﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:28.550
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  في هذه الليلة المباركة نستفتح الدورة الثانية من كتاب المناسك من كتاب مقنع الامام الموفق ابن قدامة

2
00:00:29.250 --> 00:01:03.150
رحمه الله تعالى نسأل الله الاعانة والتوفيق والالهام والتسديد للجميع سم  الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى فصل السابع عقد النكاح لا يصح منه

3
00:01:03.750 --> 00:01:28.800
فصل السابع يعني من محظورات الاحرام عقد النكاح لا يصح منه وفي الرجعة روايتان ولا فدية عليه في شيء منهما. فصل الثامن الجماع في الفرج قبلا كان او دبرا من ادمي

4
00:01:28.800 --> 00:01:58.800
او غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل؟ قبل التحلل الاول فسدا شكوه عامدا كان او ناسي وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث احرم اولا. ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت. وان اكرهت فعلى الزوج ويتفرقان في القضاء من الموضع

5
00:01:58.800 --> 00:02:18.800
الذي اصابها فيه الى ان يحل. وهل هو واجب او مستحب على وجهين؟ وان جامع بعد التحلل الاول لم يفسد حجه ويمضي الى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. وهل تلزمه

6
00:02:18.800 --> 00:02:49.150
سنة او شاة على روايتين. فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة فان فعل فانزل فعليه بدنه. وهل يفسد نسكه على روايتين وان لم ينزل لم يفسد فصل والمرأة احرامها في وجهها ويحرم عليها ما يحرم على الرجل الا في اللباس

7
00:02:49.150 --> 00:03:16.050
وتظليل المحمل ولا تلبس القفازين والخلخال ونحوه. ولا تكتحل بالاثم اوزو ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعا  باب الفدية وهي على ثلاثة اضرب. قف على هذا

8
00:03:16.950 --> 00:03:56.250
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك يقول المؤلف رحمه الله تعالى السامعون من المحظورات والممنوعات وما يمنع منه المحرم عقد النكاح  وقد جاء فيه الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه

9
00:03:57.750 --> 00:04:24.750
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكر ولا يخطب ولا يصم يصح منه ان يعقد لنفسه ولا لغيره ولا يصح للمحرمة ان يعقد عليها

10
00:04:26.750 --> 00:05:02.350
ان يعقد عليها ولا تخطب ولا يخطب المحرم لنفسه ولا لغيره كل هذا من باب الاحتياط الثامن الجماع في الفرج ويمنع كل ما يدور حوله لشدته مبطل يعني اعني الجماع مبطل

11
00:05:03.150 --> 00:05:35.400
الحج كما سيأتي اذا كان قبل التحلل الاول لا يصح منه من المحرم ولا يصح العقد عليها  كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه  لا ينكح ولا ينكح هذا

12
00:05:36.400 --> 00:06:10.600
وان كان نهيا نفيا في  النهي بل هو ابلغ من النهي عند اهل العلم لماذا لانه كأن سياق النفي يدل على عدم وجود الفعل  عدم وجود هذا الامر بالكلية مهو موجود لكنه ممنوع

13
00:06:10.900 --> 00:06:42.400
وهذا ابلغ من من النهي الصريح عند اهل العلم طيب اذا عقد او نكح لنفسه عقد وهو محرم النكاح ولا شك باطل باطل كثير من الناس مع جهلهم قد يعقدون ويستمرون ويرزقون باولاد

14
00:06:43.850 --> 00:07:25.850
اللي وراك  صحح له القبلة  ثم يستمر هذا العقد مع الجهل ويرزقون بالاولاد والعقد مع بطلانه يصحح فيما بعد مع مع اذا علم به ومع بطلانه  وهو نكاح شبهة يجب تصحيحه

15
00:07:27.400 --> 00:08:05.000
ويصح ما يترتب عليه مع الجهل اولاد الشبهة ينسبون الى ابيهم والى امهم ولكن التصحيح لابد منه لان العقد ما وقع اصلا وفي الرجعة روايتان فجر طلق وحاج  طلق قبل الحج مثلا

16
00:08:06.200 --> 00:08:32.350
او في اثناء الحج واراد ان يراجع طلاقا رجعيا وانه اراد ان يراجع هذه المطلقة هل يجوز له ان يراجعها او لا يجوز كابتداء عقد النكاح   لانه يضم المرأة الى عصمته

17
00:08:33.200 --> 00:09:09.450
كابتداء النكاح في الاصل ولكن فرق بعضهم بين الابتداء والاستدامة فقالوا الابتداء هو الممنوع والاستدامة استمرار لعقد سابق فلا انتظر ولذلك فيها روايتان   ايش يقول بالانصاف عند الرجعة. ايه ايه

18
00:09:10.550 --> 00:09:41.900
قوله وفي الرجعة روايتان يعني في اباحتها وصحتها واطلقهما في الارشاد والهداية والمبهج المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب يذكره في باب الرجعة. والحاويين وناظم المفردات والمحرر احداهما تباح وتصح وهو المذهب. اختارها الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين. والمصنف

19
00:09:41.900 --> 00:10:11.450
وصححه في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق قال ناظم المفردات عليها الجمهور وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والافادات. اسمه النظم المفيد الاحمد. سم النظم المفيد الاحمى. اي نعم. في مفردات مذهب الامام احمد

20
00:10:12.800 --> 00:10:39.650
وقد منظومة تقرب من ان تكون الفية مقدم وشرح شرحت في مجلد كبير طبع قديما على عهد الملك عبد العزيز شرح المفردات نعم. والرواية الثانية المنع وعدم الصحة. نقلها الجماعة عن احمد ونصرها القاضي واصحابه. قال ابن

21
00:10:39.650 --> 00:11:11.250
لا يصح على المشهور. قال في الايضاح وهي اصح ونصرا في المبهج. قال الزركشي هي الاشهر عن احمد من هم الجماعة الجماعة نقلها الجماعة   ابو داود وعبدالله وصالح وحمل   او يزيدون

22
00:11:11.850 --> 00:12:14.100
وكذلك ابن القيم في اعلام الموقعين  وكذلك ابن القيم في علماء الموقعين واطال في تقرير المسألة لكن الصحيح قول الجمهور    اللهم اذا كانت المرأة ليست بفراش مثلا ولدي الفراش اذا كانت متزوجة فينسب لزوجها

23
00:12:14.500 --> 00:12:37.550
اما اذا كانت ليست فراش ولم يدعي احد هذا كلام شيخ الاسلام ابن القيم ونصره جمع من المتفقه المعاصرين لكن الصحيح الولد للعاهر الحجر. العاهر ما له الا الحجر بغض النظر عن كون اذاة فراشه وليس بذات الفراش

24
00:12:45.350 --> 00:13:25.450
هذه امور معروفة عند اهل العلم اذا كان زوجها قد جامعها او ولد الولد في مدة امكن فيه مع جماع زوجها فاولى به        لابد من نفيه  لابد ان ينفيه في البخاري من حديث ابن عباس

25
00:13:25.650 --> 00:13:50.800
ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خالته ميمونة وهو محرم وفي الصحيح في البخاري وفيه ايضا الميمونة نفسها انه تزوجها وهو حلال وكذلك عن ابي رافع وهو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:13:51.750 --> 00:14:21.600
المرجح قولها مع قول السفير بينهما وانه تزوجها وهو حلال ولا يكون فيه معارضة حديث ابن عباس مع اه حديث ميمونة نفسها اقوى وارجح صاحب الشأن اعرف من غيره كذلك السفير الواسطة بينهما الذي تردد بينهما

27
00:14:22.600 --> 00:15:04.050
ابو رافع    لا لا لا صاحب القصة    نزل ابن عباس المقصود ان صاحب القصة او ادرى خلق الله بها يؤكد المقصود عامة اهل العلم على هذا ولا التفت الى قول ابن عباس من قريب ولا من بعيد

28
00:15:04.400 --> 00:15:41.350
معنا خالته قريب قريب من الحدث   عدم الصحة لانها صم المرأة الى عصمته كعقد النكاح كأنه كأنه عقد جديد لكن هو استدامة على كل حال هو الذي يؤيد ان الرجعة

29
00:15:43.250 --> 00:16:24.300
صحيحة ان هناك فرق بين الابتداء والاستدامة ابتداء الطيب المحرم محرم واستدامته لو تطيب قبل الاحرام ثم احرم وبقي اثر الطيب في مفارق التطيب  هذا الاستدامة وهذا مثله    النصوص فاصلة

30
00:16:25.450 --> 00:17:01.800
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت       والله امور فردية يختلف فيها الناس. واحد اذا كان زوجته بجواره عشرات السنين ما تأمنوا

31
00:17:01.950 --> 00:17:36.550
وشخص ليلة الدخلة تأمن ناس تفاوتوا وعلى كل حال النصوص هي هي الحكم ولا فدية عليه في شيء منهما في العقد ولا في ما جاء معه المحرم ولا المحرمة ما لا فدية على احد منهم

32
00:17:38.250 --> 00:18:05.500
لكن العقد ليس بصاحبه لابد ان يصحح ولا فدية عليه بشيء منهما ولا في الرجعة من باب اولى ثم قال بعد ذلك فصل الثامن من المحظورات التي يمنع منها المحرم

33
00:18:05.750 --> 00:18:54.650
الجماع فرج قبلا كان او دبرا من ادمي او غيره الجماع الايلاج في الفرج القبول او في الدبور لانه رتبوا الحد عليه فليكن الحكم عليه وكما  رتبوه على الجماع في القبل وهو الاصل

34
00:18:56.400 --> 00:19:34.600
الزنا انتبهوا عليه الحد كذلك ما كان في الدبر وعلى المذهب وحد لوطي كزان حكم واحد وان كان جمع من الصحابة افتوا بقتله مطلقا وان اختلفوا في كيفية القتل من ادمي او غيره

35
00:19:37.450 --> 00:20:24.400
من ادمي او غيره ان لو وطأ بهيمة في فرجها ترتب عليه الحكم على ما جرى عليه المؤلف  ادمي او غيره هل يختلف الحي عن الميت سم يختلف الظاهر كلام المصنف لا

36
00:20:27.900 --> 00:21:00.450
لانه ما اشار الا الميت سم حي او ميت وش قال عليه الشارع     بيجي الحكم بس حنا ما زلنا نبحث اصل المسألة  تبي تجي كل شي نبي يجي ما تركوا شي

37
00:21:04.250 --> 00:21:28.700
شوف التاسع قال رحمه الله التاسع من المحظورات عندك نعم قال رحمه الله تعالى قوله الثامن الجماع في الفرج كان او دبرا من ادمي او غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل الاول فسد نسكه

38
00:21:28.800 --> 00:21:50.450
هذا المذهب قولا واحدا وعليه اكثر الاصحاب. الا ان بعضهم خرج عدم الفساد بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها واطلق الحلواني وجهين احدهما لا يفسد وعليه شاة واطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك

39
00:21:50.450 --> 00:22:16.200
البهيمة وجهين. وقال في المذهب واذا وطأ بهيمة فكالوطء في غيرها في اصح الوجهين قدم اذا احرم حال وطئه في اول باب الاحرام قوله عامدا كان او ساهيا الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب ان الساهي في فعل ذلك كالعامد. وقطع

40
00:22:16.200 --> 00:22:46.200
كثير منهم وكذا الجاهل والمكره قاله المصنف وغيره ونقله الجماعة في الجاهل. وذكر في الفصول رواية لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوه وخرجها القاضي في كتاب الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. ومال اليه في الفروع. وقال هذا متجه ورد ادلة الاصحاب

41
00:22:46.200 --> 00:23:10.850
وقال فيه نظر وقال في الروضة المكرهة لا يفسد حجها وعليها بدنة. ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية في اخر الضرب الثاني وبعده  ما ذكر عن الميت

42
00:23:12.550 --> 00:23:44.700
هذا في الانصاف وهو ها؟ يتوسع في هذا الموت لم يدخل اليها  يعني كأنهم ما يتصورون الوقوع  شو مع انه وقع ويسأل عنه  في الحلال وفي الحرام بعضهم يقول انا

43
00:23:45.000 --> 00:24:15.000
حضرت وفاة زوجتي  ويسأل   هذا سؤال ورد شو؟ اقول هذا سؤال ورد من رجل يقول هو يسأل يقول ان امرأته توفيت بعد وفاة ليودعها. ايه هذا هذا اللي قالوه نسأل الله السلامة والعافية

44
00:24:24.000 --> 00:25:13.350
يعني الفطر الفطار كثير من الناس  اعوذ بالله  كل من يتصور ان اعضاء الهيئة يقبضون على شخص في سراويله دجاجة    وشلون  اصغر من البيضة هو يا حاج  نسأل الله العافية. يعني امور ما تخطر على بال

45
00:25:14.100 --> 00:25:37.450
والسبب انتشار هذه الوسائل التي قربت هذه الامور وبيد كل واحد صغير كبير ذكر انثى سفيه عاقل الناس كلهم اضافة الى القنوات لا حول والامور التي انفتحت من الشرور علينا

46
00:25:37.850 --> 00:26:10.050
اذا كانت زوجته بالامس هو يجامعها واليوم وبدون مرض غير وضعها هو محب له حبا شديدا وفيها جمال ولم يتغير من وضعها شيء يسأل انقطعت الزوجية على كلام الحنابلة وغيرهم

47
00:26:10.800 --> 00:26:46.200
ولكن الامر ليس بالسهل يعني يدل على خلل خلل طرق على امزجة الناس الكبير الله المستعان  المقصود ان مثل هذه الامور التي ابتليت بها هذه الامة وغيرها من الامم من باب اولى. غير المسلمين يعني ما يشرح عليهم

48
00:26:46.950 --> 00:27:24.950
لكن المسلمون الذين يتدينون قال الله وقال رسوله يقع منهم هذه الامور هذا يستغرب جدا ها   المعاصرين ذكروا لا لا لا مسألة فيها شبهة اذا كان الزوجة فيها شبهة لكن مع ذلك هو حرام

49
00:27:27.050 --> 00:27:54.550
الحج فيها شبهة اعني زوجته الحج وليس الحج حج ولا الحج؟ لا انا اتكلم الان عن الحج البهيمة البهيمة قالوا لا حث عليه  قالوا البهيمة حكم حكم المباشرة وحكم الاستمناء

50
00:27:54.600 --> 00:28:35.700
لانه ليس بفرج ادمي اصلي وغير موجب للحد. المقصود ان المسألة تحتاج الى شيء من العناية وكتب فيها الكثير تفضل  الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله

51
00:28:35.700 --> 00:30:44.400
اشهد. اشهد ان محمدا رسول الله حي على لا حول لا حول لا اله الا الله      عبدك ورسولك       فمتى فعل ذلك يعني جامع المحرم في الفرج  قبل التحلل الاول قابل التحلل الاول

52
00:30:45.600 --> 00:31:18.650
والتحلل الاول المذهب يحصل اثنين ثلاثة صح الحل الاول المذهب انا بقول انا اقول نعم الراجح عندي لا تظن اننا نميل عن لانها تقول ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وقد فعل اثنين

53
00:31:18.750 --> 00:31:58.550
قبل ذلك مجرد ما سمعنا اقوال اخرى المذهب رخيص علينا ما هو برخيص علينا له ادلة وله اعمدة ائمة ترددت شوية  افتوا افتى من افتى بانه يحصل التحلل بواحد   كم فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يطوف بالبيت

54
00:31:59.700 --> 00:32:33.000
وهي تقول لحله لحله قبل ان يطوف بالبيت كم فعل سلمك الله الرمي والحق على اثنين الرمي والحلق  مذهب ما جابوه من عندهم ها النحر ما له دخل في التحلي

55
00:32:33.250 --> 00:32:58.250
النحر ليس منه. النحر ما له دخل المفرد لا نحرى عليه. لان مو كل حجاج حروم والا حتى يبلغ الهدي محله واضح يعني في من في من ادخل النحر في قوله حتى يبلغ الهدي محله

56
00:32:59.300 --> 00:33:21.700
ولكن باعتبار ان بعض الحاج كبير ومرجح عند كثير من اهل العلم والافراد ما عليهم محر اصلا وش يبقى لهم فالامور التي يرتب عليها الاحلال ما اتفق بين الحجاج كلهم يعني يفعلوه

57
00:33:23.400 --> 00:34:19.000
الثلاثة والنحر ليس منه    الحل الاول اثنين   ورمى اهو ما له دخل في التحلل اصلا  التمتع والقران له نحر لكن لو لو اه ما فعله وتأخره  الايام الثلاثة ولنا حر

58
00:34:19.100 --> 00:35:02.300
وعلى الثلاثة كلها   فمتى فعل ذلك قبل التحلل الاول يترتب على فعله هذا فسد نسوقه وسادة نسك عامدا كان او ناسيا هذا ما جرى عليه المذهب والاصحاب  قال بعضهم ان الناس

59
00:35:02.750 --> 00:35:46.000
معذور لقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا   واذا قال  انا هذا المحرم جامع اول ما احرم ويمديه يرجع للمحرم ويحرم من جديد  يصح هذا ها   خلاص

60
00:35:46.600 --> 00:36:31.150
لزمه الحكم لزمه الحكم فسد نسكه عامدا كان او ناسيا وفي الناس خلاف معروف  وعليهما المضي في فاسده ما يترتب على الجماع فساد النسك والمضي في الفاسد يعني تكميل ما دخلوا فيه من النسك

61
00:36:32.400 --> 00:37:04.850
والقضاء على الفور من قابل ان هذه السنة الماء خلاص انتهى فرصة واحدة وافسدها ما في فرصتين وان كان بعضهم يتصور هذا لكن لا يمكن   والقضاء على الفور لا يجوز تأخيره

62
00:37:05.650 --> 00:37:48.950
اول سنة يقضي من حيث احرم اولا من مكان من الميقات الذي احرم منه في الحج الفاسد  ونفقة المرأة يعني في القضاء نفقة المرأة بالقضاء عليها اذا طاوعت. يعني اذا اجابته مطاوعة

63
00:37:50.300 --> 00:38:34.550
بخلاف المائدة اكرهت فاذا اكرهت فنفقته على من اكرهه هو الزوج ان كان زوجا وان كان وطأ بحرام وكذلك على  وهل من الاكراه التهديد بالطلاق  والله اللي اطهر منه يكره يا شيخ. ها؟ اقول اللي يظهر انه يكره بالامر الهين

64
00:38:36.050 --> 00:39:18.700
اشد من الضرب الاكراه درجات ان الامر ليس بالهين معصية مفسدة للحج مبطلة له  لكن اذا عرفت المرأة عصيان الزوج في كثير من احوالها  ثم طلبها واصر عليها والله ما ؤ اعصيه

65
00:39:19.300 --> 00:39:49.950
تصدق ها شو ؟ اذا كان الاصل فيها المعصية كيف تصدق  ماذا يفعل كثير من الناس؟ تقول والله مكرهة والدافع لها هي الرغبة الاصل والا يدعوها لفراشها وتأبى في الساعة

66
00:39:50.650 --> 00:40:13.650
وتأتي في الضيق تقول لا يجوز لنا ان نخالف امره تهديد بالطلاق لا شك الاثار المترتبة على الطلاق شديدة قوية لكن الاكراه عند اهل العلم في صورته المعروفة عندهم اكراه الالتشاء

67
00:40:15.950 --> 00:40:53.600
وهناك اكراه من دون الجاء  ويحصل نظيره في الحياة كثيرا  على قوله ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت واضح انه اذا كانت مكرهة ومعلوم ان درجات الاكراه كثيرة منها

68
00:40:55.000 --> 00:41:43.550
ما يسمى اكراه حقيقة بعض الاكراه اللي هو مجرد حرمان من شيء يسير مثلا او تهديد بشيء يسير هذا ليس باكراه في مقابل ارتكاب محرم      كلهم الفاعل الفاعل ضمير يعود الى الفاعل سواء كان رجل او امرأة

69
00:41:44.700 --> 00:42:32.500
نفسها  لانه احيانا يعود الظمير او اه مثل هنا فساد نسكه يعني من فعل ذلك. رجلا كان او امرأة  من رب السماوات والارض  قال سيقولون لله سيقولون الله الضمير يعود الى الربوبية

70
00:42:32.650 --> 00:43:18.200
المفهومة من رب  تكون الربوبية لله      الشيخ الامور تحتاج الى تقدير شرعي الان العذر بترك الجماعة مثلا او بالفطر في رمضان بتفاوت الناس في تفاوت شديد  بعضهم عند ادنى شيء

71
00:43:19.650 --> 00:43:41.450
يصلي بالبيت ولا ولو كان ما والواحد من الصحابة يؤتى به يهادى بين رجلين والنبي عليه الصلاة والسلام يصاب بالاغماء ثلاث مرات ويرش عليها الماء ويقوم ليصلي بالناس تساهل الناس اللي نراه اليوم

72
00:43:41.850 --> 00:44:23.200
قد لا يكون مبرر لترك الواجب  ها    وانا تصحيت تجامع ولا تصحي هي نائمة ولا متناموا     يدخل في مثل هذا كان النائم مرفوع عنه القلم هذا معروف. لكن جميع أنواع تدخل في ايش

73
00:44:23.500 --> 00:45:43.043
الله يتوب علينا    يا لطيف