﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن بيده الى يوم الدين. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وكان بما علمتنا ونسألك اللهم علما

2
00:00:20.000 --> 00:00:37.050
نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الاخير في هذا الفصل الدراسي وسنتوقف بعده ان شاء الله فترة الاختبارات والاجازة ثم نستأنف الدرس ان شاء الله مع بداية الفصل الدراسي الثاني باذن الله تعالى

3
00:00:37.050 --> 00:00:59.450
وهو الدرس الثالث في هذا الكتاب الناظرات الفقهية هذا اليوم الثلاثاء السادس من ربيع الاخر من عام الف اربعمئة وحدة واربعين للهجرة. وكنا قد وصلنا الى المثال الخامس او المناظرة الخامسة

4
00:00:59.500 --> 00:01:22.450
في حكم الحمار الاهلي والبغل طهارة ونجاسة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمؤمنين وانفع بشيخنا الاسلام والمسلمين

5
00:01:22.800 --> 00:01:42.800
المثال الخامس في حكم الحمار الاهلي والبغل طهارة ونجاسة. الحمار الاهلي والبغل نجسام. بول وروثهما وشعرهما وريقهما. وعرقهما لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر. طيب هذه المسألة بس لحتى نعطي تعريف

6
00:01:42.800 --> 00:02:12.800
بها هذه المسألة لا خلاف بين العلماء في ان بول وروث الحمار الاهلي انه نجس هذا بالاجماع ولكن شعرهما شعر الحمار الاهلي والبغي وريقهما وعرقهم وسؤرهما سور ما يبقى بعد بعد ما يشرب هذا الحيوان هل هو طاهر ام نجس

7
00:02:12.800 --> 00:02:36.600
انما هو في هذه الاشياء وليس الخلاف البول والروث بول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس. ومن ذلك الحمار البغل. لكن الكلام في عدا ذلك من الشعب والريق والعرق والسؤر. هذه هي التي عقد المصنف فيها فيها رحمه الله هذه المناظرة

8
00:02:36.600 --> 00:03:05.650
نعم. فالاتجاه الاول ان كلها نجسة كلها نجسة مثل البول والروث. اه الشعر والريق والعرق والاتجاه الثاني ان آآ الروث والبول نجسة لكن العرق والريق والشعر والسؤر انها طاهرة فنريد الان ان نعرف ادلة كل قول ثم يستبين لنا بعد ذلك القول الراجح. نعم

9
00:03:06.350 --> 00:03:32.500
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمى تعيده على الحمار الاهلي  الحمار الاهلي والبغل نجسان. بولهما وروثهما وشعرهما وريقهما وعرقهما. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر انها ركس اي نجس كقوله ولقوله. لقوله نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر

10
00:03:32.500 --> 00:04:02.500
اي نجس. وعموم الحديث يقتضي نجاسة مذكورات من غير عفو عن شيء من فضلاتهما ثمان الاصل ان كل خبيث محرم الاكل نجس هو وجميع اجزائه. خرج من ذلك الهر خرج من ذلك الهر وما دونها في الخلقة. لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها ليست بنجس

11
00:04:02.500 --> 00:04:21.000
ويبقى ما عداها على الاصل وهو النجاسة لوجود الخبث فيها. ولهذا كان الكلب والخنزير ونحوهما من السباع نجسة لخبثها وعدم حل اكلها. نعم هذا هو الاتجاه الاول وهو المذهب عند الحنابلة

12
00:04:21.200 --> 00:04:43.450
ان جميع اجزاء هذه الحيوانات نجسة الحمار الاهلي والبغل ونحوه البول والروث والشعر والريق والعرق والسؤر فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ريكس يعني نجس. والحمار الاهلي هو الحمار الذي كان موجودا قديما. عندنا هنا في

13
00:04:43.450 --> 00:05:03.800
المملكة الحمار الابيض هذا هو الحمار الاهلي اما الحمار الوحشي فهو حلال وحمار الوحشي انقرض كان موجودا في الجزيرة العربية كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويعتبر صيدا وكان الناس يحرصون على اصطياده

14
00:05:04.450 --> 00:05:18.200
وهو الان موجود في اه في دول افريقيا وفي اه الهند وفي بعض الدول. ولكن هل هو المخطط الذي نراه في الصور ام وغيره يعني هناك ايضا من يقول انه ليس هو المخطط

15
00:05:18.450 --> 00:05:41.900
وانما هو حيوان اخر ويعني موجود له صور في اليوتيوب وفي غيرها يمكن ان ان تطلع على صورته لكنها الان انقرض من الجزيرة العربية الحمار الوحشي غير موجود. الحمار الاهلي كان وجودا. كان اباؤنا واجدادنا كانوا يعتمدون عليه في المواصلات وفي

16
00:05:41.900 --> 00:06:02.500
سير يعتمدون عليه كثيرا والله تعالى قال والخيل والبغال والحمير والحمير يعني الحمر الاهلية هذي لتركبوها وزينة ويخلق ما لا  فذكر الله تعالى وسائل المواصلات والنقل عند الناس وقت نزول القرآن. وهي الخيل والبغال والحمير

17
00:06:02.700 --> 00:06:24.850
لتركبوها وزينة ثم اشار سبحانه وهذا من اعجاز القرآن الى انه سيخلق من وسائل المواصلات ما لا يعلمه الناس وقت التنزيل. وقت تنزيل القرآن ويخلق ما لا تعلمون. خلق الله السيارات والطائرات والقطارات فسبحان العزيز الحكيم

18
00:06:25.050 --> 00:06:46.150
سبحان الله انظر الى الى عظمة القرآن واعجاز القرآن كيف ان الله علم بانه ستستجد على الناس مواصلات حديثة لا تخطر ببال الناس قديما فقال ويخلق ما لا تعلمون. وخلق الله ما لا يعلم الناس وقت نزول القرآن

19
00:06:47.050 --> 00:07:12.200
خلق الله هذه المواصلات الحديثة والشاهد ان الحمار الاهلي هو الذي كان الناس يركبونه. في التنقلات وفي حمل الاثقال والخيل والبغال والحمير تركبها وليس المقصود به الحمار الوحشي الحمار الوحشي حلال وصيد واذا كان حلال وصيدا فمعنى ذلك انه طاهر طاهر جميع اجزائه طاهرة

20
00:07:12.200 --> 00:07:35.800
الحمار الوحشي جميع اجزائه طاهرة لانه من الصيد لكن الكلام في الحمار الاهلي والبغل. البغل هو المتولد من الحمار والخيل. هذا هو البغي فهذه الاتجاه الاول الاتجاهات الفقهاء والمذهب عند الحنابلة يقولون انها كلها نجسة. جميع اجزائها نجسة لهذا الحديث انها ريكس

21
00:07:35.800 --> 00:07:55.950
وآآ ايضا قالوا ان الاصل ان كل خبيث محرم الاكل فانه يكون نجسا بجميع اجزاءه واستثنوا من ذلك الهر وما دونها في الخلقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة انها ليست بنجس

22
00:07:56.150 --> 00:08:14.450
انها من الطوافين عليكم والطوافات ومعنى ليست بالنجس يعني سؤرها بدليل سبب الحديث والا هي نجسة يعني بولها وروثها نجس بالاجماع لكن المقصود سؤرها يعني ما يبقى آآ في الاناء بعدما تشرب

23
00:08:15.100 --> 00:08:34.650
تشرب من الاناء هذا ليس بنجس لماذا؟ انها من الطوافين عليكم الطوافات يعني لكثرة تطوافها. ومشقة التحرز منها فدل هذا على ان هذه هي العلة. انما يشق التحرز منه فانه لا يكون نجيسا

24
00:08:35.600 --> 00:08:56.300
لكن هنا الحنابلة من وافقهم قصروا ذلك على الهرة وما دونها في الخلقة والمسألة فيها قول اخر سيأتي كلام عنه نعم الحمار والبغل مثل الهر روثهما وبولهما ولحومهما نجسة. والعرق والريق وشعرها ما يخرج من الانف الكل

25
00:08:56.300 --> 00:09:13.150
وطاهر والدليل على هذا التفريق ان النبي صلى الله عليه القول الثاني الروث والبول واللحم لكن العرق والريق والشعر وما يخرج من الانف والسؤر ايضا هذه طاهرة طيب دليل هذا القول؟ نعم

26
00:09:13.250 --> 00:09:33.250
والدليل على هذا التفريق ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاسة لحوم الحمر يوم خيبر. وقال انها ريكس الحديث الذي ذكرتم ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ويركبها ويركب ويركبها اصحابه

27
00:09:33.250 --> 00:09:53.250
ولم يأمر بتوقي هذه الفضلات منها. ولا ورد عنه انه كان يتوقع ذلك منها. وايضا فلو كانت هذه الاشياء لنبه على ذلك تنبيه ان يقطع العذر ويشتهر مع علمه بشدة الحاجة اليها والى ملابستها

28
00:09:53.250 --> 00:10:11.150
خصوصا في اوقات الامطار ونحوها. ويؤيد ذلك ان من قواعد الشريعة ان المشقة تجلب التيسير والمشقة الحاصلة من ملابستها لا تخفى على احد. نعم هذا من اقوى ادلة هذا القول

29
00:10:11.200 --> 00:10:31.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها. كان الصحابة يركبونه. والله تعالى ذكر انها مما تركب. الخيل والبغال والحمير لتركبوها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوقي العرق والريق والشعر ونحو ذلك

30
00:10:31.200 --> 00:10:51.650
مع انهم كانوا يركبونها في شدة الحر. ومعلومة من شدة الحرث يخرج منها عرق. ويلامس ملابسهم واجسادهم ولو كانت هذه نجسة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا وقت نزول الامطار كذلك

31
00:10:52.550 --> 00:11:14.550
فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاسته علم انها طاهرة. نعم ويؤيد ذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات

32
00:11:14.550 --> 00:11:44.550
طهارتان كثرة طوفانها وعموم البلوى بها. لكثرة طوفانها طوفانها وعموم البلوى بها اين مشقة الهرة والبلوى بها؟ من مشقة ملابسة الحمر والبغال. وهذا بخلاف لحمها وبولها وروثها. فان ظاهر فيها والاحتراز عنها في غاية السهولة. فان قلت فعلى هذا التعرير الذي قلتم فيلزمكم ان تجعلوا

33
00:11:44.550 --> 00:12:04.550
هذه الاشياء من الكلب طاهرة. قلنا ان الكلب نص النبي صلى الله عليه وسلم على غسل ما ولغ فيه. والمشقة فيه دون المشقة بالحمار والبغل بكثير. ولهذا حيث وجدت المشقة فيه في مسألة في مسألة صيده اذا صاد وباش

34
00:12:04.550 --> 00:12:24.550
اذا اذا صاد وما جرى الصيد بفمه ولعابه. الصواب فيها القول بالعفو عن ذلك. باذن الشارع في صيده من غير امن بغسل ما اصاب افواهها منه. فعلم ان الشارع له تشوق عظيم الى رفع الحرج والمشقة

35
00:12:24.550 --> 00:12:44.550
والعفو عن الشيء مع قيام مع قيام المقتضي لتنجيسه. نعم ايضا من ادلة هذا القول وهو طهارة الشعر والريق وكذلك الصوف وايضا السؤر. اه ان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:44.550 --> 00:13:04.500
قال عن الهرة انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات. فعلل كونها ليست بنجس كثرة تطوافه يا رب مما يجعل المشقة كبيرة في التحرز منها ادل ذلك على ان ما يشق التحرز منه يعفى عنه

37
00:13:04.800 --> 00:13:23.050
ولهذا قال هنا علم ان الشارع له تشوف عظيم الى رفع الحرج والمشقة. والله تعالى جعل هذا الدين مبني على اليسر والسهولة. قال يريد الله بكم اليسر. يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

38
00:13:23.150 --> 00:13:40.600
وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج والله تعالى رفع الحرج والاثار والاغلال عن هذه الامة. ويريد بعباده اليسر والسهولة فما كان يشق التحرز من نجاسته فيعفى عنه لهذا الحديث

39
00:13:40.700 --> 00:14:03.650
فعلى ذلك يكون هذا علة علة منصوصا عليها انها من الطوافين عليكم الطوافات علة عدم النجاسة. كثرة التطواف ومشقة الرز من النجاسة. وهذا منطبق تماما في الحمار وفي البغل. منطبق تماما. وكما قال هنا

40
00:14:03.650 --> 00:14:25.650
اين آآ المشقة التي يجدها الانسان من الهرة مقارنة بالبغي والحمار بالبغي والحمار التي يركبها الناس من قبل المشقة اعظم لان الناس يركبونها تلامس ملابسهم وابدانهم آآ هذه الحمر وهذه البغال

41
00:14:25.900 --> 00:14:52.100
فيشق التحرز منها وثم اورد اعتراضا واجاب عنه قال اذا قلتم ان شعر الحمار والبغل ورأوى ولعابه وريقه وسؤره طاهر يلزمكم ان تقولوا هذا في الكلب واجاب بعدم التسليم بهذا ان هذا لا يلزم. لان الكلب ورد النص فيه. وان النجاسة مغلظة

42
00:14:52.400 --> 00:15:09.200
وكما قال عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولاهن بالتراب. فالكلب اه ايضا لا يشق التحرز بنجاسته. ولهذا لو شق التحرز من النجاسة فيما يباشره بالصيد

43
00:15:09.450 --> 00:15:28.000
كان هذا معفوا عنه كان هذا معفوا عنه. لاذن الشارع في الصيف من غير امر بغسل ما اصاب آآ افواهها منه فدل هذا على ان ما يشق التحرز منه انه يعفى عنه بالنسبة النجاسة

44
00:15:28.150 --> 00:15:42.300
نعم  بالنسبة للكلب اذا لامس الملابس طيب هذي ان شا الله الاساس نجيب عنها فيما بعد ان شا الله بس نكون من اول شي نعم اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا

45
00:15:42.300 --> 00:16:02.300
ان نعممه وليس لنا ان نخرج من كلامه شيئا. كما انه ليس لنا ان ندخل فيه ما ليس منه. فحيث اخبر وان الحمار نجس تعين ان جميع هذه الفضلات تعين ان جميع هذه الفضلات نجسة وانه لا يحل

46
00:16:02.300 --> 00:16:22.300
شيء منها بغير دليل. نعم. يعني اراد آآ اصحاب الاتجاه الاول ان يستدلوا بالعموم. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ركس يعني نجس. وهذا يشمل كل شيء يشمل اللحم والروث والبول والريق والشعر. واللعاب

47
00:16:22.300 --> 00:16:42.300
فما الذي يخرجها من هذا العموم؟ الجواب نعم الامر كما ذكرت الامر كما ذكرت فان علي اقوال الشارع والانقياد التام ولكنا لم نخرج ولكنا لم نخرج من كلامه شيئا بمجرد اغراضنا وارادتنا فان

48
00:16:42.300 --> 00:17:02.300
انا اصغر واحقر من انوارظ قول الشارع بقول احد من الناس كائنا من كان وليس لاحد الاستدراك على الله ورسوله ولكننا نقيد كلام الشارع بعضه ببعض. ونأخذ بالادلة كلها ونؤمن بها كلها. وبذلك يتم

49
00:17:02.300 --> 00:17:18.950
العلم والايمان يعني محصل هذا اه اننا نأخذ بجميع الادلة. لا نأخذ بطرف من النصوص ونترك طرفا اخر والاخذ بمجموع الادلة هذه طريقة الراسخين في العلم وهي طريقة السلف الصالح

50
00:17:19.600 --> 00:17:42.150
اما ان يأخذ الانسان بدليل ويترك الادلة الاخرى هذه طريقة اهل الانحراف والزيغ وهذا في جميع المسائل في مسائل العقيدة ومسائل الفقه وجميع المسائل تجد مثلا في مسائل العقيدة تجد انه في بالنسبة اه مرتكب الكبيرة

51
00:17:42.650 --> 00:18:04.500
المرجئة قالوا لا يظر مع الامام ذنب مهما فعل الانسان هو مؤمن لا يظر مع الايمان ذنب الخوارج معتزلة قالوا الخوارج قالوا انه كافر المعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين واتفقوا على انه في الاخرة مخلد في النار. هؤلاء استدلوا باحاديث الوعد وهؤلاء استدلوا باحاديث الوعيد

52
00:18:05.100 --> 00:18:21.650
يعني الامور الجاية استدل مثلا من قال لا اله الا الله دخل الجنة ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله الخوارج والمعتزلة استدلوا باحاديث الوعيد لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة قاطع

53
00:18:23.000 --> 00:18:42.150
اهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. قالوا هذه نصوص وهذه نصوص وكلها من مشكاة واحدة كل من عند ربنا فنقول ان مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ولكنه لا يكفر

54
00:18:42.300 --> 00:19:02.050
الاخرة تحت مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وشاء فعل. لكنه لا يخلد في النار وهذا هو الحق فانظر كيف ان اهل السنة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد آآ تجد يعني طريقة اهل الزيغ يأخذون بطرف من النصوص ويهملون النصوص الاخرى

55
00:19:02.350 --> 00:19:17.200
وهذه طريقة الفرق المنحرفة. يأتي لك بدليل صحيح صريح. هذا دليل هذا في صحيح البخاري هذا في الصحيحين. وصريح طيب هل لم يرد في المسألة الا هذا الدليل اجمع الادلة كلها

56
00:19:17.950 --> 00:19:40.800
فيلبسون على الناس بهذه الطريقة. يأتي بادلة صحيحة صريحة لكنه يأتي بها ويوظفها في الغرض الذي يريد ويهمل الادلة الاخرى المعارضة لهذا بينما طريقة السلف وطريقة الراسخ في العلم الجمع بين النصوص. كل من عند ربنا

57
00:19:40.850 --> 00:19:58.650
نجمع بين نصوص مثلا الوعد والوعيد نجمع بين النصوص في اية مسألة. ايضا هذه المسألة الذي قال انها ريكس هو الذي كان يركب الحمار ويرى اصحابه يركبون الحمار ولم ينهاهم او يبين لهم ان هذا نجس. عليه الصلاة والسلام

58
00:19:59.000 --> 00:20:20.050
فلابد ايضا من الجمع بين النصوص فلا يؤخذ بحديث نهاركس وتهمل النصوص الاخرى. هذا محصل آآ كلام آآ المؤلف هنا نعم الذي قال في الحمر انها نجس نجس هو كان يستعمل البغل والحمار. ولا يتوقع هذه الفضلات ولا امر امة

59
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
بتلقي ذلك فنعمد فنعمل بكل من الدليلين. وايضا قيدنا ذلك لنقيس على قاعدة المشقة والتسهيل والتسهيل في الطوافين والطوافات. وهذا من الواجب على كل احد. وهو العلم الحقيقي. واما مجرد النظر الى قول واحد

60
00:20:40.050 --> 00:21:00.800
دليله الخاص وعدم مقارنته بما يقابله من الادلة. فهذا نقص في العلم مجرد النظر قول واحد ودليله الخاص وعدم النظر للادلة الاخرى هذا نقص في العلم نقص في العلم وانتم ترون الان مع هذا الانفتاح الذي نعيشه يأتي اناس

61
00:21:01.400 --> 00:21:19.750
بتقرير اقوال معينة يقول هذا دليل في الصحيحين هذا في البخاري هذا في مسلم صريح ويوهم الادلة الاخرى حتى يلبس على الناس فهذا نقص في العلم وهذا جهل وهذه طريقة اهل الزيغ طريقة اهل الزيغ

62
00:21:20.850 --> 00:21:35.800
وكما قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

63
00:21:35.850 --> 00:21:59.200
والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فطريقة اهل الزيغ يأتون متشابه بالنصوص وينتزعونها ويوظفونها على ما يريدون ويقولون قال الله قال رسوله اما الراسخ في العلم فيجمعون بين النصوص. ويقولون كل من عند ربنا. تأتي مثلا في مسألة المعازف. من يأتي وينتزع له

64
00:21:59.200 --> 00:22:18.100
ونصا يقول هذا دليل على الجواز. ويهم الادلة الاخرى وهذا من باب التلبيس على الناس لابد ان ينظر لادلة اية مسألة مجتمعة. ما يأتي شخص وينتزع دليل واحد ويهمل بقية الادلة. هذه طريقة اهل الزيغ وكما قال المؤلف هنا هذا

65
00:22:18.100 --> 00:22:36.450
نقص في العلم لابد من ان تنظر في في الادلة ادلة المسألة كلها مجتمعة. نعم فهذا نقص في العلم يتعين على كل من له قدرة على الاستدلال ان يربأ بنفسه عنه. فان كان عندك ما يرد هذا التفصيل

66
00:22:36.450 --> 00:23:00.050
الذي برهنا عليه واقمنا الدليل. والا فتأمل ما ذكرناه يتضح لك ان القول ما قلناه. والله ولي التوفيق   جزاك الله خيرا على البيان. نعم. اذا القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني وهو ان آآ

67
00:23:02.050 --> 00:23:26.750
العرق والريق والشعر واللعاب والسؤر للحمار الاهلي والبغل انها طاهرة وليست بنجسة انما فقط النجس هو البول والروث واللحم. وعرفنا ادلة هذا القول. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة

68
00:23:27.250 --> 00:23:51.750
يمكن ان تنطبق على هذه المسألة وهي قوله انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فما يكثر تطوافه ويشق التحرز منه فيعفى عنه  هذه المسألة كان الناس يحتاجونها قديما لما كانوا يركبون على الحمر وعلى آآ البغال آآ الناس الان مع يعني وجود وسائل مواصلات

69
00:23:51.750 --> 00:24:13.100
قلت حاجتهم لمثل هذه المسائل طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي حكم من صلى قد نسي النجاسة على بدنه او ثوبه هذا رجل صلى ثم لما فرغ من الصلاة وجد على لباسه نجاسة. جهلها او نسيها

70
00:24:13.500 --> 00:24:31.200
الصلاة صحيحة او ليست صحيحة؟ هذه محل خلاف بيننا نعرض الخلاف ثم بعد ذلك يتبين القول الراجح. نعم المثال السادس في حكم من صلى وقد نسي النجاسة على بدنه او ثوبه

71
00:24:31.500 --> 00:24:52.200
من صلى ثم بعد فراغه وجد على بدنه او ثوبه نجاسة نسيها او جهلها فان عليه الاعانة لان ازالة النجاسة شرط من شروط الصلاة. وشروط الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا

72
00:24:52.200 --> 00:25:12.200
كما ان الطهارة من شروطها ومن صلى بغير طهارة وجب عليه اعادته بالاتفاق. ومن صلى عريانا ناسيا او جاهلا فعليه الاعادة. فكذلك من نسي فكذلك من نسي النجاسة فعليه الاعادة

73
00:25:12.950 --> 00:25:32.950
نعم اذا الاتجاه الاول ان من صلى ثم بعد فراغه وجد على بدنه او ثوبه نجاسة نسيها او جهلها فعليه ان يعيد لا فرق بين اه ان تكون النجاسة اه على البدن او على الثوب

74
00:25:33.950 --> 00:25:51.800
قالوا شروط الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا فكما ان الطهارة من شروطها فكذلك من صلى بغير طهارة وجب عليه الاعادة. من صلى عريانا ناسيا او جاهلا فعليه الاعادة

75
00:25:51.800 --> 00:26:10.600
من صلى بغير وضوء ناسيا او جاهلا هل تصح صلاته؟ لا تصح وكذلك ايضا من صلوا على ملابسه نجاسة ناسا او جاهلا لا تصح. قالوا لانه قد اخل بشرط من شروط صحة الصلاة. من شروط

76
00:26:10.600 --> 00:26:30.600
الصلاة الطهارة من الحدث ومن الخبث. فلا فرق بين من صلى بغير وضوء ناس او جاهلا وبين آآ من صلوا على لباسه نجاسة ناسيا او جاهلا. فلا فرق بين الامرين. هذه وجهة اصحاب القول الاول. ننظر لوجهة اصحاب القول الثاني لا

77
00:26:30.800 --> 00:26:52.250
قد عفى الله تعالى عن الناس والجاهل ورفع عنه المؤاخذة. فمن صلى بنجاسة ناسيا لها او جاهلا فلا اعادة عليه ذلك بل هو صريح في المسألة ما ثبت انه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة وهو في اثنائها

78
00:26:52.250 --> 00:27:12.250
بعدما اخبره جبريل ان فيهما قذرا وبنى على صلاته فلو كان على الناس اعادة الجاهل بها او اكمل الغى ما مضى منها واعادها من جديد. فلا فرق بين ان ينسى في اثنائها او لم يذكر الا بعد

79
00:27:12.250 --> 00:27:30.900
فراغها. نعم اذا اوجت اصحاب القول الثاني قالوا ان من صلى على يعني بغير وضوء فهذا صلاته لا تصح. ولو كان ناسيا او جاهلا. لكن من صلى وعلى لباسه او بدنه نجاسة

80
00:27:30.900 --> 00:27:50.900
ناسيا او جاهلا فصلاته صحيحة. قالوا عندنا دليل من السنة يدل هذا. وهو يعني كما قال هو صريح في مسألة اخرجه اصحاب السنن حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه

81
00:27:50.900 --> 00:28:16.300
وقد صلى لابسا نعليه وكان يعني هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي بنعاله الصلاة بالنعال سنة لكن اذا تفقدها الانسان ولم يكن فيها قذر وايضا يعني لا تكون سنة في المساجد المفروشة الان

82
00:28:16.400 --> 00:28:32.900
لان لانه لو قيل بانها سنة لاصبحت المساجد وكرا للقذر والاذى. لكن تعرفون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يصلون على ما كانت المساجد مفروشة كان الصلاة في النعال سنة

83
00:28:33.200 --> 00:28:49.700
قال ان اليهود لا يصلون في نعالهم يخالفوهم يمكن تطبيق هذه السنة اذا صلى الانسان مثلا في البر او صلى في في سفر ونحو ذلك فيصلي في نعليه بعد ان يتأكد من نظافتها. كان عليه الصلاة والسلام يصلي في في نعاله

84
00:28:50.300 --> 00:29:09.900
ذات يوم لما صلى في نعليه خلعهما في اثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم فلما اه سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا

85
00:29:10.000 --> 00:29:25.700
قال ان جبريل اتاني فاخبرني بان فيهما قذران يعني نجاسة طيب ما وجد دلالة؟ وجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر جبريل بان في نعليه نجاسة هل اعاد الصلاة من جديد

86
00:29:25.700 --> 00:29:43.450
او بنى على ما مضى بنى على ما مضى. لم يعد الصلاة من جديد فدل هذا على ان من صلوا عليه نجاسة نسيها او جهلها ان صلاته صحيحة لانه لو لو كانت صلاته غير صحيحة لاعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد

87
00:29:44.000 --> 00:30:09.650
فهذا كما ترون نص صريح مثل ما قال صريح المسألة نعم واما قياسكم نسيان النجاسة على نسيان الطهارة فغير صحيح. لان شرط القياس اجتماع الاصل والفرع في علة واحدة والامر هنا ملتف فان فان نسيان الطهارة من باب فعل المأمور الذي لا تبرأ الذمة الا بالاتيان به. واما نسيان النجاة

88
00:30:09.650 --> 00:30:29.650
فمن باب ترك المحظور وهذا النوع قد عفى الشارع فيه عن النسيان ونحوه. كما عفا عمن اكل في صومه ناسيا مع ان ترك المفطرات من شروط الصوم بل هو بل هي ركنه الاعظم. وكما انه عفا عمن تكلم في صلاته جاهلا للحكم

89
00:30:29.650 --> 00:30:49.650
او جاهلا للحال. وقد فرق بين الامرين فالمسيء في صلاته حيث ترك المأمور. وهو الطمأنينة في الاركان الاعادة وهو جاهل. والمتكلم في صلاته لم يأمره بالقضاء لانه معذور بجهله. وكذلك هو صلى الله عليه

90
00:30:49.650 --> 00:31:09.650
لم يعيد الصلاة وقد صلى اولها وقد لبس النعلين النجس معذورا. فهذا الفرق ثابت في مصادر الشريعة مواردها انه من نسي ترك المأمور فلا بد له من فعله. ومن نسي ففعل المحظور انه كما انه غير ات

91
00:31:09.650 --> 00:31:29.650
هو لا اعادة عليه فتقع عبادته صحيحة. وانت ايها الاخ ليس معك سوى القياس الذي قد قررنا انه غير صحيح لان شرطه المساواة بين الفرع والاصل. وقد ظهر الفرق. ونحن معنا ظواهر النصوص برفع الحرج عن الناس والجاهل

92
00:31:29.650 --> 00:31:49.650
والنص الصريح بترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاعادة. والجري على قواعد على القواعد الشرعية. نعم حصل هذا الاستدلال هو ان الشريعة تفرق بين ما كان من باب ترك المأمور وما كان

93
00:31:49.650 --> 00:32:14.550
باب فعل المحظور فما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل ولا بالنسيان وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الانسان

94
00:32:14.550 --> 00:32:36.200
هل هو بالنسيان ما كان من باب ترك المأمور ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل ولا بالنسيان. ترك المأمور اما ما كان من باب فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. هذه قاعدة مفيدة وكما ذكر لها ادلة كثيرة. فمثلا

95
00:32:36.200 --> 00:32:51.200
مسيء صلاته ترك المأمور وهو الطمأنينة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. الذي تكلم في صلاته معاوية ابن الحكم لم يروه النبي عليه الصلاة والسلام باعادة الصلاة

96
00:32:51.750 --> 00:33:11.500
لانه كان جاهلا والكلام في الصلاة من باب ارتكاب المحظور. بينما ترك الطمأنينة من باب ترك المأمور اه وهذه كما ذكر لها ادلة كثيرة. لو اردنا ان نفرع يعني نذكر تفريعات هذه القاعدة. هذه قاعدة تدخل لجميع ابواب العبادات

97
00:33:11.500 --> 00:33:31.800
في الصلاة كما ذكرنا لو ان رجلا قال اني صليت صلاة المغرب من غير وضوء ناسيا نسيت كنت اظن توظأت وتبين لي ما توظأت. هل نعذره بالنسيان؟ لا لماذا؟ لان هذا من باب ترك المأمور

98
00:33:32.000 --> 00:33:49.450
نقول نعذرك بالتأخر وجاءنا الان نقول اذهب الان واعد الصلاة لكن ما نعذرك بانك ما تصلي لا بد ان تعيد الصلاة لكن لو اتانا وقال انا صليت صلاة المغرب وعلى ملابسي نجاسة نسيتها

99
00:33:49.800 --> 00:34:10.000
او جهلتها او جهلة. او كنت اعلم بها ثم نسيت ان ان اغسل الثوب وبعد الفراغ من الصلاة سأل. فنقول صلاتك صحيحة ولا تهزم بعادتها. لماذا؟ لان هذا من باب ارتكاب المحظور

100
00:34:10.450 --> 00:34:31.250
تركهم ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهة ولا بالنسيان هذا بالنسبة للصلاة. لو اتينا للصيام من اكل او شرب ناسيا صومه صحيح. لان هذا من باب ارتكاب المحظور

101
00:34:32.400 --> 00:34:50.500
لكن لو انه لم يبيت النية من الليل جاهلا بدخول رمظان انسان نام مبكرا نام طيلة الليل كان مثلا في سفر ثم اتى جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم ونام لم يستيقظ الا

102
00:34:50.500 --> 00:35:13.250
وقت صلاة الفجر ما بيت النية من الليل فلما اتى تصلي الفجر قيل انه اعلن البارحة دخول رمظان قال والله ما دريت. قلت لاهلا. ما الحكم نأمره بالقضاء ولا نعذره بالجهل. لان تبيت النية في الصيام الواجب من باب فعل المأمور. لا يعذر فيه بالجهل ولا

103
00:35:13.250 --> 00:35:38.600
لكن لو اكل وشرب ناسيا قلنا صومك صحيح لان هذا من باب ارتكاب المحظور لغتين الحج لو ان شخصا  لم يحرم من الميقات جاهلا او ناسيا ذهبوا تجاوزوا يعني ما انتبه كان نائم وما درى الا وهو قد وصل الى مكة

104
00:35:39.400 --> 00:35:53.200
واحرم منه من مكة هناك او من جدة فهل نعذره؟ نقول لا. طب قال انا كنت جاهل قلت ناسي كنت نائم. نقول هذا من باب فعل المأمور لا تعذر فيه. عليك دم

105
00:35:53.950 --> 00:36:16.250
لكن لو غطى رأسه ناسيا او جاهلا وهو محرم وتطيب ناسا او جاهلا نقول لا شيء عليك لان هذا من باب ارتكاب المحظور. هذي قاعدة طردة في ابواب العبادات قاعدة مفيدة لطالب العلم. على هذا من صلى بغير وضوء ناسيا او جاهلا صلاته غير صحيحة. لكن لو صلوا عليه نجاسة ناس

106
00:36:16.250 --> 00:36:36.550
جاهلا صلاته صحيحة. لماذا فرقني بمسألتين؟ لان الاولى من باب ترك المأمور والثانية من باب ارتكاب المحظور نعم  صدقت يا اخي وقد وافقتك على هذا القول استغفر الله بل لقد تابعت الحق الصريح والنص الصحيح

107
00:36:36.550 --> 00:36:56.550
والتفريق الحسن المليح فجزاك الله خيرا ببيانك واشكر الله على احسانه الذي ساقه الي على لسانك والحمد لله نعم هذا هو التسليم والصواب اذا تبين القول الراجح ان الانسان يسلم لاخيه بالصواب في المسألة وكما ترون الان

108
00:36:56.550 --> 00:37:16.550
يعني ان القول آآ او رجحان القول آآ الثاني انه ظاهر وهو آآ تفريق ما اينما كان من باب ارتكاب المحظور وكان من باب ترك المأمور. وعلى ذلك من صلى على لباسه نجاسة وعلى بدنه نجاسة نسيها او جاهلة

109
00:37:16.550 --> 00:37:39.200
صحيحة نعم الان في جهة دخول الشهر الصباح الان هذا نعم يمسك يمسك من وقته الان نعم المثال السابع في المسبوق الذي تابع امامه في الزيادة نسيانا هل يعتد بها ام لا؟ نعم سورة المسألة

110
00:37:40.200 --> 00:37:56.550
هذا رجل مسبوق فاته ركعة مع الامام مثلا في صلاة العشاء. ثم ان الامام سهى فصلى خمس ركعات بدل ما يصلي اربع صلى خمس المسبوق دخل معه في الركعة الثانية

111
00:37:57.400 --> 00:38:14.550
فاصبحت عدد الركعات الدا مسبوق كم؟ اربعة طيب هل نقول مسبوق؟ اذهب وائتي بركعة اخرى او نقول ان الركعة الزائدة في حق الامام صحيحة في حقك وتسلم مع الامام وليس عليك ان تقضي. هذه صورة المسألة

112
00:38:16.400 --> 00:38:30.750
مسبوقة في الركعة الثانية من الامام والامام زاد ركعة فهل تعتد هذه الركعة؟ طبعا هي غير معتد بها في حق الامام. لكن هل يعتد بها في حق المسبوق او لا يعتد؟ هذه فيها قولان لاهل العلم نسمع

113
00:38:30.750 --> 00:38:56.200
الان المناظرة فيها ويتبين لنا بعد ذلك القول الراجح. نعم المسبوق اذا زاد الامام في صلاته ركعتا ناسيا وتابعه فيها. فانه لا يعتد بها. والسبب في ذلك ان الامام بالاتفاق لاغية في حقه. فكذلك في حق المسبوق. فمثلا من ادرك امامه في الرباعية. وقد صلى ركعتين ودخل

114
00:38:56.200 --> 00:39:16.200
ثم صلى الامام ايضا ثلاث ركعات ناسيا. وتابعه المأموم مجاهلا بالحال او بالحكم او ناسيا. فعلى المأموم اذا فرغ الامام ان يأتي بركعتين وقد يكون قد صلى خمس ركعات. لان ركعة من الركعات التي ادركها مع الامام حكمنا

115
00:39:16.200 --> 00:39:36.200
الغائها وان وجودها كعدمها وقد وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على الاتفاق على هذا. فذلك ان ان صلاة المأموم مرتبطة بصلة امامه. فلما لغت من الامام تبعه المأموم فلغت منه سواء سواء الذي

116
00:39:36.200 --> 00:39:58.050
كأول الصلاة او الذي فاتت نعم. محصل هذا القول آآ ان المسبوق اذا ادرك الامام الركعة الزائدة لا يعتد بها. وذلك لانها لاغية في حق الامام فهي لاغية في حق المأموم. والمأموم لا فرق بين ان يكون مسبوقا او غير مسبوق

117
00:39:58.200 --> 00:40:21.450
كما ترون وجهتهم قوية في هذا قالوا ان هذه هذا هذه المسألة تكاد تكون حل اجماع محل اجماع بين اه اهل العلم نعم  واما حكاية الاتفاق على هذا فغير صحيح. فان الخلاف متحقق فيها. بل القائلون باعتدال

118
00:40:21.450 --> 00:40:41.450
المسبوق بها اسعد باتباع الاجماع. فقد اجمع العلماء كلهم على ان ما زال في الصلاة ركعة متعمدا عالما فصلى رباعية خمسا او الثلاثية اربعا او ثلاثا ان صلاته باطلة. وهذا اجماع من الاجماعات المعلومة

119
00:40:41.450 --> 00:41:01.450
بالضرورة عند عند علماء المسلمين وعواميهم. وهو يتناول جميع الصور. فاي شيء يخرج هذه الصورة باي دليل او تعليل نوجب على الانسان ان يصلي الرباعية خمسا وهو يعلم انه صلى اربعا تامات ويؤيد

120
00:41:01.450 --> 00:41:21.450
هذا ان الصلاة لا تبطل الا باحد امرين. اما بالاخلال لفرض من فروضها او بالاتيان بمبطل بمبطل كالكلام ونحوه. فلا تبطل الصلاة كلها ولا جزء منها الا باحد هذين الامرين. وقد عدم

121
00:41:21.450 --> 00:41:41.450
فصح الاحتلال للمسبوق بما صلى مع امامه ولو كانت زائدة في حق الامام. نعم يحصل هذا الاستدلال يقولون ان حكاية الاجماع هذه اولا لا تستقيم. ثانيا ان من زاد ركعة متعمدا صلاته باطلة بالاجماع

122
00:41:41.450 --> 00:42:07.250
وهذا المسبوق علم بان امامه قد زاد. قد زاد يعني كيف نأمره بان يزيد مثله؟ هو لعلم بان الامام صلى خمس ركعات وقد فاتته ركعة. معنى ذلك نقول انت ايها المسبوق ايضا صلي خمس ركعات. فيقول ان هذا انه لا يستقيم

123
00:42:07.550 --> 00:42:28.250
والخلاف في هذه المسألة حقيقة خلاف قوي. خلاف قوي كما ترون ادلة القول الاول وادلة القول الثاني فيها نوع من التكاثر. نعم واما استدلالكم بانه لما لغت من صلاة الامام لغت من صلاة المأموم فهذا القياس من اعجب ما يكون. فانها

124
00:42:28.250 --> 00:42:48.250
في حق الامام لكونها زائدة على وجه السهو. واما المسبوق فانها عصرية. وسر ذلك ان الذي صلى وسر ذلك ان الذي صلى المأموم ان الذي صلى المأموم من حين ابتداء دخوله في الصلاة. سواء التي ادركها من من صلاة الامام الاصلية

125
00:42:48.250 --> 00:43:09.250
ومن الزيادة التي في حق الامام او مما يأتي به بعد ذلك حكمها واحد  فاذا ابتدأ الصلاة ثم تمم اربع ركعات فقد تمت صلاته وحرم عليه الزيادة عليها لانه لم يسهو

126
00:43:09.250 --> 00:43:29.250
لم يشك واما ايجاب خمس ركعات في هذه الحال فهذا لا نظير فهذا لا نظير لا نظير له في الشرع. القواعد المعلومة فهذا لا لا نظير له في الشرع وهو مخالف لما علم به لما لما علم به وهذا

127
00:43:29.250 --> 00:43:49.250
هو مخالف لما لما علم به الشرع. فنحن معنا بما علم به الشرع. فهذا وهو مخالف لما علم به الشرع فنحن معنا نصوص مجمع عليها ومعنا ومعنا الجري ايضا على القواعد المعلومة. وانتم معكم

128
00:43:49.250 --> 00:44:09.250
قياس من اضعف الاقيسة بل بل اتضح فساده مقابل مقابل مقابل النص فوجب عليكم كما وجب علينا الرجوع الى ما دل عليه النص. نعم هذا يعني مناقشة لهذا ينبغي الحق في صلاة الامام

129
00:44:09.250 --> 00:44:30.100
لغت في حق المأموم ولم يسلم بهذا لكن يعني القول بذلك قول له وجاهته بدليل انها لما لغى في حق الامام لغت في حق المأموم غير المسبوق عند الجميع. اليس كذلك

130
00:44:30.450 --> 00:44:47.400
طب ما الفرق بين مسبوق وغير مسبوق واما قوله من اعجب ما يكون يعني هذا من كلام العاطفي. الذي يعني لا يؤثر في بحث المسألة الحقيقة ان القول بانها لما لغت في حق الامام لغت في حق المأموم قوله متجه

131
00:44:49.150 --> 00:45:13.600
لان المأموم غير المسبوق التغت في حقه. هو كالامام المسبوق مثل المأموم غير المسبوق ما الفرق بين مأموم وسبوق وبين مأموم غير مسبوق يعني القول بانها صلاة اصلية انها ركعة اصلية. يعني هو هو دخل على انها اصلية ثم

132
00:45:13.600 --> 00:45:39.700
تبين له انها زائدة لا يسلم بهذا. نعم واما قولك ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام فانما ذلك بوجوب الاقتداء في الافعال. لقوله الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وما سوى ذلك فكل من الامام والمأموم صلاته

133
00:45:39.700 --> 00:45:59.700
تختص به كمالها ونقصها. لا يتعدى من صلاة احدهما لصلاة الاخر شيء لم يأت به الاخر. ومما يبين غاية البيان ضعف ما ذهبت اليه وعللت به. من انه اذا لغت للامام الركعة لكونها زائدة

134
00:45:59.700 --> 00:46:19.700
انلغت في حقي المسبوق ان هذا التعديل منقود باتفاق من الطرفين. وهو ان الامام اذا صلى محدثا او نجى ناسيا لغت في حقه. ووجب عليه الاعانة قولا واحدا في مسألة نسيان الحدث. وكذا تقول انت

135
00:46:19.700 --> 00:46:40.300
في مسألة نسيان النجاسة وصحة الصلاة للمأموم. فمسألتنا اولى من هذه واظهر. نعم يعني يقول ان صلاة المأموم انها مرتبطة بصلاة الامام فقط في الافعال وفي الاقتداء. قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام

136
00:46:40.300 --> 00:47:06.450
بها. اما ما عدا ذلك فليس بينهما ارتباط. بدليل ان الامام لو احدث الصلاة وانها لا تلتقي بحق المأموم وانما مشروع الامام ان يستخلف احدا بعده فليس هناك ارتباط اذا بين صلاة الامام وصلاة المأموم هنا. الارتباط فقط انما هو في الافعال وفي الاقتداء فقط. نعم

137
00:47:06.900 --> 00:47:26.900
لم يخطر بباله قبل ذلك ان فيها قولا سوى الذي ذكرته لك. والان فقد ظهر لي من قوة هذا القول الذي قررته مضمحا لمعه وما كنت قبل ذلك اعتقده سابقا وافتي به واقرره مطمئن اليه محتسبا فيه الاجرة والخير. وبهذا وغيره

138
00:47:26.900 --> 00:47:46.900
فائدة نافعة وهو زيادة معرفة بمقادير اهل العلم ووجوب توقيرهم. لان هذا امر قد جربته في هذا القول. وما من الاقوال التي اتضح لي بعد ذلك ضعفها. وقوة ما يقابلها. فحيث عرفت فحيث عرفت من نفسي اني كنت

139
00:47:46.900 --> 00:48:06.900
فيها مجتهدا محتسبا اجرها تعلما وتعليما. راجيا من الله ثوابها وثواب عملي فيها. حتى بعد الرجوع عنها فعرفتها فعرفت ان ان اهل العلم الذين ليس لي نسبة الى علمهم وفضلهم اولى مني بذلك وان مقاصدهم

140
00:48:06.900 --> 00:48:26.900
جليلة حسنة. وهذا فيما ظهر فيه خطأ القول وضعفه. فكيف بجمهور مسائل العلم التي وقعت عليها الاتفاق او كانت اصح منه اي اصح من غيرها. وبهذا ونحوه سلمت من اعتقاد اذا

141
00:48:26.900 --> 00:48:46.900
اذا بان له قول راجح قد خالفه غيره من اهل العلم. وقع في قلبه نوع تنقيص لمقادير اهل العلم. وغم بفضلهم فانها طريقة وخيمة. وصاحبها منقوص الحظ من التوفيق. فان اهل العلم لهم من الفضائل والمحاسن

142
00:48:46.900 --> 00:49:06.900
والمزايا ما لا يعرفها حق المعرفة الا من شاركهم في طريقهم واعمالهم وحاصلوا هذا ان نصرنا لقول على اخر لا لا يدل على انتقاصنا من من كان يرى خلاف ما رأينا لاجتهاده. والحمد لله على

143
00:49:06.900 --> 00:49:23.950
اهذه النعمة؟ نعم هذا في بيان يعني طريقة التعامل مع الخلاف بين اهل العلم وكما قال الامام الشافعي قولنا صحيح نحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فلابد من احترام

144
00:49:23.950 --> 00:49:43.950
كلام اهل العلم وعدم تنقيصها او تنقيص مقادير اهل العلم وغمض فضلهم. واما بالنسبة لهذه المسألة الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب هو انها لما لغت في حق الامام لغت

145
00:49:43.950 --> 00:50:03.250
في حق المأموم هذا هو الاقرب هذه المسألة والله اعلم يعني خلاف ما ذكره المؤلف لان آآ لانها لما التغت في حق الامام تبتغي في حق المأموم غير مسبوق وهذا عند الجميع

146
00:50:03.250 --> 00:50:19.150
فما الفرق بين مسبوق وغير مسبوق؟ الحقيقة ليس هناك فرق ظاهر ولذلك يعني الحنابلة قالوا لا يعتد لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جهلا لعدم اعتدال الامام بها ولوجوب المفارقة

147
00:50:19.150 --> 00:50:33.300
على من علم بالحال لو انه علم بان هذه الركعة زائدة وجب عليها المفارقة فهي اذا ركعة ناغية زائدة لا يعتد بها لا في حق الامام ولا في حق الموت

148
00:50:33.550 --> 00:50:54.600
كيف تكون ملغية زائدة في حق الامام؟ ثم نقول انها في حق المأموم المسبوق انها معتبرة طيب لماذا تكون معتبرة ايضا في حق المأموم غير المسبوق فالاظهر اننا اذا الغينا في حق الامام نلغيها في حق الجميع. هي زائدة ملغية

149
00:50:55.000 --> 00:51:13.650
وقعت سهوا وقعت خطأ بدل ما يصلي العشاء اربعا صلاها خمسا هذه الزائدة نلغيها فكيف يعتد بها المسبوق؟ نلغيها في حق الامام وفي حق المأموم. وهذا المسبوق نقول له انك قد صليت ركعة زائدة

150
00:51:14.500 --> 00:51:33.000
فتسجد بدلا عن سجود السهو وهذا هو قول جمهور الفقهاء وكما ذكرنا انه قد عد اجماعا فالاقرب والله اعلم ان الركعة الزائدة انه لا يعتد بها ونحن في هذا يعني شرح هذا الكتاب ليس بالضرورة ان نوافق المؤلف

151
00:51:33.000 --> 00:51:53.000
ترجيحاته في جميع المساجد وافقناه في اكثرها. لكن بعض المسائل لا نوافقه في ذلك ومنها هذه المسألة. فالاقرب والله اعلم ان المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة. لانها لما لغت في حق الامام لغت في حق المأموم. ولان

152
00:51:53.000 --> 00:52:10.500
ايضا آآ ملغية في حق المأموم وغير المسبوق تكون مغية في حق المأموم المسبوق ولانه لو علم لم يعتد بها بالاجماع. وكذلك اذا لم يعلم بها لا فرق بين ان يعلم بها او لا يعلم بها

153
00:52:10.900 --> 00:52:29.600
هذا هو الاظهر والله اعلم وهو الذي عليه قوله اكثر اهل العلم نعم ستيح الفرصة يعني الاسئلة يعني بعد ما ننتهي. طيب نأخذ المثال الاخير معنا في صلاة المنفرد خلف الصف. نعم. المثال الثامن في صلاة

154
00:52:29.600 --> 00:52:51.950
فردي خلف الصخر لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف وعموم كلامه يقتضي سواء كان سواء كان مأذورا لكون الصف الذي قدامه ليس فيه موضع له او كان غير معذور. فتصحيحنا لصلاة

155
00:52:51.950 --> 00:53:11.950
خلفه مناقض لقول الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصح صلاة الفرد خلف الصف. والمجوز هنا لذلك يقولون تجوز. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فالرد الى الرسول هو الرد

156
00:53:11.950 --> 00:53:31.950
الى سنته والوقوف عند اقواله وارشاداته. واما استدلال الائمة الثلاثة مالك والشافعي وابي حنيفة في تجويد صلاة المنفرد خلف الصف باذنه. وامره للمرأة ان تقف خلف خلف صف الرجال. فليس فيه دليل

157
00:53:31.950 --> 00:53:58.850
على صحة صلاة الرجل لان الشارع صحح صلاة المرأة خلف صف هجال. ولم يصحح ذلك للرجل فعلينا في الامرين. نعم. سورة المسألة ان يأتي المسبوق ويجد الصف مكتملا فيصلي خلف الصف وحده. فمن اهل العلم من قال ان صلاته باطلة

158
00:53:58.950 --> 00:54:20.650
لا صلاة المنفردة خلف الصف وقال اخرون ان صلاته صحيحة وهم الجمهور. الحنفية والمالكية والشافعية. وهناك قول ثالث وهو التفصيل وذلك بالتفريق بين من كان معذورا او غير معذور فان كان معذورا بان لم يجد فرجة في الصف فصلاته صحيحة

159
00:54:21.000 --> 00:54:40.050
وان كان غير معذور فان وجد فرجة في الصف وتساهل وصلى خلف الصف وحده فصلاته غير صحيحة فنحصل القول الاول انها لا تصح مطلقا. سواء كان معذورا او غير معذور. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو

160
00:54:40.050 --> 00:54:56.750
من المفردات ما معنى وهو من المفردات؟ يعني فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية على صحته هناك قول ثالث بالتفصيل سيشير له هنا بعد قليل المتوكل على الله. نعم

161
00:54:57.050 --> 00:55:17.050
الاقوال المعروفة في هذه المسألة في هذه المسألة ثلاثة. تجويز صلاة الرجل المنفرد خلف الصف. كما هو مذهب الائمة الثلاثة كما ذكرتم وقد احتجوا بما ذكرتم. ومنع ذلك ومنع ومنع ذلك مطلقا في حال العذر

162
00:55:17.050 --> 00:55:37.050
غيره. نعم. التجويز قول جمهور والمنع قول الحنابلة. نعم. وهو قولكم للحديث الذي وهو قولكم للحديث الذي ذكرته وهو مشهور من مذهب الامام احمد رضي الله عنه. والقول الثالث وهو الرواية الاخرى عن احمد

163
00:55:37.050 --> 00:55:57.050
التي اختارها شيخ الاسلام واكثر تلاميذه وهو القول الصحيح التفصيل. وهو انه لا تصح الصلاة لا تصح صلاة الفذ خلف الصف من دون عذر كما ذكرتم من الحديث. وتصحيح ذلك عند العذر كما اذا

164
00:55:57.050 --> 00:56:17.050
الصف ملزوزا ليس فيه موضع يقف فيه. وهذا به تجتمع الادلة. وهذا به وهذا به الادلة وهو الذي تدل عليه اصول الشرع وقواعده. ويدخل في الاصل العظيم المتفق عليه. وهو ان جميع

165
00:56:17.050 --> 00:56:37.050
الصلاة وشروطها المتفق عليها والمختلف فيها تجب مع القدرة عليها. تسقط مع العجز عنها ولا يستثنى منها شيء فلاي شيء يستثنى منه هذا الواجب؟ وهو وجوب صافة مع وقوع الخلاف فيه

166
00:56:37.050 --> 00:56:50.500
كما ذكرنا مع محصل هذا الاستدلال ان المسألة فيها ثلاثة اقوال قول بانه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا. قول بانها تصح مطلقا قول ثالث هو التفصيل. تصح اذا

167
00:56:50.500 --> 00:57:12.700
كان هناك عذر بان وجد الصف مكتملا ولم يجد له فرجه. ولا تصح اذا كان بدون عذر. اذا كان بعذر يقول غاية امر ان المصافاة حكمها واجبة. واذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها. فما بالك

168
00:57:12.700 --> 00:57:26.000
هذا الواجب المختلف فيه اصلا يسقط هذا الواجب يعني غاية ما في ما هو؟ انه واجب طيبي الواجبات اسقط العزا عنها هذا قد عجز بل حتى الاركان والشروط تسقط وعزي عنها

169
00:57:26.600 --> 00:57:46.600
فهذا هو محصل استدلال اصحاب هذا القول. نعم. فاذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب يستثنى منه من عجز عنها فانها تصح صلاته. ولا يقال فيه ان من صح عن صلاة

170
00:57:46.600 --> 00:58:06.600
العاجز فقد خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك مسألة المصافاة. وكذلك من عجز عن القيام في الفرض او او عجز او عجز عن ستر العورة او الطهارة او او استقبال القبلة

171
00:58:06.600 --> 00:58:36.600
او غيرها لا يقال ان المصححان صلاته في هذه الحال مخالف لايجاد الشارع لها. فان الشارع اوجب الواجبات كلها. وذكر قواعدا واصولا. اه وذكر قواعدا واصولا تقيد بها قوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فهذه

172
00:58:36.600 --> 00:58:56.600
قواعد وقيدوا جميع الواجبات الشرعية المطلقة. وهي متفق عليها فلاي شيء يخرج من هذا الواجب وهو وجوب المصافة فالقائل بصحة صلاة الفرد خلف الصف عند عجزه عن الصف وعدم صحتها عند قدرته

173
00:58:56.600 --> 00:59:16.600
قال بجميع الادلة الشرعية وكان اسعد بالدليل وكان اسعد بالدليل من المانعين مطلقا والمجيزين لان كلامهم لابد ان يخالف دليلا. نعم. اذا كان استقبال القبلة يسقط بالعجز عنه. الطهارة تسقط

174
00:59:16.600 --> 00:59:32.650
القيام يسقط بالعجز عنه. قراءة الفاتحة تسقط العجز عنها. اذا هذه اركان وشروط تسقط العجز عنها. فكيف هذا الواجب وجوب المصافة لا يسقط العجز عنه. هو كسائر الواجبات والاركان والشروط

175
00:59:33.100 --> 00:59:47.250
فهذا يعني يقولون انه اذا عجز عن المصافة فان لم يجد فرجة ولم يجد احد يصف معه فانه يصلي خلف الصف الواحد وتكون صلاته صحيحة هذا هو محصل هذا الاستدلال

176
00:59:47.900 --> 01:00:34.000
في وقتنا. طيب يمكن ان شاء الله بعد الاذان؟ باسمكم هذا المثال ونتوقف معه  الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله

177
01:00:34.000 --> 01:01:34.000
اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم طيب يكملنا ومما يدل على صحة هذا القول انه قد ثبت ثبوت بانه قد ثبت ثبوت

178
01:01:34.000 --> 01:01:54.000
فيه وجوب صلاة الجماعة وانه لا يحل للرجل ترك الجماعة مع القدرة عليها. فاذا فرضنا وجد الجماعة يصلون ولم يجد في الصف موقفا. ودار الامر بين ان يترك الجماعة ويصلي وحده منفردا

179
01:01:54.000 --> 01:02:14.000
ان يصلي خلف الصف ويدرك الجماعة. وهو يقدر على ادراكها. كان صلاته مع الجماعة الواجبة هو المتعين وليس من الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة عجز الانسان عن وقوفه في الصف. ثم ان امر النبي

180
01:02:14.000 --> 01:02:34.000
صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تصلي خلف صف الرجال انما هو للعذر. وان المرأة ليس لها الوقوف مع يدل على ذلك ان الشارع اعتبر العذر. وان المصافاة تسقط بالعذر والعجز من باب اولى واحرار

181
01:02:34.000 --> 01:02:57.800
قد ظهر لي ان هذا القول هو الصحيح. لانه لا يخالف شيئا من الادلة الشرعية. وهو الذي ينبني على الاصل الكبير ان الواجب كلها تسقط بالعجز عنها. وهذا منها. والحمدلله رب العالمين. هذه الصلاة. المتوكل

182
01:02:57.800 --> 01:03:19.400
نعم آآ نقول ان يعني نحن قلنا من اتى وقد اكتمل الصف اكتمل الصف وهو وحده من قال بانه لا يصلي خلف صف وحده. طيب نقول ما الحل ما الحل؟ هذا رجل اتاه الصف الاول مكتمل

183
01:03:19.700 --> 01:03:40.650
قلتم انه لا يصح ان اصلي خلف الصف وحده. ما هو الحل قالوا الحل انه ينتظر طيب اذا انتظر ولا اتى احد معنى ذلك انه سيصلي وحده ليس في جماعة والجماعة واجبة وليس من مسقطات الجماعة انه لم يجد احدا يصف معه

184
01:03:41.550 --> 01:03:59.000
فهذا مما يؤكد انه اذا اذا كان معذورا ولم يجد فرجة في الصف انه يجوز له ان يصلي خلف الصف وحده وبعض العامة عندهم اعتقاد وهو انه يسحب احدا من الصف الذي امامه

185
01:03:59.650 --> 01:04:17.700
وهذا غير صحيح هذا قول بعض الفقهاء لكنه قول ضعيف لان سحبه الانسان اتى في الصف الاول ليجعلهم معهم في الصف الثاني هذا نوع تعدي عليه. انسان اتى مبكرا واتى يريد ان يدرك الصف الاول. وتجذبه وتجعله لاجل يصلي معك

186
01:04:17.950 --> 01:04:43.500
تعد عليه ونقل له من آآ الالفاظ الى المفضول وعلى ذلك فالقول الراجح والقول بالتفصيل. فمن اتى وفي الصف فرجة فلا تصح صلاته خلف الصف وحده. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده. فامر ان يعيد الصلاة كما في حديث وابسة ابن معبد

187
01:04:44.400 --> 01:04:58.700
وهذه المسألة نجد الان ان بعض الناس اه اصبح الان يجهلها تجد ان الصف الاول فيه فرجة عن يمين وفيه فرجة عن يسار ويصلي خلف الصف وحده. هذا لا تصح صلاته

188
01:04:58.950 --> 01:05:11.800
لا صلاة لمنفرد خلف الصف فينبغي التنبيه على هذه المسألة لان بعض الناس خاصة بعض الشباب يجهل هذه المسألة يأتي وفي الفرجة على اليمين وعلى اليسار ويصلي خلف الصف وحده. هذا لا تصح صلاته

189
01:05:12.100 --> 01:05:26.650
لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر من صلى خلف الصف وعدا يعيد الصلاة لكن من وجد الصف مكتملا ان استطاع ان يصلي عن يمين الامام فعله

190
01:05:26.750 --> 01:05:36.700
لكن ان لم يستطع كما مثلا في هذا المسجد اتى من من هذا الباب او من هذا الباب او من الباب الامامي والصف مكتمل. ما يستطيع ان يصف عن يمين الامام

191
01:05:37.500 --> 01:05:58.900
طيب الصف الاول مكتمل ماذا يفعل هنا نقول هذا واجب وقد عجز عنه فيجوز له ان يصلي خلف الصف وحده لان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وعلى ذلك يكون قول الراجح ان من صلى خلف الصف وحده من غير عذر لم تصح صلاته. اما اذا كان ذلك لعذر

192
01:05:59.600 --> 01:06:17.050
ان يجد الصف الاول مكتملا فتصح صلاته. لكن المنبه هنا الى مسألة ان من اتى والصف الاول مكتمل يعني كثير من تجد بينهم فرج في الصف لو انه يعني قرب بينه سيجد له فرجة في الغالب

193
01:06:17.750 --> 01:06:37.750
لكن لو فعل ذلك واتى انسان بعده تقع نفس الاشكالية فنقول آآ يصلي خلف الصف وحده لانه في هنا معذور وهذا الواجب وهو وجوب يسقط بالعجز عنه. وبهذا يتبين القول بالتفصيل هو القول الراجح في هذه المسألة. وبهذا نكون قد انتهينا

194
01:06:37.750 --> 01:06:57.750
آآ مما اردنا التعليق عليه في النظرات الفقهية ويكون هذا ايضا هو اخر درس في هذا الفصل الدراسي يتوقف الدرس اليوم ويستأنف الدرس ان شاء الله مع اه بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني يعني في يوم السادس والعشرين من شهر اه جمادى الاولى

195
01:06:57.750 --> 01:07:15.050
واربعمئة واحد واربعين للهجرة. فاعتبار الاسبوع القادم يتوقف الدرس الى اول الثلاثاء من بداية الدراسة ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب حتى تقام الصلاة ما تيسر من اسئلة

196
01:07:15.300 --> 01:07:52.050
هذا سائل يقول شخص عنده زكاة ويعرف فقراء مستحقين لها ولكنه يعطيهم مواد غذائية ولا يعطيهم مالا هل يجزئ ذلك؟ الاصل ان الزكاة تعطى نقدا هذا هو الاصل الا اذا كان في اعطاء الفقراء عروظا من مواد غذائية وغيرها مصلحة. فلا بأس

197
01:07:52.500 --> 01:08:18.300
ومن المصلحة ان هذا الفقير عنده سوء تدبير للمال فقير تعرف انك اذا اعطيته نقد سيسيء التدبير فتذهب وتشتري لهم مواد غذائية او تتفق مع صاحب مواد غذائية تعطيه مثلا الف ريال تقول اذا اتاك فلان اعطه ما يحتاج

198
01:08:19.350 --> 01:08:42.650
وهذا المبلغ من الزكاة هذا لا بأس به لكن لو كان هذا الفقير عند حسن تدبير انسان راشد وعنده حسن تدبير هنا يعطى نقدا ولا يعطى مواد غذائية اذا الاصل ان الفقير يملك الزكاة نقدا الا اذا وجد مصلحة راجحة في اعطائه عروظا فلا بأس

199
01:08:45.450 --> 01:09:07.150
اذا وقعت النجاسة في مكان ما واجتهد الشخص في ازالتها بالصابون وغيره ولكن يبقى شيء من لونها او عينها او رائحتها فليظهر ذلك المكان اه اذا ذهب عين النجاسة فلا يضر بقاء اللون

200
01:09:08.000 --> 01:09:30.800
قد جاء هذا في بعض الروايات لكن بالنسبة للرائحة اذا بقيت الرائحة مع ذلك ان النجاسة لم لم لم تزل اللون قد يبقى احيانا خاصة دم مثلا ونحوه تزول النجاسة لكن اللون يبقى اثره

201
01:09:31.100 --> 01:09:51.150
لكن الرائحة اذا وجدت هذا دليل على النجاسة لم تذهب لا يمكن ان تبقى رائحة نجاسة والنجاسة قد زالت. لا يمكن فمعنى ذلك انها انك اذا وقعت في مكان والرائحة ما زالت باقية انك لم تزلها بعد. لابد ان تغسلها مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى

202
01:09:51.150 --> 01:10:11.900
تذهب رائحتها اللون اذا ليس بدليل اللون يعني اذا اجتهدت في ازالة عين النجاسة وبقي اللون لا يظر لان احيانا لون البول او لون الدم بعد زوال النجاسة يبقى يعني الاثر وهو ليس بنجس مجرد آآ اصباغ فقط

203
01:10:11.900 --> 01:10:26.800
هذا لا يضر لكن بقاء الرائحة دليل على ان النجاسة انها لا زالت باقية لا يمكن ان يبقى تبقى راحة النجاسة والنجاسة قد زالت ولذلك الرائحة اقوى اقوى من اللون

204
01:10:32.550 --> 01:10:49.850
خرجنا مجموعة من الاستراحة يوم الجمعة وليس حولها مسجد هل تجوز اقامة صلاة الجمعة في تلك الاستراحة  اه صلاة الجمعة مناطة بالامام ولي الامر لا يقيمها الافراد من تلقاء انفسهم

205
01:10:49.950 --> 01:11:16.900
يعني حتى لو كنتم مستوطنين فلا بد من ان يكون ذلك عن طريق اذن ولي الامر ولا هذا يعد نوع افتيات عليه كونكم في الاستراحة تذهبون لاقرب جامع اذا كنتم خارج البلد خارج البلد. استراحة خارج البلد تبعد عن البلد اكثر من خمسة كيلو. لا تجب عليكم الجمعة

206
01:11:17.050 --> 01:11:45.900
يصلون ظهرا بشرط الا تتخذوا ذلك عادة اما اذا كنتم داخل البلد فتجب عليكم الجمعة وتذهبون لاقرب جامع وليس لكم ان تقيموا الجمعة في الاستراحة   حكم من صلى الفرض في مسجد ثم ذهب لمسجد اخر تقام فيه صلاة الجنازة. ووجدهم يصلون الفظل الذي صلاه. ما حكم

207
01:11:45.900 --> 01:12:05.650
جلوسه في المسجد حتى يفرغوا من الصلاة لا بأس بذلك. لكن الافضل ان يدخل معهم في صلاة الفريضة بنية النافلة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صليتما ثم اتيتما مسجدا صلى في جماعة فصلي معه تكن لكما نافلة

208
01:12:05.700 --> 01:12:30.700
قال هل للرجلين جدين الافضل اذا ذهبت لمسجد ووجدت جماعة المسجد يصلون تدخل معهم بنية انها نافلة  اذا سجد الامام للسهو بعد السلام ثم قام المسبوق بعد السلام ليقضي ما فاته ولم يسجد للسهو فماذا عليه

209
01:12:30.950 --> 01:12:57.900
المأموم مخير ان شاء رجع وتابع الامام بسجود السهو ثم اكمل ما فاته وان شاء اكمل ما فاته من الصلاة ثم سجد للسهو في اخر صلاته هو مخير بين هذين الامرين وكونه يكمل ثم يسجد في اخر الصلاة اولى. لانه لو اخذ بالخيار الاول فسيترتب على هذا

210
01:12:57.900 --> 01:13:23.600
انه لما قام للقضاء يعني قطع ذلك قطع الركعة ثم رجع وتابع الامام آآ فكونه لا يفعل ذلك ويكمل ما فاته ثم يسجد للسهو في اخر الصلاة هذا اولى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سهى وصلى الظهر خمس ركعات فهل امر مسبوقين بعدم الاعتداد بالركعة الزائدة

211
01:13:24.050 --> 01:13:41.200
الله اعلم هذا ورد في احدى الصلوات انه عليه الصلاة والسلام صلى خمس ركعات وسجد للسهو. لكن سؤال الاخ الكريم هل امر المسبوقين بعدم الاعتداد بالركعة الزائدة الله اعلم يعني ما نقل في هذا الشيء

212
01:13:41.600 --> 01:14:06.650
رجل صلى صلاة الظهر وهو مقيم في بلده بدون طهارة الناسية وتذكر بعد العصر وهو مسافر. هل يصليها قصرا لانه مسافر ام يجب عليه ان يعيدها تامة؟ يجب عليه ان يعيدها

213
01:14:06.650 --> 01:14:24.500
تامة لانها ثبتت في ذمته تامة. والقضاء يحكي الاداء  من اراد ان يصلي العشاء وهو مسافر خلف من يصلي المغرب. ما الافضل في حقه ان يدخل معه من اول الصلاة وينفصل عنه اذا قام للثالثة ام

214
01:14:24.500 --> 01:14:43.000
ينتظر حتى يصلي الامام الركعة الاولى ويدخل معه في الثانية ويسلم معه. هو بالخيار ان شاء دخل معه واذا قام الامام للثالثة اكمل لنفسه وسلم وان شاء انتظر حتى يصلي الامام ركعة ثم دخل معه في الثانية وسلم معهم

215
01:14:43.000 --> 01:15:14.050
والمسافر اذا كان اصلي العشاء مقصورة واتم بامام مقيم يصلي المغرب فالقول الراجح انه يصليها ركعتين ولا يلزمه الاتمام لان المغرب ليست اصلا رباعية تقصر. انما هي ثلاثية فهو ان شاء دخل مع الامام من اول ركعة اذا قام الامام للثالثة اكمل نفسه وسلم وان شاء دخل معه في الركعة الثانية وسلم معه

216
01:15:15.250 --> 01:15:33.700
البعض يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصحابيين في خيفي منى لانه صلوا جماعة في رحالهم ولو كان واحدا فقط لانكر عليه انه لم يصلي مع الجماعة حتى لو كان مسافرا. هذا محتمل ويحتمل ان كل واحد منهم صلى منفردا

217
01:15:34.200 --> 01:15:48.750
والجماعة لا تجب على المسافر لا الجماعة ولا الجمعة. لا تجب على المسافر انما هي انما هي واجبة على المقيم حتى لو كان المسجد قريبا من المسافر يعني سافرت لبلد

218
01:15:48.900 --> 01:16:08.900
وانت في الفندق مثلا لك ان تصلي في الفندق. لكن كونك تذهب للمسجد هذا افضل. لكن لو صليت في غرفتك وفندق ليس عليك اثم لانك مسافر. واذا كان المسافر آآ له ان يقصر الصلاة. بدل ما يصليها اربعة يصليها ركعتين

219
01:16:09.550 --> 01:16:33.050
فكيف بالجماعة؟ هي اولى بان تسقط عنه شاب قال اه نعم هذا سائل يقول شباب يسألون عن مغسلة ملابس عندهم اشتراك شهري يدفعون لها مئة ريال مقدما والمغسلة تكوي تغسل وتكوي لهم بمئة وثلاثين

220
01:16:33.800 --> 01:16:55.600
وما الحكم؟ اي انه يتوفر للعميل ثلاثون ريالا. لا بأس بهذا. معنى ذلك ان صاحب المغسلة اعطاهم تخفيظا انهم اعطوه مبلغا مقدما ويقول اعطوني مئة ريال مقدما اذا اعطيتموني مئة ريال مقدما فانا سوف اغسل لكم بما يقابل مئة وثلاثين لمن لم

221
01:16:55.600 --> 01:17:11.800
مقدما هذا لا بأس به كما لو قلت مثلا قال المؤجر مستأجر اذا دفعت مقدما خصمت عليك من الايجار واذا لم تدفع مقدما فالايجار كما هو. هذا كله لا بأس به

222
01:17:14.800 --> 01:17:50.500
طيب اذا شئناه رجل بينزل القرض البنك العقاري على فلته الجاهزة وكمل اوراقه وطلب منه البنك تأمين مبلغ في حسابه حتى يخصمها مقابل الضريبة والرسوم الادارية وهذا المبلغ غير متوفر في حسابك. فطلب من زميله اقراضه هذا المبلغ مقابل ان يعطيه عشرة الاف ريال

223
01:17:51.100 --> 01:18:09.300
على هذا الفعل جائز اذا كان القرض نقد بنقد مع الزيادة هذا قرظ ربوي هذا لا يجوز يقول اعطني مثلا اه مئة الف واعطيك واردها عليك مئة وعشرة هذا قرض ربوي هذا محرم بالاجماع

224
01:18:10.050 --> 01:18:28.800
اما اذا كان تمويلا يقول ابي عليك سيارة مثلا ابيع عليك سلعة بثمن مؤجل فثم انت تأخذ هذه السلعة وتبيعها طرف ثالث نقدا هذا لا بأس به اذا كان المقصود في السؤال انه قرض الذي هو معنى السلف

225
01:18:29.100 --> 01:18:54.650
ويسلفه ويزيده عشرة الاف ريال هذا محرم. هذا قرض ربوي ومحرم بالاجماع لكن الحل في هذا ان يطلب من التمويل بطريق التورق او المرابحة فيقول بع علي سيارة بكذا مؤجلا وهو يقوم ويبيعه على طرف ثالث فيحصل على ما اراد من سيولة نقدية يعني اجعل المسألة مسألة

226
01:18:54.650 --> 01:19:05.381
او شراء اذا جعل البيع والشراء فهي جائزة. اما نقد بنقد مع الزيادة فهذا محرم. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين