﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:36.400
والان مع الدرس الثالث عشر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله كتاب الصلاة في رمضان والمراد بذلك صلاة النافلة صلاة التراويح التي تصلى في ليل رمضان

2
00:00:36.450 --> 00:00:49.550
ثم قال باب الترغيب في الصلاة في رمضان. وروى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ذات ليلة اي صلاة الليل

3
00:00:50.500 --> 00:01:14.650
فصلى بصلاته ناس فيه دلالة على مشروعية صلاة قيام الليل في رمضان. ومشروعية اداء صلاة الليل جماعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها وفيه دلالة على ان هذه السنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما في هذا الحديث

4
00:01:14.700 --> 00:01:35.050
ولم ولم يتركها الا لعلة. وهي انه خشي ان اه تفرض على الناس. فلما زالت العلة زال الحكم وعاد استحباب اداء استحباب ادائها جماعة والنوع الثاني من السنة السنة الاقرارية

5
00:01:35.100 --> 00:01:56.950
فان الناس في عهد النبوة كانوا يصلون صلاة التراويح ارسالا. يصلي الرجل ويصلي بصلاته الرجل والرجل ان والثلاثة والخمس في المسجد فاذا صلاة التراويح سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وانما فعل عمران جمع الناس على امام واحد

6
00:01:56.950 --> 00:02:20.550
بعد ان كانوا يصلونها جماعات كل منهم يصلي على امام مستقل ثم قال ثم صلى الليلة القابلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكثر الناس وفيه دعوة الناس بعضهم لبعض الى الخير فانهم في الليلة الاولى لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا الاخرين

7
00:02:20.550 --> 00:02:36.100
فجاءوا يصلون معه صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة. فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتم

8
00:02:36.750 --> 00:02:52.750
ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم فهنا بيان للعلة التي من اجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في قيام رمظان. واخذ منها

9
00:02:52.750 --> 00:03:11.850
هذا ان الافضل اداء الصلاة جماعة في قيام رمضان. فان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يتركه الا من اجل معنى عدم وجوب هذه الصلاة وهذا المعنى قد زال اليوم

10
00:03:11.900 --> 00:03:27.900
ثم روى عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمر هزيمة فيه ان قيام رمظان مستحب وليس بواجبه محل اتفاق

11
00:03:27.950 --> 00:03:51.500
فيقول من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفيه اطلاق اللفظ الكامل يراد به غالبه واكثره. فانهم لم يكونوا يقومون جميع الشهر وانما كانوا يقومون اكثر الليل ومع ذلك قال من قام رمظان

12
00:03:52.100 --> 00:04:18.700
وفيه وجوب ان يحتسب الانسان اعماله التي يؤديها بحيث لا يعتبر عمله الا اذا احتسب الاجر فيه. وقد ورد في الحديث انما الاعمال بالنيات. وقوله ايمانا  اي تصديقا بوعد الله عز وجل. بحيث فعل هذا الفعل طاعة لله. وقوله احتسابا اي

13
00:04:18.700 --> 00:04:43.050
في الاجر الاخروي ومن هنا فان العبد اذا اراد ان يعمل عملا فلا بد من اثنين. الاول ان يعمله لله. والثاني ان يطلب وبه اجر الاخرة قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. الجمهور على ان المراد بذلك الصغائر. واما الكبائر فلا بد فيها من توبة

14
00:04:43.050 --> 00:05:03.100
لانه قد ورد في عدد من الاحاديث تقييد مغفرة الذنوب بالصغائر دون الكبائر. كما في الحديث الصلوات الخمس كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك

15
00:05:03.500 --> 00:05:22.150
يعني انهم يصلون متفرقين. ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر ابن الخطاب. ثمان عمر ران يجمعهم على امام واحد باب ما جاء في قيام رمضان يعني في كيفيته

16
00:05:22.300 --> 00:05:39.150
ثم روى عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ قال خرجت مع عمر في رمضان الى المسجد فيه تفقد الامام الاعظم احوال الناس. وان هذا من القرب. قال وفيه ان

17
00:05:39.200 --> 00:06:02.800
امام المسلمين يتولى ما يتعلق بمسائل دينهم. وان النظر في احوال الناس الدينية من شأن اه اصحاب الولاية ومن اراد ان يعزل امور الناس في طاعتهم وقرباتهم عن شأن الولاية فهو مخالف للهدي الشرعي

18
00:06:02.800 --> 00:06:25.900
الاسلامي قال فاذا الناس اوزاع يعني كل منهم يصلي مع جماعته متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط وهذا الظاهر انه كان هو الذي كان موجودا في عهد النبوة. فدل هذا على ان صلاة الجماعة في صلاة التراويح

19
00:06:25.900 --> 00:06:47.100
مأثورة من زمن النبوة فقال عمر والله اني لاراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. فجمعهم على ابي وفيه فضيلة ابي ابن كعب رضي الله عنه. قال ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم

20
00:06:47.300 --> 00:07:12.150
يعني يتفقد احوال الناس فقال عمر نعمة البدعة هذه. والمراد بلفظة البدعة الامر الذي انشئ اه حديثا وليس له مثال سابق استعمل لفظ البدعة في معناها اللغوي. لا في معناها الشرعي. اما معناها الشرعي فهو احداث عبادة جديدة فالصوم

21
00:07:12.150 --> 00:07:40.400
واب ان البدع التي كذلك لا يجوز للناس قربانها ولا يصح تقسيمها الى بدعة حسنة وبدعة سيئة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ظلالة وقد جاءت النصوص تحذر من استحداث عبادات جديدة لم تكن في عهد النبوة. قال صلى الله عليه وسلم من

22
00:07:40.400 --> 00:08:01.650
دسمة في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لميادا به الله قال والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون يعني ان صلاة اخر الليل افضل

23
00:08:02.000 --> 00:08:25.850
وكان الناس يقومون اوله وقد ورد في بعض الالفاظ انهم كانوا اذا انصرفوا من الصلاة يخشى الواحد منهم من فوات السحور  فجمع بهذا جمع في هذا بين هذه الاثار فقيل بانهم كانوا في اوائل العشرين ليلة

24
00:08:25.850 --> 00:08:45.300
العشرين ليلة الاولى يصلون اول الليل فقط وانه في العشر الاواخر يصلون الى اخر الليل ثم روى عن محمد ابن يوسف عن السائب ابن يزيد قال امر عمر ابيا وتميم الداري ان يقوما للناس باحدى عشرة ركعة

25
00:08:45.900 --> 00:09:07.000
هكذا هي رواية الموطأ رواية مالك في الموطأ باحدى عشرة ركعة وقد روى غيره الخبر فقالوا باحدى وعشرين ركعة وقد اختلف اهل العلم في المشروع او في آآ الافضل في عدد ركعات التراويح

26
00:09:07.100 --> 00:09:22.400
فقال طائفة بانه يستحب ان تكون احدى عشرة ركعة ولانه قد ورد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على احدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره

27
00:09:22.950 --> 00:09:44.000
وقال طائفة بانه يستحب ان تكون صلاة التراويح باحدى وعشرين ركعة. وهذا هو مذهب بثلاث وعشرين ركعة وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة والشافعي واحمد لان هذا هو الذي جمع عمر الناس عليه

28
00:09:44.300 --> 00:10:02.500
وورد عن الامام مالك انه قال باستحباب ان تكون ستا وثلاثين ركعة وعلى كل الاظهر ان الامر في هذا واسع. وان الجميع جائز وانه ينبغي ملاحظة حال المأمومين. فان كانوا

29
00:10:02.500 --> 00:10:23.250
فان كانوا لا يتحملون طول القراءة فحينئذ يقصر الانسان في القراءة ويكثر من الركعات. وان كانوا تحملون طول القراءة كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فانه يخفف من عدد الركعات

30
00:10:23.550 --> 00:10:43.850
قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى نعتمد على العصي من طول القيام. وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر وروى عن يزيد ابن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر

31
00:10:44.050 --> 00:11:04.200
في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ثم روى عن داوود ابن الحصين انه سمع الاعرج يقول ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. فيه استحباب دعاء اه القنوت في صلاة الوتر في شهر رمضان وان هذا كان من شأنهم

32
00:11:04.300 --> 00:11:27.500
وفيه الدعاء على الكفار. كيف يدعى على الكفار وهذا الدين دين رحمة؟ نقول دعا عليهم مصلحتهم فانه دعا عليهم بان لا يتمكنوا من الاستمرار على كفرهم وباطلهم وصدهم عن دين الله عز وجل

33
00:11:28.350 --> 00:11:49.650
قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات. فاذا قام بها في ثنتي عشرة ركعة رأى الناس انه قد خفف ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر قال سمعت ابي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر

34
00:11:49.650 --> 00:12:09.650
ان هذا كان في العشر الاواخر من رمضان. ثم روى عن هشام عن ابيه ان ذكوان ابا عمرو وكان عبدا لعائشة فاعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان فيه امامة المملوك في صلاة التراويح

35
00:12:10.900 --> 00:12:29.650
قال المؤلف كتاب صلاة الليل اي ما يشرع من ذلك وما هي الاجور المرتبة عليه وكيفية صلاة الليل وقد وردت النصوص بترغيب المؤمنين باداء الصلاة في الليل. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما

36
00:12:29.650 --> 00:12:49.650
جاعون. وقال النبي وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل. ثم قال باب ما جاء في

37
00:12:49.650 --> 00:13:05.950
صلاة الليل وروى عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رظا هذه الصيغة هل هي مقبولة في التزكية؟ تزكية من يجهل عينه كما لو قال حدثني الثقة

38
00:13:06.250 --> 00:13:25.250
ونحو ذلك هذا من مواطن الخلاف بينهم. والجمهور على ان هذه الصيغة لها حكم المرسل وقال اخبره ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل

39
00:13:25.250 --> 00:13:47.450
يغلبه عليها نوم الا كتب الله له اجر صلاته. وكان نومه عليه صدقة. وهذا من فضل الله جل وعلا وفيه ان العبد يؤجر بالنية فمن نوى العمل الصالح ورغب فيه لكنه لم يمكن منه فانه يكتب له اجره

40
00:13:47.550 --> 00:14:04.300
وثم روى عن ابي النظر عن ابي سلمة عن عائشة انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاي في في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي

41
00:14:04.550 --> 00:14:24.250
فيه حركة المصلي لمصلحة الصلاة وانها لا تؤثر على صحة الصلاة. فاذا قام بسطتهما فيه دلالة او استدل بهذا الحديث الجمهور على ان المرأة لا تقطع صلاة الرجل اذا مرت بين

42
00:14:24.250 --> 00:14:48.650
قالوا اذا كانت لا تقطعه وهي مضطجعة بين يديه فمن باب اولى الا تقطعه بمرورها. وذهب الامام واحمد الى ان مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع صلاته واستدل بعلى ذلك بالحديث الوارد في الصحيحين يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار

43
00:14:48.700 --> 00:15:09.500
قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فيه بيان حال للزمان الاول من قلة العيش وشظفه ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في صلاته فليرقد حتى

44
00:15:09.500 --> 00:15:35.550
يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه  فيه ان الانسان ينبغي به ان يختار وقت النشاط ليؤدي فيه العبادات فتكون على اكمل الوجوه واحسنها. ثم روى عن اسماعيل ابن ابي حكيم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع

45
00:15:35.550 --> 00:16:04.200
من الليل تصلي فقال من هذه؟ قيل هذه الحولاء بنت دويت لا تناموا الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه فيه انه لا ينبغي بالانسان ان يشق بنفسه في انواع النوافل. ثم قال ان الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل

46
00:16:04.200 --> 00:16:26.250
لو تملوا اي يكون عندكم انقطاع عن العمل. بسبب عدم رغبتكم فيها ولا يمل الى المراد به انه يوقف الاجر والثواب. وقيل المراد به انه لا آآ لا يقبل على وقيل المراد به انه لا يقبل على العبد

47
00:16:26.600 --> 00:16:49.250
قوله اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة فيه انه ينبغي بالانسان الا يشق على نفسه بانواع النوافل وينبغي به ان يؤدي النوافل في وقت نشاطه وقدرته وهذا الخبر منقطع لان

48
00:16:50.050 --> 00:17:08.050
اسماعيل ابن ابي حكيم ليس من الصحابة. وقد ورد من حديث عائشة. ثم روى المؤلف عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى اذا كان من اخر الليل ايقظ اهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة

49
00:17:08.950 --> 00:17:28.450
ثم يتلو هذه الاية وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فيه امر الانسان اهله بصلاة الليل فكيف بالصلاة المفروظة وفيه ان الصلوات من اسباب ادرار الرزق

50
00:17:28.500 --> 00:17:46.550
وان من لازم الصلاة فتح الله عليه ابواب الرزق ثم قال مالك بلغني عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول يكره النوم قبل العشاء. والحديث بعدها. وقد ورد في ذلك حديث ابي برزة في الصحيح

51
00:17:46.750 --> 00:18:12.450
وعند ما لك والشافعي واحمد انه يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. وهذا على سبيل كراهة التنزيه وعند الامام ابي حنيفة بانه لا يكره الحديث بعد العشاء وعند احمد انه ان الاصل كراهة الحديث الا ان يكون هناك معنى كما

52
00:18:12.500 --> 00:18:32.100
اه ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حادث اهله بعد العشاء ووعظ الناس بعد العشاء مع ابي بكر وعمر في شأن المسلمين بعد العشاء فقالوا بانه تستثنى هذه الامور من الكراهة

53
00:18:32.350 --> 00:18:48.850
قال مالك بلغني ان ابن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يسلم من كل ركعتين. قال مالك وهو الامر عندنا قد ورد في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا صلاة الليل مثنى مثنى

54
00:18:49.600 --> 00:19:05.650
واستدل الجمهور بهذا على ان صلوات الليل لا بد ان تكون ركعتين. ولا يصح للانسان ان يزيد عن ركعتين. وانه اذا صلى اربعا لم يصح بسلام واحد لم يصح ذلك منه

55
00:19:05.750 --> 00:19:29.700
وذهب الشافعي الى جواز اداء صلاة الليل باربع ركعات. وسلل على هذا بما ورد في الصحيح من حديث عائشة ان النبي الله عليه وسلم كان يصلي اربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. واجاب الاولون عن هذا الخبر بان

56
00:19:29.700 --> 00:19:51.850
المراد به انه كان يصلي اربع ركعات كل ركعتين بسلام مستقل. ثم يجلس يرتاح بعد ذلك ثم يصلي اربعا اخرى وذهب الامام ابو حنيفة الى جواز اداء صلاة الليل باي عدد شاء المصلي من الركعات ولو بثمانية وعشرة

57
00:19:51.850 --> 00:20:16.050
عشرة ويستثنى من هذا صلاة الوتر فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعدد ركعات اكثر من ثنتين بسلام واحد ثم ذكر المؤلف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر وروى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه

58
00:20:16.050 --> 00:20:35.700
عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة. يوتر منها بواحدة. فاذا فرغ اضطجع على شقه الايمن استدل بالحديث على مشروعية صلاة الوتر واستدل فيه على ان اقل صلاة الوتر ركعة واحدة كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة

59
00:20:35.700 --> 00:20:59.500
فالذي لا يجيز ان تصلى صلاة الوتر بركعة واحدة وفيه مشروعية استدل بعضهم بهذا الحديث على استحباب الاضطجاع على الشق الايمن واستدل بهذا على انه قال فاذا فرغ اضطجع على شقه الايمن

60
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
ثم روى عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي سلمة انه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة. يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم

61
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
لي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا. وقد تقدم الخلاف في عدد ركعات صلاة الليل وتقدم الخلاف في اداء آآ صلاة الليل باكثر من ركعتين بسلام واحد. قالت عائشة فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر؟ قال يا

62
00:21:40.150 --> 00:22:01.650
عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفيه جواز ان ينام الانسان قبل ان يوتر متى وثق من نفسه انه سيتمكن من القيام للوتر ثم روى عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة

63
00:22:01.800 --> 00:22:21.750
ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين فيه جواز الزيادة على احدى عشرة ركعة في صلاة الليل  قيل بان قول الثلاثة عشرة يشمل ركعتي الفجر لكنه يعارض ظاهر هذه الرواية

64
00:22:21.950 --> 00:22:49.850
وفي الحديث مشروعية صلاة سنة الفجر ومشروعية التخفيف لهما وفيه انه يجوز اداء سنة الفجر بعد طلوع الفجر وقد قال طائفة بان هذا خاص بسنة الفجر فلا تؤدى صلاة اخرى وهو من اوقات النهي. وقال اخرون بان وقت النهي لا يبتدأ الا من الصلاة

65
00:22:50.150 --> 00:23:10.550
من اداء صلاة الفجر ولعل القول الاول القائل بان وقت النهي يبتدأ اذان الفجر وطلوع الفجر اولى ثم روى عن مخرمه عن قريب ان ابن عباس بات ليه اخبره انه بات ليلة عند ميمونة. فيه نوم

66
00:23:10.550 --> 00:23:35.500
انسان عند خالته لان ميمونة خالة ابن عباس وفيه صلة الانسان لرحمه. وفيه نوم الصغير في فراش المتزوجين قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها. وفيه المشاركة في الوسادة الواحدة

67
00:23:35.500 --> 00:23:57.050
الكبيرة بين الرجلين. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الايات الخواتم من سورة ال عمران

68
00:23:57.050 --> 00:24:18.450
فيه استحباب قراءة هذه الايات عند استيقاظ الانسان من نومه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الى اخر السورة ثم قام الى شن معلق والمراد به القربة القديمة

69
00:24:19.100 --> 00:24:39.500
تعلق يوضع فيها الماء فتعلق. قال فتوضأ منه ويدلك ما هم عليه من اه حال حيث كانوا يجلبون مياه الى بيوتهم فانظر مقدار نعمة الله عليك قال فتوضأ منه فاحسن وضوءه ثم قام يصلي

70
00:24:42.350 --> 00:25:02.700
فيه استحباب صلاة الليل. واستحبابا يؤديها الانسان وهو قائم. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنعت يعني من القراءة والوضوء ثم ذهبت فقمت الى جنبه يعني على جهته على يسار النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:25:02.900 --> 00:25:22.800
فوظع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي واخذ باذني اليمنى يفتلها يعني فقلبه وغير مكانه وفيه ان الانسان اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف

72
00:25:23.050 --> 00:25:46.700
جاز له ذلك وفيه ان الواحد يقف عن يمين الامام وفيه انه اذا وقف الواحد عن شمال الامام فانه يجعله عن يساره اذا وقف الانسان عن يسار الامام جعله عن يمينه. اذا المشروع للواحد ان يصلي عن يمين الامام

73
00:25:48.450 --> 00:26:16.400
قوله واخذ باذني فيه التنبيه للغافل بالاخذ بشيء من بدنه قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. هاتان ثنتا عشرة ركعة ثم اوتر قوله اوتر هل المراد انه اوتر بثلاث

74
00:26:16.600 --> 00:26:37.100
فيكون الجميع حينئذ خمسة آآ فيكون الجميع حينئذ ثلاث عشرة ركعة خمسة عشر ركعة او ان المراد به انها ركعة واحدة فيكون الجميع ثلاث عشرة الظاهر الثاني وهو الذي تجتمع عليه روايات

75
00:26:37.100 --> 00:27:00.150
الحديث قال ثم اضطجع حتى اتاه المؤذن. فيه ان المؤذن يأتي الى الامام فيؤذنه بالصلاة قال فصلى ركعتين خفيفتين وهي سنة الفجر ثم خرج فصلى الصبح وفيه استحباب تخفيف ركعتي الفجر

76
00:27:00.700 --> 00:27:14.350
ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله ابن قيس ابن مخرمة اخبره عن زيد ابن خالد الجهني انه قال لارمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:27:14.400 --> 00:27:33.700
قال فتوسدت عتبته او فسطاطه فيه تتبع احوال اهل الخير ممن يقتدى بهم. وقيل بان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لانه هو الذي قد امر بالاقتداء به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

78
00:27:34.250 --> 00:27:56.800
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله او فسطاطه عتبته اي عتبة الباب والفسطاط هو البيت من الشعر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما

79
00:27:56.800 --> 00:28:16.800
ثم ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما ودون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم اوتر. فتلك ثلاث عشرة ركعة

80
00:28:16.800 --> 00:28:38.950
وهذا يفسر حديث ابن عباس المتقدم. وفيه جواز ان يصلي الانسان صلاة الليل اكثر من ثمان ركعات او احدى عشرة ركعة ثم ذكر المؤلف باب الامر بالوتر وجمهور اهل العلم على ان الوتر سنة مؤكدة

81
00:28:39.000 --> 00:28:58.000
وليس من الواجبات لحديث قال ما الواجب علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة وذهب الامام الامام ابو حنيفة الى ان صلاة الوتر واجبة. والمراد بالوجوب عنده ما امر به بدليل ظن

82
00:28:58.000 --> 00:29:19.050
لان الفرض عندهما امر بدليل قطعي. ومن ترك الواجب فانه اثم في مذهب الامام ابي حنيفة. ولعلنا ان شاء الله تعالى لنترك قراءة هذا الباب للقاء اخر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

83
00:29:19.050 --> 00:29:20.050
اجمعين