في آآ مثل سورة عائشة رضي الله عنها ومن احرم مطلقا مطلق لاي حج ولا عمرة ولا حج وعمرة صح له ولا وله صرفه الا ما شاء هذا شخص جاء الى الميقات ها؟ لا هذا ما هو بشك لو كان شك قلنا الشك لا يزيل اليقين والاصل ان ذمته بريئة هذا ليس بشك فرق بين ان يشك بما احرم وبين ان ينسى ولو احرم بالحج بالعكس يعني ثم ادخل عليه العمرة لم يصح احرامه بها لماذا شو احرم اذا احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج في الصورة السابقة هذا ما في اشكال لا ولهم من باب آآ قلب النسك للاكمل ثم يطرأ له ما يطرأ لا قد يكون نظر الاصل او اقل هو التعب ما زاد ما ينظر في مثل هذا الى الاكمل في حقه والابرأ الذمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك وسلم على عبدك ورسولك محمد. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر يقول رحمه الله تعالى والقران ان يحرم بهما جميعا مما تكلم المؤلف عن التمتع الذي هو افظل الانساك ثم اردفه بالافراد لانه هو الذي يليه في اختيار المؤلف ذكر القران والقران الذي يتأخر ترتيبه عن صاحبيه هو الذي لم يسق معه الهدي اما اذا ساق الهدي لزم القراءة لانه لن يحل حتى يبلغ الهدي محله وحينئذ يكون افضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام من القران بلا من الافراد بلا شك والتمتع ممنوع منه لانه ساق الهدي صفة القران ان يحرم بهما جميعا فيقول لبيك حجا وعمرة او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحاج واحيانا تتعين هذه الصورة اذا ضاق الوقت عن العمرة حيث لا يمكنه فعلها كما في قصة عائشة رضي الله عنها احرمت بالعمرة فلما حاضت سرف دخلت مكة وجزمت انه لا يمكن ان تأتي بالعمرة المنفردة قبل فوات يوم عرفة قال اهلني بالحج فاهلت بالحج وادخلته على العمرة فصارت قارنة وهذه الصورة في هذه الحالة متعينة لكن عكسه احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة ها؟ ما ورد في نص لكن وش المانع لان الحج اعلم ادخل عليها الحج العمرة. يعني مع الحج عمرة ما يقال انه قلب احرامه من حج الى عمرة ثم بعد ذلك يترك ها شناهو هو قد يوجد حيلة قد يوجد حيل انه يحلم بالحج ثم يحرم بالعمرة لكن ادخال العمرة على الحج ما في حيلة انه لا يزال متلبس بالحج اما اذا احرم بالحج ثم قلب احرامه الى عمرة على مقتضى امر النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه هذا ما في اشكال المطلوب مأمور به شريطة الا يكون حيلة لانه اذا قلب احرامه الى عمرة وتحلل منها وقال ما الذي يلزمني بالحج انا حرمت العمرة واتحللت منها وخلاص وبمشي وكل مثل هذا في المتمتع الذي يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويؤديها ثم بعد ذلك يحرم بالحج اذا تحلل من العمرة الحل كله له ان ينصرف وله الى اهله ويترك الحج شريطة الا يكون ذلك حيلة قد يكون هناك حاجة قد ينتهي من العمرة وينتظر الاحرام بالحج وقبل ذلك حصل كارثة في بيته حريق له هديم هدم ولا شيء ثم يضطر الى السفر ما يتصور في مثل هذا حيلة اما اذا كان قلب الاحرام الى عمرة من اجل ان يتخلل الحل كله ثم يترك الحج وفي نيته الحج فهذا لا يجوز تحايل على اسقاط الواجبات الشرعية هي حيل اليهود نسأل الله العافية احرم بالحج يعني قلب الاحرام الى عمرة. ان يكون هذا ممن ادخل العمرة على الحج الذي يقول يقول المؤلف انه لا يصح المتمتع المتمتع هو ساحرم بعمرة. ايه. وعمل العمرة بجميع ما تطلبه ثم بعد ذلك تحلل الحل كله ثم بعد ذلك يحرم بالحج قبل ان يحرم بالحج ترى له ما ترى ولا عن طريق الحيلة كن زحام شديد وخشي على نفسه الموت هذا يقولون المبرر. نعم. في ترتيب المدخل الافراد اعلى من القران. وهو بهذا الامر هو ينزل من اخلاقهم هو متصور ان ان القران المفظول لمن لم يسق الهدي لكن الذي لم يسق الهدي يقال له احرم مفرد ولا تمتع ها؟ الافضل التمتع الشرح لماذا لم يصح احرامه بالعمرة ان احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم يصح احرامه بها يقول لان النزول من الاعلى الى الادنى. شيقول؟ فاما ادخال العمرة على الحج فلا يجوز وانفاقا وان فعل لم يصح ولم يصر قارنا روي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال مالك وابو ثور وجنون به وقال ابو حنيفة يصح ويصير قارنا لان لانه احد النسكين فجاز ادخاله على الاخر كالاخر. ولنا انه قول علي رضي الله عنه رواه عنه ولان ادخال العمرة على الحج لا يفيد الا ما افاد العقد الاول فلم يصح كما لو استأجره على عمل ثم استأجره عليه ثانية وعكفه اذا ادخل العمرة على الحيض تصلي في هذا الوادي المبارك المسلم في وقت الاحرام والاهلال له ان يهل بما شاء لكن اذا اهلوا ونوى ودخل في النسك يأتي هذا التفصيل له ان يدخل الحج على العمرة ويصير قارن هذا معروف لكن ادخال العمرة على الحج هذا الذي اورد فيه الاثر قالت عائشة فلما دنونا من مكة امر النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يصير قارئا ان يحرم بعمرها ان يأتي بعمرة لا القران ما له ذكر ان يجعلها عمرة تجعلها عمرة كيف نزول وهو محرم بحج مفرد وبيدخل عليه نسك ثاني يصح تصوره في الصورة الاولى وهو الصورة الثانية هذا العمرة يدخل عليها الحج. ما في اشكال لكن الحج يدخل عليه العمرة. هذا النزول يا شيخ الاول ليست نزولا او العمرة ادخل عليها الحج تتصور النزول انه بدل ما يكون حج فقط يأتي بحج وعمرة بادخال الحاج على العمرة او العمرة على الحج يقول الافراد افضل من هذا كلامهم ماشي ما يخالف لكن هل هو صحيح ان الافراد افضل من كما لو استأجره كانهم يرون اعمال المنفذ والقارن واحدة. هي هي في الصورة واحدة لكن في الاجر القارن يأتي بنسكين كان من اهل العلم من يقول ان القارن لا هادي عليه وانما الهدي على المتمتع فقط ها؟ الاخوة المختصرة في المسألة دي اول ليس له ذلك هو قول احمد والشافعي وابي زود وعطاء ومنهم من كان دون مسافة القصر دون مسافة القصر وش الفرق بين ان يكونوا اهلا مكة او يكونوا اهل الحرم لانه لا يلزم ان يكون اهل مكة كلهم في الحرم لان حديث عائشة المتقدمة قبل الطواف ولا دليل على ادخاله عليك بعد الطواف. ما للطواف ذكر؟ ما ذكر الطواف؟ لا يذكرون بالاقوال لانه شاب هنا اثر ابن عمر قال انه اهل بعمرة ثم لما كان في الطريق ادخل عليها الحج. ايش قبل الطواف؟ نعم والثاني ان له ذلك ويصير قائدنا وهو قول مالك وابي حنيفة ورجح ابن قدامة القول الاول وقالوا ولنا انه شارع تحلل من العمرة فلم يجده ادخال الحج عليه. كما لو سعى بين الصفا والمروة وادخال العمرة على الحج مسألة قولان انه غير جائز ولا يصح ولا يصير قارنا وهو قول احمد ومالك واسحاق وابي هاو ابن المنذر والشافعي استدلوا على المنع باثر روي عن علي ابن ابي طالب كما في سنن البيهقي انه افتى بذلك وفي اسناده رجل يقال له ابو نصر اسدي مجهول الحال قال ابن قدامة ولان ادخال العمرة على الحج لا يفيده الا ما افاد العبد الاول فلم يصح القول الثاني يصحه فضل ابي حنيفة والقول قديم الشافعي وبعض الحنابلة وخواف الشيخ ابن عثيمين يدل عليه من حديث عمر في البخاري ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك نقول عمرة في حجة وكذلك فان الصحابة خرجوا من المدينة ولا يرون الا انه الحج فلما قدموا مكة امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدى وكان معه هدي ان يبقى على احرامه هذا مسألة النزول ما هي باردة نزول الا لو يبدل الحج بعمرة فقط وينصرف وفي نيته هذا وقت التغيير هذا هو تصور اما يدخل العمرة على الحج وفي نيته ان يأتي بهما جميعا ما يتصور نزول مسألة الترتيب عندهم فيه خلل يعني التمتع ثم الافراد ثم القران بعض سور القران متعينة ثم اذا ساق الهدي ها؟ ما استفاد من ادخال العمرة على الحج ليش مستفاد يأتي بنسكين بالنية وهو متصور في القارن هم استفادوا قارن عمرة وحج لا يفيد الا من افاد العقد الاول يعني نفس الافعال سيفعلها مرة اخرى بادخال هذه النية ما هو فعله مرة اخرى نفس الصورة هي هي. سورة القارن هي سورة المفرد ما نقول انه ما استفاد بالنية في ادخال العمرة بادخال النية يأتي ينوي ان يأتي بالنسكين وان كانت صورة واحدة يعني هل عمرة القارن تجزئه عن عمرة الاسلام توجدوا ولا ما توزعيش؟ تركسي فهي عمرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ان طوافك وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك عن حجك وعمرتك الى يوم القيامة الى يوم القيامة التصور ان من اتى بالافراد بسفر مستقل وسوف يأتي بالعمرة الواجبة عليه بسفر مستقل هذا الذي نقرأ عليه شيخ الاسلام اتفاق الائمة الاربعة وانه افظل حتى من التمتع الذي يأتي بهما في سفرة واحدة هذه الصورة اتى التمتع معروف هذا شخص ذكرناه اكثر من مرة شخص يقول لن احج ولن اعتمر الا ما اوجب الله علي. مرة حج ومرة عمرة اتي بهما في سفرة واحدة متمتعا او اتي بهما قارنا او احج في سفر واعتمر في سفر قال والسورة الثالثة هي التي يقصدها شيخ الاسلام وانها افضل باتفاق الائمة الاربعة ها هو اللي لا العمرة لازمة له لابد ان يأتي بها كلامه محمول على هذه الصور. والا لا شك ان التمتع افضل من الانساك لا سيما من لم يسق الهدي ويليه القران القران لانه يأتي بالنسكين واما اذا اذا ساق الهدي فالقران متعين في حر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويجب على المتمتع والقارن دم له سكر دم نسك المتمتع منصوص عليه في القرآن فما استيسر من الهدي القران القارن وجب عليه الهدي من باب انه تمتع داخل في صور التمتع لانه تمتع يعني ترفه بترك احد السفرين وعلى هذا فقول المؤلف دم نسك خلافا لمن يقول انه دم جبران دم جبران يجبر النقص الذي حصل بترك السفر الثاني ولكن الصواب انه دم نسك النبي عليه الصلاة والسلام ندم على ان ساق الهدي تمنى ان لو انه لم يسق الهدي ليكون متمتعا. وامر بذلك الصحابة رضوان الله عليهم والدم بالنسبة للمتمتع منصوص عليه وبالنسبة للقارن بالقياس والالحاق اذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام وهم اهل مكة وهم اهل مكة ومنهم من يقول هم اهل الحرم فلا يلزمهم الدم وان كانوا خارج الحرم ولا يلزم ان يكون اهل الحرم هل يلزم ان يكون اهل الحرم هم اهل مكة لابد وان وان خرجوا من عمران مكة يكونون من اهل مكة ولا من اهل الحرم فقط عندك مكة معروفة الحدود يشمل بنيانها يشمل البنيان والحرم يشمل حدود الحرم سواء زاد على بنيان او نقص المؤلف يقول اذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهم اهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر فيدخل في ذلك اهل الحرم. وان لم ينص عليه هو ما فيه تلازم بين الحرم ومكة لماذا لان البنيان قد يتعدى حدود الحرم وحاصل الان وقد يقصر دونه ها تعداو ومن كان منها دون مسافة القصر احكي الواقع خارج مكة ولو كان من الحرم موضوع السكنى بعض العلماء لما جاء في المدينة من نصوص السكنة يفضلها على مكة لان مسألة السكنة مع احد محد طالع للبر يبي يسكن لامنه والحرم. ويترك مكة والاخرى واهل مكة على كل حال الاحكام معروفة ومن كان منها دون مسافة القصر والمذهب يرتب الاحكام على المسافة ولذا من كان دون مسافة القصر عندهم لا يلزمه ما يلزم الافاق حتى لو اراد ان يخرج الى الطائف او جدة وهما الان دون مسافة قصر عليه وداع ولا ما عليه وداع هذا كلام المذهب؟ لا وقد صدرت به فتوى بالنسبة للجدة والطايف من دون مساوئ قصر ها وشو لا الكلام هو مقيم في الجدة حج وطلعة جدة. نقول له يلزمك توادعو ولا ما يلزمك ها الخامس الثاني؟ اقامته بجدة وبيته بجدة. ما يلزمه على هذا الكلام. لانها دون مسافة قصر. يعني المؤلف في مثابة قصر. لكن الان دون مسافة القصر فلا يوزن بوداع عمر رضي الله تعالى عنه رد من خرج من مكة الى وين مر الظهران وهي اقل بك دون نصف مسافة القصر مرهم الوادعو يعني اذا سافر الى بلد يحمل اسما مستقلا عن مكة يعني سافر الى بلد يحمل اسم مستقل عن مكة. ولو كون كان دون مسافة القصر نقول يلزمه الهدى لان عمر رد من خرج غير موادع الى مر الظهران والزمهم بالوداع ولقائل ان يقول ممن يقول بهذا الرائي انه ردهم من مر الظهران وهم يريدون ان يتجاوزوا مر الظهران الى بلدانهم ها؟ يمكن بيروحون للمدينة لكن هم هو ردهم من مر الظهران لا انهم من سكان مر الظهران فلا يتم الاستدلال على كل حال من خرج اللفظ اللغوي يشمل من جميع من خرج الى اهله تاركا مكة سواء كان مسافة قصر ولا دون المهم انه قادر مكة ومن كان قارنا او مفردا ومن كان قارنا او مفيدا احببنا له ان يفسخ. بطواف وسعي ويجعلها عمرة بصنيعه هذا وقد كان مفردا بالحج فقط الا يكون ادخل العمرة على الحج ها يعني هل قران حكمه حكم الافراد من كل وجه؟ الصورة واحدة لكن هل يرجع بحج وعمرة ولا حج فقط؟ مثل الافراد؟ هل هو العلمة عندهم اخصائية هم يرون العقد لا فائدة وهنا اعمال جديدة ولذلك انا في نفسي شيء من انه لم يصح احرامه بها في كلامه السابق ومن كان قارنا او مفردا احببنا له ان يفسخ بطواف وسعي ويجعلها كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يجعلوها عمرة وندم على احرامه بالتمتع وذكر ان المانع له من جعلها عمرة سوق الهدي ذكروا ذكر بعضهم ان لسائق الهدي ان يتمتع ما صورة ذلك ها الجلسة الماضية ذكرناها بالنية يطوف ويسعى للعمرة ولا ينحر الهدي حتى يبلغ الهدي محله كذا قالوا ان يفسخ بطواف وسعي ويجعلها عمرة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك الا ان يكون قد ساق معه هديا فيكون على احرامه وان ساق المتمتع هديا هذه الصورة لم يكن له ان يحل ساق المتمتع هديا لم يكن له ان يحل سماه متمتع وانه يأتي بعمرة بطواف وسعي لكن لا يحلق ولا يقصر ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله والمرأة اذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج احرمت بالحج وصارت قارنة هذه قصة عائشة رضي الله عنها انها احرمت بالعمرة بنية التمتع فحاضت بسرف والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما فلما ضاق عليها الوقت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام احرمي بالحج فاحرمت بالحج يعني ادخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وهذه حال ظرورة لا يمكن انت انت ان تبقى الى ان تؤدي العمرة ثم تحرم بالحج. يكون الحج قد فات وله رفقة ولا يدري بما احرموا يحرم مطلقا ويعينه الى ما عليه رفقته. كما لو قال احرمت بما احرم به فلان كما قاله علي وابو موسى احرمت بما احرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ساق الهادي وابو موسى لم يسق الهدي فصار علي مثل النبي عليه الصلاة والسلام لسوقه الهادي. وابو موسى صرف الى العمرة لانه لم يسق الهدي وان احرم بما احرم به فلان انعقد على احرامه بمثله مثل فلان طيب هذا احرم بما احرم به فلان وانتهى الحج ما شاف فلان ولا عرف بما احرم ها؟ وتصور هذا في زمانهم وتصور يعني ما في جوالات ولا في وسائل اتصال حينئذ له صرفه الى ما شاء له ان يصرفه الى ما شاء وان احرم من مثل ما احرم به فلان عقد احرامه بمثله وان احرم بحجتين او عمرتين ها الى ان قبل ان يشرع في في اعماله في الاعمال وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد باحداهما حجة واحدة عمرة واحدة لأنه لا يمكن ان يحج في العام مرتين ولا له ان يعتمر في العام مرارا لكن في وقت الاحرام ما ينعقد الا الى واحد نسك واحد وله ان يأتي بالعمرة متى شاء. يعني لو حل من العمرة الاولى واراد ان يحرم بعمرة ثانية لا يوجد ما يمنعه لكن في المحرم وفي ان واحد لبيك بعمرتين ثم يأتي بواحد ثم على طول يأتي بالثانية بالاحرام السابق ما يتصور انعقد باحداهما وان احرم بنسك ونسيه جعله عمرة احرم بحج بعمرة او بهما جميعا ثم ماشي في وقتنا الحاضر وبين الاحرام ودخول الحرم ساعة يعني يستبعد انه ينسى لكن فكان مرحلتين يعني يومين مشي يمكن انسى والناس يتفاوتون في هذا قد قد يضطر النسيان على بعض الناس لادنى سبب ها؟ او عشر مرات. من المدينة هذا وان احرم بنسك ونسيه جعله عمرة طيب هو احرم قارن في حقيقة الامر او احرم بحاج هنا يقول جعله عمرة نسي الحج جعله عمرة ها ايش؟ لا يوجد محظور لا يوجد محظوره التزم ودخل في نسك الحج بما احرام هو احرم بشيء معين قطعا ثم نسيه ما يقال يصرفه الى الاعلى اللي يخرج من العهدة بيقين هنا جعله عمرة لعله يقصد انه يجعله تمتع يأتي بعمرة ولا العمرة ثم يأتي بالحج لان المتمتع انما يحرم بعمرة فقط ايه لكن المتمتع يأتي بعمرة فاذا فرغ من افعالها احرم بالحج وقال القاضي يصرفه الى ايهما شاء تصورنا الفرق بين الشك والنسيان في النسيان هو في حقيقة الامر احرم بشيء معين والشك هل احرم بهذا او بهذا واليقين في مقابل هذا الشك على الأقل في فرق بين الشك والنسيان ها النسيان هو قد احرم بشيء معين ونسيه الشك ما يدري وش احرام به تردد وهو في حقيقة الامر احرم بشيء معين حتى في الشارع لكن الشك كأنه نسيان جزئي يعني فقط بين الامرين العام هذا نسي اصلا لكنه قد احرم شيء معين شغال ها؟ قد يظهر له وجه من فيقضي عليه والنسيان نقول وان احرم بين نصه كامل ونسيه جعله عمرة وهذا كأنه يشير الى انه يجعله تمتع فيأتي بالعمرة ثم يأتي بحج ليكون خرج من العهدة بيقين فان كان احرم مفردا فهذا اكمل. احرم قارنا هو امر بجعله عمرة فيكون على اكمل الوجوه وقال القاضي يصرفه الى ايهما شاء كمن احرم مطلقا فيما تقدم وان احرم الرجلين يعني في سنة واحدة في موسم واحد وقع عن نفسه لأنه ليس احدهما بأولى من الآخر احرم الرجلين وقع عن نفسه وان احرم عن احدهما لا بعينه وقع عن نفسه ايضا لانه لا يمكنه الترجيح بينهما لكن لو كان الرجلان استأجراه واعطى كل واحد خمسة الاف ان وقع عن نفسه يلزمه ان يرد العشرة قال بدلا من ان ارد العشرة اصرفه لواحد ويدفع خمسة لانه يقول وان وان احرم عن احدهما لا بعينه وقع عن نفسه. وفي النسخة فوقع عن احدهما ما يدري كاهل يقدر اطوف عن هذا واذا واسعى بوسعى ثم والوقوف اقف بالنهار عن واحد وبالليل عن واحد تصور بعض العامة احكام الحج تراهم تخفى على كثير من طلاب العلم لكن في مثل هذه الصور ما تغفل الا على جاهل جهل مركب. مثل هذا اه نسخة الشيخ سليمان ابن عبد الله التي عليها حاشيته ترجح انه وقع عن احدهما يرجع لنفسه في اي ما تقدم هذه اثناء القراءة بالامس اشرنا اليها ورجعنا الى بعض المخطوطات وفيها وان احرم الرجلين وقع عن نفسه وان احرم عن احدهما لا بعينه وقع عن احدهما اي لما تقدم شو واحد الاول لا انا اريد تحرير اللفظ ثم قال ابو الخطاب ما اصلح لكلام كونه اثبت كلام الخطاب دليل على انه عن نفسه صاحب كلهم ذكروا ايش واذا وقع النفس يلزم ان ادفع عشر الاف بدل خمسة اذا قلنا عن احدهما يحج عن واحد نعم ويرجح خمسة هو الذي يختار يقول انا حجزت عنك يا فلان وانت يا فلان فاعطيتني. لان ذاك ما عين عن احدهما نسخة الشيخ المخطوط الشيخ سليمان ابن عبد الله انت عارف بقى اللي طابت هالدارة. ايه ان معك؟ لا. الجهاز والله اني مجهزه براجعه ونسيت يعني ما فصل شو قضية الملتقى الطبي الثاني جاي اصلا الثقة مشغولة يعني نيابة باطلة. وقبول النيابة باطل واذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في نقلهم لاحرامه عليه الصلاة والسلام كل نقل ما رأى فمنهم من نقل التلبية والنية نية الدخول بعد الصلاة مباشرة ومنهم من قال حتى اذا استوت به راحلته اني ركب ومنهم من يقول كابن عمر انه لبى لما علا على البيدة والتوجيه في مثل هذا كما قال ابن القيم وغيره ان كل ان كلا نقل ما رأى هذا رآه بعد من صلى لبى والثاني ما رأوه بعد الصلاة مباشرة انما رآه لما استوى على راحلته. والثالث ما رآه لا بعد الصلاة ولا بعد استوائها على راحلته وانما حينما علا على البيداء تنبأ كل نقل ما رأى وليس كل واحد منهم ينفي ما يثبته الاخر وعلى هذا تشرع التلبية بعد الصلاة وتشرع التلبية اذا استوى على راحلته واذا على على الميدان بتلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذا هو ما عبر عنه جابر بالتوحيد رضي الله عنه وارضاه لانه متضمن للاقرار في الربوبية والالوهية ونفي الشرك كله كل هذا ناقض للتوحيد للشرك ناقض للشرك الذي كانت تلبي به العرب في جاهليتها لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. هم يلبون بالشرك والنبي عليه الصلاة والسلام لبى بالتوحيد والتلبية سنة والتلبية سنة التلبية عند الحنفية لها شأن وبها ينعقد الحاج يعني لو ان شخصا اراد الحج وان نوى الدخول في النسك ولم ينطق بشيء ولا لبى وذهب الى البيت وطاف وسعى يلزمه شيء ها عند الجمهور لا ها؟ وقد وجدت. حاصل يعني مثل ما لو دخل المسجد وطاف البيت سبعة اشواط ولا نطق بكلمة الطواف صحيح ولا لا صحيح مش شايف شو مين صار تلبية السنة التنمية سنة. على الصحيح من مذهب وعليه الاصحاب. وقيل واجبة اختاره في الفائض. الثاني يستحب ان يلبي على ان اخلص ثم مريض المفصل بتاعنا هو اللي قد يشير الى شيء من التأكيد في امرها اقترانها بالاحرام لبيك حجا لبيك عمرة والتلبية سنة ويستحب رفع الصوت بها. والاكثار منها والدعاء بعدها رفع الصوت بها بالنسبة للرجال والاكثار منها لانها اجابة للنداء الذي امر الله جل وعلا به ابراهيم واذن في الناس بالحج فالحجاج يقولون لبيك اللهم لبيك والامر هو الله جل وعلا وابراهيم عليه السلام مبلغ فهم يجيبون النداء بهذه التلبية ولا زال اجابة الداعي بلبيك مستعملة عند بعض الناس الى اليوم الى اليوم يصوت الاب لولده او الام اقول لبيك يعني اجابة بعد اجابة والدعاء بعدها في دليل على الدعاء عندكم شي الباسبور يستحب الدعاء بعده ايه فيسأل الله الجنة احب مما هو الدار الحسين باسناده عن خزيمة ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تربيته سأل الله مغفرة ورضوان برحمته من النار بس خرج خرجه باب المواقيت من كتاب الحج سنن وش الكلام اللي بعده وقال وقال القاسم ابن محمد يستحب للرجل اذا فرغ من تربيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان شرع فيه ذكر الله تعالى وشرع فيه الدعاء ولان الدعاء مسرور ومطلق تأكدت مشروعيته بعد ذكر الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدعاء وقبله مشروعة ويلبي اذا علا نشزا يعني اذا ارتفع او هبط واديا يعني عنده تغير الاحوال وفي دبر الصلوات المكتوبات يلبي ولذا يقولون في التكبير المقيد انه بالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم عرفة لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية حتى بعد الصلاة صلاة الفجر لكن اذا اخر اسباب التحلل ما فعل شيء من اسباب التحلل الى اخر العصر فهو يلبي بعد صلاة الصبح نعم من يوم العيد ويلبي في يوم عرفة وفي عرفة ويلبي بعد صلاة الظهر يعني قولهم انه انه يكبر بعد صلاة الظهر بناء على ان التلبية انقطعت لانه اتى تحلل قبل صلاة الظهر وفي دبر الصلوات المكتوبات واقبال الليل والنهار يعني انت تغير الاحوال يتذكر مثل هذه الامور. يأتي بها واذا التقت الرفاق ليذكر بعضهم بعضا يتعاونون على ذكر على تذكر هذا الذكر المأمور به ولا ترفع المرأة صوتها الا بقدر ما تسمع رفيقتها على قول من يقول ان صوت المرأة عورة ظاهر وعلى قول من يقول ان صوتها ليس بعورة تخفيه لما يخشى من الفتنة لما يخشى من الفتنة ولذلك ما امرت بالتسبيح اذا نسي الامام انما هل تصفق نعم ما تسبح عند سهو الامام يسبح الرجال ويصفقوا النساء وان كان التصفيق فيه ما فيه في الجملة قل وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية المكاء الصفير والتصنيع والتصفيق لكن هذي حال الظرورة يعني تنبيه الامام بالتصفيق بالنسبة للنساء لابد منه وهي ممنوعة من رفع صوتها اذا ما بقي الا هذا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ها ايه فانه بصرفه الى عمرة وكان المنسي عمرة فقد اصابه ان كان حجا مفردا او قارنا فله نصفه مات الى العمرة على ما سنذكره وان صرفه الى وكان المنسي فقد اصاب وان كان عمرة فادخل الحج على العمرة جائز قبل الطواف ويسير قائلا. وان كان مفلتا وانصرفه الى الافراد وكان مفردا فقد اصابه. وان كان متمتعا فقد ادخل الحج على العمرة وصار طالبا في الحكم فيما بينه وبين الله تعالى وهو يظن انه مخرج ان كان قارنا ان كان مفردا في الاصل ثم صرفه الى القران ما يكون ادخل العمرة على الحج وهذه هي الصورة الممنوعة التي ذكرها المؤلف قال وهو يظن انه كان قارنا فكذلك والمنصوص عند احمد ان يجعله عمرة قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لانه اذا استحب ذلك اذا استحب ذلك في حال العلم فمع عدمه او لا اذا جعله عمرة واتى بافعالها ثم احرم بالحج هذا هو المأمور به لان الصورة هنا العمرة هنا عمرة وليست امرها اذا نسيوا قالوا ما نيب حاج ويجعلها عمرة فقط ما لا يحتمل انه احرم بحج فلا تبرأ ذمته النسيان وان احرى بمثل ما احرم به فلان انعقد احرامه بمثله جاء في ذكر الاحوال قال وان جهله فك المنسي وهنا لما ذكر المسجد احرم بنسوة ونسي وجعله