﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نكسه او نكسه قبل ومن ترك شيئا من الطواف

2
00:00:22.550 --> 00:00:47.400
يأتي لم يصح تمام المقطع لم يصح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تقدم الكلام على جملة من مسائل الطواف واحكامه والتدليل على ذلك من الكتاب والسنة. وما جاء من

3
00:00:47.400 --> 00:01:01.850
اثاري عن سلف الامة من الصحابة والتابعين وقول المصنف عليه رحمة الله تعالى وان ترك شيئا من طوافه ترك شيء من الطواف مبطل له وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:01.850 --> 00:01:21.850
يقول خذوا عني مناسككم وهذا هو الاصل. والطواف ركن من اركان الحج عند عامة العلماء. وهو اصل الحج والعمرة ومن لم يطف في البيت العتيق في حجه وعمرته ما اتم الله عز وجل حجه. وهذا محل اجماع قد حكى

5
00:01:21.850 --> 00:01:41.850
ما على ذلك غير واحد من العلماء كابن المنذر وابن عبدالبر والقرطبي والقاضي عياض وغيرهم من علماء من علماء الاسلام وان نقص شيئا من طوافه فقف ستا او سبعا او شك في طوافه هل طاف ستا او خمسا فانه يبني على ما استيقن

6
00:01:41.850 --> 00:02:02.450
هذا محل اجماع عند العلماء قد حكى اجماعهم ابن المنذر وغيره ان من ترك شيئا من طوافه بالسهو او الشك فانه يبني على ما استيقن في حال شكه وفي حال نسيانه يتمه. ثم يبني بعد ذلك على ما كان من بعد طوافه

7
00:02:02.450 --> 00:02:22.450
اذا اسقط شيئا من طوافه ثم بدأ بالسعي بين الصفا والمروة فانه يرجع الى طوافه فيتم ما نقص منه ثم بعد ذلك يسعى يسعى بين الصفا والمروة وهذا كحال بقية العبادات اذا نسي الانسان كحال المتوضئ ان ترك شيئا من اركان

8
00:02:22.450 --> 00:02:42.450
ثم اتم ما بعده فانه يعتبر ما بعده باطلا. فيأتي بما نسيه ثم يتم ما بعده وهكذا. وهذا في مسألة الطواف مع السعي. وان ترك طوافا واحدا فقد بطل بطل طوافه ذلك. ويجب عليه ان

9
00:02:42.450 --> 00:03:01.050
يتم ان يتم ما نقص. وان طال فاصله وجب عليه ان يرجع ما لم يسعى وان سعى وحلق. فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حاله تلك. اولا قد ذهب جمهور العلماء الى ان الطواف لا يمكن ان يتحقق فيه

10
00:03:01.150 --> 00:03:14.750
الاجزاء الا بان يكون سبعا فان النبي عليه الصلاة والسلام قد طاف بالبيت العتيق سبعا. وقد ذهب بعض الفقهاء من اهل الرأي وهو قول لابي حنيفة الى ان من طاف ستا او خمسا

11
00:03:14.950 --> 00:03:34.950
وفي رواية عنه اربعا ان طوافه صحيح ويجبر بدم وفي رواية عنه انه لا يجبر بدم. والمشهور عن ابي حنيفة عليه رحمة الله انه ان طاف اكثر وسعى اكثر سعيه وهذا منقرض عنده حتى في رمي الجمار ان رمى اربعا او خمسا او ستا ولم يتم السابع او السادس

12
00:03:34.950 --> 00:03:54.950
او الخامس قال فان رميه او سعيه او طوافه صحيح على خلاف في الدم عنده. والذي عليه جمهور العلماء ان ذلك باطل. وهذا مروي عن غير واحد من اهل الكوفة كسفيان الثوري وذهب اليه ايضا بعض الفقهاء في في رمي الجمار كعطاء ابن ابي

13
00:03:54.950 --> 00:04:14.950
وطعوس بن كيسان وقد جاء ايضا فيه التجوز في بعض الاخبار عن عبد الله ابن عمر وابي سعيد الخدري واسناده ضعيف فقد رواه في كتابه اخبار مكة ولا يصح في ذلك شيء عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي يعلم ان من ترك طوافا واحدا من

14
00:04:14.950 --> 00:04:34.950
طوافه عند البيت العتيق متعمدا فان طوافه باطل ويستثنى من ذلك اذا طاف الانسان ستا او طاف خمسا من باب الشك او النسيان او منعه من ذلك مانع وحبسه من ذلك حابس ثم انصرف فسعى بين الصفا والمروة او كان قصوره

15
00:04:34.950 --> 00:04:54.950
في سعيه بين الصفا والمروة ثم انصرف فانه قد يقال باجزائه على قول اهل الرأي خاصة اذا اقترن بذلك الضرورة او فعل الانسان ذلك ناسيا او جاهلا حتى رجع الى اهله. وهل يجب عليه دم في ذلك ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه الدم في الطواف

16
00:04:54.950 --> 00:05:14.950
اما في السعي فهو اظهر عند من قال بالدم الا ان الذي يظهر لي والله اعلم ان الدم لا يجب عليه في الحالين. وذلك الندم لا بد عليه من دليل ولا اعلم في ذلك دليلا في هذه المسألة بخصوصها. وقد تقدم تقرير المسألة في وجوب الدم عند من ترك واجبا

17
00:05:14.950 --> 00:05:36.850
العلماء والكلام على اثر عبد الله ابن عباس في هذا الباب معلوم. وتقدم ذكر الا وجه في هذه المسألة. نعم او لم ينوه يقول او لم ينوي الاصل ان العمل لا بد له من نية وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر ابن الخطاب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال

18
00:05:36.850 --> 00:05:56.850
بالنيات وانما اداة حاصرة تحصر وجوب العمل وقبوله او رده والاثابة عليه او عدم اذهب بالنيات فلا يتقبل الله عز وجل من انسان عمل الا بالنية. فان النية عليها مدار القبول وعليها مدار الرد. فاذا

19
00:05:56.850 --> 00:06:16.850
ام ينوي الانسان فطاف في البيت العتيق سواء كان مرافقا لشخص يطوف او كان يتبع غريبا او يبحث عن حاجة او فاقدا لمال ونحو ذلك فوجد نفسه قد طاف شوطا او شوطين فان هذا لا يعتد به لان الاصل بالعبادات انها لا تقبل الا بالنيات

20
00:06:16.850 --> 00:06:36.850
وهذا من جهة ترتب الثواب وارتفاع العقاب. وهذا خاص في اداء العبادات في امتثال الاوامر. ويستثنى من ذلك ترك النواهي عند جماعة من العلماء بل هو اقارب عامتهم وعليه اصول ان من ترك شيئا من المحرمات من غير نية ان ذلك لا يلحقه اثم

21
00:06:36.850 --> 00:06:56.850
باعتبار ان التروك في باب المنهيات من مقاصد التشريع وان الانسان لا يثاب على ذلك حتى حتى يستحضر النية في بترك المنهيات وهذا متقرر بل انه شبه اجماع عند السلف عليهم رحمة الله تعالى من الصحابة والتابعين. فاذا ترك الانسان شيئا من المحرمات من غير نية

22
00:06:56.850 --> 00:07:16.850
لا يثاب على ذلك لكنه لا يأثم. وان تركها مجاملة او خشية من العار والسبة ونحو ذلك فانه ايضا لا يأثم على ذلك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن

23
00:07:16.850 --> 00:07:36.850
التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فجعل الاستبراء للعرظ اي ترك الانسان الشبهات فضلا عن ترك الحرام البين لاتقاء الوقيعة في عرضه فان هذا من مقاصد التشريع. وذلك ان الشارع قصد من

24
00:07:36.850 --> 00:07:56.850
ان تترك بخصوصها اما الواجبات فانها تفعل اداء خالصا لله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ثم ان الاصل في سائر العبادات لا بد فيها من اقتران نية القلب وهو عمل الباطل

25
00:07:56.850 --> 00:08:21.050
عمل الظاهر وهي الجوارح. نعم منكسة. يقول او نكسه اي ابتدأ من الحجر الاسود الى الركن اليماني اي جعله على يمينه فانه لا يقبل منه عند عند جمهور العلماء وذهب بعض الفقهاء من اهل الرأي وقال ابي حنيفة وجماعة من اهل الكوفة الى ان من طاف منكسا اي جعل البيت على يمينه

26
00:08:21.050 --> 00:08:41.050
ان طوافه صحيح واقترب بالدم عنده. فذهب ابو حنيفة بالمشهور عنه الى انه يجب عليه الدم. ان غادر الحرم وفي رواية عنه انه اذا لم يغادر فانه يجب عليه ان يعيد وان لم يعد واصر على عمله ذلك فقال فان طوافه صحيح وهذا الذي عليه

27
00:08:41.050 --> 00:09:01.050
الحنفية من المتأخرين والذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقال جمهور العلماء ان ذلك مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان تؤخذ المناسك عنه. ولم يعهد عنه ولا عن اصحابه ولا عن التابعين ولا عن احد من اتباعهم ولا من

28
00:09:01.050 --> 00:09:21.050
ائمة الاسلام قال بمشروعية هذا العمل فدل على انه على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الابتداع والاحداث في الدين. فمن طاف منكسا كمن طاف كمن استقبل غير القبلة متعمدا وعليه يقال ان صلاته باطلة كذلك فان طوافه عند البيت باطل

29
00:09:21.050 --> 00:09:46.700
وهذا باجماع الصحابة نعم لو طاف على الشاذروان وقال او طاف على الشاذروان وهذا اصله ان قريش لما بنت الكعبة قصرت النفقة الحلال في بنائها وكانوا يتورعون من ادخال النفقة الحرام واستئجار الاجراء بمال الحرام في بنائها. فقصرت نفقتهم من المال

30
00:09:46.700 --> 00:10:06.700
الحلال من المال الحلال فلم يجدوا الا حراما فتورعوا. وكان اساس الكعبة عريضا اي سمك الاساس عريظا البناية الى اطرافها من جهة الداخل. فقللوا من سمك الحجر فرفعوا البناء فكان ثمة شيء زائد

31
00:10:06.700 --> 00:10:26.700
عن الكعبة وهذا يسمى اي انه زائد عليه. يمشي عليه الانسان من اطراف الكعبة لكنه من جهة من جهة الحالة المتأخرة وضع على هيئة لا يستطيع الماشي ان يمشي عليها كذلك فان الحجر وهو ما يسميه البعض بحجر اسماعيل

32
00:10:26.700 --> 00:10:47.250
وهذه تسمية لا اصل لها يسمون هذه التسمية ولا اعلم لها دليلا لا من السنة ولا عن احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا من التابعين لما قصرت النفقة قصروا بناء الكعبة عن ذلك ووضعوا هذا الجدار يبين ان

33
00:10:47.250 --> 00:11:06.800
الكعبة ممتدة الى اطول من ذلك ومن طاف على الشهر وان او طاف من بين الكعبة وبين الحجر فانه قد دخل من باب الكعبة انه قد خرج من باب اخر عليه حينئذ لا يعتد بذلك الطواف حتى يطوف على الكعبة بكاملها. وهذا محل اتفاق عند السلف. نعم

34
00:11:07.450 --> 00:11:25.000
او جدار الحجر يقول او جدار الحجر اي مشى على سور الحجر والحجر هو الذي تقدم الكلام عليه سواء مشى على ذلك السور او دخل من بين الحجر والكعبة فان طوافه ليس بصحيح. وهذا الذي عليه

35
00:11:25.000 --> 00:11:46.000
كما تقدم السلف نعم او عريانا قال او عريانا وذلك انه من عمل الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث حميد عن ابي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام بعث ابا بكر الصديق فامر ان ينادي في الناس الا يطوف بعد هذا

36
00:11:46.250 --> 00:12:07.800
العام العام مشرك الا يطوف بالبيت عريان والا يحج بعد هذا العام المشرك فمن طاف بالبيت عريانا كان عمله من عمل الجاهلية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي انه مردود عليه. وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان من طاف

37
00:12:07.800 --> 00:12:27.800
بالبيت عريانا ان طوافه باطل كذلك من سعى بين الصفا والمروة فان سعيه باطل وهذا الذي عليه الجمهور وهو قول الامام مالك والشافعي والامام احمد وغيره وذهب بعض الفقهاء من اهل الرأي وقال ابي حنيفة الى ان ستر العورة في الطواف ليس من ليس من شروط الطواف وان من فعل ذلك فان

38
00:12:27.800 --> 00:12:47.800
طواف وسعيها وصحيح. وعليه فمن ظهر شيء من عورته من فخذه ونحو ذلك سواء كان متعمدا او غير متعمد. فهو عند اهل الرأي ان طواف فهو صحيح ويخرجون ذلك من حال من حال بقية العبادات كالصلاة وغيرها مما اشترط فيها ستر

39
00:12:47.800 --> 00:13:07.800
العورة والذي عليه الجمهور وظاهر النصوص انه يجب يجب ستر العورة في هذا ويقترن ذلك ان يقوي الرد ان ذلك من عمل الجاهلية والذي امر النبي عليه الصلاة والسلام برده وصده. ويستثنى من هذا من كان من كان على جهل فلم يعلم

40
00:13:07.800 --> 00:13:27.800
بحكم ستر العورة فابرز فخذه سواء عامدا او جاهلا عامدا مثلا لحكة ونحو ذلك ورآه غيره او رأى نفسه ونحو ذلك او كان غير متعمد من سهو ونسيان فرفعه او رفعه غيره او سقط منه من غير علم

41
00:13:27.800 --> 00:13:45.800
ان هذا فان هذا معذور. نعم او نجس يقول هؤلاء نجسا يعني نجاسة البدن. فمعلوم ان الطهارة في الطواف مشروعة وهي بالاتفاق. حكى الاجماع على مشروعية الطهارة بالطواف غير واحد من

42
00:13:45.800 --> 00:13:57.600
تمام كابن المنذر وابن عبدالبر وابن قدامة وغيرهم. وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:13:57.800 --> 00:14:17.400
طاف توضأ ثم طاف بالبيت. وهذا سنة واختلف العلماء في وجوبه. فذهب جمهور العلماء الى الوجوه وهذا قول جمهور الفقهاء. وذهب بعض العلماء الى استحباب الطهارة اي الوضوء. في الطواف وان ذلك

44
00:14:17.400 --> 00:14:37.700
ليس ليس بواجب. ذهب الى هذا غير واحد من السلف. فهو قول طاوس بن كيسان وقول كذلك حماد ابن سليمان حماد ابن سلمة وكذلك منصور وسليمان الاعمش. فقد روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث شعبة ابن الحج

45
00:14:37.700 --> 00:14:57.700
قال سألت حمادا ومنصورا وسليمان عن من يطوف بالبيت بلا طهارة فقالوا لا بأس. وهذا من ائمة وهذا رواية عن الامام احمد ورجحه غير واحد من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية. والذي عليه الجمهور الوجوب احتجوا

46
00:14:57.700 --> 00:15:17.700
بعدة ادلة منها ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ويرويه عنه طاووس بن كيسان. ويرويه عن طاووس عطا ابن السائب. عطاوس ابن سأل عن عبد الله ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف من بيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام. قالوا فلما كان كذلك طه في البيت

47
00:15:17.700 --> 00:15:37.700
قد وجب فيه الطهارة كما وجب في الصلاة. وهذا الخبر لا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف. فقد رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف من حديث عبدالله بن وابراهيم بن ميسرة كلاهما عن طاوس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس من قوله. ثم ان قوله عليه رضوان الله تعالى وان صح مرفوعا كذلك

48
00:15:37.700 --> 00:15:57.700
ك الصلاة او الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام. المراد بذلك ان الطواف ينوب عن تحية المسجد واعتادوا في سائر المساجد ان الداخل فيها يصلي تحية المسجد بخلاف البيت العتيق فانه يطوف بالبيت فهي تنوب عن فهي

49
00:15:57.700 --> 00:16:24.500
تنوب عن فهي تنوب عن الصلاة. وقد اباح الله سبحانه وتعالى فيها غير الكلام اباح فيها الحركة. والانصراف عن القبلة وغير ذلك وهذا وهذا ظاهر وعليه يقال ان احكام الصلاة لا تلحق احكام الطواف و

50
00:16:24.500 --> 00:16:42.350
الراجح في هذا الوقت قد رجحه غير واحد من العلماء كالامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى وكدار قطني وغيره وطه عبدالله بن طاووس ارجح مما يرويه وهو اعلم الناس ابيه طاووس بن كيسان كيف وقد اقترن به

51
00:16:42.350 --> 00:17:03.250
بن ميسرة عن طاووس عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. عليه لا يحتج به. وذلك انه من جهة الاصل انه قول لصحابي  هذا من جهة النظر ثم انه لو صح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج به كذلك. اما النجاسة على البدن او

52
00:17:03.250 --> 00:17:23.650
وعلى اللباس فتجب ازالتها باتفاق العلماء. لكنهم قد اختلفوا في صحة ذلك هل هي كحكم الصلاة ان من صلى وعليه نجاسة ان صلاته باطلة كذلك الطواف اولا يقال ان من صلى وهو ناسي او غير عالم او جاهل وعلى بدنه او على لباسه شيء من

53
00:17:23.650 --> 00:17:38.900
النجاسة فان صلاته وطوافه صحيح. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى وفي نعليه نجاسة ثم وهو في اثناء اي صلاته نزعها له الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان جبريل

54
00:17:39.600 --> 00:17:59.600
ابلغني بما فيها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان الناسي والجاهل يعذر في ذلك وهو في الطواف وهو في الطواف كذلك. هذا في حال الحاق حكم الطواف بحكم الصلاة. الا انها لا تلحق بذلك للاختلاف من وجوه عدة

55
00:17:59.600 --> 00:18:20.050
عليه يقال انه لابد من دليل يخص الطواف في هذه المسائل. نعم نجسا لم يصح يقول لم يصح يعني طوافه تقدم الكلام على هذه المسائل وبه يعلم صحتها من عدمه. نعم

56
00:18:20.300 --> 00:18:41.650
ثم يصلي ركعتين خلفه يقول ثم يصلي ركعتين خلف المقام اي بعد انتهائه من الطواف وتقدم الكلام انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف ذكر معين الا ما كان بين

57
00:18:42.550 --> 00:18:54.950
ما كان بين الركنين ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا قد جاء في السنن من حديث مولى نساء بعن ابيه

58
00:18:55.000 --> 00:19:11.900
عن عبدالله بن السائب ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنيين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا يصح شيء من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بما يرويه الفقهاء. من الدعاء. ويذكر بعض الفقهاء اللهم اجعل

59
00:19:11.900 --> 00:19:31.900
هذا الحج مبرورا والذنب مغفورا والسعي مشكورا واغفر لنا ما لا نعلم انك انت الاعز الاكرم وهذا قد استحبه غير واحد من الائمة كالامام الشافعي رحمة الله تعالى وجماعة من الفقهاء من الحنابلة والشافعية. ولا دليل على

60
00:19:31.900 --> 00:19:53.600
ذلك وان سبح وهلل في طوافه واستغفر وذكر الله عز وجل باي نوع من انواع الذكر فان هذا لا حرج لا حرج فيه. وان قرأ القرآن في حال الطواف فقد اصغر واحد من العلماء الى عدم مشروعية قراءة القرآن بالطواف. نص على ذلك الامام

61
00:19:53.600 --> 00:20:13.600
وكره الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه. وذهب جماعة من العلماء الى مشروعية ذلك نص عليه الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره وقراءة القرآن ثبتت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فقد ثبت عن بعض السلف فقد ثبت ذلك عن مجاهد

62
00:20:13.600 --> 00:20:38.950
جابر كما روى ابن ابي شيبة وغيره انه كان يعرض القرآن على عثمان في طوافه وهذا اسناده صحيح المجاهد ابن جبر عليه رحمة الله كما تقدم انه يمسك عن التلبية ان شرع بالطواف والاستمرار بالتلبية في الطواف خلاف السنة. ولا يعلم التلبية

63
00:20:38.950 --> 00:21:06.450
عن احد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين. الا نزر الا نزر يسير ولهذا قال ابن عيينة لا اعلم احدا يلبي في طوافه الا ما كان من الا ما كان من اعطى الا انه وقد روي ذلك عن غير واحد من السلف كابراهيم النخعي وغيره

64
00:21:06.600 --> 00:21:29.150
وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم انه ينبغي ان يمسك المحرم عند ادنى الحل ثم يدخل ثم يدخل الحرم  ثم بعد ذلك ينصرف الى اداء ركعتين. والسنة في ذلك ان يكون لكل سبع ركعتين

65
00:21:29.350 --> 00:21:51.250
لكل سبع ركعتين ويكره الاقران. والاقران ان يقرن اكثر من من سبعة اشواط بركعتين. قد كره ذلك اكثر ويسميه الفقهاء الاقران فهو مكروه والاولى انه لكل سبعة اشواط ركعتين يصليها خلف المقام وان صلاها في غير

66
00:21:51.400 --> 00:22:10.500
هذا الموضع فانه لا حرج عليه باجماع العلماء. وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف كعبد الله كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وغيره لانه يصلي في اي مكان ويأتي الكلام على على هذه المسألة

67
00:22:11.000 --> 00:22:31.300
وان تكلم في طوافه او في اثناء سعيه في شيء من امور الدنيا او من امور العلم ومسائل المعرفة فانه لا حرج عليه ايضا ثبت عن ابي العالية انه قال كان ابن عباس يعلمني اللحن في الكلام ونحن في الطواف واسناده عن ابي العالي ورفيع بن مهران صحيح

68
00:22:32.200 --> 00:22:58.600
ولا غبار عليه ينصرف ويؤدي الركعتين خلف المقام وهاتان الركعتان سنة عند جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى وجوبها نص على ذلك ابو حنيفة وكذلك الامام مالك انها واجبة الا ان ابا حنيفة قال انها لا تجبر دم في حال في حال تركها وذهب الامام مالك عليه

69
00:22:58.600 --> 00:23:13.100
رحمة الله تعالى الى ان من تركها متعمدا او ناسيا فان عليه عليه الدم. وهذا مشروعا وثمة رواية اخرى عنه الا انه لا يجب عليه الذنب والذي يظهر والله اعلم ان اداءها سنة

70
00:23:13.700 --> 00:23:27.350
وان وافقت فريضة فان وافقت فريضة فصلى بعد الطواف هل تجزئ عنه ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم انها لا تجزئ عنه وهذا الذي عليه الجمهور وذهب جماعة بين السلف الى ان

71
00:23:27.350 --> 00:23:49.400
روي ذلك عن طاووس وعطا وغيرهم والذي يظهر والله اعلم انها عبادة قد ثبتت بدليل بمناسبة معينة فلا يجزئ ولا تجزئ عنه وذلك ان الصلاة لا تجزئ عن الطواف بل ان الطواف هو الذي يجزئ عن الصلاة فدل على انه استقل بذاته. فالصلاة تبع متعلق بالطواف

72
00:23:49.850 --> 00:24:12.250
فالفريضة هنا لا تجزئ لا تجزئوا لا تجزئ عنه. يصلي ركعتين خفيفتين. قد جاء عند الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح من حديث حاتم اسماعيل عن جابر محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في هاتين الركعتين بسورة الاخلاص بقل يا ايها الكافرون

73
00:24:12.250 --> 00:24:35.550
وقل هو الله احد وهذا وهذا الذي يظهر والله اعلم انه انه لا يصح مرفوعا والصواب فيه انه من فعل محمد والد جعفر ولا يصح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام

74
00:24:36.200 --> 00:24:57.550
وذلك انه قد رواه غير واحد عن جعفر ابن محمد ولم يذكروه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك الخطيب البغدادي في كتابه في كتابه الفصل وكذلك قد نبه على هذا ابو حاتم كما في العلل بل قال بانكار ذلك

75
00:24:57.850 --> 00:25:20.600
قال انه انه منكر اي قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف وهذا هو الاصل فقد رواهيب وابو اويس عن جعفر ابن محمد عن ابيه وعن جابر بن عبد الله ولم يذكروا قراءة السورتين وهذا الذي رجحه الخطيب وابو حاتم وغيرهم

76
00:25:21.750 --> 00:25:44.450
وان صلاها في غير هذا الموضع لا حرج عليه. وهي جائزة في اي موضع بالاجماع على خلاف عند العلماء في الصلاة في الحجر  او في الكعبة هل تجزيء عن اداء الركعتين بعد الطواف ام لا؟ ذهب الجمهور الى انها الى انها تجزئ عنه. فذهب ابو حنيفة الى عدم الى عدم

77
00:25:44.450 --> 00:26:01.950
وهذا الذي يظهر والله اعلم فيه انها تجزئ في اي موضع فقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه صلى ركعتي الطواف به طوى. واذا كانت الركعتين. قد وافقت

78
00:26:03.300 --> 00:26:20.350
وقت نهي فهل يصليها ام لا الذي يظهر والله اعلم انه لا حرج عليه ان يصليها. فقد ثبت ذلك عن غير واحد من السلف. وهو الذي عليه اكثر الصحابة كما قال ذلك ابن المنذر ان اكثر السلف

79
00:26:20.350 --> 00:26:30.350
من الصحابة يصلونها حتى وان كان وقت نهي. ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وثبت عن عمر ابن الخطاب انه كأنه صلاها في ذي طوى لان

80
00:26:30.350 --> 00:26:48.600
كانت ادركته في وقت نهي. رواه علو الامام مالك والبيهقي وغيرهم من حديث حميدة عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء هذا ايضا عند

81
00:26:48.900 --> 00:27:08.900
عند ابن ابي شيبة وغيره عن نافعين عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا طاف بعد الفجر لم يصلي ركعتين حتى تطلب طلوع الشمس واذا طاف بعد العصر لم يصلي ركعتين حتى تغرب الشمس. وروي عنه خلافه عند سعيد ابن منصور في السنن من حديث عمرو بن دينار عن عبد الله ابن عمر

82
00:27:08.900 --> 00:27:28.900
خلاف ذلك ما يدل على ان الامر في ذلك سعى ان صلى في وقت صلى في اوقات النهي ركعتي الطواف انه لا حرج عليه وان لم يصلي واجخر الى ما بعد وقت النهي فانه لا حرج لا حرج عليه. واعلى شيء وابتنه في هذا الباب ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما تقدم الذي قد رواه الامام ما لك

83
00:27:28.900 --> 00:27:49.250
عن عمر باسناد باسناد صحيح. وهذا يدل على انه ان صلاها حتى في بيته خارج المسجد انه لا حرج لا حرج عليه وجاء عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى انه قال باستحباب

84
00:27:49.450 --> 00:28:07.800
ان ينظر الناظر حال اداء الركعتين الى الكعبة والذي يظهر والله اعلم ان ذلك لا دليل عليه وذلك انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نظر الى الكعبة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في موضع

85
00:28:07.800 --> 00:28:23.450
النظر في الصلاة على وجه العموم لا موضع السجود وما جاء في ذلك فهو ضعيف. ولا بالنظر الى الاشارة الى السبابة في حال التشهد فهو ضعيف ايضا وقد تكلمنا عن هذه المسألة في غير هذا الموضع

86
00:28:23.600 --> 00:28:47.550
وينبغي للانسان ان يستدر حال ادائه الركعتين والسترة في الطواف او في الحرم كالسترة في غيرها هذا هو والاصل فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى شيء يستره النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره فليدنو فليدنو منه فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارتحل اسامة

87
00:28:47.550 --> 00:29:05.900
حمل معه عنزة وهي عصا يجعلها بينه وبين القبلة. ثم يصلي اليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى حتى تحول بينه وبين من يمر بين بين يديه وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من التفريق بين

88
00:29:06.850 --> 00:29:16.850
السترة بمكة والتخفيف فيها فانه لا يصح فقد روى ابو داوود في كتابه السنن من حديث كثير ابن كثير ابن المطلب ابن ابي وداع عن ابيه عن جده النبي عليه الصلاة والسلام

89
00:29:16.850 --> 00:29:33.550
كان يصلي في المطاف والرجال والنساء يمرون بين يديه لا يسرهم بدونه شيء وهذا وهذا منكر لحالي لحالي كثير وقد تبع عليه عند الطبراني الا انه لا يحتج بهذه المتابعة. ولهذا قد مال البخاري عليه رحمة الله تعالى الى اعلان

90
00:29:33.550 --> 00:29:48.850
الخبر فقد ترجم في كتابه الصحيح فقال باب السترة بمكة وغيرها اي انه يعيل هذا الخبر اي ان السترة على السواء الحكم فيها والسترة من جهة الاصل سنة مؤكدة وليست واجبة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

91
00:29:48.850 --> 00:29:58.850
كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبيد الله بن عبدالله عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى الى غير جدار وظاهره انه صلى الى غير

92
00:29:58.850 --> 00:30:08.850
سترة وبنعلل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى غير جدار لا يعني انه صلى الى غير سترة فقد يكون صلى الى عنزة فيقال ان النفي في هذا لا

93
00:30:08.850 --> 00:30:28.300
معنى له حينما يقال انه صلى الى غير جدار ان الصلاة الى الجدار بذاتها لا معنى لها في الشرع فحينما نفى الجدار دل على انه اراد نفي نفي السترة وقد ثبت عن غير وحي من السلف انه كانوا يصلون الى غير سترة ثبت ذلك عن عروة ابن الزبير وغيره كما رواه ابن ابي شيبة وغيره من حديث هشام ابن عروة عن ابيه قال ان

94
00:30:28.300 --> 00:30:38.300
الذي كان يصلي الى غير سترة في الفلات. وهذا لا حرج فيه. وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يضع بينه وبين القبلة خطا فقد رواه ابو داوود واسناده

95
00:30:38.300 --> 00:31:05.950
واسناده ضعيف وقد احتج وعمل به الامام احمد عليه رحمة الله. نعم تصرف ثم يستلم الحجر يقول هنا فصل ثم يستلم الحجر هذا الفصل لفصل المسائل بعضها عن بعض وهو شبيه بالوقف

96
00:31:06.050 --> 00:31:30.650
والا فالمسائل متعلقة ببعضها وثم قال لذا قال ثم يقبل الحجر اي بعد اداء هاتين ركعتين تقبيل الحجر قد دل عليه الدليل في مواضع معدودة اولها عند الاستلام في الابتداء ثم بعد ذلك في كل مرة

97
00:31:31.350 --> 00:31:55.200
يمر عليه يستحب له ان يقبل الحجر ويستلمه المرة الثانية بعد اداء الركعتين وهذا من السنن المهجورة التي يقل ان يفعلها الناس وهنا مسألة وهي ان تعذر على الانسان ان يستلم الحجر بعد اداء الركعتين هل يشير اليه

98
00:31:55.450 --> 00:32:12.250
كحال الطواف في تعذره ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم انه لا يشير اليه ومن قال بالاشارة فما ابعد فهذا محتمل وقريب جدا ثمة موضع ثالث قد ورد به الدليل عند الامام احمد وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان

99
00:32:13.700 --> 00:32:29.300
بعد اداء الركعتين ينصرف الى البيت فيستلم الحجر ثم يذهب الى ماء زمزم فيشرب منه ثم يفيض على رأسه ثم يذهب الى الحجر فيستلم ثم يذهب الى الصبا فيكون حينئذ عدة مواضع. وهذا الموضع لا يصح

100
00:32:29.600 --> 00:32:54.350
قد رواه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده ولا يصح. نعم ويخرج الى الصفا من بابه قل ويخرج ويخرج الى الصفا الاولى بذلك المبادرة وفي هذا الموضع قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان

101
00:32:54.650 --> 00:33:12.250
اذا صعد الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه او يطوف بهما وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان قبل اداء الركعتين يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

102
00:33:12.550 --> 00:33:30.400
تلاوة هاتين الايتين هل هي من السنة ام لا؟ هي جاءت في حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى في صحيح الامام مسلم  وهي من السنة يكثر عند الفقهاء وعندما يتكلم باعمال المناسك

103
00:33:30.500 --> 00:33:47.200
انه يقول انه يشرع ان يقال عند الصعود على الصفا ان الصفا والمروة ولا يقولون انه يشرع ان يقول واتخذوا مقام ابراهيم مصلى عند اداء الركعة مع انها جاءت في خبر واحد وفي سياق واحد وعلى حال الواحة

104
00:33:48.150 --> 00:34:03.700
وهذا فيه من القصور ما فيه والذي يظهر والله اعلم ان تلاوة هاتين الايتين في هذين الموظعين لا يشرع وليس من السنة وانما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب الاستدلال بكلام الله والاستئناس به

105
00:34:04.000 --> 00:34:25.200
وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به اي اني في تلاوة هذه الاية اردت الاحتجاج ما اردت ان ذكرا في هذا الموضع. ومن قال بتلاوة هذه الاية على الصفا ان الصفا المروءة الاية فانه ينبغي له ان يقول بقول

106
00:34:25.200 --> 00:34:44.850
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى عند اداء الركعتين اذا كان كذلك فاذا كان كذلك فانه يلزم الاضطرار واذا لم يضطرد فانه ينبغي ان يكون بعدم الجميع او يقول بالفرق ولا فرق في هذا والذي يظهر والله اعلم انها لا تشرع في كلى

107
00:34:44.850 --> 00:35:07.300
الموضعين ينصرف الى الصفا اي يبتدئ به ولا يبتدأ بالمروة. وهذا هو الاصل فمن سعى بين الصفا والمروة منكسا اي ابتدأ بالمروة فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وسعيه باطل عند جمهور العلماء. فلا يعتد باول سعيه

108
00:35:07.300 --> 00:35:32.500
فيكون سعي الاول من المروة الى الصفا مخالف للسنة ثم بعد ذلك يعد ما سعاه من المروة اي من الصفا الى المروة هذا اول سعيه وما قبله باطل مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالابتداع الحادث. وقال بصحته بعض اهل الرأي وقول ابي حنيفة وغيره

109
00:35:32.500 --> 00:35:57.150
فقال بعض الفقهاء انه يجبر انه يجبر بدم نعم فيلقاه حتى يرى البيت يقول فيرقاه حتى يرى البيت يشرع في اثناء ذلك ان يغطي كتفيه فلا يطبع وذلك ان الاطباع خاص بطواف القدوم

110
00:35:57.900 --> 00:36:22.750
لا يشترك معه شيء من اعمال المناسك سواء كان طواف الحج او طواف الوداع فضلا عن غيره من اعمال المناسك من السعي وغيرها بخلاف ما يفعله العامة يبقى مطبعا  سائر حجه بل بعضهم يطبع عند لبس الاحرام وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يستر منكبيه ثم يصعد الصباح حتى

111
00:36:22.750 --> 00:36:49.950
البيت سواء رآه بذاته وانما يتوجه يتوجه اليه وهذا مقتضى الرؤية من جهة الاصل والا قدر الانسان البيت من غير ان يستقبله لكن لانه متضمن للدعاء فان في هذا فان هذا من مواضع الدعاء ويشرع في حال الدعاء ان يستقبل البيت وخاصة في هذا الموضع

112
00:36:50.300 --> 00:37:11.700
وان لم يراه فانه يتجه ناحيته اذا منعوا من ذلك مانع من من المباني او الاعمدة الحديثة فانها تمنع الصاعد على الصفا والمروة. نعم ويكبر ثلاث يقول ويكبر ثلاثا. التكبير على

113
00:37:12.100 --> 00:37:35.300
الصفا والمروة ثلاثا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عن عمر بن الخطاب انه كبر سبعا ثم يحمد ويهلل ويدعو  وجاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يكبر ثلاثا

114
00:37:36.750 --> 00:37:52.600
يكبر ثلاثا وهذا هو السنة ويقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء من ذكر ثم يدعو ما شاء ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حد وقدر معين

115
00:37:52.900 --> 00:38:06.200
في حال الدعاء على الصبا وانما يدعو ويطيل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل. لكن قد روى ابراهيم النخعي قال كانوا يعني اصحاب عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى

116
00:38:06.350 --> 00:38:28.000
يقفون على الصفا والمروة قدر خمس وعشرين اية ويعني مجمل وقوفهم نعم فيقول ما ورد يقول ما ورد يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله وغيره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

117
00:38:28.000 --> 00:38:48.000
قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يقول ذلك ثلاثا ويدعو بينها. وهل الدعاء مرتين؟ فيكون بهذه الثلاث او ان البينية هنا حامة على الاغلب في قوله يدعو بينها اي بين الاثنتين والثالثة

118
00:38:48.000 --> 00:39:08.000
كونوا بعدها فان النصوص تحمل في هذا على المغرب وهذا الذي يظهر فانه يدعو الا ان بعض القرائن تعظد على ان بعض الاذكار او بعض الاعمال في الحج انه لا يكون بعدها شيء لكن هذا يقال انه في بعض الاعمال. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حال الانتهاء من الصفا لا يقف

119
00:39:08.000 --> 00:39:28.000
في حال انتهائه من رمي الجمرة الاخيرة لا يقف وينصرف ولا يدعو ولا يدعو عندها قد يقال او قد يقال بان هذا من القرائن بعدم الدعا بعد اتى لي لواء التكبير الثالث وهذا محتمل الا انه ليس ليس بصريح. وان دعا ثلاثا فهو اكمل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة

120
00:39:28.000 --> 00:39:41.700
والسلام في ذلك دعاء ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه دعا بدعاء معين لا على الصفا ولا في اثناء سعيه عليه الصلاة والسلام بين الصفا او المروة وثابت في ذلك

121
00:39:42.450 --> 00:39:56.100
عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وعن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. قد روى الامام مالك والبياغي من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان

122
00:39:56.100 --> 00:40:18.500
فيقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم اللهم كما هديتني للاسلام فلا تنزعه مني حتى تميتني وانا مسلم وهذا اسناده صحيح وهذا اسناده صحيح عن بلال ابن عمر عليه رضوان الله تعالى

123
00:40:19.250 --> 00:40:29.250
وقد جاء عن عبد الله ابن مسعود ما رواه عنه مسروق ابن الاجدع انه كان يقول وهو يسعى اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم

124
00:40:29.250 --> 00:40:49.250
واسنادها عنه ايضا صحيح. فيدعو الانسان بما شاء والدعاء في ذلك كما جاء في الطواف ان شاء كان ذكرا مطلقا وان شاء كان ذلك من جملة الادعية العامة. وان تحدث ببعض ما يعنيه ويهمه من شأن امر الدنيا. الا انه ينبغي والاولى ان لا

125
00:40:49.250 --> 00:41:05.900
عليه فان هذا من مواضع من مواضع العظيمة التي ينبغي الانسان ان يشغلها بالدعاء والذكر والابتلاء والتضرع او خضوع القلب وانشغاله ويسعى بين الصفا والمروة سعيا شديدا كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:41:06.300 --> 00:41:27.500
ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول قال ثم ينزل في ذلك ماشيا الى العلم الاول علمين هما الميلان الاخضران عن يميني ويسار الساعي بين الصفا والمروة وهما اقرب الى الصفا من المروة

127
00:41:28.100 --> 00:41:49.200
وهما بطن الوادي وانما وضعا لانه قد اختفى بطن الوادي واستوت الارض بعدما احدث من اعمال والاعلام هي اعلام قديمة قد وضعت قديما في عصر الصحابة اواخر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

128
00:41:49.900 --> 00:42:06.100
يسعى سعيا شديدا بين العالمين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل والسعي هو فوق المشي السريع ودون دون الجري فلا يجري وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان

129
00:42:06.500 --> 00:42:28.550
فرداؤه خلفه من سعيه فان هذا لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام وقد جاء في المسند والسنن من حديث حبيبة بنت ابي شجرة ولا يصح فان في اسناد عبد الله بن المؤمل فقد تفرد به والاسناد في ذلك والاسناد

130
00:42:28.550 --> 00:42:52.150
في ذلك ضعيف والسعي بين الصفا والمروة قد اختلف في حكمه فقيل انه ركن من الاركان وهذا هو القول الاول وقول جمهور العلماء وحكى بعض العلماء الاجماع على ان الطواف بين الصفا والمروة انه ركن من اركان الحج كذلك ابن العربي وهذا

131
00:42:52.150 --> 00:43:10.700
وهم وغلط بل ان الطواف ان السعي او السعي بين الصفا والمروة لا اجماع فيه فقد ثبت الخلاف في ذلك عنه الصحابة والتابعين والائمة الاربعة. آآ قد ثبت عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وكذلك عطاء

132
00:43:11.050 --> 00:43:33.800
وغيرهم انهم قالوا ان ذلك سنة وليس بواجب فضلنا ان يكون ركنا. وهذا هو القول الثاني وذهب بعض العلماء وقال الثالث الى ان السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن ولا وهذا ذهب اليه ابو حنيفة وجماعة من الرائك سفيان الثوري وغيره

133
00:43:35.300 --> 00:43:47.500
قالوا انه لا دليل على الركنية وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الامر فقط. ومن قال بالركنية استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خذوا عني مناسككم

134
00:43:47.700 --> 00:44:07.700
فهذه الاقوال الثلاثة كلها ثلاث روايات في مذهب الامام احمد والاشهر عنه عليه رحمة الله القول بالركنية ثم القول ثم القول بالاستحباب وقد روى الامام مسلم عليه رحمة الله في صحيح من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت ما اتم الله

135
00:44:07.700 --> 00:44:27.700
حج امرئ ولا عمرته اذا لم يسع بين الصفا والمروة وبهذا قد احتج من قال بالوجوب والركنية قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بالسعي بين الصفا والمروة وذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب عن ابي موسى

136
00:44:27.700 --> 00:44:47.700
قال اتيت الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منيخ بالابطح. فاتيت فسألني عما اهللت فقال اني اهللت بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طف في البيت وبين واسعى بين الصفا والمروة في هذا امر وما جعل

137
00:44:47.700 --> 00:44:57.700
عليه الصلاة والسلام انه قال ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا فان هذا لا يصل. قد رواه ابو داوود وغيره من حديث عبد الله المؤمل عن عمر ابن عبد الرحمن عن

138
00:44:57.700 --> 00:45:17.700
الحبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد قد تفرد به عبدالله بن مؤمل وقد رواه دار قطني والبياقي من حديث من حديث صغيتا عن نسوة من بني عبد الدار ولا يصح ايضا وقد حسنه بمجموع الطرق الامام النووي عليه رحمة الله

139
00:45:17.700 --> 00:45:37.700
تعالى وفي هذا التحصيل نظر والصواب في ذلك انه معلول واصح وامثل ما جاء في ذلك حديث ابي موسى الاشعري وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى والوقوف عليها ويأتي بذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني مناسككم ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام السعي بين الصفا والمروة بل النبي عليه الصلاة

140
00:45:37.700 --> 00:45:57.700
السلام لم يترك السعي السابع فضلا عن اصل السعي في عمرة من عمره او في حجه عليه الصلاة والسلام قبل قبل هجرتي وبعد هجرته فانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد حج قبل ان يهاجر عليه الصلاة والسلام ولا احد من اصحابه

141
00:45:57.700 --> 00:46:12.400
وما جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه ابن ابي شيبة وغيره من حديث عطاء عن عبد الله ابن عباس انه قال انه قال لا بأس في من اه لم يئسها بين الصفا والمروة ان شاء فعل

142
00:46:12.400 --> 00:46:32.400
من شاء لم يفعل وكذلك قد جاء عن عطاء ابن ابي رباح من فتواه بنحو قول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله. وما جاء عن عبد الله ابن عباس حمله بعضهم انه على النسيان كما ترجم على ذلك ابن ابي شيبة في مصنفه فانه قال

143
00:46:32.400 --> 00:46:52.400
باب فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة ثم اورد فيه ما جاء عن عبد الله ابن عباس وعن عطا وهذا محتمل ومنهم من قال ان ذلك غير وارد وذلك ان عبد الله ابن عباس قال ان شاء فعل وان شاء لم يفعل اي اصل المسألة لا انه يطرأ عليه نسيان او

144
00:46:52.400 --> 00:47:26.500
وعدمه نعم ثم يسعى شديدا الى الاخر يقول ثم يسعى شديدا الى الاخر قد استحب بعض العلماء الوضوء في السعي قالوا وهو كالطواف ولا اعلم في ذلك دليلا الا ما يؤخذ من قرينة الاستدامة فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ لطوافه ثم بعد ذلك

145
00:47:26.600 --> 00:47:42.950
سعى بين الصفا بين الصفا والمروة. والغالب على من توضأ لطوافه انه يبقى على طهوريته لسعي بين الصفا والمروة فيقال بهذه القرينة اما دليل مستقل فلا اعلم في ذلك دليلا

146
00:47:43.000 --> 00:48:03.000
كما قال الاستحباب ففيه ما فيه ولا يشرع بعد الانتهاء من من السعي بين الصفا والمروة صلاة كالطواف. خلافا لما جاء عن الشافعي الذين قالوا او بعض الفقهاء من الحنفية الذين قالوا بصبعية ذلك فان هذا لا دليل لا دليل عليه. وما جاء من اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة

147
00:48:03.000 --> 00:48:23.000
عند ابن ماجة في سننه فان الخبر فان الخبر معلوم. ولا يشرع للساعي بين الصفا والمروة فعل معين غير السعيد والوقوف والدعاء. ورفع اليدين عند دعائه. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

148
00:48:23.250 --> 00:48:43.900
انه فعل ذلك في حجه. وانما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رفع يديه عند الصفا في فتح مكة كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة لهذا يقال ان الاصل بالدعاء على الصفا انه يشرع فيه رفع اليدين. اما بخصوص الحج

149
00:48:44.050 --> 00:48:58.650
فلا اعلم في ذلك دليلا الى ما جاء عن ابي هريرة في صحيح الامام مسلم من دعاء من رفع اليدين في دعائه على الصفاء في فتح في فتح مكة ولا يشرع مس شيء باليد

150
00:48:58.950 --> 00:49:24.500
من حجر الصفا والمروة بخلاف الكعبة في شرع ان يمس الانسان الحجر وهل يشرع له ان يمس غير الحجر ام لا كأن يمس بقية اركان البيت فيقال ان الركن اليماني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر انه كان يمس اي

151
00:49:24.500 --> 00:49:46.450
اليمانيين ويشرع له ان يستلم او يلتزم ما بين الحجر والباب ويسمى الملتزم اولا. لا يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه التزم ما بين الركن والباب وما جاء في ذلك

152
00:49:46.600 --> 00:50:08.850
فهو ضعيف فقد روى ابو داوود وغيره في سننه من حديث المثنى بن صباع عن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو انه التزم بين الركن والباب وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناد المثنى ابن الصباح ولا ولا يحتج ولا

153
00:50:08.850 --> 00:50:25.900
به. وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث عبدالرحمن بن صفوان في السنن ايضا وفي اسناده يزيد ابن ابي زياد وقد رواه عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان ويزيد ابن ابي زياد لا يحتج به. الا انه قد ثبت عن بعض

154
00:50:25.900 --> 00:50:45.750
الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ثبت ذلك عن عبد الله ابن عباس انه كان يدعو ما بين الركن والباب وهذا اسناده عنه صحيح وحكاه مجاهد بن جبر كما رواه عنه عبدالرزاق من حديث سفيان عن منصور عن مجاهد قال كانوا

155
00:50:45.750 --> 00:51:07.500
يلتزمون ما بين الركن والباب. يعني السلف ومجاهد ابن جبر من متوسط التابعين عليه عليه رحمة الله وجاء هذا ايضا عن غير مجاهد ابن جبر. وان فعله الانسان لا يقال البدعية فان له سلف ذلك

156
00:51:07.500 --> 00:51:25.400
من الصحابة والتابعين والا انه لا يثبت لا يثبت في ذلك دليل. والا هو ان يلتزم بقية البيت بحيث يتعلق باستار الكعبة او يضع خده وصدره على بقية اجزاء البيت من اي جهة اخرى نقول ثبت عن ابن الزبير

157
00:51:25.400 --> 00:51:40.000
انه التزم غير الملتزم واما التعلق باستار الكعبة فالذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما امر بقتل من ارتد وان تعلق بارسار الكعبة عمل فتح دليل على ان

158
00:51:40.000 --> 00:52:04.200
التعلق باستار الكعبة خصوصية. وان الدنب من البيت لو خصي ايضا لهذا استحب بعض الفقهاء ان من طاف على البيت ان يكون طوافه قريب من جدار الكعبة وهذا الاستحباب يأخذونه ربما من الاصل العام او لحاء العام من افضلية البيت والدنو منه. وان الانسان

159
00:52:04.200 --> 00:52:19.200
كلما دنا من البيت قرب من من مكان فاضل فهذا محتمل الا ان ذات الدنو بذاته لا دليل عليه سواء طاف قريبا من الكعبة اما اذا انا فان الحكم في ذلك في ذلك سواء

160
00:52:19.700 --> 00:52:44.050
نعم ثم يمشي  مروة وثم يمشي ويرقى المروة فيصعد عليها ولا يشترط ان يصعد الى اعلاها. وانما ان تمس اقدامه حجر المروة كذلك هذا في الصفا ويفعل بدعائه على المروة كما فعل على الصفا نعم

161
00:52:44.550 --> 00:53:05.200
فيقول ما قاله عن  ولا ينقص وذلك بالتمام من جهة الالفاظ ومن جهة الطول بالمكر لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيستقبل ويدعو ويرفع ويرفع يديه والصعود على الصفا قد استثنى بعض السلف المرأة

162
00:53:05.600 --> 00:53:19.200
منه قال انها لا لا تصعد اي لا يستشرف الرجال. ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر انه قال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة اي لا تستشري في جسدها فيراها

163
00:53:19.250 --> 00:53:40.850
الرجال كذلك تخرج من السعي بين العلمين فانها لا تدخل في هذا الحكم ايضا. نعم ينزل فيمشي في موضع مشيه يسعى في موضع هذا في كل ذاب واياب. فالحكم في ذلك سواء. نعم

164
00:53:41.050 --> 00:54:05.000
يفعل ذلك سبعا سبعا على الوجوب على قول جمهور العلماء وتقدم الكلام في الخلاف في نقصان ذلك بالطواف وهو كذلك في السعي وهذا الخلاف مطرد بعدد السعي والطواف كذلك في رمي الجمار الا انه في رمي الجمار اخف

165
00:54:06.100 --> 00:54:27.800
باعتبار عدم الركنية وهو في الطواف اشد من السعي باعتبار قوة الخلاف في السعي بين الركنية والوجوب والسنية. نعم ذهابه سعيه ورجوعه سعيه اي انه في الذهاب للسعي يعتبر واحدة

166
00:54:27.950 --> 00:54:44.100
لا يعتبر ذهاب واياب سعي بل انه في كل ذهاب سعي وفي كل اياب سعي خلافا لما ذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعية من المتأخرين وهو محكي عن ابن جرير الطبري

167
00:54:44.750 --> 00:55:08.600
انه قال ان الذهاب والمجيء يعتبر واحدا وهذا لا يعول عليه وهو قول شاذ. لان الذهاب واحد والاياب  والاياب واحد ايضا وهو محل اجماع واتفاق عند السلف قاطبة وعند الائمة الاربعة نعم

168
00:55:09.150 --> 00:55:34.700
ان بدأ بالمروة سقط اي انه لا يعتد بسعيه الاول وانما يعتد بابتدائه من الصفا كما تقدم الكلام عليه. نعم يسن فيه الطهارة والموالاة يقول وتسن في الطهارة والستارة. الطهارة من الحدث كذلك

169
00:55:34.900 --> 00:55:56.850
طهارة البدن تقدم الكلام على هذه المسألة تفصيلها كذلك الستارة لستر العورة يشرع الانسان يستر عورته ولو لم يكن فيه دليل فهو واجب لانه موضع للرؤيا فيجب فيه ان تستر فيه العورات

170
00:55:57.450 --> 00:56:23.600
ثم انه من عمل الجاهلية التي يجب فيها مخالفة ذلك العمل نعم والموالاة يقول وتجب فيها الموالاة وهذا كما انه في الطواف كذلك في السعي فاذا فصل طواف الانسان الصلاة فريضة فاقام المؤذن كذلك في السعي

171
00:56:23.850 --> 00:56:40.000
فانه يتم وهذا بالاجماع لا يعلم في ذلك خلافا الا ما يروى عن الحسن انه قال يستأنف طوافا وسعيا جديدا وهذا لا يعول عليه. فان الاجماع على خلافه وان فصل فصلا طويلا

172
00:56:40.350 --> 00:57:00.750
بنوب او ذهب قد ذكر المحب الطبري في كتاب القراء عن عائشة انها سعت في ثلاثة ايام ونسبه الى سعيد بن منصور ولا اعلم له اسنادا ولكن يقال ان الاصل في امثال هذه الاعمال وجوب الموالاة والفصل اليسير مغفور

173
00:57:01.600 --> 00:57:16.000
والموالاة واجبة من جهة الاصل في الطواف والسعي لكن لو انفصل لغرظ بشرب ماء او اداء صلاة او لقضاء حاجة او لتجديد وضوء او طلب رفقة او بحث عن مفقود فان هذا

174
00:57:16.050 --> 00:57:41.850
لا يقطع الموالاة. نعم ثم ان كان متمتعا لا هدي قصر من شعره وهذا في القارن في المتمتع اما القارن والمفرد فانه يبقى على احرامه الى رمي جمرة العقبة اما المتمتع فانه يأخذ من شعره

175
00:57:42.750 --> 00:58:07.150
ويسن في ذلك الحلق فهو افضل من التقصير لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اللهم اغفر اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا ثم قالوا والمقصرين قال والمقصرين وهذا الذي قد ابتداه الله عز وجل بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين فابتدأ بالحق حول التقصير

176
00:58:07.750 --> 00:58:28.100
فتقدم الكلام على مسألة اخذ شيء يسير هل يجزئ ام لا؟ تقدم في ابتداء بيان محظورات الاحرام والمرأة تأخذ قدر انملة من اخر شعرها وان نسي الانسان اخذ شيء ولبس فانه لا حرج عليه يأخذ اذا ذكر كذلك اذا رجع الى بلده فانه يرجع

177
00:58:28.200 --> 00:58:43.650
ويأخذ من شعره ولا حرج عليه ان فعل ناسيا شيئا من محظورات الاحرام قبل ذلك. والاصلع او من كان قد حلق شعره ولا يوجد له شعر قال بعض العلماء انه يمر الموسى على رأسه وحكي الاجماع على ذلك

178
00:58:43.700 --> 00:59:00.250
والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ليس من السنة فان فعله فلا حرج عليه لانه قد ثبت عن عبد الله ابن عمر كما رواه ابن خزيمة وغيره انه قال من السنة ان يمر الموسى على رأسه وبهذا القدر نكتفي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

179
00:59:14.250 --> 00:59:50.100
يقول من نسي ركعتا الطواف وتذكرها بالسعي فعلى مباشرة هل عليه شيء الاولى ان تؤدى قبل السعي فاين اداء بعد السعي فلا حرج عليه لزحام او لمصلحة فلا شيء يقول هل لمسلم ان يدعو في الطواف فهل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا حرج في ذلك ولا دليل عليه فهو من جملة

180
00:59:52.150 --> 01:00:24.200
من جملة المستحبات العامة  قل ما حكم الصلاة داخل الحجر؟ ولا ثواب الصلاة داخل الحجر حكمها كحكم الصلاة داخل الكعبة لان الحزن هي الكعبة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى داخل الكعبة وهذا الذي عليه عامة الصحابة خلافا لعبدالله بن عباس وانه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي وانما دعا

181
01:00:24.200 --> 01:00:39.500
والنص ثابت في الصحيح انه صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة فالصلاة سنة ان تيسر للانسان ان يصلي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن المبالغة بالحرص على ذلك ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام

182
01:00:44.000 --> 01:01:01.200
يقول اذا تجاوز الحجر الاسود باحد الاشواط ولم يكبر وكان قريبا فهل يرجع يكبر ان تجاوز لا حرج عليه لان التكبير سنة بات محلها قل هل يقف المسلم ويدعو في كل مرة على الصلاة والمرأة؟ نعم

183
01:01:01.950 --> 01:01:17.950
ادعو كما دعا ابتداء يقول هل ورد دليل على السعي بين الصفا والمروة في غير النسك؟ لا لم يرد لهذا لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة بل التطوع يكون بالطواف يعني يطوف الانسان ما شاء

184
01:01:18.400 --> 01:01:44.550
من من الاوقات والاعداد هل يكبر الشخص في نهاية الشوط السابع يرفع الشخص ويشير يعني التكبير التكبير او الاستلام عند نهاية الشوط السابع لا يثبت في ذلك شيء جاء عند الامام احمد في مسنده فقال حدثنا حسن عن ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه كان يستلمون في الفاتحة والخاتمة

185
01:01:44.600 --> 01:02:05.800
واسناده لا يصلح في اسناد عبد الله ابن ليهعة قل هل الدعاء الوارد يكون عند كل مرة عند الوقوف سواء المروة تقدم الكلام على هذا يقول ما حكم الزيادة والنقصان في طواف التطوع؟ كان يطوف ثلاثة او ثمانية

186
01:02:05.900 --> 01:02:31.400
السنة ان يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين وسبعا ثم يصلي ركعتين وان طاف ثلاثا وانشغل واراد ان ينصرف فلا حرج عليه ولا يصلي   يجوز قطع الطواف لاداء صلاة التراويح على الصحيح

187
01:02:40.150 --> 01:02:54.950
يقول منحته في طواف مخارج الوضوء عاد فليكمل؟ نعم يكمل وهذا محل اتفاق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين