قال المؤلف باب صيام الذي يقتل خطأ او يتظاهر وهو صيام كفارة القتل او يتظاهر. قال مالك احسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين. في قتل خطأ او اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج اليه مما يحتاج معه الى الوضوء والان مع الدرس السابع والعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الامام مالك باب ما جاء في حجامة الصائم اي هل تجوز او لا فقال الامام احمد بعدم جوازها وقال الجمهور بجوازها وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم وقد روي من طريق جماعة من الصحابة وهذا في الحجامة. اما بالنسبة الفصل ومنه اخذ آآ التحليل فهذا ليس حجامة ولا يسمى حجامة ولذلك في مذهب احمد انه لا يؤثر على صوم الصائم. ثم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر انه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد. فكان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وروى عن ابن شهاب عن سعد ابن ابي وقاص وابن عمر كان انهما كانا يحتدمان وهما صائمان. وروى عن هشام عن ابيه انه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال وما رأيته احتجم قط الا وهو صائم قال مالك لا تكره الحجامة للصائم. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم ويستدلون عليه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في الطريق بين مكة والمدينة وقد تكلم بعض اهل العلم في هذه اللفظة وقالوا الصواب انه احتجم وهو محرم. وقال اخرون بل انما احتجم لانه لانه مسافر والمسافر يجوز له الفطر بالحجامة وبغيرها قال مالك لا تكره الحجامة للصائم الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو ان رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من ان يفطر لم ارى عليه شيئا. ولم امره بقضاء ذلك اليوم وقال لان الحجامة انما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام لانه يعني قد تجعل الانسان لا يتمكن من اتمام صومه فمن احتجم وسلم من ان يفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيئا وعليه وليس عليه قضاء ذلك اليوم. قال المؤلف باب صيام يوم عاشوراء. وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم وقد وردت النصوص باستحباب صوم هذا اليوم وروى المؤلف عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو فريضة وترك يوم عاشوراء. يعني ترك ايجاب صومه. فمن شاء صامه ومن شاء تركه ثم روى عن ابن شهاب عن حميد انه سمع معاوية يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء لم يكتب صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فيه استحباب صوم يوم عاشوراء. وفيه ان المشروع في يوم عاشوراء هو الصيام. واما ما عدا ذلك من المظاهر فليست من الامور المشروعة في اه يوم عاشوراء. قال ما لك بلى غني ان عمر ارسل الى الحارث بن هشام ان غدا يوم عاشوراء فصم وامر اهلك ان يصوموا كأنه اه كأن الامر هنا للايجاب والحتم. وقد كان صيامه عاشوراء في اول الاسلام من الواجبات ثم ما نسخ هذا وبقي استحباب صومه. قال المؤلف باب صيام يوم الفطر والاظحى والدهر لا يجوز للانسان ان يصوم الفطر والاضحى روى المؤلف عن محمد ابن يحيى عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وهكذا ورد في الحديث النهي عن صيام الدهر وان من صامه فكأنما لم يصم. قال ما لك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عن صيامها وهي ايام منى ويوم الاضحى ويوم الفطر فيما بلغنا واستحب ما لك هذا والاظهر في هذا انه لا يصح للانسان ان يواصل الصوم حتى ولو افطر هذه الايام لان هذا من صيام الدهر. ولان فيه تركا للصيام الافضل. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الصيام صيام يوم وافطار يوم. فاذا قال بان قال انسان بان لدي صفة تكون اكمل من ذلك وافضل فانه وحينئذ لا يلتفت الى قوله قال المؤلف باب النهي عن الوصال في الصيام. والوصال على نوعين مواصلة يوم بيوم. وهذا من الامور الممنوعة والنوع الثاني مواصلة الصيام الى السحر بحيث يتسحر فهذا آآ من الامور الجائزة ان كان فيه تركا وان كان فيه ترك التعجيل بالفطر. روى الامام عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله انك تواصل. فقال اني لست كهيئتكم اني اطعم فيه ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انه يشرع الاقتداء به فيها لم يقل لهم لم يصح لكم ان تستدلوا بفعلي. فانا افعل اشياء ليست مماثلة لافعالكم. وانما ذكر له علة يختص بها دون سائر الناس. ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال والوصال قالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني وجمهور اهل العلم قالوا هذا الاطعام وهذا هذه السقيا ليست من الامور المحسوسة التي يشاهدها الناس قال عد بذلك مفطرا وانما هي امور يكون فيها تغذية للبدن الله اعلم بحقيقتها طاهر يعني الظهار فعرظ له مرظ يغلبه ويقطع عليه صيامه. لانه امر بصيام شهرين متتابعين. فاذا صام في هذه المدة جاءه مرظ فافطر من اجل المرظ. هل ينقطع صومه بذلك؟ وهل ينقطع تتابعه بهذا؟ فقال ان صح من مرضه وقوي على الصيام وجب عليه ان يعود للصيام مرة اخرى وليس له ان يؤخر ذلك لكنه يبني على ما قد مضى من صيامه. فرأى ان المرظ لا يقطع التتابع. قال وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ اذا حاضت بين ظهري صيامها انها اذا طهرت تباشر للصيام. وتبني على ما قد صامت قال وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ان يفطر الا اذا كان عنده علة من مرض او حيض وليس له هو ان يسافر فيفطر لانه يختار السفر. وهذا احد القولين في المسألة. والقول الثاني بانه اذا سافر جاز له فطر وهو مذهب احمد وجماعة. والصواب مذهب مالك. لانه قادر على ترك السفر. وبالتالي فانه يجب عليه او ينقطع تتابعه بفطر ذلك اليوم قال المؤلف باب ما يفعل المريض في صيامه قال مالك سمعت اهل العلم ان المريض الذي يشق عليه الصيام ويتعبه له ان يفطر وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ومثله الذي اشتد عليه القيام في الصلاة فانه يعذر في هذا فيصلي وهو جالس. قال المؤلف ودين الله يسر. وقد ارخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض قال المؤلف باب النذر في الصيام والصيام عن الميت يجوز للانسان ان يتقرب لله بنذر الصيام. وان كان الابتداء في النذر ليس من الامور مستحبة بل من الامور المكروهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولانه يخشى من ان لا يفعل الانسان ما نذر وبالتالي يلحقه الاثم. وروى المؤلف ان قال بلغني عن سعيد انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ قال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع. قال وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. قال مالك من مات وعليه نذر والاظهر انه يجوز له ان ان يتطوع ولو لم يصم اه النذر بعد لعدم وجود الدليل مانع من التطوع قبل صيام النذر. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فاوفى اني فاوصى ان يوفى عنه من ما له فان الصدقة والبدنة تكون من ثلثه فقط. والجمهور يقولون تخرج من جديد جميع المال لان الديون مقدمة على التركات والوصايا قال وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة لانه لو اه صح في رأس المال لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه يعني لا اه لم يفعل الواجب عليه في حياته فلم يدفع الزكاة فاذا ما تؤخذ من اه التركة. لكن مثل هذا اه نقول ان صاحبه اثم وبالتالي فالناس سيرتدعون عنه خوفا من الاثم قال فلو كان ذلك جائزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها. وعسى ان يحيط بجميع ماله فانه لا يهتم بشأن الورثة. قال ما لك بلغني ان ابن عمر كان يسأل. هل يصوم احد عن احد؟ او يصلي احد عن احد قال لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. فدل هذا على ان الصلاة لا تدخلها النيابة واما بالنسبة للصوم فهذا هو قول ابن عمر وهو قول جماهير الفقهاء. وقال طائفة بانه يصح ان يصوم عن غيره صوم النذر دون بقية انواع الصيام. وقال اخرون يجوز ان يصوم عنه الصيام الواجب دون الصيام دون صيام التطوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. وروى عن زيد ابن يسلم عن اخيه خالد ان عمر افطر ذات يوم في رمضان في ومن ذي غيم يعني متوهما. وراء انه قد امسى. وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال رسول الله فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا يعني لا يلحقنا شيء من المأتم. وهل يجب عليهم قضاء هذا اليوم او لا يجب؟ موطن خلاف بين الفقهاء والاظهر من اقوالهم ان انه يجب عليه القضاء. ثم روى قال مالك يريد بقوله الخطب يسير ان القضاء سهل وخفيف المؤونة واليسارة يقول نصوم يوما مكانه ثم روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او سفر قال لان القضاء يحاكي الاداء. والجمهور على ان القضاء لرمضان لا يجب فيه التتابع. لان الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة. والعدة كما تشمل الايام المتتابعة تشمل الايام المتفرقة ثم روى عن ابن شهاب ان ابن عباس وابا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينه يعني لا يجب التتابع. وقال الاخر لا يفرق بينه. لا ادري ايهما قال يفرق ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه يقول من استقاء اي طلب خروج القيء وهو بقايا الطعام التي تكون في البطن يخرجها الانسان مع فمه. قال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن زرعه القيء اتاه القيء بدون طلب فليس عليه قضاء. وقد ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى الف عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان. فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء رمضان وان فيه استحباب التتابع في صيام القضاء قال مالك في من فرق قظى رمظان ليس عليه اعادة. وذلك مجزئ عنه. واحب ذلك الي ان يتابعه. قال مالك من اكل او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب ان عليه قضاء يوم مكانه. قال لانه قد افطر طرق وحينئذ تمتع بدنه بشيء من المأكولات فليس بصائم وقال الجمهور يتم صومه لحديث ابي هريرة من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه قال مالك عن حميد ابن قيس اخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت. فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة متتالية ابي عاتم يقطعها. قال حميد فقلت له نعم. يقطعها ان شاء. قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي. ثلاثة ايام متتابعات فقال مالك احب الي ان يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. كانه لم يجب هذا وفيه ان القراءة الشاذة يعمل بها. وظاهرها انها تفسير سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم فظن انه قرآن وليس كذلك. وسئل عن وسئل عن المرأة تصبح صائمة في رمظان فتدفع من دم عبيد في غير اواني الحيض. فهل نقول بان هذا حيظ وبالتالي تفطر او نقول ليس بحيض وتتم صومها؟ قال ثم تنتظر حتى ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا. ثم تصبح يوما اخر فتدفع دفعة اخرى. دون الاولى ثم ينقطع قبل حيضتها بايام فسئل مالك عن صيامها وصلاتها فقال مالك ذلك الدم من الحيضة فاذا رأته فلتفطر ولتقظي ما افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم. والقول الثاني في هذه المسألة بان هذا لا يعد حيظاء لان الحيظ انما يكون في يوم كامل. اما ما كان في لحظات فانه لا يعد يوما لا يعد حيضا ولعل هذا اظهر. وسئل عمن اسلم في اخر يوم من رمظان هل عليه قظاء رمظان كله او لا يقضي الا اليوم الذي اسلم فيه. فقال لا يقضي الا اليوم الذي اسلم فيه. ويستأنف الصيام فيما يستقبل وقال اما اليوم الذي اسلم فيه فاحب ان يقضي ذلك اليوم ولعله حتى ذلك اليوم ايجاب القظاء عليه فيه نظر. فقد اسلم اناس في عهد النبوة في ايام الصيام. ومع ذلك لم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بقضاء ذلك اليوم. قال المؤلف باب قضاء التطوع. يعني اذا صام الانسان تطوع فافطر فهل يجب عليه القضاء او لا؟ وهذا مبني على قاعدة هل المندوب يلزم بالشروع فيه؟ فان قلنا يلزم المندوب بالشروع فيه فاذا بدأ صيام التطوع فافطر فان عليه قضاء ذلك اليوم وان قلنا بان المندوب لا يلزم بالشروع فيه فان من اصام تطوعا جاز له ان يفطر. روى المؤلف شهاب ان عائشة وحفصة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي اليهما طعام فافطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت ابيها. يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين. فاهدي بنا طعام فافطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانا يوم اقضي مكانه يوما اخر. وهذا فيه اه انقطاع وفيه كلام لاهل العلم تقدم معنا ان مالكا وابا حنيفة يقولان يقضيان ذلك اليوم. وان احمد والشافعي يقولون لا يقظيان ذلك اليوم. ثم ثم قال مالك من اكل او شرب ناسيا او ساهيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء. وليتم يومه الذي اكل فيه وهو شرب وهو متطوع وليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء يعني اذا كان الفطر بغير اختياره لكن اذا دخل الرجل في عمل تطوع فقطعه بدون سبب اذا كبر فانه لا يجوز له ان يقطع ذلك العمل. واذا كبر لم ينصرف حتى يتم ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه اذا هل لم يرجع حتى يتم حجه. وهكذا في الطواف اذا ابتدأ به لزمه اكماله حتى يقضيه ولا ينبغي ان يترك شيئا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر يعرض له وعذر خاص به ولذا قال ثم اتموا الصيام الى الليل وقال واتموا الحج والعمرة لله وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. واما مذهب احمد والشافعي فهما يقولان لا يلزم المندوب بالشروع فيه. ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله صائما فوجد عندهم طعاما فسألهم عنه له الطعام فافطر بعد ان كان صائما قال باب فدية من افطر في رمضان من علة يعني اذا كان لا يستطيع القضاء فافطر في رمضان فان عليه ان يتصدق بصدقة عن كل يوم. قال مالك بلغني ان انس كبر حتى كاد لا يقدروا على الصيام فكان يفتدي يعني يطعم عن كل يوم مسكينا قال مالك ولا ارى ذلك واجبا. والجمهور على وجوبه ويستدلون عليه بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مو مسكين. قال واحب الي ان يفعله. يعني اه الفدية اذا كان قويا عليه فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك بلغني عن ابن عمر انه سئل عن الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مد من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك واهل العلم يرون عليها القضاء لقوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها. فعندها ولذلك اوجبنا عليها آآ الفطرة ولذلك اوجبنا عليها القضاء والاطعام. وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء او رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان اخر فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء فيقول لا يجوز للانسان ان يؤخر صيام القضاء الى ما بعد رمضان الاتي ومن اخره فانه يجب عليه اطعام مسكين عن كل يوم. وبهذا افتى جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف ومن ثم فانه يؤخذ بقولهم في هذا. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة ان ان كان ليكون علي الصيام من رمضان. فما استطيع اصومه حتى يأتي شعبان. فيه فضيلة عائشة واهتمامها بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها له على كل شيء. وفيه جواز تأخير القضاء الى ما قبل رمضان الاتي وعدم جواز تأخيره لما بعده قال المؤلف باب صيام اليوم الذي يشك فيه. اليوم الذي يشك فيه ان كان صحوا فانه لا يشرع للناس ان يصوموا من الغد واما ان كان اليوم الذي اما ان كانت ليلة اليوم الذي يشك فيه فيها قطر او سحاب او غيم فحينئذ قال اكثر واهل العلم بانه لا يصام ذلك اليوم ولا يقام ليله. وذهب احمد الى مشروعية هذا واختارها اكثر تهابه قال يحيى قال مالك سمعت اهل العلم ينهون ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان حتى اذا نوى به رمظان ويرون ان على من صامه على غير رؤية ثم جاء السبت انه من رمظان ان عليه قظاء لماذا؟ لان انه لم يعزم على صيام ذلك اليوم على انه من رمضان قال ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك وهذا الامر الذي عليه اهل العلم عندنا قال باب جامع الصيام وروى عن ابي النظر عن ابي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر صياما منه في شعبان فيه فضيلة صيام شهر شعبان. والظاهر انه يشرع صومه كله لمن ابتدى الشهر من اوله. اما اذا انتصف الشهر فانه لا يحسن بالانسان ان يبتدأ بتطوع بعد ذلك على انه من شعبان. ثم روى المؤلف عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة اي وقاية. فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث يعني لا يفعل امرا مما ومن امور النساء. ولا يجهل فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم وقال طائفة بان هذا في صيام النفل. وقال هل نص هذا في صيام التطوع قال طائفة هذا في صيام الفرض دون التطوع. وقال جماعة بل في الجميع. ثم روى عن ابي الزناد يعني لا عرج عن ابي هريرة قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. انما يذر شهوته وطعامه من اجل فيه ان اخراج الشهوة ولو بالاستمناء من المفطرات لانه لم يذر شهوته. قال افصيام لي وانا اجزي به فضيل فيه فضيلة الصيام. كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصيام فان لي وانا اجزي به ولم يخصا هنا صياما دون صيام. فهذا يشمل صيام رمضان والكفارة والنذر والتطوع. ثم روى عن عمه ابي سهيل عن ابيه ان عن ابي هريرة انه قال اذا دخل رمظان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت في الشياطين. وقد جاء تفسيره في بعض الالفاظ ان الشياطين لا تخلص الى ما كانت تخلص اليه قبل رمظان. واما بالنسبة سواك فان المؤلف يرى عدم كراهية السواك للصائم مطلقا وقال ولم اسمع من احد من اهل العلم انه يكره ذلك ولا ينهى عنه. وقال طائفة بان السواك بعد الزوال من الامور المكروهة للصائم لانه يبعد ريح الخلوف ولانه قد يخرج منه دم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة في ايام بعد الفطر من رمضان لم ارى احدا من اهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف ويخافون بدعته وان يلحق برمضان ما ليس منه اه قال لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون به. قال مالك لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. اما بالنسبة لصيام ست من شوال فقد ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما طام الدهر واما بالنسبة لصيام يوم الجمعة فقد ورد في الحديث النهي عنه. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة صيام ولا تخص ليلته بقيام والمؤلف يرى ان صيام يوم الجمعة ليس من المكروهات. بل هو من الامور الجائزات وذلك لعل الحديث لم يثبت عنده في هذا الباب. قال وقد رأيت بعض اهل العلم يصومه واراه كان يتحراه وقد تقدم معنا ان الحديث ثابت في هذا فلا يعول على غيره. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين