﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم ولا عباد الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:20.750 --> 00:00:49.900
اه نستكمل هذا الدرس النظرات الفقهية في هذا اليوم الثلاثاء الثالث جمادى الاخرة من عام الف واربعمائة واحدى واربعين للهجرة. كنا قد وصلنا الى المثال الثاني عشر في حكم العقود المعلقة بشرط وصورة هذه المسألة هي اذا

3
00:00:49.900 --> 00:01:10.050
كان العقد عقد البيع مثلا او الاجارة او اي عقد من العقود معلقا على شرط هل يصح ذلك العقد؟ مثل ان يقول بعتك ان جاء زيد او بعتك على رأس شهر

4
00:01:10.050 --> 00:01:32.150
واو بعتك ان حصل كذا او اشتريت منك ان حصل كذا فيعلق العقد على ترطب فهل يصح العقد البيع مع هذا التعليق؟ او لا يصح. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
فالجمهور على المنع وهو الذي عليه المذاهب الاربعة والقول الثاني القول بالجواز وهو رواية عن الامام احمد اختارها الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمه الله تعالى. والجمهور يرون بان مقتضى عقد البيع هو نقل الملك في الحال

6
00:01:52.150 --> 00:02:13.950
والشرط يمنعه فلذلك قالوا بعدم صحة العقد في هذه الحالة. بينما القائلون في الصحة قالوا ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا بالعقوق هذا يتناول المعلق والمنجز. وايضا

7
00:02:15.600 --> 00:02:35.600
المسلمون على شروطهم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وليس هناك ما يمنع التعليق. هكذا قالوا المؤلف سيتناول هذا الخلاف في هذه المسألة ويذكر ادلة كل قول مستوفاه ثم بعد ذلك يبين آآ

8
00:02:35.600 --> 00:03:01.100
او يتبين لنا القول الراجح فيها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين السامعين والمؤمنين قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال الثاني عشر في حكم العقود المعلقة بشرط

9
00:03:01.200 --> 00:03:21.200
العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ. فانه يصح تعليقها. وبخلاف قودي الولايات فان الفسوق مثل مثلا الطلاق الطلاق الخلع هذي كلها فسوخ عقول الولايات مثل الوكالة

10
00:03:21.200 --> 00:03:45.500
مثلا نعم وبخلاف عقود الولايات فانه يصح تعليقها. والدليل على انه لا يصح تعليق العقم والدليل على انه لا يصح تعليق العقود ان مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد الى المعقود معه. ومع تعليقه بالشرط يمنع الانتقال في الحال وفي

11
00:03:45.500 --> 00:04:05.500
في المآل على خطره. هل ينتقل او لا؟ وهذا بخلاف عقود الولايات فانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليقها في قوله اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله ابن رواحة وكذلك

12
00:04:05.500 --> 00:04:25.500
الفسوخ لان الحل اسهل من العقد فدخلته المسامحة لسهولته. اذا هذا القول هو قول جمهوره. قول الجمهور اللي عليه المذاهب الاربعة حنفية ومالكية والشافعية والحنان. قالوا تعليق العقود لا تصح. تعليق البيع شرط لا يصح. تعليق الشراء على شرط لا يصح

13
00:04:25.500 --> 00:04:43.050
تليق الايجار على الشرط لا يصح. لكن تعليق الفسوق تعليق الطلاق تعليق الخلع. تعليق كل ما فيه فسخ يصح. تعليق الولايات يصح واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة اميركم زيد

14
00:04:43.150 --> 00:05:00.750
يعني زيد ابن حارثة فان قتل فجعفر ابن ابي طالب فان قتل فعبدالله ابن رواحة. فان قتل فيختار المسلمون اميرا لهم وسبحان الله كلهم قتلوا قتل زيد ثم قتل جعفر كان الذي يحمل الراية زيد

15
00:05:01.300 --> 00:05:28.450
ابن آآ كان الذي يحمل الراية زيد ثم قتل فحملها جعفر بن ابي طالب ثم قتل فحملها عبدالله ابن رواحة. ثم قتل فاستشار تشاور المسلمون فيما بينهم فولوا خادم الوليد وهو فارسها خالد ابن الوليد خالد ابن الوليد

16
00:05:28.450 --> 00:05:49.900
الله ما ولي قيادة معركة الا القصر. حتى لما كان في غزوة احد. كان هو قائد الكفار يعني موهوب في القيادة الرجل موهوب في القيادة اعطاه الله تعالى هذه الموهبة. ما ولي قيادة جيش الا التصرف

17
00:05:50.950 --> 00:06:23.950
لكن غزوة مؤتة عدد المسلمين قليل. قليل جدا. وعدد الروم تقريبا اكثر من مئتي الف  الاظعاف مئات الالوف ولذلك لما ادرك خالد بن الوليد الخطر يعني هؤلاء سيستأصلون مسلمين جيش المسلم. فانسحب خالد الوليد يعني انسحابه تكتيكيا. انسحاب المسلمين لكي يحفظ دماءهم

18
00:06:23.950 --> 00:06:53.500
رجع المسلم. فهناك من عيره. قال هؤلاء الفرار. قال النبي عليه الصلاة والسلام بل انتم عمار وهذا الانسحاب الخالد يعني عجيب. ما زال يعني في المدارس العسكرية يدرس. الانسحاب تكتيكي بطريقة عجيبة حيث سلم الجيش. فكانت هذه الغزوة فيها يعني فيها دروس كبيرة وعظيمة

19
00:06:53.500 --> 00:07:13.500
الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اميركم زيد فان قتل بجعفر فمن قتل فعبد الله بن رواحة فاتى بهذا التعليق فدل ذلك على صحة التعليق في الولايات وكذلك الخسوف لان الحل اسهل للعقل. وسيستدل اصحاب القول الاخر بانه لا فرق بين الولايات والفسوخ والعقود

20
00:07:13.500 --> 00:07:35.150
نعم يصح تعليق العقود كما يصح تعليق فسخها وكما يصح تعليق بعضها عندكم والذي يدل على القول بالصحة ادلة كثيرة منها. اذا هذا القول الثاني انها يصح تعليقها كلها تعليق العقوق وتعليق الفسوق وتعليق الولايات لا مانع اقول بعتك ان جاء زيد بعتك ان رضي ابي

21
00:07:35.150 --> 00:07:54.250
بعتك عند دخول شهر رمظان بعتك هذا البيت فما المانع من هذا ويقولون انه يصح هذا كله. طيب ادلة هذا القول؟ نعم. امر الشارع بالوفاء بالشروط والعقود والمعاملات والمسلمون على شروطهم الا شرطا

22
00:07:54.250 --> 00:08:14.250
حل حرامنا وحرم حلالا ومنها ان الاصل في المعاملات كلها اصلها وشرطها وجميع ما تعلق بها الاصل فيها الحل والاباحة. الا ما دل الدليل على امره وتعليق العقود داخل في هذا الاصل كما دخل فيه تعليق فسخها. نعم هنا نتمسك بالاصل. الاصل في المعاملات الحلوة

23
00:08:14.250 --> 00:08:34.250
والاباحة الاصل في الشروط الحل والاباحة. فمعنى ذلك ان اصحاب هذا القول يقول نحن معنا الاصل. انتم يا من تقولون لا يصح تعليق العقود انتم المطالبون بالدليل. اما نحن فمعنى الاصل. فما هو دليلكم على ان تعليق العقود لا يصح

24
00:08:34.250 --> 00:08:54.950
نعم ومنها انه لا محظور في تعليق العقود ولا دخول في امر محرم ولا خروج عن امر لازم. وانما فيه مصلحة العاقل حيث علقه على شرط يقصد انه وان تم لزم والا فلا. نعم يقول لا محظور ولا دخول في امر محرم ولا خروج عن امر لازم. وفيه مصلحة مصلحة محضة

25
00:08:55.100 --> 00:09:17.000
هو يقول انا انا اعلق هذا العقد على امر ان تحقق نجد والا هلاك. فما المانع من صحة هذا نعم ومنها ان ثبوت تعليق العقود ثبوتا لا شك فيه كما ذكرتم في الحديث الصحيح. اميركم زيد الى اخره. وما الفرق بين تعليق الولايات والوكالات ونحوها

26
00:09:17.000 --> 00:09:37.000
وبين تعليق البيع والايجارة ونحوها. فقد ثبت عن الشارع جنس تعليق المعقود ومتى ثبت في فرض او نوع من الجنس ثبت في جميع الجنس لا لفرق الا لفارق شرعي. وانى لنا بذلك. نعم يقولون ما دمتم قلتم يصح تعليق الولايات واستدللت

27
00:09:37.000 --> 00:09:57.000
اميركم زيد عن زيد ابن حارثة قتل فجعفر وقتل عبد الله بن رواحة. فلا فرق بين تعليق الولايات وبين تعليق العقول ولا فرق بين تعليق الفسوق وتعليق العقود. هذه كلها بابها واحد. نعم. ومنها انكم وافقتم على تعليق

28
00:09:57.000 --> 00:10:17.000
وانه لا محظور فيها وما ثبت في في الفسوق ثبت في العود. الا لدليل فكما انه لا لا يعقل الا جائز التصرف فلا يفسخ الا جائز التصرف. وكما يشترط الرضا في العقود يشترط الرضا في الفسوق الاختيارية الا ان دل دليل على اختصاص احدهما بحكم دون الاخر

29
00:10:17.000 --> 00:10:37.000
وها هنا لم يثبت اختصاص جواز ذلك في الفسخ دون العقد. نعم ايضا كما انكم تجيزون تعليق الفسوخ فما الفرق بينها وبين من العقود ما ثبت في الوصوخ ثبت في العقود الا بدليل. وكما انه لا يعقد الا جائز التصرف ايضا لا يفسخ الا جائزة التصرف

30
00:10:37.000 --> 00:10:57.000
كما انه يشترط الرضا في العقود ويشترط الرضا في الفسوق. اذا بابهما واحد وتخصيص احدهما بالحكم يحتاج الى دليل. فما دام انه وجاز تعليق الفسوخ فيجوز كذلك تعليق العقود. هذا هو محصن هذا الاستدلال. نعم. ومنها ان الممنوع منه

31
00:10:57.000 --> 00:11:11.950
من العقود ما فيه غرر او ربا او ظلم واذا كان التعليق لم يتضمن واحدا من هذه الامور. من هذه الامور ولا غيرها من المحاذير. فاي مال يمنع منه. نعم. يعني المعاملات كما قلنا الاصل فيها الحل والاباحة

32
00:11:12.350 --> 00:11:32.350
والتحريف المعاملات يرجع اما الى الربا او الى الميسر او الغرض او الظلم واحد من هذه الامور الاربع الربا او الميسر او الغرض او الظلم. هل في عقد من العقود المحرمة في المعاملات

33
00:11:32.350 --> 00:11:47.800
لا يرجع لواحد من هذه الامور الاربعة لا تجد  اعطني اي شيء منه يعرف المعاملات تجد انه يرجع الواحد من هذه الامور الاربعة. اما ربا واما غرض واما ميسر واما ظلم

34
00:11:47.800 --> 00:12:10.250
واكل مال بباطن يعني موارد التحريم في المعاملات ترجع لهذه الامور الاربعة. طيب تعليق العقود هل فيه واحد من هذه الامور الاربعة هل يتضمن واحد من هذه الامور الاربعة؟ الجواب لا. ليس فيه ربا ليس فيه غرض ليس فيه ظلم. ليس فيه ميسر. فيبقى اذا على الاصل وهو

35
00:12:10.250 --> 00:12:30.250
الاباحة. نعم. واما قولكم يا مقتضى العقد انتقال شيء من العاقد الى المعقود معهم والشرط ينافيه. فان اردتم ان ذلك مقتضى العقد المطلق حيث لم يقيد بشيء فهذا صحيح. وكل الشروط وانواع الخيار لا تدخل في هذا الاطلاق فكذلك التعليق. وان اردتم ان هذا مقتضى العقد

36
00:12:30.250 --> 00:12:49.150
وعلى كل حال فلا قائل بذلك. فانه يصح استثناء الانتفاع والمعقود عليه مدة. ويصح شرط الخيار ويصح تأجيل الثمن او المعقود عليه وكلها تمتنع انتقاله حالا الى المعقود معه فكذلك هنا. نعم هنا الان يناقش استدلال المانعين وهم جمهور

37
00:12:49.700 --> 00:13:12.450
وجمهور لما منعوا من تعليق العقود عللوا لذلك قالوا بان مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد الى المعقود معه والشرط ينافيه هنا يناقشه المؤلف يقول ان اردتم ان ذلك مقتضى العقد المطلق حيث لم يقيد بشيء هذا صحيح. وكل الشروط وانواع الخيار لا

38
00:13:12.450 --> 00:13:37.050
ندخل في هذا الاطلاق لان هذا مقتضى العقد المطلق فكذلك التعليق. اما ان اردتم ان هذا مقتضى العقد على كل حال فهذا غير مسلم. لانه يصح استثناء يعني الانتفاع عليه مدة يصح شرط الخيار يصح تأجيل الثمن يصح يعني استثناءات كثيرة تدخل على هذا فليس مقتضاه العقد على كل حال

39
00:13:37.050 --> 00:13:55.100
نعم يؤيد هذا النشاط الخيار في العقود هو في الحقيقة تعليق للعقد. لانه ان تمم من له الشرط من له الشرط قد انعقد وتم والا فهو مفسوخ وما الفرق بين هذا وبين هذا؟ نعم يعني خيار الشرط خيار الشرط

40
00:13:55.400 --> 00:14:17.200
يجيزها الجمهور والخيار الشرط هو في الحقيقة تعليق للعبد. خيار الشرط بعت عليك سيارتي بشرط ان لي الخيار ثلاثة ايام او اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان لي الخيار ثلاثة ايام. اليس هذا تعليقا؟ هو في الحقيقة تعليق. ما دمتم تجيزون خيار الشر فلا فرق

41
00:14:17.200 --> 00:14:37.400
بين خيار الشرط وبين تعليق العقود فهذا من باب الاستدلال باللازم وهو احد مؤيدات الترجيح انك تستدل على من خالفك بامور يجيزها. تقول ليس تجيز كذا ما الفرق بينه وبين ما منعته

42
00:14:37.800 --> 00:14:56.550
فهذا من يعني من من وسائل الاقناع اه يعني المناظرات والاحتجاج. فهنا يحتج عليهم يقول ما دمتم تجيزون الشرط خيار الشرط في الحقيقة هو نوع من تعليق العقود. فلا فرق بينه وبين تعليق العقود. نعم

43
00:14:57.050 --> 00:15:17.050
ومنها ان كل امر فيه مصلحة للخلق من دون مضارة راجحة. فان الشارع لا ينهى عنه بل يبيحه وتعليق العقود من هذا الباب فان فيه مصالح متنوعة نعم ننظر لهذه المسألة ايضا من ناحية آآ المقاصدية والمصلحة الشريعة لا تحرم شيئا الا

44
00:15:17.050 --> 00:15:36.100
فيه مضرة ولا تبيحوا شي لا في مصلحة. طيب تعليق العقود هل فيه مظرة؟ ليس فيه بل فيه مصالح. هل فيه ربا ليس فيه ربا؟ هل فيه الغرض ليس لي غرض هل فيه ميسر ليس بكيسر؟ اذا ما ما ليس هناك ما يقتضيه المال

45
00:15:36.800 --> 00:16:06.800
ولاحظوا هنا يعني كيف حشد المؤلف هذه الادلة بهذه الطريقة؟ فمن يقرأ هذه المناظرة كي يقتنع بصحة ورجحات القول الثاني هو القول بالجواز. والعجيب ان القول بالمنع. هو قول الجمهور بل المذاهب الاربعة حنفية مالكية شافعية والحناكية. وهذا فيه رد على من قال ان الحق لا يخرج على مذاهب الارض

46
00:16:06.800 --> 00:16:32.150
هذا غير صحيح الحق لا ينحصر وايضا فيه دليل على ان الكثرة ليست بدليل على الحق. قد يكون الحق مع الاقل. الله تعالى ذكر هذا في يعني مواضع اخرى وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ان تطعما في الارض وتطع اكثر ما في الارض يضلوك عن سبيل الله. لكن

47
00:16:32.150 --> 00:16:52.150
الحجة في الاجماع اما الكثرة ليس فيها حجة. اجماع هذه الامة معصوم. اذا اجمعت الامة على قول فهذا معصوم ان الامة لا تجتمع على الضلالة ولابد القائل بالحق. اما ان يكون الاكثر على قول مرجوح والاقل على قول الراجح فهذا

48
00:16:52.150 --> 00:17:22.100
وهذه المسألة منها. هذه المسألة منها. وهذا يستدعي من طالب العلم ان اه يسعى للتحقيق في المسائل الخلافية. قد يكون الصواب على الاقل. وليس مع الاكثرية ويعني هناك مسائل كثيرة من هذا الباب. رجح المحققون فيها قولا وخلاف المذاهب الاربعة. يعني خذ مثلا على سبيل المثال

49
00:17:22.100 --> 00:17:44.750
الطلاق معلق طلاق المعلق اذا قال لزوجته ان ذهبت للسوق فانت طالق. او يقول مثلا في المجلس الحاضرين الا ان تأكلوا وليمتي فزوجته طالت. او عليها الطلاق انها تفعل كذا. عليه الطلاق الا تقبل هذا المبلغ هذا يسمى الطلاق

50
00:17:44.750 --> 00:18:10.200
المعلق المذاهب الاربعة على وقوعه. يقع والقول الثاني وقول ابن تيمية رحمه الله انه ما دام لم ينوي الطلاق وانما نوى بذلك الحث او المنع او التصديق او التكذيب فلا يقع الطلاق ويكون فيه كفارة يمين يجري مجرى اليمين

51
00:18:10.950 --> 00:18:28.700
وهذا القول قول ابن تيمية رحمه الله اوذي بالسبب بل هو من اسباب سجنه. وقد اصبح الان هو الذي عليه الفتوى ليس قبلك فقط بل في العالم الاسلامي كله. فتوى في العالم الاسلامي كله على رأي ابن تيمية على فتوى ابن تيمية

52
00:18:29.050 --> 00:18:45.450
وهو عدم وقوع الطلاق المعلق واما يجري مجرى فيه كفارة يمين فقط فسبحان الله يعني انظر الى هذا القول تبنى هذا الامام واوذي بسببه وكان من اسباب حبسه في ذلك الوقت ثم يعني الامة اخذت

53
00:18:45.450 --> 00:19:09.600
بهذا القول وهو خلاف المذاهب الاربعة هذا يستدعي طالب العلم ان يكون محققا. فعدنا اذا قضية الاجماع الاجماع هذا يحتمل. لا يجوز خرق الاجماع. اذا كان المسألة ليس فيها اجماع وانما خلافية فلا تنظر لقول الاكثر. على انه هو السؤال قد يكون قول الاقل

54
00:19:09.600 --> 00:19:40.700
هو الصواب كما في هذه المسألة وكما رأيت يعني آآ رجحان القول بصحة تعليق العقود بوضوح كيف ان هذه الادلة يعني كثيرة تدل على الصحة نعم هو هو يذكر انه مسبوق سبقه من الصحابة والتابعين. ويعني خصومه يدعون انه لم يسبق. الواقع انه

55
00:19:40.700 --> 00:20:07.150
اسبق ولاية بقول يعني لم يسبق اليه. نعم اه ننتقل بعد ذلك المثال الثالث عشر. نعم. طيب نجعل الاسف في اخر الدرس بس. نعم. حكم الرهن الرهن من جملة الوثائق الاربع التي جعلها الشارع حفظا للحقوق وهي طيب هذه المسألة بس يعني نعطي فكرة بسيطة لهذه المسألة

56
00:20:07.150 --> 00:20:35.800
هذه المسألة متعلقة بالقبض في الرحم الرهن معناه عند الفقهاء توثيقة دين بعينه يمكن استيفاؤه منها او بثمنها. هذا هو تعريف الراحة  يعني مثلا اعطيك مثال بسيط لو ذهبت لمحطة وقود لما عبأت السيارة بهذا الوقود

57
00:20:35.800 --> 00:20:56.650
فتحت ما وجدت نقودا عندك او نسيت المحفظة او وهو الان قد ملأ الخزان الوقود بالبنزين. قلت الان اعطيك ساعتي هذي رهن المبلغ طبعا والا فهلك تستوفي منها الثمن. هذي هذي فكرة الراعي

58
00:20:56.700 --> 00:21:14.100
هذي فكرتها توثيقة دين بعين يمكن استفاءه منها او من ثمنها الرهن جائز بالاجماع ذكره الله تعالى في سورة البقرة والكتب على سفر ولم تجدوا كاتبا في رحال المقبرة. لكن البحث في البحث عن هذه المسألة هو في القبض

59
00:21:14.100 --> 00:21:34.100
الله تعالى قال في الاية فرهان مقبوضة. هل القبض شرط للزوم الرهن؟ او ليس شرط للزوم معنى هذا يعني مثلا اشتريت سلعة بثمن مؤجل قال الباع اريد رهني قلت له

60
00:21:34.100 --> 00:21:54.100
سيارتي سيارتي طيب هل يشترط للزوم الرهن ان الباعي يقبض السيارة السيارة هذي خذها عنده والى ان تسدد. او انه يكون الرهن لازما ولو لم يقبض السيارة. تبقى السيارة مع الدين

61
00:21:54.100 --> 00:22:18.750
ويقضي بها حوائجها لكنها مره فاذا قلنا انه يشترط لزوم الرهن القبض معنى ذلك ان هذا المدين له ان يبيع هذه السيارة لان الرهن غير لازم اصلا فاذا اراد البائع ان يكون الرهن لازما يقبض السيارة. يسحبه وجاء العبد. يكون الرهن لازم

62
00:22:21.000 --> 00:22:47.800
آآ الجمهور يقولون يشترط لزوم الرهن القبض. اذا اردت ان يكون الرهن لازما اقبض العين مرة لا هو لغير لازم. وهذا الرهن وان يتصرف العين مركبة القول الثاني قول المالكية طبعا هذا القول هو قول اشتراط القبض لزوم الرهن هو قول جمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة

63
00:22:48.000 --> 00:23:18.100
القول الثاني ان ان الرهن يلزم بمجرد العقد. ولا يشترط للزومه  وهذا القول هو مذهب المالكية وايضا رواية عند الحنابلة  ففي مثالنا السابق يقولون ما دمت اتفقت معه على ان هذه السيارة رهن لزم الرهن. ليس لهذا المدين

64
00:23:18.100 --> 00:23:28.100
هل ليس له ان يتصرف في هذه السيارة؟ ليس له ان يبيعها. ليس له ان يرهنها. ليس له ان يهبها. لازم الرحمة. مجرد العقد. الجمهور يقول لا وهم غير لازم

65
00:23:28.100 --> 00:23:55.050
لابد ان يقفظ الدائن العين المرهونة عنده والا هو غير لازم فهل القبر شرط للزوم الرهن او ليس شرطا؟ هذه هي صورة المسألة. المؤلف سيذكر الخلاف هذه المسألة ويبين وجهة كل قول ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح. نعم

66
00:23:55.050 --> 00:24:15.050
الرهن من جملة الوثائق الاربع التي جعلها الشارع حفظا للحقوق وهي الرهن والضمان والوكالة والكفالة والشهادة وهي وهي الرهن والضمان والكفالة والشهادة. نعم هذه وثائق الاربع التي جعلها الشارع حفظا للحقوق

67
00:24:15.050 --> 00:24:41.150
الرحم والظمان التي الذي يسمى كفالة غرامية يسميه الناس كفالة غرامية. والكفالة التي يسميها الناس كفالة حضورية. والشهادة هذه كلها عقود توثيق نعم فالثلاثة الاول يستوفى منها الحق والشهادة يستوفى بها الحق. وتمام التوثيق فيها ان تكون تامة كاملة

68
00:24:41.150 --> 00:25:01.150
وذلك بان يكون الوهن يكفي الحق ويكون مقبوضا وبذلك يحصل به التوثيقة التامة. فان كان اقل من الحق او كان غير مقبوض فانه رهن صحيح. وهو اقل توثقة من الاول بمقداره او او كيفيته. لانه اذا

69
00:25:01.150 --> 00:25:21.150
كان اقل من الحق كان توثقة ببعض الحق لا بكله. وان لم يكن مقبوضا كان عرضة للانكار. وعرضة للاخفاء هذا هو مقتضى العدل والمصلحة وهو مقتضى ما دلت عليه الادلة الصحيحة وهو الموافق غاية الموافقة لمصالح

70
00:25:21.150 --> 00:25:41.150
وقضاء حاجاتهم ودفع اضرارهم. فان الله تعالى امر بالوفاء بالعقول والشروط. وامر النبي صلى الله عليه سلم في ذلك واخبر ان المؤمنين على شروطهم الا شرطا احل احل حراما او حرم حلالا. والرهن المقبوض

71
00:25:41.150 --> 00:26:01.150
وغير المقبوض داخل في داخل في ضمن ذلك. حيث حيث شرط ان يكون في يد احدهما. نعم. هذه القائلين بانه لا يشترط اه القبض للزوم الرهن وهو مذهب المالكية قالوا لا يشترط. وقالوا ان قول الله

72
00:26:01.150 --> 00:26:17.500
عز وجل فلهان المقبوضة هذا يدل على ان تمام التوثيقات دون ان يكون الرهن مقبوضا ويعني كمال الانتفاع بالرحم ان يكون مقبوضا. لكن لا يدل على عدم نزول الرهن عند عند عدم القبر

73
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
وقالوا هذا هو المرافق لمصالح الناس. لان لو قلنا يشترط لزوم الرهن القبر. معنى ذلك ان هذا المدين سيتعطل تؤخذ من السلعة تؤخذ من السيارة حتى يسدد الدين لكن نقول ان الرهن لازم مجرد العقد يستفيد من السيارة يستفيد من العين المرهونة وهي وهي

74
00:26:38.750 --> 00:26:58.750
نعم. والرهن المقبوض وغير المقبوض داخل في ضمن ذلك حيث شرط ان يكون في يد حليما وليس في ذلك محذور اصلا. بل في ذلك مصلحة كبيرة. فان الانسان يعامل انسانا اخر ويستدين

75
00:26:58.750 --> 00:27:18.600
منها ويحتاج الغريم الى وثيقة يتوثق يتوثق بها لحقه والمستدين ليس عنده الا اعواض ما استدان من وهو مضطر الى العمل فيها كالحراث والحمال ونحوهما. نعم يقول يعني هذا البدين. استدان لحاجة

76
00:27:19.500 --> 00:27:39.500
وقد يرهن يعني بعض هذه الاشياء التي يحتاج اليها يرهن الحراثة يرهن مثلا الجمل يرهن البقر الذي يرهن يعني فاذا قلنا انه يشترط لزوم الرهن القبر يتضرر. هو الان يريد ان يستفيد من العين العين مرهونة وهي رهن في نفس الوقت. نعم

77
00:27:39.500 --> 00:28:01.050
وذاك لا يعامله الا بران ما تحت يده. والاخر لا يتمكن من العمل والاعتياش الا ببقاء عين الرهن تحت يده فهو ضرورة في حقه ومصلحة في حق غريمه. والتراضي من الطرفين حاصل والعقد قد تقرر بينهما. فالشارع لا يجعل

78
00:28:01.050 --> 00:28:21.050
وهذا النوع جائزا لا فالشارع لا يجعل هذا النوع جائزا لا لازما. بل الشارع يراعي مصالح الخلق ومنافع ولو ولو عرف ولو عرف المستدينين ان هذا الرهن لا ولو عرف المستدينين

79
00:28:21.050 --> 00:28:41.050
ان هذا الرهن لا يلزم الوفاء به لفسخه اكثرا لفسخه. لفسخه لفسخه لفسخه اكثر المستدينين وربما عقدوا وربما عقدوه مع غيري الاول فيحصل من الخداع والظلم والضرر ما لا تجيزه الشريعة وايضا

80
00:28:41.050 --> 00:29:08.400
يعني المحصل هذا انه لو قلنا ان الرهن غير لازم كونه لم يقبض فاذا عرف المستدين ذلك فكنا فرغنا الرهن من فائدته. هذا المستدير سوف يبيع هذه العين مرهونة ربما يستفيد من شخص اخر ثم يرهب ثم يستدير ثم يرهن. يقول معنى معنى كلام المؤلف يقول لو عرف هؤلاء

81
00:29:08.400 --> 00:29:30.650
المستدينون ان هذا الرهن لا يلزم وفائه الا فسخه اكثره. وربما عقدوه مع غير الاول. لانه غير لازم غير لازم  هذا يريد اعلان ان يبين ضعف قول من قال انه ان الرهن يشترط للزومه آآ القبض. نعم. وايضا فان العقود والشروط

82
00:29:30.650 --> 00:29:50.650
بين الناس بين الناس الاصل فيها الجواز. وجريانها على ما اتفق عليه المتعاملون. فان اتفقوا على قبضه قبض وصار وان اتفقوا على ابقائه بيد الرائن بقي في يده وكان لازما. ولهذا اضطر كثير من اضطر

83
00:29:50.650 --> 00:30:10.650
كثير من البلدان على العمل بهذا القول لما يرون من الضرورة والمصلحة فيه كما انه مقتضى الادلة الشرعية فانه موافق للفطر للفطر وعقول العقلاء. وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه

84
00:30:10.650 --> 00:30:35.650
كان عند الله قبيحا. نعم. الاصل في العقود الجواز. والاصل مع بنات الحل والاباحة. وهؤلاء يعني هذان من اتفقا على ان العين المرهونة تبقى عند المستدين فيكون لازم بذلك ويتحقق به المصلحة فيه مصلحة عظيمة بقاء العين مرهونة عند المستدين فيها مصلحة عظيمة بالنسبة لهم

85
00:30:36.050 --> 00:30:58.300
يقول ولهذا اضطر كثير من البلدان على العمل بهذا القول مع انه خلاف المذهب. ويقصد بذلك الناس هنا في في المملكة المذهب السائد هو المذهب الحنبلي ومذهب الحنابلة يشترطون لزوم الرهن القبض لكن مصالح الناس تقتضي

86
00:30:58.300 --> 00:31:11.800
العمل بالقول الثاني هو انه لا يشترط لزوم الرحم القاضي. فعمل الناس بالقول الثاني معنى خلاف المذهب. وصار عليه عمل الناس من قديم كما قال الصحابي عليه عمل الناس وقديم

87
00:31:12.350 --> 00:31:33.600
نعم لا انكر ما ذكرته من المصالح والمنافع في هذا القول وكذلك لا انكر ادخالهم في العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط ولا انكر اما في الاخلال به من من الاضرار والمفاسد. ولكن قال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

88
00:31:33.600 --> 00:31:53.600
فهذا نص صريح ان القبض شرط للزوم عقد الرهن. فالرهن ان كان مقبوضا كان رهنا لازما وان لم يكن مقبوضا كان رهنا صحيحا لكنه غير لازم كما دلت عليه الاية الكريمة. هذا هو محصل استدلال الجمهور. يستدلون بالاية. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا

89
00:31:53.600 --> 00:32:16.050
فرهان مقبورة. قال فالله تعالى قال مقبورة فقالوا القبظ شرط من نزول الرحم. الرهن ان كان مقبوظا كان رهنا لازما. ان كان غير مقبوض كان صحيحا لكنه غير لازم فليس عندهم سوى الاية الكريمة

90
00:32:16.450 --> 00:32:37.950
نعم حيث اعترفت بالبراهين التي سقناها على وجه التنبيه والاختصار. وانما بقي في قلبك ان الاية الكريمة دلت على وجوب وانه شرط للزوم وهبت معارضة وهيت معارضة الاية الكريمة حيث ظننتها

91
00:32:37.950 --> 00:33:02.900
دالة على ما ذكرت فهذا الطريق الذي سلكته نعم الطريق. نعم. يقول يعني كونك تمسكت بالاية اية تكفي تكفي تقرير استدلال لكن الان يريد المناقشة الاستدلال بالاية. نعم وهو الواجب على كل احد انه اذا اعتقد دلالة النص على حكمه من الاحكام فانه لا يعارضه بقول احد من الناس

92
00:33:02.900 --> 00:33:27.050
من كان ولكن الاية الكريمة لا تخالف ما ذكرنا من الادلة والبراهين. وساؤنبئك وساؤنبئك عن ذلك. نعم هو يقول يعني يحمد لك تمسكك بالاية لكن الاستدلال بالاية استدلال غير صحيح. لا تدل على اه انه يشترط للزوم الرهن القبض. طيب ما ما وجه هذا

93
00:33:27.050 --> 00:33:47.050
نعم فاولا ان تعلم ان الله تعالى ذكرها في سياق حفظ الحقوق وذكر اعلى ما يكون من الحفظ. فذكر الشهادة فذكر فذكر الشهادة شهادة الرجلين. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فانتقل الى الثاني عند

94
00:33:47.050 --> 00:34:11.400
تعذري الاول وهو طريق للحكم ولو مع ولو مع امكان اشهاد رجلين يؤيده انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين مع انه لم يذكر مع انه لم يذكر في الاية الكريمة لان الله تعالى ذكر اعلى واكمل ما يحفظ به الحقوق. فكذلك

95
00:34:11.400 --> 00:34:31.400
الرهن ذكر الله اعلى حالة تكون وهو قبضه لان المقام يقتضي ذلك لكون المتعاملين في سفر لكون المتعاملين في سفر ولم يجدوا كاتبا فلو كان فلو كان رهنا غير مقبوض لكان عرضة للانكار ولم

96
00:34:31.400 --> 00:34:51.400
فيه التوثيقة فتكون الاية على هذا الجواب قد دلت على كمال هذه الوثيقة بالقبض وتكون النصوص الاخر التي اشرنا انها دالة على ان على انه يكون رهن رهنا لزما. مقبوضا كان او غير مقبوض. فنعمل بالدليل فنعمل

97
00:34:51.400 --> 00:35:14.100
فنعمل بالدليل. فنعمل بالدليلين ولا نخالف واحدا منهما. يعني حاصل هذا اه ان الاية الكريمة انما ارشدت الى كمال التوثقة كمال التوثيق ان يكون الرهن مقبوظا فهو اعلى درجات التوثيق. كما ان الله تعالى قال فاستشهدوا شهيدين من رجاله مع انه يمكن

98
00:35:14.100 --> 00:35:34.100
آآ توثيقة الحق برجل وامرأتين مع انه يمكن ايضا توثيقات الحق برجل ويمين. فهنا ذكر الله تعالى اعلم درجات التوثيق لكن لا يدل على ان غيرها لا يحصل به التوثيق. نعم. ثانيا ان قوله فرهان مقبوضة تدل

99
00:35:34.100 --> 00:35:54.100
دلالة بينة ان الرهن تارة يكون مقبوضا وتارة لا يكون مقبوضا. وهو رهن وهو رهن في الحالين ان احدهما احيانا اكمل من الاخر. نعم. قول الله فلهذا مقبول الدعاء على انه رحم. لكن تارته يكون مقبوضا وتارة يكون غير مقبول. الظاهر مقبوض هو الاكبر

100
00:35:54.100 --> 00:36:14.100
لكن الرهن غير مقبول ايضا يبقى رهن تترتب عليه احكام الرهن ومنها اللزوم. نعم. ثالثا ان انكم تعترفون انه يكون رهنا سواء كان مقبوضا او غير مقبوض. ولكن تقولون ان كان مقبوضا كان رهنا لازما. والا

101
00:36:14.100 --> 00:36:34.100
لم يكن مقبوضا كان رهنا جائزا. والاية الكريمة لم تفرق بين الامرين. فبأي شيء تستدلون على هذا الفرق؟ وهذا امر مبين لو تدبرتموه وتدبرتم الاية لعرفتم ان دلالتها على القول الذي نصرناه ابلغ من دلالتها على

102
00:36:34.100 --> 00:36:54.100
ما قلت فانها لم تدل على ما قلتم من هذا التفريق لا نصا ولا ظاهرا ولا اشارة ولا منطوقا ولا مفهوما. نعم والان يريد المؤلف ان يقلب الدليل. انتم تستدلون به على ان القبض شرط لزوم الرهن لا الاية تدل على ان القبض ليس شرطا لزق الرحم

103
00:36:54.600 --> 00:37:14.600
لان الله تعالى قال غير مقبوضة وارشد الله تعالى الى الاكمل وهي ان تكون الرهان مقبوظة لكن هذا لا يمنع ان تكون الرهان غير مقبوضة. واين دلالة الاية على الاشتراط آآ القبظ للزوم الرحم؟ ليس في الاية ما يدل على ذلك

104
00:37:14.600 --> 00:37:36.400
فالاية لم تفرق بين امرين لم تفرق بين اه الرهن اللازم والرهن اه الجائز. اما قال الله تعالى فرهان مقبول كما قال فاستشهدوا من رجالكم. نعم. لقد زال ما في قلبه من الاشكال وصارت المسألة عندي من اوضح الواضحات. واعتقدت الان ان ما قلته

105
00:37:36.400 --> 00:37:56.400
هو القول الذي يجمع الادلة المتنوعة ويحصل فيه راحة الخلق ومصالحهم ولهذا كنا نعتقد سابقا ان الرهن لا يكون لازما الا بالقبض ونعمل بخلاف ما نعتقد لان الضرورة تلجأنا الى ذلك ونعتذر عن هذا التناقض بان الضرورات تبيح المحرمات نعم يعني يشير الى ان

106
00:37:56.400 --> 00:38:16.400
ناس كانوا يعملون في القول الثاني وهو ان آآ انه لا يشترط لزوم الرحم القبض مع انه خلاف المذهب يقول خلاف لما كنا نعتقد لكن كنا نستدل بالظرورة ونعتذر عن التناقض بان الظرورة تبيح المحظورات. نعم. فالان قد اطمئن

107
00:38:16.400 --> 00:38:36.400
قلب للحق الذي لا شك ولا مرئة فيه والحق من علاماته احداث الطمأنينة الطمأنينة في القلب. ومن علاماته انه يتتبع مصالح خلقي ومنافعهم فيبيح لهم كل ما فيه نفع خال من الضرر او نفعه اعظم من ضرره ومن علامات الحق انه يدفع الظلم

108
00:38:36.400 --> 00:38:54.100
والخديعة وسوء المعاملة بكل طريق والحمد لله رب العالمين. نعم يعني من علامة الحق من علامة القول الراجح احداث الطمأنينة لدى الانسان وايضا انه يتتبع مصالح الناس. الشريعة انما اتت بتحصيل المصالح. وتكبيلها

109
00:38:54.150 --> 00:39:14.150
لا يمكن ان تقف الشريعة في معارضة لمصالح الناس. انما اتت بتحقير مصالح الناس. القول بعدم لزوم الرهن فيه مصالح القول بانه لا يشترط لزوم الرحم فيه مصالح كثيرة. ربما ان هذه يعني مصالح لا تكون جلية

110
00:39:14.150 --> 00:39:34.150
في الوقت الحاضر في الزمن السابق كانت اظهر. لان في الزمن السابق لما كان الناس في شدة كان كثير منهم يستدين. وكان الدائن لا يعطيه الدين الا برهن. فترد هذه المسألة هل يشترط لزوم الرهن القوم؟ كان الذي عليه عمل الناس وانه لا يشترط

111
00:39:34.150 --> 00:39:52.550
لزوم الرهن القوي. لكن كان القول السائد هو المذهب عند الحنابلة وانه يشترط لزوم الراحة الى القبر وكان يعني يعمل الناس بالقول الثاني. هناك يعني بعض الاقوال لا يسع الناس الا العمل بها. لا يسع الناس العمل بخلافهم. مثل هذه المسألة. لا

112
00:39:52.550 --> 00:40:12.550
الناس تعملوا قول الجمهور. مثل مثلا مسألة استصناع قول الجمهور ايضا يعني الناس يعملون بخلافه. مذهب الحنفية لو ذهبت الخياط الان تخيط تخيط عنده ثوبا على قول الجمهور لابد ان تنقض جميع الثمن الخير قدما

113
00:40:12.550 --> 00:40:32.550
ما يجوز لانه يعتبروها السلامة. لكن على القول الراجع هو مذهب الحنفية انه عقد استصناع لا يلزم معه تسليم رأس المال فلاحظ عمل الناس في الوقت الحاضر كله على الحنفية خلاف قول الجمهور. فبعض الاقوال لا يسع الناس يعني الا آآ

114
00:40:32.550 --> 00:40:52.550
يعني هو متسق والمتوافق مع فطرهم كهذه المسألة مثلا. نعم. وبهذا يتبين القول الراجح هو القول الثاني هو مذهب المالكية وهو انه لا يشترط آآ القبض لزوم الرهن وانه يلزم بمجرد العقد كالبيع

115
00:40:52.550 --> 00:41:17.750
وايضا لاحظوا اننا رجحنا كذلك قول الاقل. الجمهور اعتبرنا قوله مرجوح. وهذا يؤكد ما ذكرته ان الاكثرية ليست بدليل على الحق ننتقل بعد ذلك للمثال الرابع عشر. المثال الرابع عشر في الاختلاف عند من حدث العين. هذه مسألة

116
00:41:17.750 --> 00:41:39.400
وقوعها العيب هو الذي تنقص به قيمة المبيع. او يفوت به على المشتري غرض صحيح. هذا هو تعريف العيب عند الفقهاء هو الذي تنقص به قيمة المبيع او يفوت به على المشتري غرضه صحيح

117
00:41:41.000 --> 00:42:00.150
اذا اختلف المتبايعان في من حدث عنده العين فالبائع يقول حدث عندك العيب ايها المشتري. المشتري يقول لا بل حدث العيب عندك ايها البائع فالقول قول من؟ هذه هي المسألة

118
00:42:01.300 --> 00:42:31.900
آآ مثلا اشتريت سلعة ثم وجدت فيها عيبا ثم ردته قال انت لما اشتريتها مني كانت سليمة. العيب حدث عندك. قلت لا ابدا. العيب حدث عندك ايها البائع. هل قول قول البائع او القول قول المشتري. طبعا هذا اذا لم يوجد بينة. وجدت بينة القول قول صاحب البينة

119
00:42:31.900 --> 00:42:55.200
تظهر قرائن مثلا وعلامات على ان العيب قديم هو لا يعمل ببينة لكن اذا اذا نوجد يعني هذه السلعة مثلا وجد فيها كسر يقول تختم لي سليمة. المشتري يقول لا. بل اخذتها منك بهذا العين. ولا يوجد بينة. فهل نرجح قول البائع او قول المشتب

120
00:42:55.200 --> 00:43:20.650
هذه محل خلاف بين الفقهاء. القول الاول ان القول قول المشتري. بيمينه هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ويقول ان من المفردات هذا المصطلح مر معنا في دروس سبق ما بعد من المفردات. نعم. نعم. يعني الفرد عن بقية المذاهب

121
00:43:20.900 --> 00:43:48.450
وقالوا لان الاصل عدم قبض الجزء الفائت بالعين القول الثاني في المسألة ان القول قول البائع بيمينه. والذي ذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وهو ايضا رواية عند الحنابلة  وآآ المؤلف سيعرض الان للخلاف ويبين وجهة كل قول ثم بعد ذلك يتبين لنا

122
00:43:48.450 --> 00:44:08.450
قول الراجح في هذه المسألة. نعم. المثال الرابع عشر في الاختلاف عند من حدث حدث العيب اذا اختلف اذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب فالقول قول المشتري بيمينه وذلك

123
00:44:08.450 --> 00:44:29.200
لان الاصل عدم القوض في الجزء الفائت. وهو الذي يقابل العيب ان لم يخرج المبيع عن يد المشتري المشاهدة  نعم هذه هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ان القول قول بشتري بيمينه ويعلون بهذا التعليق يقولون الاصل عدم القبض في الجزء الفائت

124
00:44:29.200 --> 00:44:49.200
الاصل عدم القبض في الجزء الفائت. وهو الذي يقابل العين. وعلى ذلك فالقول قول المشتري بيمينه. طيب نعم هذا القول الذي قلته لا دليل عليه ولا عمل ولا عمل عليه وللقول قول البائع لانه منكر منكر والمشتري مدع للعيب. والبينة

125
00:44:49.200 --> 00:45:09.200
دعاء للمدعي واليمين وعلى من انكر فيحلف البائع انه لا عيب فيه في وقت العقد او انه لا يعلم فيه عبء. ويؤيد هذان مع البائع اصلا اخر وهو وان الاصل السلامة فمتى ادعى المشتري انه معيب وقت وقت العقد فقد ادعى خلاف الاصل فلا يقبل الا ببينة وقولكم الاصل

126
00:45:09.200 --> 00:45:29.200
القبض في الجزء الفائت كلام غير معقول. فما هو الجزء الفائت؟ تقولون انه انه الجزء الذي يقابل الثمن يعني بذلك النقص الذي اعترى المعيبة لسبب وهل الخلاف الا في هذا النقص الذي نقول الذي نقول ان الاصل من ان نقول الذي نقول ان الاصل عدمه. فلم فلم يفت من المبيع

127
00:45:29.200 --> 00:45:49.200
عينا ولا ولا جزءا محسوسا ثم انكم اعترفتم بضاعة في هذا القول. وقلتم اذا خرج عن يده المشاهدة لمشاهدة لم يكن القول قول مبتدئ لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن يده. وقد علم ان يد نائبه من وكيل او مستحفظ ونحويه كيد نفسه. فلو كان

128
00:45:49.200 --> 00:46:18.700
المجتدي راجعا لم يكن فرق بين الامرين فهل عندكم غير هذا الدليل؟ نعم يقولون ان  المشتري مدعي للعين. والبائع ممكن. المشتري يقول ان العيب حدث عندك انت ايها يقول ابدا ما حدث. فمعنى ذلك انه مشتري مدع والبائع منكر. والقاعدة العظيمة بباب القضاء البينة

129
00:46:18.700 --> 00:46:41.400
المدعي واليمين على منهك هل نقول لك انت ايها المشتري بينة على ان العين كان عند البائع؟ قال لا. اذا يحلف البائع ويكون قوله. هذا هذا محصل هذا الاستطلاع. ثم ناقشهم في تعليلهم. الاصل عدم القبض في الجزء الفاعل. طيب ما هو الجزء الفائت؟ اذا قالوا انه الجزء الذي يقابل

130
00:46:41.400 --> 00:47:05.250
ثمن يعني النقص الذي كان بسبب العيب. طيب هذا هو محل الخلاف. هذا هو محل الخلاف يعني اصحاب هذا القول يقولون لم يفت من المبيع عينا ولا جزءا محسوسا وقال ثم انكم اعترفتوا بضعف هذا القول وقلتم اذا خرج عن يده المشاهدة لم يكن قوله قول المشتري

131
00:47:05.500 --> 00:47:25.500
يعني لو لو ان هذه السلعة خرجت مع المشتري. ثم بعد ذلك اراد ان يردها اودع العيب ليس القول قول المشتري حتى عند الحنابلة انفسهم. لماذا؟ لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن يده. وهذا مما

132
00:47:25.500 --> 00:47:44.250
ضعف هذا لو كان جابر مشتدا راجحا لن تفرقوا بين الامرين. نعم  ليس عندي سوى ما ذكرته ليس عندي سوى ما ذكرته وقد بان لي ضعفه الرجحانا ورجحان ان القول

133
00:47:44.250 --> 00:48:04.250
قول البائع لموافقته الاصلين ولانه يندفع بذلك ايضا ما قد يقع من المشتري حتى يتسبب بتعييه حتى يتسبب لتعييه لاجل الرد فالحمد لله على البيان والله ولي الاحسان. طيب هناك دليل في المسألة في الحقيقة هو

134
00:48:04.250 --> 00:48:21.450
هو نص فيها لم يذكره المؤلف ربما لو خفي عليه. وهو حديث ثابت وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع

135
00:48:21.600 --> 00:48:48.000
فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار رواه احمد بسند حسن اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيانة وهذا نص في المسألة وفي لفظه اذا اختلف المتبايعات القول ما قال بائع وتردى. هذا نص في المسألة بان قول قل البائع. البائع يقول

136
00:48:48.000 --> 00:49:08.000
ابدا ما حدث العيب عندك. وانت تقول يا مشتري حدث اذا قول قول البائع والمشتريات انت بالخيار. ان شئت امضيت العقد وان شئت يعني فسخت العقد ان شئت فسخت العقد واعطيت البائع الارش عن هذا العين او قضيت العقد

137
00:49:08.000 --> 00:49:28.000
قدوة واستلمت هذه السلعة بعيبي. فاذا يرجح جانب البائع هذا هذا الدليل يدل على ترجيح جانب البائع هذا اذا لم يكن مسمى بينة. فان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة. اذا القول الراجح الاختلاف

138
00:49:28.000 --> 00:49:46.850
البائع والمشتري ولا يوجد بينة سواء في اختلاف من حدث عنده العين او اختلاف الثمن واختلاف اي شيء يغلب دائما جانب البائع يغلب دائما لهذا الحديث اذا اختلف متبايعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار

139
00:49:47.550 --> 00:50:20.950
الغالب على الظن. يعني عند عدم وجود البينة. صدق الباعة وصدق الشريعة تدعي انه حدث العيب عند الباء والباء عكس الست الست ترى هذه السلعة  فالغالب هو هو صدق البائع اكثر من صدق المجتمع. الا طبعا اذا قامت القرينة وان هذا البيع قديم هذا يعني واضح. الكلام

140
00:50:20.950 --> 00:50:36.500
الكلام في العيب الطارئ العيب الطارئ. كسر مثلا في هذه السلعة حصلت حصل فيها الشعر حصل فيها خلل ثم اتى المشتري قال لا اشتريته وهي اصلا معي طيب اثبت والا القول قول البائع هذا هو القول الراجح في

141
00:50:36.500 --> 00:50:56.500
هذه المسألة. طيب المثال الاخير معنا في هذا الدرس. نعم. المثال الخامس عشر في المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا طيب هذا المثال نعطيه فكرة عن هذا المثال المصالحة عن الدين المؤدي ببعضه حالا وتسمى مسألة ضع وتعجل وتسمى مسألة

142
00:50:56.500 --> 00:51:25.700
صورتها ان ان يطلب انسان اخر دينا مؤجلا كان يطلبه وعشرة الاف ريال تحل بعد سنة. عشرة الاف ريال تحل بعد سنة ثمن لمبيع ثمن لسلعة ثم انه بعد مضي مدة ولنفترض مثلا ستة اشهر. اتى الداء للمدينة قال يا فلان اطلبك عشرة الاف ريال تحل بعد

143
00:51:25.700 --> 00:51:53.050
اعطني تسعة الاف ريال الان واسقط عنك الف فعجل لي واضعك. عجل لي الان سدد السعة الاف واسط عنك الف. هذي تسمى ضع وتعجل. او الحطيم طيب او المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حال. ما حكمها؟ فيها قولان. قول بعدم الجواز وهو قول الجمهور. والمذاهب الاربعة

144
00:51:53.050 --> 00:52:13.450
وقول بالجواز والصحة والمؤلف سيعرض لهذا الخلاف ثم يتبين بعد ذلك القول الراجح. نعم لا تجوز المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا كمئة دينا تحل في رمضان وتصلح عنها في ربيع بتسعين مثلا ووجه المنع انه قياس على

145
00:52:13.450 --> 00:52:33.450
ما حل باكثر منه مؤجلا وهو الربا الذي اجمع المسلمون على منعه. لانه جعل الزيادة في مقابلة زيادة المدة فنظيرها اسقاط الزيادة في مقابل في مقابلة المدة وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما كراهة ذلك. اذا القول الاول عدم الجواز هو قول الجمهور. عليها المذاهب الاربعة. دليله

146
00:52:33.450 --> 00:52:52.600
قال قياس دعوة تعجل على آآ الجل زد لي اؤجل لك او اجل لي زد لك فلو قال مثلا حل الدين على المدينة. قال اما ان تقضي واما ان تمضي

147
00:52:52.850 --> 00:53:12.850
فهذا ربا بالاجماع. حل الدين مثلا وعشرة الاف. قال انظرني. قال انظرك بشرط ان تجعل احدى عشر الف. هذا حرام هذولي بالجاهلية فيقولون ايضا لو كانت المسألة بالعكس ضع وتعجل ما الفرق بينها وبين زد لي

148
00:53:12.850 --> 00:53:36.450
وازيد لك في الاجل جذره بالدين وازيد لك في الاجل. ما الفرق بين المسألتين؟ فيقولون الحكم فيما واحد. اذا زاد اجل زاد الدين وقابل زيادة الاجر وهو مثل ما لو اسقط من الاجل مقابل اسقاط بعض الدين. فهذا اسقاطه

149
00:53:36.450 --> 00:53:55.550
قابل اسقاط وهذا زيادة مقابل زيادة لا فرق بين مسألتين. هذه وجهة اصحاب القول الاول. نعم  لا بأس بالمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. وقد روي جواز ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. والدليل على هذا

150
00:53:55.550 --> 00:54:15.550
ان الاصل في جميع المعاملات الحل فلا يمنع منها الا ما الا ما منعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي ولم يأتي حديث صحيح او محتج به يمنع من هذا والاثار عن الصحابة مختلفة. منهم من كره ذلك كابن عمر ومنهم

151
00:54:15.550 --> 00:54:39.100
من اباحه كابن عباس وغيره فهي مسألة نزاع فهي مسألة نزاع. ويتعين ان تنزل على ويتعين ان تنزل على الادلة الشرعية والقواعد المرضية. وقد ذكرنا ان الاصل الحلو انه لا دليل على المنع. واما يعني يقول اولا المسألة ليس فيها دليل

152
00:54:39.100 --> 00:54:59.450
لا من القرآن ولا من السنة. الاثار عن الصحابة يقولها مختلفة. ابن عمر كره وابن عباس اباه. وقول الصحابي لا حجة اذا خالفه قول صحابي اخر هذا بالاجماع لانه ليس قول احد الصحابيين اولى من قول الاخر

153
00:55:00.200 --> 00:55:20.200
فالان ما عندنا لا ادلة ولا اثار عن الصحابة. فهي اذا مسألة مسألة خلافية يتعين الرجوع فيها الادلة والقواعد الشرعية وقد ذكرنا ان الاصل هو الحل هذه من مؤيدات الجواز. ايضا نعم. واما قياسكم هذا على تأجيل على

154
00:55:20.200 --> 00:55:40.200
تأجيل الحال بزيادة فما ابعد هذا القياس واشده مباينة بين المقيس والمقيس عليه. فان التأجيل زيادة في المدة وزيادة وزيادة وزيادة فيما في الذمة. فيأكل الانسان الربا اضعافا مضاعفة وتشتغل الذمة اشتغالا يخشى

155
00:55:40.200 --> 00:56:00.200
ان تنوء بهذا الحمل الثقيل. واما المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا فهو معاكس لذلك من كل وجه. فانه تعجيل لوفاء ما في الذمة وتخفيف وتقليل للكثير ونقص في المدة لنقص الواجب. فاي محذور في هذا؟ بل فيه مصالح

156
00:56:00.200 --> 00:56:20.200
متعددة فانه قد قد يحتاج من قد يحتاج من عليه الدين للاسراع بوفاء ذمته اما لوجود نقود ومال عنده يخشى ان انتظر الاجل اضمحلاله في امور في امور اخرى. واما حاجة لسفر طويل

157
00:56:20.200 --> 00:56:50.200
مدين ومن له الدين للاسراع بوفائه خشية حيلولة الحشد خشية حيلولة الغيبة عن خشية حيلولة الغيبة عن الوفاء او مبادرته. واما ان يحتاج المدين الانتقال من غريم لاخر والاستبداد الاول بمعامل جديد. جديد. واما لغير ذلك من المصالح. ومن اعظم الحاجة انه قد قد يتوفى من

158
00:56:50.200 --> 00:57:10.200
الدين تحتاج الورثة الى تقليص الديون المؤجلة ببعضها حالا لعدم رغبتهم في الاستدانة او سرعة تخليص ميتهم من الديون. وفي هذه الاحوال قد يكون صاحب الدين راغبا. فاذا فاذا اتفق الجميع على ذلك فلا مانع منه

159
00:57:10.200 --> 00:57:30.200
ولا محظور فيه ولهذا المانعون من جوازه كثيرا ما يضطرون الى التحيل الى ذلك بحيل باردة. ولكن ولله الحمد لم يهوج الشارع احدا في المعاملات الى حيلة ولا الى غيرها ولا غيرها. بل بل فسح للعباد كل

160
00:57:30.200 --> 00:57:50.200
عاملة نافعة صالحة للخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة بني النضير ضعوا وتعجلوا هذا نص في نعم اول باقة استقلال الجمهور. قال انتم تستدلون بقياس ضع وتعجل على زد لي اجل لي وازيد لك هذا هذا

161
00:57:50.200 --> 00:58:16.000
قياس قياس مع الفارق لان الجل وازيد لكن هذا فيه اشغال للذمة. متراكم الديون والربا اضعاف مضاعفة. وليس فيه فائدة فيه ظلم وفي ظرر في ظرر على هذا المدين بينما هذه المسألة فيها مصلحة للطرفين مصلحة للدائن وللبدين. الدائن يستفيد بتعجيل الدين

162
00:58:16.000 --> 00:58:36.000
والبديل يستفيد باسقاط بعض الدينعة. وفيه اسراع بابرأ ذمته من هذا الدين. فما المانع من هذا؟ ما المانع من صحة هذا وليس فيه اشغال للذمة. والانسان قد يحتاج لتعجيل الدين. وهذا البديل ايضا

163
00:58:36.000 --> 00:58:55.050
متوفر عنده يستفيد ايضا من التعجيل باسقاط بعض الدين عنه. ففيه مصلحة للداهن والمدين وهو ما قد تراضي على ذلك فما المانع من هذا ايضا اشار المؤلف لقصة بني النطير. فان بني النظير لما نقظوا العهد

164
00:58:55.250 --> 00:59:18.750
امر النبي صلى الله عليه وسلم باجلائه من المدينة فاصبحوا يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين سبحان الله هذه البيوت التي عمروها واصلحوها واصبحوا يخربونها يفسدونها لانهم سينتقلون عنها ثم قالوا يا محمد ان لنا ديونا لم تحل. فما الحل؟ قال ضعوا وتعجلوا. ضعوا وتعجلوا. يعني

165
00:59:18.750 --> 00:59:45.200
يسقط بعض الدين واعجل لكم المدينون هذه الديون فهذا الحديث يعني سنده حسن وجود اسناده ابن القيم رحمه الله تعالى وهو نص في المسألة كما قال نعم وما ادراك انه قد وقعت لي معاملة مع مديني واحتجت ان اصايحه وعن المؤجل ببعضه حالا. وفي اعتقادي انه لا يجوز

166
00:59:45.200 --> 01:00:05.200
ادللنا على حيلة باردة لا لا تتمشى مع على اصل من من الاصول. وكنت مشمئزا منها في تلك الحال ولكن ولكن حاجة المعاملة التي اضطرتني اليها وهو انه قيل انت وما دينك على ان يشتري ما دينك سلعة ويبيعها عليك مؤجلة الى الاجل الذي عليه. ويكون

167
01:00:05.200 --> 01:00:25.200
في ذمتك يماثل ما في ذمته فاذا ثبت له في ذمتك ما ثبت لك في ذمته. وتماثل اجلا وجنسا ونوعا فتقاصى وتصاعد خطأ وبذلك يحصل المقصود. نعم يعني يقول طبعا هذا يدل على خيال مؤلف الواسع. يعني اتى بهذا طبعا هذا قصة غير صحيحة لكن اتى بها

168
01:00:25.200 --> 01:00:42.100
مؤلف على سبيل التوضيح. يقول ان القائلين بالملأ يتحايلون بمثل هذه الحيل. ان ينشئ دينا مقابلا لهذا الدين ثم يحصل بينهما مقاصة فيقول لا حاجة لهذا اصلا ضع وتعجل تجوز لا حاجة لهذه الحيلة. نعم

169
01:00:43.450 --> 01:01:20.000
في هذا اكبر دليل على ضعف هذا القول فان الاثم ما اشمأز له القلب واشمأزت له النفس وهذه حيلة واذن بعد الاذان ان شاء الله  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

170
01:01:20.000 --> 01:02:00.000
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد الرسول حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي

171
01:02:00.000 --> 01:02:39.600
على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  نعم تفضل في هذا اكبر دليل على ضعف هذا القول فان الاثم ما اشمئز له القلب واشمئزت له النفس وهذه حيلة باردة. لا

172
01:02:39.600 --> 01:02:59.600
تروج على احد من الخلق فكيف تروج على علام الغيوب؟ ولا تتأتى على مذهبكم فانكم تمنعون كل حيلة يتوسل بها الى فعل ما يجوز وهذا لا يجوز عندكم فان هذه استدانة لم تقصد. وكيف يكون الفقير المعسر دائما لك

173
01:02:59.600 --> 01:03:19.600
يعني عليك سلعة قد اجل عليك ثمنها. وانت لا تستدين من الاغنياء لا قليلا ولا كثيرا. فكيف بغريمك المستغرب ولكن القصد من هذا كله ولكن القصد ولكن القصد من هذا كله تحيل على على المصالحة

174
01:03:19.600 --> 01:03:39.600
عن المؤجل ببعضه حالا وقد اغنانا الله عن ذلك. نعم هو يعلق الان على هذه الحيلة يقولون حيلة محرمة هذه. ويقول اغنانا الله عن ذلك بترجيح القول بجواز ضع وتعجل فلسنا بحاجة لهذه الحيلة. نعم. قد ركعت كل الرجوع الى جواز ذلك واستغفر الله

175
01:03:39.600 --> 01:03:58.850
الوقوع في تلك الحيلة التي لو سئلت عنها في ذلك الوقت. وقيل لي هل تجوز لما تجاسر على تجويزها؟ ولكن الطمع له اثار اثار غير حميدة والحمد لله رب العالمين. هذا يتبين القول الراجح هو جواز دعوة عجل

176
01:03:59.000 --> 01:04:19.000
وهذا والمفتى بمشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز احمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم مع ان خلاف قول الجمهور بل خلاف المذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون عدم جوال دعوة تعجب

177
01:04:19.000 --> 01:04:45.150
معنا في هذا الدرس مسألة رجحنا خلاف قول المذاهب الاربعة وهذا يبين لنا يعني ترجيحة وضوح كما رأيتم من الادلة وهذا يبين لنا آآ ان الحق لا يعني في قوله ولا في قول اكثره ولا في قوله وهذا يستدعي من طالب علم ان يجتهد في البحث عن الحق فالصواب اذا هو انه

178
01:04:45.150 --> 01:05:04.050
ضعه وتعجل انه لا بأس بها وفيها مصلحة للطرفين ولا دليل على عدم جوازه واصبح هذا القول هو المستقر الان وهو الذي عليه فتوى ونكتفي بهذا القدر والدرس القادم ان شاء الله سنكمل هذا الكتاب وننتهي به ان شاء الله تعالى

179
01:05:04.100 --> 01:05:19.100
طيب الان نجيب عما تيسر من الاسئلة الى اقامة الصلاة هذا سائل يقول مسحت على الجورب وتبين لي بعد ذلك انه مخرق هل وضوء صحيح؟ اذا كانت الخروق يسيرة عرفا

180
01:05:19.100 --> 01:05:41.100
فلا حرج لان خفاف فقراء الصحابة لا تخلف الغالب الخروج كان كثير منهم فقراء ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع من المسح على الخف المخرق اما اذا كان الخطأ كبيرا عرفا. فلا يصح المسح عليه

181
01:05:41.400 --> 01:06:12.650
فكان كبيرا عرفا لان هذا الجزء المكشوف لا هو مغسول وليس عليه شيء مغسول. والاصل ان ما ظهر فرضه الغسل  وعلى ذلك نقول السائل نقول الجواب على هذا التفصيل هل يجوز للتسمية وذكر الاذكار بعد الوضوء وانا في دورة المياه؟ يكره ذلك. ينبغي ان يكون هذا خارج دورتين

182
01:06:12.650 --> 01:06:34.100
لا تسمي قبل ان تدخل الدورة وتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الذكر الذي بعد الوضوء بعد خروجك من دورة المياه اذا شتمت شخصا في نفسي فهل احاسب على ذلك؟ لا تحاسب على ذلك اذا كنت لم تتلفظ بذلك

183
01:06:34.100 --> 01:06:49.900
فلا تحاسب عليه. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها مالا تعلم او تتكلم. وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الامة

184
01:06:50.150 --> 01:07:14.100
لانها لا تؤاخذ بحديث النفس مهما كان معفون عنه وانما المؤاخذة على العمل وعلى الكلام اذا تكلمت او عملت تؤخذ بذلك اما مجرد حديث النفس لا تؤاخذ بها. ولا يكتب عليك شيء. هذا من رحمة الله عز وجل. ان الله عفى

185
01:07:14.100 --> 01:07:30.950
لامتي ما حدثت به انفسها ما تعمل او تتكلم. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل وان تبدوا ما في اخوه يحاسب به الله. شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:07:31.950 --> 01:07:56.800
فاشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام وبركوا على الركاب وقالوا اينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قولوا سمعنا واطعنا قالوا سمعنا واطعنا فانزل الله عز وجل الاية التي بعدها امن الرسول بما انزل اليهم ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا. اخوانك ربنا واليك المصير

187
01:07:56.800 --> 01:08:14.650
ثم قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فنسخت الاية الاولى بالاية الاخيرة ويعني عفي عن حديث النفس. فالانسان ما يحدث به نفسه لا يؤاخذ به. سواء كان شتم شخصا او حتى حدث

188
01:08:14.650 --> 01:08:43.300
كل حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم يعمل او يتكلم شخص قبل وفاته اوصى باكثر ميراثه للبنات. فما حكم ذلك؟ لا تجوز الوصية لوالد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. والبنات من الوارثين

189
01:08:43.300 --> 01:09:07.300
هذه الوصية وصية باطلة لا تصح اه تساهل مع تساهل بعض الناس وخاصة الشباب في ترك الصلاة. هل من كلمة توجيهية الصلاة هي عمود دين الاسلام. وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولا حظ

190
01:09:07.300 --> 01:09:35.100
ضيع الصلاة. اخرج ما لك بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى ولاته فقال لهم ان اهم اموركم ان اهم اموركم عندي الصلاة من حفظها فقد حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لباسها اضيع. هي الصلة بين العبد

191
01:09:35.100 --> 01:09:58.100
وبين ربه. وعندما نتأمل في المنكرات التي عندنا في المجتمع نحن ولله الحمد ليس عندنا شركيات وبدع ظاهرة في هذا البلد من نعم الله تعالى عليه والصفاء العقيدة فاعظم منكر عندنا هو التساهل في الصلاة. التساهل بالصلاة

192
01:09:58.200 --> 01:10:23.350
واذا اردت برهان على ذلك انظر الى حال المصلين في صلاة الفجر. وقارنهم بعدد المصلين بصلاة المغرب في رمضان. تجد الفرق كبير فعلى المسلم ان يحرص على المحافظة على الصلاة. فهي عنوان الفلاح. واول ما يحاسب عليه الانسان من عمله يوم القيامة

193
01:10:23.350 --> 01:10:45.450
طيب صلحت فقد افلح ونجح والا خاب وخسر. واول ما ينظر فيه من الصلاة الى الفرائض فان كان فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع؟ فتكمل وترقع كما يرقع الثوب

194
01:10:45.550 --> 01:11:05.550
وهذا يبين لنا اهمية النوافل. بعض الناس يقول هذه نافلة ليست واجبة. لا اعاقب على تركه. صحيح انها لا تعاقب على تركه. لكن هل تضمن انك اتيت بالفرائض كاملة كما امرك الله. فيعتري صلواتنا ما يعتريها. من النقص

195
01:11:05.550 --> 01:11:32.850
نحتاج الى تكبير ذلك النقص بالنوافل واكد الصلوات الخمس صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يليها صلاة الفجر التي هي قرآن الفجر قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان بشر. وهاتان الصلاتان تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار

196
01:11:33.800 --> 01:11:57.600
لان كل انسان وكل به ملكان ملكان يكتبان اعماله من الفجر الى العصر. وملكان يكتبان ملكان اخران يكتبان اعمالا من العصر الى الفجر ويجتمع تجتمع هذه الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في

197
01:11:57.600 --> 01:12:20.000
صلاة الصبح وصلاة العصر. فيسأله ربه وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون  فالملائكة التي تكتب الاعمال اربعة لكل انسان. اثنان بالليل واثنان بالنهار يتعاقبون

198
01:12:20.650 --> 01:12:40.600
وتجتمع هذه الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة الفجر ايضا لها خصوصية مذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله رواه مسلم

199
01:12:41.400 --> 01:12:56.300
ومعنى في ذمة الله يعني في حفظه وعهده وظمانه من صلى صلاة الفجر في جماعة كان رجل او او في وقتها ان كانت امرأة فهو موعود بهذا الوعد فيكون طيلة يومه في في ظمان الله

200
01:12:56.300 --> 01:13:16.300
حفظه وعهده. ولذلك قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فلا يطمئنكم الله بذمته بشيء. انما بذمته بشيء يدركه حتى يكبه في نار جهنم. معنى الحديث ان هذا الذي صلى صلاة الفجر انسان صادق مع الله

201
01:13:17.400 --> 01:13:38.450
فلا يتعرض له احد يتعرض له احد فالويل له يعاقبه الله عز وجل ويدركه حتى يكبه في نار جهنم طب لماذا خصص صلاة الفجر؟ لماذا قال من صلى الصبح وهو في ذمته؟ ما قال من صلى الظهر او العصر او المغرب او العشاء قالوا لانه لا يحافظ على صلاة

202
01:13:38.450 --> 01:13:55.150
في الفجر الا من كان صادقا مع الله وهذا هو الواقع الانسان الذي يقوم من فراشه ويحافظ على الصلاة صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد كل يوم الدليل على قوة ايمانه وعلى صدقه مع ربي

203
01:13:55.150 --> 01:14:15.500
عز وجل واذا اردت ان تختبر مستوى ايمانك فانظر الى حالك مع صلاة الفجر. هو الاختبار الحقيقي ولذلك فيعني على المسلم ان ان يحرص على هذه العبادة التي احب العمل الى الله عز وجل

204
01:14:16.450 --> 01:14:36.350
وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اعمى جاءه رجل اعمى قال يا رسول الله اني رجل اعمى وليس قائل يلائمني يقودني الى المسجد. هل تجدي رخصة اصلي في بيتي؟ هذا رجل اعمى ليس له قاضي يقود المسجد

205
01:14:38.150 --> 01:14:56.150
وآآ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بامته الذي ما خير بين امرين اختار ايسرهما لو كان المسألة في هي مجال للرخصة لرخص له لكنه قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فاجب

206
01:14:57.000 --> 01:15:11.650
رواه مسلم. جاء في رواية اخرى فاني لا اريد لك رخصة. وهذا من اظهر الادلة على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد. ما دام الانسان يسمع حيا على الفلاح فيجب عليه ان يصلي الصلاة مع الجماعة في المسجد

207
01:15:14.900 --> 01:15:32.350
آآ امرأة تساقط شعرها بشدة حتى اصبحت مرة الرأس واضحة للجميع. وهناك مشغل يقوم بعمل حلول لهذه المشكلة. الشعر الطبيعي ثابت لا يزول ويحتاج كل مدة من شهر شهر ونصف الى شهرين

208
01:15:32.500 --> 01:15:51.750
وقد اه استمعت ان اغلب المشايخ جازوا الباروكة لانها تغطي الرأس ليست وصلا. هل يمكن اعتبار ما تقوم به المرأة من تثبيت قطعة اعلى الرأس وتثبيت خصل من الشعر بطريقة احترافية آآ هذا في حكم الباروك

209
01:15:52.450 --> 01:16:21.250
وآآ اولا لبس الباروكة الاصل انه لا يجوز. الاصل انه لا يجوز. لانه في معنى الوصل. لكن هذه يمكن ان تقوم بزراعة الشعر زراعة الشعر جائزة لا بأس بها فالكونة تزرع الشعر لا بأس بذلك. اما كونها تلبس الباروكة الاصل هو عدم اه الجواز. فافضل حل بالنسبة

210
01:16:21.250 --> 01:16:36.700
هذه المرأة هي ان تقوم بزراعة اه شعر رأسها لان الوصل النصوص فيه شديدة جاء في صحيح البخاري ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي اصابتها الحصبة وانه قد مرق يعني تقطع

211
01:16:36.700 --> 01:16:55.550
شعر رأسها فاصل شعرها قال لعن الله الواصلة والموصولة. هذا في صحيح البخاري طيب ثلاث الاسئلة المكتوبة بقي ما بقي سؤال آآ ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب برد الشديد

212
01:16:55.550 --> 01:17:12.200
وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلاتين بسبب البرد لا يجوز الجمع بين الصلاتين لمجرد البرد. لان البرد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والاحوال المناخية لم تتغير

213
01:17:13.450 --> 01:17:33.450
البرد الذي كان يعني البرد في وقته الحاضر هو كالبرد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وربما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اشد وكان كثير من الصحابة ليس له الا ثوب واحد فقط. ثوب واحد بدون ملابس داخل اي شيء. كما قال جابر اينا كان له ثوبان على عهد النبي

214
01:17:33.450 --> 01:17:50.800
صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم جمع لاجل البرد فهذا يدل على انه لا يجوز الجمع يعني لمجرد البرد. ثم ان البرد يمكن التغلب عليه بالتدفئة. والتغلب عليه بالملابس

215
01:17:50.800 --> 01:18:10.800
هناك وسائل للتغلب على البعض. ولذلك نجد ان البرد لا يعيق الناس عن امور دنياهم. تجد انهم يزاولون اعمالهم الدنيوية زيارات ولا يؤثر عليهم اذا اتت الصلاة قال لها برضو نريد ان نجمع الاصل عدم الجمع الاصل ان الصلاة تصلى في

216
01:18:10.800 --> 01:18:30.800
وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك يعني حتى يعني المذاهب الاربعة تمنع من من الجمع لاجل برد. الا في وجه عند الحنابلة قالوا اذا كانت ليلة باردة شديدة الرياح

217
01:18:30.800 --> 01:18:50.050
يعني عواصف مع برد هذا يمكن ان يقال فيها مجال. مجرد البرد لم يقل فيه احد اصلا من ابن الفقهاء. يعني المذاهب الاربعة يقول لا يجوز الجمع. فالذي ينسب للفقهاء انهم قالوا بجواز الجمع في هذه الحالة هذا هذه النسبة غير صحيحة

218
01:18:50.900 --> 01:19:06.850
ولذلك يعني على ائمة المسارح اتقوا الله عز وجل ولا يتساهلوا في هذه المسائل الجمع بين الصلاتين بغير عذر معدودة من الكبائر الاصل ان الصلاة تصلى في وقتها. لا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واظح

219
01:19:07.200 --> 01:19:27.200
فمجرد البرد لا لا يبيح الجمع. بعضهم يستدل بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا السفر وسئل ابن عباس عذاب قال اراد ان لا يحرج امه. هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه. لكن العلماء فيه كلام كثير. اولا نقل

220
01:19:27.200 --> 01:19:51.100
الاجماع على ترك العمل به ثانيا حتى لو قلنا بالعمل به. فايضا آآ كل ما في في في هذا الحديث فقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع لاجل المطر قاله مالك وايوب

221
01:19:51.100 --> 01:20:12.500
وقيل ان الجمع كان صوريا اخر الظهر لاخر وقتها وقدم العصر اول وقتها واخر المغرب لاخر وقتها وقدم العشاء لاول وقتها وهذا جاء في احدى الروايات  وقيل ان هناك عذر خفي على ابن عباس ان ابن عباس كان صغيرا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير سبب من غير لا اشتهر هذا

222
01:20:12.500 --> 01:20:32.500
لان هذا لما تتوافر الدواعي لنقله. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان هذا الحديث يبقى متشابه. من المتشابه النصوص المحكمة تدل على وجوب اداء الصلاة في وقتها. لا نخرج عن هذه النصوص الا بشيء واضح. قاعدة الراسخين في العلم رد متشابه الى الله

223
01:20:32.500 --> 01:20:52.500
رد متشابه الى المحكمة. فلا يأتي شخص ويستدل بهذا الحديث المتشابه ويترك النصوص الكثيرة للقرآن والسنة التي تدل على وجوب واداء الصلاة في وقتها. ثم ايضا اذا يعني جمع بين الصلاتين لاجل فرض عرظ صلاته وصلاة المأمومين خلفه الصلاة الثانية

224
01:20:52.500 --> 01:21:15.550
جمعها مع الوالي البطلان المطلوب اذا لم يكن الامر واضحا ان ان يحتاط لانه مؤتمن الامام مؤتمن وعليه ايضا ان يعمل الفتوى العامة الفتوى العامة المشايخ الكبار مشايخنا هو عدم الجمع لاجل البرد. الاجتهادات الخاصة يجعلها امام المسجد لنفسه

225
01:21:15.550 --> 01:21:30.300
اما فيما يتعلق بالاخرين لا يعمل مجتهدات الخاصة. وانما يعمل بالفتوى العامة لعلماء البلد بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين