حتى يكون نصابا والنصاب قيمة عشرين دينارا. او مئتي درهم باقلهما. فاذا بلغت المعادن ذلك ففيه الزكاة في مكانه وما زاد عن النصاب فانه يزكى بحسابه قال ما دام في في المعدن نيل يعني انه ما دام هناك آآ جريان في المعدن فاذا انقطع عرقه يعني توقف المعدن ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الاول يصبح مال جديد قال والمعدن بمنزلة الزرع والان مع الدرس الثاني والعشرين رب العالمين وصلى الله على نبينا قال الامام ما لك سألت ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته اذا جاء الانسان والجنازة قد ابتدأ بالصلاة عليها فهل يكبر في الحال او ينتظر حتى يكبر الامام تكبيرة اخرى فيكبر معه. هذا من مواطن الخلاف والصواب انه كبر في الحال لحديث فما ادركتم فصلوا واذا كبر مع الامام ماذا يفعل؟ هل يبتدئ باول صلاته فيقرأ الفاتحة مثلا او يتابع الامام فاذا كانت التكبيرة الثالثة فانه يدعو يقول يتابع الامام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا سلم الامام اتى المأموم بقية التكبيرات بعض اهل العلم يقول يأتي بها آآ نسقا بدون آآ بدون ان يقرأ ولا يذكر ولا يدعو. وبعضهم قال بل يستحب له ان يكمل صلاته. وبعضهم قال ان كانت الجنازة ستبقى فانه يأتي بالاذكار التي بين التكبيرات ان كانت الجنازة سترفع فانه حينئذ يأتي بالتكبيرات متوالية. والاظهر انه انظروا اه اذكار صلاة الجنازة ولو كانت الجنازة سترفع. لان بقاء الجنازة في اول الامر جعل صلاته الى هذه الجنازة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فاتموا قال المؤلف باب ما يقول المصلي على الجنازة وروى عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه انه سأل ابا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟ فقال ابو هريرة انا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها فيه مشروعية تشييع الجنائز. فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. فكان ابو هريرة رأى انه لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وهذا هو الظاهر من قول الامام مالك وجمهور اهل العلم يستحبون قراءة الفاتحة بعد تكبيرة بعد التكبيرة الاولى. ويذكرون ذلك في اسانيد بعضها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف على اصحابه اه كذلك آآ قوله هنا اللهم لا تحرمنا اجره فيه انه يجوز للانسان ان يدعو لنفسه في صلاة الجنازة انه لا حرج عليه في ذلك. واذا جاز ان يدعو لنفسه جاز ان يدعو لغيره وآآ ثم روى عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر. فيه مشروعية الصلاة على صغار السن. اما من قد ولد فهو محل اما الجنين الذي يسقط من بطن امه فان كان دون اربعة اشهر فانه لا يصلى عليه. لعدم نفخ الروح فيه ما او الجنين الذي بين اربعة اشهر وبين الولادة فهذا موطن خلاف بين الفقهاء هل يصلى عليه او لا؟ والاظهر من اقوال انه يصلى عليه. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة قال المؤلف باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار. وبعد العصر الى الاصفرار. يعني في وقت النهي اه الموسع هل يصلى فيه على الجنائز او لا؟ وروى عن محمد ابن ابي حرملة عن ان زينب بنت ابي سلمة توفيت وطارق امير المدينة فاوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح يعني يصليها في اول الوقت قبل الاسفراط قال ابن ابي حرمل فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لاهلها اما ان تصلوا على صلاتكم على جنازتكم الان يعني في وقت النهي الموسع واما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس فلا تصلوا عليها في وقت النهي المضيق قال المؤلف عن نافع ان ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما ترجيح القول بان الجنائز يصلى عليها في اوقات النهي الموسع خلافا لطائفة من اهل العلم. اه اين يصلى على الجنازة؟ هل يصلى عليها في المسجد؟ او يوضع مصلى للجنائز خارج المسجد؟ قال الحنفية لا على الجنائز في المسجد ولا تدخل الجنازة في المسجد. وقال الجمهور بانه لا بأس من دخول الجنازة في المسجد و آآ من هنا قال المؤلف باب الصلاة على الجنائز في المسجد. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل ابن بيظاء في المسجد. روى المؤلف عن ابي النظر عن عائشة انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له مما يدل على ان سعد بن ابي وقاص صلي عليه في المسجد فانكر ذلك الناس عليها قال ادعي له بدون ان يكون عندك حال الدعاء. فقالت عائشة ما اسرع الناس كأنهم انكروا عليها الدخول بالجنازة في المسجد فقالت عائشة ما اسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيظة الا في المسجد قد روى هذا الخبر الامام مسلم في صحيحه باسناد متصل. ثم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد فدل هذا على جواز الصلاة على الجنائز في المسجد قال المؤلف باب جامع الصلاة على الجنائز. وروى قال بلغني ان عثمان وابن عمر وابا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيه ان النساء يصلين على الجنائز. وفيه انه اذا جمع بين انه يجوز ان نجمع بين جنائز الرجال وجنائز النساء في وقت واحد فيصلى عليهم بصلاة واحدة. قال اذا اجتمع الرجال والنساء فانهم يجعلون الرجال مما يلي الامام ويجعلنا النساء مما يلي القبلة. واستدل بهذا على المنع من الاختلاط لانه اذا منع من ذلك في اه فيما بين الجنائز فمن باب اولى فيما يتعلق بالاحياء ثم روي ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. فيه مشروعية التسليم في الصلاة على الجنازة وفيه مشروعية رفع الصوت بالتسليم على الجنائز حتى من المأمومين ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول لم يكره ان يصلى على ولد الزنا وامه. وذلك لانهم من اهل الاسلام فانه يشرع للناس ان يتقربوا لله بالصلاة عليهم. قال المؤلف باب ما جاء في دفن الميت قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وبعضهم يقول الاربعاء وبعضهم يقول الخميس فعلى كل فيه جواز تأخير دفن الميت اذا كان هناك حاجة. اما اذا لم يكن هناك حاجة فالافضل المبادرة بدفنه قال وصلى الناس عليه افذاذا لا يؤمهم احد فيه جواز اداء صلاة الجنازة من الناس فرادى. وان كان الاولى جمع الناس وذلك لان غالب احوال النبي صلى الله عليه وسلم بل صلاته على الجنازة انما كانت بالجماعة ولا يصلي الناس في وقت النبوة على الجنائز افرادا. قال ناس اختلف الصحابة في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يدفن عند المنبر. وقال اخرون يدفن بالبقيع. فجاء ابو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه وفيه رجوع الناس عند الاختلاف الى السنن. وفيه فضيلة اولئك الذين يعرفون السنن لانهم يزيل الله الخلاف ويجمع الله بهم القلوب. قال فحفر له يعني حفر للنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي توفي فيه فلما كان عند غسله ارادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فان الشريعة قد جاءت بالامر بستر العورات. قال فلم ينزع القميص. وغسل وهو عليه وذلك لانه آآ غسل نزع القميص قد يحتاج اليه من اجل تغسيل البدن فيوضع خرقة على الميت يدخلون الايدي من تحت هذه الخرقة بعد نزع القميص. واما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر انهم اه غلب على ظنهم انه يكتفي بالغسل من ورايا القميص. وان الله عز وجل سيهيئ من او هيأ له من يغسله هو ثم روى المؤلف عن هشام عن ابيه قال كان بالمدينة رجلان احدهما يلحد والاخر لا يلحد طريقة حفر القبور على نوعتين على نوعين اما باللحد وهو بوظع حفرة في جانب القبر آآ آآ مائلة عنه واما بجعل الميت في اسفل القبر يقال له الشق. ويضعون اللبن فوقه في اللحد يضعون اللبن على فتحات هذا اللحد وهذه الماء جزئية المائلة فقالوا ايهما جاء اول عمل به الشق او اللحد؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على انهم على ان الله قد اختار لنبيه اللحد وقد كان غالب قبر الناس في عهد النبوة باللحد. ثم قال مالك بلغني ان ام سلمة كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. والمراد بالكرازين آآ ادوات الحفر من الفأس ونحوه وذلك لان هذا خبر عظيم وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق الانسان به لاول وهلة. ثم روى عن يحيى ابن ان عائشة قالت رأيت يعني في المنام ثلاثة اقمار سقطنا في حجري وفي لفظ الحجرة فقصصت رؤياي على ابي بكر وكان تأويل هذه الرؤيا موت او قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في حجرتها رضي الله عنها قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها ابو بكر هذا احد اقمارك وهو خيرها ثم قبر ابو بكر وعمر في حجرتها رضي الله عن الجميع قال مالك عن غير واحد ممن يوثق به ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد توفي بالعقيق وهما مكان بجوار المدينة يبعد قرابة العشرة كيلو وحمل الى المدينة ودفن بها فحينئذ نقل الرجل الميت نقل الميت من مكان الى مكان قريب الاصل جوازه ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن بغيره احب الي من ان ادفن به انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه. واما صالح فلا احب ان تنبش لي عظامه فيه دلالة على مسائل ان المقابر لا تزكي افرادها. وان وانه ليس من المشروع ان يختار الانسان الدفن عند اه قرابته. وانما يختار الدفن عند اي واحد من الناس وفي هذا الحديث ان البقيع مقبرة البقيع ليس لها مزية على غيرها من المقابر من جهة عظم اجر من دفن فيها وفيه جواز اه حفر القبر مرة اخرى. وقد كانوا اذا ضاقت عليهم المقابر حفروا القبور مرة اخرى فاذا وجدوا شيئا من عظام الميت الاول ازاحوه وحفروا له في جانب القبر فوظعوه فيه ثم دفن الثاني في محله قال المؤلف باب الوقوف للجنائز هل اذا مرت الجنازة يشرع لك ان تقف والجلوس على المقابر هل يجوز لك ان تجلس على القبور؟ ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ عن نافع ابن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز يعني اذا مر به الجنازة قام ثم جلس بعد فدل هذا على ان حكم القيام قد نسخ وانه لا يشرع بعد ذلك ان يقام عند مرور جنازة قال مالك وبلغني ان عليا كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. وقد ورد في الحديث النهي عن الجلوس على المقابر. بل قال لان يجلس احدكم على جمرة فتعمد فتخرق ثيابه اه فتلزق بجلسته خير له من ان يجلس على قبر قال الامام ما لك انما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. يعني اه انما نهي عن الجلوس على القبور لان لا التوحيد ولا في الرسالة فانه اذا كان جاهلا فانه يعذر ولا يلحقه اثم فان هذا الرجل شك في قدرة الله على البعث. لكنه لم يلحقه اثم لكونه كان ممن يخشى الله جل تقضى الحوائج على المقابر وعلى القبور واما الجلوس عليها فعنده انه من الجائزات. والاظهر ان الجلوس على المقابر على القبور من المحرمات. لورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبهذا قال الجمهور. ثم روى المؤلف عن ابي بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيفة انه سمع ابا امامة بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز. فما يجلس اخر الناس حتى يؤذنوا اي انهم عند المقبرة يكونون واقفين حتى تقبر وتدفن الجنازة. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس في المقابر بعد الجنازة. وربما كان يذكر اصحابه في المقبرة لكن لا يتخذ سنة دائمة لو جلسوا بعد انتهاء القبر في طرف من اطراف المقبرة فذكروا جائز. اما ان دون ذلك عادة دائمة او ان يذكر حال قبر الميت او ان يذكر والناس آآ والناس لا زالوا انتظرونا دفن الميت فهذا ليس من الامور المشروعة. قال المؤلف باب النهي عن البكاء على الميت. وروى عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جده انه اخبره ان جابر ابن عتيك اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله ابن ثابت فيه مشروعية زيارة المريض فوجده قد غلب عليه يعني فقد وعيه فصاح به فلم يجبه اي ناداه بصوت عالي فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قال انا لله وانا اليه راجعون. وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع قيل في هذا ان الموت قد جاءك وقيل بان النساء قد ارتفعت اصواتهن ولم نستطع ان نسكتهن ولعل الاول اظهر وفيه مشروعية تقدير الانسان خصوصا صاحب الفضل والعلم لمن معه فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ناداه بالكنية فقال يا ابا الربيع قال فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن ففيه النهي عن البكاء والبكاء الذي بدون رفع صوت من المباحات لكن قد يكون المراد ان هناك رفع صوت بدلالة انهم سمعوا اصواتهم قلنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فلا تبكين باكيا اذا مات فقالت ابنته والله ان كنت لارجو ان تكون شهيدا فانك كنت قد قضيت جهازك. اي اه استعديت للغزو وهيئت نفسك للقتال. فمت قبل ان تمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله فقد اوقع اجره على قدر نيته. وفيه ان من نوى عملا صالحا فمنع منه بدون ارادته ولا رغبته. كتب له اجر اجر ذلك العمل قال وما تعدون الشهادة؟ قالوا نعد الشهادة القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد. والمبطون شهيد. والحرق شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع يعني بسبب ولادتها شهيدة وهؤلاء الشهداء لا يعاملون في الاحكام الفقهية معاملة شهيد المعركة. فانهم يغسلون ويصلى عليهم. انما اختصوا هذا بشهيد المعركة الذي مات فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من مات من اصحابه على هذه الصفات قال مالك عن عبدالله ابن ابي بكر عن ابيه عن عمرة انها اخبرته انها سمعت عائشة ام المؤمنين تقول وذكر لها ان عبد الله ابن عمر يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله فقالت عائشة يغفر الله لابي عبد الرحمن اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطأ فيه ايجاد المعاذير لمن نظن خطأه من الاخوان قالت انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها اهلها فقال انكم لتبكون عليها وانها الذب في قبرها فالتعذيب بسبب كونها يهودية وليس بسبب البكاء. وقد قال طائفة بان خبر تعذيب الميت ببكاء اهله ثابت وحينئذ لابد من اثباته ولكن التعذيب قد يكون بالايلام بان يقال له ان اهلك قد تأثروا بموتك ومن هنا يألم ويتعذب بسبب ما نقل اليه من مثل هذا الخبر. فبذلك تجتمع اه يجتمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله وما ورد من ان الميت او ان الانسان لا يعذب بعمل غيره. لا تزر وازرة وزر اخرى قال المؤلف باب الحسبة في في المصيبة اي احتساب الاجر عند الله جل وعلا بسبب ما يصيب العبد من المصائب والعبد اذا اصيب بالمصيبة فانه يؤجر اجور متعددة. اولها ذات المصيبة يكفر الله بها من سيئاته ثانيها ان صبره على المصيبة قربة وعمل صالح وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وثالثها انه اذا قضي بقدر الله المؤلم فان الله يرضى عنه. ورابعها انه اذا اتخذ الاسباب المؤدية الى رفع تلك المصيبة انه يؤجر على هذا. روى المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم. فيه فضيلة من مات له اولاد. وقوله والا تحلة القسم المراد بها قوله تعالى وان منكم الا واردها. يعني انه لا يدخل النار ليعاقب بها انما دخول النار من اجل تجاوز هذه النار ثم روى المؤلف عن محمد ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن ابي النظر السلمي او السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم اي يصبر ويأمل في الحصول على اجر من الله الا كانوا له جنة اي وقاية من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او اثنان فقال او اثنان استدل به على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مالك بلغني عن ابي الحباب سعيد ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في وفي ولده وحامته اي قرابته وخاصته حتى يلقى الله وليست له خطيئة لان المصائب يكفر الله بها ذنوب العباد قال المؤلف باب جامع الحسبة في المصيبة وروى عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعزي المسلمين في بهم المصيبة بي يعني اذا اصبتم ايها المسلمون بمصيبة فتذكروا مصيبتكم بي. فان مصابكم بوفاتي اعظم من مصابكم بهذه المصائب التي حدثت لكم. وهذا الخبر اه مرسل. ثم روى عن ربيعة عن ام تلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابته مصيبة فقال كما امر الله انا لله وانا اليه راجعون. اي نحن لله وسنرجع اليه عما قريب. اللهم اجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها اي اجعل لي امرا ونعمة خيرا من هذه المصيبة الا فعل الله ذلك به. قالت ام سلمة فلما توفي ابو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من ابي سلمة؟ يعني انني اخطأت بهذه الدعوة ليس لها محل. قالت فاعقبها الله رسوله. فكان خيرا لها فتزوجها رسول الله اي صلى الله عليه وسلم واصبحت من امهات المؤمنين. وروى عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال هلكت امرأة اي زوجة له قال فاتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها فقال انه كان في بني اسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا فماتت فوجد عليها اي حزن وجدا شديدا ولقي عليها اسفا حتى خلا في بيت اي اغلق على نفسه في بيت ولم يعد يخالط الناس وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه احد. وان امرأة يعني من بني اسرائيل سمعت هذا الرجل الفقيه فجاءته فقالت ان الي ان لي اليه حاجة استفتيه فيها. ليس يجزيني فيها الا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابه وقالت مالي منه بد؟ فقال له قائل انها هنا امرأة ارادت ان تستفتيك وقالت ان اردت الا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال ائذنوا لها. فدخلت عليه فقالت اني جئتك استفتيك في امر. قال وما هو؟ قالت اني استعرت من جارة لي حليا فكنت البسه وفي بعض الروايات بفتح الحاء فكنت البسه واعيره زمانا. ثم انهم ارسلوا الي فيه يعني يطلبون هذا الحلي او الحلي فهو افأؤديه اليهم؟ ارده لهم؟ فقال نعم والله يعني رديه فقالت انه قد مكث عندي زمانا وله يعني وله مكانة عندي فقال ذلك احق لردك اياه اليهم حين اعاروك فيه زمانا طويلا فقالت اي يرحمك الله افتأسف على ما اعارك الله يعني على وفاة زوجتك ثم اخذه منك افتأسف على ما عاره الله ثم اخذه منك وهو احق به منك فابصر فابصر يعني تنبه على ما كان فيه ونفعه الله بقولها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا اخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد ما زلنا في سياق كتاب الجنائز من كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله قال الامام ما لك باب ما جاء في الاختفاء. والمراد به نبش القبور من اجل اخذ الاكفان وروى عناب الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت عبد الرحمن انه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وعلا ولذلك غفر الله له ثم روى المؤلف عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه عليه وسلم المختفي والمختفية. يعني نباش القبور فيه ان نبش القبور كبيرة من كبائر الذنوب وهذا الخبر مرسل لان عمرة لم تدرك عهد النبوة روى قال مالك بلغني ان عائشة كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي. تعني في الاثم ففيه تحريم كسر عظام الاموات واخذ من هذا ان الاصل المنع من من اه تشريح جثث الاموات هذا هو الاصل الا ان يكون هناك مصلحة اعظم كتشريح جثة الميت من اجل اكتشاف من جنى عليه ونحو هذا قال المؤلف باب جامع الجنائز اي بقية المسائل في الجنائز التي لم يأتي لها باب مستقل وروى عن هشام ابن عروة عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ان عائشة اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت وهو مستند الى صدرها. واصغت اليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى فيه وظع استناد الرجل الى زوجته. وفيه رفع الصوت بالدعاء وفيه جوازا يدعو الانسان بالموت متى آآ ظن ان هناك مصلحة في مثل هذا وقال قال جمهور اهل العلم بانه لا يستحب للانسان ان يدعو بالموت. لان النبي صلى الله عليه نهان يدعو المرء على نفسه بالموت. قال ان كان محسنا فلعله يزداد وان كان مسيئا فلعله اعاتب قال مالك وبعض اهل العلم قال يجوز ذلك متى قيد بالوفاة؟ كما في حديث واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون قالت قال مالك بلغني ان عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير قال قالت سمعته يقول اللهم الرفيق الاعلى فعرفت انه ذاهب. ثم روى عن نافع ان ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغدو بالغداة والعشي. اول النهار واخره. ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار. يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله الى يوم القيامة وفيه اثبات عذاب القبر وفيه مشاهدة الانسان لحاله في الاخرة وهو في قبره. ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم تأكله الارض الا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب وعجب الذنب العظم الذي يكون في اخر العمود الفقري يكون في اعلى مؤخرة الانسان ثم روى عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك ان اباه كعب كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمة المؤمن طير يعلق او يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه. يعني ان آآ ارواح ان ارواح المؤمنين يكون لها اتصال الجنة وانها تنعم بنعيم الجنة. وان كانت الاجساد في القبور روى المؤلف عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه اذا احببت لقاء الله فستستعد له وكراهية الموت ليست من كراهية لقاء الله وانما من محبة لقاء الله لانك تحب ان تبقى لتحسن درجتك في الاخرة. فيكون لقاؤك فبالله على اعظم درجاتك وعلى ارفع المنازل قال اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه. واذا كره لقائي كرهت لقاءه. وكما تقدم ليس من كراهية اه لقاء الله ان تكره الموت لانك ترجو ان تتأخر من اجل ان تعمل لاخرتك. ولذلك نشير الى امر هو انه ينبغي بالناس ان يحرصوا على ان يجعلوا اعمالهم لله وينوون بها الدار الاخرة ولا ينووا باعمالهم امور الدنيا. ولا ينووا باعمالهم امور الدنيا. ثم روى المؤلف عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لاهله اذا مات فحرقوه. ثم اعذروا نصفه في البر يعني الرماد ونصفه في البحر فوالله لان قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين يعني لانه مسرف في الذنوب والمعاصي. فلما مات الرجل فعلوا بهما امرهم. احرقوه وذروا رماده في البحر والبر فامر الله البر فجمع ما فيه. وامر البحر فجمع ما فيه. ثم قال له لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم قال فغفر له فيه ان البعث يوم القيامة يكون لنفس الاجساد التي تكون في الدنيا. ولا ينشئ الله اجسادا اخرى للناس في يوم القيامة وفي هذا الخبر ايظا من الفوائد اثبات عذاب الاخرة وفيه ان المخطئ في امور العقائد اذا لم يكن خطؤه في ولم يقل يجعلانه مسلما لان الفطرة هي الاسلام. فابواه يهودانه او ينصرانه كما تنتج الابل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟ جمعاء يعني مكتملة الاعضاء هل تحس بي من جدعه؟ هل هناك بعض الاعضاء مقطوعة؟ فاول ما تولد البهيمة تكون كاملة الاعضاء. قالوا يا رسول الله ارأيت الذي يموت وهو صغير قال الله اعلم بما كانوا عاملين. وقد ورد في الحديث ان ابناء المسلمين يكونون في كفالة عليه السلام في يوم القيامة ثم روى المؤلف عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر رجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانة لما يتعرضون عليه له من الابتلاء والفتن. نسأل الله جل وعلا السلامة ثم روى عن محمد بن عمرو عن معبد بن كعب عن ابي قتادة انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا يعني من تعبها واذاها الى رحمة الله فلذلك من مات من المؤمنين نرجو له دارا احسن من داره. قال والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر دواب لانه بمعاصيه وذنوبه تنزل العقوبات في الارض ثم روى عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان ابن مظعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. اي ليس عليك شيء من امور الدنيا يعني من المحرمات ثم روى عن علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم قالت فامرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في ادناه ما شاء الله ان يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فاخبرتني فلم اذكر له شيئا حتى اصبح ثم ذكرت ذلك له فقال اني بعثت الى اهل البقيع لاصلي عليهم. فيه الدعاء للاموات الذين في القبور وهذا معنى قوله لاصلي عليهم. وليس المراد به صلاة الجنازة وفيه جواز خروج الرجل الذي عنده عدد من الزوجات من بيته في ليلة احدى الزوجات من اجل قضاء حاجة يحتاج اليها. وفيه مشروعية الزيارة المقابر والتقرب لذلك بذلك لله عز وجل ثم روى عن نافع ابا هريرة قال اسرعوا بجنائزكم فانما هو خير تقدمونه اليه او شر تظعونه عن رقابكم وفيه الاسراع بتجهيز الميت تغسيلا وتكفينا وصلاة اه وفيه ايضا ان اه العباد ينقسمون الى صاحب خير يستفيد من اسراع الناس بجنازته وصاحب شر يستفيد الناس من الاسراع بجنازة ليرتاحوا منه اه ثم ذكر المؤلف بعد ذلك كتاب الزكاة ذكر المؤلف بعد هذا كتاب الزكاة قال الامام رحمه الله باب ما تجب فيه الزكاة يعني ما هو النصاب الذي اذا ملكه الانسان يجب عليه ان يزكيه الزكاة ركن من اركان الدين. وقد امر الله جل وعلا بها فقال واتوا الزكاة ورتب عليها الاجور العظيمة والثواب الجزيل قال تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بل حذر الله من ترك الزكاة قال جل وعلا والذين يكنزون اموالهم ولا ينفقونها في سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها تباعهم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال المؤلف باب ما تجب فيه الزكاة وروى عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون صدقة فيه وجوب الزكاة في الابل وان نصاب الابل خمس فمن ملك اقل من خمس من الابل فليس عليه زكاة قال ولي وقد ورد في الاحاديث ان من ملك خمسا من الابل فعليه شاة. قال وليس فيما دون خمس اواق صدقة فيه وجوب الزكاة في الفضة وان النصاب فيها خمس اواق وهي مقدار مئتي درهم قرابة الخمسمائة والتسعين جرام قال وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فيه وجوب الزكاة في الثمار والحبوب التي تكال وتدخر وفيه ان النصاب فيها خمسة اوسق وذلك ثلاث مئة وذلك خمسة اوسق والوسق ستون صاع ومن ثم يكون الواجب ثلاثمائة ثلاث مئة صاع والصاع اربعة امداد ثم روى المؤلف عن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة اواقم من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة اما بالنسبة لنصاب الذهب ونصاب الابل فمحل اتفاق واما بالنسبة للخارج من الارض فالجمهور يقولون بان الزكاة لا تجب الا في من ملك النصاب. وعند الحنفية تجب الزكاة في القليل والكثير من الخارج من الارض وقالوا بان هذا خبر واحد لا يصح ان نخصص به عموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده قال مالك بلغني ان عمر ابن عبد العزيز كتب على الى عامله على دمشق الصدقة انما الصدقة في الحرث والعين والماشية يعني لا تجب الزكاة الا في هذه الامور. الحرث يعني اه الزروع والثمار الحبوب والثمار والعين يعني الذهب والفضة وما الحق بها كالورق النقدي الماشية من الابل والغنم والبقر وقد ورد ايضا آآ وايجاد الزكاة في عروظ التجارة ولعله ان شاء الله يأتي له مزيد بحث. قال المؤلف باب الزكاة في العين من الذهب والورق وروى عن محمد بن عقبة مولى الزبير انه سأل قاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. يعني عقد معه يدفع له العبد مالا عظيما ثم يعتق العبد. قال هل عليه فيه زكاة فقال القاسم ان ابا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. فيه دلالة على اشتراط الحول في ايجاد الزكاة في الاموال الا في الخارج من الارض. فانه يجب بخروجه والا في آآ نماء التجارة ونمى اه الماشية. قال القاسم ابن محمد وكان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال بل وجبت عليك فيه الزكاة فاذا قال نعم اخذ من عطاءه زكاة ذلك المال. وفيه ان الامام يجبي الزكاة من الناس وان قال لا يعني ليس علي زكاة اسلم اليه عطاه ولم يأخذ منه شيئا. ثم روى عن عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها انه قال كنت اذا جئت عثمان اقبضوا عطائي لانه يعطى الناس على على منازلهم من بيت المال. سألني هل عندك من مال وجبت عليك ففيه الزكاة قال فان قلت نعم اخذ من عطاء زكاة ذلك المال. وان قلت لا دفع الي عطائي. وفيه المحاصة في الحقوق اذا كان هناك شخصان بينهما حقوق لبعضهما شرع لهما ان يتحاصى فيما بينهما من الحقوق ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا موطن اتفاق بين الفقهاء في غير لاموال الماشية ونمى التجارة في غير اموال الحروث الزروع والحبوب والثمار غير اه نماء الماشية وعروض التجارة ثم روى عن ابن شهاب قال اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية ابن ابي سفيان. وقد تقدم معنا ان عمر وعثمان قد اخذ ذو فحينئذ لعل ابن شهاب يخبر عن مدى علمه هو. ولا قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا والدينار اقل من خمسة جرام. والعشرون دينارا اكثر من التسعين جرام. فمن ملك التسعين جرام من الذهب وجب عليه ان يزكي ذلك الذهب. اما حلي المرأة قال كما تجب في مائتي درهم. وتقدم ان المئة بدرهم اه قرابة الخمس مئة وتسعين جرام. اما بالنسبة حلي المرأة اذا كان على المرأة حلي هل يجب عليها ان زكية باعتبار انه من الذهب والفضة قال الجمهور لا زكاة فيه. قال الحنفية فيه الزكاة. ومذهب الحنفية اقوى لان عموم النصوص الموجبة للزكاة في الذهب والفضة تشمل ذلك قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينت النقصان زكاة. اذا كانت الدنانير مكسرة او مخلوطة غيرها وكان فحينئذ اذا كانت عشرين دينارا فانها لم تبلغ النصاب لان المراد عشرين دينارا من اه الدنانير الصحيحة التي ليس فيها نقصان فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة قال وليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة وهكذا ايضا في اه الفضة دراهم الفظة اذا كانت مخلوطة بغيرها او متكسرة فحين اذ لا تجب الزكاة فيها الا اذا بلغت اه وزن مائتي درهم من الفضة سليمة قال المؤلف في رجل كانت عنده ستون ومئة درهم. وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار. انها لا تجب فيها الزكاة لماذا؟ لانها لم تبلغ النصاب وقال في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فتجر فيها. فلم يأتي الحول حتى بلغت. ما تجب فيه الزكاة. قال يزكيها. وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد اما اذا لم تبلغ النصاب الا بعد الحول ولو بيوم فانه لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من السنة القادمة كان الامام مالك يقول بانها للانسان يوما يؤدي زكاة امواله فيه. فاذا كسب مالا فاتجر فيه فان بلغ نصابا في لذلك اليوم وجب عليه ان يزكيه وقد يعتبر يوم الحول من ملك المال والجمهور على ان الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول. وبدء الحول من اه تمام من بلوغ النصاب فقبل بلوغ النصاب لا يعدون الحول وقال مالك في رجل عنده عشرة دنانير اه فتاجر فيها فزادت فلم يأت الحول الا وقد بلغت اكثر من عشرين دينارا عليه اه الزكاة الجمهور على خلاف هذا كما تقدم قال الامام مالك الامر المجتمع عليه عندنا في جارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وقراء المساكن وكتابة المكاتب انه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. العلماء في آآ الايجارة باجرة الايجار على ثلاثة اقوال قول يقول بانه يجب عليه ان يزكيها بقبضها وقول يقول بانه يستأنف بها حولا من يوم القبظ وهو مذهب مالك والقول الثالث بانه يستأنف بها حولا من يوم الاستحقاق والفرق بين الثاني والثالث ان المستأجر لو تأخر في سداد الاجرة فان آآ البدء الحول من استحقاق كالاجرة وليس من يوم القبض ولعل القول الثالث ارجح الاقوال في هذه المسألة لانه قد ملكه باستحقاقه لهذا فوجب عليه ان يزكيه قال مالك في الذهب يكون بين الشركاء ان بلغت حصة الانسان من هذه الشركة نصابا وجب عليه ان وان نقصت لم يجب عليه ان يزكيها وبعض اهل العلم قال بان مثل هذا يكون شخصية جديدة. وبالتالي نوجب الزكاة في هذا المال المجتمع المال الذي فيه الشركة. ولذا ومن هذه المسألة اخذ الفقهاء المعاصرون مسائل شركات المساهمات هل لها شخصية مستقلة وبالتالي نقول تجب الزكاة في جميع اموالها او نقول ما لكل مساهم ينظر فيه لوحده فيخرج كل فرد منهم الزكاة لوحده ولعل القول الاول بايجاب الزكاة على مجموع هذه الشركة او لا فهو اه اصبح مالا جديدا ويماثل ما يتعلق باحكام الخلطة في بهيمة الانعام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق وفي لفظ بين مال متفرق خشية الصدقة فاستعمل لفظة المال قال المؤلف قال مالك اذا كانت لرجل ذهب او ورق متفرقة بايدي اناس شتى يطلبهم ديون فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا فيخرج الزكاة من هذه الاموال جميعها كثير من اهل العلم يقول بان المدين اذا كان معسرا او كان مماطلا لم يجب على الدائن ان يزكي المال وظاهر كلام الامام مالك بانه يزكي المال في وقت تمام الحول. ولا ينتظر قبضه وعند الشافعي واحمد انه ينتظر قبض مال الدين. ولعل قول الامام مالك اولى. لان الزكاة في الشرع قد علقت مرور الحول والحول قد مر عليه قال من افاد؟ يعني استفاد ذهبنا ورقا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده. قال المؤلف باب زكاتي في المعادن وروى عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن بلية وهي من ناحية الفرع فتلك معادن فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة. قال فدل هذا على ايجاب الزكاة في المعادن قال الامام مالك ارى الا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع. فان كان فيه كلفة ومشقة اخذنا منه نصف العشر خمسة في المئة وان كان بدون كلفة اخذنا منه عشرة في المئة وجمهور اهل العلم قالوا بان المعادن يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الذهب والفضة. ربع العشر متى اعدها يؤخذ منها ربع العشر قال هل ينتظر به الحول او لا ينتظر؟ قال الامام مالك لا ينتظر به الحول. لقوله تعالى واتوا حقه يوم نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة كما اسأله جل وعلا ان يصلح الاحوال هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين