والان مع الدرس الحادي عشر قال الامام مالك رحمه الله باب من قام بعد الاتمام او في الركعتين ثم روى عن ابن شهاب عن العرج عن عبد الله ابن بحينة انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس يعني لم يجلس جلسة التشهد فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر. ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم فيه دلالة على انه اذا قام للركعة الثالثة ونسي التشهد الاول فانه يواصل ويتم صلاته. ولا يرجع وقد ورد في الحديث النهي عن الرجوع وحينئذ يسجد للسهو قبل السلام كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك قال مالك هذا اذا من نسي التشهد الاول وقام للركعة الثالثة اما من قام للركعة الخامسة فهذه الركعة الخامسة ليست بمشروعة ومن ثم فانه يعود فيجلس للتشهد ولهذا قال مالك فيمن سهى في صلاته فقام بعد اتمامه الاربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر انه قد كان اتم الركعات الاربع انه يرجع انه يرجع فيجلس للتشهد ولا تكمل بقية ركعته ولا يسجد ولو قدر انه سجد احدى السجدتين فانه يجلس للتشهد. ولا ولا يسجد السجدة الاخرى ثم اذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس قال بعد التسليم. لانه قد ورد في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خامسة فلما سلم قيل له قد صليت خامسة فسجد بعد ان سلم قالوا فدل هذا على انه يسجد للسهو بعد التسليم. عند ما لك لماذا سجود السهو هنا بعد التسليم لانه زيادة فهو على قاعدته والاظهر ان هذا الحديث ليس المشروع في حالته ان يكون السجود بعد السلام وانما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام لانه لم يعرف بالسهو الا بعد السلام ولذلك قلنا من زاد ركعة فالصواب انه يسجد قبل السلام قال باب النظر في الصلاة الى ما يشغلك عنها على المؤمن ان يحرص على استحضار قلبه في صلاته قد قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاسعون وروى مالك عن علقمة عن امه ان عائشة قالت اهدى ابو جهل بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وهي نوع من انواع الثياب اه يكون مربعا خميصة شامية لها علم. اي فيها خطوط اه نحو ذلك فشهد فيها الصلاة يعني صلى بالناس فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم ردي هذه الخميصة الى ابي جهم فاني نظرت في علمها اي في خطوطها في الصلاة فكادت تفتنني اي تشغلني عن صلاتي ومن هنا على الانسان ان يحرص على البعد عن الاسباب التي تجعله اه ينشغل عن صلاته وكذلك لابد من الحرص على تصفية المساجد مما يشغل المصلين من انواع الزخارف فان مصلحة الخشوع في الصلاة اعظم من مصلحة زخرفة المسجد ثم روى المؤلف عن هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم اعطاها ابا جهم واخذ من ابي جهم امبيجانية له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني نظرت الى علمها في الصلاة. والانبجانية نوع من انواع الثياب ولكنه غليظ وليس فيه خيوط او خطوط وهذا الخبر مرسل عروة لم يدرك عهد النبوة قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان ابا طلحة الانصاري كان يصلي في حائطه اي بستانه فطار دبسي هذا نوع من انواع الطيور فطفق يتردد يلتمس مخرجا يريد هو في غرفة ونحوها فيريد مخرج هذا الطائر يريد مخرج معه فاعجبه ذلك اي اعجب ابا طلحة الانصاري. فجعل يتبعه بصره فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع الى صلاته فاذا هو لم يدري كم صلى فقال ابو طلحة لقد اصابتني في ما لي هذا فتنة فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي اصابه في حائطه من الفتنة او ان ذلك الطير لم يتمكن من الخروج بسبب النخيل بسبب النخيل وقال يا رسول الله هو صدقة لله فظعه حيث شئت. هذا الاسناد منقطع. عبد الله ابن ابي بكر ابن ابي بكر لم يدرك عهد النبوة ولم يروي عن ابيه طلحة وقد ورد ان ابا طلحة انما تصدق ببستانه لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وروى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف وواد من اودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد يعني في الوقت الذي يأتي فيه الثمار. والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمارها اي انه قد اه اه ربطت بالثمار لانها قد كبرت عذق التمر وبالتالي يربطونه بالسعف من اجل الا يسقط ولا ينكسر العذق قال فنظر اليها الى ذلك البستان فاعجبه ما رأى من ثمارها. ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري كم صلى. فقال لقد طابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة. فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان بخمسين الفا. فسمي ذلك المال الخمسين قال المؤلف كتاب السهو يعني اذا سهى الانسان في صلاته فزاد ونقص او شك قال باب العمل في السهو يعني ماذا نعمل عند وجود السهو؟ وروى عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فليس عليه فلبس عليه او فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس فيه الحرص على الابتعاد عن الاسباب التي يتسلط الشيطان بها على الانسان اما بالاكثار من ذكر الله او باحضار القلب وفيه انه اذا سهى الانسان في صلاته فلم يدري فانه يشرع له سجود السهو. فمن اسباب سجود السهو الشك في الصلاة ثم روى ثم قال مالك بلغني اني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لانسى او انسى لاسن اي يأتيني النسيان في الصلاة من اجل ان تقتدوا بافعالي ويكون مخرجا لكم عند وقوع النسيان لديكم قال وبلغني ان رجلا سأل القاسم ابن محمد فقال اني اهم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال يعني تكثر علي الاوهام. فقال القاسم ابن محمد امض في صلاتك. فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف اي ان الوساوس التي تأتي الناس طريق علاجها هو عدم الالتفات اليها فمن لم يلتفت الى هذه الوساوس الشيطانية فانها ستنقطع منه فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي قال المؤلف كتاب الجمعة الجمعة فريضة شرعية تتكرر في كل اسبوع وقد امر الله عز وجل بالمحافظة عليها. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله قال المؤلف باب العمل في غسل يوم الجمعة ما هي احكامه؟ وكيف انا اؤديه؟ وهل هو واجب او لا وروى عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة به دلالة على مشروعية غسل الجمعة وانه مختص بالجمعة وفيه دلالة على انه يماثل غسل الجنابة في الكيفية وقيل المراد ان الصفة واحدة وقيل ان المراد بذلك انه اه يفعل ما يكون يفعل الجنابة في ذلك اليوم حتى يغتسل غسل جمعة يجزئ او يرفع الجنابة ولعل القول الاول ان المراد الصفة اظهر قال ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه فيه فضيلة التبكير لصلاة الجمعة. والجمهور على ان التبكير للجمعة يبتدأ من طلوع الشمس وان الساعة الاولى تبتدئ حينئذ والامام مالك عنده ان الساعة الاولى لا تبتدأ الا بالزوال وفي قوله راح لفظة راحة استدل بها مالك. لان الاصل في لفظة راحة ان تكون لما بعد الزوال والجمهور يقولون غدا وراح غدا للصباح وراحة للمساء هذا اذا جمع بينهما لكن اذا فرق بينهما واوتي باحد اللفظين فانه لا يلزم ان يكون الرواح في اول آآ فيما بعد ويدل على هذا انه جعلها ساعات ولو قلنا ان هذه الساعات بعد الزوال لاصبحت ثواني لان الخطيب بزوال الشمس مباشرة يصعد الى المنبر قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. استدل به على التفاوت بين البقرة والبدنة وان لفظ البدنة لا يصدق على البقرة. لكن هذا اذا جمع بينهما. اما اذا فرق فلا بأس استدل قال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش اقرن والمراد بالاقران الذي له قرون. لانه عندهم افضل ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة المعنى انه يجوز ان نذبح في الاضاحي دجاجة نقول لا لكن المراد بذلك ان يقرب على جهة الصدقة وليس على جهة الاضحية ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بيضة والبيضة لا ذبح فيها فدل هذا على ان المراد الصدقة للاضحية قال فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ففيه دلالة على وجوب ان يكون الانسان في المسجد قبل ان ليبدأ الخطيب خطبته ثم روى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة وقد اختلف الفقهاء في غسل الجمعة هل هو واجب او لا؟ والجمهور على انه مستحب وليس بواجب وهو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة ومن ادلة من يرى ان ان غسل الجمعة واجب ما يأتي حيث روى المؤلف عن ابن شهاب عن سالم قال دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة. وعمر يخطب قال عمر اية ساعة هذه؟ يعني كان يقول له تأخرت وفيه جواز مكالمة الخطيب لافراد الناس فقال يا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت فيه كلام المأمومين مع الامام في خطبة الجمعة. اذا سألهم الامام فقال عمر والوضوء ايضا؟ يعني انك قد اسأت بتأخرك واسأت بعدم اغتسالك. وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فهذا من ادلة من يرى وجوب غسل الجمعة ثم روى عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهذا من ادلة من يرى وجوب غسل الجمعة. وروى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم جمعة فليغتسل فهذا فعل امر وقال مالك من اغتسل والجمهور حملوا هذه الاحاديث على الندب لما ورد من الحديث من اغتسل يوم الجمعة من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افظل. ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة من توضأ يوم الجمعة فاثنى عليه. فدل هذا على ان الغسل ليس بواجب. واما حديث غسلوا يوم الجمعة واجب فالمراد به انه متأكد لان هذا هو المعنى اللغوي للفظة واجب قال مالك غسل من اغتسل يوم الجمعة اول النهار وهو يريد بذلك غسل الجمعة اجزأه قال فان ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه. فلا بد ان يكون قبل الذهاب الى الجمعة مباشرة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل قالوا فدل هذا على انه لابد ان يكون الاغتسال قبل الذهاب مباشرة والجمهور على ان جميع يوم الجمعة مجزئ لقوله غسل يوم الجمعة ولان المعنى فيهما واحد واما بعد صلاة الجمعة فانه لا يجزئ لماذا؟ لانه فات المقصود من حضور الانسان للجمعة باغتسال. قال ما لك من اغتسل يوم الجمعة معجلا او مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فاصابه ما ينقض وضوءه اغتسل ثم انتقض الوضوء فليس الا الوضوء ولا نأمره بغسل اخر. وغسله الاول يجزئه. هذا شيء من احكام الجمعة. ولعلنا باذن الله الله عز وجل نتكلم عن اه بقية احكام الجمعة في الغد هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين