قال ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الا تطوعا. فلم يرد انه نذر الاعتكاف وقال في مرأة اذا اعتكفت حاضت قال ترجع الى بيتها. فاذا طهرت رجعت والان مع الدرس الثامن والعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف كتاب الاعتكاف ويراد به لزوم المسجد على جهة التقرب لله عز وجل وروى عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه وفورجله ان يسرح الشعر. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. فيه ان المعتكف يبقى في محل اعتكافه ولا وفيه خدمة المرأة لزوجها وفيه آآ جواز ترجيل الرجل لشعره وفيه آآ مس اتي لزوجها وان ذلك لا ينقض الوضوء اذا لم يكن هناك شهوة. ثم روى عن ابن شهاب عن عمرة ان عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف عليه وفيه ان المعتكف ينبغي به ان يشتغل باعتكافه. قال مالك لا لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان حاجته يعني طلباته ورغباته. واما حاجة الانسان فهو البول والغائط. قال ولو كان خارجا لحاجة احد كان احق ما يخرج اليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها لكنه لا يشرع له هذه الامور فلا يشرع له الخروج. قال مالك لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب تقف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت الا لحاجة الانسان. ثم قال مالك سألت ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجة تحت سقف؟ قال نعم لا بأس بذلك قال مالك لا يكره الاعتكاف في اي مسجد يجمع فيه يعني يصلى فيه صلاة الجمعة ولا ارى كره الاعتكاف ولا اراه كره الاعتكاف في المساجد الا خوفا من خروج الانسان الى المسجد اه من محل اعتكافه او تركه للجمعة وهي من الواجبات قال ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه فيصلي في المسجد الذي فيه هل يلزم ان يعتكف في مساجد مخصوصة نقول لا يلزم الاعتكاف ان يكون في المساجد الثلاثة واذا كان لا يمر به وقت صلاة جمعة في اثناء اعتكافه فلا بأس ان يعتكف في المسجد الذي لا جمعة فيه. والله تعالى يقول وان انتم عاكفون في المساجد ولم يخصه بالثلاثة المساجد قال مالك فمن هنالك جاز له ان يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة. اذا كان لا يجب عليه ان يخرج منه الى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة قال مالك ولا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه. فلا يبيت في مسجد اخر ولا يبيت خارج المسجد طيب ماذا يعد مما هو داخل المسجد او خارجه؟ قال اذا كان هناك رحبة في من رحاب المسجد متصلة به وهي الذي يكون على الارض الفضا بجوار المسجد. يصلي فيها الناس. قال فانه يجوز له ان يبيت في ذلك. قال ولم اسمع ان المعتكف يضرب بناء يبيت فيه الا في المسجد او في رحبة من رحاب المسجد اما اذا بناه خارج ذلك فلا يصح اعتكافه. ومما يدل على انه لا يبيت الا في مسجد قول عائشة. كان اذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان ولا يعتكف في المواطن التي لا يصلى فيها مثل المنارة ومثل سطح المسجد قال مالك يدخل المعتكف متى يدخل المعتكف في معتكفه الجمهور من الفقهاء يقولون بغروب الشمس في اه ليلة اعتكافه. فاذا اعتكف العشر الاواخر فاذا اذن المغرب في اليوم العشرين فانه يدخل قل في اعتكافه وقال طائفة من المحدثين بانه يدخل في اعتكافه بعد الفجر. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل في معتكفه كما في الصحيح قال المعتكف يشتغل باعتكافه فيترك ما لا يعرض له فلا يشتغل بتجارة ولا بغيرها اما اذا كان المعتكف له اه حوائج او له مزرعة او له سيارة او مصلحة فيريد ان يأمر الاخرين بملاحظتها فلا بأس ان يتكلم به. وهكذا لو وكل احدا في بيع او في شراء فمثل هذا لا يشغل المعتكف عن اعتكافه فلا بأس ان يتحدث به اذا كان خفيفا. قال مالك هل يشترط في الاعتكاف انه اذا حدث الامر الفلاني يخرج او لا يجوز الاعتكاف قال احمد من اعتكف في من اشترط في اعتكافه جاز له ان يخرج اذا حصل له موجب هذا الشرط اذا قال ان قدم ابي فانا اتوقف عن الاعتكاف فحينئذ يصح هذا الشرط عند احمد والشافعي. وقال ما لك وابو حنيفة لا يصح هذا الشرط. والصواب هو الاول لقوله النبي صلى الله عليه وسلم فان لك ما اشترطت على ربك قال الاعتكاف عمل من الاعمال وما اشبه ذلك من الاعمال ما كان فريضة او نافلة فمن دخل في شيء منه وجب عليه ان يمضي فيه. وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون وليس من شأن المسلمين الاوائل ان يشترطوا فاعد الاشتراط في الاعتكاف من البدع قال وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اشتراطا قال ما الفرق بين الاعتكاف والجوار؟ قال هما سواء. لكن الاعتكاف اه والاعتكاف للقروي صاحب القرية وللبدوي صاحب البادية سواء. قال الامام مالك باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به. ويريد بذلك هل يشترط في صحة الاعتكاف ان يكون الانسان صائما وما الحكم لو اعتكف وهو مفطر وهذه من مسائل الخلاف فعند مالك وابي حنيفة لا يصح اعتكاف الا بصوم. وقال الشافعي واحمد يصح الاعتكاف بدون الصوم. ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث عمر انه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فقالوا ان الليل ليس محلا للصيام ومع ذلك امره بالاعتكاف واما من يرى انه لابد من الصيام في الاعتكاف فقد استدل بهذا الخبر قال بلغني ان القاسم ابن محمد ابناء ونافعا قال لا اعتكاف الا بصيام. واستدلوا عليه بان الاعتكاف قد ذكر في اثناء ايات الصيام في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم يقفون في المساجد ترتب على هذا مسألة وهي هل يصح ان يكون الاعتكاف اقل من يوم؟ فان اشترطنا في الاعتكاف الصيام فلا يصح اعتكاف الا ان يكون يوما فاكثر. وان قلنا لا يلزم فيصح ان يكون الاعتكاف اقل من ذلك. ولعله ارجح قال المؤلف باب خروج المعتكف الى العيد وروى عن وروى مالك عن سمي وهذا الخبر مما رواه يحيى عن زياد ابن عبد الرحمن عن مالك. وذلك ان يحيى ابن احياء روى الموطأ عن الامام مالك مباشرة الا آآ هذه المواطن من الاعتكاف اه غاب عن الدرس فيها. فاحتاج الى ان يروي هذا المواطن بواسطة زياد ابن عبد الرحمن. قال حدثنا مالك عن سمية ان ابا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد ابن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. وفيه ان المعتكف للعشر الاواخر يبقى لاعتكافه حتى يذهب الى صلاة العيد ثم روى اه عن مالك انه رأى بعظ اهل العلم اذا اعتكفوا العشر الاواخر من رمظان لا يرجعون الى اهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال وبلغني في ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا وهذا احب ما سمعت الي. وقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب قظاء الاعتكاف يعني اذا عزم للانسان الاعتكاف في ايام ثم تركه لسبب هل يشرع له قضاء ذلك الاعتكاف او لا؟ وروى عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف فيه وجد اخبية وهي الخيام الصغار خبا عائشة وخبا قصة وخبا زينب فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقيل له فقيل له هذا خباء فلانة وفلانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون به؟ ثم انصرف وترك الاعتكاف تعتكف عشرا من شوال قضاء لتلك العشر السابقة. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد ليعتكف في العشر الاواخر فاقام يوما او يومين ثم مرض فخرج من المسجد هل يجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر اذا اه شفاه الله ام لا يجب. وفي اي شهر يعتكف؟ فقال ما لك يقضي ما وجب عليه من عكوف اذا صح في رمضان او في غير رمضان. وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى ذهب رمظان فاعتكف عشرا من شوال قال المتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد فيجتنبان ما يؤثر على الاعتكاف من الخروج لما لا حاجة له ومن الجماع ومقدماته فاذا طهرت رجعت الى المسجد اه مباشرة ثم تبني على ما مضى من الاعتكاف السابق. ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فحينئذ تواصل صيام الشهرين ثم بعد ذلك تقضي الايام التي افطرتها بعد صيامها مباشرة. وروى عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة ابويه ولا مع غيرهما. لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب النكاح في الاعتكاف هل الوطء محرم على المعتكف لقول الله لقول الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. لكن هل يجوز له ان يعقد عقد النكاح في الاعتكاف قال المؤلف يجوز ذلك ما لم يكن مسيس وهكذا لو كانت المرأة معتكفة يجوز ان تنكح نكاح آآ العقد ويحرم على المعتكف من اهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار طال ما لك ولا يحل لرجل ان يمس امرأته وهو معتكف يعني لا يمسها لا بلذة ولا بغيرها وقد ورد في حديث اه في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجله عائشة وهو معتكف. ومن كانت زوجها لابد ان تمس شيئا من بدنه. ولذا فانه آآ لا يمنع من مس امرأته بلا شهوة واما مسها بشهوة فقال طائفة بالمنع. وقال اخرون انما يمنع من الجماع فقط. ومنشأ الخلاف في قوله عز وجل ولا تباشروهن. هل المراد الجماع فقط او انه يشمل ايضا المس اه بشهوة قال ولم اسمع احدا يكره للمعتكف ان يعقد ان ينكحها في اعتكافها. ولا يكره للصائم ان ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم فالمحرم لا يجوز له ان يعقد النكاح. لان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب. بخلاف تكف فانه يتطيب فبينهما فروقات كثيرة ومن ثم لا يصح ان نقيس المعتكف على المحرم فنمنعه من عقد النكاح قال المؤلف باب ما جاء في ليلة القدر ليلة القدر ليلة فاضلة خير من الف شهر فيها يضاعف الاجر والثواب للعمل الصالح الذي يؤديه المسلم روى المؤلف عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد التيمي عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتكب العشرة الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر. وقد رأيت هذه الليلة ثم انسيتها. وقد رأيتني اسجد في صبحها في ماء وطين التمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر فيه ان فيه استحباب الاعتكاف في الليلة التي يرجى ان تكون ليلة القدر. وفي هذا ان ليلة القدر قد يطلع بعض الناس عليها. وفيه ان ليلة القدر تنتقل ما بين ليلة واخرى. قال ابو سعيد فامطرت السماء تلك الليلة ليلة احدى وعشرين وكان المسجد على عريش فوقف المسجد اي نزل الماء من عريشه قال ابو سعيد فابصرت تعيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف على جبهته وانفه اثر الماء والطين من صبح ليلة احدى وعشرين. فدل هذا على ان ليلة في تلك السنة كانت ليلة احدى وعشرين. ودل هذا على ان قوله صلى الله عليه وسلم التمسوا التمسوها في السبع هذا في سنة اخرى علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ليلة ليلة احدى وعشرين ليست هي ليلة القدر في تلك السنة ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان وهذا مرسل وقد ورد موصولة. ثم روى عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الاواخر ثم روى عن ابي النظر ان عبد الله ابن انيس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني رجل شاسع الدار فمرني ليلة انزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان كأنه تحرى ان تكون تلك الليلة هي ليلة القدر في تلك السنة نعم وان كانت تختلف ما بين سنة واخرى. وهذا الخبر فيه انقطاع. ثم روى عن حميد الطويل عن انس قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال اني اريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى فلان تحتى تلاحى رجلان اي بينه كان بينهما خصومة وتراد في الكلام. قال فرفعت. وفي هذا شؤم الاختلاف تنازع وانه قد يؤدي الى ارتفاع الخير والبركة والعلم. ولذلك يحرص الناس على التآلف فيما بينهم اكتمال بعضهم لاذى بعضهم الاخر. قال فالتمسوها في التاسع والسابعة والخامسة. ثم روى عن نافع عن ابن عمران ان الم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياه قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها يعني في تلك السنة فليتحرها في السبع الاواخر. وفيه مشروعية تحري ليلة القدر وفيه تخصيص ليلة القدر بعبادات لا تكون في غيره من الايام. وقد ورد من قام رمظان ما نوى احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد ان عائشة سالت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ان وافقت ليلة بقدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل هذا على ان ليلة القدر لها مزية فيما بالدعاء وان الدعاء في تلك الليلة تتحرى اجابته. ثم روى مالك ثم قال مالك سمعت من اثق وبه من اهل العلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اري اعمار الناس قبله او ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر اعمار امته الا يبلغوا من العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمر. لان الامم السابقة بعضهم يصل الى الف سنة واكثر واقل فطلب ان يكون هناك بركة في اعمار امته حتى يدركوا بها الاجر الذي اعطاه الله اه من من الامم. قال فتكرم الله عليه فاعطاه ليلة القدر خير من الف شهر قال مالك وبلغني ان سعيد ابن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد اخذ بحظه منها حيث قد ورد في الحديث ان من ان من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف آآ الليل قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والحج فريضة من فرائض الاسلام وركن من اركان هذا الدين انما اوجبه الله عز وجل على المستطيع. قال باب الغسل للاهلال يعني مشروعية الاغتسال من اجل الاحرام. وروى عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن اسماء انها ولدت محمد ابن ابي بكر بالبيدة اسماء بنت عميس فذكر ابو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل فاسمى كانت نفساء ومع ذلك امرت بالاغتسال. فيه دلالة على ان من عليه حدث يشرع له الاغتسال اذا اراد شيئا من الاعمال الفاضلة التي يشرع لها الاغتسال ومن ذلك الاهلال. وقوله مرهى الامر هنا ليس على وجوب لان الامر هنا لرفع توهم عدم انتفاع النفساء بالاغتسال ثم روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن ابي بكر بذي الحليفة فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة والعادة في ابن عمر انه كان يتتبع افعال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف باب غسل المحرم اي هل يجوز للمحرم حال الاحرام ان يغتسل او لا يجوز له ذلك؟ وروى المؤلف عن زيد ابن اسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان ابن عباس والمسوار اختلفا بالابواء مكان بين مكة والمدينة اقرب الى رابغ. فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم طاسة وعد ذلك من محظورات الاحرام قال فارسلني عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب فسلمت عليه فمن هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس اسألك كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب الذي يستتر به فطأطاه حتى ظهر رأسه ثم قال لانسان عليه لعله جارية من جواريه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال اذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فدل هذا على جواز غسل الرأس بالنسبة للمحرم. ثم روى عن حميد ابن قيس فعن عطاء بن ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منية وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل اصبب على رأسي قال يعلى اتريد ان تجعلها بي يعني يلحقني فدية الفدية بسبب هذا ان امرتني صببت فقال عمر اصبب فلن يزيده الماء الا شعثا. فدل هذا على ان غسل الرأس لا يؤثر على المحرم. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا زادنا من مكة بات بذي طوى وبذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح. وهي مكان قرب مكة ثم يصبح الصبح ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة. ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة اذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل ان يدخلوا فيه جواز الاغتسال للمحرم. وتتبع هذه المواطن في الدخول والخروج آآ اكثر اهل العلم على عدم مشروعيته لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله لكونه اسهل له في بدخوله وخروجه. ثم روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من الاحتلام. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر والقاء التفث ولبس الثياب لعلنا انقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين