﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ولا سبع ولا اقل ولا ولا اقل ولا اكثر. الا نجاسة الكلب وما الحق به. لورود الشرع به فانه لابد فيه من بغزلات واحداها بتراب. نعم اذا هذا هو القول الاول وهو ان كل محل نجس فانه يطهر بزوال

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.200
عنه وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في ازالة النجاسة. هل هي تعبدية او معقولة المعنى فمن قال انها تعبدية قال بالقول الثاني وهو انه لا بد من سبع غسلات ما عدا النجاسة على الارظ

3
00:00:43.600 --> 00:01:04.400
وما اتصل بها من الحيطان ومن قال انها معقولة المعنى قال بان النجاسة عين خبيثة. متى ما زالت زال حكمها ولا يشترط في ذلك عدد معين فلو زادت النجاسة بغسلة واحدة كفى ان لم تزل غسلتين ثلاث اربع حتى تزول

4
00:01:05.100 --> 00:01:27.800
هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. فالقول الاول ان كل محل نجس يطهر بزوال النجاسة عنه. من غير اشتراط عدد ما عدا نجاسة الكلب لورود النص فيها نعم وهذا القول هو الذي تكفر الادلة على صحته. فان الشارع امر بتطهير النجاسات على الابدان والثياب وغيرها. من غير اشتراط عدد

5
00:01:27.800 --> 00:01:47.800
معين ولم يثبت في العدد حديث يحتج به. يؤيد هذا ان النجاسات هي النجاسات اعيان فما دامت العين باقية فحكمها باق. فاذا زالت عينها زال حكمها زال الحكم معها. ويؤيد هذا ان النجاسات انما نجوسة

6
00:01:47.800 --> 00:02:07.800
انتخاباتها فما دام الخبث باقيا فالنجاسة باقية. فاذا زال الخبث زالت النجاسة يقيد هذا ان الماء الكثير المتغير نجاسة نجس. فاذا زال تغيره طهر فعلم ان الحكم يدر مع علته وجودا وعدما. يؤيد هذا ان النجاة

7
00:02:07.800 --> 00:02:34.300
لو لم تزل الا بعد سبع سبع الا بعد سبع الغسلات لم يطهر المحل حتى تزول. فعلم ان عدد غير معتبر وهو المطلوب. اذا هذه هي وجهة هذا القوم يقولون ان النجاسة معقولة المعنى وهي عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها وانه لم يرد هناك دليل صحيح يدل على

8
00:02:34.300 --> 00:02:53.000
كبار العدد في النجاسة ما عدا نجاسة الكلب فقط يدل لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه وتصلي عليه

9
00:02:53.300 --> 00:03:17.950
مع انه ده محيض ويعني نجاسته شديدة ومع ذلك ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الى حده وغسله بالماء ثم ولم يقول ثلاث مرات او يقول سبع مرات فاذا اصحاب هذا القول يرون ان النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها من غير تقيد بعدد معين ما عدا نجاسة

10
00:03:17.950 --> 00:03:43.500
كلب نعم لا ننتقل وجهة القول الثاني. نعم اه النجاسة قسمان قسم حكمه كما ذكرت وهو النجاسة على الارض وما اتصل بها من حيطان والاحواض ونحوها فيكفي يغمرها بالماء بحيث تزول عين النجاسة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول

11
00:03:43.500 --> 00:04:03.500
ولم يؤمر بتكرار فيه. وقسم يشترط فيه سبع غسلات مع زوال عين النجاسة. وذلك قياسا على نجاسة الكلب فان الشارع امر فيه بسبع وتراب. فنقيس عليه كل نجاسة على غير الارض من جهة العدد. لا من جهة التراب

12
00:04:03.500 --> 00:04:29.850
يؤيد هذا الحديث يؤيد يؤيد هذا الحديث الذي الذي ذكره فقهاؤنا رحمهم الله. وهو حديث ابن عمر رضي الله طبعا هناك امرنا بغسل الانجيل امرنا امرنا  امرنا امرنا بغسل الانجاس سبعا. وهذا نص صريح في المسألة. واذا قال الصحابي امرنا او نهينا او نحوي

13
00:04:29.850 --> 00:04:49.850
فانما ينصرف ذلك الى الى امر النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه. لانه هو المشرع الذي يطاع امره ويجتنب نهيه فاتضح بهذا ان النجاسات كلها ان النجاسات كلها اذا لم تكن على الارض لابد فيها من سبع وصلات مع زوالها

14
00:04:49.850 --> 00:05:04.800
وهو مطلوب. نعم وهذه هي الرواية المشهورة من مذهب الحنابلة ان النجاسة اذا كانت على الارض وما اتصل بها من الحيطان والاحواض ونحوها يكفي فيها غسلة واحدة اذا زالت معها النجاسة

15
00:05:04.800 --> 00:05:28.000
واما ما عدا ذلك فلا بد من سبع غسلات قياسا على نجاسة الكلب ويستدلون بحديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. وايضا يستدلون بالقياس على نجاسة الكلب فعمدة ادلتهم دليلان. الدليل الاول حديث ابن عمر اه امرنا بغسل الانجاس سبعا. ودليلهم الثاني

16
00:05:28.550 --> 00:05:46.850
اه القياس على نجاسة الكلب طيب آآ هل يسلم بهذا ام لا؟ نعم نستمع هذه الادلة التي سلمت بها على هذا التفريق لا تدل على المطلوب. اما حديث نعمر فما فما اصلحه من حديث لو كان ثابتا

17
00:05:46.850 --> 00:06:01.700
النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث ساقط لا يسوغ لا يسوغ الاحتجاج به. اذا اجاب عن الدليل الاول حديث ابن عمر يقول انه لا اصل له اصلا حديث لا اصل له

18
00:06:02.650 --> 00:06:25.700
والا هو الصريح لكنه لا يثبت طيب اذا سقطت استدلال الاول. باقي الاستدلال الثاني وهو القياس على نجاسة الكلب. نعم. واما قياس سائر النجاسة نجاسة الكلب فغير صحيح من وجهين. احدهما ان الشارع فراق بين الامرين. وامر بغسل نجاسة الكلب سبعا مع التراب. وامر

19
00:06:25.700 --> 00:06:45.700
بغسل سائر النجاسات لازالتها من دون اشتراط عدد الوجه الثاني ان قياسكم هذا غير مضطرد والقياس المنتقض لا يصلح به فانكم لا تغولون باشتراط التراب في غير نجاسة الكلب والخنزير. فلو كان الالحاق صحيحا لوجب الالحاق في العدد والتراب

20
00:06:45.700 --> 00:07:01.950
نعم اذا اجاب عن القياس قال انه قياس مع الفارق وقياس حتى يكون صحيحا لابد ان تتفق علة الفرع مع الاصل اما مع الفارق فلا يستقيم وجه ذلك ان الشارع فرق بين امرين

21
00:07:02.250 --> 00:07:23.100
فامر بغسل نجاسة الكلب سبعة مع التراب. وامر بغسل سائر النجاسات اه بازالتها دون اشتراط عدد معين وايضا انتم لا تطردون هذا القياس فانتم تقيسون على نجاسة الكلب اذا اذا كنتم تقيسون على نجاسة الكلب اذا قولوا

22
00:07:23.200 --> 00:07:46.300
قولوا بان جميع النجاسات لابد فيها من ان تكون الاولى فيها بالتراب وانتم لا تقولون بهذا انما تخصصون الاولى بالتراب في نجاسة الكلب هذا يعني لا يستقيم ان تقيسوا على نجاسة الكلب وتأخذ بجزء منها وتترك الجزء الاخر. فاما ان تطرد القياس

23
00:07:46.300 --> 00:08:02.600
واما نقول لكم لا يستقيم هذا القياس ولا يصح نعم واما احتجاجكم بحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب على بول الاعرابي. فهو من جملة حججنا فانه لم يأمر بتكرار غسلها

24
00:08:02.600 --> 00:08:22.600
وما سوى الارض والارض كلها على حد سواء. لا يفرق الشارع بين متماثلين لو فرض انه لم يرد سوى حديث انس مذكور فكيف وبقية النصوص الدالة على ازالة النجاسة ليس فيها شيء يأمر بالعدد. نعم استدلالهم بحديث الاعرابي الاعرابي الذي

25
00:08:22.600 --> 00:08:40.700
اتى المسجد وبال فيه ويعني الاعرابي كان في باديته يبول في البرية في اي مكان اتى المسجد يظنه مثل مثل البرية فبال فيه فنهره الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام دعوه

26
00:08:41.000 --> 00:08:56.650
فلما اكمل بوله ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول او القذر وانما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن قال الاعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا

27
00:08:57.350 --> 00:09:11.700
قال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا لان الصحابة نهى رؤوف النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن نهره ورفق به انظر كيف يعني قبل النصيحة وعبر عن مشاعره بهذا الدعاء

28
00:09:12.850 --> 00:09:31.550
هذه القصة استدل بها الفريقان استدل بها القائلون بالقول الثاني على قولهم بان النجاسة على الارض يكفي فيها يعني صب الماء من غير اشتراط عدد واصحاب القول الاول يقول نحن اول قائلين به

29
00:09:31.600 --> 00:09:58.450
انما ننازعكم في طرد انما ننازعكم فيما عدا ذلك والا قال فهو من جملة حججنا ونحن اول القائلين به فهو يقولون فهو في الحقيقة يصلح دليلا لنا نعم  من لوازم قولكم هذا ان الاستحالة تطهر ولو لم تغسل النجاسة ولو لم تغسل

30
00:09:59.350 --> 00:10:32.050
ولو لم توصل النجاسة. نعم اللوازم. من لوازم قولكم هذا ان الاستهانة الاستحالة تطهر ان الاستحالة تطهر. ان الاستحالة تطهر ولو لم توصل النجاسة. نعم اقول بهذا اللازم وان العين اذا كانت خبيثة النجس. ثم استحالت فصارت طيبة وزال عنها الخبث. فانها تطهر

31
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
اه متفق عليه في مسائل مختلف فيه في اخرى. فالماء اذا استحال من تغيره بالنجاسة الى زوال التغير طهر قولا واحدا اذا كان كثيرا والعلقة اذا صارت حيوانا طاء طهرت قولا واحدا والخمرة اذا استحالت وزالت خمريته

32
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
وصارت خلا طهرت قولا واحدا. فكذلك بقية المسائل. كما اذا استحالت النجاسة بمخالطة ملح او صابون او غيرهما فان النجاسة في الحقيقة دائرة مع الخبث وجودا وعدما. فالشيء الخبيث نجس لخبثه فاذا زال خبثه طهرا

33
00:11:12.050 --> 00:11:29.150
ولزوال علته. طيب اذا هذا الايراد يقول من لوازم قولكم ان الاستحالة يعني استحالة الشيء من شيء الى شيء اخر لا تطهر ولو لم تغسل النجاسة فيقول هنا نحن نقول بهذا

34
00:11:29.300 --> 00:11:49.300
وان الاستحالة ان العين اذا اذا تحولت من عين خبيثة الى عين طاهرة فانها فانه يزول عن النجاسة والخبث وتصبح طاهرة النجس اذا تحول الى ماء طاهر. كذلك ايضا العلقة. العلقة اذا صارت حيوانا

35
00:11:50.450 --> 00:12:07.100
فانه يكون طاهرا كذلك الخمر. الخمر اذا استحال واصبح خلا فانه يكون طاهر وهذا بناء على القول بنجاسة الخمر. وهو قول الجمهور فيقول لو استحال الخمر فاصبح خلا اصبح طاهرا

36
00:12:07.300 --> 00:12:28.450
فيقول نحن نعم نلتزم بهذا اللازم ان الشيء اذا تغير الى شيء طاهر فانه يكون طاهرا. فيقولون يعني نحن نطرد قولنا فنقول ان النجاسة مع وجود الخبث وجودا وعدما فاذا وجد الخبث الذي هو النجاسة فهذا الشيء نجس

37
00:12:28.750 --> 00:12:53.550
اذا زال الخبث فيكون طاهرا فعندهم ان العلة هي معقولة المعنى ليست علة تعبدية. نعم. فهذه الادلة كما ترى قوتها فان كان عندك شيء تجيب به عنها جوابا صحيحا فاتي به. لنرى مرتبته والحق والحق ضالة المحق. وان لم وان لم يكن عندك

38
00:12:53.550 --> 00:13:08.550
لك سوى ما ذكرت من الادلة وهو كذلك. فيلزمك الانقياد الى الحجة والانقياد الى الحجة الى الحجج الراجحة هو مطلوب الطرفين نعم الان يريد ان يلزمه يقول ما عندك الا هذه الادلة كلها اجبنا عنها وناقشناها

39
00:13:09.000 --> 00:13:26.000
فاذا كان ما عندكش دليل اخر غير هذا يلزمك ان ترجع وتأخذ بقولي. نعم قد رجعت الى قولك واحمد الله على ظهور البرهان وبيانه. كما اني احمد الله ان وفقني للانقياد له. واخبرك ايها

40
00:13:26.000 --> 00:13:49.250
الاخ اذا هو رجع لقوله. لان جميع الادلة نوقشت ولم يجد دليلا صحيحا صريحا يدل على قوله بان النجاسات تغسل سبع مرات الا نجاسة الكلب فقط فلما تبين له الحق رجع اليه وهذا هو آآ المطلوب في طالب العلم انه متى ما استبان له الحق فانه يرجع اليه

41
00:13:49.350 --> 00:14:09.350
نعم واخبرك ايها الاخ اني وان كنت ارى في الوقت الماضي القول القول الذي نصرته الذي نصرته اولا جازم بحول الله وقوته انني مثاوي على تقريره ونصرته. لان هذا هو اعتقادي فيه سابقا. ومن كان معتقدا

42
00:14:09.350 --> 00:14:29.350
قولا ضعيف ثم تبين له بعد ذلك ضعفه فانه بمنزلة من كان يعمل على حكم ثم نسخ. فانه مأجور فانه مأجور على عمله السابق واللاحق ما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله للناس لرؤوف رحيم. وانما الخشية اصر

43
00:14:29.350 --> 00:14:50.750
والتعصب على قول اتضح له ضعفه. ولكن لغرض من الاعراض اصر عليه. فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لمعرفة الصواب واتباعه نعم قال كنت ارى هذا القول يعني كنت اقول به وانصره

44
00:14:51.700 --> 00:15:11.700
وكنت مجتهدا في ذلك فارى انني مثاب على هذا ارى انني مثاب على ذلك وذلك لان لان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد

45
00:15:12.400 --> 00:15:31.100
فمن اجتهد من اهل العلم ان اصاب كان له اجران وان اخطأ فله اجر واحد ويقول انه بمنزلة من كان يعمل على حكم ثم نسخ فانه مأجور على عمله السابق واللاحق

46
00:15:31.300 --> 00:15:53.850
مثل مثلا الصلاة الى بيت المقدس لما كان المسلمون يصلون الى بيت المقدس ثم نسخت القبلة فامروا بالتوجه الى الكعبة تحرج بعض الصحابة وقالوا اذا صلاتنا الى بيت المقدس تضيع. فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم

47
00:15:54.000 --> 00:16:09.150
ما معنى اللي يضيع ايمانكم يعني اجر صلاتكم فعبد سمى الصلاة ايمانا وهذا من الادلة التي تدل على ان الايمان انه قول وعمل وما كان الله ليضيع ايمانك يعني صلاتكم

48
00:16:09.250 --> 00:16:26.550
فانتم مأجورون على صلاتكم الى بيت المقدس كما تؤجرون على صلاتكم الى الكعبة لانكم اعذرونا بهذا قال وانما الخشية على من اصر على التعصب على قول اتضح له ضعفه وهذه هي المصيبة

49
00:16:26.700 --> 00:16:48.500
ان يتعصب الانسان لقول بقول من الاقوال وهذا التعصب يعميه عن الحق المطلوب ان يكون المسلم متجردا. يكون طالب العلم متجردا يبحث عن الحق واذا تبين له ان الحق مع صاحبه رجع اليه

50
00:16:49.150 --> 00:17:09.350
ولا يظير طالب العلم ان يرجع وهؤلاء الائمة رجعوا ولو قرأت الان مثلا الائمة الاربعة تجد مراجعات الامام ابي حنيفة ورجعت الامام مالك ورجعت الامام الشافعي مراجعة الامام احمد قد سددت لها رسائل علمية

51
00:17:10.200 --> 00:17:33.950
فلا يظر هؤلاء الائمة ان يرجعوا بل ان الامام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد. مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر تغير اجتهاده فلا يظر تغير الاجتهاد المهم ان يكون التعصب للحق والتعصب للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

52
00:17:35.050 --> 00:17:55.850
اما تعصب لقول من الاقوال او مذهب من المذاهب او رأي من الاراء فهذا خطأ وانما اذا استبان الراجح بدليله لطالب العلم فيجب عليه ان يتبع القول الراجح وبهذا يتبين ان القول الراجح مع القول الاول

53
00:17:56.350 --> 00:18:19.950
وهو ان النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها من غير تقيد بعدد معين الا نجاسة الكلب فيشترط فيها سبع غسلات اولها بالتراب وما عدا ذلك فنجاسة متى ما زالت زال حكمها

54
00:18:20.600 --> 00:18:41.500
وهذا ايضا يؤيد ان ازالة النجاسة ان العلة فيها تعبد ان العلة فيها ليست تعبدية. ان العلة ليست تعبدية وانما هي معقولة المعنى وهي ظاهرة هذه نجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها

55
00:18:41.600 --> 00:19:06.550
فليست تعبدية وانما هي علة معقولة معقولة المعنى على هذا النجاسة سواء كانت على الارض او على الثوب او على البدن او في اي موضع متى ما زالت زال حكمها. من غير تقيد بعدد معين. الا نجاسة الكلب فيشترط غسلها

56
00:19:06.550 --> 00:19:29.200
سبع مرات اولاهن بالتراب نعم. المثال الثالث هل التيمم حكمه حكم الماء؟ اذا تعذر استعماله ام لا؟ نعم هذه المناظرة الثالثة ننتقل اليها وهي مناظرة مناظرة في مسألة فقهية في باب التيمم

57
00:19:29.550 --> 00:19:52.800
ويتفرع عليها فروع كثيرة وهي حالة تيمم مبيح ام رافع هل التيمم مبيح ام رافع قولان لاهل العلم فمنهم من قال بان التيمم مبيح يعني تستباح به الصلاة فقط وليس رافعا للحدث كالماء

58
00:19:52.950 --> 00:20:16.250
وهذا هو المذهب عند الحنابلة ورتبوا على ذلك انه اذا تيمم لفريظة لم يصلي به الفريظة الاخرى واذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة والقول الثاني ان واذا خرج الوقت لزمه اعادة التيمم

59
00:20:17.450 --> 00:20:36.900
والقول الثاني ان التيمم انه كالماء وانه رافع للحدث وعلى ذلك له ان يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل ولا يبطل بخروج الوقت هو كالماء تماما الا اذا وجد الماء. اذا وجد الماء بطل والا هو كالماء

60
00:20:36.950 --> 00:21:05.300
هذان قولان لاهل العلم نريد الان ان آآ تعقد هذه المناظرة لمعرفة حجج كل قول ثم يتبين لنا بعد ذلك القول الراجح في هذه نعم التيمم اذا عدم الماء او تعذر استعماله حكمه حكم الماء في اباحة الصلاة ونحوها من العبادات ونحوها من

61
00:21:05.300 --> 00:21:25.300
الموقفة على الطهارة الا ان طهاراته طهارة ضرورة تقدر بقدرها. وتبطل بخروج الوقت دخوله ومن تيمم لشيء لم لم يسلب ما هو لم لم يستبح ما هو اعلى منه. وانما يستبيح

62
00:21:25.300 --> 00:21:45.250
هو مثله بدونه. والسبب في ذلك الشريعة لم يجعل التيمم ومن تيمم لشيء ومن تيمم ومن تيمم لشيء لم يستبح ما هو اعلى منها. احسنت. نعم. وانما يستبيح ما هو مثله ودونه. السبب في ذلك ان

63
00:21:45.250 --> 00:22:05.250
لم يجعله طهارة الا في حال الضرورة. واذا كان كذلك تقدر بقدرها وقصر عن وصوله وقصر عن وصوله الى طهارة الماء من كل وجه. ويدل على ذلك ان الشارع لم يجعله رافعا

64
00:22:05.250 --> 00:22:25.250
عن الاحداث بل اذا وجد الماء وكان قد تيمم لحدث اصغر او اكبر عاد اليه حدثه ولزمه رفعه بالماء الا في قول شاذ لا ينظر اليه. فدل ذلك على ما ذكرنا وانه لا يقوم مقام الماء من كل وجه. اذا هذه وجهة القائلين

65
00:22:25.250 --> 00:22:55.500
بان التيمم انه مبيح. ان التيمم مبيح لا رافع. فيقولون وجهتهم يقولون ان التيمم ظرورة طهارة التيمم طهارة ضرورة. والظرورات تقدر بقدرها وعلى ذلك اذا تيمم لصلاة لم يستبح بهذا التيمم ما هو اعلى منها. واذا تيمم لنافل لم يصلي به فريضة

66
00:22:55.550 --> 00:23:14.650
ويتيمم لفريظة لم يصلي به فريضة اخرى فهو طهارته طهارة ضرورة. فلا نجعله كالماء قالوا مما يؤيد هذا انه اذا وجد الماء بطل التيمم فليست طهارته طهارة الماء. ولا يقوم مقام الماء من كل وجه

67
00:23:14.750 --> 00:23:40.300
هذه وجهة القائلين بان التيمم مباح. نعم بل التيمم وحكمه حكم الماء من كل وجه فان الله تعالى جعله نائبا منابه عند عدمه او تعدل استعماله ومقتضى ذلك اننا انه نائب ما نابه في كل شيء. وانه اذا تيمم تنتقد طهارته الا باحد نواقض الطهارة. فلا تنتقضوا

68
00:23:40.300 --> 00:24:00.300
طول الوقت ولا فروجه ومن تيمم لشيء استباحه واستباح ما هو فوقه وما هو دونه. والدليل على ذلك ان الله جعل قائما مقاما ما عند جواز عند جواز العدول اليه. وذلك دليل على ما قلنا. وايضا اذا تطهر العبد بالتراب فالاصل

69
00:24:00.300 --> 00:24:22.650
بقاء طهارته حتى يأتي ما يدل على فسادها وانتقاضها. فاي نص دل على انها تبطل بدخول الوقت وخروجه واي سبب يدعو الى ذلك ويؤيد هذا ان التيمم بدل طهارة الماء فالاجماع على ان البدل له حكم المبدل في كل احكامه. وما استدللتم به من كونه

70
00:24:22.650 --> 00:24:44.400
ضرورة فنحن اولى من اول من فنحن اول الان سرد اولا ادلته على ان التيمم انه او رافع الحدث وليس مبيحا وانما هو رافع الحدث وعبر عن ذلك بقوله حكمه حكم الماء من كل وجه

71
00:24:44.700 --> 00:25:02.100
واستدلوا بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. لو ان المؤلف ذكر الاية لكان احسن. فلم تجدوا ماء فتيمموا وجعله الله تعالى نائبا مناب الماء عند عدمه او عند تعذر استعماله

72
00:25:02.250 --> 00:25:27.200
وعلى ذلك فهو يقوم مقامه ويكون رافعا للحدث ومن تيمم فقد اتى بالطهارة على الوجه المشروع فلا تنتقض طهارته الا باحد نواقض الطهارة. ولم وليس هناك دليل ظاهر يدل على فساد هذه الطهارة. والاصل بقاء طهارته والاصل استمرار الطهارة

73
00:25:27.200 --> 00:25:53.050
آآ ليس هناك ما يدل على انتقاضها بخروج الوقت وايضا التيمم بدنه عن طهارة الماء فما دام انه بذل عن طهارة الماء فيأخذ جميع احكامه بقي نجيب عن استدلال اصحاب القول الاول القائلين بانه مبيح بان التيمم طهارة ظرورة. كيف يجاب عن ذلك؟ نعم

74
00:25:53.050 --> 00:26:13.950
وما استدللتم به من كونه طهارة ضرورة فنحن اول قائل به. ولكن فيما دل عليه الشرع وهو انه ضرورة. يعني عند عدم الماء او تعدد باستعماله بمرضنا ونحوه. واما كونه يضيق فيه هذا التضييق الذي قلته. فلم يدل عليه الشرع بوجه. ثم انتم

75
00:26:13.950 --> 00:26:33.950
ناقضون لما قلتم فانكم تقولون اذا تيمم للفرد صلى كل وقته فروضا ونوافل فلو كانت طهارته اضطرارا من كل من كل لوجه لوجب عليه ان يقتصر فقط على الفرض ولا يزيد في صلاته على ما يحصل به المقصود الواجب. ولا قائل بهذا ولله الحمد

76
00:26:33.950 --> 00:26:48.700
فعلم انه طهارة اضطرار في جوازه وابتدائه لا بعد ذلك. بل هو طهارة كاملة تامة. نعم. اجابوا عن هذا بقوله طهارة ظرورة قالوا نحن اول قائلين به لكن ما معنى ظرورة

77
00:26:48.900 --> 00:27:04.700
لا لا نسلم لكم الفهم الذي ذكرتموه في معنى الضرورة انه من صلى بالتيمم بصلاة لم يصلي غيرها. ويتيمم لنافلة لم يصلي به فريضة. يقول نحن لا نسلم بهذا. لكن

78
00:27:04.700 --> 00:27:28.050
نفسر الظرورة فنقول انه يلجأ اليه عند عدم الماء او عند العجز عن استعماله هو التفسير الصحيح للضرورة اما انتم فقد جعلتم الضرورة بانه اذا تيمم لفريظة لم يصلي به غيرها اذا تيمم للنافلة يصلي به فريضة انه اذا دخل الوقت لزمه ان

79
00:27:28.050 --> 00:27:47.400
التيمم ولا تطردون هذا في جميع المسائل. اذا كنتم تقولون انها طهارة ضرورة فيلزمكم ان تقولوا انه اذا صلى فريضة لم يصلي نوافلها صلى بهذا التيمم مثلا صلاة الظهر فلا يصلي به السنة الراتبة

80
00:27:47.800 --> 00:28:05.000
لانها طهرت ظرورة والظرورة تقدر بقدرها لكن لا قائل بهذا القول لم يقل احد من اهل العلم بان من صلى الفريضة لم يصلي به النافلة ابدا يعني من صلى الظهر لا يصلي نافلة الا يوم جديد. لم يقل بهذا احد

81
00:28:05.150 --> 00:28:28.400
وهذا يبين ضعف هذا القول وعدم اطراده. نعم. ويدل على هذا ان الشارع سماه طهارة في عدة احاديث. فكونه طهارة يثبت له ما يثبت الطهارة التامة فقوله تعالى بعد ذكر طهارة الماء والتراب. ولكن يريد ليطهركم. وقوله صلى الله عليه وسلم

82
00:28:28.400 --> 00:28:48.400
جعلت تربتها لنا طهورا. فاذا لم نجد الماء والتراب طهور او وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين وما اشبه ذلك وذلك كله صريح ان التيمم طهارة تامة عند وجود شرطه. نعم. قالوا يعني من الادلة الدالة على ان التيمم رافع للحدث

83
00:28:48.400 --> 00:29:07.550
وليس مجرد مبيح ان الشارع سمى التيمم طهارة في اكثر من من نص وكما في قوله عز وجل ولكن يريد ليطهركم قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا

84
00:29:07.750 --> 00:29:32.250
فهذا يدل على انه طهور ويثبت له ما يثبت الطهارة التامة. وايضا حديث الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين الصعيد الطيب طهور المؤمن فاذا كان هو اذا كان التيمم طهورا ثبت له ما ثبت للطهارة من جميع الاحكام

85
00:29:32.450 --> 00:29:48.550
لا وجه للتخصيص في هذه الحال. بان يقال اذا صلى به فريضة لم يصلي به فريضة اخرى اذا صلى به نافلة. لم يصلي به فريضة اذا خرج الوقت وزنه الى الاعادة ما الدليل على هذا؟ لا دليل يدل لذلك. نعم

86
00:29:48.700 --> 00:30:08.700
واما كون المتيمم اذا وجد الماء عاد اليه حدث فالامر كذلك. فاننا لم نقل حكمه حكم طهارة الماء الا عند عدم الماء فاما مع وجود الماء المقدور على استعماله فان وجد طهارة التيمم فان وجود طهارة التيمم في هذه في هذا الحال كعدم

87
00:30:08.700 --> 00:30:28.700
فلا يبتليها وان كانت موجودة بطلت. وهذا كما ذكرتم قول جميع علماء الامة الا قولا شاذا قد دل على بطلانه. واذا اتضح انها انه طهارة تامة بوجود شرطه. فمتى تيمم لنفل استباح الفضل؟ وما دامت طهارته

88
00:30:28.700 --> 00:30:44.200
باقية ولم يحصل له ناقض شرعي فانه يستبيح به كل كل العبادات. نعم. قالوا اما كون المتيمم اذا وجد الماء عاد اليه حدث فنحن نقول بهذا نحن نقول بهذا الادلة

89
00:30:44.950 --> 00:31:10.650
فالمتيمم اذا وجد الماء بطل تيممه وجب عليه ان يتوضأ بالماء قال الا قولا شاذا هذا قول شاذ في المسألة انه لا يبطل تيممه ولكنه قول لا يلتفت اليه فهو اذا التيمم على هذا يكون طهارة تامة حكمه حكم الماء في جميع الاحكام. الا اذا وجد الماء بطل التيمم

90
00:31:10.650 --> 00:31:33.350
نعم  الان تبين لي رجحان هذا القول وان القول الذي قلته انا في غاية الضعف. قد تعجبت من عدم اتضاحه لي سابقا مع انه بادنى نظر مع انه بادنى نظر يظهر الصواب في هذه المسألة. ثم نظرت الى السبب الذي اوجب عدم

91
00:31:33.350 --> 00:31:52.450
الان سلم سلم له بان هذا القول قول بان التيمم مبيح لا رافع انه قول ضعيف لم يبنى على دليل الا مجرد تعليلات واقيسه ان التيمم ضرورة طيب اذا كان ظرورة نفسر ظرورة بالتفسير الشرعي

92
00:31:52.600 --> 00:32:06.450
ظرورة نعم اذا عدم الماء او عجز عن استعماله وليس معنى الظرورة انه آآ لا يصلي به الا صلوات محددة وانتم لا تقولون بهذا ايضا. تقولون اذا صلى به الفريضة صلى به النافلة

93
00:32:07.200 --> 00:32:26.850
فهذا يبين ضعف هذا القول فالان يقول اتبين لي ظعف هذا القول وتعجبت من عدم اتظاحه لي سابقا لانني نشأت نشأت على هذا القول والفته والالف للشيء تعيق عن آآ يعني آآ قبول غيره من الاراء

94
00:32:27.350 --> 00:32:44.350
طيب ما هو السبب في عدم اتظاح آآ الحق له سابقا نعم سيبين ثم نظرت الى السبب الذي اوجب عدم اتضاحه فوجدته التسليم المجرد لقول نشأت عليه واخذته على علاته. واقتديت فيه بائمة

95
00:32:44.350 --> 00:33:03.100
اعلام لم ابلغ في العلم عشر معشاري ما بلغوا. وكلهم مجتهدون. نرجو الله الا يعدمنا نرجو الله الا يعدمهم اجر او اجرا هذا هو السبب هذا هو السبب انه نشأ على هذا القول والفه واخذه عن علماء كبار

96
00:33:03.800 --> 00:33:26.550
وهذا حتى في مسائل الاعتقاد تجد يعني علماء كبار عندهم اشكالات في المعتقد مثلا النووي النووي عنده اشعرية ابن حجر يعني هؤلاء محدثون وعلماء كبار تتعجب كيف يعني كيف يتمنون مذهب الاشاعرة

97
00:33:27.850 --> 00:33:45.550
الذي ينكر صفات الله عز وجل له سبع صفات الجواب انه عاشوا في بيئة ونشأوا فيه على هذا القول الانسان اذا نشأ على قول يألفه ويصعب عليه تغييره وربما يعتقد ان هذا هو الحق

98
00:33:47.050 --> 00:34:08.700
خاصة اذا اخذ هذه الاقوال عن علماء يعظمهم ولهذا طالب العلم عليه ان يكون محققا وان يبحث عن الحق بدليله. كما مر معنا في الدرس السابق في تعريف العلم قلنا تعريف العلم النافع ما هو تعريف العلم النافع؟ مر معنا الاسبوع الماظي

99
00:34:09.050 --> 00:34:37.350
نعم تعرف معرفة الحق بدليله تعريف العلم النافع معرفة الحق بدليله. معرفة الحق بدون دليل هذا تقليد هذا تقليد اما العلم النافع ومعرفة الحق بدليله فطالب العلم عليه ان يسعى لطلب الحق بدليله حتى لو كان القول قولا نشأ عليه ثم تبين له ان

100
00:34:37.350 --> 00:35:04.500
صواب خلافي يلزمه ان يتبع ما تبين له ان الصواب فيه نعم وهذا السبب من اعظم الموانع والحجاب للعلم. وانما البصيرة وانطلاق الفكر والالتقاء والنظر انما هو بالتذكير والتأمل بمآخذ الاقوال وبراهينها ومقابلة بعضها ببعض والتصميم التام على الانقيادي لما ترجح عندك ولله الحمد والمنة. نعم هذا

101
00:35:04.500 --> 00:35:26.250
سبب يقول انه من اعظم الموانع والحجاب للعلم. ان الانسان يألف اقوالا ويتعصب لها اقوال نشأ عليها في بيئته تلقاها عن مشايخه. يتعصب لها. هذا يمنع من آآ الحق ويمنع من العلم

102
00:35:26.400 --> 00:35:48.550
وانما المطلوب البصيرة وانطلاق الفكر يعني لا يكون الانسان منغلقا متعصبا وانما يكون هناك ارتقاء للنظر بالتفكير والتأمل بمآخذ الاقوال ومقابلة بعضها ببعض ومن احسن ما يؤدي الغرض في هذا

103
00:35:48.800 --> 00:36:12.250
ان تكون هناك دروس مباحثة بين آآ طلبة العلم دروس مباحثة هذه الدروس تفتق الذهب وتفيد كثيرا يجتمع مثلا عدد من طلبة العلم كلهم درس مثلا نقول اسبوعي يقرأ في كتاب فقهي ولنفترض مثلا انه كتاب الشرح الممتنع مثل ابن عثيمين او غيره

104
00:36:13.000 --> 00:36:41.900
ويتناقشون في هذه المسائل وفي الاقوال والادلة والمآخذ هذه يعني مذاكرة العلم. هذه تفيد كثيرا وتعين على تكوين الملكة وعلى ضبط العلم وعلى حسن الافادة منه آآ المناقشات والمناظرات والنظر والتأمل هذه هي التي تفيد طالب العلم

105
00:36:42.600 --> 00:37:09.400
ومعرفة الاقوال في المسألة والخلاف بدليله هذه هي التي تكون الملكة الملكة مهمة جدا لطالب العلم يعني يوظح هذه المسألة بمثال بسيط عندما يحتاج الانسان للعلاج اصيب بوعكة احتاج للعلاج

106
00:37:10.050 --> 00:37:37.550
لو قيل ان هناك رجل مثقف يحفظ اربعين كتابا في الطب عن ظهر قلب كما يحفظ الفاتحة وهناك رجل لا يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب الاول مثقف ويحفظ كتبا كثيرة عشرات الكتب. والثاني لا يحفظ ولا كتاب لكنه طبيب

107
00:37:38.300 --> 00:37:56.800
فالى ايهما يذهب الانسان للعلاج؟ الاول او الثاني طيب الثاني ما يحفظ ولا كتاب الاول احفظ عشرات الكتب. نعم. اذا يذهب للثاني لان الثاني عنده الملكة عنده ملكة الاول ما عنده ملاك

108
00:37:56.950 --> 00:38:28.000
مجرد يحفظ ويجمع وثقافة ولكن ما عنده ملكة هكذا ايضا في العلوم الشرعية فتجد بعض الناس يعني يحفظ متونا اقوالا لكن ما عنده ملكة بينما تجد غيره عنده الملكة يستطيع ان يميز الاقوال وبين الراجح بالمرجوح هذا الذي عنده الملكة هو الذي يفيد وهو الذي يكون مؤهلا للفتيا

109
00:38:28.200 --> 00:38:51.750
ونفع الناس كيف تحصل هذه الملكة؟ تحصل بكثرة الممارسة والمباحثة والمذاكرة للعلم والنظر في مسائل الخلاف والمناقشات التي تكون بين طلبة علم. هذه التي تكون الملكة. كما ان الطبيب يكون الملكة لديه ممارسته بالطب كثيرة

110
00:38:51.750 --> 00:39:20.400
احتكاكه بالاطبا معالجته للمرضى مع مرور الوقت يتكون لديه الملكة. هكذا ايضا بالنسبة لطلب العلم تماما فلذلك ينبغي نسعى طالب العلم لتحصيل الملكة في طلب العلم ولكن هذا يحتاج الى جد واجتهاد والى صبر ومصابرة والى مثابرة. وايضا يكون الانسان

111
00:39:20.400 --> 00:39:35.950
انسان مرنا يعني لا يكون منغلقا اذا نشأ على قول مستحيل ان اغيره هذا غير صحيح وانما يقول كما قال الامام الشافعي قولنا صحيح يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب

112
00:39:36.350 --> 00:39:53.500
يكون عنده استعداد لان يترك هذا القول اذا تبين الدليل في خلافه اذا نخلص من هذه المناظرة ان مسألة هل التيمم مبيح او رافع؟ ان فيها قولين للفقهاء. قول بانه مبيح وهذا هو المذهب عند

113
00:39:53.500 --> 00:40:12.950
بل هو قول جمهور ومعنى كونه مبيحا انه يستباح به الصلاة فقط. فاذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة. ويتمم لفريظة لم يصلي به فريضة اخرى واذا خرج الوقت بطل التيمم

114
00:40:14.950 --> 00:40:38.100
والقول الثاني انه رافع للحدث كالماء تماما في جميع الاحكام الا اذا وجد الماء بطلة يوم وعرفنا وجهة كل قول وتبين لنا من هذه المناظرة ان القول الراجح ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. وهذا هو الذي اختاره جمع محقق

115
00:40:38.100 --> 00:40:53.950
من اهل العلم هو المؤلف ابن تيمية ابن القيم وجمعه من اهل العلم. من المحققين الذين يعنون بالتحقيق في المسائل الخلافية. هؤلاء يحسنوا طالب العلم ان يعرف اختياراته وان يضبطها

116
00:40:54.300 --> 00:41:20.200
يعني هناك بعض العلماء علوا بالتحقيق وعرفوا بالتحقيق فهم ليسوا مقلدون فهم ليسوا مقلدين وانما محققون كما مثلت ابن تيمية ابن القيم المؤلف السعدي ابن باز ابن عثيمين فيعني هؤلاء عندهم تحقيق ينبغي لطالب العلم ان يضبط اختياراتهم وان يفيد منها. على هذا يكون القول الراجح ان التيمم رافع للحدث

117
00:41:20.200 --> 00:41:42.250
وان من تيمم فهو كمن توظأ. من تيمم فهو كمن توظأ بالماء تماما الا اذا وجد الماء وقدر على استعماله ولاحظ سهولة هذا القول يعني تذكرون في درس الدرس الماضي لما قلنا من علامة القول الراجح سهولة الفهم وسهولة التطبيق كذلك ايضا هنا في هذه المسألة

118
00:41:43.150 --> 00:42:03.250
اذا قلنا ان التيمم رافع نقول حكمه حكم الماء في جميع الاحكام الا اذا وجد الماء او قدر على استعماله. بينما اذا قلنا رافع لا ما معنى رافع في تفصيلات اذا صلى به فريضة لا يصلي به فريضة اخرى. اذا صلى به نافلة لا يصلي به فريضة

119
00:42:03.300 --> 00:42:18.500
اذا صلى به فريضة له ان يصلي به نافلة اذا دخل الوقت اذا خرج وقت بطل التيمم لاحظ هذي كلها التفصيلات تحتاج ان تضبطها. لكن اذا قلنا انه رافع نقول حكمه حكم الماء في جميع الاحكام

120
00:42:18.800 --> 00:42:35.250
الا اذا قدر على استعماله او وجد اه الماء اه نقوم بهذا قد انتهينا من اه هذه المناظرة. ننتقل بعد ذلك الى المناظرة الرابعة. اه فيما يتعلق باحكام الحيض. نعم

121
00:42:35.300 --> 00:42:55.300
المثال الرابع في احكام الحيض هل هو الدم الموجود الذي يعتاد الانثى ام له شروط وقيود؟ ان الحيض الذي يصيب النساء في اوقاته المعتادة لابد لنا ان ان نربطه بامور يضبط بها يضبط بها ويتميز بها عن

122
00:42:55.300 --> 00:43:15.300
الدماء الفاسدة التي لا يثبت لها احكامه. فنقول كل انثى لم لم يتم لم يتم لها تسع سنين او قد جاوزت في عمرها خمسين سنة فوجود الدم منها ليس بحيض وانما يعتاد الانثى الحيض الذي آآ انما يعتاد

123
00:43:15.300 --> 00:43:35.300
الأنثى الحيض في في السن الذي بين هذين التقديرين من تمام تسع سنين الى تمام خمسين سنة بأن هذا هو الموجود وكذلك لا بد ان يكون الحيض لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما. فمتى نقص عن يوم

124
00:43:35.300 --> 00:43:55.300
فليس بحيض وان تكرر حتى جاوز الخمسة عشر فهو استحاضة ولو تكرر. وكذلك الطهر بين الحيضتين لابد ان يكون ثلاثة عشر يوما فاكثر. فمتى نقص لم يعتد به وذلك للاثر المروي عن شريح المشهور

125
00:43:55.300 --> 00:44:14.800
وايضا هذه المسألة في الحيض هل حيض له قيود وشروط. او ان الحيض هو الدم الذي يخرج من الانثى من غير قيود ومن غير شروط. هذا هو في هذه المسألة

126
00:44:15.200 --> 00:44:43.650
فالقول الاول هو المذهب عند الحنابلة قالوا الحيض هو الدم الذي يخرج من الانثى في اوقات معلومة لكن له قيود القيد الاول ان الانثى لا تحيد قبل تسع سنين فاقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنوات. فلو حاضت قبل تسع سنين لا يعتبر حيضا

127
00:44:44.500 --> 00:45:05.000
القيد الثاني ان اعلى سن تحيض فيه المرأة خمسون سنة فاذا وجد الدم بعد خمسين سنة فليس بحيض القيد الثالث ان اقل مدة للحيض يوم وليلة فاذا كان اقل من ذلك فليس بحيض

128
00:45:06.050 --> 00:45:27.200
القيد الرابع ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فلو زاد على ذلك فليس بحيض القيد الخامس ان الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فاكثر ولا يمكن ان يقل عن ذلك

129
00:45:28.450 --> 00:45:55.450
لاحظ كم خمسة قيود خمسة قيود  قال وذلك للاثر المروي عن شريح المشهور. ما هو هذا الاثر؟ هذا الاثر مشهور في كتب الفقه قد اخرجه في سننه بسند حسن عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في الشهر

130
00:45:56.850 --> 00:46:21.500
فقال علي لشريح كان شريح معروفا بالفطنة وحدة الذكاء وحسن القضاء قال علي لشريح قل فيها يا شريح قال شريح ان جاءت ببطانة من اهلها يعني بشهود من اهلها ممن يعرفون امورها الباطنة وخواصها

131
00:46:22.000 --> 00:46:45.200
يشهدون انها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك فيها الصلاة والا فهي كاذبة يعني لابد ان تأتي ببينة. وهذه البينة من من داخل البيت   فقال علي قالوا ما معنى قالون

132
00:46:46.600 --> 00:47:11.100
نعم. يعني جيد. لكن بلسان الروم بلسان الروم وهذا يدل على انه لا بأس احيانا يأتي الانسان بكلمة غير عربية احيانا لكن لا تكون هي الغالبة واتى بكلمة انجليزية مثلا او كلمة فارسية او لا بأس علي قال قالوا يعني جيد طيب كيف تحييض في شهر

133
00:47:11.100 --> 00:47:32.400
ثلاث حيضات كيف تحيد ثلاث حيضات في شهر من يصور لنا هذه المسألة يعني شريح يقول انه يمكن لكن لابد ان تأتي ببينة. لكنه غير مستحيل عقلا. ممكن بصعوبة ولذلك اشترط ان تأتي بشهود من اهل بيتها

134
00:47:33.250 --> 00:47:56.350
يعني من يبين لنا هذه المسألة كيف تحيد ثلاث حيضات في شهر واحد  نعم يزيد اقل الحيض كم؟ يوم وليلة. يوم وليلة. طيب اتاه الحيض يوم وليلة. ثم الطهر اقل الطهور. ثلاثة عشر. كم اصبحت

135
00:47:56.350 --> 00:48:15.500
اربعطعش ثم اتاه الحيض يوم وليلة ثم الطهور ثلاطعش ثم اتى الحيض يوم وليلة واضح؟ يوم وليلة زائد ثلاثطعش اربعطعش زائد يوم وليلة خمسطعش زائد ثلاثطعش ثمانية وعشرين زائد يوم وليلة تسعة وعشرين

136
00:48:16.700 --> 00:48:42.600
لكنها صعبة هذه ولذلك اشترط ان تكون ان تأتي ببطانة من اهلها فعلي رضي الله عنه اقر على هذا قال قالوا قانون يعني جيد او حسن بلسان الروم نعم وايضا اذا اختلف الدم عن على الانثى فتقدم او تأخر او زاد على عن عادتها لم تنتقل معه ولم يثبت لها حكم الحيض حتى يتكرر ذلك

137
00:48:42.600 --> 00:49:02.600
فاذا تكرر ثبت له حكم الحيض وقضت حينئذ ما وجب فيه من صلاة ونحوها. والدليل على ذلك والاعتماد على ان العادة لا تثبت الا بثلاث مرات وكذلك المبتدئ المبتدئ بها الدم تجلس ما تيقن انه حيض او يظهر انه حيض

138
00:49:02.600 --> 00:49:22.600
وهو يوم وليلة وتغتسل بعدها ولو كان الدم جاريا وتصلي وتصوم. ثم اذا انقطع دون دون الخمسة الخمسة عشر يوما فاذا انقطعت دون الخمسة عشر يوما اغتسلت ثانيا ثم اذا تكرر ثلاثا على هذه الوتيرة قضت ما وجب فيه

139
00:49:22.600 --> 00:49:42.600
وصار هذا عادة وايضا فان هذه الاحوال التي ذكرناها وان كانت وان كانت مشقة على النساء فان احتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرعا. ولا يخفى ما في هذه الاقوال من الاحتياط والرجوع الى حيض متيقن. قد زالت عنه الشبهة

140
00:49:42.600 --> 00:50:02.600
كلها قد زادت عنه الشبهة. قد زالت عنه الشبهة. اي نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. قد زالت عنه الشبه كلها وهو المطلوب فاتضح مما تقدم ان الدماء التي تصيب الانثى سواء سوى النفاس ثلاثة اقسام. حيض وهو ما وجدت

141
00:50:02.600 --> 00:50:22.600
وما وجد فيه تلك الشروط والقيود السابقة. واستحاضة وهو ما تجاوز خمسة عشر يوما مطلقا. ودم فاسد وهو ما عدا ذلك مما ما اختل فيه قيد من تلك القيود. فالقسم الاول ثبت فيه احكام الحيض كلها. والقسمان لا الاخيران لا يثبت فيهما شيء. لا يثبت

142
00:50:22.600 --> 00:50:46.750
فيهما شيء من احكام الحيض بل تصلي فيهما المرأة وتصوم. وتفعل ما تفعل الطاهرات. نعم هذا ايضا من القيود. يعني ذكرنا خمسة قيود ايضا السادس في المستحاضة مستحاضة يقولون انها لا تثبت لها العادة حتى يتكرر الدم ثلاث مرات. اما اذا لم يتكرر ثلاث مرات فلا تثبت لها العادة

143
00:50:46.750 --> 00:51:09.500
وتبقى يوم وليلة وتغتسل بعدها ولو كان الدم جاريا ثم اذا انقطع الحيض دون خمسة عشر يوما اغتسل الثانيا ولهم في هذا تفاصيل تفاصيل في احكام الاستحاضة. وقالوا اننا يعني نرى هذا طلبا لبراءة الذمة واحتياطا للنساء

144
00:51:09.950 --> 00:51:31.350
هذه وجهة اصحاب القول الاول وهو المذهب عند الحنابل هي الرواية المشهورة عند الحنابلة. طيب لن تقل القول الثاني لنعرف وجهتهم. نعم  هذا القول الذي قررته وشرحته يا اخي ان يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة. ولا معنى من ولا معنى من المعاني

145
00:51:31.350 --> 00:51:51.350
المراجعة الى الكتاب والسنة. وانما دل الكتاب والسنة والوجود والوجود والنظر على ان الدم الذي يصيب الانثى في اوقاته يكون هو الحيض من غير من غير فرق بين صغيرة وكبيرة ولا فرق بين ان ولا فرقا ولا فرق ولا فرق

146
00:51:51.350 --> 00:52:11.350
من غير من غير فرق بين صغيرة وكبيرة ولا فرق بين ان يزيد على خمسة عشر يوما او ينقص عن يوم وليلة وبمجرد ما ترى الدم تجلس. واذا انقطع واذا انقطع انقطاع تاما اغتسلت وتنتقل معه في زيادة

147
00:52:11.350 --> 00:52:30.800
ونقصانها. نعم يعني اصحاب القول الثاني يقولون هذه القيود كلها لا نقول بها متى ما اتم متى ما اتى المرأة الحيض في وقته المعتاد فهو حيض لا نقول بان اقلها يوم وليلة ولا اكثر خمسة عشر يوما ولا اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. بل

148
00:52:30.850 --> 00:52:48.900
نقول بدون تحديد متى ما رأت المرأة هذا الدم في وقتها المعلوم فهو حيظ فقالوا لا نقول بهذه التقييدات كلها الاصل ان هذا الذنب انه دم حيض. ما لم يطبق فان اطبق فهو دم استحاضة

149
00:52:49.100 --> 00:53:09.100
هذه وجهة اصحاب هذا القول. نعم. والدليل على هذا ان الشارع رتب على الحيض احكاما كثيرة. واخبر ان دم الحيض بمجرد وجوده. وقد جرت عادتهن بالزيادة والنقص واختلاف الاحوال عليهن. ولم يأمرهن او يرشدهن

150
00:53:09.100 --> 00:53:29.100
التقيد بتلك القيود التي لا يفهمنها. فضلا عن امكان العمل بها وكون وكون العادة لا تثبت الا بثلاث مرات قول لا دليل عليه بل الدليل يدل على ضده فان الاصل ان ان الدم الذي يصيب المرأة هو الاصلي

151
00:53:29.100 --> 00:53:49.100
والاصلي الذي هو الحيض لا العارض الذي هو دم الفساد والذي هو دم الفساد والاستحاضة. ولان الحيض هو دم طبيعة وجبلة ذلك يختلف باختلاف النساء والاحوال والفصول. والقوة والضعف وغيرها. فكونه يربط بسن معين ومقداره

152
00:53:49.100 --> 00:54:16.650
ومقدار معين ويلغي ما سواه مع مع مماثلته له. مع كونه مخالفا لظاهر النصوص الشرعية فانه نافذ للاحوال الطبيعية حاصل استدلالهم ان يقولوا الدليل هو عدم الدليل فما الدليل على ان اقل الحيض يوم وليلة؟ وما الدليل على ان اكثر خمسة عشر يوما؟ وما الدليل على ان اقل الطهر بين ثلاثة عشر يوما؟ وما الدليل على ان

153
00:54:16.650 --> 00:54:36.650
ولا تثبت له ثلاث مرات. ما عندكم اي دليل يدل هذا. واذا كان ليس عندكم دليل لا تقيد بالاحكام الشرعية فالدليل هو عدم الدليل. هذه وجهة اصحاب هذا القوم. فمتى ما رأت المرأة هذا الدم فهو دم حيذ. نعم

154
00:54:36.650 --> 00:54:56.650
يوضح هذا القول الصحيح ان القول الذي تقولونه مع انه لا يدل عليه حسابه من السنة فانه لا يمكن ان يبنى على قاعدة من القواعد ولا اصل من الاصول لان تلك الفروع التي فرعتموها يثبت لاحدها حكم وينفى عن

155
00:54:56.650 --> 00:55:16.650
نظيرها المماثل وينفى عن نظيره المماثل ذلك الحكم. ويجمع فيها بين المتباينات ويحكم على الانثى بها. تجلس وعن الصلاة ونحوها في وقت ثم تؤمر بقضاء ما تركت فيه. وهي مأمورة بالترك. وقد تأمرونها ان تتقيد فيها

156
00:55:16.650 --> 00:55:36.650
ثم ثم تقضي ما فعلت كما اذا عاودها النفاس في الاربعين. وكل هذه الفروع لا نظير لها في الشرع. فاذا كانت لم ترد بذاتها عن الشارع ولم تبنى على مماثل لها او مقارب علم انها غير شرعية

157
00:55:36.650 --> 00:56:02.400
يعني يقولون هذه التقييدات كلها لا دليل عليها. ولا تنتظم تحت قاعدة معينة ولا يضبطها ضابط وايضا فيها شيء من التناقض وعدم الاضطراب. هذا محصل واستدلالهم. نعم ثم اعلم يا اخي ان من خواص الاقوال الضعيفة وجود التناقض بينها. وعدم بنائها على اصل متفق عليه

158
00:56:02.400 --> 00:56:22.400
وصعوبة فهمها وصعوبة العمل بها او تعذره. وهذه الفروع التي فرعتم كذلك. هذه فائدة نفيسة نقلناها كثيرا عن المؤلف رحمه الله من علامة الاقوال الضعيف وجود تناقض وعدم بناءه على اصل وصعوبة الفهم وصعوبة التطبيق. نعم. كما ان

159
00:56:22.400 --> 00:56:42.400
القول الصحيح تجد فهمه في غاية اليسر والعمل به في غاية السهولة ومسائله منضبطة مبنية على الاصول الشرعية وهو قولنا الذين نصرناه انه بسيط جدا. وهو ان الدم الذي تراه المرأة دم حيض مطلقا. واذا انقطع

160
00:56:42.400 --> 00:57:02.400
فهي طاهرة تثبت لها احكام الطاهرات. ما لم ما لم يطبق عليه يطبق. ما لم يطبق عليها الدم او يزيد زيادة فاحشة فحينئذ نعلم انه ليس فحينئذ نعلم انه ليس كله حيضا. وانما بعضه حيض وبعد وبعضه غير حيض

161
00:57:02.400 --> 00:57:22.400
فنرجع حينئذ الى المرجحات الشرعية والمميزات. وهي الرجوع الى عادتهن ثم الى وصف الدم وتمييزه فان تعذر الامران التحقت بابناء جنسها من النساء ستة ايام او سبعة للحيض. وما سوى ذلك

162
00:57:22.400 --> 00:57:42.400
كما هو الغالب للنساء فهذا هو القول الذي يتعين القول به فان لم يكن عندك من الترجيح لقولك سوى ما شرحته هو كذلك وجب عليك كما وجب علي اتباع القول الصحيح فلست اقول لك قل بقولي واتبعني على ما قلت وانما اقول انا

163
00:57:42.400 --> 00:58:11.900
وانت الواجب علينا واحد وهو اتباع ما رجحه الدليل السالم عن المعارض المقاوم سمعا وطاعة للبراهين الشرعية المبنية على القواعد المرضية. وله الحمد على الارشاد تعليما وتوفيقا للعمل نعم بارك الله فيك معلق الشرع على هذا بعد الاذان والمرة هذي الشيخ يزيد المرة الاخيرة نعم

164
00:58:11.950 --> 00:59:11.950
الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

165
00:59:11.950 --> 00:59:48.300
اكبر لا اله الا الله اه من خلال هذه المناظرة يتبين ان القول الراجح هو القول الثاني وهو ان الاصل في الدم الذي يخرج من المرء في وقته المعتاد انه دم حيض من غير قيود. فلا حد لاقل سن تحيد فيه المرأة لا حد

166
00:59:48.300 --> 01:00:10.600
اقل الطهر اه ايضا اه لا يقال بان العادة لا تثبت الا ثلاث مرات. الاصل انه دم حيض اه الا اذا اذا اطبق فيكون ذنب فساد وذلك لان الاصل عدم التقدير من الشارع. النبي صلى الله والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو اذى. متى ما رأت المرأة هذا الاذى هو دم

167
01:00:10.600 --> 01:00:29.750
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبلت حيضته فدعي الصلاة. فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي لكن بقيت مسألة واحدة يعني في هذا القول مشكلة وهي اكثر مدة الحيض

168
01:00:30.100 --> 01:00:47.900
اذا قلنا انه ليس هناك حد لاكثر مدة الحيض الان مع وجود بعض موانع الحمل مثل لولا مثلا بعض النساء يمتد معهن الحي العشرين يوما بعضهم واحد وعشرين يوم هذا لا يمكن ان نقول هذا من استحاضة لانه لم يطبق

169
01:00:49.100 --> 01:01:07.150
طيب بناء على هذا القول تبقى المرأة ثلثي عمرها لا تصلي لا تصوم لا يعاشرها زوجها فهذا مشكل  وانا كنت اقول بهذا القول انه لا حد لاكثر مدة الحيض حتى عرض لي هذا الاشكال من بعظ النساء

170
01:01:08.450 --> 01:01:29.450
فقلت الشريعة لا تأتي بهذا اذا المرأة تبقى ثلثي عمرها بدون صلاة وبدون صيام حتى زوجها ايضا ايضا يعني آآ ممنوع من معاشرتها ثلثي الوقت ثلث عمرها فظهر لي ان ان انه لابد في هذه المسألة من التحديد

171
01:01:30.250 --> 01:01:53.750
لابد وان اقرب ما يقال في التحديد هو قول الجمهور وهو خمسة عشر يوما هو مذهب الحنفية مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. خلاف الحنفية الحنفية قالوا عشرة ايام وكان هناك ندوة طبية عقدها المجمع الفقهي كتبت فيها بحثا واشترك معنا عدد من الاطباء

172
01:01:53.800 --> 01:02:13.800
وقال الاطباء ان ان هذا القول هو خمسة عشر يوما يؤيده الطب. بل قالوا ان ان اصلا دم الحيض لا يمكن ان يزيد عن عشرة ايام حتى يستوعب الحالات النادرة نقول لا بأس نمده الى خمسة عشر يوما لكن لا يمكن ان يزيد دم الحيض على خمسة عشر يوما ابدا من الناحية الطبية يقوم

173
01:02:13.800 --> 01:02:32.300
مستحيل وان كانوا يقولون يعني عشرة ايام لكن يقولون هناك حالات نادرة قد تزيد عن عشرة ايام. القول بخمسة عشر يوما يستوعب الحالات النادرة فمعنى ذلك ان الدم الذي بعد خمسة عشر يوما ليس دم طبيعي دم فساد

174
01:02:33.150 --> 01:02:50.400
فهذا هو الذي ظهر لي والله اعلم انه لابد في اكثر مدة الحيض يتعين ان نأخذ بقول الجمهور ان الشريعة لا يمكن ان ان ان ترد بهذا ان تبقى المرأة يعني هذه المدة الطويلة بدون صلاة بدون صيام بدون معاشرة زوجية يعني فهذا

175
01:02:50.400 --> 01:03:07.050
لا يتفق مع اصول ومقاصد الشريعة. فاذا نستثني من القول الثاني هذه المسألة. وهو اكثر مدة الحيض ونقول ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما اه نجيب عما تيسر من الاسئلة

176
01:03:07.100 --> 01:03:19.600
هذا سائل يقول لنا استراحة تبعد عن الرياض مئة كيلو اذا ذهبنا لها هل يجوز نجمع ونقصر الصلاة ومدة اقامتها اقل من ثلاثة ايام. الفقهاء وان الانسان اذا ذهب لبلد

177
01:03:19.800 --> 01:03:44.700
وله ملك فيه فانه لا يكون مقيما لا يكون لا يقصر يكون مقيما و  وعلى ذلك يكون صاحب اقامتين. فما دام ان هذه الاستراحة ملك لكم فانتم اصحاب اقامتين. ليس لكم ان

178
01:03:44.700 --> 01:03:59.650
رخصوا برخص السفر ولو كانت المسافة اكثر من ثمانية كيلو اشبه من له زوجتان زوج اخونا مثلا في الرياض وزوجة في بلد يبعد عن مئة كيلو. طيب هل يترخص هنا او هناك؟ ما يترخص. يترخص فقط طريق

179
01:03:59.900 --> 01:04:18.300
هكذا ايضا بالنسبة لهذه المسألة    اذا سكن المسلم في احد الفنادق ما حكم اعطاء عمال الفندق خمسة ريالات او عشرة قابل سرعة وتلبية الطلبات الذي يظهر ان هذا التسامح فيه

180
01:04:18.350 --> 01:04:34.300
وينوي بذلك الصدقة لان هؤلاء مساكين. فينوي بذلك الصدقة عليها بحكم تقديم زكاة المال شهر اربعة وخمسة او ستة حيث يكون المستحقون في امس الحاجة لا بأس بهذا بل ربما نقول هو الافضل

181
01:04:34.300 --> 01:04:54.800
تعجيل الزكاة جائز واذا ترتب على ذلك مصلحة راجعة كان هو الافظل. مثلا زكاة من عادتك انك تخرجها في رمضان واتاك رجل فقير قال ان الايجار مستحق عليه واذا لم يسدد الايجار فسيطرد من البيت. هنا الافضل انك تقدم زكاة رمضان وتخرجها الان

182
01:04:54.800 --> 01:05:14.850
هذا هو الافظل لانك تسد حاجة اخيك المسلم ما حكم المرور امام المصلي على بعد ثلاثة امتار؟ لا بأس الى المصلي له الحق الى موضع السجود. ما زاد على موضع السجود لا حق له فيه. ولو لم يكن امامه سترة

183
01:05:16.000 --> 01:05:30.700
فلا يمر بين يديه يعني بين المصلي وبين موضع سجود. اما ما ما زاد على موضع السجود فلاحق له فيه نلاحظ في هذه الايام ان بعض سائقي السيارات من العمالة يضعون قطع من القماش على اطراف السيارة

184
01:05:31.200 --> 01:05:57.400
بزعمنا تحفظ السيارات هذا لا اصل له هذا من البدع ولا اصل له هذا العمل عمله غير جائز ينبغي تنبيههم على هذا وان النفع والضر بيد الله عز وجل مجرد قطعة قماش لا يمكن انها تحمي صاحبها. ويرشد هؤلاء الى ان يتحصنوا بالاوراد. الاوراد هي التي تحمي

185
01:05:57.400 --> 01:06:18.050
اه اصحابها اما وضع قطعة قماش فهذه مثل آآ يعني وضع التولة الاشياء التي توضع في تعلق على الرقبة وعلى وتلبس باليدين التمائم التمائم والتولة هذه كلها من من الشرك

186
01:06:18.450 --> 01:06:33.900
فلا فرق بين التمائم والتولة وبين هذه التي توضع على السيارات. ما حكم استخدام تطبيق اس تي سي بوي علما انه تطبيق اشبه بتطبيق البنك؟ لا هذا التطبيق هو في الحقيقة بمثابة بطاقة بنكية

187
01:06:34.450 --> 01:06:50.100
كأنها بطاقة صراف الا انه على شكل آآ تطبيق فلا بأس به ولا اشكال فيه ان شاء الله اه نكتفي بهذا القدر في جامع الاسئلة بقية الاسئلة نجيب عنها ان شاء الله. اه الاسبوع

188
01:06:50.100 --> 01:06:54.858
باذن الله عز وجل لديه ارتباط بمكان اخر نكتفي بهذا القدر والله اعلم