﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:31.550
والان مع الدرس الرابع والعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك باب ما جاء في صدقة البقر وروى عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني

2
00:00:31.850 --> 00:00:54.450
ان معاذ بن جبل اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا وفي بعض الالفاظ او تبيعه ومن اربعين بقرة مسنة والتبيع تبيع لها سنة واحدة. ابناء البقر والمسنة ما له سنتان قال

3
00:00:54.500 --> 00:01:14.350
واوتي بما دون ذلك يعني اصغر منهما في السن فأبى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ

4
00:01:15.650 --> 00:01:33.000
وفيه مشروعية الاخذ باخبار الاحاد في السنة قال مالك احسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين مفترقين كل واحد مثلا في بلد او على رعاة في بلدان شتى

5
00:01:33.350 --> 00:01:56.300
فانه حينئذ زكاتها زكاة واحدة ما نقول كل بلد له زكاة مستقلة بل بالحساب لابد من اخراج زكاة على ان المالين لواحد قال ومثله الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي الناس

6
00:01:56.350 --> 00:02:17.150
انه يجب عليه ان يزكيه زكاة واحدة الا انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها يعني يجمع هذه الاموال فيخرج الزكاة قال مالك فالرجل يكون له الظأن والمعز صنفان

7
00:02:17.800 --> 00:02:49.750
الصواب انه يكمل بعظهما بعظ في احتساب النصاب  من ايهما يخرج؟ يقول من الاكثر فان كان الاكثر هو الظأن اخرج منه وان كان الاكثر الماعز اخرج منه قال ولم يجب على ربها الا شاة واحدة

8
00:02:51.750 --> 00:03:21.200
هل يخرجها من الضان او من المعز بحسب الاكثرية ومثل هذا لو كان عنده ابل عراب وبخت فالعراب لها سنام واحد والبخت لها سنمان فانهما يجمعان بعضهما الى بعض فالابل العراب وهي العربية تجمع مع البخت

9
00:03:21.300 --> 00:03:59.500
وهي ابل جيدة المنظر طويلة العنق لانها ابل كلها يخرج من ايهما بحسب الاكثرية قال وكذلك البقر والجواميس من نوع واحد تجمع في الصدقة ويأخذ من اكثرهما عددا قال مالك من افاد ماشية

10
00:04:00.150 --> 00:04:17.900
فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول. من يوم افادها فالماشية ليست مثل عروض التجارة فان انقلاب المال من كونه عروض تجارة الى كونه نقود او العكس لا يقطع الحول

11
00:04:18.150 --> 00:04:47.650
بخلاف انقلاب من كونه نقودا الى كونه ماشية فانه يقطع به الحول يعني عروض التجارة تجي بالزكاة وهي على كل حال واما الماشية فلا تجب الا بنية التجارة ايش؟ عروظ التجارة تجب فيها الزكاة على كل حال. اما الماشية فلا تجب الزكاة فيها عند الجمهور الا اذا كانت سائمة

12
00:04:47.800 --> 00:05:16.750
في مال مختلف عن عروض التجارة ومن ثم لا يكمل بعضهما بعضا في الحول بخلاف عروض التجارة والنقد يقول من كان عنده ابل فوق النصاب ثم استفاد ابلا فحينئذ يصدقها مع ماشيته السابقة

13
00:05:16.800 --> 00:05:37.950
ولذلك عند الامام مالك قد تزكى الابل اليوم وتزكى غدا كيف قال هي مملوكة اليوم لزيد واليوم هو يوم الحول لزيد في الليل باعها لعمرو ويوم عمر للزكاة غدا فيجب عليه ان يزكيها مرة اخرى

14
00:05:38.200 --> 00:06:09.750
هذا في مذهب الامام مالك والجمهور يقولون لانه اذا اشتراها فانه يستأنف بها حولا ومذهب الامام مالك اقوى من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدقين ويأخذون الزكاة من الناس ولا يسألونهم متى استفدتم

15
00:06:09.850 --> 00:06:30.450
هذه الاموال قال مالك مثل ذلك مثل الورق الورق يعني الفظة يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرظا وقد وجبت عليه في عرظه ذلك اذا باعه الصدقة ويخرج الرجل الاخر صدقة هذا اليوم

16
00:06:31.000 --> 00:06:59.000
ثم المشتري يخرج زكاتها غدا قال مالك في الرجل عنده غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها فحين اذ لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة

17
00:06:59.100 --> 00:07:20.300
حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها او ورثها قال مالك لو كانت لرجل ابل او بقر او غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم استفاد بعيرا او بقرة

18
00:07:21.600 --> 00:07:49.750
فانه يصدقها ويزكيها مع ماشيته قال صدقها مع ماشيته حين يدفع زكاتها وقال مالك اذا وجبت على الرجل فريضة يعني سن معين من سن بهيمة الانعام تبيع ولا مسنة فلا توجد عنده فانها اذا كانت ابنة مخاض

19
00:07:50.150 --> 00:08:10.650
ويؤخذ بدلها ذكر اكبر منها بسنة ابن لبون ذكر اما اذا كانت عنده بنت لبون او كانت عليه بنت لبون او حقة او جذعة ولم يكن مالكا لها فنقول يلزمك ان تشتري

20
00:08:11.500 --> 00:08:37.250
بدلها ولا تعطي قيمتها للمصدق وقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة بالنقد والقيمة بمثل عروض التجارة والخارج من الارظ واكثر الفقهاء على انه لا يجزي اخراجها بالقيمة وانه لابد من اخراج عين المال المزكى

21
00:08:39.200 --> 00:09:02.900
هذا ظاهر اختيار المؤلف وهناك قول اخر بالجواز هو مذهب ابي حنيفة رواية في مذهب احمد وقول في عند الشافعية قال المؤلف الابل النواظح يعني التي يشتغل عليها برفع الماء

22
00:09:03.200 --> 00:09:25.250
والبقر السواني كذلك وبقر الحرث هذه ليست سائمة ومع ذلك رأى وجوب الزكاة فيها والجمهور على انه يشترط ان تكون من السائمة اخذا من حديث في سايمة الغنم الزكاة فدل هذا على ان غير السائم لا زكاة فيها

23
00:09:26.750 --> 00:09:50.450
قال المؤلف باب صدقة الخلطاء اذا اختلط رجلان في ماليهما فان الخلطة تصير المالين كالمال الواحد كما قال الجمهور اما اذا هذا اذا كانت الاموال متميزة هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلان لكنها تشترك في

24
00:09:50.650 --> 00:10:11.450
المرعى والمرح والمأكل والمشرب والراعي ونحو ذلك اما اذا اختلطت ولم نعد نميز هذه ليست خلطة وانما هي شركة لان الشركة لا يعرف مال من هذا المال الموجود من الشريكين

25
00:10:14.750 --> 00:10:36.350
قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما نصاب تجب فيه الزكاة فلو قدر عند واحد خمسون من الغنم وعند الاخر ثلاثون قال مالك لا تجب الا عند

26
00:10:37.050 --> 00:11:05.800
من يملك الخمسين قال فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة ووجبت على الاثنين هذا عنده خمسين وهذا عنده خمسون فان كان لاحدهما الفشاة او اقل مما تجب فيه الصدقة وللاخر اربعون شاة

27
00:11:06.500 --> 00:11:39.350
واختلط المالان فهما خليطان وبالتالي نعتبر ما ليهما بمثابة المال الواحد والزائد الذي يستحقه الاخر يعيده اليه قال مالك الخلطان في الابل بمنزلة الخليطين في الغنم فتعامل بمعاملة المال الواحد

28
00:11:40.650 --> 00:12:01.850
قال عمر لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هل هذا خاص بالمواشي كما قال كما قال مالك يعني بذلك اصحاب المواشي او هو عام في جميع الاموال

29
00:12:03.350 --> 00:12:28.100
ونستفيد منه في مسائل النصاب ومن هذا مثلا شركات المساهمة ان نقول هم خلطاء وبالتالي تجب الزكاة بمال الجميع صغيرهم وكبيرهم عاقلهم ومجنونهم مسلمهم وكافرهم لانها اصبحت شخصية اعتبارية جديدة

30
00:12:30.650 --> 00:12:56.050
او نقول التأثير للخلطة انما يقتصر على الماشية فقط لعل القول الاول اظهر ثم فسر المؤلف قوله يجمع بين مفترق مثاله عند واحد ثلاثون وعنده يعني مثاله عند واحد خمسون عند الاخر خمسون

31
00:12:56.750 --> 00:13:23.250
فيجتمعون لئلا تجب عليهم الا زكاة واحدة قال مثال ذلك ثلاثة عند كل واحد منهم اربعون شاة مجموع مئة وعشرون ساعة فاذا اظلهم المصدق جمعوها. من اجل ان لا يخرجوا الا شاة واحدة

32
00:13:24.150 --> 00:13:45.200
كان في الاصل يخرجون ثلاث شياه كل واحد عليه شياه اما قوله ولا يفرق بين مجتمع يعني ان الخليطين اذا كان لكل واحد منهم مئة شاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه

33
00:13:52.050 --> 00:14:27.750
مثال اوظح من هذا لو كنت شريكا معك وعندي مئة وعشرة وعندك لو كنت شريكا معك وعندي ثلاثون وعندك ثلاثون قبل الخلطة لا زكاة فيها بعد الخلطة اصبحت ستين ففيها

34
00:14:28.350 --> 00:14:57.100
الزكاة واحدة الخلطة هنا اثرت بايجاب اكثر فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة المراد به صغار بهيمة الانعام وروى عن ثور ابن زيد

35
00:14:57.200 --> 00:15:19.950
عن ابن لعبدالله ابن سفيان عن جده ان عمر ابن الخطاب بعثه مصدقا في مشروعية بعث الجبات لجبي الزكاة قال فكان يعد عليهم بالسخل يحتسبها ويوجب الزكاة فيها ولكنه لا يأخذها

36
00:15:20.100 --> 00:15:46.600
بالصدقة فسئل عن هذا تحتسبها ولا تأخذها؟ فسأل عمر فقال عمر نعم نفعل ذلك ومثل هذا ايضا الاكولة السمينة كثيرة الاكل والرب وهي الشاة التي ولدت قريبا قال ولا الماخض

37
00:15:50.450 --> 00:16:28.350
لانهم يشتغلون بها ولا فحل الغنم فهذه لا تؤخذ بعظها لحظ الفقراء وبعضها منع منها لمعنى فيها او لحاجة اهلها لها قال وتأخذ الجذعة والثنية الثنية هي التي نبت لها سنان

38
00:16:28.800 --> 00:17:02.000
في الثنايا والجذعة اصغر من ذلك و بالتالي هذه سن الشاة المخرجة في الزكاة قال وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره لان هذا الاختيار لمن نأخذ ومن لا نأخذ هذا وسط

39
00:17:03.750 --> 00:17:25.350
قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج اي تولد والربع التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخذ هي الحامل والاكولا هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل فهذه لا تؤخذ منها الزكاة لحاجة اهلها

40
00:17:27.750 --> 00:17:53.300
او ولدها قال مالك لا تجب الصدقة في الغنم فاذا توالدت قبل ان يأتيها المصدق في يوم واحد فحينئذ نعتبر ما تلده ونسبت الزكاة فيه قال مالك اذا بلغت الغنم

41
00:17:53.550 --> 00:18:26.500
باولادها اربعين شاة فعليه الصدقة وذلك لانه بولادة الغنم منها تكمن النصاب او تكمل النصاب اما اذا لم تكن الزيادة ناتجة من الاولى مثل ما لو اهدي او ورث او نحو ذلك

42
00:18:33.000 --> 00:18:58.600
قال المؤلف فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه اشار قبل هذا اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة لان ولدة الغنى الغنم منها. يعني ولادتها للغنم هي من نفسها ما جاءها شيء من الخارج

43
00:18:59.250 --> 00:19:25.250
بخلاف ما لو اتاها شيء من خارج فانه يستأنف به حول هكذا ايظا اموال التجارة اذا باع عروظ التجارة وحصل مالا اكثر من النصاب عليه ان يزكيه متى يزكيه؟ قال يزكيه في الحال

44
00:19:26.350 --> 00:19:46.400
عروظ الربح عروظ التجارة يزكيه في الحال بمجرد نبظه وقسمته لكن لو استفاد مالا من الميراث فلا يزكيه حتى يحول الحول عليه قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه

45
00:19:47.400 --> 00:20:06.100
غذاء الغنم يعني اولاد الغنم منها يعني انها تلحق بالغنم. كما ان ربح المال ربح التجارة يكون منه فلا يستأنف فيه حول جديد اذا كان للرجل ذهب وورق تجب فيه الزكاة

46
00:20:06.500 --> 00:20:24.650
ثم استفاد مالا جديدا من غيرها فانه له حوله فاذا لم يزكه مع ما له الاول حتى زكاه وقت الحول جاهز قال ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل

47
00:20:25.700 --> 00:20:51.200
قد وجبت الزكاة فيها ثم استفاد بعيرا او بقرة او شاة فانه يزكيها مع اصل المال قال مالك هذا احسن ما سمعت بذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل في صدقة عامين اذا اجتمعا

48
00:20:55.000 --> 00:21:26.350
المراد بهذا لو تأخر المصدق الساعي الذي يرسله الامام لجلب الزكاة وجبيها فتأخر لسنة كاملة فهل نقول عليه ان يأخذ زكاة سنتين قل نعم على الصحيح لان الصدقة متعلقة بذمة

49
00:21:28.350 --> 00:21:56.950
صاحب المال ولو هلكت بعد الحول لما اهلك والغاه وجوب الشاة من ذمته. قال الامام رحمه الله باب النهي عن التظييق على الناس في الصدقة وروى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة

50
00:21:57.350 --> 00:22:16.050
فرأى فيها شاة حافلا فيها لبن كثير ذات ظرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة؟ قالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون يعني ان اصحابها الذين اخذت منهم هذه الشاه لم يرظوا

51
00:22:16.100 --> 00:22:42.750
باقرار مثل هذه الشاة التي هذا لبنها لا تفتنوا الناس بحيث تأخذون خيار اموالهم ولا تأخذوا ازرات المسلمين مراد الخيار الاموال ثم قال نكبوا عن الطعام اي اتركوا الشياه التي فيها

52
00:22:42.950 --> 00:22:59.100
لحما كثير يحتاج اليها الناس او فيها لبن ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه قال اخبرني رجل من رجلان من اشجع ان محمد ابن مسلمة

53
00:22:59.100 --> 00:23:23.350
كان يصدقهم فيقول لرب المال اخرج الي صدقة مالك وبالتالي يقبل منه ما دفعه له قال مالك السنة عندنا انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم وان يصدقوا في ذلك الا ان تكون هناك قرينة تدل على

54
00:23:23.800 --> 00:23:43.550
كذبهم قال المؤلف باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها من هم اصناف الزكاة ثم روى عن زيد ابن يسلم عن عطاء مرفوعة لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله

55
00:23:44.000 --> 00:24:13.250
انه قد يحتاج الى مال او لعامل عليها اي على جبي الزكاة من قبل بيت المال او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدقا المسكين او اهدى المسكين هذه الصدقة والزكاة لغني

56
00:24:13.800 --> 00:24:40.100
هذا الخبر مرسل قال الامام لابد ان تكون على وجه الاجتهاد من الوالي. فيبحث من هم اصناف الزكاة ويبحث من ان يكثر عددهم من اصناف الزكاة ولا يعطي بعظهم زيادة عن بعظ الا اذا رأى ان ذلك

57
00:24:40.250 --> 00:25:10.250
يحقق المصلحة طيب بالنسبة للساعي والعامل الذي يجبي الزكاة كم يعطى؟ يقول بحسب اجتهاد القاضي او اجتهاد الامام قال المؤلف باب ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها لانه لا بد ان يدفع الناس الزكاة والتشديد على من لم يدفعها

58
00:25:10.600 --> 00:25:28.400
قال بلغني ان ابا بكر قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه والعقال ما هو ما الحبل الذي يربط به البعير ثم روى عن زيد ابن اسلم انه قال شرب عمر لبنا فاعجبه

59
00:25:29.000 --> 00:25:47.200
وقال من اين هذا اللبن قال وردت على مائي كذا ووجدت من ابل الصدقة فحلب لي من البانها فهو هذا فاستقى عمر هذا اللبن من بطن خشية من ان يدخل في جوفه شيء من مال

60
00:25:47.300 --> 00:26:05.250
بيت المسلمين قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها لان امتنع انا ذا شعيرة من شعائر الاسلام

61
00:26:05.600 --> 00:26:22.800
ثم قال بلغني ان عامل عاملا لعمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منهم منع الزكاة ماله فكتب اليه عمر ان دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين

62
00:26:23.400 --> 00:26:41.050
بانه يشعره بانه ليس بمسلم. ومن ثم لم يأخذوا زكاة ما له قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه تأثر وادى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر اليه يذكر له ذلك

63
00:26:41.400 --> 00:27:04.450
فكتب اليه عمران خذها منه خذ الزكاة  قال المؤلف باب زكاة ما يحرص من ثمار النخيل والاعناب وروى عن الثقة عن سليمان ابن يسار عن بسري بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل

64
00:27:04.800 --> 00:27:26.850
العشر وفيما سقي بالنظح وهي السواني او اجلاب الماء من بعيد ففيه نصف العشر وروى عن زياد بن سعد عن ابن شهاب قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور المراد به نوع من انواع التمر الرديء

65
00:27:27.400 --> 00:27:49.300
ولا نصران الفأرة ايضا رديء تمر وفيه ميلان ونحوه ولا عذق بن حبيق هذا ايضا نوع من التمر الرديء قال وهو يعد على صاحب المال نحسبه عليه لكنه لا يؤخذ منه في الصدقة

66
00:27:50.650 --> 00:28:10.800
مثل ما قلنا في الغنم ان الثقال يعتبر ويعتد بها لكنه لا يؤخذ منها شيء في الزكاة قال وقد يكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها وذلك ان ما كان

67
00:28:11.250 --> 00:28:44.050
قوتا يمكن ادخاره فانه يجب فيه الزكاة وما لا يمكن ادخاره او ليس قوتا فلا زكاة فيه الفقع فيه زكاة يقولون قارن من الارض هاه ايوا لماذا عندنا احنا في زكاة

68
00:28:46.250 --> 00:29:09.400
كل ما خرج من الارض عند الحنفية فيه الزكاة وعند المالكية وبالتالي ليس فيه زكاة وهذا قول الجمهور ولعله اظهر لان عرف الناس في عهد النبوة عدم اخراج الزكاة من الخظروات

69
00:29:12.650 --> 00:29:37.700
ذكر المؤلف ما يتعلق الاعناب والحبوب  اه ايضا ذكر ان هذا الامر يوكل الى امانة اصحاب الاموال وذكر ما يتعلق بالجائحة استأصل المال ان بقي ما هو اكثر من النصاب فيه زكاة

70
00:29:38.000 --> 00:30:05.100
قال ونصاب الخارج من الارض خمسة اوسك قلنا انها ثلاث مئة صاع ايضا اذا كان يملك اصنافا مختلفة متجانسة فانه حينئذ يظن بعظها بعظا مع بعظ في تكميل النصاب لعلنا ان شاء الله تعالى

71
00:30:05.150 --> 00:30:09.250
نكمل في لقاء اخر اسأل الله لكم التوفيق