ولا يجوز له ان يقصر الصلاة اه عند جماهير اهل العلم. قال فاذا صلى لنفسه صلى ركعتين لانه مسافر. ثم روى عن ابن شهاب عن صفوان انه قال جاء ابن عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يخسف به خيرا من ان يمر بين يديه وقال مالك بلغني ان ابن عمر كان يكره ان يمر بين ايدي النساء وهن يصلين وروى وبلغه ان ابن عمر كان لا يمر بين يدي احد ولا يدع احدا يمر بين يديه والان مع الدرس السادس عشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد لا زلنا في كتاب قصر الصلاة في السفر من كتاب الموطأ للامام مالك قال رحمه الله باب صلاة المسافر اذا كان اماما او كان وراء امام اي هل يتم او يقصرها فروى عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان عمر كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سفر فدل هذا على ان على ان المسافر اذا صلى بالمقيمين فانه يقصر اه الصلاة وانهم يكملون الصلاة. ثم روى عن زيد ابن يسلم عن ابيه ان عمر مثل ذلك وروى عن نافع ان ابن عمر كان يصلي وراء الامام بمنى اربعة فاذا صلى المسافر خلف المقيم اتمها عمر يعود ابن صفوان فصلى لنا يعني اماما ركعتين ثم انصرف فقمنا فاتممنا. وبهذا نعلم ان ان من جاء من المسافرين فصلى خلف مقيم فانه يجب عليه ان يتم الصلاة. ومن صلى آآ الركعتين جاء الى الامام وقد صلى ركعتين ولم يبق له الا ركعتان وهو مسافر فانه اذا سلم الامام وجب عليه ان يتم الصلاة قال المؤلف باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة المسافر لا يشرع له ان يصلي السنن الرواتب التي تكون بعد الصلوات والتي تقضى او او قبل الصلوات ولكن يشرع له ان يصلي آآ السنن المطلقة كتحية المسجد وكصلاة الليل وكصلاة الظحى فروى المؤلف عن نافع عن ابن عمر انه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا. قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل فانه كان يصلي على الارض ويصلي على راحلته حيث توجهت. لان صلاة الليل ليست من السنن الرواتب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه سنن الرواتب في اسفاره وبلغ مالكا ان القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير وابا بكر ابن عبدالرحمن كانوا يتنفلون في السفر وسئل ما لك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار. لعله يريد غير الرواتب. وقد بلغني ان بعض اهل العلم كان يفعل ذلك وبلغ مالكا ان ابن عمر كان يرى ابنه عبيد الله ابن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وروى عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابي باب سعيد ابن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه الى خيبر فيه جواز اداء النوافل للمسافر وهو على الراحلة. وفيه ان المسافر يصلي النوافل غير السنن الرواتب وفيه ان المسافر اذا صلى على دابة فانه لا يلزمه ان يتوجه الى القبلة وفيه انه يجوز ان يصلي الانسان على الحمار ولو كان الحمار لا يؤكل لحمه. ثم روى عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك. فاخذ منه ان الصلاة على الدابة انما تكون مسافر خلافا لطائفة من الفقهاء. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال رأيت انس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو توجه الى غير القبلة يركع ويسجد ايماء من غير ان يضع وجهه على شيء. فيه ان من صلى على ار دابة فانه او يومئ بالركوع والسجود ولا يلزمه ان يسجد على ظهر الدابة. قال المؤلف باب صلاة الظحى سنة الفجر يستحب للمسافر على الصحيح ان يصليها. وكان صلى الله عليه وسلم يفعلها فهي مستثناة مما ورد في هذه الاخبار وهو المؤلف عن موسى ابن ميسرة عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب ان ام هانئ بنت ابي طالب اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه من صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فيه استدل به على مشروعية صلاة الضحى وانه يجوز ان تؤدى بثمان ركعات وبعض اهل العلم قال هذه الصلاة هي صلاة الفتح. فانه اذا فتح الله على المؤمنين شرع له من يشكر الله عز وجل على ذلك بان يصلوا مثل هذه الصلوات. وفيه جواز اداء الصلوات ثوب واحد. ثم روى عن ابن النظر ان ابا مرة سمع ام هانئ تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وام هانئ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيارة المرأة لابن عمها اذا لم يكن هناك خلوة وفيه آآ قضاء الانسان لحوائج قرابته من ابناء عمه ونحوهم. قالت فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فيه مشروعية التستر عند الاغتسال. قالت فسلمت عليه. فقال من هذه فيه سلام المرأة على قرابتها من الرجال ولم لم يكونوا محارم لها. فقال من هذه فيه سؤال الانسان على من سلم عليه. وانه ليس فيه استنقاص لمن سلم عليه. او من سئل عن اسمه فقالت ام هانئ ام هانئ بنت ابي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بام هانئ. فلما فرغ من غسله فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب ثم انصرف. فقلت يا رسول الله زعم ابن ابن امي وهو علي ابن ابي طالب طالب انه قاتل رجلا اجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ وفيه ان الواحد من المسلمين يحق له ان يؤمن الواحد من المشركين والجماعة القليلة. وفيه ان المرأة يصح امانها قالت ام هانئ وذلك ضحى فاخذ منه مشروعية صلاة الضحى ثم روى عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الظحى قط والاظهر في هذا ان من كان يصلي بالليل فانه يكتفي بصلاة الليل عن سبحة الظحى. قال عائشة واني لاستحبها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب فيها فقد ورد الترغيب في صلاة الضحى في عدد من احاديث وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابا ذر وابا الدرداء بادائها وقال باعنا على ابن ادم عن كل مفصل من مفاصله في كل يوم صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قالت عائشة ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم. فيه ترك بعظ الاعمال الصالحة من اجل استجلاب استجلاب اه مصلحة اعظم. كما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن زيد ابن يسلم عن عائشة انها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي ابواي يعني بعثا ما تركتهن قال المؤلف باب جامع سبحة الظحى. وروى عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة. عن انس ان جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فاكل منه. فيه دعوة المرأة الرجال لطعام يصنعنه اذا لم يكن هناك اختلاط ولا خلوة قالت فاكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا لاصلي لكم فيه جواز داء النوافل الجماعة اذا لم كن ذلك عن ترتيب مسبق قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فيه تسمية الفرش لباسا. وبالتالي تأخذ احكام اللباس فيما يجوز من اللباس وما لا يجوز. فلا يصح للرجال ان يضعوا فرشهم من الحرير لانه يعد لباسا والرجال قد نهوا عن لبس الحرير. قال فنضحته بماء اي رشاش الماء عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه فيه ان الاثنين يصليان خلف عام قال والعجوز من ورائنا فيه ان المرأة الواحدة تصلي خلف الصف وحدها. وفيه ان المرأة اذا صلت مع الرجال فانها تصلي وحدها وانه لا يجوز لها ان تصاف الرجال ولو كانوا من محارمها. قال فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فيه آآ اداء سنتي الظحى وفيه صلاة الانسان للنافلة في الظحى ثم روى عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة انه قال دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته وهو وقت الحر قال فوجدته يسبح وذلك الضحى يسبح يعني يصلي النافلة فقمت وراءه قربني حتى جعلني حذاه عن يمينه. فيه ان الواحد اذا صلى مع الامام فانه يقف عن يمينه فلما جاء يرفع وهو غلام عمر تأخرت فصففنا وراءه فيهن الاثنين يصليان خلف الامام قال المؤلف باب التشديد في ان يمر احد بين يدي المصلي وروى عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فيه دلالة على تحريم المرور بين يدي المصلي وانه يشرع للمصلي ان يتخذ سترة من اجل الا يمر الناس بين يديه وانه اذا اراد ان يمر احد بينه وبين السترة فانه يشرع له ان يدفعه. قال وليدرأه ما استطاع. فان ابى فليقاتله لم يقل فليقتله وانما قال فليقاتله. والمراد بالمقاتلة هنا المدافعة وليس المراد بها حقيقة القتل وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم صوم احدكم اذا قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. فاذا كان يوم صوم احدكم فشاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم فلم يرد بذلك القتل وانما المراد به المدافعة فقال فانما هو شيطان. قيل ان انه اراد ان هذا المار شيطان انسي. وقيل ان مراده ان معه شيطانا آآ جنيا ثم روى عن ابي النظر عن بسر ان زيد ابن خالد ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي وفيه سؤال الانسان الذي لا يعلم لمن عنده علم ولو كان من لا يعلم له مكانة ومنزل فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النظر لا ادري اقال اربعين يوما او شهرا او سنة. وفيه تحريم المرور بين يدي المصلي ولا يظهر ان هناك فرقا بين مكان ومكان حتى فيما يتعلق بمسجد الكعبة فانه يأخذ هذا الحكم لا يجوز يجوز للانسان ان يمر بين يدي الاخرين آآ لكن المصلي لا يدفع احدا في آآ مسجد الكعبة وذلك لانه لا زال الناس يمرون بين يدي المصلين في مكة في الطواف ولم يكن احد يدفع هؤلاء. ثم روى ثم قال المؤلف باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي يعني اذا لم يجد طريقا وان ذلك لا يؤثر على صلاة المصلي وروى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس انه قال اقبلت راكبا على اتان يومئذ قد ناهزت الاحتلام والاتان انثى الحمار وناهزت الاحتلام اي قاربت البلوغ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى. فيه مشروعية الجماعة في منى قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت لاتان ترتع يعني فلم ينكر عليه احد مروره بين يدي الصف ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد وقيل بان مكة ورباعها مستثناة من الاحاديث وقيل بان ابن عباس احتاج لهذا وقيل بان مراده مررت بين يدي الصف اي دخلت وليس المراد انه قد مر بين يدي المصلين ثم قال مالك بلغني ان سعد ابن ابي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة قال مالك وانا وانا ارى ذلك واسعا اذا اقيمت الصلاة وبعد ان يحرم الامام كانه قال اذا كان هناك حاجة للمرور بين يدي المصلي فلا بأس اذا لم يجد المرء مدخلا الى المسجد الا بين الصفوف. قال مالك بلغني ان علي ابن ابي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وقد تقدم ان احمد يرى ان المرأة والحمار والكلب يقطعون المصلي للحديث الذي ورد في الصحيح وروى ما لك عن ابن شعاب عن سالم ان ابن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي ثم ذكر المؤلف باب سترة المصلي في السفر. وروى عن قال بلغني ان ابن عمر كان يستتر براحلته اذا عصايا الله فيجعل الراحلة سترة بينه وبين يدي القبلة وروى عن هشام ان اباه كان يصلي في الصحراء الى غير سترة وقد اختلف اهل العلم في السترة هل هي واجبة؟ والجمهور ومنهم الائمة الاربعة على انها مستحبة وليست بواجبة وذلك لانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير سترة كما ورد في السنن من حديث ابن عباس ورأى بعض الظاهرية وطائفة من التابعين ان السترة واجبة. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة قال المؤلف باب مسح الحصباء في الصلاة والمراد بالحصباء الحصى الذي الحصى الصغار الذي يفرش في المساجد يمسحه بعض الناس من اجل ان يتمكن من السجود عليه. روى المؤلف عن ابي جعفر القارئ انه قال رأيت ابن عمر اذا اهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وذلك من اجل الخشوع في الصلاة. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذن بمسحة واحدة. وقد روى ذلك المؤلف عن يحيى بن سعيد قال بلغني ان ابا ذر كان يقول مسح الحصباي مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعام. المراد بحمر النعم الابل الجيدة قال المؤلف باب ما جاء في تسوية الصفوف. يعني من الامر به والترغيب فيه. وترتيب الاجر عليه. وروى عن نافعا عمر كان يأمر بتسوية الصفوف. فاذا جاءوه فاخبروه ان قد استوت الصفوف كبر. وهذا منقطع ثم روى عن عمه ابي سهيل عن ابيه انه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وانا اكلمه في ان يفرض لي يعني ان يجعل لي عطاء آآ فيما بين وقت ان يجعل لي عطاء مستمرا وراتبا معلوما. قال فلم ازل اكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه. حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فاخبروه ان الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر. وفي هذا ان ان مسح الحصباء الصلاة جائز وفيه اتخاذ اناس من اجل ان يسووا الصفوف. وفيه ان اه وفيه ان المرء يجوز له ان بين الاقامة وتكبيرة الاحرام. قال المؤلف باب وظع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة. يعني انه يشرع للانسان ان يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في اثناء قيامه في الصلاة وهذا هو رأي الامام مالك. لكن الامام مالك تعرض لفتنة عندما افتى بان ايمان المكره ليس تت بلازمة فضربه بعض الولاة حتى انخلعت كتفه. ولذلك اصبح لا يضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاته من اجل هذا. ولذا ظن بعض اصحابه ان مالكا يقول بمشروعية سدل اليدين في الصلاة ولان هذا هو فعل مالك. ومن هنا نجد ان المالكية الذين آآ في المشرق يقولون بمشروعية في وضع اليمين على الشمال بخلاف المغاربة. ثم روى المؤلف عن عبدالكريم ابن ابي مخالق انه قال من كلام النبوة اذا لم تستحي فافعل ما شئت فيه مشروعية الحياء انه ينبغي بالناس ان يتخلقوا بهذا الخلق. وفيه ان من لم يتخلق بهذا الخلق فهو سيء الحال قال من كلام النبوة من كلام النبوة اذا لم تستحي فافعل ما شئت. وواضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور فيه مشروعية تعجيل الفطر بعد غروب الشمس وان ذلك من الاعمال الصالحة وفيه تأخير وجبة السحر ثم روى عن ابي حازم ابن دينار سلمة ابن دينار عن سهل ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم لا اعلم الا انه ينمي ذلك يعني يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي امر الناس فانه يحكم عليه بحكم الرفع وينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الخبر ان اليد اليمنى توضع على الذراع. وقد ورد في بعض الاخبار انها توضع على الكف. وجمع بينها بان بعض الكف الايمن يكون على جزء من الذراع وجزء من الكف الايسر قال باب القنوت في الصبح اختلف اهل العلم في القنوت في صلاة الفجر هل هو مشروع او لا فذهب احمد وابو حنيفة الى انه ليس بمشروع الا في النوازل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قنت في الفجر شهرا لنازلة يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ذلك وذهب الامام الشافعي الى مشروعية اه القنوت في صلاة الفجر. وعن الامام ما لك روايتان. وظاهر كلام المؤلف هنا ان الامام رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر. فقد روى عن نافع ان ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة قال الامام قال الامام مالك باب النهي عن الصلاة والانسان يريد حاجة. يعني ان من كان عنده حاجة يريد قضاءها فانه ينبغي به ان يؤخر صلاته من اجل ان يتمكن من اداء الصلاة وهو حاظر الذهن وروى مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان ابن ان عبد الله ابن الارقم كان يؤم اصحابه فحظرت الصلاة يوما فذهب حاجته ثم رجع فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ثم روى عن زيد ابن اسلم ان عمر قال لا يصلين احدكم وهو ضام بين وركيه. يعني يخشى ان خرج منه اه شيء من اه البول والغائط او الريح قال المؤلف باب انتظار الصلاة والمشي اليها. يعني اجر ذلك وما هو الثواب المرتب عليه؟ روى عن ابي الزناد عن لا اعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم اي تدعو له ما دام في بالله الذي صلى فيه ما لم يحدث. فيشترط لذلك شرطان الاول ان يبقى في مصلاه. وهل المراد موطن الصلاة بحيث لا ينتقل منه كما هو الاظهر او ان المراد به المسجد الذي صلى فيه والمكان الذي عموم المكان الذي اديت فيه الصلاة قال ما دام في مصلاه الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث الله تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال مالك ما لا ارى قوله ما لم يحدث الا الاحداث الذي ينقض الوضوء وبعضهم قد فسره بالكلام الاظهر ان لفظة الحدث في لسان الشارع يراد بها نواة الوضوء. ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة. فيه مشروعية انتظار الصلاة وان منتظر الصلاة يكتب له اجر المصلي ويدلك هذا على فظيلة اداء الصلوات في المساجد. لان الناس في المسجد ينتظرون الصلاة. في كتب لهم اجر الصلاة اولى انتظارهم. ثم روى عن سمي مولى ابي بكر ان ابا بكر بن عبدالرحمن كان يقول من غدا او راح الى المسجد لا يريد غيره يعني لا يريد غير المسجد. ليتعلم خيرا او ليعلمه. ثم رجع الى بيته كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما قد ورد في الاحاديث من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح كما ورد في الاحاديث ان من خرج لطلب العلم فانه يكون كالمجاهد في سبيل الله. ثم روى المؤلف عن نعيم ابن عبد الله المجمري انه سمع ابا هريرة يقول اذا صلى احدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له. اللهم ارحمه فان قام من مصلاه فجلس في اذ ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وروى عن العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء عند المكاره. كما في كما في البرد الشديد وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وبلغ مالكا ان سعيد ابن المسيب قال يقال لا يخرج احد من المسجد بعد النداء الا احد يريد الرجوع اليه الا منافق فيه انه لابد من البقاء في المسجد بعد الاذان الا لمن خرج لحاجة وهو عازم الى ان يعود ولكن لو نوى ان يصلي في مسجد اخر فهل يجوز له الخروج من ذلك المسجد؟ موطن خلاف بين الفقهاء. ثم روى عن عامر بن عبد ابن الزبير عن عامر عن عمرو بن سليم عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل كان يجلس وهذه تحية المسجد والجمهور على انها مستحبة وهو قول الائمة الاربعة. ثم روى عن ابي النظر عن ابي سلمة قال له الم ار صاحبك اذا دخل المسجد يجلس قبل ان يركع؟ قال ابو النظر يعني بذلك عمر ابن عبيد الله ويعيب ذلك عليه ان يجلس اذا دخل المسجد قبل ان يركع قال يحيى قال مالك وذلك يعني تحية المسجد وذلك حسن وليس بواجب اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد