﻿1
00:00:07.950 --> 00:00:27.950
الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستأنف هذا الدرس بعد فترة

2
00:00:27.950 --> 00:01:05.100
الاختبارات نستكمل اه ضيق على المناظرات الفقهية. وكنا قد وصلنا الى المثال التاسع امامة العاجز عن شرط او ركن والمقصود المقصود بهذه المسألة ان الامام اذا كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة. او عن ركن من اركانها

3
00:01:05.250 --> 00:01:26.150
هل تصلح امامته؟ كأن يكون الامام مثلا لا يستطيع ان يصلي قائما فيصلي جالسا ومن خلفه يصلون هل يلزمهم ان يصلوا جلوسا او يصح ان يصلوا قياما او انه لا تصح امامته اصلا

4
00:01:26.250 --> 00:01:49.850
ما دام عاجزا عن القيام لا تصح امامته اصلا. وهذه المسألة مسألة يكثر وقوعها والسؤال عنها فتجد ان بعض الناس يكون عنده اه وعكة صحية ما يستطيع ان يصلي قائما فيؤم الناس على كرسي

5
00:01:49.900 --> 00:02:12.700
والناس يصلون خلف قيامة فما حكم صلاته في هذه الحال؟ هل تصح او لا تصح؟ المسألة محل خلاف بين العلماء هذا الخلاف هو ما سنقرأه الان في هذا مثال ونبين من خلال هذا المثال تتبين ادلة كل قول ثم يتحرر بعد ذلك القول الراجح

6
00:02:12.700 --> 00:02:40.350
هذه المسألة ان شاء الله نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمؤمنين قال المؤلف رحمه الله تعالى امامة العاجز عن شرط او ركن لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا

7
00:02:40.350 --> 00:02:59.000
بمثله وذلك ان عزه المذكور اخل بصحة امامته لقادر على ما عجز عنه. يعني ليس عندهم الا هذا التعليل لكن لو ان من كان مثله يعني جالس يؤم جلوسا تصح

8
00:02:59.100 --> 00:03:23.150
وهكذا لو عجز عن بقية اركان الصلاة او شروطها واستثنوا من هذا صورة واحدة وهو امام الحي الامام الراتب قالوا اذا عجز عن القيام فتصح امامته وهو جالس بالمأمومين لكن يصلون خلفه جلوسا. يصلون خلفه جلوسا. وهذا عند الحنابلة على سبيل الاستحباب. في الرواية المشهورة

9
00:03:23.150 --> 00:03:43.150
وكما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اما امامته بمثله يعني قاعد يصلي بقاعد يقول انتصح لا محظور فيها. لكونه عاجزا ان كون هذا المأموم عاجزا مثل امامه العاجز ايضا. هذا هو الرأي الاول في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك للرأي الثاني

10
00:03:43.150 --> 00:04:00.900
فيها. نعم. هذا القول الذي قلته لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة ولا قياس. بل الادلة المذكورة تدل على صحة امامة اجزي عن شرط او ركن بمثله وبدونه. وممن هو قادر عليها. نعم. القول الثاني ان امامته تصح

11
00:04:01.100 --> 00:04:21.100
حتى لو كان هو يصلي على كرسي يصلي جالسا ومن خلفه يصلي قائما يقول لا مانع من هذا. صحيحة وهكذا لو عجز عن ركن اخر او شرطا اخر فامامته صحيحة. طيب ادلة هذا القول نعم. وذلك لامور منها ان الاصل الصحة ان ان الاصل صحة

12
00:04:21.100 --> 00:04:37.750
فالمانع عليه الدليل وما ذكرتم من عجزه فانه غير دليل على ذلك بوجه من الوجوه. نعم نقول اصل صحة صلاته فما هو الدليل الدال على عدم صحة صلاته واما تعليلكم بانه عاجز هذا لا لا يقتضي عدم الصحة

13
00:04:37.900 --> 00:04:58.900
نعم ومنها ان الامر بالامامة كقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم احدكم وقوله ويؤم القوم اقوام لكتاب الله الى اخرها ما اشبه يتناول ذلك القادر القادر على الاركان والشروط عن بعضها. القادر احسن الله اليك يا شيخ. يتناول

14
00:04:58.900 --> 00:05:18.900
ذلك القادر على الاركان والشروط ولا اجهزة عن بعضها بمثله او بغيره. ومنها ما ذكرت من انه صلى الله عليه وسلم لما عجز عن القيام في وصلى بالناس وهو جالس مع قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. هو نص في المسألة فهذا صريح بانه اذا عجز

15
00:05:18.900 --> 00:05:35.100
عن بعض الاركان انها انه تصح امامته. نعم. قالوا عموم الادلة يدل على الصحة مثل قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يؤمكم احدكم فهذا يتناول القادر ويتناول العاجز

16
00:05:35.350 --> 00:05:53.900
ايضا النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما عجز عن القيام في مرضه وصلى بالناس وهو جالس في مرضه الذي مات فيه صلى بالناس وهو جالس قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا

17
00:05:53.900 --> 00:06:12.250
نعم واعتداءكم بانه خاص بامام الحي العاجز عن العاجز عن القيام وحده. غير صحيح فان كلامه صلى الله عليه وسلم في امام الحي الراتب فان قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا

18
00:06:12.350 --> 00:06:27.100
يتناول كل امام وايضا فاذا ثبت صحة صحة امامته بعجزه عن القيام فعجزه عن غير القيام كذلك واي فرق بين الامرين نعم قوله اذا صلى جالسا وصلوا جلوسا قالوا يتناول كل امام

19
00:06:27.150 --> 00:06:46.300
واذا ثبت صحة امامته يعني صحت صلاته لان الصحيح ان من صحت صلاته صحت امامته كل من صحت صلاته صحت امامته الا في مسألة واحدة. تصح فيها الصلاة ولا تصح فيها الامامة. من يعرف هذه المسألة

20
00:06:46.300 --> 00:07:05.350
نعم لا كل من صحت صلاته صحت امامته الا في مسألة واحدة. وهي امامة المرأة المرأة تصح صلاته ولا تصح امامتها للرجال وما عدا ذلك ما صحت صلاته صحت امامته. حتى الصبي المميز

21
00:07:05.650 --> 00:07:22.750
صبي عمره سبع ثمان سنين تصحح امامته. وعمرو بن سلمة اما قومه وعمره سبعة وثمان سنوات فعلى القول الراجح امامة الصبي المميز تصح. فكل من صحت صلاته. صحت امامته الا المرأة. فانها تصح صلاتها ولا تصح امامتها للرجال

22
00:07:22.750 --> 00:07:44.550
نعم ومنها ان العاجز عن الشرط والركن اذا عذرناه وصححنا صلاته بنفسه باتفاق الناس. فكيف لا تصح صلاة بينه خلفه؟ والمأموم لم لم يخل بشيء واجب عليه بل قد تصح صلاة المأموم وحده والامام عليه الاعادة كما لو صلى محدثا ناسيا فاذا كان التارك للطهارة نسيانا

23
00:07:44.550 --> 00:08:03.950
تصح صلاة المأموم خلفه قولا واحدا. فالعاجز عنها او عن غيرها من باب اولى. المؤدى هذا الدليل يقول يعني ماذا نربط صحة صلاة المأموم بالامام لا ارتباط بينهما بل قد تصح صلاة المأموم دون الامام. كما لو كان الامام محدث

24
00:08:04.300 --> 00:08:22.950
وآآ لم يعلم بذلك المأمون الا بعد انتهاء الصلاة. او انه آآ استخلف غيره صلاة المأموم صحيحة فاذا كانت صلاة المأموم تصح مع عدم صحة صلاة الامام فهذه مسألة من باب اولى. نعم

25
00:08:23.300 --> 00:08:36.250
ومنها ان الامام لو ترك بعض ما هو ركن بعض ما هو ركن او ركن او واجب ومنها احسنت ومنها ان الامام ومنها ان الامام لو ترك بعض لو او لم يترك

26
00:08:37.400 --> 00:08:55.750
نعم عندكم لو لو نام. طيب اكمل ومنها ان الامام لو ترك بعض ما هو ركن او شرط او واجب ومتهولا وتقليد ان صحة صلاة المأموم خلفه. يمكن هذي سقطت بعض النسخ ومنها ان الامام لم يترك ركنا ولا شرطا

27
00:08:56.650 --> 00:09:11.150
فانه عند العجز عنه تسقط ركنيته وشرطه فلم يخل الامام بشيء فكيف نبطل صلاة المأموم خلفه وكل منهم لم يترك لازما ولم يفعل مبطلا هذا ايضا من الادلة ان الامام لم يترك ركنا ولا شرط

28
00:09:11.150 --> 00:09:33.200
وعند العجز لا يصبح هذا الذي عجز عجز عنه ركنا ولا شرطا مثل القيام فلم يخل الامام بشيء فكيف نبطل صلاة المأموم خلفه نعم. ولو كان يعتقد لزوم ما ترك الامام فاذا عذر الامام بالتأويل ومنها ومنها ان الامام لو ترك هذا دليل اخر. نعم

29
00:09:34.800 --> 00:09:44.800
احسن الله ولو كان يعتقد لزوما من البداية بس هو منها ان الايمان. ومنها لو ان ومنها ان الامام لو لم ومنها ان الامام لو ترك بعض ما هو ركن او بعض ما هو ركن او شرط

30
00:09:44.800 --> 00:10:04.800
متأولا متأولا باجتهادنا وتقليد صحة صلاة المأموم خلفه. لو كان يعتقد لزوم ما ترك الامام. فاذا عذر الامام بالتأويل الذي قد يكون الصواب فيه مع المأموم فكيف بالعاجز الذي اتفق الناس على عذره على عذره وصحة صلاته. ومنها ان الامام

31
00:10:04.800 --> 00:10:21.800
ومنها ان الامام لم يترك ركنا ولا شطاء فانه عند العجز. هذي رجعت بس كان فيها تقديم وتأخير نعم. اهذا قالوا منها ان الامام لو ترك بعظ ما هو ركن او شرط او واجب متأولا باجتهاد او تقليد صحت صلاة المأموم خلفهم

32
00:10:22.150 --> 00:10:37.450
كما مثلا لو ان الامام صلى وقد اكل لحم الابل اكل لحم الابل ينقض الوضوء لكن مسألة خلافية. فلو ان الامام مثلا على مذهب الحنفية او المالكية وصلى بالناس وهو قد اكل لحم الابل مجتهدا او

33
00:10:37.450 --> 00:11:00.950
او مقلدا والمأموم آآ مثلا على مذهب الحنابلة ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. فتصح صلاته وكذلك ايضا في هذه المسألة هذا هو حاصل هذا الاستدلال. نعم ومنها ان الامام لم يترك ركنا ولا شرطا فانه عند العجز عنه تسقط ركنيته وشرطيته. فلم يخل الامام الامام بشيء فكيف نبطل صلاة المأمومين

34
00:11:00.950 --> 00:11:20.950
خلفه كل من وكل منهم لم يترك لازما ولم يفعل مبطلا. نعم. ومنها انه لو فرضنا لو فرضنا اثنين احدهما عالم كتاب الله وسنة رسول الله. قارئ يحسن القراءة على اكمل ما يكون. في لسانه لثغة. بان بان كان يبدل الله بينا او نحوها من

35
00:11:20.950 --> 00:11:40.950
والاخر امي لا علم عنده ولا قراءة. وانما هو فقط يحسن ان يقرأ الفاتحة على وجه لا يلحن لا يلحن لحنا يحيلوا المعنى كان الواجب عندكم ان هذا الجاهل اولى من امام ذلك العالم التقي. بل تصح امامة ذلك بل بل لا تصح امامة ذلك العالم

36
00:11:40.950 --> 00:11:56.100
لهذا الجاهل وفي هذا وفي هذا من مصادمة قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. نعم هو يريد الان ان يطرح لوازم على القول الاخر وهذه من وسائل الترجيح

37
00:11:56.400 --> 00:12:16.500
وسائل الترجيح وطرح اللوازم يقول من لوازم القول الاول وهو انه لا تصح امامة من عجز عن ركن او شرط لو افترضنا افتراضا رجلين احدهما عالم بكتاب الله وسنة رسوله عالم من العلماء

38
00:12:16.800 --> 00:12:51.100
عالم كبير حافظ القرآن ويحفظ كثيرا من الاحاديث ومتقن للقراءة لكن في لسانه لثغة يبدل الراء غينا مثلا والاخر امي ما ما يحسن ما يقرأ الا الفاتحة فقط فمقتضى هذا القول ان الام اولى بالامامة. ان الام لا تصح امامته. لا تصح امامة هذا العالم لهذا الامة. وان الامي هو الذي يؤم هذا العالم

39
00:12:51.100 --> 00:13:09.100
لكون هذا العالم لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة فيسقط حرفا من الحروف وهذا القول يعني قول اه فيه ما فيه وكما ذكر هنا مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

40
00:13:09.300 --> 00:13:26.100
فهذا مما يبين ضعف القول الاول. هذا هو محصل هذا الاستدلال نعم ثم نقول ايضا لو كانت امامة العاجز عن شرط او ركن لا تصح الا بمثله لبينها الشارع بيانا شافيا. لشدة الحاجة اليها وعموم

41
00:13:26.100 --> 00:13:43.950
بلوى فكيف والنصوص الصحيحة الصريحة؟ صريحة في صحتها وانتم ليس بايديكم من الادلة شيء نعم ايضا يقول لو كانت امامة العازل عن ركن او شرط لا تصح الا بمثله. لبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة للامة بيانا واضحا

42
00:13:43.950 --> 00:14:10.250
لعموم الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا القول الثاني ان امامة العاجز لغيره تصح العاجز عن ركن او شرط وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح ان امامة العاجز عن ركن او شرط تصح بمثله وبالقادر وبمن هو دونه

43
00:14:10.400 --> 00:14:33.950
اه لكن ان صلى بهم جالسا من اول ان ابتدأ الصلاة قائما ان ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فهل مأمومون يصلون خلفه قياما وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته

44
00:14:35.500 --> 00:14:57.150
اه قال ابتدأ بهم قائما ثم جلس ابتدأ بهم قائما ثم جلس عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على وصلوا خلفه قياما. فاذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم جلس فيصلون خله قياما

45
00:14:57.800 --> 00:15:17.650
لكن اذا ابتدأ الصلاة بهم جالسا من اول الصلاة فان السنة ان يصلوا خلفه جلوسا طيب لو كان هو امام المسجد كل المسجد يصلون جلوس ها؟ نعم كل المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام واذا صلى جائزة فصلوا جلوسا اجمعون

46
00:15:18.200 --> 00:15:39.750
وهذه المسألة قد يكون فيها غرابة لكن هذه هي السنة هذه السنة ولا لا يتقدم لا يصلي بالناس لكن اذا صلى جالسا يصلون خلفه جلوسا  لقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث متفق على صحته انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى قائما فصلوا

47
00:15:39.750 --> 00:16:06.700
قيامة واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون والنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان على فرس فجحش سقط وسقط من هذا الفرس صلى قاعدا وكان الصحابة يصلون خلفه قياما. فاشار وهو في الصلاة ان يجلسوا

48
00:16:07.300 --> 00:16:34.850
اشار اليكم الصلاة ان اجلسوا وقال لهم على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب هذه ايضا محل خلاف بين الفقهاء والمذهب عند الحنابلة ان على سبيل الاستحباب والقول الثاني انها على سبيل الوجوب. انها على سبيل الوجوب. هذا رجح الشيخ محمد بن عثيمين وايضا رجحته في كتاب السرسبيل. انها على سبيل الوجوب

49
00:16:34.850 --> 00:16:54.850
وذلك ظاهر الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا فقوله فصلوا جلوسا هذا امر. والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب ولا صارف لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب

50
00:16:55.500 --> 00:17:17.400
فما الذي يصرف هذا الامر من الوجوب للاستحباب حتى نقول انه محمول على الاستحباب فالاصل فيه اذا انه يفيد اه الوجوب. مما يدل لذلك انه قرن بالركوع وبالقيام والرفع منه وهذه كلها واجبة عند جميع العلماء

51
00:17:18.200 --> 00:17:39.500
وايضا مما يدل لذلك انه عليه الصلاة والسلام في اول حديث قال انما جعل الامام ليؤتم به. هذا فيه اشارة الى وجوب الاقتداء به  وهذا من مما يؤيد القول بالوجوب. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا والصحابة خلفه

52
00:17:39.500 --> 00:18:02.550
صلوا قياما اشار اليهم ان اجلسوا آآ لولا ان الصلاة خلفه واجبة ما اشار اليه وقال ان اجلسوا فالقول الراجح انه اه يجب ان يصلوا جلوسا لكن ذكر الزركشي وغيره انه اذا جهل المأموم

53
00:18:02.550 --> 00:18:26.400
وجوب الجلوس لم يتم وهذا يحصل بعض العامة قد يجهل وجوب الجلوس وتكون الصلاة صحيحة اما لو كان آآ يعلم فلا تصح الصلاة في هذه الحال واذا نعيد تلخيص هذه المسألة نقول العاجز عن شرط او ركن

54
00:18:27.900 --> 00:18:51.500
اذا كان هذا العجز عن القيام ان ابتدأ الصلاة ان ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم اعتل اصابته وعكة فجلس فلا حرج ان يصلي من خلفه قياما هذي الحالة الاولى يصلون خلف قيام لا اشكال وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته

55
00:18:51.550 --> 00:19:08.000
الحالة الثانية ان الامام يريد ان يصلي بهم قاعدا من اول الصلاة امام مسجد او غيره يريد ان يصلي بهم قاعدا من اول الصلاة فهنا من خلفه يصلون قعودا على القول الراجح

56
00:19:08.700 --> 00:19:20.550
وهو القول الثاني يصلون قعودا لكن صلاتهم قعودا هل هي على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب محل خلاف؟ والقول الراجح انها على سبيل الوجوب. طيب هل تصح الصلاة او لا

57
00:19:20.550 --> 00:19:39.050
تصح ايضا قولان والاقرب انها انهم اذا صلوا قياما لا تصح الا اذا جهل المأموم وجوب آآ آآ الصلاة قاعدة في هذه الحالة فاذا جهل فصلاته صحيحة. اما اذا لم يجهل فلا تصح صلاته

58
00:19:40.450 --> 00:19:58.450
ولذلك نقول لمن يعني ما يستطيع ان يصلي قائما لا يكون اماما لا يحرج الناس يعني يوقع الناس في الحرج من بعظ العامة اذا قلت لها تصلي قاعد كيف اصلي؟ يقول كيف اصلي قاعد وانا قادر على القيام؟ ما يقتنعون

59
00:19:58.750 --> 00:20:11.600
والان نحن قلنا ان الصلاة ما تصح لو كان الامام يصلي جائز والمأموم يصلي خلفه قائم ما تصح من اول الصلاة. هذي مسألة يعني فيها خطورة فعلى القول الراجح ان الصلاة لا تصح

60
00:20:11.650 --> 00:20:33.600
ولذلك نقول لهذا العاجز عن القيام لا تعرظ صلاتك او صلاة من خلفك للبطلان لا تتقدم في غيرك يتقدم ويصلي بالناس لكن لو افترض انه اصر اصر بعض الناس يصر على انه يصلي وهذا يعني اتاني فيها سؤال قبل شهر تقريبا ان في احد المساجد هنا في الرياض

61
00:20:34.350 --> 00:20:49.200
رجل يصلي على كرسي وهو الذي تقدم وصلى بالناس وصلى ومن خلفه انقسم قسم صلى خلفه قسم لم يصلي خلفه يرد الاشكال في من صلى خلفه قياما فهؤلاء لا تصح صلاتهم

62
00:20:51.250 --> 00:21:15.100
لماذا؟ لانهم لم يصلوا قعودا. نعم تصح لو صلى قعودا صحت. نحن صحيح رجحنا القول الثاني وهو ان امامة العاجل تصح لكن خلفه يجب عليه ان يصلي جالسا فاذا صلى قائما هنا لم يتحقق الاقتداء المطلوب بالامام. والنبي عليه الصلاة والسلام في اول الحديث قال انما جعل الامام يؤتم به

63
00:21:16.050 --> 00:21:29.650
ثم قال فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون فعلى ذلك نقول لا تتقدم من كان عاجزا عن القيام لا تؤم الناس لكن اذا اردت ان تؤم الناس فاخبر من خلفه قل كلكم صلوا جلوسا

64
00:21:30.650 --> 00:21:46.300
حتى لا تعرض صلاتهم للبطلان نعم السلام عليكم لو لو الامام صلى على الكرسي مثلا هل يختلف ذلك عن من صلى على يعني هل يجب على جميع المؤمنين يصلي على الكرسي او

65
00:21:46.300 --> 00:22:00.750
او لا بد ان الصلاة على الكرسي هل هي الصلاة قائم ولا جالس؟ جالس. جالس ما في فرق. يجلسون على الارض. يجلسوا على الارض وعلى كرسي. يمئون ايماء. ويوم سليمان نعم وهذه مسألة كما ذكرت قد يقتنع بها بعض العامة

66
00:22:00.850 --> 00:22:18.200
قد لا يقتنعون بها وكيف نصلي؟ المسجد كله يصلون قعود يعني ما يقتنعون بها ولذلك الاحسن نقول لا تتقدم. لكن اذا تقدمت اخبرهم انهم يصلون كلهم قعود لكن بعض الناس سبحان الله عنده جرأة يعني ما يستطيع ان يصلي قائم ويؤم الناس

67
00:22:18.950 --> 00:22:41.900
صلاة وصلاة من خلفه لبطلان  هذا هذه مسألة اخرى اذا كان بيصلي قائم ثم اذا اراد ان يسجد صلى على كرسي هذه ايضا يرد فيها الخلاف هذا يعتبر عاجز عن ركن وهو السجود

68
00:22:42.850 --> 00:22:59.300
ان يسجد على الارظ فهذه حتى على المذهب هنا لا تصح لا تصح امامته. وعلى القول الراجح انها تصح لكن ينبغي انه ما ما يؤم هذا الذي بهذا الوضع لا يؤم الناس لا يعرض صلاته وصلاة من خلفه للبطلان

69
00:22:59.450 --> 00:23:28.450
كيف يصلي منفرد. اي نعم. وهذا خطأ خطأ اصلا ما دامكم ترون انه يصلي على الكرسي. اقيموا الصلاة وحدكم نعم تفضل نعم  صلى قاعدا وكان قيام وامره مجلسه فجلسوا. هنا يقول لا ان جلسوا صحت الصلاة ما جلسوا ما تصح

70
00:23:28.450 --> 00:23:42.300
فكيف نحتج على الامام وهو يصلي  اذا صلى نبوه بس ما يخالف هل يستطيع يقنع الناس؟ نقول المسألة يعني ما تقول عن الناس المسجد كله يصلي قعود؟ هل ستستطيع ان تقنعهم

71
00:23:42.300 --> 00:23:57.750
الا من حيث الحكم صح لو لو قال يا جماعة ترى انا ما استطيع ان اصلي قائما. انا ساصلي قاعدة لكن كلكم صلوا خلفي قعودا وهذا من حيث الحكم صحيح لكن هل سيقتنع الناس بهذا؟ هذا هو الاشكال

72
00:23:57.800 --> 00:24:19.350
اشكال فيها ولذلك قلنا انه لا لا يتقدم لانه اه يعني سيوقع نفسه في الحرج نعم  طيب لعل يكون اخر سؤال حتى باسمكم نعم حتى النافلة لا فرق بين فريضة النافلة. نعم. صدقت فيما قلت ولقد ارهنت على هذه المسألة

73
00:24:19.350 --> 00:24:38.600
وازلت اللبس والاشكال ولم يبق عندي في ذلك ادنى شك لان ادلة هذا القول واضحة جلية نعم والقول الراجح انه تصح امامة العاجز عن شرط او ركن. وهذا نتفق لكن الاشكال في ماذا؟ انه اذا صلى جالسا من خلفه يصلون جلوسا

74
00:24:39.450 --> 00:24:55.350
هذا الاشكال في هالنقطة فاذا كان من خلفه مثلا وناس يعني يفهمون هذه المسألة لا اشكال هذا هو اقراء من كتاب الاصول اللي جالس وكلهم يصلون جلوسهم. اذا كان في مسجد عامة والناس لن تقتنع يقال لهم صلوا جلوسا. هنا احسن لا يتقدم. اما لو

75
00:24:55.350 --> 00:25:13.850
طلبة علم او ناس يعرفون حكم المسألة فلا بأس ما دام هذا هو قراءة من كتاب الله نقول تقدم وصلي والناس خلفك يصلوا يصلون قعودا نعم ولكن اخبرني يا اخي ما السبب الذي اوجب لي الجزم التام بالقول الذي كنت اقوله وهذه الادلة

76
00:25:13.850 --> 00:25:33.850
التي شرحتها تمر علي في كثير من اوقاتي وانا لم ازل حريصا على تلقي العلم الصحيح وهي في طي الخفاء كأنها الم تمر عليه. نعم هذه لفتات يعني وهذه من مزايا هذا الكتاب. انه يذكر يعني بعض اللطائف فيقول يعني كنت على القول الاول اجزم

77
00:25:33.850 --> 00:25:57.800
به ولم انتبه لهذه الادلة التي ذكرتها فنبهتني عليها فما السبب؟ لكوني لم انتبه لها. نعم. الجواب لهذا اسباب ومن ابلغها نشوك على هذا القول. واعتقادك اياه رسخ فيه والاعتقاد الراسخ في القول ولو كان خطأ لا يزينه الا علم قوي وبراهين جلية. ان صاد ان صادفت انصافا

78
00:25:57.800 --> 00:26:14.850
تعصب والا فلا. نعم اذا نشأ الانسان على قول واعتقده يصعب عليه تغييره ولكن ينبغي ان يكون ديدن ومطلب المسلم هو الحق. فاذا تبين له ان الحق في خلاف ما نشأ عليه

79
00:26:14.850 --> 00:26:36.700
يتبع الحق ويتبع الدليل ولا يتعصب لا يتعصب بقول نشأ عليه. وانما يتعصب الدليل ويتعصب للحق نعم. ومن الاسباب اخلادك الى ترك الاستدلال وطلب البراهين. فان ما اعتاد الجري على اقوال لا يبالي ادل عليها دليل صحيح او ضعيف او لم

80
00:26:36.700 --> 00:26:56.700
يخمد ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن. فاحرص فاحرص يا اخي على معرفة المسائل بادلتها ومآخذها والمقابلة بين الاقوال بين الاقوال الخلافية. واستوعب كل دليل قيل فيها. فبذلك ترتقي الى درج

81
00:26:56.700 --> 00:27:16.700
الى درج ومعارف وعلوم لا يصل اليها الا لا يوصل اليها الا بهذا الطريق. فلتكن القوائم الشرعية والاصول الكبار نصب في جميع الصور والمسائل فقل مسألة الا وتبنى على قواعد كلية وخذ نصيبا من اصول الفقه تحتاج اليه بل تضطر اليه في

82
00:27:16.700 --> 00:27:37.900
هذا الطريق واسأل الله مع هذا الاعانة. فمن بذل الجهود وسلك الطريق المعهود واستعان بالمعمود على المقصود. نعم الاسباب ترك طلب الدليل وينبغي لطالب العلم ان يطلب دليلا. اذا قيل ان هذا هو الحكم في هذه المسألة فيسأل ما هو الدليل لذلك

83
00:27:37.950 --> 00:27:55.300
فان العلم معرفة الحق بدليله. اما معرفته بدون دليل هذا يسمى تقليد. قد اجمع العلماء على ان لذا ليس معدودا من العلماء فينبغي ان يحرص طالب العلم على الدليل وان يعظم الدليل من القرآن والسنة

84
00:27:56.500 --> 00:28:17.400
ويتعصب للدليل هذا هو المطلوب. فاذا دل الدليل قول لرأي يتبعه ولو كان خلاف ما نشأه هو عليه طيب اه هناك مسألة ايضا تشبه المسائل التي ذكرها المؤلف وهي امامة صاحب الحدث الدائم من به سلس بول مثلا

85
00:28:18.000 --> 00:28:39.200
فايضا على القول الاول هو مشهور بالمذهب يقول لا تصح امامة صاحب السلس الا بمثله وعلى ذلك لا يتقدم لا يكون اماما وعلى القول الثاني وهو القول الراجح الذي رجحناه تصح امامة صاحب السلف بمثله وبغيره لان ما صحت صلاته صحت

86
00:28:39.200 --> 00:29:02.050
امامته وصاحب السلف تصح صلاته. فتصح امامته فعلى القول الراجح ان انه تصح امامة صاحب سلس البول ولا حرج عليه ثم ايضا يعني كما مر معنا لو افترضنا رجلين احدهما عالم كبير حافظ القرآن والثاني امي لا يحسن الى الفاتحة. لكن هذا العالم ابتلي بسلس البول

87
00:29:02.050 --> 00:29:23.250
هل نقول هذا الامي هو الذي يؤم هذا العالم الكبير؟ لا تأتي به الشريعة ولذلك فالصواب صحت امامة صاحب سلس البول تصح صلاته وتصح امامته واذا توظأ لا آآ حرج عليه يعني لا يلزمه اعادة الوضوء ما لم ينتقض وظوؤه

88
00:29:23.250 --> 00:29:46.850
بناقض اخر غير البول ولذلك ينبغي يعني ان يأخذ هذه المسألة من غير آآ قلق لان بعض ممن عنده آآ سلس يقلق ويتوتر جوا ويغتم حكمه في الشريعة واضح هذا انسان ابتلي حكم واظح اذا توظأت لا يظرك ماذا خروج البول بعد هذا

89
00:29:46.850 --> 00:30:03.800
الا اذا انتقض بناقض اخر لكن اذا عند دخول وقت الصلاة الاخرى ينبغي ان تتوضأ وقالوا على سبيل وجوبه على سبيل الاستحمام وعلى سبيل الاستحباب لان لم يثبت في ذلك دليل يدل على آآ ايجاد آآ الوضوء عند دخول الوقت

90
00:30:04.350 --> 00:30:24.100
وايضا صاحب السلس لا حرج ان يكون اماما. لا بأس ان يكون اماما. لكن ترى على المذهب لا تصح امامة صاحب السلس الا بمثله على المذهب هو القول الاول لانه عندهم قاعدة ان العاجز عن ركن او شرط لا تصح امامته الا بمثله. لا تصح بمن هو اه فيه ذلك الركن او الشرط

91
00:30:24.100 --> 00:30:48.200
لكن على القول الذي رجحناه وهو الذي رجحه المؤلف هنا فامامة صاحب السلس تصح بامامة من ليس به سلس هذا هو القول الراجح في هذه المسألة طيب ننتقل للمسألة التالية المثال العاشر نعم المثال العاشر في حكم الصغير والمجنون هل عليهما زكاة او لا؟ نعم

92
00:30:48.200 --> 00:31:12.550
انتهينا من مسائل الصلاة ننتقل بعد ذلك لمسائل الزكاة ومن هذه المسائل مسألة حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون. الصبي طبعا المقصود به اه في الاعم الاغلب اليتيم. وقد يراد بحتى غير اليتيم. حتى غير اليتيم. لكن اه اذا الغالب ان الناس يقصدون منه اليتيم

93
00:31:12.550 --> 00:31:31.200
لكن الان قد يكون بعظ الصبيان له مال قد يكون له مكافأة وهذي مكافأة تبلغ النصاب ويمضي عليها حول مثلا آآ اليتيم ايضا يقول ورث من ابيه. كذلك المجنون ايضا ايضا ذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء

94
00:31:31.200 --> 00:31:48.800
كان عندهم اموال بلغت النصاب هل فيها زكاة؟ او ليس فيها زكاة؟ هل ننظر لانهم لكونهم غير مكلفين؟ رفع القلم عنهم فلا زكاة عليهم. او ننظر لان الزكاة انما تتعلق بالمال ولا تتعلق بالذمة فتجب عليهم الزكاة

95
00:31:49.000 --> 00:32:09.400
يجب يجب على القائم عليهم وعلى وليهم ان يزكي اموالهم اه هذه محل خلاف بالذمة تكاليف شرطها التكليف. وهو البلوغ والعقد. نعم الرأي الاول ليس على الصغير ولا على المجنون زكاة حتى

96
00:32:09.400 --> 00:32:24.750
وبلغ ملايين وهذا هو مذهب الحنفية هذا هو مذهب الحنفية وعللوا لذلك قالوا انهم غير مكلفين رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظوا عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيد

97
00:32:24.750 --> 00:32:49.150
كما انهم لا صلاة عليهما ولا صيام ولا حج فكذلك لا زكاة فوجوب التكاليف شرطها التكليف الذي هو البلوغ والعقل. هذه هي وجهة اصحاب القول الاول وهم الحنفية طيب الان ننتقل للقول الثاني ووجهة اصحاب هذا القول نعم. بل عليهما الزكاة اذا تمت شروطها وذلك لان النصوص الواردة في

98
00:32:49.150 --> 00:33:08.650
في جميع الاموال الزكوية تتناول مال كل مسلم سواء كان مكلفا او غير مكلف. نعم القول الثاني ان الزكاة تجب في مال والمجنون وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

99
00:33:09.100 --> 00:33:26.350
هذا قول الجمهور قول اكثر اهل العلم ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون قالوا لعموم النصوص الواردة في الزكاة في جميع الاموال الزكوية. وهي تتناول مال كل مسلم مكلفا كان او غير مكلف. فتشمل بعموم

100
00:33:26.350 --> 00:33:50.900
اليتامى والصبيان والمجانين هذا دليلهم الاول. الدليل الثاني نعم. وايضا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سعادته لجمع الزكاة. ولم يقل لهم لا تأخذوا من اموال الصبيان والمجانين مع كثرة وجود ذلك؟ نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث سعاة لجباية الزكاة ان الله قال خذ من اموالهم صدقة يعني زكاة

101
00:33:51.150 --> 00:34:17.950
فكان يبعث اه سعاة لقبض الزكوات من ارباب الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار اما الاموال الباطلة فيخرجها المكلف بنفسه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث هؤلاء السعاة لجباية الزكاة من الاموال الظاهرة لم يقل السعاة لا تأخذ الزكاة من اموال

102
00:34:17.950 --> 00:34:37.950
اليتامى والصبيان والمجانين. مع وجودهم لاي مجتمع لا يخلو اي مجتمع لا يخلو من صبيان اه مجانين فلو كان لو كانت الزكاة لا تجب في اموالهم لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا الزكاة من اموالهم. ولاشتهر ذلك

103
00:34:37.950 --> 00:34:59.800
ونقل الينا نعم وايضا فان الزكاة حق مالي واما وايضا فان الزكاة حق مالي لا فرق فيه بين الصغير والغيره كالنفقة على من تجب نفقتهم من زوجة ومملوك نعم الزكاة حق مالي تتعلق بالمال وليس بالذمة الانسان انما بالمال

104
00:35:00.100 --> 00:35:15.700
وهذا هو سبب الخلاف في المسألة. سبب الخلاف هل الزكاة تتعلق بالذمة او تتعلق بالمال هنا يقول ان الزكاة حق مالي يعني تتعلق بالمال. فلا فرق فيها بين صغير وكبير ولا عاقل ومجنون

105
00:35:15.750 --> 00:35:40.450
كالنفقة على من تجب نفقته من زوجة ومملوك وآآ يعني آآ هذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح قول الجمهور ان الزكاة تجب في اموال الصبيان والمجانين هو القول الراجح لان ادلته كما ترون ادلة قوية وادلة ظاهرة. ولان الزكاة انما تتعلق بالمال وليس بالذمة. ولذلك يعني

106
00:35:40.450 --> 00:36:01.750
عندما نتأمل النصوص نجد ان الله عز وجل قال خذ من اموال اموالهم ولم يقل خذ منهم خذ من اموالهم. فالزكاة تتعلق بالمال وقال ايضا ان قال النبي عليه الصلاة والسلام اعلمه ان الله قد افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ صدقة في اموالهم. صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياء

107
00:36:01.750 --> 00:36:14.700
وتردوا عليه في القرآن. فالزكاة تجب في المال وليس في الذمة فهي تختلف عن الصلاة تختلف عن الصيام تختلف عن الحج. الصلاة والصيام والحج هذه تتعلق بالذمة. لكن الزكاة تتعلق بالمال

108
00:36:14.950 --> 00:36:38.000
بغض النظر عن مالكه من يكون رجل امرأة صغير كبير مجنون عاقل تجب في هذا هذا المال بلغ نصابا حال عليه الحول تحققت فيه شروط الزكاة تجب فيه الزكاة بغض النظر عن حالتي مالكي هذا هو القول الراجح وهو قول اكثر اهل العلم وهو المروي عن الصحابة. روي عن عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله

109
00:36:38.000 --> 00:36:57.200
مروي عن الصحابة وقول كما قلنا جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لم يخالف في ذلك سوى الحنفية فقط نعم. واما قولك ان العبادات والفرائض لا تلزم الا المكلفين. فهذا مسلم في العبادات المدنية كالصلاة وصيام ونحوهما. او المركبة

110
00:36:57.200 --> 00:37:17.200
ومن المالية كالحج والجهاد واما الحقوق المالية فلا تدخلوا في هذا الحكم. يدل على ذلك ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم وجوب الزكاة في مال الصبي فقال عمر رضي الله عنه. نعم. قولكم ان العبادات والفرائض لا تلزم الا المكلفين هذا انما يكون في العبادات البدنية كالصلاة والصيام

111
00:37:17.200 --> 00:37:37.200
او المركبة كالحج. الحج عبادة بدنية مالية. اما العبادات المالية فلا تدخل في هذا. العبادات المالية تتعلق بالمال وليس الذمة. نعم. فقال عمر رضي الله عنه اتجروا في اموال اليتامى لان لا تأكلها الصدقة. فلولا وجوب الزكاة فيها لم يقل ذلك. ومن ومن

112
00:37:37.200 --> 00:37:57.200
المعنى وهو انه وهو انه لم تجب على غير المكلف العبادات البدنية لضعف عقله وبدنه بخلاف المالية فانما له كمال غيره اهم الشروط لا مانع فيه. نعم ايضا هذا هو المروي عن الصحابة. عمر رضي الله عنه كان يقول التاجر في اموال اليتامى كي لا تأكل الصدقة عن الزكاة. ولذلك من ولي اموال

113
00:37:57.200 --> 00:38:17.350
آآ يتيم او مجنون او من ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي ان يستثمره. لانه لو ترك بدون استثمار ستأكل  لو افترضنا مثلا ان يتيما مات ابوه عمر السنة خلف اربعين الفا خلف ابوه اربعين الفا لهذا اليتيم وضعها في البنك

114
00:38:17.650 --> 00:38:35.400
كم زكاة الاربعين الف ها؟ الف معنى ذلك اذا اصبح عمره عشرون سنة يكون قد صرف على الزكاة كم نصف هذا المبلغ تقريبا فلذلك ينبغي ان يستثمر ماله يمكن ان ان نستثمر في استثمارات قرية المخاطر

115
00:38:35.550 --> 00:38:53.850
فهذا من مسؤولية الولي لا يترك مال الصبي والمجنون وذوي الاحتياجات الخاصة لا يترك اموال او هكذا بل لابد من استثمارها. واذا اجتهد في ثمانية وخسرت ليس عليه شيء لكن احرص على آآ يعني ان يكون استثمار في مجالات قليلة المخاطر

116
00:38:54.050 --> 00:39:15.950
نعم قد رجعت الى هذا القول لانه ظاهر النصوص الشرعية ونظير النفقات الشرعية والمقصود من الزكاة واحد وهو سد الحاجات وقيام المصالح العامة وذلك موجود سببه في مال المكلف وغير المكلف الحمد لله. نعم الصواب هو القول الثاني قول

117
00:39:15.950 --> 00:39:35.950
الجمهور وهو ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. ايضا من جهة المعنى ان آآ يعني التكليف لا يكلف المجنون ولاء الصبي في العبادات البدنية او المركبة لضعف عقله وبدنه. بخلاف المالية المالية ماله كما لغيره. ما الفرق

118
00:39:35.950 --> 00:39:51.600
ما اليتيم وغير اليتيم لا فرق. ما الفرق بين المال المجنون وغير المجنون؟ لا فرق. لكن الصلاة تختلف. الصلاة تحتاج الى نية الى ادراك تحتاج الى آآ قوة فلا تجب عليهم

119
00:39:51.650 --> 00:40:11.650
لضعف عقلهم وبدنهم. الصيام كذلك الحج كذلك. اما الزكاة فلا فرق بين مال هذا ومال ذك. لا فرق بين مال الصبي وغير الصبي بمال المجنون وغير مجنون فهذا مما يؤيد القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. وعلى ان نقول قول الراجح ان الزكاة تجب في اموال اليتامى والصبيان

120
00:40:11.650 --> 00:40:29.200
والمجانين وذوي الاحتياجات الخاصة كل هؤلاء تجب الزكاة في اموالهم اذا بلغت نصابا وحال عليها الحق اذا بلغت نصابا قال عليه الحوض كغيره. ولذلك ينبغي للقائمين عليهم ان يستثمروها كي لا تأكلها الزكاة

121
00:40:29.800 --> 00:40:50.500
طيب ننتقل بعد ذلك للمثال الحادي عشر ايضا في الزكاة في زكاة الدين في زكاة الدين وزكاة الدين من المسائل التي فيها اشكالات كثيرة والادلة فيها ايضا قليلة والدين مملوك للدائن

122
00:40:50.550 --> 00:41:12.150
لكنه ليس تحت يده ليس تحت يدي صاحبه هو مملوك للدائن لكن ليس تحت يد صاحبه وانما هو في ذمة المدين. فهل تجب الزكاة في هذا الدين؟ مثال ذلك اه انت تطلب زيدا من الناس

123
00:41:12.150 --> 00:41:30.300
عشرة الاف ريال ومضى على ذلك سنة. هل يجب عليك ان تزكي هذه العشرة الاف او لا يجب تطلبه سواء كان قرضا سلفة او كان مثلا ثمن مبيع او دين المهم انك تطلب غيرك مبلغا ماليا. ومضى

124
00:41:30.300 --> 00:41:47.350
على ذلك سنة فهل يجب عليك ان تزكي هذا المبلغ او لا يجب هذه مسألة حقيقة من المسائل التي يكثر السؤال عنها والاستفتاء عنها وهذه المسألة فيها خلاف. طبعا المسألة هذه كلها في في هذا الكتاب كلها خلافية

125
00:41:47.450 --> 00:42:06.450
فنريد الان ان نعرف اقوال الفقهاء في المسألة ووجد كل قول ثم بعد ذلك يتبين القول الراجح. نعم المثال الحادي عشر في زكاة الدين تجب الزكاة في الديون كما تجب في الاعيان ولا فرق بين الدين الذي على مليء باذن والذي على غيره ولا

126
00:42:06.450 --> 00:42:26.450
ولا بين الدين المرجو حصوله والميؤوس والميؤوس منه. الا انه لا يجب على الانسان الاعطاء حتى يقبضه. فلو وسنون كثيرة ثم قبضه زكاه لما مضى. القول الاول ان الزكاة تجب في الديون كلها من غير فرق

127
00:42:26.450 --> 00:42:38.250
بين ان يكون المدين مليئا باذلا او معسرا او يكون الدين مرجو الحصول عليه او غير مرجو. الدين ملك لك يقولون. ما دام انه ملك لك يجب عليك ان تزكيها

128
00:42:39.550 --> 00:43:02.150
وهو كسائر اموالك التي تحت يدك تقبض هذا الدين ولو مضى سنون لكن اذا قبرته تزكيه باثر رجعي جميع السنين الماضية هذا هو القول الاول. طيب دليله نعم. والدليل على هذا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في كل مال زكوي. من غير تفريق بين

129
00:43:02.150 --> 00:43:22.150
هو مرصدا مرصدا عند مرصدا عند المالك. وبينما هو عند الناس او في ذممهم فكله داخل في العمومات. لاي شيء تخص بعض دون بعض والادلة على تخصص والادلة لم تخصص منها شيئا يؤيد هذا ان معاملات الناس متنوعة

130
00:43:22.150 --> 00:43:42.150
قسم كبير منها هو الديون. فلو لم تجب فيها زكاة لتعطل هذا النوع منها. ولا قائل بذلك على وجه الاطلاق. وانما نهاية من يقول ان ان يخصص بعض الديون ويخرجها من ايجاب الزكاة فيها. والاصل عدم اخراجها. نعم يستدل بعموم الادلة. يقول ادلة

131
00:43:42.150 --> 00:44:03.450
تفرق بين الديون وغيرها فاذا نقول يقولون اذا نقول تجب الزكاة في الديون كسائر الاموال التي للانسان لان هذا الدين ملك لك في ذمة فلان فيجب عليك ان تزكيه. ويقولون معاملة الناس متنوعة قسم كبير منها هو الديون. ولو لم يجب

132
00:44:03.450 --> 00:44:27.200
الديون لتعطل هذا القسم الكبير ولذلك قالوا ما عندنا دليل يخرج الدين عن الزكاة فالدين كغيره تجب فيه الزكاة. فاذا حجتهم ومتمسكهم هو عموم الادلة من غير تفريق بين الديون وغيرها. هذا

133
00:44:27.200 --> 00:44:47.200
وحاصل استدلال اصحاب القول الاول. طيب القول الثاني نعم. الديون نوعان نوع فيه الزكاة وهي الديون التي التي يتمكن صاحبها من قبض من قبضها لملاءة من هي عليه وبذله. فهذا النوع هو الداخل في

134
00:44:47.200 --> 00:45:07.200
الادلة التي ذكرتم بما قررتم وانه تتناول العمومات كقوله والذين في اموالهم حق معلوم خذ من اموالهم صدقة وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فهذا النوع

135
00:45:07.200 --> 00:45:27.200
لا يشك احد في دخوله في هذه النصوص وشبهها. والنوع الثاني في الديون التي لا قدرة لصاحبها عليها التي على المعسرين وعلى المواطنين الذي لا وعلى المواطنين الذين لا يمكن اخذ الحق منهم. لا بولاة ولا بغيرهم

136
00:45:27.200 --> 00:45:51.000
الديون المجحودة ولا يمكن صاحبها اثباتها. ولا يمكن صاحبها اثباتها. وما اشبه ذلك. فهذا النوع الصواب انه ولا زكاة فيه. القول الثاني قالوا ان الديون على نوعين النوع الاول ان يكون الدين على مليء باذل. مليء يعني قادر ليس فقير او معسر

137
00:45:51.400 --> 00:46:12.300
باذل يعني غير مماطل. متى ما طلبت الدين سدد لك وهذا تجب الزكاة في هذا الدين قالوا وهذا هو الذي تتناوله عموم الادلة خذ من اموالهم صدقة تؤخذ من اغنياءهم وترد على فقرائهم. النوع الثاني الديون التي

138
00:46:12.300 --> 00:46:33.200
قدرة لصاحبها عليها كالدين على معسر او الدين على مماطل او الدين على انسان جاحد لهذا الدين منكر له اصلا فيقولون هذا النوع من الديون هذا لا زكاة فيه. اذا قسم المؤذنون الى هذين قسمين. اذا كان المدين مليئا

139
00:46:33.200 --> 00:46:53.200
باذلا فتجب الزكاة في هذا الدين. واذا كان المدين معسرا او مماطنا او جاحدا فلا تجب الزكاة في هذا الدين. هذا والقول الثاني. طيب وجهة هذا القول؟ نعم. وتعرف صحة هذا القول بتقرير اصل النافع وهو ان الشارع انما اوجب الزكاة

140
00:46:53.200 --> 00:47:13.200
مواساة ودفع مواساة ودفع حاجة عامة او خاصة على من لهم اموال يتمكنون من التصرف فيها وتنمية وهذا يدخل فيه من لهم اموال موجودة تحت ايديهم. ومن لهم ديون يتمكنون من خوضها. فاما من

141
00:47:13.200 --> 00:47:33.200
له دين عند معسر فقير عاجز عن قوت نفسه وقد ايس من حصوله او نحوه من كل دين يعجز صحيحه عن تفصيله فهذا ليس محلا للمواساة. فهو والفقير الذي ليس عنده مال في هذه في هذه الحال واحد. نعم وحصل هذا الاستدلال

142
00:47:33.200 --> 00:47:54.550
الزكاة انما تجب على سبيل المواساة وانما تجب على من لهم اموال يتمكنون من التصرف فيها اموال نامية يتصرفون فيها وتحت ايديهم ويتمكنون من قبظها. اما من كان الدين له على معسر او على مماطل او على جاحد فيقولون

143
00:47:54.550 --> 00:48:20.550
ان هذا الدين وجوده عدم السواء وكيف نوجب الزكاة عليه؟ وهو قد ايس منه اصلا ايس من ان يحصل هذا الدين. هذا الدين على فقير معسر فكيف نوجب عليه الزكاة؟ او على مماطل؟ مماطل كل يوم له عذر. يا فلان سدد كل اذا خرج الراتب ثم الشهر

144
00:48:20.550 --> 00:48:41.200
الثاني له عذر اخر كل يوم له عذر وتفنن في الاعذار ويتهرب وربما لا يرد على الاتصال وربما يغلق الجوال هذا مماطل هذا يسمى مماطل فيقولون ايضا هذا الدين الذي على مواطن صحيح وقد ايس منه. فوجوده عدم السواء. فكيف نوجب الزكاة في هذا الدين؟ كذلك ايضا الدين على

145
00:48:41.200 --> 00:49:05.100
جاحد ايضا وجود عدم السواء والزكاة انما تجب على سبيل المواساة. فيقولون هذا الذي له دين على هؤلاء هذا الدين وجوده وعدمه ولذلك قال هنا هذا ليس محل للمواساة فهو والفقير الذي ليس عنده مال في هذه الحال واحد. والزكاة انما تجب على سبيل

146
00:49:05.100 --> 00:49:28.500
المواساة. نعم فاذا قلتم اننا لا نوجب عليه الدفعة حتى يقبضه وانما تجب الزكاة عليه قلنا ايجاب الزكاة عليه في مال عاجز في مال عاجز عنه وعن الانتفاع به لم يرد به شر. ولا يقتضيه قياس ولا ميزان عادل. ثم اذا فرضنا انه

147
00:49:28.500 --> 00:49:48.500
بعد سنين طويلة فاذا حسب سنيه الماضية وقدر زكاتها وقدر زكاتها فربما استوعبها هذا المال كله فلا يرد الشرع الذي لا يرهق الخلق عسرا ولا شططا بايجاد الزكاة بمثل هذا المال. نعم. يعني اصحاب القول اول

148
00:49:48.500 --> 00:50:03.350
قالوا ان هذا المعسر صحيح ان هذا معسر او مماطل او جاحد لكننا نقول لا يجب عليك ان تخرج الزكاة حتى تقبض هذا الدين فتزكي عن السنوات الماضية. نقول حتى لماذا يزكي عن السنوات الماضية اصلا

149
00:50:03.550 --> 00:50:15.100
ما الدليل على انه يزكيها على السنوات الماضية؟ هذا لم يرد به الشرع ولا يقتضيه قياس ولنفترض مثلا ان هذا الدين بقي في ذمة هذا المعسر هو الباطل سنين طويلة

150
00:50:15.400 --> 00:50:37.850
مثلا المال اربعون الف وبقي عنده اربعين سنة معنى ذلك الزكاة ستستوعب هذا المال كله ليأخذ من هذا المدين يخرج الفقراء والمساكين وهذا يعني خلاف الاصول والقواعد الشرعية. هذا مما يبين يعني ضعف هذا القول. نعم. وايضا فاذا علم

151
00:50:37.850 --> 00:50:57.850
له الدين ان عليه زكاة الدين الذي على المعسر ضيق عليه الخناق وشدد عليه وارهقه من امره عسرا. يقول كيف يجتمع وعلي الانظار والصبر. ثم اذا حصل بعد الفتيا والتي اخرجت زكاة اخرجت زكاة ما لم انتفع به

152
00:50:57.850 --> 00:51:09.750
نعم يعني اذا لو لو افتي بهذا وقيل ان هذا الدين الذي على معسر او مماطل تجب فيه الزكاة يعني على معسر على وجه الخصوص فسيظيق الخناق على المعسر والمعسر

153
00:51:10.150 --> 00:51:25.300
آآ يجب انظاره وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ويقول ان هذا القول سيضيق به الداء الخناق على المحسن. لماذا؟ لانه يقول كيف انظره واصبر عليه؟ ثم اذا حصل هذا الدين

154
00:51:25.300 --> 00:51:47.200
بعد اللتي واللتي قيل اخرج زكاته فيقول ان هذا يعني يتنافى مع اه ما هو مطلوب من انظار المعسر والرفق به. نعم يؤيد هذا القول ان شارع لم يوجب الزكاة في الاموال التي يقتنيها الانسان كبيته واثاث بيته ودابته وخادمه

155
00:51:47.200 --> 00:52:07.200
ونحوه من حاجاته. وذلك لصرفها عن النماء والانتفاع بالتجارة. مع انه يمكن الانسان الانتفاع بها وبيعها فكيف لا يوجب الشارع الزكاة في هذا؟ فكيف لا يوجب الشارع الزكاة في هذا النوع؟ ويوجب في الديون التي

156
00:52:07.200 --> 00:52:25.500
لا يتمكن من الانتفاع بها من كل وجه. وقد يحصل اليأس منها. نعم. يعني محصل هذا الاستدلال. الشرع لم يوجب الزكاة في اموال القنية كبيت الانسان وسيارته واثاث بيته. ونحو ذلك

157
00:52:25.900 --> 00:52:43.500
مع انه يمكن الانسان ينتفع بها. ومع ذلك لا تجب. لانها اموال غير نامية وغير معدة للتجارة. فكيف تجب الزكاة في دين على او مماطل وهو لا ينتفع به اصلا. هو اولى بعدم ايجاب الزكاة من اموال القنية

158
00:52:43.550 --> 00:53:03.550
هذا محصل هذا الاستدلال. نعم. يؤيد هذا انه لو فرض ان شخصا ليس له مال الا هذه الديون التي هي قد يتعذر عليه اخذها واستحصالها لم يعده الناس غنيا لان الغني هو الذي اغتنى بماله عن الخلق فلا يدخل

159
00:53:03.550 --> 00:53:26.350
قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. يقول افترض افتراظا ان رجلا ليس عنده واموال الا ديون على معسرين او مماطلين عنده مثلا مئات الالوف لكن على معسرين ومواطنين. هل يعده الناس اغنياء؟ هل يعده الناس غنيا

160
00:53:26.400 --> 00:53:46.400
ما عندنا غنية وفلان كل امواله عنده معسرين ومرضين يعتبرونه فقير. نعم. يؤيد هذا انه لو كان له مال كثير من هذه من ديون المتعذرة وليس له مال موجود يدفع حاجته جاز له الاخذ من الزكاة. ولم تكن الاموال التي في في ذمم

161
00:53:46.400 --> 00:54:07.650
المعسرين تمنعهم من الاخذ من الزكاة ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. نعم. يعني مثلا لو كان هذا الرجل امواله ديون على معسرين ومواطنين وما عنده شي غيرها ما عنده شيء غيرها. هل يستحق الزكاة؟ نعم يستحق الزكاة

162
00:54:07.900 --> 00:54:31.150
كيف يأكل ويعيشوا؟ ما عنده شيء. لكن عنده مئات الالوف لكن في في ذمم معسرين ومواطنين. فهذه الاموال التي التي له في ذمم معصية وجودها وعدم سواء نعم علم بذلك انه لا يحصل بها الغناء الموجب للزكاة والمانع من اخذ الزكاة فليس غنيا بها لا شرعا ولا عرفا

163
00:54:31.150 --> 00:54:51.150
في حكمة الشارع ايجاب الزكاة في الاموال النامية او المهيئة لذلك. كالمواشي من الابل والبقر والغنم اذا كانت للدرب والنسل والتسمين بخلاف ما اذا كانت للعمل بخلاف ما اذا كانت للعمل وكالحبوب والثمار وكالنقدين

164
00:54:51.150 --> 00:55:11.150
العروض المعدة للبيع والشراء. فالديون التي يتمكن صاحبها منها تدخل في الاموال النامية او المهيئة لذلك والديون والتي لا يتمكن منها لا تدخل تحت هذا النوع وهذا ظاهر بين جلي. نعم. يعني الزكاة تجب في الاموال

165
00:55:11.150 --> 00:55:31.150
او المعدة للنمأ كالمواشي كالابل والبقر والغنم. اه اذا كانت معدة للدر والنسل والتسمين. اما اذا كانت ادى للعمل فهذه لا زكاة فيها. الديون اذا اذا كانت معدة للنماء فهذه الديون التي

166
00:55:31.150 --> 00:55:51.150
على مليء باذل هذي تجب فيها الزكاة اما الديون التي آآ ليست نامية ويشك الانسان في الحصول عليها فلا زكاة فيها والقول الراجح هو القول الثاني. القول الراجح هو القول الثاني وهو ان الزكاة على قسمين. آآ

167
00:55:51.150 --> 00:56:08.850
آآ يعني الزكاة بحسب حال المدين. اذا كان المدين مليئا باذلا فتجب الزكاة في هذا الدين عن كل سنة لان هذا المال الذي لك في ذمة المليء الباذل هو في الحقيقة كالمال الذي في يدك متى ما

168
00:56:09.000 --> 00:56:35.350
وبينه وبين وتجد عن كل سلام اما اذا كان المدين معسرا او مماطلا او جاحدا فلا تجب الزكاة في هذا الدين وذلك لان الزكاة انما تجب في الاموال النامية وهذا ليس من الاموال النامية. ولان هذا الدين الذي لك في ذمم الاخرين وجوده عدمه سواء

169
00:56:35.350 --> 00:56:55.350
انتقد ايست منه والزكاة انما تجب على سبيل واسع. وهذا القول وهو القول بالتفصيل هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهو ايضا الذي اقره مجمع الفرق الاسلامي الدولي منظمة التعاون الاسلامي هو تفصيل. اذا كان المدين مليئا بادنا تجب الزكاة في هذا الدين. اذا كان المدين معسرا او ماض

170
00:56:55.350 --> 00:57:14.000
فلا تجب الزكاة في هذا الدين. هذا هو القول الراجح في زكاة الدين. بس نكمل مثال تفضل الان ظهر قوة هذا القول ووضحانه وانه هو القول الموافق للشرع. الموافق للعقل والفطر والحمد لله رب العالمين. نعم. مجحان هذا

171
00:57:14.000 --> 00:57:34.000
قول بين اياب الزكاة في في دين على معسر او مماطل هذا خلاف قواعد والاصول الشرعية. اذا كان لما تجب على سبيل اه المواساة هذا اذا كان الدين حالا اذا كان الدين حالا. اما الديون التي للانسان وهي مؤجلة مثل التقسيط

172
00:57:34.000 --> 00:57:53.000
الديون المؤجلة والديون مقصطة التي للانسان على الاخرين فهل تجب فيها الزكاة نقول اذا كان المدين معسرا او مماطلا هذا لا تجب فيه الزكاة لكن اذا كان المدين مليئا باذلا

173
00:57:53.600 --> 00:58:14.900
وهذه الديون مؤجلة تطلب زيدا من الناس مليون ريال لكن مقسط على عشر سنين. هل يجب عليك كل سنة ان تزكي مليون ريال الان هناك شركات متخصصة في التقسيط كيف تكون زكاتها ايضا؟ الحقيقة هذه من المسائل المشكلة

174
00:58:15.000 --> 00:58:42.150
لانه يتواردها امران الامر الاول لو قيل بايجاب الزكاة فيها   هذا فيه ظرر كبير الان بعض الاقساط والديون المؤجلة تصل الى عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة الى ثلاثين سنة. فلو قيل يجب على آآ الدائنين

175
00:58:42.150 --> 00:59:01.000
ان يزكوا رأس المال والارباح عن كل سنة فهذا سيؤدي الى افلاس كثير من شركات التقسيط يؤدي الى ظرر عظيم لهؤلاء الدائنين يعني هذا الدين اللي على عشرين سنة او ثلاثين سنة قد يكون مثلا مليونين كل سنة يزكي مليونين هذا فيه ضرر

176
00:59:01.450 --> 00:59:23.250
قد يكون عشرة ملايين كل سنة يزكي عشرة ملايين في ضرر طيب ايظا يقابل هذا الرأي ان القول باسقاط الزكاة في هذا النوع من الديون هذا فيه اشكال لانها تجارة رائجة. تجارة رائجة تقوم عليها الشركات وتقوم عليها تجارة كيف نسقط الزكاة؟ كيف هذا اللي ما يملك الا خمسة الاف ريال

177
00:59:23.250 --> 00:59:43.250
وجب عليه الزكاة وهذا التاجر الذي تقوم تجارته على التقسيط نقول لا زكاة عليك. هذا ايضا اه لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية ولذلك هذه المسألة الحقيقة فيها اشكال. وقد درست في آآ المجمع الفقهي الاسلامي وشاركت مع فقهاء المجمع

178
00:59:43.250 --> 01:00:06.350
في في مناقشتها ودراستها وآآ انتهى آآ المجمع الى آآ ان الزكاة تجب في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات انتبه لهذا القول في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات

179
01:00:07.300 --> 01:00:26.750
وهذا القول ايضا هو الذي قررته المعايير الشرعية وهو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين وهو قول وسط الحقيقة اذا اذا كان الدين مؤجل على معسر او باطل لا زكاة فيه. لكن اذا كان الدين مؤجل على مليء باذل نقول تجب الزكاة في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون ارباح بقية

180
01:00:26.750 --> 01:00:52.100
سنوات نوضح هذا المثال هذا رجل باع على اخر سيارة رأس مالها خمسون الف ريال ومقصطة مقصطة على خمس سنوات وربح كل سنة خمسة الاف. ربح كل سنة خمسة الاف. معنى ذلك في السنة الاولى اذا كان سيزكي رأس المال الدائن سيزكي رأس المال والارباح

181
01:00:52.100 --> 01:01:12.650
رأس المال كم؟ خمسون الف الربح خمسة الاف السنة الاولى سيزكي خمسة وخمسين الف. السنة الثانية الربح كم  خمسة الاف رأس المال لن يكون خمسين الف نسقط عنه القسط الذي سدد العام الماضي. كم سيكون

182
01:01:13.000 --> 01:01:27.200
اربعين الف نضيف له خمسة واربعين لانها اذا كنا خمس سنوات في خمسين الف معناه كل سنة عشرة الاف القسط عشرة الاف. مع ذاك السنة الثانية ستكون الزكاة اربعين الف ما تبقى

183
01:01:27.200 --> 01:01:47.200
من رأس المال مع مع خمسة الاف خمسة واربعين. السنة الثالثة ما تبقى من رأس المال هو ثلاثون الف مع خمسة الاف خمسة وثلاثين. السنة الرابعة ما تبقى من رأس المال وهو عشرون الف مع خمسة الاف خمسة وعشرين. السنة الخامسة ما تبقى من رأس المال وعشرة الاف وخمسة ربح خمسة الاف صار خمسة عشر

184
01:01:47.200 --> 01:02:09.450
هذه هي الطريقة احد الاخوة اتى الي من مكان بعيد يسأل عن هذه المسألة فلما ذكرت له هذا القول آآ اعد على الحاسوب وبحيث من من عنده يعني مال مؤجل يضع هذا المال في هذا البرنامج وتخرج الزكاة مباشرة. وهذا يعني يريح يريح في هذا اه

185
01:02:09.450 --> 01:02:29.450
المجال. فهذا هو القول الراجح في في زكاة الديون المؤجرة والديون اه المقصرة. اه فيعني هذا القول قول وسط او الوسط. فاذا عندنا زكاة الديون الحالة تفريق بين معسر والمواطن وغيره اذا كان مدين ومعسر او مواطن لا زكاة فيه. اذا كان مليئا

186
01:02:29.450 --> 01:02:39.450
اللي فيه الزكاة على كل سنة اذا كان الدين مؤجلا اذا كان على معسر او مماطل ايضا لا زكاة فيه اذا كان على مليء باذل هنا لا ننظر لها النظر مختلفا لان هذه نازلة هذه نازلة

187
01:02:39.450 --> 01:02:59.450
فنقول تجب الزكاة في رأس المال آآ وربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات. وآآ نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

188
01:02:59.450 --> 01:03:59.450
اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيي على الصلاة حي على الفلاح

189
01:03:59.450 --> 01:04:46.350
الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم طب حتى تقام الصلاة نجيب ما تيسر من الاسئلة خمس سبع سنين ليست انسان. لا ما تجب. القول الراجح لا تجب. لان هذا المال مال غير نامي. طيب هذا السؤال ورد من كردستان يقول اه

190
01:04:46.350 --> 01:05:06.350
آآ صاحب السؤال معاملة منتشرة عندهم وهي ان صاحب البيت يعطي بيته لرجل اخر يسكنه مجانا ولكن بشرط ان يقرضه مبلغ مليون ليستفيد من المبلغ طيلة فترة سكنه في البيت. ومتى ما خرج بعد عام او عامين او ثلاثة اعاد له المبلغ كاملا. النفع والقرظ كلاهما

191
01:05:06.350 --> 01:05:23.500
ومشروطان فما الحكم؟ هذا محرم. هذا لا يجوز لانه قرض جر نفعا. كل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذا يشبه ما يسمى ببيع الوفاء فهذه العملية لا يعني محرمة عند عامة اهل العلم

192
01:05:24.000 --> 01:05:41.900
ولا يجوز هذا هذا آآ القرظ لانه القرظ من عقود الارفاق. القرض من عقود الارفاق فلا يجوز آآ ان ان يجر نفعه كونه يعطيه بيته يسكنه مجانا هذا نفع محرم. نفع محرم للقرظ القرظ اذا اردت ان تقرض شخصا تقرضه لوجه الله

193
01:05:41.900 --> 01:05:56.600
النقاط الذي نقصد به السلف فهذا تقود لوجه الله اما ان يعطيه بيته لينتفع به مقابل القرض نقول ان ان هذا العمل عمل محرم ولا يجوز وهذا من القرض الذي جر نفعا

194
01:05:56.750 --> 01:06:22.450
هل يجوز الدعاء بذكر السنة الجديدة ان تكون طيبة وان تذهب كل شرور الشرور نعم لا بأس بهذا الدعاء. نسأل الله تعالى ان يجعل هذا العام عام خير وبركة اه نصر الاسلام والمسلمين لا بأس بهذا. لكن يعني ننبه الى ان اه يعني التاريخ عند المسلمين هو التاريخ الهجري القمري

195
01:06:22.700 --> 01:06:45.650
ينبغي للمسلمين يعتزوا به والان يعني اصبح بعض الناس يؤرخون بتاريخ الميلادي وتاريخ النصارى لا بأس ان ان يقرن بتاريخ التاريخ الهجري ادكار الطريق الهجري ثم بعده التاريخ الميلادي. لك ان يغفل التاريخ الهجري ويذكر التاريخ الميلادي. فهذا في الحقيقة يعني آآ

196
01:06:45.650 --> 01:07:09.350
يدل على عدم الاعتزاز بالهوية تاريخ الاسلامي الهجري هو الذي كتبت به كتب التاريخ ويمثل حضارة لمسلمين وينبغي ان يكون مصدر اعتزاز تاريخ واللغة العربية ولذلك تجد ان الشعوب المتحضرة تعتز بلغتها وتاريخها

197
01:07:09.550 --> 01:07:25.500
ذهبت الان الى اي يعني الى الدول الكبرى في العالم لا يتحدثون الا بلغتهم حتى لو كانوا يعرفون لغتك او اللغة الانجليزية ما يتحدثون لا بلغتهم  ويرون ان هذا انه جزء من الهوية نحن مسلمين اولى بذلك

198
01:07:25.650 --> 01:07:40.950
ينبغي الاعتزاز بالتاريخ الاسلامي الهجري القمري وايضا باللغة العربية. لا مانع من من الاستفادة من يعني اللغة الانجليزية لكن لا تكن حساب لغة عربية وايضا التاريخ الميلادي لا مانع يذكر لكن بعد التاريخ الهجري

199
01:07:41.400 --> 01:07:58.650
فاذا الدعاء بالسنة الهجرية القمرية تكون يعني عام خير وعز وهذا لا بأس بهذه من الادعية الحسنة هذا سائل يقول عندي شغالة غير مسلمة هل يجوز ان تدخل حدود الحرم؟ الحرم المكي لا يجوز

200
01:07:58.850 --> 01:08:16.150
قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد بالمسجد الحرام يعني الحرم كله. هذا باجماع العلماء وعلى ذلك هذه الخادمة آآ تستأجر لها الشقق خارج حدود الحرم

201
01:08:16.550 --> 01:08:32.800
مثلا الشرائع التي خارج الحرم او غيرها او في الطائف المهم انك لا يجوز ان تدخلها حدود الحرم اما الحرم آآ المدني في المدينة فلا بأس لا بأس بدخول غير المسلمين لهم

202
01:08:33.350 --> 01:08:50.450
لان الوفود كانت تفد على النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا غير مسلمين واليهود ايضا كانوا موجودين في المدينة وايضا آآ صمام بن اثال كان سيد قومه ربط بساره من سواري المسجد. ثم اسلم

203
01:08:50.600 --> 01:09:04.450
ليس هناك دليل ظاهر يدل على منع المسلمين من دخول الحرم المدني اما الحرم المكي فالاية ظاهرة وعلى ذلك نقول غير مسلمين لا يجوز لهم دخول الحرم المكي اما الحرم المدني فلا بأس

204
01:09:04.950 --> 01:09:20.400
يخفف عن الصلاة وعن الارض لا الصلاة على كل صلاة جالس الصلاة جالس مثل الصلاة على الارض. طيب اللي عنده اسئلة شفية بعد بس ما ننتهي منها. طيب هذا سائل يقول

205
01:09:20.400 --> 01:09:36.150
قل لدي مبلغ اكثر من خمس مئة الف ريال قيمة تحصيل وقف للوالدة يحول عليه الحول وقد اطلقت في وصيتها بالدفع فيما ينفع الميت فما الطريقة في الاستثمار؟ اول هذا لا زكاة فيه. الاوقاف والوصايا لا زكاة فيها

206
01:09:36.650 --> 01:09:51.350
واما طريقة استثماره فاستشر اهل الخبرة مستشري على الخبرة في ذلك يعني ان تيسر ان يكون في عقار فهذا هو الافضل لانها مخاطرة لانه قليل المخاطر او ممكن ان تستثمره في مجالات قليلة المخاطر

207
01:09:51.550 --> 01:10:11.850
قرية المغاطس تستعين اه في ذلك باهل الخبرة في اه الاستثمار  يعني من ذلك مثلا ذكرت ايضا في في تغريدة يعني من عنده اوقاف او وصايا مبالغ ليست كبيرة ويريد ان يستثمرها

208
01:10:12.650 --> 01:10:33.050
هناك الان استحدث صناديق الريت العقارية هذه قلية المخاطر وارباحها آآ سنوية وبعضها نصف سنوية بعضها سنوية هل يمكن ان يوضع فيها اي مبلغ؟ هذي الصناديق يوضع فيها اي مبلغ اذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية معظمها معظم الصناديق الاريت منضبطة بالضوابط الشرعية

209
01:10:33.250 --> 01:10:54.800
لا يمكن ان توضع هذه الوصية او الوقف في هذه الصناديق وتدر ارباح وهي قليلة المخاطر. يعني هذا احد المقترحات ويمكن ان يستشير اهل الخبرة في هذا  قال هناك مبلغ اخر بحدود المليون ننتظر بيع بيته وهو على السوء

210
01:10:54.900 --> 01:11:08.650
ثم يضاف اليه ويشترى به وقف خاص بالوالد تنفيذا لوصيتها لنزكي هذا المبلغ وهو ثلث ماله وقد بلغ عليه الحول. اذا كان قد اوصى بهذا المبلغ فهذا لا زكاة فيه

211
01:11:08.650 --> 01:11:27.900
الوصايا والاوقاف لا زكاة فيها اما اذا كان المبلغ اخرجتموه من عندكم انتم ايها الورثة ومضى عليه سنة ولم تجعل وقفة للوالد هنا تزكونه يعني هو لم يجعل وقف اما اذا جعل وقفا او وصية

212
01:11:27.950 --> 01:11:47.550
فهذا لا زكاة فيه قال عزمنا انا واهلي على السفر من السودان الى مكة لغرض الاعتمار. السؤال اذا كان مسكنه الذي نسكن فيه هناك الابراج القريبة من الحرم هل يجوز للمرأة ان تصلي جماعة مع امام المسجد اذا كانت لا تراه ولا ترى المصلين

213
01:11:47.950 --> 01:12:07.000
آآ الفنادق القريبة الحرم  اه يصح الاقتداء فيها بامام الحرم بشرط ان يرى الامام او بعض المأمومين. طبعا رؤية الامام امام الحرم هذه متعذرة لكن يرى بعض المأمومين. يرى بعض المأمومين

214
01:12:07.250 --> 01:12:28.050
وعلى ذلك فتصح الصلاة في مصليات الفنادق المطلة على الحرام طيب الغرف المطلة على الحرم؟ هل تصح تصحيح الصلاة فيها مع الامام الحرام او لا تصح؟ نعم ويرى المأموم بعض المأمومين لكن فيها اشكال اخر

215
01:12:28.250 --> 01:12:44.200
احسنت تصح اذا كان يرى بعض المأمومين لكن لا يصلي وحده لا يكون منفردا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة منفرد خلف الصف اذا كان رجلا اما المرأة فيصح ان تكون منفردة

216
01:12:44.250 --> 01:13:03.300
لان المرأة تصلي خلف رجال كما صلت ام سليم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وانس فلو كانت الرأي صح تكون منفردة. اما الرجل لا يصح ان يكون منفردا الغرف غير المطلة على الحرام هذه لا يصح الاقتداء فيها بباب الحرام لانه لا لا لا ينكر رؤية بعض المأمومين. اذا كان الصوت واصل

217
01:13:04.000 --> 01:13:19.650
حتى الصوت الصوت يصل حتى في الرياض هنا عبر البث اللاسلكي فيعني الصوت الان يبث لاسلكيا. هذا هو الاشكال. لو كان يسمع صوت الامام بالفعل يصح لكن الان الصوت يبث لاسلكيا

218
01:13:20.250 --> 01:13:36.350
الحرام لكن يسمع الصوت بالمكبرات عن الفنادق التي حول الحرم يوثق سلكيا. والبث اللاسلكي ما ما يعتبر هنا لانه ممكن في اي مكان في الارظ حتى هنا في الرياظ في اي مكان

219
01:13:36.450 --> 01:13:53.750
فلذلك نحن نشترط هنا ان نرى بعض المأمومين يرى بعض لان الصوت كما ذكرنا لا يعتمد عليه في هذا اللهم الا ان يكون قريب مثلا من من من الحرم ويسمع صوت الصوت من المسجد الحرام نفسه هنا صحيح يصح الاقتداء اما اذا كان اللاسلكي فلا

220
01:13:53.750 --> 01:14:18.650
صح طيب الاخ الكريم يقول ان آآ هذه آآ يعني اهله في فندق ولا ترى الامام ولا صلي وان ليس لها تصلي مع امام الحرم لانه مش شرط الاقتداء بامام الحرم ان يرى بعض المأمومين. هذا خاص بمن يرى بعض المؤمنين في الساحات مثلا

221
01:14:18.950 --> 01:14:41.700
اه فاذا كان اه كما ذكر اخ السائل انها لا ترى المأمومين فليس لها ان تقتدي بامام الحرام. اللهم الا اذا كانت اسمع صوت امام الحرم من الحرم نفسه فهو لا يمكن ان ان يقال بصحة الاقتداء. اما عبر اللاسلكي فهذا لا يصح امام الحرم لان هذا يتأتى في اي مكان في الارض

222
01:14:41.850 --> 01:15:01.450
طيب اذا كان هناك امرأة ليس معها محرم يذهب معها الا زوج ابنتها هل تسافر معه برحلة معها غيرها من النساء زوج البنت يعتبر محرم زوج البنت من المحارم فلا بأس ان تسافر معه. طيب سنتهي اول المسألة المكتوبة

223
01:15:03.050 --> 01:15:24.650
هل يعامل المفلس كالمعسر في انه آآ لا يزكي عما اخذه الا عن سنحة واحدة اذا كان المدين مفلسا فالمفلس في حكم المعسر الا اذا كان هذا المفلس عنده مال ويريد ان يسدد

224
01:15:26.350 --> 01:15:42.650
فاما اذا افلس غلب على ظن هذا الدائن ان ان دينه لن يرجع اليه لا تجب عليه الزكاة لكن لو كان يرجو ان يرجع الى عن طريق المحكمة يرجع اليه بعظ الدين بان يحجر على هذا المفلس

225
01:15:42.700 --> 01:15:54.000
فهو يزكي. العبرة بحال الدائن. هل انت ايها الدائن يغلب على ظنك ان هذا ما ستحصل عليه ام لا اذا قال لا انا مطمئنة على اني سأحصل عليه اذا يجب عليك ان تزكيه

226
01:15:54.400 --> 01:16:10.700
اذا قال انا يئست منه هنا ليس عليك فيه زكاة فالعبرة بحال الدائن نقول ما هو انطباعك عن هذا المدين؟ هل يئست منه؟ ان يسدد ام لا سواء كان معسرا او مفلسا او مماطل اذا يأس منه لا زكاة فيه

227
01:16:10.900 --> 01:16:33.950
لكن اذا كان يرجو ومطمئن على ان هذا ان ديننا سيصل اليه يجب عليه ان يزكي  هل على المدين في الدين الذي اخذه زكاة المدين اذا اخذ الدين اصبح هذا الدين ملكا له كسائر امواله

228
01:16:34.700 --> 01:16:55.400
فلو افترضنا ان هذا الدين مضى عليه سنة وهنا يجب عليه ان يزكيها. لكن الذي عليه ديون حالة له ان يسقر من المال الذي يزكى ما يقابل هذه الديون مثال ذلك رجل

229
01:16:55.750 --> 01:17:17.350
عنده مئة الف ريال وحال عليها الحوض لكن يطلبه زيد من الناس مئة الف ريال يطلبها الان فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب لان هذه المئة الاف التي عنده في الحقيقة هي مستحقة للزيد هي ليست له هي للزيد

230
01:17:18.000 --> 01:17:34.050
طيب لو كان عنده مئة الف ريال وعليه دين حال مقداره عشرة الاف ريال كم يزكيه تسعين الف فيخصم الدين الحالي وليس المؤجل. الدين الحال يخصمه من المال الذي تجب فيه الزكاة

231
01:17:34.400 --> 01:17:58.650
طيب حتى تقام الصلاة اذا كان الاسئلة الشفعية نعم تفضل نعم قراءة سورة الفاتحة للمأموم آآ نعم ففيما جهر فيه الامام لا تجب. في قول جماهير الفقهاء لا تجب لان قراءة الامام قراءة للمأموم

232
01:17:58.900 --> 01:18:15.350
ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من يقرأ الفاتحة خلفه قال ما لي انازع القرآن فاكثر اهل العلم يرون ان آآ الامام اذا جهر بالفاتحة فتكفي قراءته عن المأموم ولو اراد ان يقرأها احتياطا فلا بأس لم يخالف ذلك سوى الشافعية

233
01:18:15.850 --> 01:18:35.850
اما بقية اهل العلم فعلى ان قراءة الامام قراءة للمأموم. اما ما لم يجهر فيه الامام يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة. مثل مثلا الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العشاء مثل صلاة الظهر والعصر وانه يجب على المأمون ان يقرأ الفاتحة لكن فيما جهر فيه الامام لا يجب على المأموم ان يقرأ آآ الفاتحة. نعم

234
01:18:35.850 --> 01:18:52.800
وليس القراءة نعم؟ قراءة سرية هل تبطل الصلاة؟ لا المأموم قراءة الفاتحة بالنسبة له ليست ركنا وانما هي واجب. وواجبات الصلاة يتحملها الامام عن المأموم فلو نسي القراءة فلا حرج. نعم

235
01:18:54.900 --> 01:19:03.050
نسيت السؤال؟ طيب لعلها بعد الصلاة نكتة بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين