا يتم حجه فلا يبقى محصرا اذا بدت علي علامات الانقطاع والتعب فانه يشترط كما ارشد النبي عليه الصلاة والسلام ضباعه

61
00:35:30.800 --> 00:36:04.700
وينتفع بذلك مثل ما انتفعت به المقصود ان هذه مسألة خلافية ومع امن الطرق وتسيير السبل وآآ عدم الاحتمال بالانقطاع او عدم اتمام الحج يعني ما له؟ ما له وجه

62
00:36:06.650 --> 00:36:35.750
ولكن قد يقول قائل ان هناك زحام وهناك حوادث سيارات هناك اشياء قد تحدث للحاج فينقطع ولا يكمل حجه في هذه الحالة له ان يشترط لكن هل هذه الاحتمالات غلبة ظن

63
00:36:37.950 --> 00:37:05.900
يعني كم نسبة من يحصل له حادث من الحجاج كم  ها؟ ضعيفة جدا. جدا جدا لا تكاد تذكر  فيبقى قول شيخ الاسلام هو المرجح هو الذي له وجه مطابق للحديث

64
00:37:06.800 --> 00:37:41.450
اني اريد الحج واجدني شاكية وكم من صحيح مات بغير علة المكتوب والمقدر لابد ان يكون   يعني يغلب على ظنه انه يقطع مثل حالها   العوام يقولون كم ضاع للحاج من جمل

65
00:37:42.850 --> 00:38:14.850
في وقته الان ما يضيع شيء ولله الحمد اهاه الظياع كثير وجدا كثير ما هو بافراد ضياع كثير والطرق امنها ضعيف جدا يقتل الانسان يؤخذ جماله وينتهي مو رايحين احج

66
00:38:15.000 --> 00:38:38.250
والامن ولله الحمد يعني منذ ان وحدت المملكة على يد الملك عبد العزيز ما يسمح بشيء ولله الحمد نحمد الله ونشكره جت هالحوادث لكن من ضرورات هذه السيارات لكنها نادرة

67
00:38:39.000 --> 00:39:10.150
وكانت الحوادث اكثر وعبدالله يمكنه باشر بعض هذه الامور اللوري بدون اسفلت اهاه الا نباشر يا رجال يا ابن الحلال ها  واحد من المشايخ يترجم لوالده رسالة صغيرة ويقول انه مسافر من بلد لبلد

68
00:39:10.950 --> 00:39:42.850
والسيارة طرق اه سيئة جدا غير مؤبدة وفيها معوقات كثيرة واللوري ما تعرفونه السيارات الكبار والله رملان وحصيان وما ادري يهز يمين ويسار وبامكانك ان تنزل وتأخذ ما تحتاج من الارض وتلحقهم وتركب

69
00:39:44.250 --> 00:40:15.150
اليس كذلك؟ انطقك الله   وهو يترجم لوالده واللور مليان كانوا بعض الركاب يا فلان الظب الظب ونزل يبي يصيد الظن اللوري وهو يقول تسذا اصبخوا مع راسه وانتثر دماغه ومات

70
00:40:15.200 --> 00:40:45.950
اهاه والان تركب سيارة في طريق معبد فظلا عن الطائرات وغيره وكانك في فراشك  يعني بعض السيارات سبحان الله العظيم مثل صب العسل ما تحس بشيء  ولله الحمد والمنة والقطار ما فيه ما فيه مطبات ولا فيه شيء

71
00:40:46.600 --> 00:41:30.950
والطائرة ما يمديك ما يتعرفط ثوبك الا نتواصل الله المستعان وهذا من تيسير الله ومن نعمه التي تحتاج الى مزيد من الشكر الله المستعان    كثير من الحجاج يصلون العشاء حاجين عالسيارة

72
00:41:31.100 --> 00:41:56.900
في اليوم الثاني عشر عند بيوته يصلون المغرب يوم عرفة بالرياض ويحجون   وسمعنا في الرحلات من يجلس السنة والسنتين والثلاث وهو في طريقه الى الحج ابن بطوطة ثلاث وعشرين سنة ونصف

73
00:41:56.950 --> 00:42:34.800
هذا ما هو بعبرة لانه ما قصد الحج فقط لما حج راح المشرق ورجع الى المغرب مكة ثلاثة وعشرين سنة   الله المستعان   وهو مخير بين التمتع والافراد والقران يعني مخير له ان يفعل

74
00:42:36.300 --> 00:43:02.650
كذا وكذا وكذا لا على سبيل التساوي لان التخيير قد يقتضي التساوي احيانا لا بعضها افضل من بعض لكن لا يوجد ما يمنعه من احد الانساك الثلاثة فله الخيار ان يتمتع

75
00:43:03.400 --> 00:43:39.500
وان يفرد وان يقرن قالوا افضلها التمتع ثم الافراد وبعضهم يرجح الافراد مطلقا يعني على ان يأتي بعمرة الفريضة في سفر مستقل وشيخ الاسلام يقول ان الافراد في هذه الصورة

76
00:43:41.400 --> 00:44:09.400
افضل باتفاق الائمة الاربعة  يعني هذه مسألة مفترضة في شخص يقول ما انا بحاج الا مرة ولا انا معتمر الا مرة كونه يأتي بحج بسفرة مستقلة وعمرة بسبرة مستقلة يقول شيخ الاسلام هذا افضل باتفاق الائمة الاربعة

77
00:44:10.400 --> 00:44:26.850
لكن اللي بيتمتع ثم بتيسر له يحج ثاني ويعتمر ثاني هذا التمتع ما من شك وقد امر به النبي عليه الصلاة والسلام وندم على كونه ساق الهدي فهو افضل بلا شك

78
00:44:28.750 --> 00:44:56.000
وافضلها التمتع لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه به وان يحلوا من حجهم ويجعلوها عمرة ويجعلوها عمرة واوجب ابن عباس وغيره هذا هذا النوع من النسك الذي هو التمتع

79
00:44:56.150 --> 00:45:16.450
لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولندمه على سوق الهدي لو استقبلت من امري ما استدبرت ما ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فلا شك ان هذه ادلة ترجح حتى مات

80
00:45:19.050 --> 00:45:44.950
ثم الافراد لكن ماذا عن القران اذا ساق الهدي هو افضل حتى من التمتع لان الله جل وعلا اختاره لنبيه  قالوا ولا يختار الله لنبيه الا الافضل يعني في هذه الصورة صورة سوق التمتع

81
00:45:45.300 --> 00:46:05.700
اما مع عدم سوق الهدي فما امر به النبي عليه الصلاة والسلام وندم عليه لا شك انه هو الافضل فيكون من ساق الهدي الافضل بحقه القران من لم يسق الهدي في الافضل في حقه

82
00:46:05.800 --> 00:46:27.350
التمتع ولو احرموا مفردا وجاء بهما وجاء بالحج فقط كفاه ذلك وهو مرجح عند بعض اهل العلم وفي السورة التي ذكرها شيخ الاسلام والافضل اتفاق الائمة الاربعة ولا على كل حال

83
00:46:27.600 --> 00:46:51.900
الاحاديث كثيرة في حجه عليه الصلاة والسلام ونوع الحج الذي احرم به يعني ساق ابن القيم وجوه كثيرة جدا  قد يظنه بعض الطلاب اضطراب في الاحاديث قال حج النبي عليه الصلاة والسلام مفردا

84
00:46:52.300 --> 00:47:13.800
وقال بعضهم حج النبي عليه الصلاة والسلام متمتعا وبعضهم قال حج قارنا موقف طالب العلم مثل هذه الروايات  كل شيء له توجيه الصحيح والمرجح انه حج قارنا لانه ساق الهدي

85
00:47:14.000 --> 00:47:35.650
فمن قال حج قارنا وافق من قال حج مفردا نظر الى الصورة وان سورة الحج المفرد وحج القارن واحدة. لا تختلف الا بالهدي فنظر الى الصورة ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حج مفرد

86
00:47:37.800 --> 00:48:02.350
وذاك نظر الى حقيقة الحال وحجة قارنة متمتعا ها التمتع هو قالوا هو الترفه بترك احد السفرين الترفه بترك احد السفرين فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سافر الا مرة واحدة

87
00:48:02.400 --> 00:48:46.250
وحصل له الحج والعمرة فهو مترفه متمتع   بترك احد السفرين وبهذا توجه الروايات المختلفة  وعنه يعني عن الامام احمد ان ساق الهدي فالقران افضل وعنه ان ساق الهدي فالقران افضل. طيب هل له ان يتمتع وقد ساق الهدي

88
00:48:51.300 --> 00:49:23.250
ها كيف  شو  النية فقط يعني ولا يحل له ان يحل كما يفعل المتمتع مع شوق الهادي حتى يبلغ الهدي محله فلا يتصور الا في العمل القلبي يعني اذا ضعف وسعى

89
00:49:26.600 --> 00:49:56.250
بدل ما هي بدل ما الطواف للقدوم ينوي عمرة والسعي كذلك ثم ينوي الاحلال  ولا يغير شيء لا يحلق ولا يلبس ولا شيء ابد وهذا التصور اظنه ضعيف  قالوا بهذا ان له ان يتمتع لكن ما يحل

90
00:49:56.600 --> 00:50:21.300
لماذا لم يتمتع النبي عليه الصلاة والسلام وندم على ترك التمتع لانه ساق الهدي ما قلنا ما قال عليه الصلاة والسلام انه ينوي بنفسه انه يتحلل ولا يلبس ولا يزاول شيء من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله

91
00:50:21.300 --> 00:50:48.000
الله ترى هذا قيل   ايهما اولى؟ النبي عليه الصلاة والسلام ندم على صبر لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت لهاد فيدل على ان التمتع افضل في وقت امكانه ما هو بعد ما يسوق الهدي يقول بتمتع مثل ما

92
00:50:48.450 --> 00:51:39.950
اشار اليه بعض        ما يقال غير مستحب يقال خلاف الاولى خلاف الاول لان النبي عليه الصلاة والسلام ندم على ذلك    وعنه انسان قال هدي فالقران افضل ثم التمتع    الاختيار المؤلف التمتع افضلها ثم الافراد

93
00:51:40.100 --> 00:52:06.450
ثم القران  هذا كلام مؤلف وافظله التمتع ثم الافراد ثم يعني ما بقي الا هو ثم القراءة وهنا وعنه ان ساق الهدي فالقران افضل  الذي يظهر انه ان ساق الهدي فلا مفاضلة. يتعين القران

94
00:52:07.500 --> 00:52:42.250
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ان لم يسق الهدي فالتمتع قالوا صفة التمتع وصفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج يعني في شوال او القعدة او العاشر من ذي الحجة

95
00:52:43.250 --> 00:53:14.850
صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج يعني اذا احرم بالعمرة في اخر رمظان ولم يؤدها الا بعد خروج الشهر في شوال العمرة رمضانية واجرها اجر العمرة في رمضان ولو اداها

96
00:53:15.050 --> 00:53:40.700
هذا خروج الشام وفي مقابل ذلك لو احرم بالعمرة في اخر ساعة من شعبان واداها كاملة في رمضان العمرة شعبانية ليست رمظانية وعلى هذا لو احرم قبل رؤية هلال شوال

97
00:53:41.800 --> 00:54:02.350
العمرة واداها في شوال وحج من عامه هل يكون متمتع ولا لا؟ ها؟ ما يكون لان عمرته ولم تقع لم مثل ما قال المؤلف وصفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج

98
00:54:02.450 --> 00:54:34.500
احرم بالعمرة قبل اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج كما فعل الصحابة بامره عليه الصلاة والسلام قلبوا النسك من حج الى عمرة ثم لما فرغوا منها وصار اليوم الثامن يوم التروية احرموا بالحج

99
00:54:35.000 --> 00:54:58.750
ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة او من قريب منها  على حسن ما يتيسر له اذا كان ساكن في قريب من مكة يحرم قريب منه ولا يلزمه ان يبعد او يخرج الى الميقات

100
00:55:01.300 --> 00:55:29.100
في عامه في نفس العام اذا حد اعتمر في اشهر الحج هالسنة ذي وحج من السنة القادمة فهذا ليس بمتمتع هذا ليس بمتمتع لابد ان يحج من عامه  لو سافر بينهما

101
00:55:29.950 --> 00:55:51.900
هل ينقطع التمتع؟ على كلامهم ينقطع اذا سافر مسافة قصر انقطع التمتع والقول المرجح والمفتى به انه لا ينقطع التمتع حتى يرجع الى بلده يعني لو جاء في اشهر الحج واعتمر

102
00:55:52.200 --> 00:56:14.150
وذهب الى المدينة ورجع  المذهب ينقطع اكثر من مسافة قاصر وعلى القول المرجح انه ما زال في طور النسك ما لم يرجع الى بلده اذا رجع الى بلده انقطع التمتع

103
00:56:14.450 --> 00:57:10.900
ها  انقطع التمتع        لا لا لا ما يلزموا الحرام منهم ميقاتهن لا يزال متلبس بالنسك  رجع لبلده يأتي من محرمه. من الميقات ولا دم عليه  ها  خلاص انقطع التمتع   يعني يبي يجي يعتمر في شوال ويرجع في ذي الحجة يبي يحج نقول متمتع

104
00:57:11.550 --> 00:57:42.200
لا لا لا ما اقصد ما هو متمتع للتمتع الترفه بترك احد السفرين. هذا ما ترك احد سافر مرتين من بلده  ها اذا رجع انقطع التمتع  والافراد نحتاج الى تعريف

105
00:57:43.950 --> 00:58:20.100
ها  يحتاج الى تعريف يقول والافراد ان يحلم بالحج منفردا او مفردا يعني بحجة فقط قل لبيك حجا  يأتي به بدون النظر الى اعمال العمرة مع ان القارن اعماله مثل اعمال المفرد لا فرق بينهما البتة الا في الهدي

106
00:58:21.550 --> 00:58:44.600
لو جاء شخص الى الميقات وقال بدل ما اقعد اعتمر احج حجا مفردا ابا اقرن وبذبح اذبح هاتين للقران وهو ما ساق الهدي من الرؤساء ولا يمكن الان سوء خاتم

107
00:58:46.100 --> 00:59:12.600
عشان اقول له ما يمكن هو ممكن لكن التمتع افضل منه لكن كان هذا ما فيه انا اليوم يوم عرفة اواخر عرفة ما اقدر اتمتع احل والبس تصور في ادخال ها؟ التصور في ادخال الحج عارف عمرة في حج

108
00:59:12.800 --> 00:59:45.750
خلى هذي مسألة تبي تجي لكن اذا قال انا في الميقات بدل ما احرم مفرد اجمع بين النسكين والتزم بهدي  ولا فرق بين القارن والمفرد الا الا الهدي  بسبب   على كل حال هو نسك ونسك

109
00:59:45.900 --> 01:00:03.650
المفضل عند كثير من اهل العلم لكن مع ذلك اذا لم يسق الهدي فالمتوجه التمتع لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه بها لكن قال هذا انا ما عندي وقت اني افصخ واغير النية والبس

110
01:00:05.150 --> 01:00:33.500
مم؟ يكون ما فيه وقت ابى اعتمر ثم نفصخ والبس واطلع لا ما عندي وقت انا احرم بالقران واذهب الى عرفة على طول. واذا جاء يوم النحر مسكت وبدلا من حصول لي نسك واحد ابيه اثنين

111
01:00:34.800 --> 01:01:23.800
ها  لا لا اللي بيرجع بس يقول ما بدل ما ارجع حج فقط ارجع بحج وعمرة والفرق ذبيحة بثلاث مئة ريال وخلص    ايه شوف    والافراد ان يحرم بالحج منفردا والقران ان يحرم بهما جميعا

112
01:01:23.950 --> 01:01:50.850
او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج يحرم بالعمرة مثل هذا يحرم بالعمرة والمتصور في حقه التمتع يعني يفرحون بالعمرة ويفرغ منها لكن هذه العبارة ان يحرم العمرة ثم اذا فرغ منها

113
01:01:51.000 --> 01:02:12.250
ادى الحج هذا التمتع الذي امر به الصحابة لكن اذا جاء يقول ما انا بحاج هالسنة ما انا بحاج ابا اعتبر فقط ثم يحرم بالعمرة في هذه الصورة له ان يدخل عليها الحاج فيكون قارنا

114
01:02:15.800 --> 01:02:51.200
في حديث عائشة انها احرمت العمرة بنية ان تحج بعد الفراغ منها لكنها حاضت وضاق عليها الوقت فامرت ان تدخل عليها الحج فتكون قارنة في هذه الصورة يعني نزلت من التمتع الى القران من الفاضل الى المفضول بسبب

115
01:02:51.850 --> 01:03:23.400
بسبب لن تأتي بالعمرة اصلا كان الناس يدخلون بالحج ويحرمون بالحج وهي ما طهرت بينتهي يوم عرفة ما طهرت ولما حاضت عائشة ها؟ وهو يوم عرفة  محرم ليش   التمتع مفرد

116
01:03:23.450 --> 01:04:11.250
مقرئ قاعد ها  شوف لكن  مقرن  تجي قارن حينت الكتاب بين يديك كم قاله من مرة   ما تيجي  على كل حال ها تقارن مع الحي دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

117
01:04:11.650 --> 01:04:41.150
مثل مثل المفرد تماما ولا فرق بينهما الا الهاتف شف عائشة رضي الله عنها حاضت بسلف  وهي محرمة بالعمرة ولما خافت فوات العمرة عليها او فوات الحج لانها حائض قال احرمي بالحج

118
01:04:41.400 --> 01:05:06.700
تكون قارنة حينئذ من ادخل الحج على العمرة في مثل هذه الصورة  بتوجيه النبوي القارئ  لما حاضت عائشة ورآها النبي عليه الصلاة والسلام تبكي قال ما لك انفست قالت نعم

119
01:05:06.850 --> 01:05:35.850
يعني حبتي قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ولما حاضت صفية بعد طواف الافاضة وبعد العمرة ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق يعني الدعاء عليها حابستنا هي

120
01:05:36.550 --> 01:06:03.000
بعض الناس يقول شوف المعاملة معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ومعاملته لصفية  هل فيه ميل ما فيه ميل ها؟ لان لان عائشة حاضت في اول الامر ولن تتسبب في حبس الرفقة

121
01:06:03.350 --> 01:06:29.450
وصفية حاضت في اخر الامر فتحبس الرفقة لو لم تطف طواف الافاضة فالاسلوب تغير لهذا السبب  نظير ذلك لو دعوت شخصا على الفطور في رمضان متأخر عليك ما جاء الا بعد الصلاة

122
01:06:32.300 --> 01:06:52.950
هل يكون اثره في نفسك مثل ما لو دعوته على السحور ولا جاء الا بعد الصلاة اه فرق الفطور وقته ممتد ما فيه اشكال متى ما جا وانت تفعل السنة تفطر في وقت الفطور واذا جاء اكرمته

123
01:06:53.400 --> 01:07:26.850
لكن السحور ما جاك الا بعد الصلاة صلاة الفجر   ما يضيق صدرك عليه وتغير معاملته عن ذاك لازم  الدنيا اليسرى  بعده بعد بعد الحج   هذا من الصور الثلاثة اللي ذكروها في ترجيح الافراد

124
01:07:26.900 --> 01:07:54.450
الحج   قاربا  لانه ان لم يكن معه هدي كان متمتعا بالتوجيه النبوي اي بس ما في وقت يقول ما في وقت اعتمر ما عندي وقت اعتمر وراه يفرد ابينا سكين

125
01:07:54.700 --> 01:08:17.300
ذبيحة   لكنه القارب بارتفاع ماذا ان لم يكن قاربا كنا نتمتع بالتوجيه النبوي. هذا اذا كان في وقت في التمتع اذا كان ما في وقت يبي يعتمر قبل ثم يحل ثم يحرم بالحاج

126
01:08:17.350 --> 01:08:39.250
ما في وقت يقول انا بدل ما احج مفرد والامكان موجود القارن والمفرد الاعمال واحدة احرم واذهب الى عرفة وكمل كما لو كنت مفردا الفرق سوق الهدي مسروق هذا عند من يرجح القران

127
01:08:39.450 --> 01:09:25.550
مطلقا على الافراد ما ترجح على التمتع لا وجه له   من قبل الميقات الان ما هو مستحيل سابقى الهادي ما ما يمكن ولا يدخل نقاط التفتيش ما يدخل  ها  ما يمكن الا شخص يقول ماني بساق لكن بدال ما انا مفرد ابنوي الحج والعمرة واذبح هذا بس

128
01:09:26.050 --> 01:09:59.750
ان شخصا نوى العمرة فوجد  فقال الان ادخل الحج مع الهوى كن قادم ايه اذا ضاق عليها الوقت ولم يستطع يدخل الحج. مثل عائشة هذا معنى قوله بمناسبة القران ان يحرم بها ثم يدخل الحج. لهذا اذا ضاق عليه الوقت او مثل عائشة

129
01:10:01.050 --> 01:10:20.350
شوف الان مستحيل السوق هادي مستحيل تسوق هادي. وتبي تذبح الهدي في وقته الحمد لله يعني نقول ما في هذه الان تصوري وتصوري النداءات ولا ادخال يدخل الحج على العمرة

130
01:10:20.500 --> 01:10:36.200
وشو؟ يعني هي اكيد و تلاتين بالمية قد يكون انا ما عندي وقت من الميقات ابدخل الحج على العمرة. لا يدخل لبيك حجا وعمرة. شنو يدخلوا؟ يلبي بهم امعا  فهمت

131
01:10:36.950 --> 01:11:01.250
انا الحمد لله واذا منع منه يقول لا انا اقول الاصل في القارئ ان سوف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انظر الى تنظر انت الى الافضل الاطفال غير لكن هذا شخص في الميقات اما ان ان يحرم بالحج مفردا

132
01:11:01.300 --> 01:11:30.850
سوق الهادي مستحيل بالنسبة له او يقول ارجع بنسكين والفرق اني اذبح   ها ايه عائشة اش فيها عائشة حاضت وادخلت الحج. لا هذا غيرها يا شيخ. لا هذي حاجة لكن هذا في حال سعة يقول بيني خيارين

133
01:11:32.700 --> 01:11:57.800
ها  عائشة قال امر اخاه عبد الرحمن ان ان يعمرها من التنعيم   تروا لا على سبيل اللزوم لان عائشة حصلت على العمرة وعلى الحج  لكن ما هم مثل اللي يجي مفرد

134
01:11:59.550 --> 01:12:16.350
يأتي بحج مفرد ثم يقول ابا اعتمر بعد الحج له ذلك ما في اشكال وبعضهم يقول مثلا من الصور الثلاثة اللي قالوا انها افضل منا بقية الامساك ما فيها ما فيه

135
01:12:16.400 --> 01:12:41.850
قول مع قوله عليه الصلاة والسلام. حينما امر الصحابة ان يجعلوها عمرة   الا قال له لا لحجك وطوافك يكفيك لحجك وعمرتك في سد ما رجعت الا بواحد لكن في الصورة تعرف جارات

136
01:12:41.900 --> 01:13:25.350
ضرات يرجع بعمرة مفردة او حج مفرد وهي بعمرة داخلة بالحج    شقفنا عليه  القران ان يحرم بهما جميعا. لبيك حجا وعمرة او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج مثل صنيع عائشة

137
01:13:25.600 --> 01:14:01.800
هذه المسألة المختلف فيها في المسألة الثالثة ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم يصح احرامه بها   اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك