اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله يرحمهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولاخواننا الحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله باب محظورات الاحرام. وهي تسع حلق الشعر وتقليم الاظافر فمن حلق او قل ثلاثة فعليه دم شوي سم ترسل سم باب محظورات الاحرام وهي تسع حلق الشعر وتقليم الاظافر. فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. وعنه لا يجب الا في اربع فصاعد وفيما دون وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه قبضة وعنه درهم وان حلق رأسه وان حلق رأسه باذنه فالفدية عليه. وان كان مكرها او نائما فالفدية على الحالق. وان محرم الرأس حلال فلا فدية عليه. وقطع الشعر ونتفه كحلقه وشعر الرأس والبدن واحد. وعنه كل واحد حكم مفرد وان خرج في عينه شعر فقلعه او نزل شعره فغطى عينيه فقصه او انكسر ظفره فقصه او قال عجلدا عليه شعر فلا فدية عليه اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام محظورات جو محظور والمحظور هو الممنوع يطلق بازاء الحرام فهذه او هذا الباب يجمع الممنوعات والمحرمات في الاحرام محظورات والمحرمات التي سببها الاحرام الاظافة هنا سببية فاذا دخل نريد الحج في الاحرام حرم عليه هذه الاشياء التسعة عندنا في النسخة الاول الثاني الثالث وظن الاصل ما فيها فيها الاول وهي تسع حلق الشعر والتقليب والاظفار الى اخره وكأنه رقم فيما بعد وقال الثالث تغطية الرأس فهل الترقيم من من الاول او من الثالث فيه الرابع والخامس الى اخره في نسخ فيها ترقيم الاول الثاني ها يقول الاول حلق الشعر والثاني تقديم الاظفار في هذه النسخة قد لا يحتاج الى ترقيم اول والثاني لان الاول معروف باوليته والثاني معروف تبعيته للاول بدون فاصل. لما طال الفصل احتاج ان يقول الثالث ذكر به الا ان وجدنا نسخة مرقمة من الاول في شيء ها الاول لا يحتاج الى ترقيم لانه متصدر للكلام فلا يخفى على القارئ والثاني لانه يليه مباشرة ما في كلام طويل بعد الاول ليقال الثاني مثل ما حصل في الثالث وما بعده حلق الشعر الشعر معروف ومثله الظفر وهل هما في حكم المتصل او المنفصل خلاف بين اهل العلم ومن رجب رحمه الله افاض في ذكر هذه المسألة والمسائل المترتبة على الخلاف يعني هل هما في حكم متصل او في حكم المنفصل شيقول ما تدري الا تدري بس ما انت منشغل مشكلنا وما الحكم وش الحكم متصل ولا مو فصل الشعر حكما والظفر ها ما سمعت منفصل شو؟ اقول لا تدخل الحياة نكمل المسألة ولا نتعداها ها والشعر واحدوا شعرة مثل تمر وتمرة والمراد به شعر الرأس المنصوص عليه ويلحق به سائر الشعور شعر البدن كله عند جمهور العلماء خلافا لابن حزم الذي خصه بما نص عليه لانه لا يرى الالحاق ولا يرى القياس لو ان انسانا حلق لحيته وهو محرم. عليه فدية ولا ما عليه؟ ها؟ عند الجمهور عليه. لا ما حلق شعر راسه ونحن بين مشارب ومذاهب بالنسبة للقياس منهم من يعطله تماما ويأتي بسبب ذلك بالمضحكات ومنهم من يتوسع في استعماله بحيث يعطل بسبب ذلك بعض النصوص فبين افراط وتفريط جمهور اهل العلم يرون العمل به بشروطه ولا يرون الاطلاق والاسترسال مع مع الاقيسة بحيث تغطي على النصوص ولا شك ان ال السلكان في هذا الباب والدخول في البحث عن العلل و ما يترتب عليها جعل بعض من ينتسب الى العلم يوصف بذلك يعني بالرأي ويكون نصيبه من المسموع قليل ولا شك ان مثل هذه الامور لها اثر عن اللي الذي يسترسل مع الاقيسه والاشباب والنطائر وما اشبه ذلك كل شيء على حساب شيء الامور تؤخذ بقدرها وتقدر بقدرها يحتاج الى القياس بلا شك واهداره اوقع الظاهرية فيما يظحك غيرهم ويسخر منهم والا فمن يقول اذا بال في الماء الدائم حرام واذا تغوط ليس بحرام من يقبل مثل هذا الكلام فنقول المسألة بقدرها لا افراط ولا تفريط الحنفية استرسلوا مع الرأي وضعف عندهم الاستدلال ويشبههم كثير من طلاب العلم الذين لهثوا وراء الاقيصة وراء البحث عن النظائر والبحث عن العلل وصدهم ذلك عن حفظ النصوص وهذا اشكال كبير لكن مع ذلك لا يلغى القياس وقد جاء عن الائمة كلهم الا ما ندروا ولا يسترسل وراءه ويلهث وراءه بحيث يلهي عما هو اهم منه يعني ابن حزم ما ما قرأت له انه يقول حلق اللحيتين نقل الاجماع على تحريمه حزم نقل الاجماع على تحريم حلق اللحية لكن لو حلقها محرم يلزم شيء على رأيه حلقها وهو محرم حالك على مقتضى مذهبه انه لا يلزم شيء لانه ليست مشاعر الرأس وهكذا هاه ترى قولهم لا قياس في العبادات ليس على اطلاقه يستعملونه كثيرا من هم يستعمله في الصلاة مو بصلاة على صلاة لا في الصلاة نفسها. بعض اجزائها على بعض وهذا معروف عند اهل العلم مسألة لا قياس في العبادات لكن اللي سمعنا هذا انه لا يمكن ان يستعمل النظر بهذا الباب مطلقا البتة الثاني تقليم الاظفار او تكريم الاظفار بدون ترقيم واتى بهما لتشابههما في الاحكام وهنا جاء بالحكم او بالمسألة على سبيل اللف ثم بدأ بالنشر في الاظفار معروفة فمن حلق او قل ما ثلاثة فعليه دم لماذا ما قالوا؟ قطعوا ثلاث اظفار قلم تصور القطع في تحقيق الطفل. ها؟ اي تصور القطع اذا كان الاخذ من منبت الشيء لا يتصور في حق الظفر والله ما فهمت شي اذا كان القطع الاخذ من منبت الشيء فلا يتصور في حق الظفر لانه شديد الالم بعكس الشعب لو قطع جزء يسير يسمى قطع ما يلزم ان يقطعه كله لكن كانوا يقلمون الاظافر بالسكين مثل تقليم القلم تعرف بريء القظم مثله ثم تقليم من باب من من هذه الحيثية وش تقول ابو عبد الله ما تدري يبي يتنصل عن التاريخ كله ما ينفعك. ها؟ والله ما ادري عنه كيف يقلم ابو عبد الله؟ كيف يقلم البقر والحمر شوفوا ها تشوفه بكل لحظة تعرفون الجميل ها اللي يوظع على ما يراد قصه ويظرب بالمطرقة وينفصل ما ما لا يراد بهذه الطريقة بعض الشيبان اذا صارت ظفورهم متينة ها وجابوا لنا مقطع فيه افريقي يقصون ظفره بالمنشار شفتوه؟ ها اي بس عاد ها؟ حديد ايه والان يوصى بعظ المرظى بعدم التقليم والقطع بالبرد شيئا فشيئا بعظ المرظى يقال لهم هذا لانه خطر عليهم اذا جار المقص على اللحم ولا على شيء نسأل الله العافية وكل من تعمد معصية اي معصية كانت فقط امور اعظم هذه هذا هو يرى ان كل محرم مبطل البطلان مرادف للتحريم عندهم وهل جمهور اهل العلم يفصلون من المحرمات ما تبطل ومنها ما لا يؤثر في الصحة المقصود ان ابن حزم اني اعطي من الذكاء والحفظ ما اعطي لكن جنوح عن طريقة اهل العلم وسبيلهم اداه الى ذلك وقد يكون من اسباب ذلك العيش الذي عاش فيه والبيئة التي نشأ فيها والا عنده من من المحفوظ عنده من الفهم العظيم ليس بالسهل ما يسبش لكن لا يوافق فيما اختاره في كثير من المسائل نقل عن شيخ الاسلام انه يقول كل قول يسنده الدليل ولابي محمد منه اوفر الحظ والنصيب لكن مع ذلك اذا نظرنا في شواذه لازم تعدل هذه النظرة وتعظيمه للدليل ما ما يشك فيه احد. وما اداه الى ما وصل اليه الا تعظيم الدليل رحمهم الله وان كان بعضهم يقول لا يجوز ان ترحم عليه لما عنده من اخطاء وطوام في الاعتقاد لكن بفضل الله وسعة فمن حلق ثلاث شعرات فعليت او قلع ثلاثة اظفار فعليه دم لان الثلاثة اقل جهنم اقل ما يقال له شعر هم اقل ما يقال له اظفار وعنه لا يجب الا في اربعة فصائل وعن الامام رحمه الله انه لا يجب الا في اربعة فصاعدا شو الفرق بين الثلاثة والاربعة اذا صارت اقل جامعة يجب فيها لكن اربعة اللي يقول باربعة ماذا يقول عن الثلاثة يعني قليلة باعتبارها اقل جمع تكون قليلة وما دامت جمع فالجمع في مقابل التثنية والافراد هو اكثرها الحاشية ها؟ حاشية الشيخ سليمان وقوله عنه في اربع الى اخر اختارها الخرقي لان الاربع كثيرون ولان الثلاثة اخر اجزاء القلة واخر الشيب منه فلم يجب به كالشعرتين وهل يجب وهل يجب الدم بقص ثلاثة اظفار ولا يجب الا في اربعة يخرج يخرج على الروايتين في الشعر لانه في معناه هل يقال لمن حلق هذا القدر انه حلق شعره ويقع في النهي عن حلق الشعر لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لو حلق ثلاثة واربع او خمس يسمى حالب ها قطع يسمى حلق هم لما رتبوا الحكم على القطع دون الحلق اضطرب عندهم والا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم كم يبي يقطع من شعره اذا اراد الاحتجام ياخذ كثير كم يحتاج الى منشارة؟ ولا حفظ عنه انه عليه الصلاة والسلام فدى ها؟ هذا الضابط. هذا اللي يمكن يعتبر ضابط لكن مثل هذا قد لا تضبطه العامة وقد يقعون فيما هو اعظم منه ينازعون في ذلك فالفقهاء لما يحددون بالعدد لضبط الامور لكن ينبغي ان يكون التحديد موافقا لما جاء في النص وما دون ذلك دون الاربع او دون الثلاث على تحدي اختيار المؤلف في كل واحد في كل واحد من الشعارات الواحدة كل واحد من الاظفار مد من طعام. مد من طعام وهم ملئوا كفي الرجل المعتدل من الطعام وعنه قبضة وعنه قبضة عن الامام يعني شعرة ما تصوم كما قالوا في الجرادة يتصدق بقبضة من طعام طالما سيأتي في الفدية وعنه قبضة وعنه درهم ايه ايه وان حلق رأسه باذنه فالفدية عليه وماذا على الحالق على الشيء واننا عليه اثم لانه فعل محرم ها؟ ما عليك انت. عليه الاثم. وان كان مكرها او نائما يعني المحرم اكره على الحلق او نائما حلق من غير ان يعلم فالفدية على الحالق هل يتصور في مثل هذا مباشر ومتسبب لانه في الصورة الاولى الفدية على على المباشر من حلق رأسه مباشر الحالق. ايه هنا على المتسبب دون المباشر وان كان مكرها او نائما فالفدية على الحالق الذي هو المباشر. مباشر الحلق لكن هل يتصور انه من البداية الى ان ينتهي لا لا يشعر الحاج شلون ما يشعرون؟ قال وان كان مكرها او نائما لان المخلوق على الحال فالفدية على الحال ها وان كان مكرها يعني محنوق محرم او نائما يعني لا قصد له في المسألة ولا يد له في ذلك فالفدية على الحالق لانه هو مباشر الحلق باشر ومحظور وان حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه وان حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه يمكن ان يتصور ان يحلق محرم رأس محرم جاؤوا من رمي الجمع الله جميعا وعليهم حراماتهم وما حلوا يبي يحلون بالحلق فقال واحدن بحلقك والثاني قال ابحلقك ما زالا محرمين ها؟ ما عليهم شيء. لانه هذا شيء مأذون به. كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في الحديبية حلق بعضهم بعضا ولا شيء في ذلك لان مسألة الخروج من الشيء اسهل من الدخول فيه يعني مثل ما قالوا في الغاصب في الدار المغصوبة هذا تاب من الغصب بيطلع قال له لا تطلع ان تمشي في مكان لا تملكه ها شلون يعني هل الخطوات اللي بيطلع ويستعمل فيها ارض غيري من غير اذنه يأثم بها او يؤجر عليها. لانها من توابع التوبة ومن تمام التوبة الخروج لا يعد من من التعدي التعدي في الدخول وان حرق حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه. ان حلق محرم رأس محرم للتحلل فلا شيء عليه فلا فدية عليه قطع الشعر ونتفه كحلقه قطعه ونتفه شو الفرق بين القاطع والماتف التي تكون من جذور الشاي ها؟ النت فيكون من منبت الشيب النتف من اصله. طيب والقطع بالمقص ما يلزمني لا القطع بالمقص يعني يبقى اصله وشعر الرأس والبدن واحد يعني كما قدمنا من الخلاف بين عامة اهل العلم وبين ابن حزم وانه لا يرى من في التحريم بالنسبة للشعر الا الرأس فقط وحلق الرأس والبدن واحد وشعر الرأس والبدن واحد وهذا هو المعروف عند اهل العلم هو ما تقدم تقريره وعنه واحد يعني يحتاج الى فدية واحدة يعني لو حلق جميمة على جسده من شعر وعلى رأسه ما عليه الا فدية واحدة لانه محظور واحد هو حلق الشعر يشمله هذا الاسم فلا يلزم الا فدية واحدة وعنه لكل واحد حكم مفرد حلق رأسه حلقة ابطه وحلق عنته حلق لحيته وحلق كاذب كل شي له واحد له في الدقيقة وعنه لكل واحد حكم مفرد وهل هذه الجزاءات يمكن ان تتداخل لانها من جنس واحد ولم يكفر عن واحدة منها او لا اذا كفرعا واحدة ثم عاد لجنسها نقول عليه فدية لابد فدية ثانية نعم لكن ما كفر فعل هذه الاشياء كلها وما كفر. نقول عليك فدية حلق الشعر ولا نقول عليك فدية حلق الرأس وحلق كذا وحلق كذا وحلق ها وعنه لكل واحد حكم مفرد. يعني هم قسموه الى بدن ورأس والبدن يشمل جميع ما عليه. وش قال عندك من شرح لا فرق بين خلق وازالة بالنور او قصد او غير ذلك. لا نعلم فيه خلاف. وكذلك قول في الاوطان وشعر الرأس والبدن بظفره ينقر ونقر ما يحكوا خشيته ان يسقط شيء هذا ما يأتي به شرع تنطع هذا واذا سقط شيء غير مقصود لا شيء يكفي يمشط مع هذا الشيء يمشط يتحرى الا يسقط شيء سواء في وجوب الفدية في ظاهر المنهج وهو قول الاكثرين خلافا لداوود لانهم شعر يحصل به الترفه والتنظيم اشبه خلاص فان حلق شعر رأسي وبدنه ففي الجميع فدية واحدة. وان حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه كذلك فعليه ذنب هذا اختيار عمر الخطاب وهو ظاهر كلام ومذهب الفقهاء وفي رواية اخرى انه اذا طلع من رأسه قلع من رأسه وبدنه ما يوجب الدم لكل واحد منهما منفردا فعليه دمانا وهذا الذي ذكره القاضي وابن اخيه وهو على هذه الرواية لو قطع من رأسه شعرتين ومن بدنه كذلك لم يجب عليه دم لان سيخالف البدن لحظوظ التحلل بحلق موسى البدن. ولنا ان الشهر كله جنس واحد في البدن. فلم تتحدث الفدية بتعدده ولذلك جعلوه محظورا واحدا ما قالوا من المحظورات شعر الرأس ثم قالوا شعر البدن. ها له محظور واحد نعم انصاف في زود قول الوفاء والرأس والذي هو هذا الصحيح من المذهب والروايتين اختارهما ابو الخطاب المصنف الشاذ وقال هذا ظاهر المذهب وظهر كلاما في رقيب وجزم به العادي ومقدم وفي الآيتين والحاويين والسابق وعن كل واحد حبه نقلها الجماعة عن احمد. يعني لو قطع من شعر رأسه شعرتين ومن شعر بدنه شعرتين مقتضى القول الاول انها فدية لانه قطع اربع شعرات ومقتضى القول الثاني لكل واحد حكم قطع اثنين وشي طعم اثنين مو الدين مو الدين وقطع شعرتين من جهة اخرى يطعم الدين لكن لو قطع شعرتين من جهة ثالثة تلحق بالثانية لانها من البدن وما يخالفها الا الرأس احسن الله اليكم اللهم اشفني وان كان غلبا من كان به اذى من رأسه بالرأس ثم ان الاخذ من الرأس نقول من يقول انه نسك منهم من يقول انه تحلل هو المقصود الذي لا يؤخذ منه وفيه فدية بقية الجسم يعني تنصيص بعض الفقهاء على الترفه الترفه الحقوق الحقوه بجامع الترفه لكن اثر الترفه لا يكون ظاهرا خاصة اذا كان في جسم البدن. اللي عنده شعر في ابطن مثلا تخلص من ما ترفاه لكنه لا يقوم بالترفه انت تبي تقف على النص شيء تبي تقول هذا مدلول الاية والخبر شيء اخر لانه مثلا لو قال قائل انا اخذ من من الشارب مثلا طيب طرف ولا اخذته الا لما اذاك ها في مرحلة الكلام الذي قاله ابو عبد الرحمن قلبي بعض العلماء يعني ما هو ما هو قول مهجور رواية في المذهب. من النصوص كلها في الرأس فتعديته الى غيره محل نظر عندهم ولكن المعمول به عند عامة اهل العلم هذا ان الشعر شيء واحد والعلة الترفه الفعل فعل يكون من الحالق لا من المحلوق ولو قلنا ان المراد الحكم مرتب على الفعل الذي هو الحلق الحلو مرحلة وان خرج في عينه شعر فقلعه لانه مؤذي والمؤذي يزال لكن هل يزال بفدية او لا يحتاج اذا نظر الى الاذى يقال عليه في دينه ان خرج في عيني شعر فقلعه ها مما يترتب على الشعر كالقمل نعم المؤذي هو المزال نفسه فيختلف عن قصة كعب ابن عجرة كعب بن عجرة اذاه هوام رأسه فحلق الشعر لا من اجل الاذى وانما يتوصل به لازالة الاذى الذي هو القمل وهنا يتبين الفرق لكن اذا نظر الى المتسبب لو كان شخص فيه مثلا حبوب في رأسه مثل القمر مهم من الشعر نفسه مهو من المحظور نفسه او نزل شعره عن الحاجبين شعر الحاجبين نزل فغطى عينيه فاحتاج الى قصة يعني ما يكفيه انه يرفعه ينزل ونزل شعره فغطى عينيه فقصه حينئذ لا شيء عليه او انكسر ظفره فقصه لا شك انه اذا انكسر يترتب عليه اذى ويؤلمه او قلع جلدا فعليه شعر فلا فدية عليه لانه ما خلع الشعر يقول فلا فدية عليه قلع جلدا فعليه شعر يعني في عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. يشمل حتى الجلد يشمل جلد ففي الاحرام النهي يشمل الجلد ولا خاص بالشعر بنشوف وشها لانه قال او قالع جلدا فلا عليه شعر فلا شيء عليه او فلا فدية عليه الامر بالشعب المناطق الشعر في الاحرام وفي عشر ذي الحجة البشر ما على البشر هذا ها تمشيطه وحكه عند الحاجة كل هذا لا بأس به لا بأس كنا نرى ان ان ننظر ما هو من الرأي من الرؤية من كثير من الناس اذا اراد ان يحك رأسه فاصل فصل الثالث تغطية الرأس. فمتى غطاه بعمامة او خرقة او قرطاس فيه دواء او غيره او عصبه او طينه بطين او حناء او غيره فعليه الفدية. وان استظل بالمحمل ففيه رواية وان حمل وان حمل على رأسه شيئا او نصب حياله ثوبا او استظل بخيمة او شجرة او بيت فلا شيء عليه وفي تغطية الوجه روايتان جمع المحظور الاول والثاني في فصل واحد لتشابه المسائل والاحكام وتداخلها الثالث فصله لانه لا يشبه الاول والثاني ولا يشبه الرابع. فمثل هذا يفصل. وهكذا بقية المحظورات. التسعة الثالث تغطية الرأس فمات غطاه بعمامة والعمامة جاء النهي عنها بالنص ولا العمائم فمتى غطاه بعمامة وفي حكمها ما يقوم مقامها لو لبس طاقية او شماغ البرنس يفعله المغاربة كلها منصوص عليها البرانس كلها حكمها واحد فمن غطاه بعمامة او خرقة او قرطاس فيه دواء. او غيره طيب انا بتقول بغطيه بقرطاس ما فيه دوا يجوز ولا ما يجوز اه شو؟ نفس الحكم دواء وبدون دواء لكن قال لك فيه دواء يعني واذا نظر الى اصل التغطية احسن الله اليك. ها؟ اقصد. شو بامكانه ان يجعل ما يشبه العمامة من القرطاس وتغطية الرأس يعني بالاجماع ما تجوز باي شيء كان بالعمامة ولا بغيره وان بغيت تجمل كما جاء في الشرع يذكر الحكم والامة تستنبط وتقيس وتنظر لكن انت تبي تقول تبي تجيب نص الشارع ومفصلين ها لا ما يجي قرطاس هذا مهو بالمذكور في القرآن ها القرطاس بعد صنعه في عهد الرشيد هذا هذا الورق والمذكور في القرآن ما يكتب به او ما يكتب عليه سواء كان من جلود او من حصى او من اي شيء ولمسوه في قرطاس في قرطاس فلمسوه. ما هو بالمقصود بهذا. قبل صنع الورق نزول القرآن قبل مصانع الورق هذا اللي تقصد هذا اللي تقصد بسؤالك القول فيه دواء. شو؟ شو يقول؟ او وجعل عليه قرطاصا في دواء اولى دواءك اولاد وقفي لكن تعبيرهم فيه دواء بناء على ان الاصل او الغالب انه ما يوضع الا اذا كان فيه توبة بس الفقهاء ما يسترسلون في مثل هذا فقهاء يدخل فيه ما فيه دواء من باب اولى. فلا ينصون عليه او قرطاس فيه دواء او غيره او غير الدواء او عصبه بل اصابت خط الرأس ولا لا ها هل العصابة تغطي الرأس؟ التي تشد على الرأس لالم ونحوه هل تغطي الرأس او تغطي الجبهة وما والاها وتغطي جزء من لان خلف الرأس من الرأس في عصابة يا شيخ تأتي على الجنب وفي عصابة تقول شبيهة بالعمامات عصب لكن الاصعب الاصعب التي تأتي الاصل في الاصابة انها تشد ما يحتاج اليه من المؤلم من الرأس والغالب انه على الجبهة وما والاها وحينئذ يلزم ان ان تغطي شيئا من الرأس لا سيما قفاه او قرطاس فيه دواء غيره او عصبه او طينه بطين بينه بطين لبد عليه طين وخلاه ينشف وقال هالطينة بيفكنا من ضربة الشمس وغيرها تغطية تغطية قرأت في بعض كتب غلاة المبتدعة يقول وان طين ذكره صحت صلاته قاتلهم الله يكفي ايه نسأل الله العافية. نعوذ بالله من الظلال يعني يكفيه في ستر العورة اللي تركض في مثل لكن لو قال منب حاطه شادة على الراس ابشدة من تحت الابطين وارفعه فوق وش يصير ها وشو يقول ما هي مثل العصابة وساقط جاء لابن عيينة طفل بيطلب الحديث كان طوله شبرين وما ادري كم ووصفوه في كتب علوم الحديث ينعلانك اذان الفار وعليه كذا وكذا يبالغون في صغر جسمه فقال ابن عيينة وسعوا للشيخ الصغير يذكرونه في فيما متى يصح سماء الصغير او طينه بطين او حناء حكم حكم الطيب. حنا مثل الطين او او غيره فعليه الفدية فعليه الفدية لكن لو اراد ان يلبده بعسل او صمغ او شبح يضر ها مثل الرسول لبت شعره الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لبت شعره لان لا يشعث فهل نقول انه مثله فلا مانع من ان يلبد بالحنة او نقول يختلف لان الحكم الحنة له جرم يمنع من ضربة الشمس وغيرها مثل مثل ما لو غطى رأسه والطين كذلك واما بالنسبة الى الصمغ والعسل فهو يمسك الشعر لئلا يتشعث وليس فيه من القوة والمتانة ما يأخذ في حكم الطين والحنة وتختلف هذي العلة عن ايه ليس لهذا فعليه الفدية وان استظل بالمحمل ففيه روايتان المحمل يوضع على الدواب الهودج يوضع على الدابة ليركب اليها ويؤمن من الشمس وهو غير ملاصق ان استظل بالمحمل فعليه روايته لان في رواية في المذهب تمنع الاستظلال حتى السيارة يمنعونه ولكن الصحيح المعمول به انه لا يظر كما لو استظل بسقف البيت ما يضر وان حمل على رأسه شيئا طعام في اناء وضعه على رأسه ومشى وقد يكون الاناء اذا كان من حديد او معدن او غيره مما يأخذ مساحة من الرأس لكن لو كان عيش بر ولا تمر في كيس وبينزل على رأسه الين يغطيه كله يختلف الحكم ولا ما يختلف ما هي مقصودة بيشيل كيس هالتمر وبوديه وبامكانه ان احمله على كتفه وبامكانه يعمله على رأسه. لكن اقول الفارق ان الاناء اذا كان صلب ما يأخذ مساحة لان الرأس ما هو بمسطح يبي تورط عليه يمكن ما ياخذ ولا شيء يسير من الرأس. لكن لو كان لينا هذا الكيس المحمول حملوا على رأسي لينا بحيث يدخل في الرأس ويغطي كثير منه لا شك ان القصد له مدخل ان كان قصدهم يحملوه ليغطي من الشمس هذا شيء وان كان قصده لمجرد الحمل وهذا حصل تبعا فالامر اسهل وازا كان امامه اكياس متخير اللين جدا ليقصد به تغطية الرأس هذا ما يسلم منه الفتية وان حمل على رأسه شيئا او نصب حياله ثوبا علق ثوب وضع له ابتعد وضعه او نصب حياله ثوبا امامه ويستره دون الشمس او استظل بخيمة او ببيت فلا شيء عليه لان هذا لا يسمى تغطية كلها لا يمكن ان تسمى تغطية للرأس وفي تغطية الوجه روايتان الاصل في هذه المسألة مسألة المحرم الذي وقصته دابته في وجاء في الصحيحين كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا رأسه. وجاء عند مسلم وجهه فالرأس ممنوع للمحرم والمحرم اذا مات واما بالنسبة للوجه فقال النزاع في ثبوت هذه اللفظة اختلف العلماء ولذا قال وفي تغطية الوجه روايتان بناء على ثبوت اللفظ او عدمه فان ثبت اللفظ فلا يجوز تغطية الوجه و ان لم يثبت اللفظ الذي عند مسلم فلا مانع من تغطيته لان منصوص عليه الرأس كتير من الناس لا يستطيع ان ينام حتى يغطي وجهه هذا وش يسوي تنام وانت كاشف من وجهك انت ما يظرك شي انت ابو عبد الله كل ما قلنا شيء قال ايه ما شاء الله عليك لا والله في اناس يتأذون وفي ناس ويحصل النزاع الكبير عند بعض العزاب لهذا يبي النور والع وهذا يبي طافي وهذا يبي يغطي واذا بيصك الباب واذا يبي يقفل ومثله في المساجد هالحين هذا يبي براد وهذا يبي حر ولا يبي والله المستعان وعلى كل حال لا المرد في ذلك الى ثبوت رواية مسلم ونحن من تعظيمنا للصحيحين ميلنا في الغالب معهما. فلا يغطى وجهه ولا رأسه من باب احتياط للصحيحين واذا قدحنا في احاديث البخاري ومسلم ما بقي لنا شيء لكن يبقى هل يسمى هذا من باب التعارض الذكر مع عدمه او من باب الزيادة زيادة هذا ها؟ من باب الزيادة لانه زاد ابن عباس ما يطيعونك اهل العلل ما يطيعون كبد ذكر هنا تخريجها احسن الله اليك. شيقول؟ قال صاحب فتح علام في دراسة احاديث المرام قال الثاني تحريم تغطية الوجه وهذا مذهب ابو ابي حنيفة ومالك واحمد في رواية وصح عن ابن عمر كما في موطأ ما لك انه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم دلوا بحديث ابن عباس كالصرخ واستدلوا بحديث ابن عباس في قصة المحرم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. اخرجه مسلم قلت حديث ابن عباس مخرجه مخرجه سعيد ابن جبير. وقد رواه عنه غير واحد بدون ذكر الوجه. ومنهم عمرو بن دينار والحفاظ من اصحاب عمرو ابن دينار يروونه كذلك بدون ذكر الوجه. قال البيهقي في السنن ورواية الجماعة في الرأس وحده وذكر الوجه فيه غريب. ورواه ابو الزبير عن سعيد بن الجبير. فذكر الوجه على شك منه في متنه. ورواية الجماعة الذين فلم يشكوا وساقوا المتن احسن سياقة اولى بان تكون محفوظة والله اعلم. وقال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث ذكر الوجه تصحيف من الرواة باجماع الثقات الاثبات من من اصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه. ولا تغطوا رأسه وهو المحفوظ. قلت ليس هو من باب التصحيف بل من باب الشاذ والله اعلم وقد اشار الى ذلك البيهقي بعضهم اشار الى ان الحي يكتفي بتغطية الرأس واذا مات لا يخمر وجهه ها؟ يبي يجمع يقول مر بالامس استدلال الشارع بحديث بحديث ابن بحديث خزيمة ابن ثابت وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه انه واستعاذ برحمته من النار يقول هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والدارقطني في سننه امس ومعزوع للدار قطني فقط والبيهقي في السنن الكبرى من طريق صالح ابن محمد ابن زائدة عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن ابيه وصالح بن محمد بن زائد ظعيف كما بالتقريب وقال بطرح التثريب وصالح هذا ضعيف ضعفه الجمهور وقال احمد لا ارى به بأسا. يعني كلام احمد لا ارى به بأسا مع ان موضوع الحديث دعاء يعني على رأي الكبار من الائمة انهم لا يرون بالفظائل من التشديد ما لا يرون في الاحكام يعني لو قاله للانسان اللي بيقول ما صح ولا يدور غيره ها؟ شوف قواعد ابن رجب في اوائلها ذكر قاعدة خاصة بهذا قريب في اوائل الكتاب عندك اكتئاب؟ مهوب عندك انت. انت هاخون هذا عندك قاعدة ابن رجب؟ بامكانك تتطلع عليه في الغرفة وتشوف القاعدة خمس دقايق وانت خالص تعرف مكانه يا ابو عبد الرحمن؟ ايه اعرف. قواعد ابن رجب. دخل ذولي وجيبوه للاخ يا لطيف يا الله حسن في كلام شعبة البخاري باسناده من قبل كثير والحفاظ من الرواة ما يثبتون على لكن ما دامت في صحيح مسلم ما نقدر نطيع نخلي احد يتطاول على الصحيح ما يبقى لنا شي مسلم وهذا بيتكلم بحديث البخاري وهذا متكلم في ما يبقى لنا شيء اخونا السوداني شيخ محمد هل يقال انه تقطيع؟ ها لا لا لا الشجرة مثل الشجرة والاستظلال بظل البيت الان ما يستعمل هذا الا الروافض. هم اللي يكشفون سياراتهم الروافض هم يمشون بالسيارة مظللة