ابن حزم كان يصلي في القميص الواحد قال وبلغني عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فان اه يدري كم سيلبث في هذه اه المدينة التي سافر اليها ثم روى عن ما قال المؤلف باب صلاة الامام اذا اجمع مكتا. اي اذا عزم على الاقامة في بلد. وروى عن وعلى الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين والقنوت يراد به طول القيام مع عدم الكلام ثم روى عن داوود ابن الحصين عن ابن يربوع انه قال سمعت زيد ابن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر وروى وبلغه ان علي ابن ابي طالب وابن عباس يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح والان مع الدرس الخامس عشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نواصل ما كنا ابتدأناه من قراءة كتابي الموطأ للامام ما لك رحمه الله تعالى قال الامام باب صلاة الامام وهو جالس تلف اهل العلم ديما اذا صلى الامام الراتب جالسا هل يصلي من خلفه جلوسا او يصلون وقوف قياما فذهب الامام احمد الى ان المأمومين يجلسون لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الامام انما جعل الامام ليتم به قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين وفي لفظ اجمعون وورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فاومى الى اصحابه ان يجلسوا في صلواتهم وذهب الائمة الثلاثة الى انه يصلي المأموومون قياما استدلوا على ذلك بما ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته صلى ابو بكر بامر النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم اه اجلس بجوار ابي بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وابو بكر يصلي بصلاته واقفا والناس يصلون بصلاة ابي بكر قالوا فدل هذا على ان الحكم الاول قد نسخ والاظهر ان الخبر الاول في من ابتدأ فيما اذا ابتدأ الامام الصلاة وهو جالس. فان من خلفه يصلون جلوسا اما اذا ابتدأ الامام صلاته واقفا ثم عرضت له علة فجلس فان من خلفه لا يجلسون. روى المؤلف عن ابن شهاب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا صرع اي سقط فجحش شقه الايمن اي جرح فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال انما جعل ليؤتم به اي ليقتدى به فاذا صلى قائما فصلوا قياما فيه وجوب فيه ان القيام في الصلاة وركن من اركانها. واذا ركع فاركعوا فيه ان الركوع من اركان الصلاة. وان ركوع المأمومين لابد ان يكون بعد كوع الامام بقوله فاركعوا والفاء للتعقيب. واذا رفع فارفعوا فيه ان الرفع من الركوع من اركان الصلاة بين الظهر والعصر واذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء وتقدم معنا ان من حديث معاذ ابن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلوات خلافا لبعض الحنفية. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فيه ان الامام يقول هذا الذكر وان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وروى عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك يعني مريظ. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. فاشار اليهما نجلس. فلما انصرف فقال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ثم روى عنه تام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فاتى فوجد ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر ابو بكر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما انت اي اثبت في مكانك. فجلس رسول الله صلى الله وسلم الى جنب ابي بكر. فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس. وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر يعني قياما. وهذا هو دليل الجمهور على مشروعية قيام المأمومين عندما للامام جالسا قال باب فضلي صلاة القائم على صلاة القاعد. وروى عن سعيد بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن مولى لعمرو ابن العاص او لابنه عبد الله عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة احدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم ولعل المراد بهذا في صلاة النافلة للقادر فانه يجوز له ان يصلي وهو جالس وله نصف الاجر. اما صلاة الفريضة فلا بد من القيام فيها. ولو قدر ان انسانا عجز عن القيام في صلاة الفريضة فانه يكتب له اجر القائم كاملا ثم روى عن ابن شهاب عن عبدالله ابن عمرو انه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد والمراد به الحمى فخرج فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا يعني النافلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم قال باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. وروى عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد عن المطلب ابن ابي وداع. عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها فيه مشروعية ترتيل القرآن وفيه استحباب صلوات الليل وفيه آآ فضيلة قائمة وجواز الصلاة اه جالسا في صلاة الليل بالنافلة ثم روى عن هشام عن ابيه عن عائشة انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى سن. فكان يقرأ قاعدة حتى اذا اراد ان اركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين او اربعين اية ثم ركع ثم روى عن عبد الله ابن يزيد عن ابي النظر عن ابي سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين او اربعين اية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الثاني في الركعة الثانية هي مثل ذلك وبلغ مالكا ان عروة ابن الزبير وسعيد كان يصليان النافلة وهما محتبيان. وقد تقدم معنا انه يستحب ان تكون ان يصلي الانسان وهو متربع آآ في حال قيامه ثم قال باب الصلاة الوسطى قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد اختلف الصحابة في تفسير الصلاة الوسطى ما هي؟ فالاكثر على انها صلاة العصر. وقيل بغير ذلك. روى المؤلف عن زيد ابن اسلم عن القعقاع ابن حكيم عن عن ابي يونس مولى عائشة قال امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا. ثم قالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيه مشروعية كتاب كتابة المصاحف وانه عمل صالح. قال فلما ابلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاظهر انها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم على انه تفسير الاية القرآنية فظنت عائشة انه من القرآن وليس من القرآن وهذا يقال له القراءة الشاذة وله حكم الاحاديث النبوية ثم روى عن زيد ابن اسلم عن عمرو ابن رافع انه قال كنت اكتب مصحفا لحفصة فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا قال مالك وقول علي وابن عباس يعني ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح احب الي مما احب ما سمعت احب ما سمعت الي في ذلك قال المؤلف باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد يعني هل يجوز للانسان ان يصلي في ثوب واحد او لابد ان يصلي في ثوبين روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عمر ابن ابي سلمة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد تملا به في بيت ام سلمة والاستمال ان اه يلف اه جسده بهذا الثوب الواحد. قال واضعا طرفيه على عاتقيه به والثوب هنا ليس مخيطا فليس قميصا وانما هو قطعة قماش يلفه على بدنه ويضع اه طرفي اه هذا القماش على عاتقيه. ويظعهما على اه كتفه يعني. ثم وروى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان فاجاز لهم الصلاة في الثوب الواحد. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد قال سئل ابو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له هل تفعل انت ذلك؟ فقال نعم. اني لاصلي في ثوب واحد وان ابي لعلى المشجب والمشجب ما يعلق عليه ما تعلق عليه الثياب من خشب او غيرها ثم قال مالك بلغني ان جابر ابن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد وروى عن ربيعة ان محمد بن عمرو انا الثوب قصيرا فليتزر به فالالتحاف ان يلف الثوب على جميع بدنه وآآ الاتزار ان يغطي به اسفل البدن قال لا هو ثوب واحد يغطي به جميع البدن اعلاه واسفله في الاحرام هناك ازار ورداء اما هنا فهو ثوب واحد يغطي به اعلى البدن واسفله. قال مالك احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا او عمامة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم ليس على عاتقه شيء. ولذلك استحب ما لك ان على المصلي على عاتقه شيء من آآ ثيابه. وقد ذهب احمد في احدى الروايتين عنه الى وجوب ذلك قال المؤلف باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. الدرع ثوب يغطي آآ يغطي البدن والخمار ما يغطى به الرأس قال قال مالك بلغني ان عائشة كانت تصلي في الدرع والخمار وروى عن محمد بن زيد بن قنفذ عن امه انها سالت ام سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقال تصلي في الخمار والدرع السابغ. اذا غيب ظهور قدميها. استدل بهذا على انه يجب على المرأة ان القدمين في الصلاة. وهو احد قولي الفقهاء في المسألة قال مالك وروى مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبدالله بن الاشد عن بسرى بن سعيد عن عبيد الله بن الاسود وكان في حجر ميمونة ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها ازار روى المؤلف عن هشام عن ابيه ان امرأة استفتته. فقالت ان المنطق يشق علي. والمنطق هو ما يشد وسط المرأة افاصلي في درع وخمار فقال نعم اذا كان الدرع سابغا اي مغطيا لجميع البدن واستدل بهذا على انه لابد ان تغطي المرأة قدميها كما تقدم. وهو احد القولين في المسألة. واما بالنسبة لليدين جمهور على انه لا يجب على المرأة ان تغطي يديها ولا وجهها اذا لم يكن عندها رجال اجانب قال المؤلف كتاب قصر الصلاة في السفر يعني ان الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء يشرع اداؤها للمسافر بركعتين قصرا. وقد قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ثم روى عن داوود ابن الحصين عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك فدل هذا على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر وظاهره انه يجوز الجمع في اي وقت الصلاتين. فلو جمع في وقت الاولى او في وقت الثانية جاز له ذلك والجمع انما يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ثم روى عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عامر ابن واثلة وهو من الصحابة ان معاذ ابن جبل اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه الا معامة ابوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. ثم قال انكم ستأتون غدا فيه دلالة على ان المسافر يجوز له ان يجمع بين الصلاتين ولو لم يكن يتنقل. ما دام آآ لا زال مسافرا. ثم قال انكم ستأتون غدا ان شاء الله عين تبوك وانكم لن تأتوها حتى يضحى النهار. والمراد بذلك ان يرتفع ترتفع الشمس من جاءها يعني تلك العين فلا يمس من مائها شيئا حتى اتي. يريد ان يقرأ عليها لعل الله ان يبارك في مائها. قال جئناها يعني العين وقد سبقنا اليها رجلان والعين تبظ بشيء مما اي اه يخرج منها شيء يسير فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدح فيهما وتكلم عليهما حيث خالفا امره صلى الله عليه وسلم. وفيه انه ينبغي وعظ من على شيء من المعاصي بما يتناسب مع حاله وبما يعيده الى الطاعة والحق والهدى. وقال لهما ما شاء الله ان يقول ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا. حتى اجتمع في شيء يعني اجتمع من هذا الماء اه شيء في اناء. ثم غسل الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه اراد ان آآ تكون البركة في ذلك الماء. ثم اعاده في العين فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. فانظر في ذلك الزمان في غزوة تبوك. كانت لا يجدون الماء لشربهم. وانظر الى زمان الحاضر تجد المزارع الوفيرة في مكان تبوك كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن نافع ان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء فيه دلالة على جواز الجمع بين الصلاتين في الاسفار. كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. ثم روى عن ابي الزبير عن ابن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير بخوف ولا سفر. حمله بعضهم على انه في مطر. وجاء في بعض روايات الحديث قال اراد الا يحرج امته فاستدل بهذا على ان المراد هنا اذا وجد على الناس حرج في ترك الجمع فانه يجوز لهم ان يجمعوا قال مالك ارى ذلك كان في مطر. ثم روى عن نافع ان ابن عمر قال ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. اختلف اهل العلم في حال المطر هل يجمع بين الصلاتين فقال مالك وابو فقال مالك واحمد يجمع بين المغرب والعشاء فقط. ولا يجمع بين العصر والظهر. وقال الشافعي يجمع بين الظهر والعصر. وقال ابو حنيفة لا يجمع لا بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. والاحاديث التي ورد في الباب فيها الجمع بين صلاتي اه المغرب والعشاء ولم يرد جمع بين العصر والظهر. لكن اذا فكان هناك مشقة زائدة عن اصل المطر فانه يجمع للمشقة والحرج ليس من اجل المطر. وضابط اضطر ان يكون مما اه تبتل الثياب منه. فاذا ابتلت الثياب قيل عن ذلك في لغة العرب مطر. اما اذا كان اقل من هذا فلا يسمى مطرا. يقال له رش ويقال له آآ هتل ونحو ذلك اه في هذا ان الجمع يكون لمن يصلي في المساجد اما من صلى في البيت من النساء والمرضى ونحمد ذلك فانه لا يشرع لهم الجمع. لان الجمع في المطر من اجل رفع المشقة على الناس في الخروج الى الصلاتين وقد يوجد في البلد الواحد تفاوت بين مساجده في هذا الباب. لان المطر قد يكون غزيرا في مكان. وقد لا يكون هناك مطر في جزء اخر من البلد ولذلك فان ائمة المساجد يجتهدون في هذه المسألة. ثم روى عن ابن شهاب انه سأل سالم ابن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك. الم تر الى صلاة الناس بعرفة جمع الصلاتين بعرفة محل اتفاق بين الفقهاء حتى الحنفية الذين لا يجيزون الجمع اجازوه في هذا واجازوه بين المغرب والعشاء في ليلة جمع وبلغ مالكا عن علي بن الحسين انه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه جمع وحينما اقام اقامة مؤقتة في سفره قال المؤلف باب قصر الصلاة في السفر والمراد بذلك اذا الجمع اداء صلاتين في وقت احداهما والقصر اداء الرباعية بركعتين. وروى عن ابن شهاب عن رجل من ال خالد ابن ياسين انه سال ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحظر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فان الاية واذا ضربتم في الارض ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وحينئذ قال بعضهم هذه صلاة للخوف فقال ابن عمر يا ابن اخي ان الله عز وجل الينا بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما رأيناه يفعل فاستدل بهذا على انه آآ تقصر الصلاة في السفر ولو لم يكن هناك خوف ثم روى عن صالح ابن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر اخذ بهذا طائفة فقالوا يجب قصر الصلاة في الاسفار. ومن آآ اتم الصلاة لم تصح ولكن ظواهر النصوص تدل على انه يجوز آآ اتمام الصلاة فقد ورد ان عددا من كانوا يتمون الصلاة في اسفارهم ثم روى عن يحيى بن سعيد انه قال لسالم بن عبد الله ما اشد ما رأيت اباك اخر المغرب في السفر؟ يعني ما هو اكثر وقت اخر وفي صلاة المغرب فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. وذات الجيش تبعد عن المدينة قرابة العشرة كيلو. العقيق قال تبعد قرابة قرابة العشرين كيلو يعني بينهما قرابة العشرة كيلو. وهذه مسافة كثيرة كانوا بالابل في وقت طويل. ثم روى قال باب ما يجب فيه قصر الصلاة يعني ما هو الذي ما هو السفر الذي يجيز قصر الصلاة؟ وروى عن نافع ان ابن عمر كان اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة وذو الحليفة على طوارف المدينة معناها ان المسافر منذ ان يخرج من بلده يجوز له قصر الصلاة ولو لم يقطع مسافة طويلة معناه ان المسافر يجوز له ان يقصر الصلاة بخروجه من بلده. ولو لم يقطع المسافة الطويلة ما دام ابتدأ السفر ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه انه ركب الى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك والريم المكان المتسع فقال مالك وذلك نحو من اربعة برد. قرابة الثمانين كيلو ثم روى عن نافع عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر ركب الى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات والمدينة اربعة برد ومن هذه الاحاديث اخذ مالك والشافعي واحمد انه تقصر الصلاة في مسيرة اليومين ثمانين كيلو وعند الحنفية انه تقصر الصلاة في مئة وعشرين في مائة وعشرين كيلو ولا تقصر فيما دون ذلك وقال بعض الفقهاء بانها تقصر في اربعين كيلو. ثم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر انه كان يسافر الى خيبر فيقصر الصلاة وخيبر بعيدة بينها وبين اه المدينة اه قرابة المئة ميل. قال وحدثني قال وروى المؤلف عن ابن شهاب عن سالم ان ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. والمراد بذلك مسيرة اربعين كيلو ثم روى عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. والبريد قرابة العشرين كيلو وقال مالك بلغني ان ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف. وهذا قرابة الثمانين كيلو. وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. وهي مسافات متقاربة مسيرة اليومين. قال مالك وذلك اربعة يعني ثمانين كيلو وذلك احب ما تقصر الي فيه الصلاة قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية. اما ما دام في بيوت القرية فانه لا يقصر. لقوله تعالى واذا اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ومن لم يخرج من عامر البنيان فانه لم يضرب في الارض قال ولا يتم حتى يدخل اول بيوت القرية التي سيسافر اليها او يقارب ذلك قال باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. يعني ان المسافر اذا دخل في بلد ولم يعزم الاقامة فيه فهل يجوز له ان يقصر الصلاة؟ وروى عن ابن شهاب عن سالم ان ابن عمر كان يقول اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مكثا. وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة لماذا؟ لانه لم يجمع الاقامة وعن نافع ان ابن عمر اقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة. الا ان يصليها مع الامام فيصليها بصلاته. وهذا اذا لم الخرساني انه سمع سعيد ابن المسيب قال من اجمع اقامة اربع ليال وهو مسافر اتم الصلاة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم الاقامة في مكة اقل من اربعة ايام قبل الحج فانه قصر اما جمعه يوم اما قصره للصلاة في يوم فتح مكة وفي تبوك بضعة عشر ليلة فهذا من اجل انه لم اعزم على الاقامة بل كان ينتظر سكون الاحوال وركودها من اجل ان يعود الى المدينة قال مالك وذلك يعني الاربعة ايام احب ما سمعت الي لكن من اقام في بلد اقامة مؤقتة اقل من اربعة ايام فسمع المؤذن فعليه ان يجيب. فاذا صلى معهم الظهر جاز له ان يجمع معها العصر ومقصورة على الصحيح وسئل مالك عن صلاة الاسير؟ فقال مثل صلاة المقيم لانه لم يظرب في الارض الا ان يكون مسافرا او نقل من بلده الى بلد اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين