والان مع الدرس الثامن عشر رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الموطأ للامام ما لك رحمه الله تعالى قال الامام باب باب جامع الترغيب في الصلاة وذكر فيه حديث عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائروا الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول فيه ان ذكر الانسان ببعض اوصافه غير المرغوبة اذا كان على جهة التعريف اه به دون القدح فيه فانه جائز قال ولا نفقه ما يقول حتى دنى فاذا هو يسأل عن الاسلام به ان الرجل الغريب او ان قليل العلم قد يسأل عن المسألة الكبيرة التي تعظم جارها قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة تدل بهذا احمد ومن وافقه على ان تارك آآ الصلاة يكفر لانه فسر الاسلام بها وفيه ان الواجب من الصلوات خمس تلافا للحنفية الذين قالوا بايجابي صلاة الوتر. قال هل علي غيرهن اي هل يجب عليهن؟ علي فعل غير وهن من الصلاة قال لا الا ان تتطوع استدل احمد والشافعي بهذا اللفظ اه استدل ما لك وابو حنيفة بهذا اللفظ على ان من ابتدى في التطوع وجب عليه اتمامه. كانه قال لا يتجب عليه اليك شيء من الصلوات الا اذا تطوعت فاذا تطوعت بشيء من الصلوات وجب عليك اتمامها وذهب احمد والشافعي الى ان من ابتدأ في نافلة لم يجب عليه اتمامها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فيه ان ذلك من الواجبات قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. ولم يذكر الحج اما لان الحج فلم يفرظ بعد ولتقدم الحديث واما لظن النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك الرجل ممن قد سبق منه الحج او لان الحج انما يجب مرة واحدة في العمر. قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح الرجل ان صدق فيه ان من اقتصر على الواجبات وترك المحرمات فانه ينجو بذلك. وان كان الاولى بالانسان ان في النوافل فانه ما يزال العبد يتقرب الى الله بالنوافل حتى يحبه الله ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعقدوا الشيطان على قافية رأس احدكم اذا ونام ثلاث عقد يضربوا مكان كل عقدة عليك ليل طويل. فيه ان الشياطين قد تتسلط على بني ادم وفيه ان الشيطان يثبت يثبت المؤمن عن انواع الطاعات قال كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فيه ان الشياطين تطرد بذكر الله عز وجل. وفيه اسباب الاكثار من ذكر الله وفيه انه ينبغي لمن تنبه في اثناء نومه ان يذكر الله عز وجل ولم يحدد نوع الذكر هنا فباي لفظ ذكر الله فانه يصدق عليه هذا الخبر اما بتهليل او تسبيح او غير ذلك. قال فان توضأ انحلت عقدة يعني العقدة الثانية. وفيه ان الوضوء من اسباب وقاية العبد من الشياطين. قال فان صلى انحلت عقدة وفي بعض الالفاظ انحلت عقده فاصبح نشيط النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان فيه ان الطاعات تجعل النفوس طيبة ثم قال المؤلف كتاب العيدين وذلك ان الشرع المطهر جاءنا بيومين هما عيد اهل الاسلام يوم الفطر الاول من شهر شوال ويوم الاضحى العاشر من شهر ذي الحجة. وفيه انه ينبغي بالناس ان يحرصوا على اعتماد التواريخ القمرية الهجرية ليعلموا بذلك المناسبات الشرعية وليكون ذلك من اسباب التزامهم بالاحكام والتاريخ القمري فيه مراعاة لاحوال الناس حتى في ابدانهم ان البدن يتأثر بكونه في اول الشهر او في اخره ثم قال باب العمل في غسل في غسل العيدين والنداء فيهما والاقامة يستحب اهل العلم الاغتسال للعيد وقالوا بان العيد لا يشرع له نداء لا باذان ولا باقامة ولا بلفظ اخر قال مالك انه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الاضحى نداء. ولا اقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم وروى عن نافع ان ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى قال باب الامر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين مذاهب الائمة الاربعة وجمهور فقهاء الاسلام انه يشرع ان تكون الصلاة قبل الخطبة في العيد قالوا وهذا هو المنقول من عهد النبوة من عهد الخلفاء الراشدين. وقال اه بعض خلفاء بني امية بان او جعل الخطبة قبل العيد يقول لان الناس لا يجلسون للاستماع للخطبة وروى المؤلف عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الاضحى قبل الخطبة وهذا مرسل وقد ورد اه من حديث ابن عمر قال وبلغني ان ابا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك وهذا ايضا من البلاغات مالك وقد ورد متصلا. وروى عن ابن شهاب عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فصل لا ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم صيامكم والاخر يوم تأكلون فيه من نسككم. فيه تحريم صوم يوم العيدين. لان الاصل في النهي التحريم وفيه ان من نذر الصوم في يوم العيدين فان نذره باطل ولا ينعقد كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية وفيه انه يستحب وفيه انه اه يستحب للانسان ان ياكل من لحم الاضاحي والهدي لقوله تأكلون فيه من نسككم قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظرها. ومن احب ان يرجع فقد اذن له فيه انه يجوز الاكتفاء باداء صلاة العيد عن صلاة الجمعة اذا اجتمع في يوم واحد. وبهذا قال احمد وطوائف وخالفهم اخرون وقالوا بان صلاة الجمعة فرض مستقل عن صلاة العيد فلا يجزئ آآ فلا تجزئ احداهما عن الاخرى. والاول هو الاظهر وقد ورد في ذلك حديث رواه اهل السنن قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع علي وعثمان محصور وعثمان محصور فجاء فصلى ثم ثم انصرف فخطب ثم قال المؤلف باب الامر بالاكل قبل الغدو الى العيد. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات وترا وقبل ان يغدو الى عيد الفطر واما بالنسبة لعيد الاضحى فقد اختلف الفقهاء في الاكل قبل الصلاة فطائفة قالوا بانه مباح كما هو مذهب مالك. وقال اخرون بان المستحب ان لا يأكل حتى يأكل من لحم الاضاحي وروى المؤلف عن هشام عن ابيه انه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل ان يغدو وروى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه اخبره ان الناس كانوا يؤمرون بالاكل يوم الفطر قبل الغدو. قال ما لك ولا ذلك على الناس في الاضحى يعني انه يرى اختصاص هذا بيوم عيد الفطر قال باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. اي ما هو المشروع في ذلك؟ وقد اختلف الفقهاء في عدد تكبيرات يوم العيد فقال ابو حنيفة بانه يكبر في الركعة الاولى خمس تكبيرات وفي الثانية بثلاث وقال الامام احمد ومالك بانه يكبر في الاولى سبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الاحرام وخمس تكبيرات بدون تكبيرة الانتقال وذهب الامام الشافعي الى انه في الاولى يكبر ثماني تكبيرات فجعل السبع التكبيرات الواردة في الحديث غير تكبيرة الاحرام. وروى المؤلف عن ظمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. ان عمر سأل ابا واقد الليث ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد يعني في الركعة الاولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية ثم روى عن نافع مولى ابن عمر قال شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريرة. فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة. وفي خمس تكبيرات قبل القراءة. قال مالك وهو الامر عندنا قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد انه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته يعني لا يجب عليه ان يصلي وانه ان صلى في المصلى او في بيته لم ارى بذلك بئسا. لكن عنده لا يصلونها جماعة وانما يصلونها فرادى وطائفة قالوا تصلى جماعة لكن بدون ان يكون معها خطبة. للتفريق بينها بين صلاة العيد التي يجتمع الناس لها ولان لا يؤدي ذلك الى تفرق الناس. قال مالك ويكبر سبعا في الاولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة باب قال باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما يعني لا يستحب للانسان ان يصلي صلاة نافلة قبل العيدين ولا بعدهما وروى عن نافع عن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وبلغه ان سعيد بن المسيب كان يغدو الى المصلى بعد ان للصبح قبل طلوع الشمس. وبذلك قال جماهير اهل العلم قال الامام مالك باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعد تاهوما روى عن عبد الرحمن ابن القاسم ان اباه القاسم كان يصلي قبل ان يغدو الى المصلى اربع ركعات. وروى عن هشام عن ابيه انه وكان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. يعني انهم اذا صلوا في المسجد شرع لهم ان يصلوا تحية المسجد قبل كدخولهم اليه قال الامام باب غدو الامام يوم العيد وانتظار الخطبة. يعني متى يذهب الامام لصلاة العيد قال مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والاضحى ان الامام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه يعني حيث لا ينتظر ويبلغ ويصل الى المصلى حين تحل الصلاة وسئل مالك عن رجل صلى مع الامام هل له ان ينصرف قبل ان يسمع الخطبة؟ قال لا ينصرف حتى ينصرف الامام. وجمهور اهل العلم ان هذا على الاستحباب وليس على الوجوب وان من انصرف فانه لا يأثم بذلك قال المؤلف كتاب صلاة الخوف وذلك انه اذا خشي الناس على انفسهم عند اجتماعهم من ان يفجأهم عدوهم فان الامام يفرق اسا الى قسمين فيصلي بطائفة آآ وتكون الاخرى في وجاه العدو ثم تأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم بحيث يقسم الامام صلاته على الطائفتين وتتم كل طائفة صلاتها لوحدها. وهذا يدلك على اهمية صلاة الجماعة حيث حافظ على الجماعة في وقت شدة الخوف. روى المؤلف عن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وصفت طائفة يعني اخرى تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم وفيه العدل بين طوائف الجيش حيث اعطى كل طائفة ركعة ولاحدى الطائفتين تكبيرة الاحرام وللاخرى السلام وفيه انه اذا صلى بالطائفة الاولى ركعة فانه ينتظر الطائفة الاخرى وهو قائم وقد اختلف ماذا يفعل في اثناء قيامه هذا؟ فقال طائفة بانه يقرأ وقال اخرون يذكر الله حتى تأتي الطائفة الاخرى ليقرأ بهم وهم حضور وهذه صفة من صفات صلاة الخوف وروى عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد عن صالح ابن خوات ان سهل ابن ابي حثمة حدثه ان صلاة الخوف ان يقوم الامام ومعه طائفة من اصحابه تلاحظون انه موقوف ان طائفة ان الامام يقوم ومعه طائفة من اصحابه طائفة مواجهة العدو فيركع الامام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فاذا استوى قائما ثبت واتموا لانفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والامام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الاخرون الذين لم يصلوا فيكبرون الامام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم ثم يقومون فيركعون لانفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. وتلاحظون ان الطائفة الثانية في الحديث الاول ينتظرهم الامام فلا يسلم حتى يكملوا ركعتهم. وفي الحديث الثاني او في الخبر الثاني ان الامام سلم ثم يقومون هم فيتمون لانفسهم. ثم روى الامام مالك عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من الناس فيصلي بهم الامام ركعة وتقوم طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا. فاذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة. ثم ينصرف امام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعة ركعة بعد ان ينصرف الامام كون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين وهذه هي الكيفية يرجحها الامام ابو حنيفة بينما الجمهور رجحوا ما ورد في حديث سهل ابن ابي حثمة قال فان كان خوفا هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبليها قال مالك؟ قال نافع لا ارى ابن عمر حدثه الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وردت كيفيات متعددة في صلاة الخوف. فقال طائفة بان هذه الكيفيات على الاختيار. وقال طائفة بل كل وصفة تكون عند اسباب معينة. ففرق بينما اذا كان العدو في جهة القبلة وما اذا كان في جهة اخرى وبينما اذا كان العدو قريبا وما اذا كان بعيدا. ثم روى المصنف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. فيه تأخير الصلوات عند وجود الاعذار المشغلة عن الصلاة وظاهر هذا ان والظاهر في هذا ان هذا الخبر منسوخ فانه كان قبل نزول صلاة الخوف كما قال ذلك طائفة. وقال اخرون بل الصواب ان هذا الحديث ما هو فيمن نسي الصلاة ولم يذكرها الا بعد خروج وقتها. فليس هذا من اجل الخوف يوم الخندق وانما من اجل النسيان. وهذا الخبر مرسل. وقد ورد اه معناه من حديث جماعة من الصحابة قال مالك وحديث القاسم ابن محمد عن صالح ابن خوات احب ما سمعت الي في صلاة الخوف قال المؤلف كتاب صلاة الكسوف الكسوف ذهاب ضوء الشمس. فاذا حصل الكسوف شرع للناس ان يصلوا صلاة الكسوف ظاهر هذا ان الامام مالكا رحمه الله لا يرى صلاة الخسوف. المتعلقة بالقمر وانما يحصل ذلك بالكسوف قال باب العمل في صلاة الكسوف يعني كيفية الصلاة. روى عن هشام عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ان كسوف الشمس قد يكون في الزمان الفاضل الذي يوجد فيه الرجال الصالحون قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فيه مشروعية صلاة الكسوف فقام فاطال القيام في مشروعية طول القيام في صلاة الكسوف. قال ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام. وهدون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد فيه استحباب ان تكون صفة صلاة الكسوف على هذه الطريقة. ركعتان باربع ركوعات اربع سجدات. وبذلك قال الجمهور. وقال الامام ابو حنيفة بانها بركوعيه. بركوعين بحيث لكل ركعة ركوع واحد كصلاة الفجر. ومذهب الجمهور اولى لان اكثر الاحاديث عليه قال ثم فعل في الركعة الاخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فيه مشروعية الخطبة للكسوف آآ خلافا لمذهب احمد وجماعة قال فحمد الله واثنى عليه فيه ان الخطب تبدأ بالحمد. ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. فيه مشروعية الدعاء والتكبير والصدقة عند وجود الكسوف ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته. فيه اثبات هذه صفة لله جل وعلا وفيه تحريم الزنا وشدة شناعة هذا الفعل قال يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم روى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس انه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. استدل الجمهور بهذه اللفظة على ان صلاة الكسوف لا يجهر بالقراءة فيه ها لكن قد ورد في حديث جماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة كما في حديث اسمى وغيرها قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهدون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو ودون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهدون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام يا من طويلا وهدونا القيام الاول. ثم ركع ركوعا طويلا وهدونا الركوع الاول ثم سجد استدل بهذا على ان عدد الركعات عدد الركوعات في كل ركعة ركوعان. وانه لا يزاد على ذلك وقد ورد في عدد من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بثلاثة ركوعات في كل ركعة بل ورد باربعة ركوعات وقد قال احمد بان الجميع مشروع وانه لا بأس من اه تكرار هذه الركوعات وزيادة عن ركوعين والاظهر ان حادثة الكسوف انما حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. ولم يصلي لله صلاة واحدة. ومن ثم من زاد في عدد الركوعات فانه واهم في هذا قال ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وفيه ان خسوف القمر يشرع له هذه الصلاة لانه علق آآ هذا الامر بالشمس القمر قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت اي رجعت وتأخرت فقال اني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلتم منهما بقية الدنيا. ورأيت النار فلم ارك اليوم من قط وافظع ورأيت اكثر اهلها النساء قالوا لم يا رسول الله؟ لقال لكفرهن؟ قال قيل يكفرن بالله؟ قال ويكفرن العشير يعني الزوج ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدار كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ثم روى عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ان يهوديا جاءت تسألها فقالت اعاذك الله تسألها يعني تطلب منها المساعدة والمعونة نعم. فقال تعازك الله من عذاب القبر. تقوله اليهودية. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك فيه اثبات عذاب القبر وفيه مشروعية التعوذ بالله منه. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني الحجر يعني حجر نسائه ثم قام يصلي فيه مشروعية صلاة الكسوف وقام الناس وراءه في مشروعية الجماعة لها فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم ورفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد. المراد بقوله سجد انه سجد سجدتين ويدلك هذا على انه قد يطلق لفظ آآ الفعل ويراد به التكرار ولذلك فان من روى في خطبة العيد قال خطب لا يعني انه اقتصر على خطبة واحدة وان انما يصدق قوله خطب على من خطب خطبتين. كما قال هنا ثم سجد. قال ثم انصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر وروى روى عن هشام عن فاطمة عن اسماء قالت اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمة تصلي فيه جواز اداء المرأة لصلاة وجواز حضورها لجماعة صلاة الكسوف. فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء. فيه جواز الاشارة في اثناء الصلاة وقالت سبحان الله فقلت اية فاشارت برأسها نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت اصب فوق رأس الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه. ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنة الدجال ليؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فاما المؤمن او الموقن فيقول هو محمد رسول الله جائنا بالبينات هدى فاجبنا وامنا واتبعنا. وفيه اهمية هذه المسائل التي يسأل الانسان عنها في قبره. وفيه ان المؤمن يجيب بالجواب الصواب ولا يسأل هل اخذت ذلك بطريق التقليد او من خلال معرفة الادلة فيقال له نم صالحا قد علمنا ان كنت لمؤمنا. واما المنافق والمرتاب وهو الذي لا يوجد عنده يقين بهذه مسائل فانه يقال له اه فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفيه دليل على ان ان التقليد انما يذم ولا ينجو صاحبه اذا كان تقليدا في باطل. اما اذا كان التقليد فيه حق فانه آآ سائغ جائز وآآ ينجو الانسان به باذن الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف بعده اباء الاستسقاء ولعلنا ان شاء الله تعالى نتحدث عنه في لقاء اخر اسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين