﻿1
00:00:09.700 --> 00:00:26.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا

2
00:00:26.700 --> 00:00:48.500
هذا هو الدرس الاخير في كتاب المناظرات الفقهية والاسبوع القادم ان شاء الله سننتقل لكتاب اخر ساعلن عنه باذن الله بعد انتهاء هذا الدرس في هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الاخر من عام الف واربعمائة واحدى واربعين للهجرة

3
00:00:49.250 --> 00:01:15.750
بقي معنا اه اربعة امثلة في هذه المناظرات نبتدئها اولا بالمثال السادس عشر بالشفعة والشفعة معناها استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه  يعني اوضحها بمثال بسيط

4
00:01:15.850 --> 00:01:36.850
لو كان بينك وبين شخص ارض هذه الارض قيمتها مليون ريال لك نصفها وله نصفها ثم تفاجأت بان شريكك قد باع نصيبه لطرف ثالث هذا الطرف الثالث سيحل شريكا لك

5
00:01:37.850 --> 00:01:56.500
شريكا جديدا وانت قد لا ترضى بشراكته تعرف صاحبك وترضى بشراكته لكن هذا الجديد لا تدري عنه ولا عن اخلاقه ولا عن طباعه فهنا يجوز لك ان تنتزع حصة شريكك هذه التي باع لطرف ثالث

6
00:01:56.600 --> 00:02:14.300
ان تنتزع من هذا الطرف الثالث وتقول له بكم اشتريتها فاذا قال اشتريتها بست مئة الف تقول خذ هذي ست مئة الف والارض تكون كلها لي هذا معنى الشفعة وهذا ليس باختياره هذا جبرا عن قهرا

7
00:02:14.350 --> 00:02:25.850
ولذلك يعبرون عنها استحقاق الانسان انتزاع تنتزع انتزاعا منه انتزاع حصة شريكة من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد. يعني مثلا ست مئة الف هذا هو الثمن الذي استقر عليه العقد

8
00:02:26.450 --> 00:02:48.100
فتقول انت اشتريته بست مئة الف خذ ست مئة الف والارض تكون لي وهذا كما ذكرت انتزاعا وليس اختيارا منه وهي على سبيل القهر ولا انتزاع هذه هي فكرة الشفعة ومعنى الشفعة واقرتها الشريعة الاسلامية في كل ما هو مشترك. على خلاف بين العلماء في تفاصيل تفاصيل ذلك كما

9
00:02:48.100 --> 00:03:05.850
كون هذا في ابواب الشفعة لكن عندنا هنا مثال آآ لحكم من احكام الشفعة وهل الشفعة حق الشفعة هل هو على الفور او على التراخي يعني لو ان هذا الذي له حق الشفعة

10
00:03:06.250 --> 00:03:25.000
علم بها ولم يطالب هل يسقط حقه او ان حقه لا يسقط كسائر الحقوق فهناك من اهل العلم من قال ان الشفعة كحلل يعني يأخذون يقولون الشفعة كحل العقال اذا لم يطالب بها على الفور سقط حقه مباشرة

11
00:03:25.650 --> 00:03:42.300
لابد ان يطالب بها او يشهد يشهد من حوله اشهدوا اني ترى اطالب بحقه في الشفاعة والا يسقط والقول الثاني ان الشفعة كسائر الحقوق كحقه مثلا في الخيار كحقه تساؤل حقوقي لا تسقط الا برضاه

12
00:03:42.350 --> 00:04:01.050
ولا تسقط بمجرد التأخر في المطالبة بها هذان قولان ورأيان في هذه المسألة الاول هو المذهب عند الحنابلة وهو الذي عليه العمل في المحاكم انها على الفور والقول الثاني هو

13
00:04:01.100 --> 00:04:25.150
القول الذي رجحه كثير من المحققين من اهل العلم وسنستمع الان لوجهة كل قول ولادلته ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

14
00:04:25.150 --> 00:04:44.650
الحاضرين والسامعين والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال السادس عشر في الشفعة الشفعة شرطها الفور. فلو اخر الطلب بعد علمه من غير عذر سقطت شفعته. لقوله صلى الله عليه

15
00:04:44.650 --> 00:05:03.200
وسلم الشفعة كحل العقاب. وفي حديث اخر الشفعة لمن واثبها. ولانه اذا اخرها تضرر هو المشتري والضرر لا يزال بالضرر. اذا هذه وجهة اصحاب القول اول ان الشفعة على الفور

16
00:05:03.550 --> 00:05:21.050
فلو تأخر في طلبه لحقه في الشفعة بعد علمه من غير عذر سقطت ووجهة اصحاب هذا القول قالوا نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها ولانه اذا تأخر في الطلب

17
00:05:21.050 --> 00:05:36.350
قرر مشتري ولا ظرر ولا ظرار نعم بل الشفعة حق من جملة الحقوق لا تسقط الا باسقاط صاحبها او بما يدل على رضاه. فان الشارع اثبتها واتفق العلماء على اثباتها

18
00:05:36.350 --> 00:05:56.350
فهي من الحقوق المجمع عليها وهي ثابتة لصاحبها. فطريقها طريق سائر الحقوق ولو كانت للفورية مع شدة الحاجة بيانها لبينها الشارع. واما الحديثان الذين اللذان ذكرت فغير محتج بهما على حكم شرعي. واما تعليلك بان في التأخير

19
00:05:56.350 --> 00:06:16.050
تضرر المشتري فلسنا نقول انه يمكن الشفيع. طيب اه اصحاب القول الثاني قالوا ان الشفعة حق كسائر الحقوق لا تسقطوا الا بما يدل على اسقاطها وبما يدل على رضاهم اما مجرد انه لم يطالب بها على الفور هذا لا يسقطها

20
00:06:16.500 --> 00:06:31.100
واما ما استدل به اصحاب القول الاول من الحديثين فهذان الحديثان نص في المسألة لو كان صحيحين لكنهما ضعيفان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجة لكنه لا يصح الشفعة

21
00:06:31.100 --> 00:06:49.700
محل العقال وشفعة لمن واثبها هذه ظعيفة ولا تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما التعليل بالظرر فسيجيب عنه. نعم. واما تعليلك واما تعليلك بان في التأخير تضرر المشتري. فلسنا نقول انه

22
00:06:49.700 --> 00:07:16.550
يمكن الشفيع من استمراره من استمراره على السكوت. ولكننا انه يمكن انه يمكن الشفيع. فلسنا نقول انه يمكن الشفيع من استمرار استمراره على السكوت. ولكننا نقول اذا علم فتأخره الطلب لاجل النظر في الحظ والمراودة والمشاورة. وما هو يقدر عليه في الثمن. حالة المشتري هل يرغب في

23
00:07:16.550 --> 00:07:36.550
في في شركتهم لا ونحو ذلك من الاغراض التي شرعت الشفعة لتحصيلها. غير مسقط لحقه. فالجائكم للشفيع عدم اعطائه الفرصة غير غير مناسب. غير مناسب لما شرعت له الشفعة. فكما شرع

24
00:07:36.550 --> 00:07:57.450
ونحوه الانسان وينظر اي الامرين يجزم به. وشرع غيره من الحقوق. وشرع غيره من الحقوق. فكذلك الشفعة  وايضا فالقاعدة الكلية ان جميع الحقوق لا تسقط الا بالرضا باسقاطها بما يدل على الرضا. فلاي شيء نخرج من هذا الحق المتأكد

25
00:07:57.450 --> 00:08:17.450
ولكن ولكن الناس اكثروا من الليل لاسقاطها وجعلوها فورية لا فرصة للانسان فيها كأنها حق شبيه بالصائم الذي يراد دفعه بكل طريق. اما الامر الشرعي فهو الجد والاجتهاد في تنفيذ الحقوق الشرعية ومقاصد ومقاصد الشارع بكل

26
00:08:17.450 --> 00:08:36.100
في طريق. نعم يعني وجدة هذا القول يقولون ان الشوف حق كسائر الحقوق لا تسقط الا بما يدل على رضاه الحديث الذي استدل به من قال بانها على الفور ظعيف. واما القول بان المشتري يتظرر فهذا لو كان يمكن

27
00:08:36.100 --> 00:08:51.600
من الاستمرار على السكوت لكن يطالب الشفيع يقال لهذا الشريك هل تشفع؟ فان قال اعطوني فرصة لكي انظر واتروى واستشير فما المانع من هذا؟ هي كسائر الحقوق كما ان له حق الخيار

28
00:08:51.800 --> 00:09:14.250
في المجلس عندما يقول هذا بعتك ويقول اخر اشتريت لا ينعقد البيع حتى يحصل التفرق من مكان التبايع بالابدان ولكي يتأمل وينظر ويتروى لان العقد يقع بغتة فجعل له حظ النظر كذلك ايضا هنا بالنسبة للشفعة

29
00:09:14.450 --> 00:09:37.300
والقاعدة في الشريعة ان جميع الحقوق لا تسقط الا بالرضا. لا نخرج عن هذا الا بشيء واضح وليس عندنا شيء واضح يسقط حق الشوف علي مجرد عدم المطالبة بها لكن يمكن لشريكي لهذا المشتري اذا خشي ان يشفع عليه يأتي اليه ويقول يا فلان انا اشتريت هذه هذا الشخص

30
00:09:37.300 --> 00:09:56.000
هل لك نظر في الشفعة فان قال لا يشهد على الشاهدين ويسقط حقه في الشفعة اما ان قالت اعطني فرصة افكر اتأمل اتروى فما المانع من هذا يعطى فرصة ولا يقال بان الشفعة على اه الفوائد بل هي على التراخي

31
00:09:56.050 --> 00:10:20.350
هذه وجهة اصحاب القول الثاني. نعم قد بان لي ان هذا القول هو حق وكنت في ريبة من القول الذي نزرته اولا لكثرة التفاريع التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في التضييق على الشفيع والاخذ والاخذ بخناقه. فالحمد لله على وضوح الحق الذي يطمئن له القلب

32
00:10:20.350 --> 00:10:38.850
تنشرح له النفس والله اعلم. وهذا هو القول الراجح ان الشفعة على التراخي وليست على الفور واما القول بان الشبع تسقط اذا لم يطالب بها على الفور فقول مرجوح الصواب ان الشوف على تسقط هي كسائر الحقوق لا تسقط الا بما يدل على اسقاطها

33
00:10:38.900 --> 00:11:00.700
ولا تسقط الا برضا هذا الشريك هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو الذي نصره المؤلف هنا ننتقل بعد ذلك الى المثال السابع عشر في المحلل في المسابقة المسابقة الاصل فيها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصر او حافر

34
00:11:00.750 --> 00:11:22.400
يعني لا يجوز بذل العوظ في المسابقة من المتسابقين الا في هذه الامور الثلاثة وهي الخيل والابل والسهام. خف يعني الابل. نصل يعني السهام. الحافر يعني الخيل والجامع بينها انها كانت هي الات الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقاس عليه الات الجهاد في وقتنا الحاضر

35
00:11:23.000 --> 00:11:41.750
هذه يجوز من المتسابقين بذل العوظ تشجيعا للمسلمين على الاستعداد الجهاد في سبيل الله اه اما اذا كانت اذا كان العوظ من جهة خارجية فهذه ليست اصل المسابقة هذه دعالة

36
00:11:41.850 --> 00:11:55.250
لكن الكلام اذا كان المتسابقون هم الذين يبذلون العوظ سواء من طرف واحد او من طرفين فلا يجوز الا في هذه الامور الثلاثة الخيل والابل والسهام هنا يعني بعض الفقهاء يقولون حتى الخيل والابل والسهام

37
00:11:55.350 --> 00:12:23.600
لا يصح اخذ العوظ فيها الا بادخال محلل. بادخال محلل. يكافئ مركوبه مركوبهما وذلك لاجل الخروج من شبهة القمار فاذا لم يكن محلل فهذا لا يجوز  هذه وجهة اصحاب القول الاول هو مذهب وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني يقولون انه لا يشترط وجود المحلل

38
00:12:24.100 --> 00:12:42.550
لان الحديث عام لا سبق الا في خف او نقص او حافر ما دام انه مسابقة في الخيل او الابل او السهام فتجوز ولو لم يوجد محلل الان المؤلف سيعرض لكل من القولين ولوجهة كل قول ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم

39
00:12:42.750 --> 00:13:07.250
المثال السابع عشر في المحلل في المسابقة شرط اخذ العوض في مسابقة الخير والابل والسهام ان يكون فيها محلل. لا يخرج شيئا يكافئ يكافئ في مركوبه رحمة المتسابقين والسبب في ذلك لاجل الخروج عن عن شبه القمار. لانه اذا لم يكن محلل فان فان كل واحد اما ان يغنم

40
00:13:07.250 --> 00:13:27.250
واما نعم ففيه خطر وقمار وميسر. فلا بد من المحلل الذي يخرج الذي يخرج المسابقة في هذا الموضوع. في هذا مقصدها وموضوعها يؤيد هذا حديث ابي هريرة مرفوعا من ادخل فرسا بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فلا بأس ومن

41
00:13:27.250 --> 00:13:47.250
دخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فهو كبار. رواه احمد وابو داوود ولكن اسناده ضعيف. فهو يصلح للاعتضاد والله تعالى قارن بين الميسر والخمر فالميسر جميع المطالبات التي فيها عوض. فالميسر جميع المغالبات التي فيها

42
00:13:47.250 --> 00:14:01.900
من غير استثناء. وكما ان هذا هو مقتضى السلامة من الخطر والميسر. فهو مذهب جمهور العلماء. فتعين القول به اذا القول الاول انه لا بد من وجود محلل يدخل مع

43
00:14:01.950 --> 00:14:16.000
آآ هؤلاء المتسابقين في الخيل او الابل او السهم ولا ذلك الخروج عن شبهة القمار ولهذا الحديث من ادخل فرسا بين فرسين ولا يأمن وهو يأمن ان يسبق فلا بأس ومن ادخل فرسا بين فرسه وهو لا يأمن ان يسبق فهو

44
00:14:16.000 --> 00:14:38.350
رواه احمد لكن هذا الحديث ضعيف وتلاحظون يعني حتى متنه فيه ركاكة ليس عليه نور النبوة والحديث هذا لا يصح وقالوا ان هذا هو مقتضى السلامة من الخطر والميسر هذه وجهة اصحاب هذا القول. طيب نستمع الان لوجهة اصحاب القول الثاني القائلون بعدم اشتراط المحلل. نعم

45
00:14:38.450 --> 00:14:59.650
ثبت ثبوت اللامرية فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق اي اخذ عوض الا في مسابقة والابل والسهام. ولم يشترط في ذلك محللا ولو كان المحلل شرطا لذكره صلى الله عليه وسلم لشدة

46
00:14:59.650 --> 00:15:19.650
في الحاجة اليه وعظم البلوى فيه ولذلك المسابقات الجارية في وقت الخلفاء الراشدين على كثرتها واعتناء المسلمين بها لم يثبت اشتراطهم فيها للمحلل. والحديث الذي ذكرته هو ضعيف كما ذكرته. لا يصلح ان يعارض الاحاديث

47
00:15:19.650 --> 00:15:39.650
صحيحة ولا العمل المستمر في القرون المفضلة. اما قولكم ان هذا هو الميسر الذي حرمه الله تعالى فالشارع صرح باستثناء هذا النوع وهو اخذ العوض في مسابقة الخير والابل والسهام بعظم مصلحته. واعانته

48
00:15:39.650 --> 00:15:59.650
على تعلم الرماية والركوب المعين على الجهاد الذي هو اكبر العبادات وانفع وانفع الطاعات. فهو وان كان فيه مفسدة يسيرة من جهة القمار فمصلحته تربو على مضرته باضعاف مضاعفة. وهذا شأن الاحكام الشرعية. ان ما كان

49
00:15:59.650 --> 00:16:19.650
مصطلحاته انما كانت مصلحته ترجح على مضرته فان الشارع يبيحه ويأمر به. يؤيد هذا ان المتسابقين بقطع النظر عن المحلل لو كان المحذور من اخذ العوض كونه قمارا كونه قمارا فان هذا

50
00:16:19.650 --> 00:16:39.650
الا يخرجه عن القمار؟ فالخطر حاصل اما ان يظلم احدهما واما ان يغرق. اما ان يغنم ان انفرد سبق او شاركه المحلل واما ان يغرم ان سبق ان سبقه احدهما فالمحلل لا يخرج المسألة عن المحذور الذي توهم

51
00:16:39.650 --> 00:16:57.000
يؤيد هذا ان المحلل ظلم للمتسابقين او تعين بارد. نعم يعني اصحاب هذا القول يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق يعني لا عوظ الا في خف او نصر او حافر

52
00:16:57.150 --> 00:17:09.250
وهذا هو الاصل في المسابقة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحلل. والحديث الذي فيه ذكر محلل حديث ضعيف وقد كانت المسابقات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسابقات على الابل

53
00:17:09.750 --> 00:17:24.700
سبق النبي عليه الصلاة والسلام على الابل في عهده. وكانت المسابقات ايضا على الابل وعلى الخيل ايضا موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد الخلفاء الراشدين ولم يعرف عنهم اشتراط المحلل

54
00:17:25.050 --> 00:17:41.500
لا يعرف ذلك في حديث صحيح ولا عن صحابي واحد واول من قال به احد التابعين وقلده بعض الفقهاء على ذلك واذا لا لا يعرف هذا كما قر ابن القيم في كتاب الفروسية لا يعرف عن صحابي واحد انه قال بالمحلل

55
00:17:41.850 --> 00:17:56.750
لكن قال بذلك احد التابعين وقلده بعض الفقهاء على هذا ثم ايضا يعني ما معنى ادخال المحلل؟ اذا كان للاجل خروج عن شبهة القمار فالواقع ان هذا لا يخرج عن القمار لانه اما ان يغنم احدهما

56
00:17:56.750 --> 00:18:16.650
او يغرق فيغنم انفرد اخذ العوظ او شاركه المحلل او يغرم ان سبقه احدهما. فالمحلل اذا لا يخرجها عن عن ما تخشون منه  ثم ايضا المحلل ظلم لاحد المتسابقين لان هذا المحلل يأتي ويدخل وهو لم يبذل عوضا

57
00:18:18.450 --> 00:18:43.300
فهذه كما ترون وجهة اصحاب هذا القول يعني قوية نعم يؤيد هذا ان المحلل ظلم للمتسابقين او تحين بارد فانه اذا كان مكافئا لهما ان تورعا وتكلما احتمل ان يسبق فيفوز بالصدقين. او يشارك احدهما او يشارك احدهما من غير مقصود لمغالبته. وهو من باب

58
00:18:43.300 --> 00:19:03.300
وهو من وهو من باب اكل المال بالباطل. لان القصد من المسابقة في الرمي والركوب تغالب المتسابقين فقط ليس له غرض في مغالبته وقهره ولا له ايضا غرض في ذلك. وانما غرضه فقط اخذ العوض

59
00:19:03.300 --> 00:19:23.300
هو مخالف لموضوع المسابقة. وان كان المحلل غير مكافئ لهما كما هو الغالب الذي لا يسمح اكثر المتسابقين الملتزمين الا جعلوا اقل منهما بكثير. كان ذلك تهينا باردا لا يفيد شيئا. فثبت ان المحلل

60
00:19:23.300 --> 00:19:43.300
غير شرط في اخذ العوض بل ولا محمود. وانه من اعظم الموانع المقصود وانه من اعظم الموانع المقصود المسابقة فقد وانه من اعظم الموانع المقصود وانه من اعظم الموانع لمقصود المسابقة اذا التزم

61
00:19:43.300 --> 00:19:57.750
شروطه المذكورة عندهم. نعم يعني ادخال هذا المحلل ظلم المتسابقين لانه لا يدفع شيئا وهما يدفعان. قد ينفرد باخذ العوظ وقد يشارك احد لهما فهذا فيه نوع من من الظلم وعدم العدل

62
00:19:58.200 --> 00:20:15.400
لا داعي لادخاله في الحقيقة لا داعي لادخاله لاجل التحليل نعم الحق ما قلت وانا قد جرت لي هذه المسألة والتزمنا بالمحلل وتقيدنا بجميع شروطه وانه يكون ماء فرس مكافئ

63
00:20:15.400 --> 00:20:35.400
فرس وفرس من وفرس من سبق من سابقته. فلما تم فلما تمت بيننا الشروط ونحن على مضض واغماض عن هذا المحلل فتح لنا بعض الحاضرين حيلة اخرى فقال لو انكم تجعلون المسابقة نوبا نوبا احسن الله اليك يا شيخ

64
00:20:35.400 --> 00:20:55.400
لو انكم تجعلون المسابقة نوبا متكررة. فمرة يكون المحلل هذا الذي اتفقتم عليه. والمرة الثانية يكون المحلل صاحبك. والمحلل الاول احد المتسابقين رجيلا للسبق. والمرة الثالثة تكون انت فقلنا ويصلح هذا؟ قال لا مانع

65
00:20:55.400 --> 00:21:09.300
ففرحنا بذلك اذ يكون المحلل مساويا لنا في هذا الخطر نعم هو هو يحكي انه اخذ بالقول الاول وهو قول المحلل وانهم وجدوا حرجا وان بعض الناس اتى لهم بحيلة

66
00:21:09.400 --> 00:21:19.400
وقال اجعلوا نوبا متكررة اجعله مرة هذا هو المحلل وهل مرة هذا هو محلل ومرة هذا هو محلل يعني حتى يصدق على كل واحد انه يأخذ آآ العوظ ولا يكون في

67
00:21:19.400 --> 00:21:45.650
اظن وهذه الحيلة سيناقشها المؤلف نعم هذا هذا التحيل لا يتمشى على قولكم من وجهين. احدهما انه حيلة ظاهرة بل صريحة على منع التحليل. والثاني انه استكمال النوبات الثلاث انه استكمال النوبات الثلاث رجعت المسألة الى المعنى الذي منعتم المسابقة من دون محلل

68
00:21:45.650 --> 00:22:05.650
وايضا فان منها محظورا ثالثا وهو انه شرط عقل في عقد. لانكم لم تعقدوا العقد الاول الا بشرط العقول الاخرى فانتم فرظتم من محذور فوقعتم في في عدة محاذير. ولا سبيل الى السلامة الا بالعمل بالقول

69
00:22:05.650 --> 00:22:23.000
الذي ناصرناه. نعم. صدقت وحصلت الموافقة من كل وجه والحمد لله رب العالمين. نعم يعني هذا التحيل حيلة وايضا يعني اذا استكملت النوبات الثلاث رجع الى المعنى الاول القول الاول

70
00:22:23.100 --> 00:22:36.450
وهو آآ يعني جواز المسابقة بدون محلل وعلى هذا فنقول ان القول الراجح عدم اشتراط المحلل وان المسابقات اذا كانت في الخيل او الابل او السهام فيجوز بذل العوظ فيها

71
00:22:36.450 --> 00:23:03.550
مطلقا اما اذا كانت المسابقات في غير هذه الامور الثلاثة فلا يجوز الا اذا كانت في المناظرات لاجل اظهار اعلام الاسلام وادلته وبراهينه. فهذه تجوز على القول الراجح والدليل لذلك قصة ابي بكر فانه لما نزل قول الله عز وجل الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين

72
00:23:03.850 --> 00:23:20.800
قام ابو بكر يقرأ بها في مكة فقال المشركون كيف كيف تنتصر الروم على فارس في بضع سنين وهي قد هزمت الان كانت فارس والروم اكبر دولتين في العالم وغلبت فارس الروم

73
00:23:22.300 --> 00:23:43.950
فقال ابو بكر والله لتنتصرن الروم على فارس في بضع سنين قالوا اذا راهن ان كنت صادقا فراهنهم ابو بكر على ان الروم ستنتصر على فارس في ست سنين فمرت فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره قال هلا احتطت

74
00:23:44.350 --> 00:23:56.750
يعني البظع ما هو البظع في اللغة العربية؟ من ثلاث الى تسع يعني يفترض رجعتها تسع سنين ليش تجي على ست سنين هل احتطت فمضت الست سنين ولم تغلب الروم فارسا

75
00:23:57.400 --> 00:24:08.000
فاتوا الى ابو بكر وقالوا عطنا الرهان تراهانتنا على ان الروم ستغلب فارسا لكن مضت ست سنين وما ما انتصرت الروم على فارس فاخذوا من ابي بكر الرهان لكن ابا بكر

76
00:24:08.150 --> 00:24:22.650
يعلم يقينا بان ما قاله الله حق. لا يمكن ان يقول الله شيئا ولا يقع ابدا فقال لهم تراهنونني على ان الروم ستغلب فارسا في ثلاث سنين فقط لانه يعرف ان البضع تسع سنين الان مضت ست

77
00:24:22.850 --> 00:24:44.400
فطمعوا في رهان ثان قالوا اذ نعم نراهنك فراهنهم ففي السنة السابعة غلبت الروم فارسا. فاخذ ابو بكر منهم رهانه فيعني هذه القصة رواها الترمذي بسند صحيح ويعني وهي تدل على ان الرهان اذا كان لاجل اظهار ادلة

78
00:24:44.400 --> 00:24:56.900
الاسلامي واعلامه وبراهينه لا بأس مثل الرهان مثلا يكون بين المسلمين والنصارى رهان بين مسلم وبين بعض الطوائف المنحرفة بين اهل السنة وبعض الطوائف المنحرفة لا بأس هنا باخذ بجعل الرهان عليه

79
00:24:56.950 --> 00:25:13.200
يجعل رهان يجعل جائزة للمتسابق مثلا يكون هناك لجنة تحكيم يوضع جائزة ولو كان ولو كانت ولو كان عوظ من المتسابقين انفسهم لا بأس فهذه حالة رابعة تظاف للخيل والابل والسهام

80
00:25:13.450 --> 00:25:30.000
واذا وما كان فيه اظهار لادلة الاسلام واعلام وبراهنة. ما عدا ذلك لا يجوز لا يجوز فلا يجوز الرهان على ما يفعله بعض الناس تحدي يقول اراهنك على ان كان هذا الخبر انك تعطيني كذا او تذبح لي ذبيحة. ما يجوز هذا

81
00:25:30.800 --> 00:25:50.050
او يسمونه بعضهم يقول عليك حق. انك تفعل كذا هذا الزام بشيء لا لم لم يلزم الله به اذا فاذا اتى بهذا الحق على سبيل اه يعني بطيبة من نفسه لا بأس لكن ان يراهن على ذلك ويلزمه فهذا لا يجوز وهذا من اكل المال بالباطل

82
00:25:51.000 --> 00:26:06.400
لكن اذا كانت الجوائز من جهة خارجية من غير المتسابقين فلا بأس. اما ان تكونوا متسابقين لانفسهم هذا لا يجوز الا في خف او نصل او حافر الذي يقول راهني على كذا راهني ان كان هذا غير صحيح راهني انه يحصل كذا

83
00:26:07.400 --> 00:26:20.650
هذا لا يجوز لا يجوز فاذا راهنه لا يجوز ان يعطيه العوظ ولا يجوز لهذا ان يأخذ العوظ هذا من القمار يدخل في الميسر والقمار الرهان لا يجوز الا في هذه الامور الاربعة

84
00:26:20.800 --> 00:26:39.800
الابل والخيل والسهام وما كان فيه اظهار للاسلام فقط ونصرة للاسلام ما عدا ذلك لا يجوز الرهان فيه نعم  حتى من طرف واحد. لا من طرف واحد او من طرفه. ما دام المتسابقين لا يجوز

85
00:26:40.650 --> 00:26:52.650
نعم هذا هذا من الصور من صور الرهان المحرم طيب ننتقل بعد ذلك للمثال الثامن عشر وهذا من مسائل الفرائض وهو الجد لعل اسف ان شاء الله بين الاذان والاقامة مخصص لها وقت

86
00:26:52.850 --> 00:27:15.200
الجد مع الاخوة في الميراث الجد مع الاخوة في الميراث ويعني اذا مات انسان وله جد طبعا المقصود بالجد الجد من جهة الاب. وليس الجد من جهة الام هذا رجل مات وله جد من جهة ابيه وله اخوة اشقاء او اب اشقاء او لاب يعبي بعضهم يعني اخوة لغير ام

87
00:27:15.500 --> 00:27:35.900
فمن الذي يأخذ الميراث هل الجد كالاب يأخذ الميراث ويحجب الاخوة او ان الاخوة يشتركون مع الجد في الميراث قولان لاهل العلم فمن اهل العلم من قال ان الاخوة يشتركون مع الجد في الميراث على تفاصيل بينهم في هذا

88
00:27:36.250 --> 00:27:54.100
ومنهم من قال ان الجد كالاب. اليس الاب يحجب الاخوة؟ كذلك الجد. يحجب الاخوة ولا يرث الاخوة شيئا مع الجد وهذا هو القول الثاني يؤلف عرظ لهذه المسألة وذكر ادلة كل قول نستمع لها ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم

89
00:27:54.100 --> 00:28:08.350
المثال الثامن عشر الجد مع الاخوة في الميراث اذا مات الميت عن جد لاب واخوة لغير ام اشتركوا في الميراث. لكن لا على سبيل المماثلة. بل الجد هو المخير بين المقاسمة كاخ

90
00:28:08.350 --> 00:28:28.350
مثلهم وبين اخذ ثلث المال ان لم يكن معهم صاحب فضل. فان كان معهم صاحب فرض خير ايضا بين المقاسمة وبين اخذ ثلث جميع المال. وبين اخذ ثلث الباقي. واذا لم يبق الا السدس اخذه وسقط الاخوة. والدليل على

91
00:28:28.350 --> 00:28:43.300
شاهد ان هذا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه ووافقه على ذلك بعض الصحابة والائمة الثلاثة. ما لك والشافعي واحمد في المشهور عنه اذا القول الاول ان الاخوة يشتركون مع الجد. كيف يشتركون لهم تفاصيل

92
00:28:43.400 --> 00:29:03.400
وهناك عدة طرق هناك طريقة زيد بن ثابت هناك طريقة علي هناك عدة طرق ومنها ما اشار اليه المؤلف هنا اشارة موجزة وهي مفصلة في كتب الفرائض وهي ان يخير بين المقاسمة كاخي مثلهم وبين ثلث المال او بين المقاسمة والسدس لهم في هذه التفاصيل لا نريد ان ندخل فيها. لكن يكفينا القول بشكل عام

93
00:29:03.400 --> 00:29:21.750
وهو ان القول الاول ان الاخوة يشتركون في الميراث مع الجد. وهذا مروي عن زيد ابن ثابت وقال به الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وآآ زيد ابن ثابت الشافعية اخذوا جميع ارائهم في الفرائض

94
00:29:21.900 --> 00:29:39.250
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد فهو افرض الصحابة ولذلك الرحبي يقول وان زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله فظله منبها افرضكم زيد وناهيك بها. فكان اولى باتباع التابعي لا سيما وقد

95
00:29:39.250 --> 00:29:52.000
الشافعي لكن بعض المحققين من اهل العلم كابن تيمية يقول ان زيد ابن ثابت لم يكن اصلا معروفا بالفرائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا الحديث حديث ضعيف

96
00:29:52.600 --> 00:30:07.650
وهذا هو القول الاقرب والله اعلم انا زيد لم يكن اصلا معروفا بالفرائض ولكن اشتهر هذا الحديث ويعني قال به بعض اهل العلم لكن عند التحقيق الحديث ضعيف وزيد لم يكن معروفا بالفرائض

97
00:30:07.900 --> 00:30:21.450
وحتى لو كان معروفا بالفرائض وان الحديث صحيح لا يقتضي ان كل قول ذهب اليه يكون صوابا كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تكن المسألة اجماعا فتبقى المسألة قابلة للاجتهاد

98
00:30:21.500 --> 00:30:45.450
طيب ايضا سيبين مؤلف وجهة هذا القول. نعم ووجه اشتراكي من الجد ولاخوته كلهم مدلون بالاب. الجد ابوه والاخوة بنوه. فهذا وجه اشتراكهم. واما وجه ان له الحظ الحظ الاوفر والتخيير السابق فلا ادري ما وجهه. نعم يقول الجد والاخوة كلهم يدلون بالاب. الجد ابوه والاخوة بنوه فاذا يشتركون في

99
00:30:45.450 --> 00:31:08.400
ميراث هذه وجهة اصحاب هذا القول طيب وجهة اصحاب القول الثاني وهم القائلون بان الجد كالاب يحجب الاخوة؟ نعم. بل اذا وجد الجد اسقط جميع الاخوة وهو مذهب ابي بكر الصديق وابن عباس وغيرهما من الصحابة. كما هو مذهب الامام ابي حنيفة واحدى الروايتين عن الامام

100
00:31:08.400 --> 00:31:28.400
احمد وهذا القول هو الذي تدل عليه الادلة فان الله تعالى سمى الجد ابا في عدة ايات وقد اجمع العلماء ان حكم حكم الاب في ابواب المواريث وغيرها. الا في العمريتين لسبب معروف. العمريتين التي قضى فيهما عمر بن الخطاب زوج وام

101
00:31:28.400 --> 00:31:44.150
اب وزوجة وام واب. فهذه اشكلت لانها لو اعطيت الزوجة نصيبها كاملا او الزوج نصيبه كاملا لكانت الام اكثر من الاب هذا يخالف قواعد الميراث فعمر بن الخطاب رضي الله عنه

102
00:31:44.250 --> 00:32:03.400
قال نعطي الزوج نصيبه والزوجة نصيبه لكن الام يكون لها ثلث الباقي يعني لو اعطيت الام نصيبها اعطيت الام نصيبها كاملا ليس ليس الزوج واعطيت الام نصيبها كاملا لافضل ذلك الى ان الام ستأخذ اكثر من الاب وهذا يخالف قواعد الميراث

103
00:32:03.700 --> 00:32:25.100
عمر رضي الله عنه قال اذا الام تأخذ ثلث الباقي وليس الثلث كاملا فزوج يأخذ النصف والام ثلث الباقي يعني ثلث النصف وهو السدس والاب الباقي والمسألة الثانية الزوجة تأخذ الربع كاملا والام تأخذ ثلث الباقي

104
00:32:25.350 --> 00:32:47.600
وهو الربع فهل سميت هاتان المسألتين العمريتان؟ طيب لو كان مكان الابجد لا هنا الام تأخذ الثلث كاملا هذا معنى كلام المؤلف. نعم ما الذي يخرج مسائل الجد والاخوة؟ فاذا عدم الاب فاذا عدم الاب قام الجد مقامه في الميراث. مع الام والجدة

105
00:32:47.600 --> 00:33:07.600
ومع الاولاد واولادهم من ذكور واناث. ومع الحواشي كلهم. فلاي شيء لا لا يحجب جميع الاخوة. والاب والاب يحجبهم ويدل على هذا ان جهات العصوبة في فرائض في فرائض منضبطة. فكل جهة قريبة تحجب ما بعد

106
00:33:07.600 --> 00:33:27.600
نعم وكل جهة من الجهاد متسلسل في طريق من طريق واحد. فالبنوة وان نزلوا جهة والابوة وان علوا جهة وبنو ابي وام الاخوة لغير ام جهة. وان نزلوا وبنوا الجد وبنوهم الاعمام وبنوهم جهة. وان نزلوا وهكذا

107
00:33:27.600 --> 00:33:47.600
فما الموجب لاخراج هذه المسألة؟ وجعل الجد مع الاخوة جهة. وافراد الاب وحده بجهة وافراد بني الاخوة جهة غير جهة ابائهم. وهذا ظاهر جدا على هذا الاصل. نعم يعني اصحاب هذا القول يقولون الجد هو كالاب اولا

108
00:33:47.600 --> 00:34:04.400
هذا هو مذهب ابي بكر الصديق وابن عباس. كان ابن عباس يقول الا يتقي الله زيد يعني زيد ابن ثابت. يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا  يعني اليس ابن الابن يقوم مقام الابن؟ لماذا ابو الاب لا يقوم مقام الاب؟ فيحجب الاخوة

109
00:34:05.150 --> 00:34:29.400
وقالوا ان الله سمى الجد ابا في عدة ايات واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. فجعل الله الجد ابا وحكمه حكم الاب وايضا جهات العصبة منضبطة في الفرائض كل جهة تحجب ما بعدها. جهة النوة جهة الابوة جهة الاخوة جهة العمومة جهة الولاء

110
00:34:29.400 --> 00:34:44.100
لكن اذا لما قالوا بهذا القول اضطروا الى ان يقولوا جهة الجدود مع الاخوة جهة الجدود مع الاخوة. لان هذا يشكل لانه اذا اذا قلنا بان الاخوة يشتركون مع الجد لابد من ايجاد جهة

111
00:34:44.100 --> 00:35:04.100
وهي جهة الاخوة مع الجدود وهذا لا ينضبط مع اه القواعد الفرائض. ايضا نعم. يؤيد هذا ان الدليل الذي استدللتم به آآ وهو قولكم ان ان الجد والاخوة مدلون بالاب

112
00:35:04.100 --> 00:35:24.100
متساوون في ادلائهم تشتركوا فهذا دليل عليكم لا لكم. لا لا تطردوا لا تطردونه فلا تقولون ان ان جدي الاب يساويه ابن الاخ بل المال للاول وهو حق. وهنا قد استويان في القرب من الاب الجد الجد

113
00:35:24.100 --> 00:35:44.050
ابي وابن الاخ ابن ابنه لان نسبة الجد اليه كنسبة كنستة كنستة ابن اخي عليه. نعم يعني يريد ان يستدل عليهم بالالزام والالزام هو من مؤيدات الترجيح يقول اذا كنتم تقولون ان الجد والاخوة قد ادلوا

114
00:35:44.100 --> 00:36:02.350
والجد ابوه والاخوة بنوه. طيب نطرد هذا ايضا في آآ ابو الجد وفي ابناء الاخوة ايضا يقولون لا ما يشتركون ابناء الاخوة ليس لهم شيء. مع ابو الجد وهذا مما ينقض هذا الاستدلال

115
00:36:02.400 --> 00:36:26.950
وهذا كما ذكرت في الدروس السابقة هذا من مؤيدات الترجيح الزام يعني من تناظره الزامه وطرح اللوازم على على قوله وتبيين نأخذ في قوله هذا من من مؤيدات الترجيح. نعم. وهذا بين ظاهر. يزيد هذا ان من اعظم يؤيد هذا

116
00:36:26.950 --> 00:36:46.950
هذا لو يؤيده يؤيد هذا نعم. يؤيد هذا ان من اعظم البراهين على صحة القول انضباطه. ويسر معرفته العمل به ولا يخفى ان جعل الجد ابا وحجب الاخوة به هو القول المنضبط المتيسر فهمه. بل البسيط

117
00:36:46.950 --> 00:37:06.950
انه في الادلة على ضعف القول كما انه في الادلة على ضعف القول عدم انضباطه وجريانه على القواعد الشرعية والاصول المرضية يخفى ما في قولكم هذا ولا يخفى ما في قولكم هذا من من الارتباك والتناقض. فتارة تقولون

118
00:37:06.950 --> 00:37:26.950
لو ثلث المال كله فتفرضون فرضا لم يفرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان الاب والجد عند عدم الاولاد ليس لهم فرض وانما هم عصبة وتارة تقولون يقاسم الاخوة كانه اخ معهم. وليس في الفرائض

119
00:37:26.950 --> 00:37:46.950
عاصبان كل واحد من جنس مشارك اخر وتارة تجعلون له السدس وتارة ثلث الباقي وقد اعترفتم بحيرتكم في هذه التقديرات التي لم يدل عليها دليل. وتارة تجعلونه يعصب الاخوات. فتارة تفرطون

120
00:37:46.950 --> 00:38:06.950
اختي معه في الاخضرية ثم تكدر ثم تكدرون عليه ما فرضتم عليها. ثم تكدرون عليها. ثم تكدرون عليها ما اردتم فتعودوا معه الى التعصب. وان الى التعصي الى التعصيب. الى التعصيب وانما هو فرض

121
00:38:06.950 --> 00:38:26.950
به الزوجة والام من تمام فرضها. وقد اجمع العلماء ان كل مسألة فيها عاصم لا عول فيها لا عول فيها وهذه المسألة من هذا الباب عالت وفيها عاصم فان الجد والاخت اخذا اخذا الباقي تعصيبا

122
00:38:26.950 --> 00:38:46.950
والتفريط الاول اسم بلا مسمى. فما الذي اخرج هذه المسألة من الاجماع؟ نعم يعني حاصل هذا الاستدلال يقولون القول بان الجد كالاب وانه يحجب الاخوة قوله منضبط. وقوله واظح سهل في الفهم وفي التطبيق. اما القول بان الاخوة يشاركون الجد كيف يشاركون

123
00:38:46.950 --> 00:39:03.050
الجد ولذلك اصحاب هذا القول اختلفوا في ذلك. وعلى القول المشهور عندهم طريقة زيد بن ثابت يعني فيها شيء من الارتباك والتناقض. تارة يقول له ثلث المال فيفرضون لهذا العاصم فرضا ليس له اصل في الشرع

124
00:39:03.150 --> 00:39:23.150
وتارة يقول يقاسم الاخوة كانه معهم. وكيف يجتمع عاصبان من جنس يشارك احدهما الاخر. وتارة يجعل له السدس وتارة الباقي وتارة تأتي مسألة الاكدرية في مسألة الاخت مع الجد. يعطونها نصيبا ثم يكدرون عليها باخذه منها

125
00:39:23.150 --> 00:39:43.150
هذه مسائل غير منضبطة هذا مما يضعف هذا القول ويؤكد رجحان القول بان الجد كالاب يحجب الاخوة. نعم. ومن عجائب هذا القول انهم يعادون الاخوة للابي انهم يعادون انهم يعادون الاخوة للاب مع الاشقاء على الجد

126
00:39:43.150 --> 00:40:03.150
سيزاحمون بهم الجد لاجل تنقيص حقه. ثم يأخذ ثم يأخذ الاشقاء ثم يأخذ الاشقاء ما حصل لولد وهذا ليس له نظير بفرظ لشخص لشخص ويسمى له نصيب ويكون ذلك النصيب لغيره. فمن تأمل هذه التفصيل

127
00:40:03.150 --> 00:40:23.150
العجيبة المخالفة للنصوص والقواعد والفرائض التي لا اساس لها ولا اصل صحيح ولا ضعيف ترجع اليه تيقن يقينا ضعف هذا القول وصواب القول وصواب القول الذي دلت عليه الادلة المتنوعة ان الجد حكمه حكم الاب وهذا هو

128
00:40:23.150 --> 00:40:43.150
مطلوب. نعم يعني يقول ايضا من من اسباب ضعف هذا القول المعدة المعدة لها تفاصيل لا نريد ندخل في تفاصيلها لكن يعني محصلها ان ولاب يعادون الاخوة الاشقاء لكي يزاحمون الجد. ثم بعد ذلك يرجع الاخوة الاشقاء ويأخذون ما كان لهم. وهذا ليس له نظير في ابواب الفرائض

129
00:40:43.150 --> 00:41:06.600
وهذا مما يبين ضعف هذا القول. نعم لقد جزمت بضعفه في اول ما برهنت عليه قبل ان تستكمل باقي باقية الادلة. فواحد مما ذكرته كاف والباقي نور على نور والحمد لله على فضله واحسانه. وبهذا يتبين ان القول الراجح هو ان الجد كالاب يحجب الاخوة. يعني هالك

130
00:41:06.600 --> 00:41:20.800
عن جد واخوة. الاخوة ليس لهم شيء اجميع المال للجد؟ هذا هو القول الراجح. واصبح الان هو الذي عليه العمل في المحاكم. مع ان المشهور من المذهب هو تشريك الاخوة مع الجد. لكن لضعف هذا

131
00:41:20.800 --> 00:41:40.800
قول ولرجحان القول بان الجد كالاخ بان الجد كالاب اصبح عليه العمل. وهو الذي عليه ايضا فتاوى المشايخ مشايخنا اه بن باز وابن عثيمين واكثر العلماء على هذا القول ان الجد كالاب وآآ انه يحجب الاخوة. طيب ننتقل بعد ذلك لمثال

132
00:41:40.800 --> 00:41:54.650
تعشر في العيون في النكاح. العيون في النكاح اه هل هي مخصوصة محصورة؟ او انها ليست محصورة وانما لها ضابط وهي لان كل عيب ينفر الزوج من الاخر ويمنع من المقصود

133
00:41:54.800 --> 00:42:16.450
قولان للفقهاء والمؤلف سيعرض القولين فقول يقول بحصر هذه العيوب وانه لو وجد عيب غير هذه العيوب لا يعتبر. قول اخر لا يقول عيوب النكاح غير محصورة وانما نضع لها ظابطا فنستمع لوجهة كل قول ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في المسألة. نعم. المثال التاسع عشر في حكم في حكم

134
00:42:16.450 --> 00:42:36.450
العيوب في الكحل العيوب في النكاح معينة مخصوصة كعيوب الفرج والجنون والجذام والبرص والبخر والقرع وما سوى ذلك ليس من العيوب. فلا يثبت للزوج الاخر الفسق بعيب غير المذكورات. ووجه

135
00:42:36.450 --> 00:42:53.700
انها مروية عن الصحابة رضي الله عنهم. فنقتصر عليها لان الاصل العصمة. فلا نمكن الاخر ومن الفسخ الا بدليل. اذا هذا القول الاول ان عيوب النكاح منحصرة. عيوب الفرج كانسداد الفرج مثلا

136
00:42:53.750 --> 00:43:15.600
والجنون والجذام والبخر وهو الرائحة الكريهة التي تصدر من الفم والقرع لان هذه هي المروية عن الصحابة ما عدا لا تعتبر عيوبا القول الثاني نعم العيوب في النكاح كل عيب ينفر الزوج ينفر ينفر احسن الله اليك كل عيب ينفر الزوجان

137
00:43:15.600 --> 00:43:35.600
ويمنع المقصود فمنها الهموم التي ذكرت ومنها الخرس والصمم وفضل اليدين والرجلين او احدهما ومنها العقم ومنها كل شيء يمنع المقصود من النكاح وهذا هو الذي ينبني على الاصل في الاصل في جميع العيوب فكل عيب في فكل عيب في شيء

138
00:43:35.600 --> 00:43:55.600
فانه المانع المقصودة ثمرته وفائدته. واين البقر والقرع من الخرس؟ والصمم وقطع اليدين والرجلين قلوبكم انه مروي عن الصحابة فما روي عن الصحابة رضي الله عنهم فانه يثبت الحكم به وبنظيره وبما هو اولى منه بل قد روي

139
00:43:55.600 --> 00:44:15.600
عن بعضهم اثبات الخيار للمرأة اذا تبين ان الزوج عاقل كما هو معروف عن عمر رضي الله عنه. واما قولكم الاصل فنعم الاصل العصمة اذا تزوج الرجل بالمرأة حتى تعلم ما يخل بالنكاح ويزيله. ولكن الاصل السلامة من العيوب

140
00:44:15.600 --> 00:44:35.600
فاذا وجد عيب خلاف المعهود ثبت للاخر خيار العيب. واذا كان العيب في البيع ونحوه يثبت في كل شيء واذا كان العيب في البيع في المبيع ونحوه يثبت في كل شيء ينقص به قيمة المبيع والخطر فيه اسهل فكيف لا

141
00:44:35.600 --> 00:44:55.600
يثبت في النكاح العظيم. فكيف لا يثبت في النكاح العظيم خطره الشديد امره. يوضح هذا قوله قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج. فهذا نص صريح انها احق من غيرها بالوفاء والشروط تارة

142
00:44:55.600 --> 00:45:15.600
تشترط لفظا وتارة تشترط عرفا. فاذا تزوج انثى بناء على سلامتها فوجدها عمياء خرساها صما. مقطعة ليس هذا من اكبر الادلال بالشرط الذي دخل عليه الازواج في العرف. نعم. القول الثاني ان عيوب النكاح هي كل عيب ينفر الزوج

143
00:45:15.600 --> 00:45:35.250
الاخر ويمنع المقصود لا ينحصر في العيوب المذكورة ولا ينحصر في العيوب المذكورة فمن ذلك مثلا الخرس الصمم قطع اليدين العرج العقم ايضا العقم من الزوج او الزوجة كذلك المرض

144
00:45:35.250 --> 00:45:53.650
النفسي مثلا هذه كلها تعتبر من عيوب النكاح كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر. من غير حصن لها بعيوب معينة. والمرجع في ذلك للعرف نعم لكن لابد ان يمنع المقصود من النكاح

145
00:45:54.000 --> 00:46:04.000
يعني العيوب التي لا تمنع المقصود من النكاح هذه لا تضر اذا كان يعني ما في احد كامل لابد ان يكون في كل انسان يعني عيوب لكن مقصود العيوب التي تمنع

146
00:46:04.000 --> 00:46:31.550
من الاستمتاع وتمنع من التحقق مقاصد الحياة الزوجية هذه هي العيوب المؤثرة اما عيوب يسيرة يعني مثلا وسواس يسير مثلا هذا لا يعتبر عيبا. لا يعتبر عيبا لكن اذا كان هذا الرجل عقيما وتزوج هذه المرأة او العكس ولم يخبر الاخر هذا يعتبر عيب

147
00:46:31.550 --> 00:46:55.300
كذلك العنة في الرجل ايضا يعتبر عيب كذلك ايضا العرج مثلا الذي يمنع من من من المرأة من المشي او الزوج من المشي مثلا ونحو ذلك من العيوب التي تنفر احد الزوجين من الاخر وتمنع تحقق المقصود من الزواج

148
00:46:55.400 --> 00:47:16.700
نعم صدقت يا اخي لقد اتضح لي صواب هذا القول وساخبرك بقضية جرت لي الان هي محل الفرجة. نعم هو يقول يعني يسلم هذا سيذكر قصة اه حصلت تبين رجحان القول بان عيوب النكاح غير منحصرة وانها ترجع للظابط. نعم

149
00:47:16.950 --> 00:47:36.950
تزوجت امرأة بناء مني على سلامتها وانها من جملة النساء التي يحصل المقصود بها وكان لي مع قصد الاستمتاع وحصول قصد خدمة بيتي وطبخ طعامي. وعمل ما احتاج اليه في بيتي فتكلفت في مهرها وامهرتها عشرة الاف درهم

150
00:47:36.950 --> 00:47:56.950
فلما دخلت عليها وجدتها عجوزا صماء عمياء خرساء. فاسترجعت فاسترجعت حين زفت لي حين زفت الي وقلت قد فاتني جميع مقاصدي كونها عجوزا مانع من وجود النسل. وبقية صفاتها مانعة من السوء

151
00:47:56.950 --> 00:48:16.950
بها والاستمتاع والانتفاع. فخاطبت وليها بذلك وقلت كيف غررتموني بها؟ وهي على هذه الحال فقال لي هل شردت علينا انها ليست بعجوز ولا صماء ولا عمياء ولا خرساء فقلت ما شردت ذلك ولكن

152
00:48:16.950 --> 00:48:36.950
كل احد يعرف ان هذا غرور منكم يعني غش غرور يعني تغرير وغش. نعم. وانها ليست مقصودة لي. فقال لي فقال لا نجبرك على البقاء معها فان شئت طلقها ولكن قم بنفقة العدة وكسوتها ومسكنها فقلت واين الصداق الذي

153
00:48:36.950 --> 00:48:56.950
عليها فقال لي هلم الى القاضي وانت قاضي نفسك وقد انصفك من جعلك قاضيا على نفسك. وكان هذا وكان هذا الولي قد علم اني اعتقد ان هذه الاشياء ليست بعيوب بل كان من جملة التلاميذ الذي الذين اخذوا عني هذه المسألة فجعلت

154
00:48:56.950 --> 00:49:16.950
احيد عنه وقلت حسبكم الله كيف غررتموني وظلمتموني؟ فقال يا استاذ لا تغضب وانما فان ما ظلمناك وانما انت الذي قررت لنا هذه المسألة فان كان ملامة فلم نفسك. وان كان فيها ظلم فانت الذي تسببت في ظلمك

155
00:49:16.950 --> 00:49:36.950
واذا كان مثلك يا استاذ لا يعمل بما يقول فمن الذي يعمل منا ولكن بارك الله فيك المهر قد تقرر فان كنت تريد زوجتك فقم بواجبها واصبري عليها فان الله لا يضيع اجر الصابرين. وان كنت تريد فراقها ففارقها فراقا جميلا. واستعد

156
00:49:36.950 --> 00:49:56.950
نفقة العدة وتوابعها فحصل لي بذلك غم متتابع. ولكن لا شك ان هذا الذي جرى علي من اكبر الاسباب بسرعة تلقي قولك بالقبول وصار له محل كبير عندي لكوني علمت وجربت فاجتمع لي علم هذه المسألة وذوقها وعملي

157
00:49:56.950 --> 00:50:16.300
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه القصة قصة خيالية ليست قصة واقعية. لكن المؤلف اراد ان يبين يعني بهذه قصة ظعف هذا القول يقول افترضوا ان رجلا تزوج امرأة ثم لما دخل عليها وجدها عجوزا صماء عمياء خرسا

158
00:50:16.950 --> 00:50:29.250
اليست هذي عيوب النكاح فبناء على القول الاول ليست عيوبا لانهم يقولون عيوب محصورة فالعيوب التي ذكرها والتي اثرت عن الصحابة ما عدا ذلك لا بد ان تشترط انها لا تكون كذلك

159
00:50:29.350 --> 00:50:54.550
فيقول انت يعني لم تشترط علينا هذا فاما ان تمسكها وتصبر والله يجزي الصابرين واما ان تطلق وتقوم بتبعات ذلك من النفقة ونحو ذلك. والصداق يذهب عليه  فان اعترظت فانت الذي قد قررت لنا هذا. فهذا يريد ان يبين ظعف هذا القول. وان القول الصواب في هذه المسألة هو ان عيوب

160
00:50:54.550 --> 00:51:14.550
كاح ترجع لظابط وهي كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ويمنع تحقق المقصود من النكاح هذا هو القول الصواب في هذه في المسألة وانها لا تنحصر في عيوب معينة. ننتقل المثال الاخير معنا في هذا الكتاب وهو المثال عشرون في مسألة فعل المحلوف

161
00:51:14.550 --> 00:51:34.500
فعليه ناسيا او جاهرا. يعني اذا حلف الانسان على شيء حلف ان ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا او جاهلا فهل يحنث او لا يحنث؟ هل يحنث تلزمه الكفارة؟ او لا يحنث؟ هم لم يتعمد؟ قال والله لا افعل كذا ثم فعله ناسيا او جاهلا

162
00:51:34.500 --> 00:51:56.850
فهل يحنث وتلزمه كفارة او نعذره بالجهل والنسيان؟ ونقول ليس عليه شيء. قولان للفقهاء. سيبين مؤلف وجهة كل قول ثم يتبين بعد ذلك القول الراجح نعم المثال العشرون في مسألة فعل المحلول عليه ناسيا او جاهلا وان حلف ففعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاب

163
00:51:56.850 --> 00:52:16.850
ولم يحنث في اليمين بالله تعالى والفرق بينهما ان الطلاق والعتاق فيهما حق ادم فلم يعفو في فلم يعفو فيه فلم يعفى فيه عن الخطأ والنسيان بخلاف اليمين بالله فان الله تعالى قد عفا عن الخطأ والنسيان فلا يحنث بذلك. اذا القول

164
00:52:16.850 --> 00:52:32.700
انه اذا حلف ففعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا لا يحنث الا في الطلاق او العتق وانما استثنوا الطلاق والعتق لانه محق ادمي فيقولون يستوي فيه العمد والنسيان والخطأ. كالاتلاف

165
00:52:32.900 --> 00:52:57.450
بخلاف اليمين بالله تعالى فلا يحنث فيها القول الثاني نعم ليس بين اليمين بالله وبين الطلاق والعتاق فرض وكلها حق لله تعالى. وقد يكون ايقاع الطلاق اشد على مرأة من الرجل والله تعالى لم يفرق بين الامرين. هذا من جهة دخولها بالنص. واما من جهة دخولها مقصود الحال

166
00:52:57.450 --> 00:53:27.450
الحانفين فظاهر جدا فانه اذا حلف على زوجته الا تفعل شيئا فان غرضه منعها وانها تمتنع بحلفه والا والا تقصد مخالفته. فاذا فعلت ذلك نسيانا او خطأ فان غرض او لم ينتقض ومقصوده من عدم مخالفتها له باق. فانها لم تتعمد ذلك. وحقيقة وحقيقة الحنف هو فعل

167
00:53:27.450 --> 00:53:47.450
ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله على وجه القصد والعمد. فاذا طبقت فاذا طبقت الحنيف على هذه المسألة عرفت انه عرفت انه لا حل له لا حنف فيها. عرفت انه لا حنث فيها. فالشارع

168
00:53:47.450 --> 00:54:07.450
رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ والعرف الذي في عقول الناس وفي طريقهم انه غير حانث ولا ملوم. فتعين القول وبهذا ووجب مساواة الجميع لاستوائها في المعنى الذي لاجله رفعت المؤاخذة اثما وتحنيثا وتحنيث

169
00:54:07.450 --> 00:54:27.450
وهو المطلوب. الطلاق المعلق بان يحلب الطلاق. يقول عليه الطلاق ان ذهبت للسوق. عليه الطلاق ان فعلت كذا. عليه الطلاق قد حصل كذا او كما يفعل بعض الناس في بعض المجالس يتكرر منهم الحلف بالطلاق عدة مرات لاتفه الامور. بل بعض الناس يرى انهم من

170
00:54:27.450 --> 00:54:44.000
والكرم انه يحلف الطلاق. حتى ما لا يكتفي بالحلف بالله. يحلف بالطلاق وهذا من الجهل وقلة الوعي ومن التلاعب بحدود الله. هذا لا يجوز ينبغي ان يعزر هؤلاء الذين يحلفون بالطلاق

171
00:54:44.550 --> 00:54:59.400
والذي عليه اكثر اهل العلم ان الطلاق يقع ان الطلاق يقع هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وكانت عليه الفتوى الى زمن ليس بالبعيد. الى زمن الشيخ محمد ابراهيم والفتوى على انه يقع

172
00:54:59.400 --> 00:55:09.400
لكن لما اتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اخذ برأي ابن تيمية وهو انه ما دام انه لم يقصد الطلاق وانما قصد الحث او المنع والتصديق او التكذيب فلا يقع وعليه

173
00:55:09.400 --> 00:55:29.400
كفارة يمين اصبح على هذا القول فتوى لكن الان توسع بعض الناس في هذا فهؤلاء الذين يحلفون في المجالس بالطلاق ينبغي ان يردعوا والا يفتوا وان يقال من حصنوا هذا يذهب الى دار الافتاء. ويبين له ان اكثر اهل العلم يرون وقوع الطلاق وحتى ان افتنيك بعدم وقوع الطلاق وان عليك كفارة يمين

174
00:55:29.400 --> 00:55:45.750
فانت على خطر لان اكثر العلماء يرون وقوع الطلاق هذا يسمى الطلاق المعلق. لكن لو حصل الان المؤلف يقول ان المرأة حلفت ففعلت ما علق عليه الطلاق ان ونسيان عن جهل ونسيان

175
00:55:45.900 --> 00:55:58.250
فهل يقع او لا يقع؟ هذا هو الذي فيه الخلاف. فحتى عند المذهب عند عند الحنابلة يقولون حتى لو فعلت ما حلف على الطلاق به جهلا او نسيانا فيقع الطلاق ايضا

176
00:55:58.350 --> 00:56:15.550
ويريد هنا المؤلف يقول هناك قول اخر بانه لا يقع وان هذه المرأة لم تتعمد المخالفة ولم يحصل الحنث فهذا هو الاقرب والله اعلم انه ما دام ان آآ هذا المحلوف عليه حصل عن جهل او نسيان فلا يقع الطلاق

177
00:56:15.950 --> 00:56:37.450
نعم الحق والله ما قلت ولقد جاءني هذا البرهان وانا في غاية التعطش والاضطرار والاضطرار اليه نصا وعلى قلبي احلى من الماء بارد العذب للضمان الشديد ضمأوه في اليوم الشديد حره. ولي في هذا الموضوع قصة عجيبة. هنا ايضا يفترض قصة وهي قصة يعني خيالية

178
00:56:37.450 --> 00:56:57.450
لكن تبين رجحان القول بان هذا اذا حصل عن جهل او نسيان فانه لا يقع الطلاق ولا فرق بين اليمين بالله والطلاق في اذا وقعت عن جهل ونسيان فانه لا يحنث بها. طيب نستمع لهذه القصة. نعم. انه كانت لي زوجة وكنت مشغوفا بها جدا بحيث الهتني

179
00:56:57.450 --> 00:57:17.450
عن كثير من مصالحي وهي اشد مني شغفا فكانت غاية امنيتي في حياتي وهي كذلك حتى ظننا انه لا يفرقنا هنا الا الموت وكانت كريمة سخية لا ترد مستوهبا ولا مستعيرا كائنا من كان. لا ترد مستوهبا ولا مستعرا كائنا من كان

180
00:57:17.450 --> 00:57:37.450
فاتفق ذات يوم ان حلفت عليه ان حلفت عليها بالطلاق الثلاث ان لا تعير هذا المتاع متاعا كنا كثيرا ما نستعمله وحاجتنا فيه مستمرة فمن المصادفات الغريبة انه طلب منها بعض اقارب الذين كانت تعرف شدة رغبة

181
00:57:37.450 --> 00:57:57.450
في صلاتهم وانهم بمنزلة نفسي استعارة هذا المتاع الذي حالفت عليه لغرض ضروري بدالة. فحملتها فما حملتها معرفتها لقوة رغبتي فحملتها رغبتها معرفتها لقوة رغبتي في عدم منعه ان بادرت اعطاء هذا المتاع

182
00:57:57.450 --> 00:58:17.450
ساهية عن حلف وكانت بالطبع اشد مني على التزامها لهذا اليمين. فما هو الا ذكرت حلف بعدما خرج المتاع من يدها فاسقط في يدها وبقيت تتغشاها سكرات هذه الفجيعة التي هي اعظم عليها من موت اولادها وكل حبيب لها

183
00:58:17.450 --> 00:58:37.450
وكل سكرة تتعشاها يخشى ان تخرج معها روحها. فدخلت فدخلت الدار ورأيتها على هذه الحال على هذه المدهشة. واخبرني اهل الدار بالواقعة. وقد عاهدت من نفسي اني امرؤ لا تؤثر في المصائب. ولا تزعجني الكوارث ولا

184
00:58:37.450 --> 00:58:57.450
لكنهم محل هذا كله فاصابني من الفجيعة اعظم مما اصابها. ومكثنا على هذه مدة جزم اهلنا انا اننا نفارق الدنيا ثم ذهبت الى اهلها ثم ذهبت ثم ذهبت الى ذاهبة بقلبي وروحي وراحتي

185
00:58:57.450 --> 00:59:17.450
وابقت عندي ما قابل ذلك من قلبها وروحها وراحتها. فحملني بعد هذه الواقعة شدة شدة الوله وقوة وعدم تماسك الصبر اني جعلت اتتبع المشهورين من لعلهم يجدون لي فتوى تسوغ لي الرجوع. ولو كان في

186
00:59:17.450 --> 00:59:37.450
انسلاخي من جميع موجوداتي. فبينما انا كذلك اذ قال لي بعض اصحابي الذي الذي اعرف قوة نصحهم. يا عجبا لك يا كيف حملك الهوى وغرض النفس على تتبع اقوال كنت تعتقد خلافا. فما دمت تعتقد ان الناس يحنث في يمين

187
00:59:37.450 --> 00:59:57.450
فكيف تطلب من يفتي لك بخلاف ذلك؟ فهب انك وجدت مفتيا بخلاف ما كنت تعتقد هل يحل لك ذلك؟ فقلت ضرورة حملة والفاجعة حيرتني حتى سلبت صبري وقللت ضراعي. فقال لي هذا من المحن والابتلاء

188
00:59:57.450 --> 01:00:17.450
التي يبتليك الله فان قدمت طاعته على هواك كان ما اعطاك اعظم مما اصابك. وادركت السعادتين واعانك الله على الصبر وحصلت لك العواقب الحميدة فلم يزل في نصحه حتى استسلمت لحكم الله وسلمت وسلمت لقضائه ووطنت نفسي على الصبر العظيم

189
01:00:17.450 --> 01:00:37.450
الذي لو وضع على الجبال لفتتها ثم استمر ثم استمررت على ذلك لا تزيد في الاوقات الا ولها. حتى واياك ايها الاخ هذا المجلس وتناظرنا في هذه المسألة من دون قصد مني. فلما تجلت لي البراهين

190
01:00:37.450 --> 01:00:57.450
فلما تجلت فلما تجلت لي بالبراهين التي اوردتها علي تجلت عن قلبي تلك الكروب وعرفت انها فرج من الله فرج من وعرفت انها فرج من الله ساقه الي حين وطنت نفسي على طاعته والصبر الصبر على عن معصيته فحين اذ

191
01:00:57.450 --> 01:01:17.450
راجعت حبيبتي ورجعت الينا ارواحنا وراحاتنا وصار لهذا الامر موقع لا يمكن التعبير عن كرهه وشكرنا وشكرنا الله على هذه الحال التي انما جاءت واسست واسست على العلم واسست على العلم الشرعي والطريق المرضي وكل

192
01:01:17.450 --> 01:01:37.450
قول وعمل وحال تأسس على العلم وكان تابعا للعلم. فإنه مؤسس للتقوى ثابت لا يتزعزع. مثمر قل لي خير لخير لخيري الدنيا والاخرة. طيب التعليق على هذه القصة وبقية الكلام بعد الاذان باذن الله. نعم

193
01:01:38.500 --> 01:02:50.950
الله اكبر الله اكبر اشهد لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان رسول الله على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر

194
01:02:50.950 --> 01:03:23.950
لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على اه هذه القصة كما ذكرنا هي قصة افتراضية يبين اه ضعف القول بان الطلاق يقع مع فعل المحلوف عليه نسيانا او جهلا

195
01:03:24.100 --> 01:03:41.450
وهي ان هذا الرجل كان له زوجة وكان يحبها محبة شديدة وهي كذلك. تحبه محبة شديدة وظن انه لم لن يفترقا الا بالموت  وكانت سخية كريمة فحلف الا تعطي هذا المتاع لاحد

196
01:03:42.050 --> 01:03:59.950
فاشتعى اراد ان يأخذه احد الجيران او احد الاقارب فاعطته ناسية هذا الحلف فبعد ذلك هي يعني اصابتها هذه الكربة التي وصفها ثم اصابه هو كربة اشد منها. وجعل يبحث عن الفتاوى وعن كذا

197
01:03:59.950 --> 01:04:16.550
يعيش في صراع لانه كان يقرر القول بان الطلاق يقع في مثل هذه المسائل. حتى اتضحت له هذه المسألة وهو ان من حلف المفعول وان المحلوف عليه نسيا او جاهلا لا يحدث ولو كان ذلك طلاقا او عتاقا

198
01:04:16.700 --> 01:04:38.850
فهذا يبين جحان القول بان من حلف المحلوف من فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا فانه لا يحنث. لو قلت والله لا افعل كذا ثم وفعلته ناسيا لا تحنث بل حتى لو حلوا بالطلاق على زوجته مع ان هذا قلنا ان هذا لا يجوز لكن لو افترضنا ان هذا وقع قال عليه الطلاق ان ذهبت الى كذا ثم ذهبت ناس

199
01:04:38.850 --> 01:05:03.000
فلا يقع الطلاق نعم ولنقتصر على هذه الامثلة التي هي من مشهور مسائل الخلافية الخلافية في الفقه مقتصرين فيها على الاشارة الى الادلة على وجه التنبيه والاختصار تاركين لذكر القائلين بكل قول من بكل من القولين من الائمة الاعلام الا في الشيء النادر

200
01:05:03.000 --> 01:05:23.000
منها طلبا للاختصار ومن فوائد ذلك ان الاقوال التي يراد المقابلة بينها ومعرفة راجحها من مرجوحها ان يقطع والمناظر النظر عن القائلين فانه ربما كان ذكر القائل مغترا فانما فانه ربما كان ذكر القائل

201
01:05:23.000 --> 01:05:43.000
مخالفته وتوجب له الهيبة وتوجب له الهيبة ان يكف عن قول ينافي ما قاله. ومن اسباب الاتفاق على القول من حق الصواب اذا كان كل من المتناظرين المتناظرين ليس له قصد الا معرفة الحق والراجح. وايثار فبذلك تتم

202
01:05:43.000 --> 01:06:03.000
مباحثة والمناظرة ويحصل مقصودها. كما تجد في قصة هذين الرجلين الموفقين المتسابقين الى معرفة الحق وايثاره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما. تم على يد الفقير الى الله

203
01:06:03.000 --> 01:06:23.000
بن ناصر بن سعدي وذلك في في ثمانية من جماد الاخرة. عام اربع وستين وثلاثمائة الف لهجرة؟ نعم. الاقوال المتقابلة ومثل هذه المناظرات يتبين بها الصواب، لان الانسان قد يكون الف قولا

204
01:06:23.000 --> 01:06:39.950
جاء عليه ويظن ان هذا هو الحق. فاذا قوبل برأي اخر وبينت ادلته تبين له ان الصواب في خلافه. ولذلك والمدارسة بين طلبة العلم هذه مفيدة جدا هذه من من يعني اكبر اسباب تحصيل الملكة

205
01:06:40.200 --> 01:06:55.950
وتحصيل العلم ان يكون هناك دروس المباحثة والمدارسة بين طلبة العلم مثلا يتفقون على القراءة من كتاب ثم يتناقشون ويتدارسون ويتباحثون في هذه المسائل واذا حصل بينهم خلاف هذا هو الذي يثري المسألة احسن من ان

206
01:06:55.950 --> 01:07:11.950
نكون متفقين على رأي فهذه من من اسباب تحصيل العلم. ثم آآ الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني ختم هذه هذا المتن اللطيف وهذا الكتاب اللطيف وكان ذلك في قبيل وفاته

207
01:07:12.000 --> 01:07:31.800
وتوفي سنة الف وثلاث مئة وستة وسبعين يعني قبيل وفاتي بكم سنة وهنا انتهى اربعة وستين ثلاث عشرة سنة توفي في الف وثلاث مئة وستة وسبعين عن تسعة وستين عاما. كان عالما كبيرا محققا لكن العجيب

208
01:07:32.300 --> 01:07:52.600
انه لم يشتهر علمه الا بعد وفاته لانه كان في زمن في وقته في حياته كان هناك علماء كبار في زمنه ويعني وكثر وكان هو مقيما هناك في القصيم في عنيزة فلم يكن يعني تكن شهرته كشهرته بعد وفاته

209
01:07:53.500 --> 01:08:11.350
كان هناك علماء كبار هنا في الرياض وفي ايضا حتى في القصيم في بريدة ولم يكن مشتهرا كما اشتهر بعد وفاته ومن اسباب اشتهار علمه بعد وفاته مؤلفاته. مؤلفاته الحقيقة اشتهر بها وكانت مؤلفاتا متينة. كانت هذه المؤلفات متينة

210
01:08:11.350 --> 01:08:31.350
وقد تأثر بامامين عظيمين هما ابن تيمية وابن القيم تأثرهما بهما تأثرا كبيرا بل لخص كتبهما لخص كتبهما فكان لهذه الكتب كان لها اثر عليه رحمه الله تعالى وغفر الله تعالى له بذلك وقد انتهينا من هذا الكتاب المنظمات الفقهية

211
01:08:31.350 --> 01:08:58.250
قيل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الاسبوع القادم سننتقل الى كتاب يجمع بين السيرة والحديث والفقه ايضا وهو كتاب فضائل الصحابة من صحيح مسلم كتاب الفضائل عموما كتاب الفضائل في فضائل السيرة هو فضائل الصحابة. يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم سيرة بعض اصحابه. وهذا الكتاب ان شاء

212
01:08:58.250 --> 01:09:12.350
وكتاب الفضائل من صحيح مسلم سوف يوزع الاسبوع القادم ان شاء الله وتبرع به احد الاخوة جزاه الله خيرا تصويره وسوف يأتون به الاخوة في المكتب ويوزعونه في ابتداء الدرس

213
01:09:12.400 --> 01:09:32.400
كتاب الفضائل من صحيح مسلم هو الذي سنبتدأ به وستكون طريقتنا فيه بان يقرأ هذا المتن ثم يكون التعليق التعليق على كل حديث يرد. والسير لها اثر يعني لها وقع في النفوس. ولها اثر كبير القصص والسير خاصة اذا كانت في صحيح مسلم

214
01:09:32.400 --> 01:09:52.400
صحيح البخاري وصحيح مسلم اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. واذا كانت قصصا ومن صحيح مسلم فهذا لا شك انها يعني تجمع اولا العلم وتجمع كذلك آآ النواحي التربوية والايمانية. فيكون هذا الدرس يجمع يعني هذه الامور كلها ان شاء الله سنبتدأ به الاسبوع القادم. اذا الاسبوع

215
01:09:52.400 --> 01:10:14.900
سنبتدأ بكتاب الفضائل من صحيح مسلم ان شاء الله تعالى اه حتى تقام الصلاة نجيب عن ما تيسر من الاسئلة. هذا سائل يقول يوجد سيديات عبارة عن برامج تستخدم للتعليم من حل اسئلة وعروض ونحو ذلك ووضع عبارة انه يرخص

216
01:10:15.000 --> 01:10:36.400
للعمل بها لشخص واحد لعلهم الحق في تحديد المنفعة اذا اشتراه الانسان مثل هذه الاقراص والبرامج للعلماء المعاصرين فيها ثلاثة اقوال منهم من قال انه يجوز الانتفاع بها مطلقا. ومنهم من قال لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. ومنهم مفصل

217
01:10:36.400 --> 01:10:50.550
وقال يجوز الانتفاع الشخصي بها دون المتاجرة وهذا هو الاقرب والله اعلم واختيار شيخنا ابن باز وكذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو انه يجوز الانتفاع الشخصي دون متاجرة لو اراد اراد اخذ ان يأخذ هذه

218
01:10:50.550 --> 01:11:07.950
مثلا او هذه البرامج ويتاجر بها نقول لا يجوز. لان حقوقها محفوظة لاصحابها. لكن لو اراد ان ينتفع انتفاعا شخصيا فلا بأس. لانه قد وخاصة اذا اشتراها خاصة من اشتراها فلا وجهة لان ان الباع يشترط عليه ان لا الا يعطيها احد

219
01:11:08.850 --> 01:11:23.200
هو قد اشتراه هذا الشرط شرط مخالف لمقتضى العقد فليس لك الحق ان تتحكم فيه بعد الشراء فعلى ذلك نقول الانتفاع الشخصي لا بأس به وانما الممنوع هو آآ المتاجرة بها

220
01:11:24.150 --> 01:11:46.700
هناك بعض يعني الاسئلة التي ترد في اه يعني خصومات بين اكثر من طرف هذي لا نجيب عنها لان السائل يريد ان ينتزع فتوى ويحتج بها على خصمه ونحن لا ندري عن ملابسات الامور قد يكون السائل عرظ وجهة نظره ولم يستمع لوجهة نظر الطرف الاخر

221
01:11:46.800 --> 01:12:01.600
القضايا الحقوقية يعني نعتذر آآ في الاجابة عنها نعتذر لانه يترتب عليها مفاسد فنأمل يعني ممن ارسل سؤالا الا يرسل سؤالا في قضايا حقوقية او قضايا فيها خصومة او منظورة قضاء

222
01:12:04.150 --> 01:12:21.700
رجل سينزل قرض البنك العقاري على فلته الجاهزة وكمل اوراقه وطلب منه البنك تأمين مبلغ في حسابه حتى يخصمها مقابل ضريبة ورسوم وهذا المبلغ الغير متوفر فطلب اقراظه هذا المبلغ مقابل ان يعطيه عشرة الاف

223
01:12:21.900 --> 01:12:42.200
هذا قرض ربوي لا يجوز. يقول اعطني مبلغ واعطيك عشرة الاف هذا ربا صريح ما المخرج؟ المخرج ان يبيعه سلعة في ثمن مؤجل يقول انا اشتري سيارة وابيعها عليك وانت تبيعه على طرف ثالث هذا يسمى التورق

224
01:12:43.150 --> 01:13:09.100
يجعلها مسألة بيع وشراء. اذا جعلها بيع وشراء لا بأس فيشتري سلعة ويبيعها عليه بثمن مقسط واه هو يبيعه على الطرف الثالث ويحصل على السيولة نقدية   سافر قريبي الاسبوع الماضي الى امريكا في الاحد وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في الطائرة يقول لما نزلنا في امريكا اذا نحن بحسب

225
01:13:09.100 --> 01:13:29.100
وقت قد دخل وقت الظهر في يوم الاحد نفسه هل اصلي صلوات هذا اليوم ام يكفي ما صليت؟ انت قد صليت الصلوات الخمس والوقت قد امتد معك امتد معك ظهر الاحد يعني هذا كله وقت طويل. فانت قد صليت فيه الصلوات الخمس فلا حاجة لان تعيد هذه الصلوات مرة اخرى

226
01:13:29.100 --> 01:13:45.300
ما المقصود بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكوا اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله المقصود ان تعلق الانسان الشديد بالمال والولد قد يلهيه عن طاعة الله عز وجل

227
01:13:47.100 --> 01:14:04.600
وقد يكون هذا هؤلاء الاولاد او الازواج عدو كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا تغفره فان الله غفور رحيم. المطلوب من المسلم ان يكون متوازنا في حياته

228
01:14:05.200 --> 01:14:23.350
فلا يتعلق بالمال وبالاولاد تعلقا شديدا على حساب دينه على حساب دينه ولهذا قال لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم اذا كان الانسان عنده تجارة لا تلهيه التجارة عن طاعة الله

229
01:14:23.400 --> 01:14:37.200
يلتهي بهذه التجارة مثلا تلهيه عن الصلاة او يقع في الربا او المكاسب المحرمة هذا نوع من من من يعني الالتهاب بهذه التجارة عن طاعة الله عز وجل. وكذلك ايضا لو التهى باولاده

230
01:14:38.200 --> 01:14:56.600
اذا تهبي اولاده وتعلق باولاده تعلقا شديدا ادى به الى ان يقصر في طاعة الله عز وجل فهذا ايضا هو الذي قد نهى الله تعالى عنه. وهذا يدل على اهمية فقه الاولويات في حياة المسلم. ما الذي ينبغي ان يقدم وما الذي ينبغي ان يؤخر؟ الاخلاص

231
01:14:56.600 --> 01:15:14.000
بهذا الفقه يؤدي للنتيجة التي ذكرها الله تعالى. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله هذا هذا الذي الهته امواله واولاده عن ذكر الله حصل عنده خلل في هذه الاولويات. ما هي النتيجة؟ ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. النتيجة هي الخسارة

232
01:15:14.250 --> 01:15:31.050
فلابد ان يكون عند الانسان يعني التوازن وفقه الاولويات فطاعة الله عز وجل مقدمة على كل شيء ولا ينتهي الانسان عنها لا بمال ولا باولاد ولا بغير ذلك فهي مقدمة على كل شيء

233
01:15:32.900 --> 01:15:51.400
اصيب شخص بالزهايمر او الغيبوبة هل لاولائه ان يتصرف بامواله؟ لا يجوز لاهله او لاولاده ان يتصرفوا بامواله  الا في النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته وفي اخراج زكاة هذا المال فقط

234
01:15:51.850 --> 01:16:05.800
او في استثماره في استثمارات قلية المخاطر اما تصرفهم بغير ذلك فلا يجوز. ومن الاخطاء الشائعة في هذا ان بعض الناس في مثل هذه الاحوال يتصدقون عن هذا الكبير في السن

235
01:16:06.100 --> 01:16:21.750
عنه من ماله وهذا لا يجوز لان هذا ليس من التصرف التي هي احسن حتى لو كان هو يتصدق في حياته ومن فعل ذلك فانه يظمن القائم على هذا الكبير في السن

236
01:16:22.000 --> 01:16:52.050
المصاب بهذه الغيبوبة او الزهايمر او الخرف كولي اليتيم يحفظ له ماله ينفق عليه منه وعلى ما تلزمه نفقته كذلك ايضا اه يزكيه زكاة لا تسقط عن هذا المال وكذلك ايضا ان اراد ان يستثمره في مجالات قليلة المخاطر فهذا حسن. يفعل به كما يفعل بمال اليتيم يعتبر نفسه كولي

237
01:16:52.050 --> 01:17:12.300
اليتيم تماما هل يجوز اشتراط المرأة في عقد النكاح عن تكون العصمة بيدها؟ قال بهذا بعض الفقهاء لكن هذا قول ضعيف. الصواب ان هذا الشرط لا يصح لانه هنا في المقصود من النكاح. الله تعالى جعل العصمة بيد الزوج

238
01:17:12.750 --> 01:17:38.500
فهذا الشرط شرط لا يصح ماذا افعل اذا تأخرت عن صلاة الجماعة لا اذهب الى المسجد ام اصلي في البيت اولا لماذا تتأخر عن صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد قد جاء في صحيح مسلم ان رجلا اعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اعمى وليس لي قائد

239
01:17:38.500 --> 01:17:54.050
يقودني للمسجد فهل تجد لي رخصة اصليها في بيتي النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم الرفيق بامته. الذي ما خير بين امرين اختار ايسرهما. هذا رجل اعمى ليس له قائد يقوده للمسجد. لو كانت المسألة فيها

240
01:17:54.050 --> 01:18:05.450
جاني الرخصة لرخص لهذا الاعمى. ماذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هل تسمع حي على الصلاة؟ حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فاجب جاء في رواية عند غير مسلم فاني لا اجد لك رخصة

241
01:18:06.750 --> 01:18:26.750
وهذا من يعني من اوضح الادلة الدالة على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد. ايضا يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. ثم امر بالصلاة فتقام. ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة

242
01:18:26.750 --> 01:18:45.200
عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم واصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. فيجب على الرجال ان يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد هناك بعض الناس يهون من شأن الصلاة مع الجماعة في المسجد. وربما اورد اقوالا في عدم وجوبها

243
01:18:45.400 --> 01:19:04.350
ولاجل التهوين بها. صلاة الجماعة صلاة واجبة ومتأكدة. بل ان بعض اهل العلم قال بانها شرط لصحة الصلاة وان كان قول الظالح انها ليست شرطا وانه لو صلى في بيته تصح صلاته مع الاثم لكن هذا يبين يعني ان هناك يعني عظيم شأن هذه الصلاة

244
01:19:04.350 --> 01:19:18.800
يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهذا في صحيح مسلم يقول ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد ان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف

245
01:19:19.400 --> 01:19:33.250
يعني الرجل المريظ مريظ معذور في ترك الجماعة لكنه يصر على ان يصلي مع الجماعة في المسجد. يؤتى به يهادي يعضد له بين اثنين حتى يقام في الصف انظر الى الى حرص الصحابة الشديد على صلاة الجماعة في المسجد

246
01:19:33.950 --> 01:19:53.950
فنقول اول على المسلم ان يحرص على ان يصلي صلاة الجماعة في المسجد. لكن لو قدر انه فاتته صلاة الجماعة في المسجد فلا وجه لذهابه وصلاته في مسجد وحده لانه الجماعة انتهت وانقضت. ليس هناك مزية لان يذهب ويصلي في المسجد وحده. الا اذا كان يرجو وجود جماعة

247
01:19:53.950 --> 01:20:11.350
اخرى فيذهب اذا كان يرجو وجود جماعة اخرى او يذهب لمسجد اخر مثلا يصلي فيه مع جماعة اخرى فهذا حسن لكن اذا كان يعرف انه لن يجد احدا فحينئذ تستوي صلاته في المسجد وصلاته في البيت

248
01:20:12.400 --> 01:20:16.100
ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد