﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:41.900
والان مع الدرس التاسع عشر لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك كتاب الاستسقاء الاستسقاء طلب السقيا اما وطلب السقيا قد يكون بدعاء الانسان في اوقات خلواته وقد يكون في صلاة الجمعة وخطبة

2
00:00:41.900 --> 00:01:06.700
وقد يكون بتخصيص صلاة مستقلة له كما قال بذلك الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة وهو لا يرى ان الاستسقاء له صلاة خاصة وقد خالفه صاحباه قال باب العمل في الاستسقاء. ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم انه سمع عباد ابن تميم يقول سمعت عبد الله ابن

3
00:01:06.700 --> 00:01:26.500
المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل لا القبلة فيه مشروعية صلاة الاستسقاء وفيه مشروعية تحويل الرداء عند آآ اداء هذه الصلاة

4
00:01:26.550 --> 00:01:46.550
وقد قال احمد ان تحويل الرداء يكون بجعل ظاهره باطنه. وبجعل جهة اليمين على جهة في الشمال وقال الامام الشافعي بان تحويل الرداء يكون بقلب بجعل اسفله في اعلاه وجعل اعلاه في اسفله

5
00:01:46.550 --> 00:02:06.550
ولعل الاول اظهر لانه آآ لانه لانه ظاهر قوله حول رداءه. وفيه ان التحويل انما يقتصر فيه على الرداء وهو اللباس الذي يكون لاعلى البدن. ومن هنا يشرع تحويل البشت مثلا

6
00:02:06.550 --> 00:02:26.550
انه رداء بخلاف القميص فانه لا يشرع تحويله. واما بالنسبة اه ما يكون من لباس الرأس فقد اختلف العلماء فيه فقال طائفة بانه يشرع تحويله وقال اخرون بعدم مشروعيته ولعل القول بعدم

7
00:02:26.550 --> 00:02:51.650
مشروعية اظهر لانه لا يصدق عليه اسم الرداء قال وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال ركعتان لكن يبدأ الامام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو. ظاهر هذا انه انما يخطب خطبة واحدة. وبذلك قال طائفة وقال اخرون

8
00:02:51.650 --> 00:03:17.500
ان الاستسقاء له خطبتان قال ويستقبل القبلة يعني بعد الخطبة يدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة واذا حول رداه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس ورديتهم

9
00:03:17.500 --> 00:03:43.050
قال بذلك الجمهور خلافا بعظ الحنفية الذين قصروا ذلك على الامام. قال ويحول الناس ورديتهم اذا حول الامام رداه ويستقبلون القبلة وهم قعود ثم قال ما جاء في الاستسقاء وروى عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استسقى قال

10
00:03:43.050 --> 00:04:08.000
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. وهذا الخبر مرسل وليس في  دعاء الاستسقاء شيء محصور ثم روى عن شريك عن انس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي

11
00:04:08.000 --> 00:04:27.850
وتقطعت السبل فادعوا الله فيه مخاطبة آآ الخطيب وهو يخطب الجمعة قال فادعوا الله فيه جواز طلب الدعاء من الاخرين فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل

12
00:04:27.900 --> 00:04:49.650
وقيل بان طلب الدعاء من الاخرين على نوعين اما ان يطلب منه دعاء لحاجته الخاصة فهذا مباح انه خلاف الاولاد واما ان يطلب منه الدعاء لامر عام او لفائدة يستفيد منها الاخرون دون ان تكون مما يستفيد منه

13
00:04:49.650 --> 00:05:09.650
والطالب مباشرة فان هذا من الامور المستحبة لان فيه تحقيق حوائج المسلمين. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة الى الجمعة فيه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رجل الى رسول

14
00:05:09.650 --> 00:05:29.650
الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجمعة الاخرى. فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. يعني المطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال اي اللهم اجعل هذه الامطار على ظهور الجبال

15
00:05:29.650 --> 00:05:57.200
الاكام وهي مواطن مواطن الاودية قال وبطون الاودية الى كم هي التلال التي تكون مرتفعة قليلا. وهي اقل من الجبال. قال اللهم ظهور الجبال والاكام الاودية ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة يعني تفرقت السحابة

16
00:05:57.250 --> 00:06:17.250
وعن عن المدينة بحيث تكون المدينة في مثل الجوبة اي اه تكون ليس عليها سحاب بخلاف ما يكون حولها فان عليه السحاب. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء

17
00:06:17.250 --> 00:06:37.950
ادرك الخطبة فاراد ان يصليها في المسجد او في بيته اذا رجع قال مالك هو من ذلك في سعة ان شاء فعل او ترك قال باب الاستمطار بالنجوم اي اعتقاد ان النجوم هي التي تنزل المطر. او طلب المطر من النجوم او

18
00:06:37.950 --> 00:06:57.950
الاستسقاء بالنجوم. وروى عن صالح ابن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله عن زيد بن خالد. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يعني الفجر بالحديبية على اثر سماء يعني مطر كانت من الليل. فلما انصرف فيه آآ

19
00:06:57.950 --> 00:07:17.950
آآ مشروعية صلاة الجماعة حتى في الاسفار. قال فلما انصرف اقبل على الناس فيه مشروعية الموعظة خصوصا عند وجود الاسباب التي تقتضيها. فقال اتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي

20
00:07:17.950 --> 00:07:42.350
مؤمن بي وكافر بي. فاما من قال مطرنا بفظل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. واما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب الناس في هذا الباب على اربعة انواع. النوع الاول من يعتقد ان الكوكب هو الذي ينزل المطر

21
00:07:42.450 --> 00:08:04.500
فهذا مشرك شركا اكبر لانه نسب شيئا من افعال الله لغيره قال تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث والنوع الثاني من يظن ان الكواكب سبب في انزال المطر. فهذا ايظا من انواع الشرك. قيل هو شرك اصغر

22
00:08:04.500 --> 00:08:32.700
وقيل هو شرك اكبر وظاهر حديث الباب ان هذا من انواع الكفر لقوله فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب النوع الثاني من يظن ان بعظ مواسم السنة اقرب لان ينزل فيها المطر من غيرها. من خلال معرفة اه السنن التي تنتاب او تعود على الناس في كل

23
00:08:32.700 --> 00:08:52.700
كل سنة فهذا مباح ولا حرج على الناس فيه وذلك لانه لا يعتقد ان لهذه الكواكب اي تأثير اه في نزول المطر. ولذلك قوله من قال مطرنا بنوئ كذا هنا الباب الباء للسبب

24
00:08:52.700 --> 00:09:18.950
او للاستعانة ومن هنا فلا يدخل فيها هذا القسم الثالث النوع الرابع من يعرف ان الله عز وجل ينزل المطر في كل وقت وانه حتى في الاوقات التي اه لا يتحرى فيها عادة نزول المطر قد ينزل الله عز وجل الامطار

25
00:09:19.150 --> 00:09:39.150
ومن هنا فلا ينبغي عند الاستسقاء ان نخصص الاستسقاء اه بوقت يقول فيه اه من يعرف جريان السحاب بان هذا الوقت ممكن نزول المطر فيه. وانما ينبغي بالناس ان يعتمدوا بقلوبهم

26
00:09:39.150 --> 00:10:02.300
على الله جل وعلا  كم من مرة اجرى الله جل وعلا سنة في الكون بخلاف ما يعتقده من يعرفون مثل هذه الاسباب. ثم قال مالك بانه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انشأت بحرية ثم تشاءمت

27
00:10:02.300 --> 00:10:33.750
فتلك عين غديقة اي اذا ظهرت سحابة من ناحية البحر ثم بعد ذلك اخذت جهتا الشمال جهة الشمال جهة الشام قال فتلك عين غديقة اي كثيرة الماء وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد معروف. قال وبلغني ان ابا هريرة كان يقول اذا اصبح وقد مطر

28
00:10:33.750 --> 00:10:52.000
مطرنا بنوء الفتح يعني فتح الله عز وجل ورزقه سبحانه ثم يتلو هذه الاية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال المؤلف كتاب القبلة

29
00:10:52.100 --> 00:11:14.650
يعني احكام التوجه الى الكعبة في اثناء الصلاة. او في غيرها. قال باب النهي عن استقبال القبلة والانسان على حال  وروى عن اسحاق ابن عبد الله عن رافع ابن اسحاق وكان يقال له مولى طلحة انه سمع ابا ايوب الانصاري صاحب

30
00:11:14.650 --> 00:11:38.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكرابيس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بالكرابيس مواطن الحاجة التي واراد هنا تلك المراحيض التي بنيت على القبلة. وقال لا ادري ما افعل بها وقد قال رسول الله

31
00:11:38.300 --> 00:11:55.200
صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الغائط او البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه وروى عن نافع عن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تستقبل القبلة لغاية وبول

32
00:11:55.300 --> 00:12:23.450
وقد ذهب جماعة بان استقبال القبلة بالغائط او البول من المحرمات وذهب اخرون الى انه من المباحات وان النهي منسوخ وقال اخرون بان النهي يراد به في حال الفضاء واما احاديث الجواز فالمراد بها في حال البنيان. ولعل هذا القول الاخير هو الذي تجتمع عليه الادلة. ولذا قال

33
00:12:23.450 --> 00:12:43.450
المؤلف باب الرخصة في استقبال القبلة لبول او غائط وروى عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه عن ابن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله

34
00:12:43.450 --> 00:13:05.000
قد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم قال لهذا السائل لعلك من الذين يصلون على اوراكهم قال قلت لا ادري والله يعني لم افهم معناه هذه هذا الوصف

35
00:13:05.100 --> 00:13:24.300
قال مالك في تفسير هذا الوصف يصلون على اوراكهم يعني يسجدون ولا يرتفعون عن الارض. يسجد وهو لاصق بالارظ فالمراد به انه لا يرتفع وانما تكون اجزاء بدنه على الارض

36
00:13:25.700 --> 00:13:40.350
ثم قال باب النهي عن البصاق في القبلة وروى عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان

37
00:13:40.350 --> 00:14:02.700
احدكم يصلي فلا يبص قبل وجهه. فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه اذا صلى البصاق في جاء في الحديث ان من اراد ان يبصق في الصلاة فلا يبصق عن آآ فلا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن

38
00:14:02.700 --> 00:14:23.950
ماله ثم جاء في احاديث النهي عن البصاق في المسجد فنقول في المسجد ينهى عن البساط مطلقا. سواء كان عن يمينه او عن شماله او تلقاء وجهه وخارج المسجد ينهى عن البساط تلقاء وجهه ويجوز ان يكون في جهة الشمال

39
00:14:24.050 --> 00:14:47.000
وفي الحديث ان البساط ليس من النجاسات وانما طهر المسجد منه لكون البساط مما آآ آآ يتقبح او آآ يبتعد عنه ويتقذر منه وفيه ان البصاق يكفي فيه الحك وفيه

40
00:14:47.050 --> 00:15:07.500
ان المصلي يناجي رب العزة والجلال في اثناء صلاته وروى عن هشام عن ابيه ان عائشة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا او مخاطا او نخامة فحكه والمخاط يخرج من

41
00:15:07.500 --> 00:15:32.650
الانف البصاق والنخامة تخرج من الفم. والنخامة اصلها من الانف والبصاق واصله من الجوف قال باب ما جاء في القبلة يعني في التوجه لها في اثناء الصلاة. وروى عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح

42
00:15:32.650 --> 00:15:49.250
اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن به اثبات ان الله عز وجل متصف بصفة العلو. لان النزول لا يكون الا من الاعلى للاسفل

43
00:15:49.350 --> 00:16:11.350
وفيه ان القرآن قد نزل منجما وقال وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها فيه ان وفيه واثبات ورود النسخ في الشريعة. فقد كانوا يستقبلون بيت المقدس ثم استقبلوا الكعبة وفيها ان

44
00:16:12.050 --> 00:16:33.300
النسخ لا يلزم المكلف الا اذا وصل اليه. اما اذا لم ليعلم به فانه لا يتعلق به. قال وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا ايلاء الكعبة فيه المبادرة الى امتثال الاوامر الشرعية. وروى عن يحيى عن سعيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه

45
00:16:33.300 --> 00:16:53.300
وسلم بعد ان قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو البيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. وهذا الخبر مرسل وقد ورد بمعناه في الصحيح وفيه جواز تداول التواريخ والسير وان ذلك لا حرج فيه خصوصا اذا

46
00:16:53.300 --> 00:17:12.200
ترتب عليه معرفة احكام شرعية. ثم روى عن نافع ان عمر ثم روى عن نافع ان عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا توجه قبل البيت وقد ورد هذا المعنى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم باسناد جيد

47
00:17:12.250 --> 00:17:35.350
وفيه ان الميلان اليسير في التوجه في الصلاة الى غير القبلة لا يؤثر على صحة الصلاة اما اذا غير الانسان الجهة كاملة فصلى لجهة اخرى فانه حينئذ تتأثر الصلاة بهذا لانه لم يستقبل القبلة

48
00:17:35.350 --> 00:17:58.750
ففي اثناء صلاته فلا تكون صحيحة قال المؤلف باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند ما لك ان المدينة افضل من مكة وقد خالفه في ذلك جماهير اهل العلم واستدل الجمهور بهذا الحديث الذي رواه المؤلف عن زيد ابن رباح وعباد الله ابن ابي عبدالله عن ابي

49
00:17:58.750 --> 00:18:18.750
عبد الله سلمان الاغر عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وفيه ان مسجد مكة اعظم اجرا وثوابا من مسجد المدينة. وفيه ان مضاعفة الصلاة

50
00:18:18.750 --> 00:18:45.350
خاصة بالمسجد النبوي. واما اه بقية اجزاء المدينة فانه لا تضاعف الصلاة فيه. وقوله يشمل الصلاة النافلة. الصلاة المفروضة وصلاة النذر وصلاة القضاء وصلاة الاداء. فكلها يصدق عليها اسم صلاة لان صلاتنا نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة

51
00:18:46.200 --> 00:19:01.950
وثم روى عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة او عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

52
00:19:02.050 --> 00:19:24.550
ومنبري على حوضي هكذا الرواية ما بين بيتي ومنبري. وهكذا رواها الامام البخاري بسنده من طريق الامام مالك رحمه الله الله وليس في شيء منها قبري وقد ورد في بعض نسخ الموطأ قبري وقد شكك كثير من اهل العلم في

53
00:19:24.550 --> 00:19:41.050
هذه اللفظة وقالوا ان صواب الرواية ما بين بيتي ومنبري وفيه فضيلة هذا المكان من المسجد النبوي. ثم روى عن عبدالله بن ابي بكر عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد المازني. ان رسول

54
00:19:41.050 --> 00:19:57.700
صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقيل المراد انها روضة حقيقة. وقيل انها سبب من اسباب جعل الناس يدخلون الجنة بطاعة الله في

55
00:19:57.700 --> 00:20:18.600
او بطاعتهم لله فيها. قال المؤلف باب ما جاء في خروج النساء الى المساجد. يعني هل هذا مشروع وجائز  ثم روى قال بلغني عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فيه جواز اداء

56
00:20:18.600 --> 00:20:41.350
المرأة للصلاة في المساجد وفيه ان الزوج لا يمنع زوجته من الخروج للمسجد من اجل الصلاة وفيه ان المرأة وفيه ان وفيه ان الزوج له الحق من منع زوجته من الخروج لغير ذلك. وقد قال طائفة بانه يلحق

57
00:20:41.350 --> 00:21:01.400
زهابي الى المساجد الذهاب الى ما يكون مندوبا اليه في الشرع من صلة رحم او تمريض والد او والدة او بر بالوالدين او نحو ذلك وظاهر الحديث اختصاص هذا الحكم بالذهاب الى المساجد

58
00:21:01.600 --> 00:21:28.300
وقوله اماء الله المراد بذلك النساء  روى المؤلف او قال المؤلف بلغني عن بسري بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شهدت احداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا فيه منع النساء من التطيب امام الرجال الاجانب. وان ذلك من المحرمات وقد

59
00:21:28.300 --> 00:21:48.300
وهذا الخبر مرسل وقد ورد من حديث زينب عند مسلم. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن امرأة عمر ابن الخطاب انها كانت تستأذن عمر ابن الخطاب الى المسجد فيسكت فتقول والله لاخرجن الا ان

60
00:21:48.300 --> 00:22:04.250
امنعني فلا يمنعها من اجل امر النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد

61
00:22:04.250 --> 00:22:26.250
كما منعت بنو اسرائيل او كما منع منه نساء بني اسرائيل  الاظهر ان هذا حكم عام الا اذا كان يخشى على المرأة من خروجها فحين اذ لا تمنع المرأة من الخروج. اما اذا احدث النساء امورا مخالفة

62
00:22:26.250 --> 00:22:46.250
اهل الشريعة من تبرج او سفور او تزين في حجابهن او نحو ذلك فانه حينئذ لا حرج على الزوج في ان يمنع زوجته من الخروج على هذه الصفة. لان المراد ان لان المراد ان آآ ان

63
00:22:46.250 --> 00:23:06.050
زوج يمنع زوجته من معصية الله عز وجل. فاذا عصت الله بمثل هذا جاز له منع زوجته من الخروج على هذه الصفة. اما اذا خرجت على الصفة المشروعة فانه لا يحق للزوج ان يمنع زوجته حينئذ من الخروج للمسجد

64
00:23:06.250 --> 00:23:24.100
قال المؤلف كتاب القرآن يعني احكام اه المصحف وقراءة القرآن باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن في مذهب الائمة الاربعة وهو مذهب الجماهير انه لا يجوز للانسان ان يمس المصحف

65
00:23:24.100 --> 00:23:44.100
الا وهو على طهارة واستدلوا على ذلك بما رواه المؤلف عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الخبر وجادة صحيحة. لانه يحدث عن الكتاب الذي

66
00:23:44.100 --> 00:24:07.600
يجدوا وجدوه  قال مالك ولا يحمل احد المصحف بعلاقته. يعني لا يجوز له ان يحمل المصحف. العلاقة على نوعين العلاقة التي يوضع فيها المصحف على نوعين. النوع الاول علاقة متصلة به فهذه يمنع المحدث حدثا اصغر من حمل

67
00:24:07.600 --> 00:24:31.800
وهي فيه حمل المصحف بها والنوع الثاني علاقة منفصلة كما لو وضع المصحف في كيس او نحوه فهل يجوز له للمحدث ان يحمل المصحف حينئذ قال الجمهور لا يجوز له ذلك لانه مس ما وضع المصحف فيه

68
00:24:31.950 --> 00:25:00.100
قال ولا يحل ولا يحمل احد المصحف على وسادة الا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته. الخبيئة يعني البيت الذي يوضع فيه المصحف او الجلد الذي مهيئه هيأ لوضع المصحف فيه. قال ولم يكره ذلك لكنه مكروه فدل ذلك على ان المصحف لا يحمل

69
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
علاقة من قبل المحدث. قال لان يكون في يدي ولم يكره ذلك لان يكون في يدي في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. ولكن انما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر اكراما للقرآن وتعظيما له

70
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
قال مالك احسن ما سمعت في هذه الاية لا يمسه الا المطهرون انما هي بمنزلة هذه الاية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفر كرام بررة

71
00:25:40.100 --> 00:26:03.100
فكان المؤلف يقول لا يمسه الا المطهرون ليس المراد به المصحف الذي بين ايدينا وانما المراد به اصل الذي عند رب العزة والجلال ولكن قد يقول قائل بان اصل المصحف لا يمسه الا المطهرون فهكذا في الفروع التي

72
00:26:03.100 --> 00:26:20.200
اخذت منه قال المؤلف باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء المحدث على نوعين النوع الاول من عليه جنابة وحدث اكبر فهذا جمهور اهل العلم على انه لا يقرأ القرآن

73
00:26:20.250 --> 00:26:39.850
بما ورد في حديث علي قال لما قرأ ايات من القرآن هكذا لمن لم يكن جنبا فاما الجنب فلا ولا اية ووقع خلاف في الحائض او النفساء اذا خشيت نسيان القرآن

74
00:26:40.500 --> 00:27:00.500
فهل يجوز لها قراءة القرآن؟ وورد عن ما لك انه يجيز ذلك. والجمهور على المنع منه. وقد يستدلون عليه بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وانا فيقرأ القرآن

75
00:27:00.500 --> 00:27:23.300
قال مما يدل على ان من الامور المستقرة عندهم تنافي حال قراءة القرآن مع الحيض اما النوع الثاني من المحدث فهو المحدث حدث نصر الذي يجب عليه الوضوء. فهذا يجوز له ان يقرأ القرآن اذا لم يمس المصحف. يقرأه على صدره

76
00:27:23.300 --> 00:27:43.300
وروى عن ايوب عن محمد ابن سيرين ان عمر كان في قوم وهم يقرأون القرآن فيه مشروعية الاجتماع لقراءة القرآن قال فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن يعني لم يتوضأ. فقال له رجل يا امير المؤمنين اتقرأ القرآن ولست على وضوء

77
00:27:43.300 --> 00:28:08.500
قال له عمر من افتاك بهذا امسيلمة فيه دلالة على ان آآ من آآ من كان محدثا اصغر يجوز له قراءة القرآن وفيه الانكار على من آآ يذكر احكام امن وينسب الى الله احكاما وهي مخالفة للشرع

78
00:28:09.050 --> 00:28:25.400
قال المؤلف باب ما جاء في تحزيب القرآن اي في جعله اقساما واحزابا وروى عن داوود ابن الحصين عن الاعرج عن عبدالرحمن بن عبد القارئ ان عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه

79
00:28:25.400 --> 00:28:44.550
حين تزول الشمس الى صلاة الظهر فانه لم يفت او كأنه ادركه. فيه تقسيم القرآن الى احزاب اه وفيه ان من فاته صلاة الليل فانه يشرع له ان يصليه في النهار بعد اه بعد

80
00:28:44.550 --> 00:29:07.400
طلوع الشمس وقبل زوالها وفيه اه مشروعية قضاء او ترتيب اه حزب يومي في قراءة القرآن. ثم روى عن يحيى ابن انه قال كنت انا ومحمد ابن يحيى ابن حبان جالسين. فدعا محمد رجلا. فقال اخبرني بالذي سمعت من ابيك فيه

81
00:29:07.400 --> 00:29:22.700
مشروعية رواية العلم وسؤال الناس عن مروياتهم في الحديث من اجل ان تروى عنه. فقال الرجل اخبرني ابي انه اتى زيد ابن ثابت فقال له كيف ترى قراءة القرآن في سبع؟ يعني سبع ليال

82
00:29:22.700 --> 00:29:42.350
فقال زيد حسن وهذا بمعدل ان يقرأ الانسان اربعة اجزاء في كل يوم قال ولن اقرأه في نصف اي في نصف شهر او عشر عشر ليالي احب الي وسن لما ذاك قال فاني اسألك قال لكي

83
00:29:42.350 --> 00:30:04.950
دبره واقف عليه يعني افهم معانيه. واعرف اه المقاصد التي قصد اه بها التي قصد بهذه الايات العظيمة وفيه مشروعية اكثار الانسان من قراءة القرآن. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا

84
00:30:04.950 --> 00:30:14.663
الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين