﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.100
والان مع الدرس الحادي عشر قال الامام مالك رحمه الله باب من قام بعد الاتمام او في الركعتين ثم روى عن ابن شهاب عن العرج عن عبد الله ابن بحينة انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين

2
00:00:32.750 --> 00:00:58.600
ثم قام فلم يجلس يعني لم يجلس جلسة التشهد فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر. ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم فيه دلالة على انه اذا قام للركعة الثالثة ونسي التشهد الاول فانه يواصل ويتم صلاته. ولا يرجع

3
00:00:58.600 --> 00:01:21.050
وقد ورد في الحديث النهي عن الرجوع وحينئذ يسجد للسهو قبل السلام كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في

4
00:01:21.050 --> 00:01:42.600
اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك قال مالك هذا اذا من نسي التشهد الاول وقام للركعة الثالثة اما من قام للركعة الخامسة فهذه الركعة الخامسة ليست بمشروعة

5
00:01:42.800 --> 00:02:07.700
ومن ثم فانه يعود فيجلس للتشهد ولهذا قال مالك فيمن سهى في صلاته فقام بعد اتمامه الاربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر انه قد كان اتم الركعات الاربع انه يرجع انه يرجع فيجلس للتشهد ولا

6
00:02:07.700 --> 00:02:29.750
تكمل بقية ركعته ولا يسجد ولو قدر انه سجد احدى السجدتين فانه يجلس للتشهد. ولا ولا يسجد السجدة الاخرى ثم اذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس قال بعد التسليم. لانه قد ورد في حديث ابن مسعود

7
00:02:30.050 --> 00:02:47.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خامسة فلما سلم قيل له قد صليت خامسة فسجد بعد ان سلم قالوا فدل هذا على انه يسجد للسهو بعد التسليم. عند ما لك لماذا

8
00:02:47.450 --> 00:03:10.000
سجود السهو هنا بعد التسليم لانه زيادة فهو على قاعدته والاظهر ان هذا الحديث ليس المشروع في حالته ان يكون السجود بعد السلام وانما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام لانه لم يعرف بالسهو الا بعد السلام

9
00:03:10.450 --> 00:03:34.500
ولذلك قلنا من زاد ركعة فالصواب انه يسجد قبل السلام قال باب النظر في الصلاة الى ما يشغلك عنها على المؤمن ان يحرص على استحضار قلبه في صلاته قد قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

10
00:03:34.700 --> 00:04:00.650
قاسعون وروى مالك عن علقمة عن امه ان عائشة قالت اهدى ابو جهل بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وهي نوع من انواع الثياب اه يكون مربعا خميصة شامية لها علم. اي فيها خطوط اه نحو ذلك

11
00:04:00.700 --> 00:04:21.500
فشهد فيها الصلاة يعني صلى بالناس فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم ردي هذه الخميصة الى ابي جهم فاني نظرت في علمها اي في خطوطها في الصلاة فكادت تفتنني اي تشغلني عن صلاتي

12
00:04:22.100 --> 00:04:44.300
ومن هنا على الانسان ان يحرص على البعد عن الاسباب التي تجعله اه ينشغل عن صلاته وكذلك لابد من الحرص على تصفية المساجد مما يشغل المصلين من انواع الزخارف فان مصلحة الخشوع في الصلاة

13
00:04:44.400 --> 00:05:07.650
اعظم من مصلحة زخرفة المسجد ثم روى المؤلف عن هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم اعطاها ابا جهم واخذ من ابي جهم امبيجانية له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني نظرت الى علمها في الصلاة. والانبجانية نوع من انواع

14
00:05:07.650 --> 00:05:26.150
الثياب ولكنه غليظ وليس فيه خيوط او خطوط وهذا الخبر مرسل عروة لم يدرك عهد النبوة قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان ابا طلحة الانصاري كان يصلي في حائطه اي بستانه

15
00:05:26.300 --> 00:05:49.650
فطار دبسي هذا نوع من انواع الطيور فطفق يتردد يلتمس مخرجا يريد هو في غرفة ونحوها فيريد مخرج هذا الطائر يريد مخرج معه فاعجبه ذلك اي اعجب ابا طلحة الانصاري. فجعل يتبعه بصره

16
00:05:50.300 --> 00:06:13.200
فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع الى صلاته فاذا هو لم يدري كم صلى فقال ابو طلحة لقد اصابتني في ما لي هذا فتنة فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي اصابه في حائطه من الفتنة او ان ذلك الطير لم يتمكن من الخروج بسبب

17
00:06:13.200 --> 00:06:32.500
النخيل بسبب النخيل وقال يا رسول الله هو صدقة لله فظعه حيث شئت. هذا الاسناد منقطع. عبد الله ابن ابي بكر ابن ابي بكر لم يدرك عهد النبوة ولم يروي عن ابيه طلحة

18
00:06:34.050 --> 00:06:52.450
وقد ورد ان ابا طلحة انما تصدق ببستانه لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وروى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف

19
00:06:53.200 --> 00:07:20.500
وواد من اودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد يعني في الوقت الذي يأتي فيه الثمار. والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمارها اي انه قد اه اه ربطت بالثمار لانها قد كبرت عذق التمر وبالتالي يربطونه بالسعف من اجل الا يسقط

20
00:07:20.800 --> 00:07:41.850
ولا ينكسر العذق قال فنظر اليها الى ذلك البستان فاعجبه ما رأى من ثمارها. ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري كم صلى. فقال لقد طابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة. فذكر له ذلك وقال هو صدقة

21
00:07:42.150 --> 00:08:07.500
فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان بخمسين الفا. فسمي ذلك المال الخمسين قال المؤلف كتاب السهو يعني اذا سهى الانسان في صلاته فزاد ونقص او شك قال باب العمل في السهو يعني ماذا نعمل عند وجود السهو؟ وروى عن ابن شهاب عن ابي سلمة

22
00:08:07.650 --> 00:08:21.750
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فليس عليه فلبس عليه او فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى

23
00:08:22.050 --> 00:08:45.850
فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس فيه الحرص على الابتعاد عن الاسباب التي يتسلط الشيطان بها على الانسان اما بالاكثار من ذكر الله او باحضار القلب وفيه انه اذا سهى الانسان في صلاته فلم يدري فانه يشرع له سجود السهو. فمن اسباب سجود السهو الشك

24
00:08:45.850 --> 00:09:09.150
في الصلاة ثم روى ثم قال مالك بلغني اني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لانسى او انسى لاسن اي يأتيني النسيان في الصلاة من اجل ان تقتدوا بافعالي ويكون مخرجا لكم عند وقوع النسيان

25
00:09:09.150 --> 00:09:33.100
لديكم قال وبلغني ان رجلا سأل القاسم ابن محمد فقال اني اهم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال يعني تكثر علي الاوهام. فقال القاسم ابن محمد امض في صلاتك. فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف

26
00:09:33.200 --> 00:09:54.600
اي ان الوساوس التي تأتي الناس طريق علاجها هو عدم الالتفات اليها فمن لم يلتفت الى هذه الوساوس الشيطانية فانها ستنقطع منه فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي

27
00:09:56.850 --> 00:10:19.150
قال المؤلف كتاب الجمعة الجمعة فريضة شرعية تتكرر في كل اسبوع وقد امر الله عز وجل بالمحافظة عليها. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

28
00:10:20.050 --> 00:10:36.900
قال المؤلف باب العمل في غسل يوم الجمعة ما هي احكامه؟ وكيف انا اؤديه؟ وهل هو واجب او لا وروى عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:10:36.950 --> 00:10:55.450
قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة به دلالة على مشروعية غسل الجمعة وانه مختص بالجمعة وفيه دلالة على انه يماثل غسل الجنابة في الكيفية وقيل المراد ان الصفة واحدة

30
00:10:55.700 --> 00:11:17.900
وقيل ان المراد بذلك انه اه يفعل ما يكون يفعل الجنابة في ذلك اليوم حتى يغتسل غسل جمعة يجزئ او يرفع الجنابة ولعل القول الاول ان المراد الصفة اظهر قال ثم راح في الساعة الاولى

31
00:11:17.950 --> 00:11:36.150
فكأنما قرب بدنه فيه فضيلة التبكير لصلاة الجمعة. والجمهور على ان التبكير للجمعة يبتدأ من طلوع الشمس وان الساعة الاولى تبتدئ حينئذ والامام مالك عنده ان الساعة الاولى لا تبتدأ الا بالزوال

32
00:11:36.700 --> 00:11:54.750
وفي قوله راح لفظة راحة استدل بها مالك. لان الاصل في لفظة راحة ان تكون لما بعد الزوال والجمهور يقولون غدا وراح غدا للصباح وراحة للمساء هذا اذا جمع بينهما

33
00:11:54.850 --> 00:12:18.450
لكن اذا فرق بينهما واوتي باحد اللفظين فانه لا يلزم ان يكون الرواح في اول آآ فيما بعد ويدل على هذا انه جعلها ساعات ولو قلنا ان هذه الساعات بعد الزوال لاصبحت ثواني لان الخطيب بزوال الشمس مباشرة يصعد الى المنبر

34
00:12:18.950 --> 00:12:38.150
قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. استدل به على التفاوت بين البقرة والبدنة وان لفظ البدنة لا يصدق على البقرة. لكن هذا اذا جمع بينهما. اما اذا فرق فلا بأس

35
00:12:38.350 --> 00:13:00.050
استدل قال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش اقرن والمراد بالاقران الذي له قرون. لانه عندهم افضل ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة المعنى انه يجوز ان نذبح في الاضاحي دجاجة

36
00:13:00.250 --> 00:13:17.450
نقول لا لكن المراد بذلك ان يقرب على جهة الصدقة وليس على جهة الاضحية ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بيضة والبيضة لا ذبح فيها فدل هذا على ان المراد الصدقة للاضحية

37
00:13:17.550 --> 00:13:40.100
قال فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ففيه دلالة على وجوب ان يكون الانسان في المسجد قبل ان ليبدأ الخطيب خطبته ثم روى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة

38
00:13:40.400 --> 00:14:00.850
وقد اختلف الفقهاء في غسل الجمعة هل هو واجب او لا؟ والجمهور على انه مستحب وليس بواجب وهو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة ومن ادلة من يرى ان ان غسل الجمعة واجب ما يأتي

39
00:14:01.150 --> 00:14:15.550
حيث روى المؤلف عن ابن شهاب عن سالم قال دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة. وعمر يخطب قال عمر اية ساعة هذه؟ يعني كان يقول له تأخرت

40
00:14:15.650 --> 00:14:32.850
وفيه جواز مكالمة الخطيب لافراد الناس فقال يا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت فيه كلام المأمومين مع الامام في خطبة الجمعة. اذا سألهم الامام

41
00:14:33.100 --> 00:14:51.050
فقال عمر والوضوء ايضا؟ يعني انك قد اسأت بتأخرك واسأت بعدم اغتسالك. وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فهذا من ادلة من يرى وجوب غسل الجمعة

42
00:14:51.250 --> 00:15:11.250
ثم روى عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهذا من ادلة من يرى وجوب غسل الجمعة. وروى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم

43
00:15:11.250 --> 00:15:33.850
جمعة فليغتسل فهذا فعل امر وقال مالك من اغتسل والجمهور حملوا هذه الاحاديث على الندب لما ورد من الحديث من اغتسل يوم الجمعة من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افظل. ورد في صحيح مسلم

44
00:15:33.950 --> 00:15:52.050
من حديث ابي هريرة من توضأ يوم الجمعة فاثنى عليه. فدل هذا على ان الغسل ليس بواجب. واما حديث غسلوا يوم الجمعة واجب فالمراد به انه متأكد لان هذا هو المعنى اللغوي للفظة واجب

45
00:15:52.200 --> 00:16:11.350
قال مالك غسل من اغتسل يوم الجمعة اول النهار وهو يريد بذلك غسل الجمعة اجزأه قال فان ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه. فلا بد ان يكون قبل الذهاب الى الجمعة مباشرة

46
00:16:11.850 --> 00:16:25.450
وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل قالوا فدل هذا على انه لابد ان يكون الاغتسال قبل الذهاب مباشرة

47
00:16:25.550 --> 00:16:48.250
والجمهور على ان جميع يوم الجمعة مجزئ لقوله غسل يوم الجمعة ولان المعنى فيهما واحد واما بعد صلاة الجمعة فانه لا يجزئ لماذا؟ لانه فات المقصود من حضور الانسان للجمعة باغتسال. قال ما لك من اغتسل يوم الجمعة

48
00:16:48.300 --> 00:17:08.300
معجلا او مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فاصابه ما ينقض وضوءه اغتسل ثم انتقض الوضوء فليس الا الوضوء ولا نأمره بغسل اخر. وغسله الاول يجزئه. هذا شيء من احكام الجمعة. ولعلنا باذن الله

49
00:17:08.300 --> 00:17:20.900
الله عز وجل نتكلم عن اه بقية احكام الجمعة في الغد هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين