﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:40.050
والان مع الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه الامين وبعد في هذا اللقاء نذكر باب وقت الجمعة من كتاب الموطأ قال مالك روى مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال

2
00:00:40.150 --> 00:01:01.950
كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب عقيل من علماء النسب وكان يفرش له بساط بجوار او في جانب المسجد من اجل ان يسأله الناس وفي بعض الروايات انه كان للعباس

3
00:01:02.450 --> 00:01:24.350
قال كنت ارى طنفسة بعقيل يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر فمعناها ان عمر لم يكن يخرج لصلاة الجمعة الا بعد الزوال

4
00:01:26.200 --> 00:01:47.250
جمهور اهل العلم على ان صلاة الجمعة لا تصح الا بعد الزوال وذهب الامام احمد الى جواز اداء صلاة الجمعة قبل الزوال بما ورد في الاحاديث ما كنا نقيل ولا نتغدى

5
00:01:47.450 --> 00:02:08.200
يوم الجمعة الا بعد الصلاة وكان ولما ورد في الحديث الاخر انهم كانوا اذا خرجوا من الجمعة يتتبعون الفيء لندرته وقلته. مما يدل على انه كان يصلي قبل الزوال قال

6
00:02:08.950 --> 00:02:29.800
فاذا غشي الظل الطنفسة كلها خرج عمر. وصلى الجمعة قال مالك والد ابي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى بانهم كانوا ظاهر هذا انهم كانوا في ضحى الجمعة في المسجد

7
00:02:31.400 --> 00:02:57.650
وبالتالي لا يتمكنون من القائلة وكانت قائلتهم قبل الزوال قبل الظهر ثم اورد عن عمرو ابن يحيى عن ابي سليط ان عثمان صلى الجمعة بالمدينة ثم صلى العصر بملل وملل مكان يبعد عن المدينة قرابة العشرين

8
00:02:57.750 --> 00:03:27.950
ميلا قرابة العشرين ميل قرابة ستة في قرابة الثلاثين كيلو معناه ان هناك مسافة شاسعة وبالتالي قال مالك وذلك للتهجير يعني لانه يصلي صلاة الجمعة في اول الوقت بعد الزوال

9
00:03:28.250 --> 00:03:53.800
تهجير يعني التبكير وسرعة السير انقطع هذه المسافة الكثيرة في وقت قليل وهذا الاثر مما يستدل به الحنابلة على جواز اداء صلاة الجمعة قبل الزوال قال المؤلف باب من ادرك ركعة من الصلاة

10
00:03:54.150 --> 00:04:10.450
ثم اورد في حديث ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا يشمل عدد من المسائل

11
00:04:10.600 --> 00:04:34.300
ادراك ركعة من الوقت وفيه ان من ادرك ركعة من الفجر او العصر قبل طلوع الشمس او قبل غروبها فانه يكملها وقد يراد بذلك الجماعة بحيث من ادرك ركعة من الصلاة يعتبر مدركا للجماعة

12
00:04:35.750 --> 00:04:49.850
ولا يعني هذا ان من ادرك اقل من الركعة لا يدخل مع الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مشيتم الى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا

13
00:04:51.400 --> 00:05:11.650
وقوله ما ادركتم ما ادركتم فصلوا يشمل ما لو ادرك اقل من ركعة وهذا ايضا يشمل ما يتعلق بصلاة الجمعة فان من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة ومن لم يدرك الا اقل من ركعة

14
00:05:12.500 --> 00:05:33.450
فانه لم يدرك الجمعة وبالتالي فانه يصليها اربع ركعات ثم اورد المؤلف حديث مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة يعني اذا لم تدرك

15
00:05:33.750 --> 00:05:56.750
الركوع وادركت السجود فلا تحتسب هذا السجود بل عليك الاتيان بهذه الركعة كاملة بما في ذلك ركوعها وسجودها ثم اورد عن مالك انه بلغه عن ابن عمر وزيد ابن ثابت

16
00:05:56.850 --> 00:06:18.000
انه ما كانا يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وبلغه عن ابي هريرة من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير فيه دلالة على ان من ادرك الركوع

17
00:06:18.350 --> 00:06:44.850
فقد ادرك الركعة ولو فاته قراءة الفاتحة وقد ورد عن ابي هريرة انه يقول ان قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للمأموم وان من لم يدرك قراءة الفاتحة لم يدرك الركعة والصواب قول الجمهور بان ادراك الركعة بادراك الركوع

18
00:06:45.050 --> 00:07:08.100
بحديث ابي بكرة فانه ادرك الركوع واحتسبها ركعة واجازه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف باب ما جاء في دلوك الشمس اي زوال الشمس وانتقال الشمس من كبد السماء الى

19
00:07:08.900 --> 00:07:34.050
جهة الغرب وهو الزوال وغسق الليل. غسق الليل يعني ظلمة الليل يشير بذلك الى قول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم اورد عن نافع ان ابن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها

20
00:07:34.700 --> 00:07:58.800
يعني اذا مالت الشمس فانه ابتدأ وقت صلاة الظهور  واورد عن داوود ابن الحصين عن رجل ان ابن عباس كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الفي. الفيء يعني الظل وفاة بمعنى رجع من الجهات التي ابتدأ منها

21
00:07:58.950 --> 00:08:16.650
وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته قال المؤلف باب جامع الوقود ثم اورد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي تفوته صلاة العصر

22
00:08:16.900 --> 00:08:45.350
يعني يفوته فعل صلاة العصر في وقتها كانما وتر اهله وماله يعني فقد الاهل والمال جميعا فيه التحذير من التهاون في اداء صلاة العصر في وقتها ثم اورد المؤلف عن يحيى بن سعيد ان عمر انصرف من صلاة العصر

23
00:08:45.550 --> 00:09:10.300
فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت يعني لم تأتي بالامر على جهات العدل وقد تكلم في رواية يحيى ابن سعيد عن عمر انه لم يلقه

24
00:09:10.500 --> 00:09:34.150
قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف فالوفاء اداء الواجب على صفته وهيئته والتطفيف النقصان منه ثم ذكر عن يحيى بن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها

25
00:09:34.150 --> 00:09:55.100
او افضل من اهله وماله هي اهمية اداء الصلوات في اوقاتها واهتمام السلف بذلك قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله

26
00:09:55.350 --> 00:10:18.800
انه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وذلك لانه اقام. والله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فدل هذا على ان من اقام وجب عليه اتمام الصلاة وعليه حرج اذا قصر الصلاة

27
00:10:18.850 --> 00:10:39.400
فلا يقول انا في اول الوقت كنت مسافرا لانك عند اداء الصلاة اصبحت مقيما وان كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر مثال ذلك مسافر لم يصلي الظهر لانه سيجمعها مع العصر

28
00:10:39.650 --> 00:11:04.400
فقدم الى اهله بعد اذان العصر قال مالك يصلي صلاة مسافر ركعتين لماذا؟ قال لانها قد وجبت عليه ركعتين على جهة القصر وتعلق بذلك بذمته وجمهور اهل العلم يقولون يجب عليه ان يصلي صلاة

29
00:11:04.500 --> 00:11:28.400
مقيم فيؤديها اربع ركعات لانه سيؤديها في وقت الحظر والله جل وعلا انما اباح القصر عند الظرب في الارظ وهذا بوصوله لاهله يكون قد ترك الظرب في الارض. ومذهب الجمهور في هذا اقوى

30
00:11:28.650 --> 00:11:54.700
قال مالك باستدلاله لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه ولكن نقول القصر لعلة السفر وعلة السفر قد زالت فيزول حكم القصر كما ذكرنا في القواعد هذا اليوم قال مالك وهذا الامر هو الذي ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا

31
00:11:54.800 --> 00:12:16.700
فيه ان مالك يستدل بعمل اهل المدينة  الجمهور يقولون بان عمل اهل المدينة ان كان منقولا من عهد النبوة فانه يستدل به اما اذا كان ليس منقولا عن عهد النبوة فانه ليس من الادلة

32
00:12:17.100 --> 00:12:36.000
وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب تقدم معنا ان العلماء لهم في نهاية وقت المغرب ثلاثة اقوال القول الاول انه وقت واحد والثاني انه يستمر وقت المغرب الى غياب الشفق الاحمر

33
00:12:36.200 --> 00:12:56.600
والثالثة الى انه يستمر الى غياب الشفق بانواعه  هذا القول من ما لك يرجح القول الثاني وكثير من من المالكية يرجح ان وقت المغرب وقت واحد قال فاذا ذهبت الحمرة

34
00:12:56.700 --> 00:13:18.200
وجبت صلاة العشاء وخرج وخرجت من وقت المغرب ثم ذكر عن نافع ان ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة فيه دلالة على ان المغمى عليه لا يقضي الصلاة

35
00:13:18.350 --> 00:13:37.600
سواء قصر الوقت او طال وهذا هو مذهب ما لك والشافعي ان المغمى عليه لا يقضي الصلوات التي فاتته حال الاغماء وعند الامام احمد انه يقضي الصلاة ولو طالت المدة

36
00:13:38.850 --> 00:14:05.100
ومنشأ الخلاف بينهم هل الاغماء جنون هل هو ملحق بالجنون او هو ملحق بالنوم فعند مالك والشافعي يلحق بالجنون وبالتالي لا يقضي الصلاة وعند احمد انه ملحق بي بالنوم وبالتالي يجب عليه قضاء الصلاة

37
00:14:05.200 --> 00:14:25.050
قال لانه يجوز على الانبياء والجنون لا يجوز على الانبياء والقول الثالث في المسألة ان الاغماء ان كان اقل من يوم وليلة تا هو النوم وبالتالي يجب القضاء وان كان اكثر من ذلك

38
00:14:25.400 --> 00:14:45.700
فهو فلا يجب القضاء حينئذ. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. ولعله ارجح الاقوال في المسألة. وهو الذي تجتمع عليه الادلة قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب يعني في قصة ابن عمر

39
00:14:45.900 --> 00:15:01.300
فاما من افاق في الوقت يعني اذا افاق بعد نهاية الوقت عند مالك انه لا يجب عليه قضاء الصلاة. اما من افاق في اثناء الوقت فانه يجب عليه ان يصلي تلك الصلاة

40
00:15:01.850 --> 00:15:27.450
قال المؤلف باب النوم عن الصلاة يجب على المسلمين ان يحرصوا على اداء الصلوات في اوقاتها  يجب عليهم ان يتخذوا الاسباب التي تجعلهم يؤدون الصلاة الوقت والا يغلبهم النوم في وقت الصلاة

41
00:15:28.600 --> 00:15:52.650
اورد المؤلف حديث ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله وهذا مرسل وقد وصله الامام مسلم في صحيحه فجعله من حديث ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اي رجع من غزوة خيبر. اسرى اي سار بالليل

42
00:15:52.800 --> 00:16:11.150
حتى اذا كان من اخر الليل عرس يعني نزل على جانب الطريق نزل من اخر الليل وقال لبلال اكلأ لنا الصبح يعني احفظ لنا الصبح بان تبقى مستيقظا حتى الفجر

43
00:16:11.200 --> 00:16:29.550
فتوقظنا ففيه دلالة على وجوب اتخاذ الانسان للاسباب التي تجعله يؤدي الصلاة في وقتها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه

44
00:16:29.800 --> 00:16:50.950
وكلا بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر ينتظر الفجر. فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس

45
00:16:51.150 --> 00:17:15.850
فيه ان من اتخذ الاسباب ليؤدي الصلاة في وقتها لكنه لم يتمكن من ادائها في وقتها لا يلحقه حراج لانه قد ادى ما بوسعه وما يمكنه قال حتى ضربتهم الشمس فيه دليل على ان

46
00:17:15.900 --> 00:17:41.900
من ترك اداء الصلاة وقتها لعذر ولم يزل العذر حتى خرج الوقت فانه يجب على الانسان ان يؤدي الصلاة في ذلك ولو بعد خروج الوقت قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا

47
00:17:41.900 --> 00:18:06.750
ذلك قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قام مسرعا لاداء الصلاة فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك يعني لا تلمني بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا يعني انتقلوا من مكانكم الى مكان اخر

48
00:18:06.800 --> 00:18:30.900
واقتادوا يعني اجعلوا رواحلكم تنتقل من مكانكم الى المكان الاخر قال فبعثوا رواحلهم وهي الابل التي كانوا يسافرون بها واقتادوا شيئين ساروا قليلا وفيه دلالة على ان المكان الذي اصابت الانسان فيه غفلة

49
00:18:30.950 --> 00:18:50.000
ينبغي به ان ينتقل عنه الى مكان يذكر الله فيه ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام وفي بعض الاحاديث انه امر بلالا فاذن ففيه دلالة على مشروعية

50
00:18:50.050 --> 00:19:08.900
الاقامة للصلاة الفائتة ومشروعية الاذان للصلاة الفائتة وان الاذان ليس مقتصرا على اول الوقت فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فيه دلالة على ان المسافرين يصلون جماعة

51
00:19:09.200 --> 00:19:37.100
وان من فاتتهم الصلاة وهم جماعة صلوا الصلاة الفائتة جماعة ثم قال حين قضى الصلاة فيه الوعظ عند المناسبات بما يناسبها من الاحكام. من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها فيه دلالة على ان النسيان عذر

52
00:19:38.950 --> 00:19:59.900
يجعل العبد لا يؤاخذ بما نسيه من الواجبات الشرعية. فان الله تعالى يقول في كتابه اقم الصلاة لذكري اي متى ذكرتني فاقم الصلاة واستدل بهذا على ان شرع من قبلنا شرع لنا

53
00:20:00.950 --> 00:20:18.450
لان هذه الاية نزلت في قصة موسى سورة طه فاستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع انها مما يتعلق بموسى عليه السلام ثم اورد مالك عن زيد ابن اسلم

54
00:20:19.350 --> 00:20:37.000
انه قال عرس رسول الله وزيد ابن اسلم لم يدرك عهد النبوة فهذا الخبر ايضا مرسل لم يتصل اسناده  قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش معنى تعرس

55
00:20:37.300 --> 00:21:00.250
نزل اخر الليل على جانب الطريق ليلة بطريق مكة. ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاة. فرقد بلال ورقدوا. حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا بان الانسان اذا فاته فعل الصلاة في وقتها فينبغي به ان يتأثر

56
00:21:00.400 --> 00:21:25.050
ان يفزع  ان يؤثر ذلك في نفسه فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. وقال ان هذا واد به شيطان ركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضأوا. وامر بلالا ان

57
00:21:25.050 --> 00:21:50.050
بالصلاة يعني الاذان هي مشروعية الاذان للفائتة قاله يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يبقى هنا الجهر او اسر بالقراءة نقول الظاهر انه جهر لانه لو اسر لنقلوا ذلك لانه على خلاف العادة

58
00:21:50.450 --> 00:22:04.800
فلما لم يذكروا هذا دل على انه يجهر بالقراءة ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها علينا في حين غيرها

59
00:22:04.800 --> 00:22:22.600
لهذا فاذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. فيه دلالة على انه يجهر في القراءة في صلاة الفجر اذا صليت نهارا

60
00:22:22.700 --> 00:22:40.600
ثم التفت الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه يعني يهدئ بلالا كما يهدئ يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله

61
00:22:40.600 --> 00:22:55.650
عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر يعني انه كان قائما يصلي فجاءه الشيطان فاضجعه

62
00:22:55.700 --> 00:23:17.750
فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله قال باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. الهاجرة انتصاف النهار في وقت الحر والمراد بهذا انه عند وجود الحر يشرع تأخير اداء الصلاة. والابراد بها

63
00:23:18.450 --> 00:23:36.500
وهذا قول جماهير اهل العلم خلافا لبعض الفقهاء اورد عن زيد بن يسلم عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل عطاء تابعي قال ان شدة الحر من فيح جهنم

64
00:23:38.700 --> 00:23:57.900
وذلك لان الله عز وجل اراد ان يذكر العباد بنار جهنم ليهربوا منها فهذا الحر الذي تجدونه من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة او فابردوا عن الصلاة اي اخروها عن اول وقتها

65
00:23:57.950 --> 00:24:18.050
حتى تزول بحتى يزول وقت شدة الحر وقال اشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعظي بعظا فاذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف

66
00:24:18.400 --> 00:24:33.350
ثم ذكر عن عبد الله ابن يزيد عن ابي سلمة عن محمد ابن وعن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة

67
00:24:33.850 --> 00:24:58.750
اي اخرها عن اول وقتها الذي فيه شدة الحر فان شدة الحر من فيح جهنم. والمراد بقوله عن الصلاة صلاة ايش الظهر قال وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين

68
00:24:58.800 --> 00:25:10.500
ثم ذكر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم

69
00:25:10.600 --> 00:25:31.050
وقد اورد المؤلف هذه الروايات لهذا خبر من اجل تأكيد هذا المعنى قال المؤلف باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم بريح الثوم وتغطية الفم يعني ومشروعية تغطية للفم عند وجود الرائحة المؤذية

70
00:25:31.600 --> 00:25:51.450
وفي هذا احاديث كثيرة قد اورد المؤلف اه احدها وقد ورد ذلك في عدد من الاحاديث اورد المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة

71
00:25:51.500 --> 00:26:14.800
المراد بذلك الثوم الثوم ليس له ساق ومع ذلك سماه شجرة  كان هذا استعمال يعني معهود عندهم قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا. يؤذينا بروح بريح الثوم. فيه تفسير كلمة الشجرة

72
00:26:15.250 --> 00:26:44.550
وفيه نهي من كان عنده روائح مؤذية من قربان المساجد ويلحق بالثوم كل رائحة كريهة من مثل الروائح الاوساخ والزيوت روائح الدخان هذه روائح مكروهة وبالتالي يشرع للانسان تطهير ثيابه قبل الذهاب قبل ذهابه الى الصلاة. ويلحق بذلك كل ما كان

73
00:26:44.550 --> 00:27:11.550
يؤذي الناس اما من مرض معد ها هو اصوات مزعجة او آآ صوت الجوال هذا مؤذي فينهى عن فينهى المصلي عن قربان الصلاة قال وجود هذه الاصوات معه وهكذا كل ما كان

74
00:27:11.600 --> 00:27:39.950
مؤذية ثم ذكر المؤلف بعده كتاب الطهارة والمراد بالطهارة اما رفع الاحداث سواء كان الحدث الاكبر او الاصغر او ازالة النجاسة هذا كله طهارة ويدخل في الطهارة ايضا ما يلحق بهما

75
00:27:40.150 --> 00:27:48.100
مثل التيمم عنده فاقد الماء لعلنا ان شاء الله على نذكر